السؤال

عُرض علي هذا السؤال من أحد الملاحدة وقال فيه إن هناك أخطاء حسابية في القرآن -تعالى الله سبحانه- إذا مات أحدهم وكان الورثة 3 بنات ووالديه وزوجته ، نصيب الـ 3 بنات = ثلثا التركة استناداً لقوله: (فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك).. ونصيب والديه= السدس + السدس = ثلث التركة (ولأبويه كل واحد منهما السدس مما ترك).. نصيب زوجته= ثمن التركة (فلهن الثمن مما تركتم).. مجموع الحصص = الثلثين للبنات + الثلث للوالدين + الثمن للزوجة = 1.125 ... أي لو ترك المتوفي 1000 دينـــار لاحتـاج القاضي لـ 1125 دينــار ليوزعها عليهم حسب القرآن.. هذا ما قاله لي ذلك الملحـد نقلته نصاً لكم ، أرجو الإجابة عن ذلك .
نص الجواب




الحمد لله
هذا الإشكال الذي أثاره ذلك الملحد ليس بمشكل في الواقع ، وقد أجاب عليه العلماء .
وليس هذا الإشكال خاصاً بالمسألة التي ذكرها ، بل له أمثله كثيرة ، ويسمي العلماء هذا النوع من المسائل بـ "العَوْل" ومعناه عند علماء المواريث : زيادة فروض الورثة عن التركة .
وطريقة حل هذا النوع من المسائل : أن ينقص نصيب كل واحد من الورثة بمقدار ما حصل به العول في المسألة ، وذلك هو العدل ، حتى لا ينقص واحد من الورثة دون الباقي .
ولم تقع مسألة فيها عَوْل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا أبي بكر رضي الله عنه ، وإنما وقعت في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، فهو أول من حكم به حين رفعت إليه مسألة : زوج وأختين (شقيقتين أو لأب) ، فقال : فرض الله للزوج النصف ، وللأختين الثلثين ، فإن بدأت بالزوج لم يبق للأختين حقهما ، وإن بدأت بالأختين لم يبق للزوج حقه ، فاستشار الصحابة في ذلك ، فأشاروا عليه بالعَوْل ، وقاسوا ذلك على الديون إذا كانت أكثر من التركة ، فإن التركة تقسم عليها بالحصص ، ويدخل النقص على الجميع .
وانقضى زمن عمر رضي الله عنه على ذلك ، ثم أظهر عبد الله بن عباس خلافاً في المسألة ، فكان لا يقول بالعول ... ثم انقرض هذا الخلاف ، ورجع جميع العلماء إلى ما قضى به عمر وجمهور الصحابة .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" :
"ولا نعلم اليوم قائلاً بمذهب ابن عباس رضي الله عنهما ، ولا نعلم خلافاً بين فقهاء العصر في القول بالعول ، بحمد الله" انتهى .
انظر : "التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية" للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله ص 161 – 166 .
وعلى هذا ، فطريقة حل المسألة التي ذكرها ذلك الملحد :
الزوجة لها الثمن ، والبنات لهن الثلثان ، والأب له السدس ، والأم لها السدس .
وحتى يتم توزيع التركة على الورثة تقسم التركة إلى 24 جزءاً متساوية وهو ما يسميه العلماء بـ "أصل المسألة" وهو أقل عدد تخرج منه فروض المسألة بلا كسر ، وهو شبيه بعملية "توحيد المقامات" عند جمع الكسور الاعتيادية مختلفة المقامات ، مثل : نصف وثلث .
وإذا أخرجنا سهام كل وارث في المسألة ، فللزوجة الثمن : 3 ، ولكل من الأب والأم السدس : 4 ، وللبنات الثلثان 16 ، ومجموع هذه السهام 27 أكثر من أصلها وهو 24 وهذا هو "العَوْل" ، وهو الاعتراض الذي اعترض به ذلك الملحد .
فلا يمكن أن يعطى كل وارث سهمه كاملاً لأن التركة لن تكفي ، وحينئذ ، فالعدل : أن ينقص نصيب كل وارث بمقدار ما حصل في المسألة من العول ، فبدلاً من تقسيم التركة إلى 24 جزءاً متساوية ، يتم تقسيمها إلى 27 جزءاً متساوياً ، وهو مجموع سهام الورثة .
فيكون التقسيم النهائي للمسألة :
للزوجة : 3 أسهم من 27 ، بدلاً من 24 ، فصار الثُمْن الذي تستحقه تُسْعاً بسبب العول .
ولكل واحد من الأبوين 4 أسهم من 27 ، بدلا من 24 .
وللبنات 16 سهماً من 27 ، بدلا من 24 .
فنجد أن النقص دخل على سهام جميع الورثة ، وبهذا يتحقق العدل ، وينتهي الإشكال الذي ذكره ذلك الملحد .
وإننا لننتهز الفرصة وندعو ذلك الشخص إلى مراجعة نفسه ، والتأمل فيما هو عليه من دين ، ومقارنته بالإسلام ، فلن يجد أعدل ولا أحسن من الإسلام ، فهو دين الله المحفوظ من التحريف والتبديل ، وليعد النظر في تشريعات الإسلام ، ومنها هذا النوع من مسائل المواريث: "العَوْل" ، فلن يجد في الأديان المنسوبة إلى السماء ، أو المذاهب الأرضية أعدل وأحسن من ذلك .
وليبادر إلى الدخول في هذا الدين ، ليكون من الناجين من عذاب الله وسخطه ، وليفوز فوزاً لا خسارة بعده .
نسأل الله له الهداية والتوفيق
والله أعلم


https://islamqa.info/index.php/ar/an...B1%D9%8A%D8%AB