تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 5 من 5

الموضوع: نطق بالشهادتين لأجل الزواج ولم يعتنق الإسلام حقيقة

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    7,880

    افتراضي نطق بالشهادتين لأجل الزواج ولم يعتنق الإسلام حقيقة

    السؤال --تزوجت من كافر نطق بالشهادتين لأجل الزواج منها ولم يعتنق الإسلام حقيقة ؟ ....................

    نص الجواب
    إذا نطق الكافر بالشهادتين مريدا الدخول في الإسلام، ثبت له الإسلام بذلك، وألزم ببقية الأحكام ، ومن أعظمها الصلاة.
    وأما إذا نطق بهما لمجرد الإخبار عما في نفسه، دون إرادة الدخول في الإسلام، أو نطق بهما ليتم له العقد على مسلمة دون أن يدخل في الدين حقيقة، كما هو ظاهر سؤالك : فهذا لا ينفعه، ولا تحل له المسلمة بذلك.
    فالمعتبر في النطق بالشهادتين أن يكون ذلك على وجه الإنشاء ، المتضمن للالتزام والانقياد .
    ولهذا لم ينفع اليهود وغيرهم اعترافهم للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه رسول الله ، مع قولهم لا إله إلا الله؛ لأن ذلك كان على سبيل الإخبار ، دون التزام شريعته ، والانقياد لها .
    قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وأيضا فقد جاء نفر من اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: نشهد إنك لرسول ، ولم يكونوا مسلمين بذلك؛ لأنهم قالوا ذلك على سبيل الإخبار عما في أنفسهم، أي نعلم ونجزم أنك رسول الله، قال: فلم لا تتبعوني ؟ قالوا: نخاف من يهود.
    فعُلم أن مجرد العلم والإخبار عنه : ليس بإيمان، حتى يتكلم بالإيمان على وجه الإنشاء ، المتضمن للالتزام والانقياد، مع تضمن ذلك الإخبار عما في أنفسهم" انتهى من مجموع الفتاوى (7/ 561).
    وقال رحمه الله: " فإذا قال أحد هؤلاء العالِمين الجاحدين ، الذين ليسوا بمؤمنين: محمد رسول الله، كقول أولئك اليهود وغيرهم : فهذا خبر محض ، مطابق لعلمهم الذي قال الله فيه: (الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ) البقرة/146.
    لكن كما لا ينفعهم مجرد العلم، لا ينفعهم مجرد الخبر، بل لابد أن يقترن بالعلم في الباطن : مقتضاه : من العمل ، الذي هو المحبة والتعظيم والانقياد ونحو ذلك، كما أنه لابد أن يقترن بالخبر الظاهر مقتضاه : من الاستسلام والانقياد وأصل الطاعة" انتهى من التسعينية (2/ 673).
    وقال ابن القيم رحمه الله في التعليق على قصة وفد نجران: " ومن تأمل ما في السير والأخبار الثابتة من شهادة كثير من أهل الكتاب والمشركين له بالرسالة ، وأنه صادق، فلم تدخلهم هذه الشهادة في الإسلام : علم أن الإسلام أمر وراء ذلك، وأنه ليس هو المعرفة فقط، ولا المعرفة والإقرار فقط، بل المعرفة والإقرار، والانقياد والتزام طاعته ودينه ظاهرا وباطنا" انتهى من زاد المعاد (3/ 558).
    وإذا كان الرجل لم يدخل في الإسلام دخولا حقيقيا، فقد ارتكبت إثما عظيما وجرما شنيعا؛ لأنه لا تحل مسلمة لكافر، فإن وطئها كان ذلك زنا وسفاحا.
    قال تعالى: (وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ) البقرة/221
    ثانيا:
    الواجب عليك أن تتوبي إلى الله تعالى توبة صادقة، وأن تقطعي علاقتك بهذا الرجل، فلا يحل أن تعيشي معه ، ولا أن يخلو بك ، ولا أن يجامعك، إلا أن يسلم إسلاما حقيقيا، ثم يعقد نكاحك عقدا شرعيا ، مع وليك أو وكيله ، في حضور شاهدين مسلمين.
    ولا عبرة بما ذكرت من أنه متعلق بك، وما أقبح هذا من عذر، فكيف ترضين بالزنا والعيش الحرام والدخول فيما يغضب الله تعالى ويسخطه ، لأجل ذلك.
    واعلمي أنه إن دخل في الإسلام حقيقة، لم يجز لك الزواج منه حتى يصلي، فإنَّ ترك الصلاة كفر وردة عن الإسلام، على الصحيح من قولي العلماء، كما بيناه في أجوبة كثيرة، فانظري منها جواب السؤال رقم 5208
    ولو عقد عليك وهو يصلي، ثم ترك الصلاة ، لزمك الامتناع منه حتى يصلي.
    وانظري جواب السؤال رقم 6257 ورقم 26168
    واعلمي أيضا أن النكاح لا يصح حتى يعقده ولي المرأة أو وكيله؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ) رواه أبو داود (2085) والترمذي (1101) وابن ماجه (1881) من حديث أبي موسى الأشعري، وصححه الألباني في صحيح الترمذي، وقوله صلى الله عليه وسلم: " لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل " رواه البيهقي من حديث عمران وعائشة، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم 7557
    وولي المرأة هو: أبوها، ثم أبوه، ثم ابنها ثم ابنه -إن كان لها ابن-، ثم أخوها لأبيها وأمها، ثم أخوها لأبيها فقط، ثم أبناؤهما، ثم العمومة، ثم أبناؤهم، ثم عمومة الأب، ثم السلطان.
    وينظر: "المغني" (9/ 355).
    المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    7,880

    افتراضي رد: نطق بالشهادتين لأجل الزواج ولم يعتنق الإسلام حقيقة

    قال الشيخ صالح الفوزان - من نطق بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله؛ حكم بإسلامه بادي ذي بدء، وحقن دمه‏:‏ فإن عمل بمقتضاها ظاهرًا وباطنًا؛ فهذا مسلم حقًا، له البشرى في الحياة الدنيا والآخرة‏.‏ وإن عمل بمقتضاها ظاهرًا فقط؛ حكم بإسلامه في الظاهر، وعومل معاملة المسلمين، وفي الباطن هو منافق، يتولى الله حسابه‏.‏ وأما إذا لم يعمل بمقتضى لا إله إلا الله، واكتفى بمجرد النطق بها، أو عمل بخلافها؛ فإنه يحكم بردته، ويعامل معاملة المرتدين‏.‏ وإن عمل بمقتضاها في شيء دون شيء؛ فإنه يُنظَر‏:‏ فإن كان هذا الذي تركه يقتضي تركه الردة؛ فإنه يحكم بردته، كمن ترك الصلاة متعمدًا، أو صرف شيئًا من أنواع العبادة لغير الله‏.‏ وإن كان هذا الذي تركه لا يقتضي الردة؛ فإنه يُعتبر مؤمنًا ناقص الإيمان بحسب ما تركه؛ كأصحاب الذنوب التي هي دون الشرك‏.‏ وهذا الحكم التفصيلي جاءت به جميع الشرائع السماويةhttps://ar.islamway.net/fatwa/4850/

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    7,880

    افتراضي رد: نطق بالشهادتين لأجل الزواج ولم يعتنق الإسلام حقيقة

    قال الشيخ بن باز رحمه الله-لفظ لا إله إلا الله ولفظ شهادة أن محمدًا رسول الله هاتان الشهادتان هما أصل الدين، هما أساس الملة، فمن أتى بهما وهو لا يقولهما قبل ذلك عصم دمه وماله وحكم بإسلامه.
    ثم ينظر ويعلم ويفقه فإن قبل الحق واستقام عرف صدقه، وإن أبى واستمر على كفره وشركه وعبادته الأصنام أو الأشجار أو الأحجار أو أصحاب القبور أو استمر على استهزائه بالدين وسبه للدين، أو غير هذا من نواقض الإسلام لم تنفعه هذه الشهادة يكون مرتدًا.
    فهو يحكم بإسلامه أولًا، ثم بمجيئه بما يخالف الإسلام بما يوجب الردة يحكم بردته، كما قال النبي ﷺ: من بدل دينه فاقتلوه.
    فالشخص إذا نطق بالشهادتين وهو لا ينطق بهما سابقًا حكم بإسلامه كما كان في عهد النبي ﷺ، وكما بينه الرسول ﷺ في الأحاديث الصحيحة في حديث أسامة وفي غيره حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة وغير ذلك يقول عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وفي اللفظ الآخر إلا بحق الإسلام.
    فالمقصود أنه إذا أتى بهذه الشهادة فإنه يعصم دمه وماله إذا كان لم يأت بهما قبل ذلك، ثم ينظر في أمره فإن استقام على دين الله صار له حكم المسلمين، وإن أبى وبقي على كفره وضلاله لم تنفعه الشهادة بمجرد القول، فالمنافقون يقولونها وهم في الدرك الأسفل من النار؛ لأنهم قالوها ولم يعملوا بها بل كفروا بها، وكذبوا الله ورسوله، أو شكوا في دين الله.
    وهكذا الذين قال الله فيهم: قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ [التوبة:65] لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ [التوبة:66] هم أناس أظهروا الإسلام وشاركوا المسلمين في أعمالهم، ولكن ظهر منهم الاستهزاء بالرسول ﷺ وبالإسلام فلهذا أنزل الله في حقهم قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ ۝ لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ [التوبة:66].
    وقد أجمع العلماء على أن من أتى بناقض من نواقض الإسلام يحكم عليه بذلك الناقض، وإن قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وإن صلى وصام؛ لأن هذه الشهادة إنما تنفع إذا أدي حقها، أما إذا ضيع حقها لم تنفع قائلها، والله المستعان. نعم.https://binbaz.org.sa/fatwas/18599/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85-

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,596

    افتراضي رد: نطق بالشهادتين لأجل الزواج ولم يعتنق الإسلام حقيقة

    بارك الله فيكم .

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    7,880

    افتراضي رد: نطق بالشهادتين لأجل الزواج ولم يعتنق الإسلام حقيقة

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة احمد ابو انس مشاهدة المشاركة
    بارك الله فيكم .
    بارك الله فيك أخى الفاضل احمد ابو انس وجزاك الله خيرا

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •