تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 11 من 11

الموضوع: إذا أسلمت امرأة اليهودي أو النصراني كان أحق ببضعها لان له عهدا

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,596

    افتراضي إذا أسلمت امرأة اليهودي أو النصراني كان أحق ببضعها لان له عهدا

    وروينا من طريق ابن أبي شيبة نا محمد بن فضيل عن مطرف بن طريف عن الشعبي عن علي بن أبي طالب قال: إذا أسلمت امرأة اليهودي أو النصراني كان أحق ببضعها لان له عهدا *

    وروينا من طريق شعبة عن الحكم بن عتيبة ان هانئ بن هانئ بن قبيصة الشيباني، وكان نصرانيا عنده أربع نسوة فأسلمن فقدم المدينة ونزل على
    عبد الرحمن بن عوف فأقرهن عمر عنده قال شعبة: قلت للحكم: عمن هذا؟ قال: هذا شئ معروف *

    وروينا من طريق عبد الرحمن بن مهدي.
    ومحمد بن جعفر غندر قال عبد الرحمن: عن سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر. والمغيرة بن مقسم، وقال غندر: نا شعبة نا حماد بن أبي سليمان، ثم اتفق المغيرة. ومنصور. وحماد كلهم عن إبراهيم النخعي في ذمية أسلمت تحت ذمي قال: تقر عنده، وبه أفتى حماد بن أبي سليمان وهو قول أبى سليمان الا أنه قال: يمنع من وطئها فهذا قول * وعن عمر أيضا قول آخر: صح عنه رويناه من طريق حماد بن سلمة عن أيوب السختياني. وقتادة عن محمد بن سيرين عن عبد الله بن يزيد الخطمي ان نصرانيا أسلمت امرأته فخيرها عمر بن الخطاب ان شاءت فارقته وان شاءت أقامت عليه *

    ماصحة هذه الآثار؟

  2. #2

    افتراضي رد: إذا أسلمت امرأة اليهودي أو النصراني كان أحق ببضعها لان له عهدا

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة احمد ابو انس مشاهدة المشاركة
    وروينا من طريق ابن أبي شيبة نا محمد بن فضيل عن مطرف بن طريف عن الشعبي عن علي بن أبي طالب قال: إذا أسلمت امرأة اليهودي أو النصراني كان أحق ببضعها لان له عهدا *
    أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (4/106) فقال: نا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «إِذَا أَسْلَمَتِ النَّصْرَانِيَّ ةُ امْرَأَةُ الْيَهُودِيِّ، أَوِ النَّصْرَانِيِّ كَانَ أَحَقَّ بِبُضْعِهَا لِأَنَّ لَهُ عَهْدًا». اهـ.
    وتوبع محمد بن فضيل: كما أخرج عبد الرزاق في مصنفه (7/175) فقال: عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: «هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ يُخْرِجْهَا مِنْ مِصْرِهَا». اهـ.
    ومتابعة أخرى أيضًا: وردت في سنن سعيد بن منصور (2/72) فقال: نا هُشَيْمٌ، أنا مُطَرِّفٌ، وَعُثْمَانُ الْبَتِّيُّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ يُخْرِجْهَا مِنْ دَارِ الْهِجْرَةِ». اهـ.
    ورواه الشافعي في كتاب الأم (7/181) فقال: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - فِي النَّصْرَانِيِّ تُسْلِمُ امْرَأَتُهُ قَالَ: هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ يُخْرِجْهَا مِنْ دَارِ الْهِجْرَةِ ". اهـ.
    [قال الشافعي]: وَلَسْنَا وَلَا إيَّاهُمْ وَلَا أَحَدٌ عَلِمْنَاهُ يَقُولُ بِهَذَا. اهـ، وذكرها الجاحظ في كتاب العثمانية (1/90).
    وهذا إسناد صحيح إلى الشعبي، لكن يضعف بعض العلماء رواية الشعبي عن علي رضي الله عنه لأنها مرسلة، وإن كان بعض العلماء يصححون مراسيله.
    قال الدَّارَقُطْنِي ّ: سمع من علي حرفًا، ما سمع غير هذا. (يعني حديثه عن علي حين جلد في الزنا محصنًا ثم رجمه ... الحديث) . «العلل» 4 97.
    و قال الحاكم فى " علومه " : و لم يسمع من عائشة ولا من ابن مسعود، ولا من أسامة بن زيد، ولا من على ". اهـ.
    ولكن توبع الشعبي من سعيد بن المسيب: فأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه (4/106) فقال: نا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامٍ، وَشُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا دَامَا فِي دَارِ الْهِجْرَةِ». اهـ.
    وهذا إسناد صحيح.
    يتبع ...

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,596

    افتراضي رد: إذا أسلمت امرأة اليهودي أو النصراني كان أحق ببضعها لان له عهدا

    جزاكم الله خيرا.

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,596

    افتراضي رد: إذا أسلمت امرأة اليهودي أو النصراني كان أحق ببضعها لان له عهدا

    هل هذه المتابعة تحسن الاثر؟

  5. #5

    افتراضي رد: إذا أسلمت امرأة اليهودي أو النصراني كان أحق ببضعها لان له عهدا

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة احمد ابو انس مشاهدة المشاركة
    جزاكم الله خيرا.
    وجزاكم الله خيرًا.
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة احمد ابو انس مشاهدة المشاركة
    هل هذه المتابعة تحسن الاثر؟
    قلتُ: يحسن عدا لفظ: " لأن له عهدًا".
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الرحمن هاشم بيومي مشاهدة المشاركة
    أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (4/106) فقال: نا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «إِذَا أَسْلَمَتِ النَّصْرَانِيَّ ةُ امْرَأَةُ الْيَهُودِيِّ، أَوِ النَّصْرَانِيِّ كَانَ أَحَقَّ بِبُضْعِهَا لِأَنَّ لَهُ عَهْدًا». اهـ.
    فلم أرَ من يتابع محمد بن فضيل على هذه اللفظة وهو "صدوق عارف رمي بالتشيع" كذا قال الحافظ ابن حجر، بل خالفه من هو أوثق منه.
    فقد خالفه خالد بن عبد الله الطحان: وهو "ثقة ثبت" كذا قال الحافظ في التقريب، ورد في سنن سعيد بن منصور (2/72) فقال: أنا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «تَقَرُّ عِنْدَهُ؛ لِأَنَّ لَهُ عَهْدًا». اهـ.
    فعلق على ذلك سعيد بن منصور فقال: " بئسما قال ". اهـ، ثم رواه من طريق آخر فقال: ثنا خَالِدٌ، ثنا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَالشَّعْبِيِّ، مِثْلَهُ.
    أي أن هذا مقطوع من كلام الشعبي وإبراهيم النخعي لا موقوف من كلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

    أمَّا لفظة: "من مصرها":
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الرحمن هاشم بيومي مشاهدة المشاركة
    أخرج عبد الرزاق في مصنفه (7/175) فقال: عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: «هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ يُخْرِجْهَا مِنْ مِصْرِهَا». اهـ.
    وفي رواية قال عبد الرزاق في مصنفه: أخبرنا ابن عيينة عن مطرف عن الشعبي أن عليا قال: فذكره.
    قد خالفه إسماعيل بن أبي خالد فورد في سنن سعيد بن منصور (2/72) فقال: نا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا كَانَتْ فِي الْمِصْرِ». اهـ.
    فهو "أعلم الناس بالشعبي وأثبتهم فيه" كذا قال سفيان الثوري وقال أحمد بن حنبل: "أصح الناس حديثا عن الشعبي ابن أبي خالد شرب العلم شربا"، وقال أبو حاتم الرازي: "لا أقدم عليه أحدا من أصحاب الشعبي". اهـ.
    أما لفظة: "ما لم يخرجها":
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الرحمن هاشم بيومي مشاهدة المشاركة
    ورد في سنن سعيد بن منصور (2/72) فقال: نا هُشَيْمٌ، أنا مُطَرِّفٌ، وَعُثْمَانُ الْبَتِّيُّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ يُخْرِجْهَا مِنْ دَارِ الْهِجْرَةِ». اهـ، ورواه الشافعي في كتاب الأم (7/181) فقال: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - فِي النَّصْرَانِيِّ تُسْلِمُ امْرَأَتُهُ قَالَ: هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ يُخْرِجْهَا مِنْ دَارِ الْهِجْرَةِ ". اهـ.
    قلتُ: وترى في إسناد الشافعي أن هشيمَ بن بشير السلمي قد عنعن عن مطرف وهو معروف عنه التدليس والإرسال الخفي.
    وقد صرح بالتحديث في سنن سعيد بن منصور (2/72) فقال: أنا هُشَيْمٌ،أنا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَالشَّعْبِيِّ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُمَا قَالَا مِثْلَ ذَلِكَ ". اهـ.
    ورواية إسماعيل بن أبي خالد مقدمة على رواية مطرف كما ذكرنا آنفًا، وتابعه المغيرة بن مقسم.
    ولكن هذه اللفظة صحَّت موقوفًا من طريق آخر كما ذكرنا من قبل:
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الرحمن هاشم بيومي مشاهدة المشاركة
    ولكن توبع الشعبي من سعيد بن المسيب:
    فأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه (4/106) فقال: نا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامٍ، وَشُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا دَامَا فِي دَارِ الْهِجْرَةِ». اهـ.
    وهذا إسناد صحيح.
    وإسناد ابن أبي شيبة هذا على شرط الشيخين.
    أمَّا لفظة "كان أحق ببضعها":
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الرحمن هاشم بيومي مشاهدة المشاركة
    أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (4/106) فقال: نا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «إِذَا أَسْلَمَتِ النَّصْرَانِيَّ ةُ امْرَأَةُ الْيَهُودِيِّ، أَوِ النَّصْرَانِيِّ كَانَ أَحَقَّ بِبُضْعِهَا لِأَنَّ لَهُ عَهْدًا». اهـ.
    لها متابعة أخرجها الطحاوي في شرح معاني الآثار (3/260) فقال: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ مَرْزُوقٍ , قَالَ: ثنا الْخَصِيبُ بْنُ نَاصِحٍ , قَالَ: ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ " هُوَ أَحَقُّ بِنِكَاحِهَا , مَا كَانَتْ فِي دَارِ هِجْرَتِهَا ". اهـ.
    نقله بدر العيني في النخب (12/398) وقال: " رجاله كلهم ثقات ". اهـ، ثم قال:
    وأخرجه ابن حزم ["المحلى" (7/ 314)]: من حديث حماد بن سلمة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب: "أن علي بن أبي طالب قال في الزوجين الكافرين يسلم أحدهما: هو أملك ببضعها ما دامت في دار هجرتها". اهـ.
    والله أعلم.

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,596

    افتراضي رد: إذا أسلمت امرأة اليهودي أو النصراني كان أحق ببضعها لان له عهدا

    نفع الله بكم وبارك في جهودكم .
    هل يفهم من متن الأثر أنه يجوزللمرأة المسلمة أن تمكن زوجها الكافر من نفسها ؟

  7. #7

    افتراضي رد: إذا أسلمت امرأة اليهودي أو النصراني كان أحق ببضعها لان له عهدا

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة احمد ابو انس مشاهدة المشاركة

    وروينا من طريق شعبة عن الحكم بن عتيبة ان هانئ بن هانئ بن قبيصة الشيباني، وكان نصرانيا عنده أربع نسوة فأسلمن فقدم المدينة ونزل على
    عبد الرحمن بن عوف فأقرهن عمر عنده قال شعبة: قلت للحكم: عمن هذا؟ قال: هذا شئ معروف *
    هذا ورد: في مسند ابن الجعد (ص:60)، ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى (7/307) باختلاف يسير فقال:
    أنا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، «أَنَّ هَانِئَ بْنَ قَبِيصَةَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ، فَنَزَلَ عَلَى ابْنِ عَوْفٍ، وَتَحْتَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ نَصْرَانِيَّاتٍ ، فَأَسْلَمْنَ، فَأَقَرَّهُنَّ عُمَرُ مَعَهُ».
    قَالَ شُعْبَةُ: فَسَأَلْتُ عَنْهُ بَعْضَ بَنِي شَيْبَانَ، فَقَالَ: قَدِ اخْتُلِفَ عَلَيْنَا فِيهِ ". اهـ، وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (4/10) باختلاف يسير دون ذكر ابن عوف ودون ذكر قول شعبة.
    وقال الذهبي المهذب في اختصار السنن الكبير (6/ [11197]) قلت: "هو منقطع". اهـ، وهو كما قال.
    أما لفظة "قال شعبة: قلت للحكم: عمن هذا؟ قال: هذا شئ معروف " لم أقفُ عليه في شيء من طرق الأثر إلا ما كان في المحلى (7/313) لابن حزم.
    وذلك ما دعا إلى أن يقول ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد (5/127) : وَمَا حَكَاهُ ابْنُ حَزْمٍ عَنْ عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَمَا أَدْرِي مِنْ أَيْنَ حَكَاهُ؟ وَالْمَعْرُوفُ عَنْهُ خِلَافُهُ ". اهـ.
    ويشهد للأثر: ما ورد في سنن سعيد بن منصور (2/72) وأخرجه ابن شبة في تاريخ المدينة (2/684) عن عبد الواحد بن غياث - واللفظ له - قالا - باختلاف يسير -:
    حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عِمْرَانَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، أَنَّ هَانِئَ بْنَ قَبِيصَةَ، قَدِمَ الْمَدِينَةَ وَقَدْ أَسْلَمَتِ امْرَأَتُهُ، فَخَشِيَ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، فَلَقِيَ أَبَا سُفْيَانَ فَطَلَبَ إِلَيْهِ أَنْ يُكَلِّمَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ،
    قَالَ أَبُو سُفْيَانَ: ذَهَبَ الزَّمَانُ الَّذِي عَهِدْتَنَا عَلَيْهِ، وَاللَّهِ لَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ لِيَ ابْنًا بِالْعِرَاقِ قَدْ خَرَجَ عَلَى أَهْلِهِ مَا يَمْنَعُنِي أَنْ أَدَّعِيَهُ إِلَّا الْفَرَقُ مِنْهُ [من عمر]، وَمَا يُكَلَّمُ فِي ذَاتِ اللَّهِ ". اهـ.
    وهذا إسناد ضعيف، فيه رجل مبهم والراوي عنه حسين بن عمران "صدوق يهم" كذا قال الحافظ ابن حجر.


  8. #8

    افتراضي رد: إذا أسلمت امرأة اليهودي أو النصراني كان أحق ببضعها لان له عهدا

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة احمد ابو انس مشاهدة المشاركة
    نفع الله بكم وبارك في جهودكم .
    وفيكم بارك الله.
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة احمد ابو انس مشاهدة المشاركة
    وعن عمر أيضا قول آخر: صح عنه رويناه من طريق حماد بن سلمة عن أيوب السختياني. وقتادة عن محمد بن سيرين عن عبد الله بن يزيد الخطمي ان نصرانيا أسلمت امرأته فخيرها عمر بن الخطاب ان شاءت فارقته وان شاءت أقامت عليه *
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الرحمن هاشم بيومي مشاهدة المشاركة

    أما لفظة "قال شعبة: قلت للحكم: عمن هذا؟ قال: هذا شئ معروف " لم أقفُ عليه في شيء من طرق الأثر إلا ما كان في المحلى (7/313) لابن حزم.
    وذلك ما دعا إلى أن يقول ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد (5/127) : وَمَا حَكَاهُ ابْنُ حَزْمٍ عَنْ عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَمَا أَدْرِي مِنْ أَيْنَ حَكَاهُ؟ وَالْمَعْرُوفُ عَنْهُ خِلَافُهُ ". اهـ.
    قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد (5/127) فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخر:
    (( فَإِنَّهُ ثَبَتَ عَنْهُ مِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ أيوب وقتادة كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْخَطْمِيِّ (أَنَّ نَصْرَانِيًّا أَسْلَمَتِ امْرَأَتُهُ فَخَيَّرَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ، وَإِنْ شَاءَتْ أَقَامَتْ عَلَيْهِ) وَمَعْلُومٌ بِالضَّرُورَةِ أَنَّهُ إِنَّمَا خَيَّرَهَا بَيْنَ انْتِظَارِهِ إِلَى أَنْ يُسْلِمَ فَتَكُونَ زَوْجَتَهُ كَمَا هِيَ أَوْ تُفَارِقَهُ وَكَذَلِكَ صَحَّ عَنْهُ أَنَّ نَصْرَانِيًّا أَسْلَمَتِ امْرَأَتُهُ فَقَالَ عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِنْ أَسْلَمَ فَهِيَ امْرَأَتُهُ وَإِنْ لَمْ يُسْلِمْ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا فَلَمْ يُسْلِمْ فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا) )). اهـ.


    وقال في كتاب أحكام أهل الذمة (2/646) فصل إذا أسلم الزوجان أو أحدهما:
    (( وَقَالَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِي ِّ وَقَتَادَةَ، كِلَاهُمَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْخَطْمِيِّ أَنَّ نَصْرَانِيًّا أَسْلَمَتِ امْرَأَتُهُ، فَخَيَّرَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - إِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ، وَإِنْ شَاءَتْ أَقَامَتْ عَلَيْهِ، (وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْخَطْمِيُّ هَذَا لَهُ صُحْبَةٌ) ، وَلَيْسَ مَعْنَاهُ أَنَّهَا تُقِيمُ تَحْتَهُ، وَهُوَ نَصْرَانِيٌّ، بَلْ تَنْتَظِرُ، وَتَتَرَبَّصُ، فَمَتَى أَسْلَمَ فَهِيَ امْرَأَتُهُ، وَلَوْ مَكَثَتْ سِنِينَ.
    فَهَذَا قَوْلٌ سَادِسٌ، وَهُوَ أَصَحُّ الْمَذَاهِبِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، وَعَلَيْهِ تَدُلُّ السُّنَّةُ كَمَا سَيَأْتِي بَيَانُهُ، وَهُوَ اخْتِيَارُ شَيْخِ الْإِسْلَامِ.


    وَقَالَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ فِي الزَّوْجَيْنِ الْكَافِرَيْنِ يُسْلِمُ أَحَدُهُمَا: هُوَ أَمْلَكُ بِبُضْعِهَا مَا دَامَتْ فِي دَارِ هِجْرَتِهَا.
    وَقَالَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ طَرِيفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ: هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ تَخْرُجْ مِنْ مِصْرِهَا. فَهَذَا قَوْلٌ سَابِعٌ. )) اهـ.

    والله أعلم.

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,596

    افتراضي رد: إذا أسلمت امرأة اليهودي أو النصراني كان أحق ببضعها لان له عهدا

    زادكم الله من فضله وإحسانه.

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,596

    افتراضي رد: إذا أسلمت امرأة اليهودي أو النصراني كان أحق ببضعها لان له عهدا


  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,596

    افتراضي رد: إذا أسلمت امرأة اليهودي أو النصراني كان أحق ببضعها لان له عهدا


الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •