تضعيفه لأحاديث في البخاري وأحاديث في مسلم
قال السقاف (ص 10):
"تضعيفه لأحاديث في البخاري وأحاديث في مسلم" ثم ذكر السقاف ثمانية أحاديث.
----------------------------------
قلت: إنه يتبيّن لكلّ ناظر لهذا العدد - على فرض التسليم له - من الأحاديث المنتقدة على الصحيحين بالنسبة لكمية أحاديثهما مجموعة لهو دليل على صحّة أحاديثهما وصيانتهما عن الضعيف، فهذه منقبة للشيخ الألباني فإنه قد خدم هذين الكتابين العظيمين، فقد اختصر "صحيح البخاري"، وحقق "مختصر صحيح مسلم" للمنذري، على أنه سيتبيّن أن هذا العدد المذكور غير صحيح، فالأحاديث التي انتقدها الشيخ أقل مما ذكره السقاف، وقد استدرك على الصحيحين قبله: ابن عمار الشهيد، وأبو الحسن الدارقطني، وأبو علي الغساني، وأبو مسعود الدمشقي، وأبو الحسن بن القطان، وغيرهم، ولو كان السقاف ناصحا لبيّن وجه النقد ثم قام برده على المنهج العلمي لكن ليس هذا غرضه، إنما أراد فقط أن يقول: إن الألباني يضعّف أحاديث الصحيحين، وسأذكر الأحاديث التي ذكرها السقاف مع بيان ما جاء فيها:
1 - حديث: (قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره) هو في البخاري برقم (2270) و (2227).
قلت: السقاف يذكر ما له، ولا يذكر ما عليه، فهذا الحديث ضعفه الألباني في "ضعيف الجامع" (4050)، وكما هو معروف عند طلبة العلم أن هذا الكتاب مما كتبه الشيخ في أول طلبه وهو شبه فهرس يرجع إليه، وقال الشيخ في "مختصر صحيح البخاري" 2/ 73-74:
"هذا الحديث تفرد به يحيى بن سُليم، وهو الطائفي، وقد اختلفوا فيه على ثلاثة مذاهب:
فمنهم من وثقه، كابن معين، ومنهم من ضعفه مطلقا، كأحمد وغيره، فقال: كتبتُ عنه سنة، فرأيته يخلط في الأحاديث، فتركته، وفيه شيء، ومنهم من ضعَّفه في روايته عن عبيد الله بن عمر العمري فقط كالنسائي، قال:
"ليس به بأس، وهو منكر الحديث عن عبيد الله بن عمر".
وهذا الذي اعتمده الحافظ في" الفتح"، فقال:
"والتحقيق أن الكلام فيه وقع في روايته عن عبيد الله بن عمر خاصة، وهذا الحديث من غير روايته".
كذا قال، وهو خلاف ما جزم به في "التقريب"، قال: "صدوق سيء الحفظ".
وهذا هو المعتمد عندي، لأن الذين جرَّحوه مطلقا معهم زيادة علم على من ضعَّفه في روايته عن عبيد الله خاصة.
وثمة مذهب رابع، وهو ما أفاده المؤلف في ترجمة عبد الرحمن بن نافع كما في "التهذيب" بقوله:
"ما حدث الحميدي عن يحيى بن سليم فهو صحيح".
فمفهومه أن ما حدث عنه غير الحميدي فهو غير صحيح، وهذا الحديث إنما أخرجه المؤلف من غير طريق الحميدي عنه، فلا أدري وجه التوفيق بين قوله هذا، وبين إخراجه حديثه هذا في "الصحيح" وراجع "إرواء الغليل" (1489)" انتهى كلام الألباني.
وقال في "الإرواء" 5/ 308:
"حسن أو قريب منه" انتهى كلام الألباني. ثم ذكر ما قيل في يحيى بن سليم الطائفي.
قلت: يحيى بن سُلَيْم الطائفي فيه كلام لا ينزل حديثه عن الحسن إن شاء الله، وذكر الحافظ في "هدي الساري" (ص 451) أن هذا الحديث
له أصل عند البخاري من غير هذا الوجه، فالحديث صحيح، والله أعلم.
2 - حديث: (لا تذبحوا إلا بقرة مسنة، إلا أن تتعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن).
قلت: هذا الحديث أخرجه مسلم (1963) من طريق أبي الزبير، عن جابر، مرفوعا: "لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم، فتذبحوا جذعة من الضأن" وليس عند أحد ممن خرّجه لفظة "بقرة"، ولم ينبّه أحدٌ على ما في "الجامع الصغير"، و"جمع الجوامع" للسيوطي، وهذا الحديث ضعفه ابن حزم في "المحلى" 7/ 364، وأبو الحسن بن القطان في "بيان الوهم والإيهام" 4/ 298 و301، والألباني بعنعنة أبي الزبير!، وهو مذهب قد جرى عليه أكثر المتأخرين، والحقّ أنه مذهب ضعيف، فإننا نجد أحاديث كثيرة في "الصحيحين" وغيرهما يرويها المدلسون بالعنعنة وهي أحاديث صحيحة، فلم يعلّها بالعنعنة أحدٌ من الأئمة الذين يُقتدى بهم في هذا الفن، فالصواب أنه لا يعلّ الحديث بالعنعنة لكن بالتدليس إن ثبت الـمُدَلَّس، فإن أئمة الحديث لم تكن تردهم الصيغ عن التعليل، كما لا يردون الأحاديث بالصيغ... ثم إن أبا الزبير قد صرّح بسماعه هذا الحديث من جابر كما في "مستخرج أبي عوانة" (7843)، وانظر أيضا "مستخرج أبي عوانة" 16/ 93 طبعة الجامعة الإسلامية.
وقال العراقي في "طرح التثريب" 5/ 193 - بعد أن ذكر الأحاديث التي تدل على جواز الجذع من الضأن -:
"فإن قلت ففي حديث جابر وهو أصح هذه الأحاديث أن إجزاء الجذع من الضأن إنما يكون عند تعسر المسنة والجمهور المجوزون للجذع من الضأن لا يقولون به؟
قلت: قال النووي في شرح مسلم قال الجمهور هذا الحديث محمول على الاستحباب والأفضل، وتقديره يستحب لكم أن لا تذبحوا إلا مسنة فإن عجزتم فجذعة من الضأن، وليس فيه تصريح بمنع جذعة الضأن وأنها لا تجزئ بحال وقد أجمعت الأمة على أنه ليس على ظاهره لأن الجمهور يجوزون الجذع من الضأن مع وجود غيره،
وعدمه، وابن عمر والزهري يمنعانه مع وجود غيره وعدمه، فتعين تأويل الحديث على ما ذكرناه من الاستحباب".
3 - حديث: (إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته، وتفضي إليه ثم ينشر سرها) هو في مسلم برقم (1437)، وسيعيده السقاف مرّة أخرى برقم (6) ليكثّر الأحاديث، وقد ضعّفه الشيخ الألباني لأن في سنده عمر بن حمزة العمري، والراجح أن حديثه لا ينزل عن رتبة الحسن، قال أبو الحسن بن القطان في "بيان الوهم والإيهام" 4/ 451:
"عمر بن حمزة ضعفه ابن معين، وقال: إنه أضعف من عمر بن محمد بن زيد.
وهذا تفضيل لعمر بن محمد بن زيد عليه فإنه ثقة - أعني عمر بن محمد - فهو الحقيقة تفضيل أحد ثقتين على الآخر.
وأما ابن حنبل فقال: أحاديثه مناكير.
فالحديث به حسن".
وهذا هو المعوّل عليه، فحديثه لا ينزل عن رتبة الحسن، قال ابن حبان في "الثقات" 7/ 168:
"أصله من المدينة سكن الكوفة روى عنه أبو أسامة ومروان بن معاوية الفزاري والكوفيون كان ممن يخطئ".
وصحح الحاكم إسناد حديثه في "المستدرك"، وقال:
"أحاديثه كلها مستقيمة".
وقال النسائي في "الضعفاء والمتروكين" (494):
"ليس بالقوي".
وذكره ابن خلفون في كتاب "الثقات" كما في "إكمال تهذيب الكمال" 10/ 39، وقال:
"هو عندي في الطبقة الرابعة من المحدثين".
وقال الحافظ الذهبي في "تاريخ الإسلام" 3/ 933:
"هو صالح الحديث، وقد احتج به مسلمٌ".
وقال في "من تكلم فيه وهو موثق" (258)"
"صدوق يغرب ضعفه ابن معين".
ولقبح هذا الفعل: شواهد من حديث أبي هريرة، وأسماء بنت يزيد، وأبي سعيد الخدري:
أما حديث أبي هريرة:
فأخرجه أبو داود (2174)، وأحمد 2/ 540-541، وابن أبي شيبة 4/ 391:2، والبيهقي 7/ 194 من طرق عن الجريري، عن أبي نضرة، حدثني شيخ من طفاوة، عن أبي هريرة: مطولا، وفيه:
"هل منكم الرجل إذا أتى أهله فأغلق عليه بابه، وألقى عليه ستره، واستتر بستر الله؟ قالوا: نعم، قال: ثم يجلس بعد ذلك فيقول، فعلت كذا، فعلت كذا؟! قال: فسكتوا، قال: فأقبل على النساء، فقال: هل منكن من تحدث؟ فسكتن، فجثت فتاة كعاب على إحدى ركبتيها، وتطاولت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليراها، ويسمع كلامها،
فقالت: يا رسول الله إنهم ليتحدثون، وإنهن ليتحدثنه، فقال: هل تدرون ما مثل ذلك؟ فقال: إنما ذلك مثل شيطانة لقيت شيطانا في السكة، فقضى منها حاجته...".
وإسناده ضعيف لجهالة الطفاوي.
وأما حديث أسماء بنت يزيد:
فأخرجه أحمد 6/ 456-457، وإبراهيم الحربي في "غريب الحديث" 2/ 656، والطبراني 24/ (414) من طريق حفص السراج، قال: سمعت شهرا، يقول:
حدثتني أسماء بنت يزيد، أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم والرجال والنساء قعود عنده، فقال:
"لعل رجلا يقول: ما يفعل بأهله، ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها فأرم القوم، فقلت: إي والله يا رسول الله، إنهن ليقلن وإنهم ليفعلون قال: فلا تفعلوا فإنما مثل ذلك مثل الشيطان لقي شيطانة في طريق فغشيها والناس ينظرون".
وإسناده ضعيف لضعف شهر بن حوشب.
وأما حديث أبي سعيد الخدري:
فأخرجه البزار (1450) - كشف: حدثنا روح بن حاتم أبو غسان، حدثنا مهدي بن عيسى، حدثنا عباد بن عباد المهلبي، حدثنا سعيد بن يزيد أبو مسلمة، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:
"ألا عسى أحدكم أن يخلو بأهله يغلق بابا، ثم يرخي سترا، ثم يقضي حاجته، ثم إذا خرج حدث أصحابه بذلك، ألا عسى إحداكن أن تغلق بابها، وترخي سترها، فإذا قضيت حاجتها، حدثت صواحبها؟ فقالت امرأة سفعاء الخدين: والله يا رسول الله، إنهن ليفعلن، وإنهم ليفعلون، قال: فلا تفعلوا، فإنه مثل ذلك مثل الشيطان لقي شيطانة على قارعة الطريق فقضى حاجته منها، ثم انصرف وتركها".
وقال البزار:
"لا نعلمه عن أبي سعيد إلا بهذا الإسناد، وأبو مسلمة ثقة، ومهدي واسطي لا بأس به".
وقال الهيثمي في "المجمع" 4/ 295:
"رواه البزار عن روح بن حاتم، وهو ضعيف، وبقية رجاله ثقات".
قلت: روح بن حاتم: روى عنه أبو حاتم كما في "الجرح والتعديل" 3/ 500، وقال:
"صدوق".
وذكره ابن حبان في "الثقات" 8/ 244، وقال:
"مستقيم الحديث".
وقال الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي في تعليقه على "زوائد البزار":
"وفيه مهدي بن عيسى، قال البزار: لا بأس به، وقال ابن القطان: مجهول الحال".
قلت: قال أبو حاتم كما في "الجرح والتعديل" 8/ 337:
"صدوق".
وذكره ابن حِبان في "الثقات" 9/ 201.
وقال الدارقطني كما في "سؤالات البرقاني" (487):
"لا بأس به".
وعن أبي سعيد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:
"الشياع حرام" قال ابن لهيعة: يعني: الذي يفتخر بالجماع.
أخرجه أحمد 3/ 29، وأبو يعلى (1396)، والدولابي في "الكنى" (2020)، والخرائطي في "مساوئ الأخلاق" (412)، والعقيلي في "الضعفاء" 2/ 43، وابن عدي في "الكامل" 4/ 11-12، والبيهقي 7/ 194، وفي "الشعب" (4861) من طرق عن دراج أبي السمح، عن أبي الهيثم، عن أبي سعيد الخدري به.
وذكر ابن عدي 4/ 16 هذا الحديث من ضمن ما أُنكر على درّاج.
وقد اختلف في لفظة (الشياع) - (السباع)، وينظر "النهاية" لابن الأثير 2/ 337 و520.
4 - حديث: (إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين) هو في مسلم برقم (768)، قال الألباني في "مختصر الشمائل" (227):
"قد اختلفوا في إسناده على هشام بن حسان بسنده إلى أبي هريرة، فبعضهم جعله من قوله صلى الله عليه وسلم كما هنا، وبعضهم من فعله، وهذا هو الأرجح...".
فغاية ما في المسألة هو تضعيفه الأمر بذلك، مع جزمه بثبوت الحديث من فعله صلى الله عليه وسلم، لكنه قد فات الشيخ أنه لم يتفرّد به هشام على هذا الوجه، فقد تابعه أيوب السختياني:
أخرجه الحميدي (985) عن سفيان بن عيينة، عن أيوب السختياني، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"إذا أقام أحدكم من الليل فليصل ركعتين خفيفتين يفتتح بها صلاته".
وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.
وتابعه أيضا عمران بن خالد الخزاعي:
أخرجه البزار (9993)، وأبو بكر الشافعي في الغيلانيات (429) - ومن طريقه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" 58/ 287 - من طريق عمران بن خالد الخزاعي، عن محمد بن سيرين به.
وعمران الخزاعي: ضعيف.
5 - حديث: (أنتم الغر المحجلون يوم القيامة، من إسباغ الوضوء، فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله) هو في مسلم برقم (246)، قال الشيخ الألباني في "ضعيف الجامع وزيادته" (1328):
"(ضعيف بهذا التمام) رواه مسلم عن أبي هريرة"، وتمام كلامه في الحاشية قال:
"إنما أوردت الحديث هنا من أجل قوله: "فمن استطاع..." فإنه مدرج فيه ليس من قوله صلى الله عليه وسلم كما صرح به جماعة من أهل العلم، وأما ما قبله فصحيح - يعني قوله صلى الله عليه وسلم "أنتم الغر المحجلون يوم القيامة، من إسباغ الوضوء" - ولذلك أوردته في الكتاب الآخر: "الصحيح" برقم (1489)".
وقال في "الضعيفة" 3/ 106-107:
"وممن ذهب إلى أنها مدرجة من العلماء المحققين شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، فقال هذا في "حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح " 1/ 316: فهذه الزيادة مدرجة في الحديث من كلام أبي هريرة لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بين ذلك غير واحد من الحفاظ، وكان شيخنا يقول: هذه اللفظة لا يمكن أن تكون من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الغرة لا تكون في اليد، لا تكون إلا في الوجه، وإطالته غير ممكنة، إذ تدخل في الرأس فلا تسمى تلك غرة.
قلت: وكلام الحافظ المتقدم يشعر بأنه يرى كونها مدرجة، وممن صرح بذلك تلميذه إبراهيم الناجي...".
وقال الحافظ زكي الدين المنذري في "الترغيب والترهيب" 1/ 90:
"قيل إن قوله من استطاع إلى آخره إنما هو مدرج من كلام أبي هريرة موقوف عليه ذكره غير واحد من الحفاظ والله أعلم".
وقال الحافظ في "الفتح" 1/ 236:
"ولم أر هذه الجملة في رواية أحد ممن روى هذا الحديث من الصحابة وهم عشرة ولا ممن رواه عن أبي هريرة غير رواية نعيم هذه والله أعلم".
6 - حديث: (إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته ...) هو في مسلم برقم (1437-124) وهو نفس الحديث الذي تقدّم بلفظ (إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته، وتفضي إليه ثم ينشر سرها) لكن أراد السقاف تكثير العدد فقط!
7 - حديث: (من قرأ العشر الأواخر من سورة الكهف عصم من فتنة الدجال)
قال السقاف 1/ (ص 11):
قال الألباني في (ضعيف الجامع وزيادته) (5/ 233 برقم 5772): رواه أحمد ومسلم والنسائي عن أبي الدرداء (ضعيف)!!" انتهى كلام السقاف.
قلت: ذكر الإمام مسلم هذا الحديث في "صحيحه" (809-257) من طريق هشام الدستوائي، عن قتادة، عن سالم بن أبي الجعد الغطفاني، عن معدان بن أبي طلحة اليعمري، عن أبي الدرداء، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:
"من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال".
ثم ذكر الإمام مسلم متابعة همام لهشام على لفظة "أول"، وذكر طريق شعبة عن قتادة به لكنه قال: "من آخر الكهف".
فالشيخ موافق لمذهب مسلم هنا فلم يضعّف حديث مسلم كما يوهم كلام السقاف، لأن الإمام مسلم عند سياق الروايات المتفقة في الجملة يقدم الأصح فالأصح،
وقد قدّم هنا رواية "من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال" والتي يصححها الألباني، فالشيخ إنما حكم على لفظة (العشر الأواخر) بأنها شاذة، وانظر "سلسلة الأحاديث الصحيحة" (582).
8 - حديث (كان له صلى الله عليه وسلم فرس يقال له اللحيف)
قال السقاف 1/ (ص 11-12):
"قال الألباني في (ضعيف الجامع وزيادته) (4/ 208 برقم 4489):
رواه البخاري عن سهل بن سعد (ضعيف)!!!" انتهى كلام السقاف.
قلت: أخرجه البخاري (2855) من طريق أُبَيّ بن عباس بن سهل، عن أبيه، عن جده، قال:
"كان للنبي صلى الله عليه وسلم في حائطنا فرس يقال له اللحيف".
وهذا إسناد ضعيف، قال الحافظ في "هدي الساري" (ص 389):
"أبي بن عباس بن سهل بن سعد الساعدي الأنصاري المدني: ضعفه أحمد وابن معين، وقال النسائي: ليس بالقوي.
قلت: له عند البخاري حديث واحد في ذكر خيل النبي صلى الله عليه وسلم كما قدمناه في الفصل الذي قبله في الحديث السابع والثلاثين، وقد تابعه عليه أخوه عبد المهيمن بن العباس" انتهى كلام الحافظ.
ومتابعة عبد المهيمن بن العباس:
أخرجها الروياني في "مسنده" (1104)، والبيهقي 10/ 25، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" 4/ 226 من طريقه، عن أبيه، عن سهل بن سعد:
"أنه كان عند سعد أبي سهل ثلاثة أفراس للنبي صلى الله عليه وسلم يعلفهن، وأسماؤهن: اللزاز، واللحيف، والظرب".
وعبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد: ضعيف أيضا، فالحديث ضعيف، وقال الشيخ الألباني:
"وليس فيه تحريم ولا تحليل، ولا كبير شيء، وإنما هو في ذكر خيل النبي صلى الله عليه وسلم".
كتبه
أبو سامي العبدان
حسن التمام
8 - ذو الحجة - 1440 هجري