تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: تيسير أحكام اللقطة

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,451

    افتراضي تيسير أحكام اللقطة

    تيسير أحكام اللقطة
    رأفت الحامد




    مقدمة
    الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له، اله الأولين والآخرين، وملجأ السائلين، وأشهد أن محمد عبده ورسوله، قدوة المؤمنين، اللهم صل وسلم عليه وعلى صحبه الهداة المهتدين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
    أما بعد:
    فهذه رسالة لطيفة في أحكام اللقطة جمعتها؛ إحياءً لسنة النبي -صلى الله عليه وسلم-، وقد اندرس منها الكثير في هذا الزمان، ثم إنني رأيت أنه يصعب على كثير من الناس البحث، والقراءة، واستخراج أحكام هذه المسألة من مضانها في أمهات الكتب الفقهية، فأحببت أن أقدمها لهم ميسرة، مسهلة، ولا أدعي أنني لم أسبق لمثل هذا العمل، فقد رأيت رسالة خاصة في هذا الباب بعنوان:" أحكام اللقطة في الشريعة الإسلامية" للدكتور: عبد الكريم زيدان، وهي رسالة قيمة جداً، ولكنه أسهب في نقل المذاهب الفقهية، وهذا ما لم أشترطه على نفسي بل اكتفيت بالإشارة إليها، ومما يؤخذ عليه غفر الله لنا وله أن حشر المذاهب المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة كالزيدية، والجعفرية في معرض البحث مع المذاهب السنية، وهذا ما تحاشيته في بحثي هذا، وكذلك مما يؤخذ عليه أنه لم يبالي بتخريج الأحاديث والعزو إلى مصادرها والحكم عليها صحةً أو ضعفاً، ولكنني حاولت جهدي في تخريج الأحاديث والعزو إلى مظانها ثم الحكم عليها بما حكم به أهل الاختصاص بهذا العلم الشريف وبالخصوص الشيخ محمد ناصر الدين الألباني -رحمه الله رحمةً واسعةً-، ومع هذا وذاك فإن رسالة الدكتور زيدان تعتبر أفضل ما قرأت في هذا الباب، ولقد استفدت منها كثيراً لاسيما في التبويب والتقسيم، وما ذكرت من مراجع ومصادر فهي من جهدي إلا ما نذر منها فقد استفدتها من بحث الدكتور زيدان، وقد رجحت ما رأيته صواباً في المسائل المختلف فيها معتمداً على صحة الحديث ودلالته على الحكم.
    والله أسأل أن يوفقنا للسداد، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
    أولاً: تعريف اللقطة:
    لغةً: اللقط بسكون القاف أخذ الشيء، ومنه قوله - تعالى -: (فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوّاً وَحَزَناً إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ) [القصص 8].
    ومعناه: اسم للمال الملقوط، أي المأخوذ بأن تجده ملقى فتأخذه.
    شرعاً: مال محترم، غبر محرز، لا يعرف الواجد مستحقه.
    توضيح التعريف: "مال محترم": هو المال المعصوم، وهو الذي لا يجوز لأحد التصرف فيه بغير إذن صاحبه، ويدخل فيه مال الذمي المعاهد. [سبل السلام 3/120)].
    ويخرج منه المال الحربي إذا دخل دار الإسلام بغير أمان فماله الساقط يعتبر غنيمة لا لقطة. [حاشية ابن العابدين 6/432)].
    ويخرج بقيد "غير محرز": ما يجده الوارث من الودائع المجهولة عند مورثه فهذه أموال ضائعة لا لقطة، فأمرها إلى الإمام، وكذلك ما يجده عند الحاكم وغيره من الأماكن المغلقة ولم يعرف مالكه. [المجموع 16/132)].
    - ويخرج بقيد "لا يعرف الواجد مستحقه" ما عُرف مستحقه ولا يسمى لقطة، وما ليس له مستحق فهو المال المباح وهو لآخذه ولا يكون لقطة.
    ثانياً: أركان اللقطة:
    وهي ثلاثة: (1) اللقط (2) الملتقط (3) الملقوط (السلسبيل 2/597)].
    الركن الأول: اللقط: لغة: معناه، أخذ الشيء، ووضع اليد عليه.
    شرعاً: فيه معنى الأمانة والولاية ابتداءً، ومعنى الاكتساب والتملك انتهاءً.
    حكم اللقط:
    مذهب الحنفية والشافعية هو استحباب اللقط، وعند المالكية (الاستذكار 22/326) والحنابلة هو كراهة اللقط. وقد يكون اللقط دائراً على الأحكام التكليفية الخمسة(الاستذكا 22/326):
    1 - اللقط الواجب: إذا خيف على المال الضائع، وتعين اللقط طريقاً لحفظها.
    2 - اللقط المندوب: عند عدم الخوف عليها، ووثوقه بنفسه وقدرته على التعريف.
    3 - اللقط المحرم: عندما يأخذ الملتقط المال الضائع لا لحفظه ورده إلى صاحبه بل لتملكه.
    4 - اللقط المكروه: إذا التقطها الفاسق لئلا تسوّل له نفسه الخيانة فيقع في الإثم، أي بمعنى يلتقطها من يشك في أمانة نفسه.
    5 - اللقط المباح: إذا استوى الترك واللقط.
    قال الحافظ ابن حجر: "ومن ثم كان الأرجح من مذاهب العلماء أن ذلك يدخل باختلاف الأشخاص والأموال فمتى رجّح أخذها فوجب أو استحب، ومتى رجّح تركها حرم أو كره وإلا فهو جائزً. [فتح الباري 5/111)].
    الإشهاد على الالتقاط:
    يجب الإشهاد على الالتقاط، بأن يشهد الملتقط عليه عدلاً واحداً فأكثر لحديث عياض بن حمار مرفوعاً: ((من وجد لقطةً فليشهد ذا عدل في لفظ (ذوي عدل) لا يكتم ولا يُغيب، فإن وجد صاحبها فليردها عليه وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء))[رواه احمد في المسند(4/266) و أبي داود(2/335) رقم (1709) كتاب اللقطة، وابن ماجة (2/837) رقم (2505)، وابن حبان (ص284) رقم(1169)الموارد وهو صحيح].
    والوجوب مذهب الظاهرية (المحلى 5/257)، وقول عند الشافعي، واليه ذهب الشوكاني (المحلى 5/257) والصنعاني (السبل3/119)، وذهب الحنابلة(المغني6/362) والمالكية وقول عن الشافعي(روضة الطالبين4/471) إلى استحباب الإشهاد احتياطاً.
    وسبب الوجوب: إنه يمتنع به من الخيانة، وأنه قد يموت فجأة فتصير اللقطة من تركته فتفوت على مالكها.
    كيفية الإشهاد: فيه طريقتان:
    الأولى: يُشهد أنه وجد لقطة ولا يُعلم بالعفاص ولا غيره؛ لئلا يتوصل بذلك الكاذب إلى أخذها.
    الثانية: يُشهد على صفاتها كلها حتى إذا مات لم يتصرف فيها الوارث.
    وأشار بعض الشافعية إلى التوسط بين الوجهين فقالوا: لا يستوعب الصفات ولكن يذكر بعضها. قال النووي: " وهو الأصح". [النيل5/339)].
    - ما تقدم في حكم الالتقاط والإشهاد إنما في غير التقاط الحيوان من الجمادات وما يشبهها.
    التقاط الحيوان:
    ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى القول بعدم التقاط الحيوان للنهي الوارد في حديث زيد بن خالد، وحمل بعضهم النهي على من التقطها ليتملكها لا ليحفظها فيجوز له وهو قول للشافعية(الفتح5/96)، وأما الحنفية جعلوا الحيوان كغيره في حكم الالتقاط.
    - والصحيح أنه لا يجوز لقط الإبل؛ لما ورد مرفوعاً من حديث زيد بن الحارث: ((مالك، ولها معها حذائها وسقاؤها ترد الماء، وتأكل الشجر حتى يجدها ربها)) [البخاري برقم 2427 و 2428، و مسلم 1722 الفتح 5/96 و شرح مسلم 12/20-27)]، وهو كما سبق قول الجمهور قاسوا على الإبل كل حيوان يقوى على الامتناع من صغار السباع[الفتح5/97)، (النيل 5/345)]، ويقوى على ورود الماء، وذهبوا أيضاً إلى جواز التقاط الإبل من قِبل الإمام أو نائبه عند الضرورة كحالة الخوف عليها من الهلاك أو النهب في أوقات اضطراب الأمن، وإن كان الملتقط من العامة لزمه تسليمها للإمام.
    - ضالة الغنم، فيجوز التقاطها؛ لما ورد في حديث زيد بن خالد صريحاً: ((خذها، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب))[متفق عليه]، وقاس عليها الجمهور ما يشبهها في الضعف واحتمال الضياع لعدم امتناعها من صغار السباع، وصغار السباع كالذئب، الثعلب، ابن آوى، وولد الأسد عندهم. [المغني6/390)].
    التقاط لقطة الحاج:
    جاء في الشرع ما يدل على النهي عن لقطة الحاج، أي من التقاط ما ضاع من الحاج أو ما ضاع في مكة المكرمة لحديث أبي هريرة مرفوعاً: (( … ولا يلتقط ساقطتها أي مكة إلا منشد)) [البخاري برقم 2434 و مسلم برقم 1724، الفتح 5/104 و شرح مسلم 9/126)]، ولحديث عبد الرحمن بن عثمان التيمي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((نهى عن لقطة الحاج)) [رواه مسلم (12/ 28 برقم 1724 نووي)، وأبو داود(رقم 1719) كتاب اللقطة باب التعريف باللقطة]، وحمل الفقهاء هذا النهي عن التقاطها للتملك لا للتعريف كما هو نص الحديث وهذا مذهب الظاهرية[المحلى 5/258)].
    ورواية عن الشافعي(المجموع 16/134) ورواية عن أحمد(المغني6/360) واختارها الشوكاني [النيل5/344)]، وذهب الأحناف [حاشية بن العابدين6/437)]، والشافعي في أحد قوليه، وأحمد في رواية عن [المغني6/360)] أنه لا فرق بين لقطة الحرم وغيره.
    - والصحيح أن هذا الحكم من خصوصيات بلد الله الحرم، وذكر الفقهاء لهذه الخصوصية تعليلات أخرى منها:
    (1) أنه إذا عرفها ملتقطها كل عام سهل التوصل إلى معرفة صاحبها لوجود الوفدين.
    (2) إنما خصت مكة بذلك للمبالغة في تعريف ما يلتقط فيها لان مالكها لا يوجد عادةً لرجوع الحجاج لبلادهم فبين أنه لا يسقط عليه التعريف وإنما عليه المبالغة في التعريف والبحث عن صاحبها.
    الركن الثاني: " الملتقط":
    وهو من له أهلية الاكتساب أو الاحتفاظ، قال النووي: "أن يكون حرً، مسلماً، مكلفاً، أميناً. [المجموع16/134)]، ومن أهل العلم من أجاز التقاط الذمي لأنه من أهل الاكتساب فهو كالمسلم. [المغني 6/389)، وفي (المجموع16/176)] ذكر روايتان أصحها أنه يمكّن منه
    - وكذلك الصغير والمجنون والسفيه، فإذا التقط واحد منهم مال ضائعاً ثبتت يده عليه، لأنه اكتساب فيصح منه كالاصطياد والاحتطاب، ولكن يختلف ناقص الأهلية كالمجنون والصغير في أن وليه ينزع القطه منه ويتولى حفظها وتعريفها، هذا عند الشافعية [المجموع16/173) والحنابلة (المغني6/386)]، وأما الحنفية فيصح عندهم التقاط الصبي ولا يصح التقاط المجنون. [حاشية بن العابدين6/435)].
    تعدد الملتقط:
    1- لو التقط اثنان مالاً ضائعاً ثم ترك أحدهما حقه منه للأخر لم يسقط حقه. [المغني6/356)].
    2- لو أراد التخلص من مسؤولية اللقطة رفع أمره إلى الحاكم.
    3- لو أقام كلاهما البينة على أنه هو الملتقط وحده ولا تاريخ في البينتين، تبقى القطة بيد الملتقط؛ لأنه صاحب اليد عليها.
    4- لو أمر إنسان آخر بالتقاط شيءٍ رآه فالتقطه فهو للآمر إن قصده الملتقط وإن قصد الآمر ونفسه فلهما. [المصدر السابق].
    5- إن رأياها معاً فبادر أحدهما فأخذها أو رائها أحدهما، فأعلم بها صاحبه فأخذها فهي لأخذها لان استحقاق القطة بالأخذ لا بالرؤية كالاصطياد. [المصدر السابق].
    الركن الثالث: " الملقوط":
    وهو المال المحترم شرعاً الذي لا يعرف الملتقط مالكه، وهو إما حيوان فيسمى "ضالة" أو غير حيوان ويسمى "لقطة"، و المال المباح فلا يصير لقطة لأنه ليس له مالك وقد مر.
    ذكر ما يشتبه في كونه لقطة أو مملوك لا يغرف مالكه:
    (1) اللؤلؤ في البحر خارج صدفه يعتبر لقطة؛ لأن وجوده خارج صدفه يعني انه له مالكاً، لأنه لا يوجد في البحر إلا داخل الصدف، وقيده بعضهم بأن يجده مثقوباً. [المغني6/370)].
    (2) من أصطاد سمكة فوجد فيها دُرةً فهي للصائد؛ لأنها مال مباح، حتى لو باع السمكة دون أن يعلم أن فيها دُرة، ولا يتملكها المشتري لأن البائع لم يقصد بيعها، كمن باع داراً وله فيها مال مدفون لا يدخل في البيع تبعا ً. [المصدر السابق].
    (3) إذا عثر على دراهم أو دنانير في البحر فهي لقطة؛ لأنها لا تخلق في البحر فلابد لها من مالك. [المصدر السابق].
    إذا أخذ ثياب غيره أو متاعه أو حذائه قصداً أو سهواً وترك غيره، فهل يعتبر المتروك لقطة عند المأخوذة ثيابه أم لا؟ الجواب: إن لم يتعمد الأخذ فالمتروك لقطة، وإن تعمد الأخذ جاز للمأخوذة ثيابه بيع المتروك، واستيفاء حقه منه، ومن أهم علامة التعمد الأخذ أن يكون المأخوذ أفضل من المتروك، ولو كان المتروك خيراً من المأخوذ أو مثله دل ذلك على السهو والغفلة فهو بمنزلة الضائع تجري عليه أحكام اللقطة. [المغني 6/373، و السلسبيل في معرفة الدليل 2/601)].
    (4) ومن ترك دابةً بمهلكة فأخذها إنسان فأطعمها وسقاها وخلصها من الهلاك فهي له؛ لأنها كالمال المباح، لما أخرجه أبو داود بسند حسن [صحيح الجامع برقم 6584)] عن رجال من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - مرفوعاً: ((من وجد دابةً قد عجز عنها أهلها أن يعلفوها، فسيبوها فأخذها فأحياها فهي له)) وهذا مذهب الحنابلة [المغني 6/400)]، وقال مالك والشافعي وابن المنذر: هي لمالكها، والآخر متبرع. [المصدر السابق].
    فإذا تحققت الأركان الثلاثة السابقة فعليه:
    أولاً: معرفة اللقطة:
    أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث زيد بن خالد بمعرفة اللقطة فقال: ((اعرف عفاصها وكائها)).
    والوكاء: هو الخيط الذي يربط به، والعفاص: هو الوعاء الذي تكون فيه النفقة جلداً كان هو غيره. [الفتح 1/225 و 5/98، شرح مسلم 12/21، وإحكام الأحكام 2/159)].
    والغرض من تعيين الوكاء والعفاص معرفة الآلات التي تحفظ النفقة [الفتح 5/98)].
    ويقاس عليهما كل ما يلزم لمعرفة اللقطة ويبين أوصافها مثل جنسها ونوعها وقدرها وما تتميز به، وكل هذا لمعرفة صدق أوصافها إذا ادعى ملكيتها [الفتح 5/98)]، وقال الحافظ: "اختلف في هذه المعرفة على قولين للعلماء أظهرهما الوجوب لظاهر الأمر"[المصدر السابق].
    وعند التعريف على اللقطة يستحب بعض أهل العلم كتابة أوصافها خوف النسيان، هذا قول الإمام أحمد، والنووي. [المغني 6/363)، وروضة الطالبين 4/453)].
    وجوب تعريف اللقطة:
    معنى التعريف: إشاعة الخبر في الناس حتى يمكن وصول علمها إلى صاحبها.
    صورة تعريف اللقطة: بأن يذكر للناس عنها ولا يبين أوصافها بل يذكرها بوصف عام، وأجاز الحنابلة [المغني 6/350)]، ذكر جنسها من ذهب أو فضة، وقال الشافعية: يفصل ذكر بعض أوصافها، ويحرم استيعابها، والأولى الأخذ بالاحتياط، و الإيغال في الإبهام.
    ويؤخذ وجوب التعريف من قوله -صلى الله عليه وسلم-: ((… عرفها سنة..))، وقد قال بهذا الجمهور. [المجموع 6/141، وقد نقل الإجماع عليه)، (المغني 6/347)، (الإحكام 2/159)، (السبل 3/117)، (النيل 5/340)، (شرح مسلم 12/22)].
    وقد ورد في السنة ما يدل على تحريم أخذ اللقطة بنية التملك، وعدم التعريف فمن ذلكم ما رواه مسلم عن زيد بن خالد مرفوعا: ((من أوى ضالة فهو ضال مالم يعرفها)) (ضال: بمعنى مائل عن الحق، و [الحديث رواه مسلم برقم 1725 12/28 من الشرح للنووي، ورواه أحمد في المسند برقم 16607 4/116)] وعن الجارود مرفوعا: ((ضالة المسلم حرق النار))[رواه أحمد، والدارمي بسند حسن]. [رواه أحمد في المسند برقم 20230 5/80، والدارمي برقم 2602 2/665 زمرلي وعلمي، ورواه الترمذي في السنن برقم 1882 في كتاب الأشربة، و انظر جامع الأصول 10/710].
    ويستثنى من هذا الوجوب ما يلي:
    1. ما يعلم أن مالكه لا يطلبه، كقشر الرمان أو النوى، ونحو ذلك مما يرميه الناس، ولكنه إذا وجده في يد الملتقط فله أن يأخذ لأن إلقاءه يفيد إباحة الإنتفاع به من ملتقطه، ولا يفيد التمليك، وملك المبيح لا يزول بالإباحة، وإن كان للمباح له الإنتفاع به [حاشية بن العابدين6/436)]، وعند الحنابلة يملكه الملتقط لأن صاحبه تخلى عنه.
    يتبع

    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,451

    افتراضي رد: تيسير أحكام اللقطة

    تيسير أحكام اللقطة
    رأفت الحامد


    2. اللقطة التافهة إذا كانت مما يؤكل، ويتسارع إليها الفساد كالتمرة، ونحوها لحديث أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مر بتمرة في الطريق فقال: ((لولا أني أخاف أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها))[رواه البخاري برقم 2431 5/103 الفتح، ومسلم 8/177 النووي)]، فظاهر الحديث يدل على عدم اشتراط التعريف، وهذا مذهب الحنابلة، والشافعية. [المغني 6/351)، (المجموع 16/146)، (السبل 3/116)].
    3. اللقطة اليسيرة إذا لم تكن مما يؤكل، فهذه لا يجب تعريفها عند المالكية، والحنابلة، وهو مما لا تتبعه همة أوساط الناس لما رواه أحمد بسند ضعيف، ويحسنه بعضهم، [رواه أبو داود برقم 1717 في السنن 2/339، أنظر الفتح 5/103، و جامع الأصول 10/711)] عن جابر قال: " رخص لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في العصا، والسوط، والحبل، وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به "، ولكن يرد عليه ما رواه أحمد أيضا من حديث يعلى بن مرة مرفوعا: ((من التقط لقطة يسيرة حبلا أو درهما أو شبه ذلك فليعرفها ثلاثة أيام فإن كان فوق ذلك فليعرفه ستة أيام))، وزاد الطبراني: ((فإن جاء صاحبها، وإلا فليتصدق بها)).
    قال الشوكاني: "وفي إسناده عمر بن عبد الله بن يعلى، وقد صرح جماعة بضعفه، فإذا صح هذا الحديث حمل هذا الحديث على الذي قبله فيكون تعريف اللقطة اليسيرة ثلاثة أيام حملا للمطلق على المقيد". [نيل الأوطار 5/337-338) بتصرف].
    قال النووي: "أما الشيء الحقير فيجب تعريفه زمنا يظن أن فاقده لا يطلبه في العادة أكثر من ذلك الزمان ". [شرح مسلم12/22)، حاشية بن عابدين(6/436)].
    تنبيـه: قول بعض الفقهاء بعدم وجوب تعريف اللقطة اليسيرة لا يعني المنع من تعريفها، وإنما يعني نفي الوجوب فقط، وعلى هذا إذا أراد الملتقط تعريفها ولو لمدة سنة جاز له ذلك إذا كانت مما لا يؤكل.
    4. إذا خشي الملتقط من الاستيلاء على لقطته ظلما من قبل ذي سلطان جائر لم يجز له التعريف، وتكون أمانة عنده، و هذا قول عند الشافعية.
    مدة التعريف:
    الأصل في مدة التعريف سنة كاملة وهو ما دل عليه حديث خالد بن زيد في قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((.. عرفها سنة..))[متفق عليه]، وهذا مذهب عمر، وعلي، وابن عباس، وابن المسيب، والشعبي، والحنفية [فتح القدير6/114)]، والمالكية [الشرح الكبير للدردير والدسوقي 4/120 زيدان)]، والشافعية (نهاية المحتاج للرملي 5/434 وما بعدها زيدان)، والحنابلة (المغني6/348)، قال ابن قدامة: "لا نعلم فيه خلافا "، وكذلك هو مذهب الظاهرية. [المحلى5/264)].
    قال ابن الهمام: "واعلم أن الأمر بتعريفها سنة يقتضي تكرار التعريف عرفا، وعادة، وإن ظرفية السنة للتعريف يصدق بوقوعه مرة واحدة، ولكن يجب حمله على المعتاد من أنه يفعله وقتا بعد وقت، ويكرر ذلك كلما وجد مظنة". [فتح القدير6/115)].
    - ويستثنى من هذا الأصل ما يلي:
    1. إذا كانت اللقطة يسيرة فيعرفها ثلاثة أيام أو زمنا يظن أن فاقده لا يطلبه، وقد مر قبل قليل.
    2. ما يخشى فساده إذا كان كثيرا أو يسيرا كالفاكهة والخضروات يعرفها مدة لا يخشى فيها عليه الفساد، وهذا قول الحنفية، والحنابلة.
    زمن التعريف:
    يكون التعريف في الأوقات المناسبة كالنهار مثلا-، ويتكرر بالقدر الذي يحصل به مقصود التعريف حتى يمكن وصول خبرها الى صاحبها. [المغني 6/349)].
    الفورية في التعريف:
    الراجح في التعريف أنه واجب على الفور، ولا يجوز تأخيره عن زمن تطلب فيه اللقطة عادة، و هذا يختلف باختلاف مقدارها. [المغني 6/349، النيل 5/340)].
    مكان التعريف:
    يجري التعريف في الأماكن التي يظن فيها بلوغ خبرها إلى صاحبها، وأولى هذه الأماكن مكان التقاطها [النيل 5/340)]، ويعرف في:
    1-مجامع الناس كالأسواق، وأبواب المساجد [الفتح 5/98، شرح مسلم 12/22، المجموع 6/145، المغني 6/349، حاشية ابن عابدين 6/436)]، وفي عصرنا الحاضر في، 2- الصحف، 3- الإعلانات الكبيرة المعلقة.
    4- الإذاعة.
    من يتولى التعريف:
    يتولى أمر التعريف الملتقط، أو نائبه [النيل5/340)]، ويشترط أن يكون عاقلا، فلا يصح تعريف السفيه عند الشافعية انما يجب على وليه [المجوع 16/173)]، ولا يعتد بعريف الفاسق لأنه يخون، وكذلك لا يعتد بعريف الصبي غير المميز، والمجنون، ويتولى ذلك وليهما، ويعتد بتريف الصبي المميز. [المجموع 16/175، المغني 6/350)].
    مؤنة التعريف:
    يتحمل الملتقط مؤنة التعريف عند الحنفية، والحنابلة [حاشية بن عابدين 6/349، السلسبيل 2/599)]، وعند المالكية يتحملها صاحب اللقطة [المدونة 4/457)]، وعند الشافعية لا يتحملها الملتقط إن كان قصده حفظها لصاحبها، ويجعلها القاضي من بيت المال قرضا أو يبيع قسما منها لنفقة تعريفها، وان كان التقاطها لتعريفها ثم تملكها إن لم يظهر صاحبها فمؤنة التعريف تكون على الملتقط، وإذا كان الملتقط صبيا أو مجنونا فيعرفها الولي، ولكنه لا يدفع مؤنة التعريف من مال الصبي، والمجنون إنما يرفع الأمر إلى القاضي ليبيع قسما من اللقطة أو ليقترض على حساب مالك اللقطة، ومال صاحب الأنصاف الحنبلي إلى قول الشافعية. [السلسبيل 2/599)].
    قلت: ملخص مذهب الشافعية أنها على الملتقط إن كان ذلك بعد تملكه للقطة، وعلى صاحبها إن استردها قبل التملك.
    مسألة: إذا قام الملتقط بالتعريف فيتصور أحد حالين:
    1- أن يأتي صاحبها ويطالب بها أثناء مدة التعريف. أو
    2- أن تنتهي مدة التعريف و لا يطالب بها أحد.
    ففي الحالة الأولى: يجب دفع اللقطة إلى من يذكر أوصافها ولا يشترط إقامة البينة، ولا اليمين لوجوب الدفع في ظاهر الحديث، وهذا ظاهر مذهب الحنابلة، والظاهرية، والمالكية [المغني 6/363، المحلى 5/257)]، قال عليه الصلاة، والسلام: ((… فإن جاءك أحد يخبرك بعددها، ووعائها، ووكائها فادفعها إليه))[رواه البخاري عن أبي بن كعب، ومسلم عن سلمة بن كهيل، واللفظ له (شرح مسلم 12/23، النيل 5/342، السبل 3/117، السلسبيل 2/601، المدونة 4/456)]، ولا يضمن الملتقط إذا ظهر مستحق للقطة، ولهذا المستحق الرجوع إلى الواصف الآخذ فقط، وعند الحنفية، والشافعية لابد من البينة. [فتح القدير 6/121، المجموع 16/154)].
    والصحيح قول من قال بوجوب الدفع بالصفة، وهذا قول المجد بن تيمية في المنتقى. [النيل 5/339)].
    وأما الحالة الثانية: تدخل اللقطة في ملك الملتقط عند تمام مدة التعريف غنيا كان أو فقيرا، وتورث عنه فإن جاء صاحب اللقطة ضمنها له إن كان حيا أو ضمنه له الورثة إن كان الملتقط ميتا، هذا مذهب عمر، وابنه وعلي وابن عباس وابن مسعود وعائشة، وبه قال عطاء والنخعي وطاوس وعكرمة، وهو مذهب الشافعية، والحنابلة [المجموع 16/150، المغني 6/354)]، واستدلوا بما رواه زيد بن خالد مرفوعا: ((فان لم تعرف فاستنفقها))، وفي لفظ: ((وإلا فهي كسبيل مالك))، وفي لفظ: ((فشأنك بها))، وفي لفظ: ((فاستمتع بها))، وفي لفظ: ((فاخلطها بمالك))، والمعنى واحد. قال الحافظ: "الأمر للإباحة فتكفي النية للتملك وهو الأرجح دليلا" [الفتح 5/99و101، شرح مسلم 12/23، السبل 3/118)].
    وذهبت المالكية إلى أن الملتقط إذا كان فقيرا فان له أن يأكل، وإن كان غنيا فانه يتصدق بها، ويجوز أكلها بعد الحول [المدونة 4/455، بداية المجتهد 2/229)]، وذهبت الحنفية إلى أن الملتقط إذا كان فقيرا فانه يملكها، وإن كان غنيا، فإنه يتصدق بها ولا يأكلها [حاشية بن عابدين 6/438، السبل 3/118، البداية 2/229)].
    قلت: الصحيح قول الشافعية، والحنابلة لقوة ما استدلوا به، والله أعلم ونسبة العلم إليه أسلم.
    فائدة:
    استحب بعض أهل العلم أن يتعرف الملتقط على اللقطة مرة أخرى إذا أراد أن يتملكها: "فيعرف العلامات أول ما يلتقط حتى يعلم صدق واصفها كما تقدم ثم بعد تعريفها سنة إذا أراد أن يتملكها فيعرفها مرة أخرى تعرفا وافيا محققا ليعلم قدرها، ووصفها، وهذا بناء على بعض الروايات في حديث زيد بن خالد التي تبيين تقديم التعريف على المعرفة كما عند البخاري: ((فقال: عرفها سنة، ثم اعرف وكائها))، وعند مسلم: ((فقال: عرفها سنة، فان لم تعرف فاعرف عفاصها..))[الفتح 10/533، شرح مسلم 12/26)].
    هذا هو قول الإمام النووي في شرح مسلم، ورده الحافظ في الفتح فقال: "لاحتمال أن تكون "ثم" بمعنى "الواو" فلا تقتضي ترتيبا، ولا تقتضي تخالفا يحتاج إلى الجمع، و يقويه كون المخرج واحد والقصة واحدة ". [شرح مسلم 12/23، فتح الباري 5/98)]، وأما لقطة الحرم المكي فحكمها التعريف أبدا، ولا يحل للملتقط تملكها، وهذا قول جمهور الفقهاء [الفتح 5/106)].
    ضمان اللقطة:
    تعتبر اللقطة أمانة، أو مضمونة بيد ملتقطها حسب نيته.
    1- فان كان قد التقطها بنية حفظها، وردها لصاحبها فهي أمانة فلا يضمنها إلا بالتعدي، والتقصير [المغني 6/366، شرح مسلم 12/24، النيل 5/343)].
    2- وإن كان قد التقطها بنية أخذها لنفسه، وعدم ردها إلى صاحبها فهي مضمونة عنده لأنها بحكم المغصوب، وهذا قول الجماهير [المغني 6/361، فتح القدير 6/112)]، وتعرف نية الملتقط عند أبي حنيفة، وأبي يوسف بالتصديق، والإشهاد[فتح القدير 6/112)].
    3- فإذا هلكت اللقطة، وجاء صاحبها، وصدق الملتقط بأنه أخذها للحفظ، والرد فلا ضمان عليه لثبوت أمانته بهذا التصديق، وإن كذبه المالك وكان الملتقط قد أشهد على التقاطه فلا ضمان عليه لظهور أمانته بالإشهاد، وإن لم يكن قد أشهد فثبت أمانته بيمينه؛ لأن القول قول الأمين مع اليمين، وهذا قول أبي يوسف، والمالكية، والشافعية، والحنابلة [الإنصاف 6/421، الرملي 5/435، حاشية الدسوقي 3و8/121، الكاساني 6/201 زيدان)].
    4 - وإذا التقطها بنية الحفظ، والرد ثم رد اللقطة إلى مكانها الذي أخذها منه لا ضمان عليه عند الحنفية [حاشية بن عابدين 6/435)]، والمالكية، وعند الشافعية، والحنابلة يضمن لأنها صارت أمانة في يده فلزمه حفظها [المجموع 16/158، المغني 6/368)]، ورد عليهم بأنه قد يأخذها على ظن قدرته على حفظها فتبين له عجزه فردها، أو يكون أخذها ليعرف صفاتها ثم يرشد صاحبها إلى مكانها.
    أحـكـام الضـالـة:
    اعلم أخي الكريم أن وصف الضالة لا يقع إلا على الحيوان، وما سواه يقال له لقطة [الفتح 5/99، شرح مسلم 12/21، السبل 3/117)]، وضالة الحيوان على نوعي:
    النوع الأول: ضالة الإبل، وما شبهها، و..
    النوع الثاني: ضالة الغنم، وما يشبهها.
    فأما النوع الأول: وهو ضالة الإبل، وما يشبهها فوصفها كما يلي:
    1- أن تصل بنفسها إلى المرعى، و الماء.
    2- أن تمتنع على صغار السباع، إما:
    أ- بقوة جسمها كالبقر والخيل،
    ب- ببعد أثرها لسرعة عدوه كالضباء والأرنب،
    ج- بجناحها لسرعة طيرانه كالحمام والدراج،
    د- بنابها كالكلاب والفهود.
    فهذا النوع لا يجوز التقاطه لأنه يقوم بحفظ نفسه. [المغني 6/396 و 397، المجموع 16/107)].
    مسائل تتعلق بهذا النوع:
    1- سبق معنا أنه لا يجوز لقط الإبل، وما في معناها، وهذا قول الجمهور، وحكمة النهي عن التقاط الابل: "أن بقاءها حيث فقدت أقرب إلى وجدان مالكها لها من تطلبه لها في رحال الناس "[الفتح 5/97)]. وقال بعضهم: لاستغنائها عن الحافظ والمتفقد. [إحكام الأحكام 2/160)].
    2- لولي الأمر أو نائبه أخذ ضوال الإبل، وما شبهها في الامتناع من صغار السباع، على وجه الحفظ لصاحبها، ولا يلزمه تعريفها. [المجموع 6/158، المغني 6/398، النيل 5/345)].
    3- على ولي الأمر أن يجعل لها حمى ترعى فيه حتى يأتي صاحبها، وإذا رأى أن المصلحة في بيعها وحفظ ثمنها لصاحبها جاز له ذلك. [المغني 6/399)].
    4- ولو التقطها غير الإمام لم يجز له ذلك، ويكون ضامنا لها ولا يبراء إلا بردها إلى صاحبها، إذا ردها إلى مكانها لا يبراء ولا يمتلكها بعد مضي سنة إذا لم يحضر مالكها. [المغني 6/398)].
    5- وعلى مدعي ملكيتها إقامة البينة، ولا يكتفي منه بالوصف؛ لأنها كانت ظاهرة بين الناس.
    وأما النوع الثاني: وهو ضالة الغنم، وما شبهها فوصفها كما يلي:
    1 - ويعجز عن الوصول إلى الماء والمرعى.
    2- لا يمتنع من صغار السباع فلا يدفع عن نفسه افتراس الأذى، كصغار الإبل وهي الفصلان، وصغار البقر وهي العجول، وصغار الخيل وهي الأفلاء، والدجاج والإوز. [المجموع 16/159، المغني 6/390)].
    مسائل تتعلق بهذا النوع:
    1- سبق معنا أنه يجوز التقاط ضالة الغنم، وما في معناها، وحكمة أخذ ضالة الغنم: هي خوف الضياع عليها إن لم يلتقطها أحد، وفي ذلك إتلاف لماليتها على مالكها. [إحكام الأحكام 2/160)].
    2- يخير ملتقط الغنم بين ثلاثة أمور:
    أكلها، وعليه قيمتها إذا ظهر صاحبها، وهذا قول المذاهب الأربعة [المجموع 16/159، المغني 6/392)]، إلا أن الإمام مالك أجاز الأكل، ومنع القيمة على الملتقط، والصحيح الأول. [الفتح 5/99)].
    ب - بيعها، وحفظ ثمنها حتى يظهر صاحبها بعد معرفة أوصافها. [المغني 6/392-394)].
    ج- حفظها لصاحبها، والإنفاق عليها دون أن يتملكها، وتكون النفقة من قبل الملتقط على جهة التطوع عند الشافعية، والحنابلة، و في رواية أخرى عن مالك. [المجموع 16/159، المغني 6/394)].
    3- وإذا تلفت ضالة الغنم فعلى الملتقط الضمان، وهذا قول الجمهور [الفتح 5/102)]، وعند الشافعية لا ضمان على الملتقط لأن يده يد أمانة [المجموع 16/159)]، وعند الحنابلة التفصيل فإن فرط فعليه الضمان، وإلا فلا. [المغني 6/395)].
    4- يجب تعريف ضالة الغنم سنة كاملة عند الجمهور، وقال مالك: لا تعريف في ضالة الغنم [المجموع 16/159، المغني 6/390، شرح مسلم 12/23، السلسبيل 2/598، الفتح 5/99)]، قال ابن قدامة: "ولنا أنها لقطة لها خطر فوجب تعريفها كالمطعوم الكثير، وإنما ترك ذكر تعريفها؛ لأنه ذكرها بعد بيانه التعريف فيما سواها فاستغنى بذلك عن ذكره فيها، ولا يلزم من جواز التصرف فيها في الحول سقوط التعريف كالمطعوم. [المغني 6/394)].
    نـماء الضـالـة:
    ينقسم نماء الضالة إلى قسمين:
    الأول: نماء متصل بالضالة كسمنها، و هذا يكون لمالكها إذا استردها،
    الثاني: نماء منفصل عن الضالة كنسلها، وفي هذه الحالة ينظر إن حدث قبل التملك فهي للمالك، وإذا كان النماء بعد التملك فهو للملتقط لا للمالك لأنه نماء حصل في ملكه فيكون له. [المجموع 16/151 الفتح 5/120، شرح مسلم 12/22)]
    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •