اختيارات الشيخ ابن إبراهيم في الحج
عبد الرحمن بن محمد الهرفي

الاختيارات من خلال فتاوى و رسائل سماحة الشيخ محمدبن إبراهيم الجزء ( 5 / 6 )جمع وترتيب محمد عبدالرحمن بن قاسم - الطبعة الأولى - 1399هـالجزء الخامس
1-
لا حرج في تغيـر أحدأجزاء الكعبة متى ما تلف الجزء على أن لا يزاد في مساحته حتى لا يدخل في بيت اللهما ليس منه . ص6
2-
يجب أن تكون عمارة البيت الحرام من أطيب الكسب .ص6
3-
لايجوز أن يذهّب أو يفضض أو يموه بأحد النقدين شيء من البيت الحرام .ص6
4- ويحرم أن يحلى مسجد أو يموه سقف أو حائط بنقد ، حتى أن الذهب الذي على باب الكعبةحرام و لا يحل ، و أصل وضعه من بعض الملوك بعدما مضى عصر الصحابة ، بعد ذلك حلي باب الكعبة و إلا فهو لا يجوز و كذلك الميزاب . ص8
5- و لا يجوز تعليق شيء من الذهب على
الكعبة . ص8
6- و لا يجوز بيع كسوة الكعبة للتبـرك بها . ص9

7-
و الكعبة نفسها زادها الله تشريفاً لايتبـرك بها، و لهذا لا يقبّل منها إلا الحجر الأسود فقط ، و لا يمسح منها إلا هو والركن اليماني فقط ، و هذا التقبيل و المسح المقصود منه طاعة ربَّ العالمين ،واتباع شرعه و ليس المراد أن تنال اليد البركة ص12
8- و المقام كان في زمن النبوة و في عهد
أبي بكر ـ رضي الله عنه ـ ملتصقا بالبيت ثم أخره عمر ـ رضي الله عنه ـ .ص19
9-لا
مانع من تأخير المقام من مكانه اليوم إلى مكان آخر يحاذيه و يقاربه رفعاً للحرج والمشقة(1) . ص53
10-لا يسوغ بأي حال من الأحوال البناء
في منى لحديث عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قُلْنَا يَا رَسولَ اللَّهِ أَلا نَبْنِي لَكَ بَيْتًا يُظِلُّكَ بِمِنًى قَالَ " لا مِنًى مُنَاخُ مَنْ سَبَقَ "
11- يجب أن ترفع يد أصحاب البيوت المتهدمة ـ في منى ـ عن تلك
الدور و يعوضوا عنها . ص135
12-
ومقتضى الشرع إزالة البيوت التي في منى .ص135
13
-حدود منى من شفير وادي محسر الغربي إلى جمرة العقبة ، و بعضهم يدخل الجمرة في نفس منى و بعضهم يقول حد منى إليها ، و منى في العرض كل ما انحدر به السيل إلى منى ،كله تبع منى و هو ما بين الجبلين الأيمن و الأيسر . ص150
14- رمي جمرة العقبة من
فوقها جائز قولاً واحداً . ص152
15-لا تجوز الكتابة على جدار الجمرة أي
عبارة كانت . ص154
16-لا يصح الزيادة و لا النقصان من مرمى الجمرات ، و يجب أن
يبقى على حاله ـ نصف دائرة ـ ؛ و كذا الشاخص الذي بجانبها . ص154
17
-يجوز بناء دور ثانٍ للجمرات الثلاث . ص155
18
- من استولى على شيء من منى تملكاً و صلى فيها فصلاته غيـرصحيحه ، لأنه صلى في مكان مغتصب ، و اغتصاب شيء منها أعظم من اغتصاب أموال المسلمين المحترمة . ص156

19-من تملك شيء في منى فتملكه باطل . ص159
20
-حدود عرفة من جهة الشمال الشرقي هو الجبل المشرف على بطن عرنة المسمى بجبل سعد ، و يمتد الحد من جبل سعد مما يلي الغرب متجهاً إلى الغرب حتى ينتهي بملتقى وادي وصيق وادي عرنة ، و حد من الجهة الغربية وادي عرنة يبتدئ من الجهة الشمالية من ملتقى وادي بوادي عرنة ، وينتهي من جهة الجنوب عندما يحاذي أول سفح الجبل الواقع جنوبي طريق المأزمين ، وطريق ظب ، و الذي طرفه الشمالي قرية نمرة من الجهة الشرقية الغربي الواقف هناك وغربي سفح الجبال التي في منتهى طرفه من جهة الجنوب شرقيه بخط مستقيم(3) .
21-وادي عرنة ليس من عرفة . ص179
22-
الصحيح أنه لا دليل على وجوب العمرة ، أما من شرع فيها فلا يحل له رفضها و يجب إكمال حتى الفاسد منها .ص189
23
-من طاف محمولاً وجب أن يكون ركوبه جهة حامله بحيث إذا مشى الحامل فإذا البيت عن يساره . ص190
24
-إذا طاف الولي ناوياً هذا الطواف للصبي و كان دون التميز فهذا الطواف للصغير ، و لو نوى عن نفسه فلا يكون للصغير ، أو نواهما جميعاً فلا يكون لا للصغيرو لا للكبير . ص190
25
-لا يصح الحج ركباً إلا لعذر ، و أما حج النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و آله وَسَلَّمَ ـ راكبا فإنه لعذر و هو خشية أن يحطمه الناس ، وهو أنهم يزدحمون عليه محبة و تعظيماً و أخذاً للمناسك عنه . ص190
26
-قول صاحب الزاد (النفقات الشرعية على الدوام ) . ليس المراد إلى أن يموت بل المراد أنها ما دامت هكذا من حالها ودرها عليه لكفاه بكل حال لا في حال عن حال . ص190
27-الظاهر أن دفع الخفارة
القليلة لا تمنع وجوب الحج لأن الإنسان يدفع القليل و لا يعده شيئًا ، خلافاً للأصحاب . ص191
28-من سبق له الحج جاز له الحج عن غير المستطيع .
ص192
29-الذي ولد مجنوناً ؛ و عاش هكذا حتى مات لا يجب على وليه إقامة من يحج عنه لقوله ـ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و آله وَسَلَّمَ ـ " رفع القلم عن ثلاث ... " الحديث ص192
30-من
مات و لم يحج وجب إخراج مال الحج مما ترك على أن يكون النائب من بلده ، فإن كان له بلدان فمن أقربهما . ص193
31-من أوصى بنسك نفل و أطلق فلم يقل من محل كذا ؛ جاز أن يكون
من ميقاته ما لم تمنع قرينة كجعل مال يمكن الحج به من بلده فيستناب به منه . ص193
32-من
حج عن غيره مع كون من قد حج عنه حي و سبق له الحج صح عنه . ص194
33-كل القرب تصل لمن فعلت
له حياً كان أم ميت . ص194
34-من كان أبكم أصم أعمى لا يفهم بالإشارة مناسك الحج لاسيما
نيات الحج صح أن يقام من يحج عنه بدون إذنه من ماله . ص195
35-المرأة من شروط وجوب
الحج عليها وجود المحرم . ص196
36-الابن البالغ ثلاث عشرة سنة مع
النساء الثقات يكفي للأداء فريضة الحج .ص198
37-يختلف أمر النساء المأمونات من بلد
للآخر ؛ و من زمان للآخر ، لأن ذلك تابع للغيرة التي قد تنعدم في بعض الأزمان وكذلك للدين . ص199
38-لا تشترط عدالة المحرم ، و ذكر بعضهم اشتراط العدالة في
المحرم الرضيع ، و هو جيد . ص201
39-من أقام من يحج عنه بحث عمن لا يريد
الدنيا ، و فرق بين من حج ليأخذ ؛و من أخذ ليحج . ص201
40-يصح حج المرأة عن
الرجل و العكس لحديث البخاري و غيره . ص202
41-من حج عن غيره كان لمن حج عنه أجر حج
كامل . ص203
42-لا ينبغي استنابة الشيعي في الحج عن السني لاختلال شرط العدالة .
ص203
43-أما الذي يقوم بالحج بالنيابة عن الميت فله أجر الحج إن كان متطوعاً بذلك ، قال أبو
داود في مسائل الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ قال رجل أريد أن أحج عن أمي أترجو أن يكون لي أجر حجة أيضاً ؟ قال : نعم تقضي ديناً كان عليها . و هذا ظاهر ما رواه الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و آله وَسَلَّمَ ـ قال : " من حج عن ميت فللذي حج عنه مثل أجره .. " الحديث ، و أما إن كان الحاج عن الميت مستأجراً فإن كان الباعث على الحج الأجرة و لولها ما حج فليس له شيء ، و إلا فله الثواب بقدر باعث الآخرة . ص204
44-من حج عن غيره نوى يقلبه و ندب له
ذكر اسمه . ص206
45-لا ريب أن النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و آله وَسَلَّمَ
ـ وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ، و وقت لأهل الشام الجحفة ، و وقت لأهل اليمن يلملم ، و وقت لأهل نجد قرنا ، و وقت لأهل العراق ذات عرق .ص208
46-يصح أن يقال قرن
المنازل أو بدون إضافة . ص208
47-من مر بالطائرة على أحد المواقيت
أحرم منه و له أن يحتاط لسرعة الطائرة .ص214
48-من حج بالباخرة أحرم من حيث حاذ ى
الميقات . ص214
49-من أحرم بالطائرة إذ اغتسل من البلد قبل أن يركب الطائرة فلا
بأس لأن الوقت قريب و أما الركعتان فيصليهما في نفس الطائرة قبيل إن يحاذي الميقات . ص214
50-لا عمرة على المكي ، و عمرة عائشة ـ رضي الله عنها ـ حادثة عين ، و اعتمار
ابن الزبير ـ رضي الله عنهما ـ و من معه اجتهاد منه ، و لعله أراد تحية الكعبة بعدتجديد عمارتها . ص215-من تعدى الميقات بلا إحرام فعليه دمٌ بلا نزاع ، و إن أمكنه أن يرجع قبل الإحرام رجع و لا شيء عليه فإن لم يستطع صام عشرة أيام .ص215
52-يلزم كل من دخل مكة الإحرام بحج أو عمرة ، و هو من خصائص مكة .
ص215
53-من مر بمكة و هو لا يريدها فلا يجب عليه الإحرام ، لأنه لا يريدها .
ص216
54-العلة في منع المخيط الرفاهية . ص218

55-السراويل اسم للمفرد و قول العامة :
( سروال ) غلط ، وجمعه سراويلات . ص218
56-
لا يلبس حزام البندق إلا خوف الفتنةو إلا فلا . ص218
57-لا يظهر جواز لبس الساعة ، و ذكروا أنه لا يجوز عقد خيط على
الساق . ص218
58-لا يضع المشبك على الرداء ، و ذكروا لا بعقد و لا غيره .
ص218
59-العامي إذا لبي و لبس الإحرام يكفٍ منه و هذه نيته ، بل مجرد اللبس يكون محرماً و
إذا قلنا لابد من شيء آخر ما صح منه حج و لا عمرة . ص219
60-الاشتراط يندب في حق
من كان به عذر كالمريض أو الخائف . ص219
61-من نوى التمتع ثم سافر قبل الحج و
بعد العمرة مسافة قصر فليس عليه دمٌ . ص219
62-المتمتع الذي يأتي يشتري الهدي من
خارج الحرم فهذا سائق للهدي لا يحل حتى يفرغ من أعمال الحج و يذبح هديه في منى .ص221
63-من وصل مكة لا يريد الحج ثم بدا له فيحج و يكون مكياً ص221

64-إن زاد في التلبية فهو
من باب المأذون فيه ، و لو اقتصر على ما ثبت عن النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ لكان كَافِيًا شَافِيًا . ص222
65-يجوز للمحرم التداوي بالإبر و قلع
الضرس و نحو ذلك لما ثبت أن النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و آله وَسَلَّمَ احتجم و هو محرم . ص222
66-يجوز للأقرع تغطية رأس بشمسية و عليه فدية صيام ثلاثة أيام
أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو يذبح شاة هو بالخيار ص223 .
67-لايعقد الرداء فإن فعل لم يحل و يفدي ، بخلاف الهيمان ( الكمر ) فهو مباح لأجل الحاجةله في الإحرام ، أو يحفظ شيئا يخشى عليه لو لم يستصحبه ص224.
68
-التطيب بالعود كله حتى الذي يوضع على الجمر لا يحل استعماله فلو ابتلي به فشمه بدون قصد فهو كمن سقط عليه طيب يبادر إلى إزالته .ص224
69-لا يحل الصابون الممسك بل إن بعضه أحسن من بعض الأطياب
المتوسطة ص225.
.
70-النعناع ليس من الطيب بل هو أولى من الريحان الفارسي ، والريحان الفارسي يشبه اليشموم ص225 .
71-البرتقال ليس من الطيب بل هو فاكهةص225 .
72- الزعفران طيب فيجتنب في القهوة و غيرها ، و فيه ورد حديث مخصوص قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و آله وَسَلَّمَ ـ " وَلا ثَوبًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلا وَرْسٌ "(4) ، أما الهيل كان يجتنب عند كثير من الحجاج منأهل نجد ، إلا أنه في الآخر كأنه اتحد القول أنه ليس طيباً ، و لم نسمع أحداً يتوقف فيه ، و يلحق بالأدم و التوابل ، و القرنفل من التوابل أيضاً ص225 .
73-لا يجوز
تربية الحمام في الحرم و نثر الحبوب له ، و لا تكون وقفاً ، و مصرف الطعام الذي يجب على الحجاج في فعل المحظورات ، و أما تربية الحمام فهي من عدم النظافة و جلب القذرو قد قال ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و آله وَسَلَّمَ ـ : " إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لا تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ الْقَذَرِ "(5) ، وأما عدم جواز الوقف على الحمام فلأن الوقف إذا كان على غير مسجد و نحوه فلا بد أن يكون مالكاً ، و أما عدم جواز صرف كفارة المحظور إليه ، فلأنها حق من حقوق المساكين فقد قال تعالى : " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَوَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَاقَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ " ص227
.
74-و الجراد يحل قتله في الحرم دفعاً لضرره ، لأن حكمه حينئذ حكم الصائل ص228
75-الواطئ في الحج بعد
التحلل الأول يصح حجه أي كان نسكه و قد فسد إحرامه فيجب عليه الخروج من الحرم ثميدخل مكة محرماً ثم يطوف الإفاضة ـ ( إن لم يكن قد طاف ) ـ و يجب عليه فدية شاةتذبح في الحرم و تطعم للمساكين و كذلك على الزوجة إن كانت مطاوعة ص228 .
76-واحتفاظ المرأة بأشياء غير مسنونة كالعود لرفع الغطاء عن وجهها ؛ أو وضع عمامة علىرأسه كل هذه بدعة لا تجوز ، و أما حديث " إحرام المرأة في وجهها .."(6) لا يصح فالصحيح أنه لا بأس إذا مس وجهها بل واجب إذا مرت بالرجال بلا فدية و لا حرج ص228 .
77-يجب الهدي بطلوع فجر يوم عرفة ، و لا
يجب قبله ، فمن لم يجد الهدي فصام و لو قبل يوم النحر ثم وجد فالصحيح أن صيامه يجزيه ، فالراجح أنه لا يجب عليه دم ص229 .
78-من صام قبل يوم النحر اعتقاداً أنه
لا يجد يوم النحر ـ الهدي ـ ثم وجد يوم النحر فالراجح أنه لا يجب عليه الدم و قدصام ، لأن فعله سائغ له ص229 .
79-من رفض إحرامه يستمر ، و لكن الظاهرأن أجره يبطل ، لأنه أبطل نيته و كمله عابثاً ، و الأولى أنه يحتاط و يحج ثانية لأن حجته تلك أقل أحوالها أن تكون ناقصة أو باطلة لأن الأعمال بالنيات ص230 .
80-و من حلق أو قصر ناسياً أو جاهلاً فلا شيء عليه لأحاديث إسقاط الحرج و منها " رفع عن أمتي الخطأ و النسيان .. " و فيه ضعف ، و لكنه معضود بالآية " لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَالا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاتُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ " و عندمسلم قال الله : ( قَدْ فَعَلْتُ ) . و أما كونه إتلافاً فإنه يستخلف و أيضاً هو لاقيمة له و لا يساوي شيئًا فالصحيح أنه لا شيء في الحلق و التقصير في الإحرام مع النسيان ص230 .
81-الحرمل يشبه الشجر من وجه و لا يشبهه من وجه و إذا قطع لا
يجوز الانتفاع به ص231
.
82-و الشوك إذا منع الراحلة من المرور قطع و فيه الجزاءُ ص231 .
83-حرم المدينة يحد بأثني عشر ميلاً ( و هي بريد في بريد )بالنسبة للمسجد ، و هو من المسجد إلى عير جنوباً ، إلى ثور شمالاً ، و من المسجدإلى الحرة الغربية عند محاذاة عير غرباً ، و من المسجد إلى الحرة الشرقية عند محاذاة ثور شرقاً ، و هي مسافة متقاربة(7) ص239
.
84-يختلف حرم مكة عن حرم المدينة بأمور هي ص 239 :
أن صيده و قطع شجره لا جزاء فيه بخلاف مكة .
أن من أدخله صيداً من خارج الحرم جاز له إمساكه و ذبحه .
جواز قطع ما تدعوا لهحاجة . ص239
85-أفضل البقاع مكة ثم المدينة ثم بيت المقدس .
جسد النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و آله وَسَلَّمَ ـ أفضل المخلوقات ، و هو خير من الكعبة ، و الكعبة خير من الحجرة ، و استغل أهل الغلو كلام ابن عقيل ـ رحمه الله ـ على غير مراده ص240 .
86-ليس لدخول الحرم دعاء معين ص240 .
87-تقبيل الحجر و الرمل و القرب من الكعبة مشروع للرجال فقط ـ لأن النساء عورة ـ من غير مزاحمة ص241 .
88-يسن تقبيل الحجر في أول الطواف ، و لا يشرع تكراره ، بخلاف استلام الركنين فيشرع في كل الطواف من غير مزاحمة ص241 .
89-يشرع استلام الركن اليماني ؛ و لا يشار إليه لعدم الدليل ص241 .
90-لا يجوز التبـرك بما مس الكعبة لا الكسوة و لا الطيب و هو شيء ما عرفه السلف و هم أعظم الناس تعظيماً لشعائر الله ص241 .
91-الدعاء الثابت في الطواف " رَبَّنَا
ءَاتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَالنَّارِ " هذا يقال بين الركنين ، و بقية الأدعية ما فيها شيء ثابت ، و أفضل مايقال في الطواف قراءة القرآن ، و يدعى في الطواف و عرفة و غيرها بأي دعاء ص242 .
92-لايصح رفع الصوت بالدعاء إذا شوش على الناس ، و يسمّع نفسه ص242 .
93-السر من جعل الطواف من جهة اليسار أن اليمين أنشط و تقوى من الأعمال ما لا تقوى عليه اليسار فتكون اليمين كأنها متحركة و اليسار لا نسبياً ص242 .
94-النطق بالنية في الطواف بدعة مافعلها النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و آله وَسَلَّمَ ـ و لا أصحابه ، و لا السلف ، و قد فهم من كلام الشافعي ما يدل عليه ص243 .
95-لا ينبغي التحدث بفضول الكلام في الطواف و الانشغال به عن الذكر و كثرته تنقص أجر الطواف ص243 .
96-الصلاة خلف المقام للمرأة مثل التقبيل لا يشرع مع الزحام ص243 .
97-يرجع الطائف بعد صلاة الركعتين للحجر؛ و يستلمه و لا يقبله ، و هذه سنة مهجورة الآن ص244 .
98-يستقبل من أراد السعي البيت و لو لم يكن يراه ص244 .
99-و أفضل الأدعية التي ورد فيها التوحيد فإنه يجتمع فيها دعاء العبادة و دعاء المسألة ص245 .
100-يسعى سعياً شديداً منوصل للأبطح ، لا يلحقه مشقة ، و يستثني حامل المعذور و المرأة فإنها عورة ، والمطلوب سترهن ، أما من كان على بعير أو سيارة أو عربة فإنه لا يسعى شديداً ص245 .
101-من كان معه امرأة لا يبعد عنها خوفاً من ضياعها أو الأطماع ص245 .
102-يندب لصاحب النسك أن يستشعر حال هاجر ليس معها إلا طفلها فإن ذلك فيه داع للخشية ، كما يستشعر دخول النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و آلِهِ وَسَلَّمَ ـ لمكة و معه أصحابه ـ رضي الله عنهم ـ في حالة ما دخلوا الأبطح . ص245
103
-إذا أقيمت الصلاة و هو في المسعى يصلى ثم يرجع فيبني على ما سبق لكن يبدأ من الشوط الذي قطعه ، و مثله في الطواف ، وكذلك الجنازة ص246 .
104-الأحوط أن ترقى المرأة الصفا و المروة مرة واحدة ، و الظاهرأن الشيء اليسير الذي يكون فيه مشقة يعفى عنه ص246 .الجزء السادس
105-لا دليل على أن الإحرام من تحتالميزاب أفضل ، و هو قول الأصحاب ، و يحتاج إلى برهان ، و أحرم الصحابة من البطحاءص5 .
106-أهل جدة يهلون منها لا من مكة ص6 .
107-الأولى أن يصلى الناس سوياً ـ فيمنى و غيرها ـ و لا يتفرقون جماعات إلا إذا لم يوجد متسع ص6 .
108-الجمع بعرفة من حينتزول الشمس و هو سنة مشهورة ، و يترخص جميع الحجاج حتى القريبين من عرفة يحل لهمالجمع و القصر و هو الصحيح ص7 .
109-الأصح أن يقف حسب الأرفق به والأقرب لحظور قلبه ؛ سواءً راكبا على دابته أو نزل منها ص7 .
110-لا يشرع صعود جبل الرحمة و يفعله الخرافيين أهل تعظيم الأشجار و الحجار ص8
111-لا يشرع عمل درج أو
نحوه تسهيلاً لصعود جبل الرحمة ص9 .
112-من وقف خارج عرفة ؛ و لو في نمرة ،و لم يدخل عرفة أبداً خلال يوم عرفة أو ليلة مزدلفة وجب عليه إعادة الحج ، و أما من دخل سوقها أو نحوه ولو وقت يسير صح منه ، و عليه دم لانصرافه منها قبل الغروب ص9 .
113-لايعذر من وقف خارج عرفة و لو جهلاً ص10 .
114-يجب الوقف بعرفة حتى الغروب ، و
حديث عروة " … وَقَدْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلاً أَوْ نَهَارًا فَقَدْ أَتمَّ حَجَّهُ وَقَضَى تَفَثَهُ "(8) ليس نصاً في المسألة بل هو إطلاق مقيد بأحاديث أخرى ص10 .
115-من وقف خارج حدود عرفة لا يصح حجه ولو كان جاهاً بحدودها . ص10
116
-لا إثم على الجند إذا دفعوا من عرفةقبل الغروب ، و يجب عليهم الدم ، و لا إثم عليهم إذا دفعوا من مزدلفة قبل منتصف الليل و تركوا المبيت في منى بمقتضى مصلحة العمل ص12
.
117-من قهره صاحب السيارةعلى الدفع قبل الغروب من عرفة فعليه دم ؛ يغرمه صاحب السيارة ص12 .
118-من وصل مزدلفة جاز له الجمع و لو لم يدخل وقت العشاء و إن أخر إلى وقت العشاء فهو أحسن و أولى مراعاة للسنة . ص13
119-تحسب البيتوته من غياب الشمس و حتى أذان الفجر . ص14

120-الدفع من مزدلفة بعد
نصف الليل حق للضعيف فقط و هو الأحوط ص14 .
121-لا أعرف حداً للحجر الذي لا يجزئ
الرمي به ، و الأقرب أن يكون قرب حجم البيضة أو نحوها ص15 .
122-خصائص جمرة العقبة
ستة ص15 :
أنها ترمى يوم النحر .
أنها ترمى صباحاً .
أنها ترمى من أسفلها .
أنه لا يوقف عندها .
أنها تستقبل حال الرمي و تكون القبلة عن يسار الرامي .
أنها إحدى الحل .
123-الأولى أن لا يرمي بالحجر المستعمل ، و لا دليل على عدم جواز الرمي ص16 .
124-و يجوز للضعفة الرمي
بعد منتصف الليل أما غيرهم فالأولى عدم الرمي ، و لو صح حديث ـ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدَّمَ أَهْلَهُ وَأَمَرَهُمْ أَنْ لا يَرْمُوا الْجَمْرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ـ لكان الضعفة كغيرهم ص16 .
125-ليس مع من قال بجواز ذبح الأضحية قبل أيام النحر دليل يعتمد عليه و حديث : جَابِرَبْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ عَنْ حَجَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَأَمَرَنَا إِذَا أَحْلَلْنَا أَنْ نُهْدِيَ وَيَجْتَمِعَ النَّفَرُ مِنَّا فِي الْهَدِيَّةِ وَذَلِكَ حِينَ أَمَرَهُمْ أَنْ يَحِلُّوا مِنْ حَجِّهِمْ فِي هَذَا الْحَدِيثِ(9) ، و السنة المعلومةالمستفيضة دلت على أن زمن الذبح هو يوم النحر و ما بعده من الأيام التابعة له ، وقد ذبح النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و آله وَسَلَّمَ ـ عن أزواجه يوم النحر وكن متمتعات(10) ص17
.
126-كلما كان الذبح بمكان أسهل و أن فعل لفقراء للانتفاع باللحم وقلة الأضرار الناتجة عنه و الإيذاء بفضلاته فهو أولى .ص49
127-يجوز الذبح خارج منى ، و لكن لا ينبغي أن يُلزم الحجاج بمكان يذبحون فيه خارجها ص50
.
128-إذا نحر الهدي وزعه على فقراء الحرم سواءً من أهل مكة الساكنين فيه أو غيرهم من الحجاج ، أو مكنهم منه جاز منه ، و توزعيه هو الأولى ص58 .
129-وجه أن الحلق عبادة
أن الشعر محبوب للمحرم متخذ للجمال فإذا جاد به كان قربة و هو أفضل من التقصير ص58 .
130-يجب أن يأخذ من قصر من جميع الشعر ، و إن لم يكن من كل شعرة شعرة ص58
131-فعل
ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ بأنه إذا حج أخذ ما زاد على القبضة لا يحتج به لورودالنهي عن ذلك ص58 .
132-من نسي الحلق أو التقصير ثم ذكره بادر إلى فعله مباشرة ، وكذا إن كان جاهلاً ثم علم بالحكم ، و لا شيء عليه إن لم يكن فعل شيء من محظورات الإحرام ص59
133
-لا بأس على من قدّم الطواف على رمي الجمرة العقبة فما سئل ـ صلى الله عليهو آله و سلم ـ عن شيء يومئذ إلا قال " افْعَلُوا ذَلِكَ وَلا حَرَجَ "(11) ص60 .
134-لا دليل لمن يخطب اليوم الثامن خطبة يبين فيها أحكام الحج ص58 .
135-من كان مريضاً فإنه يطاف به محمولاً ، و كذا السعي ص60 .
136-الذي يظهر أن من حاضت قبل طواف الإفاضة ـ و كانت من أهل البلاد البعيدة ـ و كان حجها نفلاً توكل من يطوف عنها على أن يكون قد سبق له الحج ص60
137-طواف القدوم ليس واجب
على القارن و المفرد ، و على المتمتع طواف العمرة ، و لا يلتفت لمن أوجب طوافين ، وهو قول مرجوح بمرة ص61 .
138-من كانت من أهل جدة و حاضت قبل طواف الوداع فلا تغادر مكة
حتى تطوف الإفاضة ثم الوداع إن بقيت لفترة ص61 .
139-من كانت من أهل جدة و حاضت قبل طواف الوداع ، و شق عليها البقاء فلها الذهاب إلى بلدها على أن تبقى محرمة فلا يجامها زوجها ثم تعود إلى مكة بعمرة كاملة ، ثم بعد أن تقصر تأتي بطواف الإفاضة ، فإن كان قد جامعها زوجها فتخير بين أن تذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين ص62 .
140-من رجع إلى أهله قبل طواف الإفاضة فحكمه حكم السابق في المسألة رقم ( 134 ) ص62 .
141-الراجح أنه يجب على المتمتع سعيين ، و هو الأحوط خلافاً لقول شيخ الإسلام و ابن القيم ـ رحمهما الله ـ أن يجزئ المتمتع سعي واحد ص65 .
142-تطوع الآفاقي بالطواف خير من الصلاة ، و اما قول من قال أنه لاينبغي كثرة الطواف فهو قول باطل لا يلتفت له ص66 .
143-المشروع أن يبقى المحرم في منى نهاراً لأجل رمي الجمرات ؛ و ذكر الله و إن
كان لا يجب ص66 .
144-الترتيب شرط ٌفي رمي الجمرات ، و المولاة غير واجبة على كلامالأصحاب ص66
.
145-لا يجوز الرمي قبل الزوال و هو شرطٌ في أيام التشريق الثلاثة بالنص من الكتاب و السنة و قول عامة الأمة ، و لا يجوز الرمي ليلاً ، و لا يسقط عمن لا يستطيعه و يجب على غير المستطيع الإنابة(12) ص67 .
146-على من ترك المبيت في منى الفدية و هي ذبيحة تذبح في مكة و توزع على الفقراء سواء من أهل مكة أو من الحجيج ص120 .
147-يقاس غير السقاة و الرعاة عليهم كمن كان له مال في مكة يخشى عليه أو حرم يخشى عليهم ص121 .
148-الوداع عند قوم من خصائص مكة و ليس من واجبات الحج ؛ و عند آخرين أنه من واجبات الحج ، و يمكن الجمع بينهما أنه من واجبات الحج و من واجبات من أراد الخروج من مكة ، و لعله أن يسهل فيمن كثر خروجه كمن خرج يوميا مرة أو أكثر ص121 .
149-لا يكفي طواف الإفاضة عن الوداع عمن طاف و قد بقي عليه بعض الرمي ص122
.
150-كل من أراد السفر من مكة إلى جدة ـ أو إلى أي مسافة قصر ـ من الحجيج يجب عليه الودع ، و من خرج بدون وداع وجب عليه الدم ص122 .
151-لايلزم من شرى أهبت السفر بعد طواف الوداع إعادة طواف الوداع ص123 .
152-من أجبر على الخروج من مكة قبل الوداع فليس عليه شيء ص123 .
153-الواجب على المفتي عدم التسرع في
إسقاط طواف الوداع عن الحائض إلا بعد سبر الظروف ، و أهل نجد و نحوهم يمكنهم البقاء بلا مشقة فليست بلد غربة ، و لا خوف ، إنما فرض المسألة بالنسبة للماضي ، أما البلاد الأخرى فقد يكون ذلك و قد لا يكون ص125
.
154-يستحب الالتزام عند الوداع على قول الأصحاب و قد جربته و دعوة الله فستجاب لي ص125 .
155-الطواف خير من إتيان الحطيم ، و
العوام و الجهال يزاحمون عليه ، و عند العوام أنه أكبر شيء ص125 .
156-قول الأصحاب ( تستحب زيارة قبر النبي .. إلخ ) يحمل على أن المراد به المسجد ، إحساناً للظن بالعلماء ،و الذي تشد له الرحال هو المسجد ، و قد تشد الرحال للمسجد و القبر معا على أن يدخل القبر تبعاً ص126 .
157-الواصل إلى المسجد إذا صلى ، و أراد السلام على النبي
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و آله وَسَلَّمَ ـ وقف عند الحجرة و سلم عليه كما يسلم عليه ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و آله وَسَلَّمَ ـ حال حياته يعني يكون أمام وجهه مستقبلاً للنبي ـ صلى الله عليه و آله و سلم ـ حال السلام عليه ص127 .
158-أما أهل المدينة فيفعلون مثل فعل ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ حيث كان يسلم عليه عند مبارحة المدينة أو القدوم من السفر ، و ما كان يسلم عليه كلما دخل المسجد ص127 .
159-من حج و لم يزرني فقد جفاني " لا يصح و لو صح لحمل على غير شد الرحال للأحاديث الصريحة في منع شد الرحال ص127 .
160-الأصل عدم جواز زيارة النساء لقبر النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و آله وَسَلَّمَ ـ مثله مثل غيره من القبور و على من فرّق الدليل ص129 .
161-ليس للعمرة الرجبية أصل ، نعم جاء أثر بذلك عن النبي
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و آله وَسَلَّمَ ـ و لكنه و هم ، وليس في رجب إلا أنه من الأشهر الحرم ، و المشهور أنه نسخ تحريم القتال فيها ص131 .
162-الطواف بالحجرة النبوية شرك أكبر ص135 .
163-التمسح بالحجرة النبوية من روائح الشرك و وسائله ص136 .
164-لم يصح شيء في فضل الصخرة التي بالمقدس ، و لم يعظمها أحد من الصحابةـ رضي الله عنهم ـ سوى أن عمر ـ رضي الله عنه ـ أزال عنها الأذى ص138 .
165-و تسمية القدس حرماً لا وجه له ص142 .
166-الاشتراط لا ينفع إلا من كان يخشى من شيء كمرض أو عدو ص144 .
167-إذا وقف المسلمون في عرفة في اليوم الثامن فإن زمن الوقف يبقى على حاله ، بخلاف إذاعلموا في اليوم العاشر وقد وقفوا بعرفة فإنه لا يمكنهم إلا هذا ، قال شيخ الإسلام ـرحمه الله ـ إن الوقوف مرتين في يومين بدعة ص144 .
168-ظاهر كلام الأصحاب أنه يلزم القارن و المعتمر الهدي ، و يرى ابن القيم أنه لا هدي عليه ، و أما الذبائح التي كانت في الحديبية فإنهم ساقوا الهدي ص144 .
باب الهدي
و الأضحية
169-أصل التضحية عن الحي ، و الميت يدخل تبعاً ، أما ما يفعله الناس بالتضحية
عن الأموات و ترك الأحياء فلا ص145 .
170-كل القرب تصل للأموات ص145 .
171-الأقرن خير من غيره ، و لعل الأقرن يكون قوي ، و هو كمال في الخلقة ص145
172-يصح
التضحية بالشاة الحامل ص146 .
173-تكفي الشاة عن الرجل و أهله و لو لم يكون معه في المنـزل حيهم و ميتهم ص146
174-إذا أوقف جمع من الناس غلال على أن
تخرج عنهم أضاحي فلم تكفى فلا يسوغ ضم أضحياتهم مع غيرهم لفوات المقصود ص148 .
175- الهدايا و لا في الضحايا ، وهو جزء و الجزء لا يتجزأ ، و فتوانا و فتوى مشايخنا على عدم الإجزاء ص149 .
176-سبع البدنة عن سبعة أشخاص لا عن سبعة شياة ص150 .
177-إذا أوصى عن تذبح عنه شاة فلم يكفي المال إلا عن سبع بدنة جاز ذلك ص150
178-العجفاء هي الهزيلة و المخ هو الدهن
، فإن كانت قليلة الدهن جازت ، و السمينة أفضل ص151 .
179-العرجاء هي التي لاتطيق المشي أما إن كان العرج يسيراً فتجزئ مع النقص
180- ص152 .
181-الذبح يستمر إلى قبيل وقت الغروب ص153 .
182-أيام النحر أربعة يوم العيد و ثلاثة بعده و هو اختيار شيخ الإسلام ص154 .
183-لا يعطي الجزار أجرته منها و لامانع أن يتصدق عليه منها ص154 .
184-الوصي إن تعد أو فرط ضمن ، و إلا فلا ص155 .
185-المشروع أن يأكل من أضحيته قال تعالى : " فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا
الْبَائِسَ الْفَقِيرَ " و هذا أمر ؛ و إن كان مفاده الندب ، لو قال أحد بالوجوب لكان له وجه ص155
186-الذي أراد أن يضحي لا يأخذ من شعره و لا من أظفاره حتى يذبح
، إلا أن يكون حاجاً فيقصّر يوم النحر مع الحجاج ، أو معتمر فلا بد من الأخذ منشعره كذلك لأن النسك أولى من الأضحية ، لكنه لا يأخذ من شعره حال الإحرام ص156 .
باب العقيـقة
187-العقيقة مستحبة من
الأب عن ولده ، و لا تستحب من غيره ، و يسمها أهل نجد بالتميمة ص157 .
188-من ذبح العقيقة فلا يلزم أن يعلن ذلك ، و تكفى النية ، فإن لم يتصدق بشيء منها أخرج قدر أوقية لحم يتصدق بها ص157 .
189-السنة أن يعق عن الغلام شاتان و عن الجارية شاة ، و إن اقتصر على واحدة فلا بأس لحديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَّ عَنْ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ كَبْشًا كَبْشًا(13) و الواحدة كافية في أصل السنة إلا أنها المرتبة الدنيا من المرتبتين جمعا بين الأخبار ص158 .
190-لايزيد على اثنتين إلا إن كان من يريد دعوتهم كثير و الثنتين لا تكفيهم فلا بأس ص158 .
191-إنك ان سبعاً لا يشرك فيه(14) ص158 .192
192-إن اجتمعت عقيقة و
أضحية فلا بأس أن ينوى الأضحية و تدخل فيها العقيقة ص158
.
193-بعض الناس يرى أنه يلطخ رأس الولد بدم العقيقة ، و سبب هذا أنه وهم في بعض ألفاظ الحديث(15) ص161 .
194-ولا ينبغي التسمي بالأسماء القبيحة و الموهمة ، و يستحب تغير القبيح منها أما ما كان فيها معاني لا تلق بالله جل و علا فيجب نغيرها مثل : شر الله ، سيد الرحمان ، نسيم إلاهي ، حياة محمد ص161 .
195-لاحرج فيما سمي بشوعي ص164 .
196-لا حرج في العقيقة و لو بعد سنة ، و يتحرى الأيام السبعة
ص165 .
197-من وُلِدَ له ولد ثم مات يعق عنه ص165 .
198-الفرعة و العتيرة محرمة و قد أبطلهاالنبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و آله وَسَلَّمَ ـ كما أبطل كل أمور الجاهلية ص165 .

(1) للشيخ ـ رحمه الله ـ رسالة مطولة حول حكم تغير مكان المقام تقع ما بين ( 35 ـ 133 ) و رجح الجواز .(2) أخرجه أبوداود و الترمذي و ابن ماجه و أحمد و الدارمي و الحاكم .(3) كُتِبَ لسماحته تقرير فأقره .(4) أخرجه الشيخان و غيرهما .
(5) أخرجه أحمد و غيره .
(6) أخرجه الدارقطني و البيهقي في السنن الكبرى .
(7) و قد كتب لسماحته تقرير
فأقره من لجنة كان فيها سماحة الشيخ عبدالله بن عقيل .
(8) أخرجه الخمسة .
(9)أخرجه مسلم و غيره .
(10)
كتب الشيخ ـ رحمه الله ـ رسالة مطولة حول ذلك ص19 ـ 48
(11) متفق عليه .
(12) ألف الشيخ ـ رحمه الله ـ
رسالة طويلة تقع ما بين (67 ـ 119 ) في مجموع الفتاوى بعنوان ( تحذير الناسك مماأحدثه ابن محو د في المناسك ) رداً على الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رئيس محاكمقطر ـ رحمهما الله ـ ص67 ـ 119 .
(13) أخرجه أبو داود والنسائي .
(14) لعل المراد أن سبع البدنة لا يصح في العقيقةفلا بد من نفس كاملة
(15) أخرج أبو داود عَنْ سَمُرَةَ عَنْ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " كُلُّ غُلامٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ وَيُدَمَّى "فَكَانَ قَتَادَةُ إِذَا سُئِلَ عَنْ الدَّمِ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ قَالَ إِذَاذَبَحْتَ الْعَقِيقَةَ أَخَذْتَ مِنْهَا صُوفَةً وَاسْتَقْبَلْتَ بِهِ أَوْدَاجَهَا ثُمَّ تُوضَعُ عَلَى يَافُوخِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَسِيلَ عَلَى رَأْسِهِ مِثْلَا لْخَيْطِ ثُمَّ يُغْسَلُ رَأْسُهُ بَعْدُ وَيُحْلَقُ قَالَ أَبُو دَاوُد وَهَذَاوَهْمٌ مِنْ هَمَّامٍ وَيُدَمَّى قَالَ أَبُو دَاوُد خُولِفَ هَمَّامٌ فِي هَذَاالْكَلامِ وَهُوَ وَهْمٌ مِنْ هَمَّامٍ وَإِنَّمَا قَالُوا يُسَمَّى فَقَالَ هَمَّامٌ يُدَمَّى قَالَ أَبُو دَاوُد وَلَيْسَ يُؤْخَذُ بِهَذَا .قال الحافظ :فيبعد مع هذا الضبط أن يقال أن هماما وهم عن قتادة في قوله " ويدمى " إلا أن يقالإن أصل الحديث " ويسمى " وأن قتادة ذكر الدم حاكيا عما كان أهل الجاهلية يصنعونه ،ومن ثم قال ابن عبد البر : لا يحتمل همام في هذا الذي انفرد به فإن كان حفظه فهو منسوخ ا هـ ، وقد ورد ما يدل على النسخ في عدة أحاديث منها ما أخرجه ابن حبان في صحيحه عن عائشة قالت " كانوا في الجاهلية إذا عقوا عن الصبي خضبوا قطنة بدم العقيقة , فإذا حلقوا رأس الصبي وضعوها على رأسه , فقال النبي صلى الله عليه وسلم " اجعلوامكان الدم خلوقا " زاد أبو الشيخ " ونهى أن يمس رأس المولود بدم "