حكم الدعوة إلى الله
عفاف بنت يحي آل حريد


على الداعية أن يعرف حكم الدعوة إلى الله -عز وجل- وأن يلتزم بكل ما أمر الله -عز وجل- به، ومن هنا علينا بيان حكمها.
بيان حكم الدعوة:
اتفق العلماء على وجوب الدعوة، واختلفوا في نوعية الوجوب، هل هو على التعيين، أم على الكفاية؟ لقد توسع كل طرف في الاستدلال على قوله بالنصوص الشرعية والأدلة العقلية، مما قد يُشعر المطلع على هذا الخلاف والاستدلال بالبعد بين القولين، والأثر الكبير لهما في جانب العمل.
استدلال العلماء القائلين بالوجوب العيني بأدلة منها:
1. بأن لفظة (من) في قوله تعالى: ﴿ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ (سورة آل عمران آية: 104) هي: للبيان والتبيين، وليست للتبعيض وذلك بقرينة الأدلة الأخرى، فتفيد هذه الآية عندهم توجيه الخطاب بالدعوة إلى جميع المكلفين، فتكون الدعوة واجبة على كل فرد مسلم بقدر استطاعته.
2. بعموم قوله تعالى: ﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ (سورة آل عمران آية: 110)، فجعلت الآية الدعوة سمةً عامة من سمات الأمة المسلمة، فتكون واجبة عليها جميعا.
3. وبقوله صلى الله عليه وسلم: )من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان ( إن (من) من ألفاظ العموم فيعم الحكم.
4. وبعموم قوله صلى الله عليه وسلم: )ليبلغ الشاهد الغائب، فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه(.
واستدلال العلماء القائلون بالوجوب الكفائي بأدلة، منها:
1. بأن لفظة (من) في قوله تعالى: ﴿ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ (سورة آل عمران آية: 104) الآية، هي للتبعيض، وذلك بقرينة الأدلة.
2. وبقوله سبحانه: ﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ (سورة التوبة آية: 122).
3. ولأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عمل يحتاج إلى علم وبصيرة بالشروط والأحوال، وهذا لا يتوفر في جميع المسلمين، فيكون الواجب على من توفر فيه الشرط، فإذا قام بواجب الدعوة من توفرت فيهم الشروط سقط الإثم عن الباقين.
وقد اختلف العلماء أيضا في ترجيح أحد القولين على الآخر، فمنهم من رجح القول الأول، ومنهم من رجح القول الثاني، وليس هناك حاجة للدخول في هذه الترجيحات ما دام الخلاف خفيفًا ليس له من أثر عملي كبير... وذلك لما يلي:
1. لاتفاق الطرفين على أصل الوجوب.
2. ولأن الذين قالوا بالوجوب الكفائي، يتفقون مع الآخرين بأنه إذا لم تحصل الكفاية لم يسقط الحكم عن الباقين، ويبقى الخطاب متوجهًا إلى الجميع حتى تتحقق الكفاية، وإذا لم تتحقق الكفاية أثم الجميع.
3. ولأن الذين قالوا بالوجوب العيني، قيدوا الوجوب بالاستطاعة، فمن لم يكن عالمًا بحكم المنكر لا يُعد مستطيعًا بالاتفاق، وكذلك من كان عاجزًا عن تغيير المنكر سقط عنه الوجوب، فلا يترتب على القول بالوجوب العيني حرج على أحد.
4. ولأنه لو سقط الوجوب بقيام من تتحقق بهم الكفاية، وبقي حكم الندب، فيندب جميع المسلمين إلى القيام بالدعوة استدلالا بقوله تعالى: ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ (سورة فصلت آية: 33)، وبغير ذلك من نصوص شرعية ترغب في الدعوة وترتب على فعلها الثواب العظيم.
هذا كله من جهة، ومن جهة أخرى: إن تصور تحقق الكفاية في جانب الدعوة أمر شبه مستحيل، لأن للدعوة الإسلامية مجالين أساسيين:
أ. دعوة غير المسلمين للإسلام.
ب. دعوة المسلمين أنفسهم إلى الإسلام، على مختلف درجاتهم فيه.
وكلا المجالين مُتجدد، وتستمر الحاجة إلى الدعوة فيه، ولا يمكن أن تتصور الكفاية فيهما إلا على نطاق نادر ومحدود.
ومن هنا كانت النصيحة مطلوبةً من جميع المسلمين، بل كان الدينُ النصيحة، كما صرح بذلك قوله صلى الله عليه وسلم: )الدين النصيحة، قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة المسلمين وعامتهم (، وكان التواصي بالحق والتواصي بالصبر شرطين أساسيين من شروط النجاة في الحياة كما صرح بذلك القرآن الكريم في سورة العصر قال تعالى: ﴿ وَالْعَصْرِ * إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ * إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ (سورة العصر).


المصدر:
· المدخل إلى علم الدعوة / لمحمد أبو الفتح البيانوني.
· راجع هذا المعنى في كل من تفسير ابن كثير، وتفسير الرازي، وتفسير القرطبي.