تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: تحويل العملات إلى بلد آخر وأخذ الأجرة على ذلك

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي تحويل العملات إلى بلد آخر وأخذ الأجرة على ذلك

    السؤال
    نحن لدينا شركة تحويل أموال إلى القرن الإفريقي ونحب أن نستوضح عن معاملاتنا . السؤال جاءني رجل يريد التحويل إلي السودان ودفع لي مائة ريال وقلت له أدفع لك خمسمائة وعشرين جنيها سودانيا وطلبت منه أيضا دفع رسوم تحويل عشرين ريالا ثم سلمته إيصالا بالتحويل واتفقت معه علي دفع المال في السودان بعد ثلاثة أيام. -هل رسوم التحويل جائزة ؟ - سعر الصرف في السودان خمسمائة وخمس وعشرون هل يجوز أن أقول للمرسل سعر التحويل خمسمائة وعشرون لأربح خمسة جنيهات ؟ - هل دفع المال في السودان بعملة غير التي استلمتها من المرسل جائز؟ - هل إعطاء الإيصال يغني عن التقابض لتعذر التسليم في نفس الوقت ؟ -إذا اتصل المرسل وطلب تحويل مائة دولار إلي السودان علي أن يدفع بعد أسبوع أو شهر فقبلت المعاملة وأرسلت له سند تحويل عبر الفاكس أو الإيميل مدون عليها أنه دين علي المرسل لأجل ، على أن يدفع المال بالريال بسعر صرف نفس يوم السداد هل هذه المعاملة جائزة ؟

    نص الجواب
    الحمد لله
    أولا :
    تبديل عملة بعملة ، يسمى بالصرف ، ويشترط فيه التقابض في مجلس العقد ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ ...مِثْلًا بِمِثْلٍ ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ ، يَدًا بِيَدٍ ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ ) رواه مسلم (2970) من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه .

    والريالات والدولارات وغيرها من العملات أجناسٌ مستقلة لها ما للذهب والفضة من الأحكام ، فلا يجوز شراء عملة بعملة إلا يدا بيد .
    وقد ذهب كثير من أهل العلم إلى أن القبض يحصل باستلام الشيك المصدق ، أو ورقة الحوالة .

    جاء في قرار مجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته الحادية عشرة ما نصه : " بعد الدراسة والبحث قرر المجلس بالإجماع ما يلي:
    " أولا: يقوم استلام الشيك مقام القبض عند توفر شروطه في مسألة صرف النقود بالتحويل في المصارف .
    ثانياً: يعتبر القيد في دفاتر المصرف في حكم القبض لمن يريد استبدال عملة بعملة أخرى سواء كان الصرف بعملة يعطيها الشخص للمصرف أو بعملة مودعة فيه " انتهى .

    وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : ما حكم المال المحول من عملة لعملة أخرى ، مثلاً أقبض راتبي بالريال السعودي ، وأحوله للريال السوداني ، علماً بأن الريال السعودي يساوي ثلاثة ريالات سودانية ، هل هذا رباً ؟
    فأجابوا : "يجوز تحويل الورق النقدي لدولة إلى ورق نقدي لدولة أخرى ، ولو تفاوت العوضان في القدر ؛ لاختلاف الجنس ، كما في المثال المذكور في السؤال ، لكن بشرط التقابض في المجلس ، وقبض الشيك أو ورقة الحوالة حكمه حكم القبض في المجلس " انتهى. "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/448) .
    وعليه ؛ فإذا أعطيت العميل إيصالا معتمدا بالتحويل ، كان هذا بمثابة القبض .

    ثانيا :
    يجوز للشركة أو البنك أخذ رسوم على التحويل ، لأنها أجرة في مقابل توفير المال في البلد الآخر . وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم
    (87656) .

    ثالثا :
    للشركة أن تصارف العميل بما يتفقان عليه من السعر ، ولو كان أقل أو أكثر من سعر السوق ، بشرط عدم خديعة العميل .
    فيجوز أن تصارف العميل على أن المائة ريال بخمسمائة وعشرين جنيها ، وإن كان سعر الصرف في السودان بخمسمائة وخمسة وعشرين جنيها ؛ وقد تسامح العلماء في بيع السلعة بأكثر من ثمن السوق ، إذا كان الفارق يسيراً ، أما إذا كان الفارق كبيراً ، فهذا محرم ، لما فيه من خداع المشتري وأكل ماله بالباطل .
    رابعا :
    الصورة الأخيرة المسؤول عنها لا تجوز ، لأن الشركة تكون أقرضت العميل 100 دولارا ، أو ما يعادلها من العملة السودانية التي تم تحويلها إلى السودان ، واتفقت معه على أن يكون السداد بالريال ، ولا يجوز في القرض أن يتم الاتفاق على أن يكون السداد بعملة أخرى غير عملة القرض ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم
    (99642) .
    ولأن في هذه المعاملة تم بيع عملة بأخرى من غير أن يحصل التقابض في مجلس العقد ، وهذا محرم كما سبق [صرف 100 دولار بما يقابلها بالعملة السودانية ثم تحويلها إلى السودان] .

    والله أعلم .

    https://islamqa.info/ar/answers/1119...B0%D9%84%D9%83
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي رد: تحويل العملات إلى بلد آخر وأخذ الأجرة على ذلك

    كيف يتم التقابض في تحويل العملة إلى بلد آخر بعملة أخرى؟


    السؤال

    أنا تونسي مقيم بفرنسا ، لإرسال المال لأهلي بتونس أتعامل مع شخص تونسي مقيم بفرنسا ، أسلِّمه مبلغ من المال باليورو (في فرنسا) على أن يتولّى شريكه بتونس تسليم ما يقابل ذلك المبلغ لأهلي بتونس وذلك بعد أن نحدِّد بيننا وبالتّراضي ودون رجعة قيمة الصرف بين العملتين والتي عادة ما تكون أعلى بقليل من تلك التي تقترحها شركات التحويل المالي والحوالات البريدية ... ويقبض أهلي في تونس النقود مباشرة بعد أن أدفع أنا النقود في فرنسا أو في أجل لا يتعدّى يوما على أقصى تقدير . في هذه المعاملة منفعة للطرفين : فهي تعفيني من الرسومات التي تفرضها شركات التحويل المالي والتي تُخفِّض من قيمة المبلغ الذي يتسلمه أهلي ، وبالنسبة للطرف الآخر فهو يستغلّ المبالغ التي يجمعها منِّي ومن غيري في تسيير أعماله المعتمدة أساسا على العملة الصعبة (توريد وتصدير ، تجارة عملة...) . أخبرني شخص أثق في دينه وتقواه أنّ مثل هذه المعاملات على الشاكلة التي وصفتها حرام استنادا لأحاديث نبويّة تنصُّ على وجوب أن يتِمَّ الدفع والقبض في نفس المكان و ليس بين بلد وآخر وذكر لي أدلّة أخرى لا أذكر فحواها بالتدقيق وهي على كل حال إن وُجِدتْ وصحَّ استعمالها للبرهنة والتوضيح في مثل هذا السِّياق فشيخنا أدرى بها . نرجو من الشيخ التوضيح مع شيء من التفصيل إن أمكن .

    نص الجواب





    الحمد لله

    هذه المعاملة مشتملة على أمرين : صرف ، وهو مبادلة عملة بعملة . ونقل وتحويل للمال من بلد لآخر .
    أما الصرف بين العملات فيشترط فيه التقابض في مجلس العقد ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ ...مِثْلًا بِمِثْلٍ ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ ، يَدًا بِيَدٍ ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ ) رواه مسلم (2970) من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه .

    والريالات والدولارات وغيرها من العملات أجناسٌ مستقلة لها ما للذهب والفضة من الأحكام ، فلا يجوز شراء عملة بعملة إلا يدا بيد .

    وهذا هو القبض الحقيقي . وذهب كثير من أهل العلم إلى أن استلام الشيك المصدق ، أو ورقة الحوالة يقوم مقام قبض النقود .

    جاء في قرار مجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته الحادية عشرة ما نصه : " بعد الدراسة والبحث قرر المجلس بالإجماع ما يلي:
    " أولا: يقوم استلام الشيك مقام القبض عند توفر شروطه في مسألة صرف النقود بالتحويل في المصارف .
    ثانياً: يعتبر القيد في دفاتر المصرف في حكم القبض لمن يريد استبدال عملة بعملة أخرى سواء كان الصرف بعملة يعطيها الشخص للمصرف أو بعملة مودعة فيه " انتهى .

    وفي "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/448) : "وقبض الشيك أو ورقة الحوالة حكمه حكم القبض في المجلس" انتهى .


    وعليه ؛ فلو كانت العملية تتم عن طريق جهة تعطي شيكا مصدقا أو ورقة حوالة معتمدة بعملة بلدك ، فلا حرج ؛ لحصول القبض الحكمي .
    وأما إن كان التعامل مع شخص لا يعطي شيكا مصدقا ولا ورقة حوالة معتمدة ، فلا تجوز هذه المعاملة لعدم التقابض في الصرف .

    والمخرج في هذه المسألة عدة أمور :

    أولا : أن ترسل إلى أهلك بعملة اليورو ، ويتولون هم صرفها هناك .

    ثانيا : أن تدفع إليه عملة بلدك ليوصلها إلى أهلك بنفسه أو بوكيله ، مقابل عمولة ، وهذا من باب الوكالة بأجرة ، إن كان سيوصل نفس الأوراق التي أخذها منك .

    ثالثا : أن تدفع إليه عملة بلدك على سبيل القرض ، فيوصل مثلها إلى أهلك عن طريق وكيله ، وهذه المعاملة تسمى عند الفقهاء بالسفتجة ، ويكون ربحه من هذه العملية استفادته من مبلغ القرض مدة بقائه عنده ، ويجوز أن يُعطى عمولة أو أجرة لأنه لا محظور في ذلك .

    رابعا : يمكن تحقيق التقابض في هذه المصارفة باجتماع المتعاقدين ووكيليهما في وقت واحد ، والتخاطب عبر الهاتف ، وذلك بأن تعطي الشخص المبلغ باليورو ، في ساعة تتفق فيها مع أهلك ليكونوا عند نائب هذا الشخص ، فإذا دفعت المال إلى الصراف ، دفع نائبه إلى أهلك ما يقابله من عملتهم في نفس الوقت ؛ لأن قبض الوكيل كقبض موكّله .

    قال في "كشاف القناع" (3/266) : "ولو وكل المتصارفان من يقبض لهما فتقابض الوكيلان قبل تفرق الموكلين جاز العقد , أي صح لأن قبض الوكيل كقبض موكله . وإن تفرق الموكلان قبل القبض بطل الصرف , افترق الوكيلان أو لا لتعلق القبض بالعقد . ولو تفرق الوكيلان ثم عادا بالمجلس وموكلاهما باقيان لم يتفرقا إلى التقابض صح العقد لما تقدم " انتهى مختصرا .

    والله أعلم .

    https://islamqa.info/ar/answers/1472...AE%D8%B1%D9%89
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •