وروينا من طريق ابن أبي شيبة نا محمد بن فضيل عن مطرف بن طريف عن الشعبي عن علي بن أبي طالب قال: إذا أسلمت امرأة اليهودي أو النصراني كان أحق ببضعها لان له عهدا *
وروينا من طريق شعبة عن الحكم بن عتيبة ان هانئ بن هانئ بن قبيصة الشيباني، وكان نصرانيا عنده أربع نسوة فأسلمن فقدم المدينة ونزل على عبد الرحمن بن عوف فأقرهن عمر عنده قال شعبة: قلت للحكم: عمن هذا؟ قال: هذا شئ معروف *
وروينا من طريق عبد الرحمن بن مهدي. ومحمد بن جعفر غندر قال عبد الرحمن: عن سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر. والمغيرة بن مقسم، وقال غندر: نا شعبة نا حماد بن أبي سليمان، ثم اتفق المغيرة. ومنصور. وحماد كلهم عن إبراهيم النخعي في ذمية أسلمت تحت ذمي قال: تقر عنده، وبه أفتى حماد بن أبي سليمان وهو قول أبى سليمان الا أنه قال: يمنع من وطئها فهذا قول * وعن عمر أيضا قول آخر: صح عنه رويناه من طريق حماد بن سلمة عن أيوب السختياني. وقتادة عن محمد بن سيرين عن عبد الله بن يزيد الخطمي ان نصرانيا أسلمت امرأته فخيرها عمر بن الخطاب ان شاءت فارقته وان شاءت أقامت عليه *
ماصحة هذه الآثار؟