حقيقة الولاء والبراء 64ـ «من نواقض التوحيد»: موالاة المشرك، والركون إليه، ونصرته، وإعانته باليد، أو اللسان، أو المال.
65ـ «أجمع العلماء» سلفًا وخلفًا، من الصحابة، والتابعين، والأئمة، وجميع أهل السنة: أن المرء لا يكون مسلمًا، إلا بالتجرد من الشرك الأكبر، والبراءة منه، وممن فعله.
66ـ «أصل دين الإسلام وقاعدته» أمران: الأمر بعبادة الله وحده، والتحريض على ذلك والموالاة فيه، وتكفير من تركه، والنهي عن الشرك بالله في عبادته، والتغليظ فيه، والمعاداة فيه، وتكفير من فعله.
67ـ «ما نجا» من شَرَك هذا الشرك الأكبر، إلا من جرد توحيده له، وتقرب بمقت المشركين إلى الله.
قال تعالى: ﴿لاَ تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآْخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾
قال شيخ الإسلام: أخبر سبحانه أنه لا يوجد مؤمن يواد كافرًا، فمن وادّه فليس بمؤمن. قال: والمشابهة مظنة الموادة فتكون محرمة.
وقال الشيخ حمد بن عتيق:«قد دلّ القرآن والسنة على أن المسلم إذا حصلت منه موالاة أهل الشرك والانقياد لهم ارتد بذلك عن دينه.
فتأمل قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ﴾
68ـ «من قال»: لا أعادي المشركين، أو عاداهم ولم يكفرهم، فهذا لا يكون مسلمًا.
وقد عدّ بعض علماء نجد ثلاثة أمور، كل واحد منها يوجب الجهاد لمن اتصف بها:الأولى: الخروج عن طاعة ولي أمر المسلمين بغير حق.
الثانية: عدم تكفير المشركين، أو الشك في كفرهم، لأن ذلك من نواقض الإسلام ومبطلاته، فمن اتصف به فقد كفر، وحلّ دمه وماله، ووجب قتاله حتى يكفر المشركين.
«الأمر الثالث: مما يوجب الجهاد لمن اتصف به، مظاهرة المشركين، وإعانتهم على المسلمين، بيد أو بلسان أو بقلب أو بمال، فهذا كفر مخرج من الإسلام، فمن أعان المشركين على المسلمين، وأمد المشركين من ماله، بما يستعينون به على حرب المسلمين اختيارًا منه، فقد كفر
69ـ «مظاهرة المشركين»، ومعاونتهم على المسلمين، من نواقض الإسلام، والردة عن الدين.
قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمهما الله في أثناء رده على سؤال ورد عليه، يريد فيه صاحبه معرفة الحدّ الفاصل بين الولاء للمشركين المكفر، وغير المكفر، فقال رحمه الله:
«فالجواب: إن كانت الموالاة مع مساكنتهم في ديارهم، والخروج معهم في قتالهم، ونحو ذلك، فإنه يحكم على صاحبها بالكفر، كما قال تعالى: ﴿وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ﴾ [المائدة: 51]، وقال تعالى: ﴿وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللّهِ يُكَفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلاَ تَقْعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ﴾
وقال النبي r: «من جامع المشركين وسكن معهم فإنه مثلهم» وقال: «أنا برئ من مسلم بين أظهر المشركين»، رواهما أبو داود.
وإن كانت الموالاة لهم في ديار الإسلام، إذا قدموا إليهم ونحو ذلك، فهذا عاص آثم متعرِّض للوعيد، وإن كانت موالاتهم لأجل دنياهم، يجب عليه من التعزير بالهجر والأدب ونحوه ما يزجر أمثاله، وإن كانت الموالاة لأجل دينهم فهو مثلهم، ومن أحبَّ قومًا حُشر معهم»
وقال تعالى: ﴿وَلاَ تَرْكَنُواْ إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ﴾ قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا تميلوا إليهم في المودة ولين الكلام، وقال أبو العالية: لا ترضوا بأعمالهم، وقال بعض العلماء: من مشى إليهم ولم ينكر عليهم، عُدَّ من الراكنين إليهم.
70ـ «من قاتل» مع المشركين ضد المسلمين كفر، ولو كان موحدًا، وتاركًا للشرك.
وقال r: «من جامع المشرك أو سكن معه فإنه مثله»، فلا يقال إنه بمجرد المجامعة والمساكنة يكون كافرًا، بل المراد: أن من عجز عن الخروج من بين ظهراني المشركين، وأخرجوه معهم كرهًا، فحكمه حكمهم في القتل، وأخذ المال لا في الكفر، وأما إن خرج معهم لقتال المسلمين طوعًا واخيتارًا، أو أعانهم ببدنه وماله، فلا شك أن حكمه حكمهم في الكفر.
71ـ «من أعان» المشركين على المسلمين، وأمدهم من ماله، بما يستعينون به على حربهم، فقد كفر.
72ـ «محبة المشركين»، ونصرتهم على المسلمين، مكفر مخرج عن الملة.
73ـ «كل من أقام بين أظهر المشركين، وهو قادر على الهجرة، وليس متمكنًا من إقامة الدين، فهو مرتكب حرامًا بالإجماع.
وقال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلآئِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ﴾ق ل ابن كثير في الكلام على هذه الآية، وهذه الآية: عامة في كل من أقام بين أظهر المشركين، وهو قادر على الهجرة، وليس متمكنًا من إقامة الدين، فهو مرتكب حرامًا بالإجماع