تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: اختيارات الشيخ الشنقيطي في الحج

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,443

    افتراضي اختيارات الشيخ الشنقيطي في الحج

    اختيارات الشيخ الشنقيطي في الحج
    عبد الرحمن بن محمد الهرفي

    مقدمة
    إنِ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُه ُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاهَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُوَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أما بعد :فإني أحمد الله تعالى أنيسر لي قراءة كتاب منسك الإمام الشنقيطي للأستاذ الدكتور عبدالله الطيار والدكتورعبدالعزيز الحجيلان ـ يحفظهما الله ـ فقد استفدت منه أيما إفادة فإن الأمام الشنقيطي ـ يرحمه الله وقدس روحه ـ من أكابر علماء الأمة الإسلامية ومن بقية السلف في العلم والعقيدة والعمل ، ـ فرحمه الله وغفر له ـ ، ولا أكون مبالغاً إن قلت : أن منسكه أفضل منسك حديث من حيث الشمول واتباع الدليل وكثرة المسائل مع تحريرها تحريرا قد لا تجده عند غيره ممن ألف في المناسك ، وقد حرصت حرصا شديدا على قراءته عدة مرات ومن ثم تسجيل النكت العلمية والاختيارات الفقهية فخرجت مجموعة أخالها نافعة إن شاء الله فحرصت على أن أجمعها مع غيرها من اختيارات جمع من العلماء لعلها أن تخرج فيستفيد منها المفتى والعامي وطالب العلم ، وهذه الاختيارات لا تغني عن الرجوع للأصل لمن أراد الدليل وعلة الاستدلال .ومن ثم عرضتها على أخي الكريم الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت فقراءها وكتب لي جملة من الملحوظات التي أفدت منها فجزاه الله الفردوس الأعلى من الجنة ـ ، ومن ثم بعثت بها لصاحب الفضيلة الشيخ المفضال محمد المختار بن محمد الأمين الشنقيطي فقرء البحث وأجازه وقدم لي ـ فجزاه الله الفردوس الأعلى من الجنة ـوخَاتَمًا أَسْأَل الله العلي القدير أن ينفع كاتبها وكل من قرَائِهَا .

    الاختيارات العلمية للإمام محمد الأمين الشنقيطي يرحمه الله ـ في مسائل الحج من كتاب منسك الشنقيطي
    الجزءالأول1-الذي عليه الأكثرون أن الحج راكباً أفضل . 772-أفعاله ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ تقسم على ثلاثة أقسام 77 :
    الأول : هو الفعل الجبلي المحض كالقيام والقعود فهذا لم يفعل للتشريع والتأسي .الثاني : هو الفعل التشريعي المحض وهو الذي فعل لأجل التأسي والتشريع كأفعال الصلاة .الثالث : هو الفعل المحتمل للتشريع والجبلي وضابطه أن يكون الجبلة البشرية تقتضيه بطبيعتها ، ولكنه وقع متعلقاً بعبادة بأن وقع فيها أوفي وسيلتها كالركوب في الحج ، واضطجاعة على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجر .
    3-الحديث المرفوع عن ابن عباس في فضل الحج ماشياً ضعيف .
    80
    4-تقرر في الأصول أن الأمر المجرد من القرائن لا يقتضي التكرار .
    81
    5-الأصح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة .
    85
    6-الحرية شرط وجوب ، فلا يجب الحج على العبد .
    85
    7-حديث ابن عباس " أيماصبي حج ثم بلغ فعليه حجة الإسلام .... " لا يقل عن درجة الاحتجاج .
    88
    8-الذي يظهر لي رجحانه بالدليل من قولي المالكية أن سؤال الناس لا يُعَدُ استطاعة حتى على من كان يعيش على ذلك .
    92
    9-قوله تعالى : " وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِالتَّقْوَى " دليل ظاهر على حرمة خروج الإنسان حاجاً بلا زاد ليسأل الناس ، فقيراً كان أو غنياً .
    93
    10-لا يجب أن يختلف في أن المرض الشديد الذي يشق معه السفر مشقةفادحة مسقط لوجوب الحج .
    95
    11-حديث ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ الذي فسر فيه الاستطاعة بالزاد والراحلة لم يثبت من وجه من الوجه صحيح بحسب صناعة علم الحديث .
    102
    12-الذي يظهر لي والله أعلم أن حديث الزاد والراحلة عن أنس ـ رضي الله عنه ـ لا يقل عنة درجة الاحتجاج وقد أخرجه الحاكم وأقره الذهبي والدعوى على سعيد بن عروة وحماد بن سلمة أنها غلط وأن الصحيح عن قتادة عن الحسن مرسلاً دعوى لا مستند لها بل هي تغليط وتوهيم للعدول المشهورين من غير استناد إلى دليل .
    106
    13-المستطيع هو من ملك الزاد والراحلة ولا يجب بسؤال الناس .
    106
    14-الصحيح عند المحقيقين من الأصوليين والمحدثين أن الحديث إذا جاء من طريق صحيحة ، وجاء من طرق أخرى غير صحيحة فلا تكون تلك الطرق علة إذا كان رواتها لم يخالفوا جميع الحفاظ ، بل انفرد الثقة العدل بمالم يخالف فيه غيره مقبول عند المحقيقين .
    107
    15-الذي يظهر لي أن القادر على الحج مشيا على رجليه بدون مشقة فادحة يلزمه الحج لأنه يستطيع إليه سبيلاً .
    109
    16-المستطيع بغيره نوعان :الأول : هرم أو مريض عاجز فله أن يدفع لغيره ليحج عنه لحديث الخثعمية .
    110
    الآخر : لا يقدر لعدم المال أو غيره من الموانع وصحته جيدة فهذا فيه خلاف
    116
    17-من ترك الحج وهو قادر حتى مات مفرطاً فإن كان له مال حج عنه من ماله لأنه دين ترتب عليه في الذمة ودين الله أحق أن يقضى ، وما أوجبه الله في كتابه أقوى مما أوجبه بالنذر .
    125
    18-الظاهر لنا أن من مات ولم يستطع الحج حال حياته حتى مات فلا دين لله عليه لأنه لم يتمكن من أداء الفعل حتى يترتب عليه في الذمة ولن يكلّف الله نفساً إلا وسعها .
    125
    19-يجوز للمرأة الحج عن الرجل والعكس . 125
    20-المشهور عن مالك ـ يرحمه الله ـ أنه لا يجوز الحج عن قادر بجسده ، وإن منعه شيء آخر . 125
    21-حديث شبرمة صالح للاحتجاج به ، وفيه دليل على أن النائب في الحج لابد أن يكون قد حج عن نفسه ، وقاس العلماء العمرة على الحج وهو قياس ظاهر .
    129
    22-أخطأ ابن الجوزي يرحمه الله ـ لما عد حديث "مَنْ لَمْ يَمْنَعْهُ عَنْ الْحَجِّ حَاجَةٌ ظَاهِرَةٌأَوْ سُلْطَانٌ جَائِرٌ أَوْ مَرَضٌ حَابِسٌ فَمَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ فَلْيَمُتْ إِنْ شَاءَ يَهُودِيًّا وَإِنْ شَاءَ نَصْرَانِيًّا " موضوعاً ، والحديث لا يقصر عن كونه حسناً لغيره .
    144
    23-قوله تعالى : " وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ .." لا تدل على وجوب الحج بل على إكماله لمن شرع فيه وكذا العمرة . 149
    24-الصواب أن الحج فرض عام تسع .
    149
    25-أظهر القولين عندي وأليقهما بعظمةخالق السموات والأرض هو وجوب الحج على الفور .
    151
    26-الأنساك الثلاثة كلها مشروعة صحيحةوإنما الخلاف فيما هو الأفضل
    153
    27-علة أمر النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ أصحابه بالتمتع هي أن يبين للناس أن العمرة في أشهرالحج جائزة ، حيث أنها كانت من أفجر الفجور ، ولا شك أن التمتع في تلك السنة كان أفضل الأنساك .
    177
    28-ما يفعله ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ أويأمر به للبيان أوالتشريع فهو قربه في حقه ، وإن كان مكروهاً أو مفضولاً فهو يفعله لبيان أن النهي للتنزيه لا للتحريم فصار بذلك الفعل في حقه قربة يثاب عليها لما فيه من بيان الشرع ، كنهيه عن الشرب من أفواه القرب وقد شرب منها. 17729-أقوى الأقوال وأصحهاأن القارن يسعى سعياً واحداً .
    198
    30-من المحال الجمع بين خبر ابن عمرو أنس ـ رضي الله عنهم ـ في صفة إهلال النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ ومن ادعى إمكانية الجمع فقد غَلِطَ كائناً من كان بالغاً ما بلغ من العلم والجلالة .
    206
    31-لا شك عند من جمع بين العلم والإنصاف أن الأحاديث الدالة على أن النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ حج قارناً أرجح .
    207
    32-الأظهر عندي أن أفضل النسك الإفراد .
    210
    33-الذي يظهر لي من مراد ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ من قوله (وَرَأَى أَنْ قَدْ قَضَى طَوَافَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ بِطَوَافِهِ الأَوَّلِ ) عند الشيخين ، هو الطواف بين الصفا والمروة .
    251
    34-اعلم أن قول ابن حجر ـ يرحمه الله ـ في التهذيب أن البخاري ـ يرحمه الله ـ ( روى عن أبي الفضل بن حسين البصري بلفظ قال أبو كامل لها حكم التعليق ) غير مسلّم ومخالف لما عليه الجمهور من المتأخرين لأن قوله قال أبو كامل كقوله عن أبي كامل وكل ذلك يحكم بوصله عند المحقيقين فقول ابن حجر في الفتح أقرب للصواب من قوله في التهذيب ، ولذا غلّط الجمهور ابن حزم في حديث المعازف حيث قال : ( أن قول البخاري ـ يرحمه الله ـفي الإسناد قال هشام بن عمار تعليق ، وليس الحديث متصل ) فغلّطوه وحكموا للحديث بالإتصال .
    219
    35-التحقيق أن القارن يفعل كفعل المفرد لاندراج أعمال العمرة في أعمال الحج ، وأن المتمتع يطوف ويسعى لعمرته ثم يطوف ويسعى لحجه . 233
    36-الرمل في الأشواط الثلاثة في طواف العمرة وطواف القدوم مما سنه النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ وعلى ذلك عامة أهل العلم إلا من شذ .
    239
    37-من ترك الرمل في الأشواط الثلاثة الأول لم يقضه في الأشواط الأخيره على الصواب ، ولايلزم بتركه دم على الأظهر لعدم الدليل .
    239
    38-الطهارة واجبة في الطواف لأنه صلاة . 249
    39-يجب ستر العورة في الطواف .
    255
    40-أظهر القولين في طواف الوداع دليلاً أنه واجب ، وتتركه الحائض فقط .
    263
    41-ذهب الجمهور إلى عدم وجوب طواف القدوم لأنه تحية فلم يجب كتحية المسجد .
    263
    42-الظاهر أن أول وقت طواف الإفاضة أول يوم النحر بعد الإفاضة من عرفة ومزدلفة .
    265
    43-آخر وقت الإفاضة لم يرد فيه نص وجمهور العلماء على أنه لا آخر لوقته ، واتفق المالكية على لزوم الدم لمن أخره إلى انسلاخ ذي الحجة .
    266
    44-لا خلاف في استحباب استلام الحجر الأسود لطائف ، وجماهيرهم على تقبيله ، وإن عجز وضع يده عليه وقبلها خلافاً لمالك ـ يرحمه الله ـ
    267
    45-كلما علّقه البخاري بصيغة الجزم فهو صحيح إلى من علّق عنه .
    270
    46-أظهر أوجه الجمع عندي بين حديثي ابن عباس وعائشة ـ رضي الله عنهم ـ في طواف النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ الإفاضة ليلاً وحديث جابر وابن عمر ـ رضي الله عنهم أنه طاف نهاراً أثنين هما 271 :الأول : أنه ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ طاف الزيارة في النهار بعد النحر كما أخبر جابر وابن عمر ـ رضي الله عنهم ـ ثم صار يأتي البيت ليلاً ثم يرجع إلى منى فيبيت بها وإتينانه في الليل منىه و مراد عائشة وابن عباس ـ رضي الله عنهم ـ .الآخر : أن الطواف الذي طافه النبيـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ ليلاً طواف الوداع فنشأ الغلط من بعض الرواة في تسميته بالزيارة .47-الجمع بين الأحاديث الدالة على طوافه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ ماشياً والأخرى على طوافه راكباً ،هو أن النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ طاف طواف القدوم ماشياًوطاف الإفاضة في حجة الوداع راكباً .
    275
    48-من طاف أو سعى راكباً فطوافه وسعيه صحيح لفعل النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ مع قوله " خذوا عنى مناسككم " .
    275
    49-قال جمهور العلماء إن ركعتي الطواف من السنن لا من الواجبات . 276
    50-الصواب هو تأخير ركعتي الطواف عن وقت النهي لمن طاف فيه ، وجواز صلاتهما في أي مكان ولو خارج الحرم لما أخرجه البخاري ـ يرحمه الله ـ عن عمر وابنه ـ رضي الله عنهما ـ حيث قال : ( بَاب الطَّوَافِ بَعْدَ الصُّبْحِ وَالْعَصْرِ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ يُصَلِّي رَكْعَتَيْ الطَّوَافِ مَا لَمْ تَطْلُعْ الشَّمْسُ وَطَافَ عُمَرُ بَعْدَ صَلاةِ الصُّبْحِ فَرَكِبَ حَتَّى صَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ بِذِي طُوًى ) .
    278
    51-أظهر قولى العلماء أن الحج لا يفتقر كل عمل منه على نية ، ودليله أن عبادة تشمل جميع أجزائها كما لو وقف بعرفة ناسياًأجزأه إجماعاً .
    284
    52-أظهر قولي العلماء عندي أنه إن أقيمت الصلاة وهو في أثناءالطواف أنه يصلي مع الناس ، ولا يستمر في طوافه .
    285
    53-إن قطع الطواف لحاجة كصلاة الجنازة أو حاجة ضرورية ـ فأظهر قولي العلماء عندي أنه يبتدىء من الموضع الذي وصل إليه ويعتد ببعض الشوط الذي فعله قبل القطع .
    287
    54-من طاف قبل التحلل الأول وهو لابس المخيط صح منه ولزمه دمٌ .
    287
    55-قال بعض أهل العلم : الصلاة أفضل لأهل مكة ، والطواف أفضل للغرباء
    288
    56-اعلم أن جمهور أهل العلم على أن السعي لا تشترط له طهارة الحدث ، ولا ستر العورة ، فلو سعى وهو محدث أو جنب أو سعت إمرأة وهي حائض فالسعي صحيح ولا يبطله ذلك .
    315
    57-اعلم أن جمهور أهل العلم يشترطون الترتيب في السعي فإن بدأ بالمروة لم يعتد بذلك الشوط .
    317
    58-اعلم أن جمهور أهلالعلم على أن السعي لا يصح إلا بعد الطواف ، فلو سعى قبل الطواف لم يصح سعيه عند الجمهور ، ونقل الماوردي وغيره الإجماع عليه .
    318
    59-السعي في غير المسعى لا يجوز وهذا مما لا ينبغي الخلاف فيه(1)321
    60-اعلم أن جمهور أهل العلم يشترطون في صحة السعي أن يقطع جميع المسافة من الصفا والمروة في كل شوط ، فلو بقي منها بعض خطوة لم يصح سعيه .
    321
    61-الأظهر هو جواز الطواف راكباً والسعي راكباً لفعل النبي ـصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ وهو صلوات الله وسلامه عليه لا يفعل إلا ما يسوغ فعله وقد قال لنا "خذوا عني مناسككم ". 321الجزء الثاني
    62-اعلم أن العلماء أجمعوا على أن
    الوقوف بعرفة ينتهى وقته بطلوع فجر يوم النحر .
    5
    63-أظهر الأقوال دليلاً فيمن اقتصر على جزء من الليل دون النهار صحة الوقوف ، وعدم لزوم الدم لحديث عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْمَرَ الدِّيلِيِّ قَالَ قال : النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " الْحَجُّ يَوْمُ عَرَفَةَ مَنْ جَاءَ قَبْلَ صَلاةِ الصُّبْحِ مِنْ لَيْلَةِ جَمْعٍ فَقَدْ تمَّ حَجُّهُ … " .
    16
    64-أظهر الأقوال أنه يصح الوقوف بعرفة ليلاً أو نهاراً لو قبل الزوال لعموم حديث عُرْوَةَ بْنِ مُضَرِّسِ ـ رضي الله عنه : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "مَنْ شَهِدَصَلاتَنَا هَذِهِ وَوَقَفَ مَعَنَا حَتَّى نَدْفَعَ وَقَدْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلا أَوْ نَهَارًا فَقَدْ أَتَمَّ حَجَّهُ وَقَضَى تَفَثَهُ " ولاشك أن عدم الاقتصار على أول النهار أحوط .
    18
    65-أظهر قولي العلماء عندي قول من قالبصحة وقوف المغمي عليه .
    20
    66-اعلم أن العلماء اختلفوا في من وقف في بعرفات وهو لا يعلم أنها عرفات قال النووي ـ يرحمه الله ـ : ( مذهبنا صحة وقوفه ) .
    21
    67-اعلم أنه لا خلاف بين العلماء في مشروعية جمع الظهر والعصر جمع تقديم يوم عرفة ، والمغرب والعشاء جمع تأخير بمزدلفة حتى لأهل مكة .
    21
    68-حديث "أتموا فإناّ قوم سفر " إنما قاله النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ في مكة لا في عرفة ولامزدلفة .
    22
    69-أظهر قولي العلماء عندي أن جميع الحجاج يجمعون الظهر والعصر في عرفة ،والمغرب والعشاء في مزدلفة ، ويقصرون فيها .
    2 / 22
    70-أقوى الأقوال دليلاً هو أن كل مايطلق عليه اسم السفر لغةً تقصر فيه الصلاة ، وتحديد مسافة القصر لم يثبت فيه شيء عن النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ .
    23
    71-قصر الصلاة في منى والمشاعر قصر سفر ، ولا تأثير للنسك في قصر الصلاة اللبته .
    23
    72-لا يشرع صعود جبل الرحمة خلافاً لابن جرير والماوردي وغيرهما .
    25
    73-التحقيق أن عرنة ليست من عرفة فمن وقف بعرنة لم يجزئه ذلك ، وما يذكر عن مالك ـ يرحمه الله ـ من أن الوقوف بعرنة يجزيء وعليه دمٌ خلاف التحقيق الذي لا شك فيه ، والظاهر أنه لم يصح عن مالك . 26
    74-المراد بالحبل في قول جابر ـ رضي الله عنه ـ ( كُلَّمَا أَتَى حَبْلاً مِنْ الْحِبَالِ أَرْخَى لَهَا قَلِيلاً ) الرمل المستطيل المرتفع .
    28
    75-لا شك أنه ينبغي للحاج أن يحرص على أن يفعل كفعل النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلهِ وَسَلَّمَ ـ في بيت بمزدلفة .
    40
    76-اعلم أنه ينبغي التعجيل بصلاة الصبح يوم النحر بمزدلفة في أول وقتها كمافعل ذلك النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ .
    41
    77-كل مزدلفة موقف . 41
    78-اعلم أن معنى قول ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ ( مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلاةً إِلا لِمِيقَاتِهَا إِلاصَلاتَيْنِ صَلاةَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ وَصَلَّى الْفَجْرَ يَوْمَئِذٍ قَبْلَ مِيقَاتِهَا ) أنه صلاها قبل ميقاتها المعتاد الذي كان يصليها فيه ، أما أنه صلاّها قبل الفجر فذلك ممنوع إجماعاً .
    42
    79-الأظهر عندي أنه يجب المبيت إلى الصبح في مزدلفة ، لأنه لا دليل مقنعا يجب الرجوع إليه مع من حدد بالنصف الأخير ولا مع من اكتفى بالنـزول ، وقياسهم الأقوياء على الضعفاء قياس مع وجود الفارق .
    44
    80-النصوص الصحيحة تدل على جواز تقديم الضعفة والنساء من المزدلفة ليلاً . 48
    81-إن الذي يقتضي الدليل رجحانه أن الذكور الأقوياء لا يجوز لهم رمي جمرة العقبة إلا بعدطلوع الشمس ، وأما الضعفة والنساء لا ينبغي التوقف في جواز رميهم بعد الصبح قبل طلوع الفجر الشمس ، لحديث أسماء وابن عمر ـ رضي الله عنهم ـ المتفق عليهما في الترخيص لهم في ذلك ، وأما رميهم قبل طلوع الفجر فهو محل نظر ، أما الذكور الأقوياء فلم يرد في الكتاب ولا في السنة دليل يدل على جواز رميهم جمرة العقبة قبل طلوع الشمس لأن جميع الأحاديث الواردة في الترخيص للضعفاء ، وليس فيها شيء للأقوياء الذكور .
    56
    82-يجمع بعض أهل العلم بين حديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ أَنَّهَا قَالَتْ : (أَرْسَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأُمِّ سَلَمَةَ لَيْلَةَ النَّحْرِ فَرَمَتْ الْجَمْرَةَ قَبْلَ الْفَجْرِ ثُمَّ مَضَتْ فَأَفَاضَتْ وَكَانَ ذَلِكَ الْيَوْمُ الْيَوْمَ الَّذِي يَكُونُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعْنِي عِنْدَهَا ) وحديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قَالَ : ( بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُغَيْلِمَةَ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَلَى جَمَرَات يُلَطِّخ أَفْخَاذَنَا وَيَقُولُ : "أُبَيْنِيَّ لا تَرْمُوا جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ " )فحملوا حديث ابن عباس على وقت الأفضلية وحديث عائشة على وقت الجواز وله وجه من النظر .
    57
    83-اعلم أن وقت رمي جمرة العقبة يمتد إلى آخر نهار يوم النحر ، فإن فات يوم النحر ولم يرمها فقال بعض أهل العلم يرميها ليلاً ، واختلفوا في الرمي هل هو قضاء أم أداء .
    58
    84-اعلم أنه لا بأس بلقط الحصيات من المزدلفة ، أعني السبع التي ترمى بها جمرة العقبة يوم النحر .
    67
    85-اعلم أن جمهور العلماء على أن رمي جمرة العقبة واجب يجبر بدم . 70
    86-اعلم أن الأفضل في موقف من أراد رمي جمرة العقبة أن يقف في بطن الوادي ، وتكون منى عن يمينه ومكة عن يساره لما دلت عليه الأحاديث الصحيحة على أن النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ فعل ذلك .
    71
    87-أظهر الأقوال عندي أن الحلق النسكٌ . 75
    88-التحقيق أن الطيب ، ولبس الثياب وقضاء التفث يحل له بالتحلل الأول ، لحديث عائشة ـرضي الله عنها ـ المتفق عليه والذي هو صريح في ذلك ، وأن الجماع لا يحل إلا بالتحلل الأخير وظاهر قوله تعالى : " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ " يدل على حرمة الصيد ، وأنه لا يحل إلا بالتحلل الأخير كذلك .
    83
    89-رمي الجمار واجب يجبر بدم .
    85
    90-اعلم أن التحقيق أنه لا يجوز رمي الجمار قبل الزوال في أيام التشريق ، ولا ينبغي لأحد فعله ، والقول بجوازه لا مستند له البتة مع مخالفته للسنة الثابته .
    89
    91-الترتيب في رمي الجمار شرطٌ فلو أخطأ أعاد .
    91
    92-الأقرب فيما يظهر لنا أنه لا بد من رمي الحصاة بقوة ، فلا يكفي طرحها ، ولا وضعها باليد في المرمى لأن ذلك ليس برمي في العرف . 92
    93-لابد من أن تقع الحجارة في المرمى ، وهو الجمرة التى تحيط بها البناء واستقرارها فيه . 92
    94-الصواب أنه لو ضربت الحجارة شيئاً دون المرمى ثم طارت وسقطت في المرمى أن ذلك يجزيه ، بخلاف ما لو جَاءَتْ في محمل أو ثوب رجل فتحرك المحمل أو الرجل فسقطت في المرمى فإنها لا يُجَزِّئ .
    92
    95-الصواب أن الحجارة إن جاءت دون المرمى فأطارت حصاة أخرى ،فَجَاءَتْ هذه الحصاة الأخرى في المرمى فإنها لا تجزئه .
    92
    96-الصواب أن الحجارة إنأخطأت المرمى ولكن سقطت قريباً منه أن ذلك لا يجزيه خلافاً لمن قال يجزيه .
    93
    97-الأقرب أن الحصاة إن وقعت في الشقوق في البناء المنتصب في وسط الجمرة ، وسكنت فيه الا تجزيء ، لأنها وقعت في هواء المرمى لا في نفس المرمى
    92
    98-لا ينبغي الرمي إلابالحجارة .
    93
    99-الأقرب أنه لا يلزم غسل الحصى لعدم الدليل على ذلك .
    94
    100-يصح الرمي بالحجارة النجسة .
    94
    101-يصح الرمي بحجارة مستعملة ولا يأخذها من المرجم .
    94
    102-اشتُقتْ الجمرة من التجمر بمعنى التجمع لاجتماع الحجاج عندها يرمونها ، وقيل لأن الحصى يجتمع فيها . 96
    103-التحقيق أن أيام التشريق كاليوم الواحد بالنسبة للرمي لترخيص النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ للرعاة ، فمن رمى عن يوم في الذي بعده أجزأه ،ولا شيء عليه ، ولكن لا يجوز التأخير إلا لعذر .

    يتبع

    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,443

    افتراضي رد: اختيارات الشيخ الشنقيطي في الحج

    اختيارات الشيخ الشنقيطي في الحج
    عبد الرحمن بن محمد الهرفي

    99
    104-أظهر قولي العلماء عندي أنه إن قضى رمي اليوم الأول والثاني من أيام التشريق في اليوم الثالث منها ينوى تقديم الرمي عن اليوم الأول قبل اليوم الثاني ، و لايجوز رمي الثاني بالنية لأنه لا وجه لتقديم المتأخر وتأخير المتقدم من غير استناد إلى دليل كما ترى . والظاهر أنه إن نوى تقديم الثاني لا يجزئه .
    104
    105-اعلم أن العلماء اختلفوا في القدر الذي يوجب تركه الدم من رمي الجمار فذهب مالك إلى أن من أخّر رمي حصاة واحدة إلى ليل ذلك اليوم لزمه الدم . 105
    106-الأولى رمي جمرة العقبة راكباً ، وأيام التشريق ماشياً .
    112
    107-الرمي عن المريض ونحوه ممن كان له عذر غير الصغير فلا أعلم له مستنداً من النقل إلا أن الاستنابة في الرمي هي غاية ما يقدر عليه قال تعالى : " فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ " 113

    108-أظهر أقوال أهل العلم عندي أنه يصح الرمي عن الغير ، فإذا زال عذر المستنيب وأيام الرمي باقٍ بعضها أنه يرمي جميع ما رمي عنه ، ولا شيء عليه .
    114
    109-من ترك حصاة واحدة كمن ترك الجميع . 115110-التحقيق أنه لا يجوز الرمي بأقل من سبع حصيات لفعل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ فلا ينبغي العدول عن ذلك ، والظاهر أن من شك في عدد ما رمى بنى على اليقين وعن عليّ ـ رضي الله عنه ـ ما يؤيده . 117
    111-الأظهر عندي أنه لا يجوز النفر بعد الغروب لظاهر النص " فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ " ولم يقل في يومين وليلة .
    118
    112-الأظهر عندي أنه إن لم يخرج من منى قبل المغرب لا يخرج ، وإن كان سائراً في الطريق أو قد انهى عفش الإرتحال ، ويجب عليه الرمي من الغد
    119
    113-اعلم أن التحقيق جواز الاستعجال لأهل مكة كغيرهم .
    119
    114-لا شك أن التأخر أفضل من الإستعجال .
    119
    115-لو ترك ليلة واحدة من منى أو جل ليلة لزمه دمٌ ، لأن المبيت نسك من مناسك الحج .
    120
    116-ما وراء جمرة العقبة مما يلي مكة ليس من منى وهو معروف .
    121
    117-أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشرمن ذي الحجة .
    131
    118-مواقيت الحج معروفة وكلها وقتها النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ .
    132
    119-من مر على ميقات من غير أهله أهل منه .
    147
    120-ميقات من دون الميقات من مسكنه .
    148
    121-يهل أهل مكة بالحج من مكة ،وبالعمرة من الحل .
    149
    122-أقرب أقوال أهل العلم عندي للصواب أنه يجوز لأهل مكة التمتع والقران وليس عليهم هدي .
    156
    123-فإن مر على مكان لا ميقات فيه أهلّ من مكان محاذي لأقرب ميقات . 158124-لا يؤخر أهل مصر والشام الإهلال من ذي الحليفة إن زاروا المدينة لضاهر حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ . 158
    125-من جاوز الميقات ثم عاد قبل الإحرام فلا شيء عليه ، فإن عاد محرماً فعليه دمٌ لأنهأحرم بعد الميقات .
    160
    126-لا يجب الإحرام لمن دخل مكة لغير نسك لضاهر حديث ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رضي الله عنهما ـ" هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ " ولفعله ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ وأصحابه يوم الفتح ، ولو أحرم لكان خيراً له . 167
    127-أظهر الأقوال عندي دليلاً أن الإحرام من الميقات خير من الإحرام قبله . 171
    128-التحقيق أن الحج لا ينعقد إلا في أشهر الحج خلافاً لمن قال إنه ينعقد قبل ذلك . 176
    129-الذي يظهر أن الأفضل الاقتداء بالنبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ بالتلبية ، وعدم الزيادة ومن زاد ما ثبت عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ وغيره من الصحابة جاز .
    179
    130-أظهر أقوال أهل العلم أن أول وقت التلبية عندما يركب المحرم مركوبه ، وإذا أراد ابتداء السير من الميقات .
    181
    131-اعلم أن الحاج لا يقطع التلبية إلاإذا شرع في رمي العقبة .
    185
    132-اعلم أن النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ لبى وقال : " خذوا عنى مناسككم " فعلينا أن نأخذ عنه ،أما كونها مسنونة أو مستحبة أو واجبة تجبر بدم فكل ذلك لم يرد فيه نصٌ خاص والخيرفي اتباعه ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ .
    192
    133-الأظهر أن لفظ ( لبيك ) مثناة ومعناه إجابة بعد إجابة ، وهو قول سيبويه وجمهور أهل اللغة .
    192
    134-ينبغي للرجال رفع أصواتهم في التلبية ، أما النساء فلا .
    194
    135-يتأكد استحباب التلبية في كل صعود وهبوط ، ودبر كل صلاة ، وإقبال الليل والنهار ، وتغير الأحوال . 198
    136-أظهر الأقوال عندي أن المحرم له أن يلبي في كل مسجد وكذا الأمصار والبراري إلا أنه لا يرفع صوته رفعاً ليوشوش على المصلين في المساجد .
    202
    137-الرفث هو : الجماع أومقدماته كالكلام به أمام النساء للأثر عن إبن عباس ـ رضي الله عنهما أنه أنشد :وهنّ يمشين بنا هميساً ... إن تصدق الطير ننَكْ لميساً فقيل له أترفث وأنت محرم؟ فقال : إنما الرفث أمام النساء أخرجه البيهقي في السنن
    206
    138-الفسوق هو : عموم معصية الله .
    206
    139-الجدال : وهو المراء حتى تغضب الذي معك . 206
    140-لا يجوز لبس الخفين إلا أن يقطعهما حتى تكون أسفل من الكعبين لا بُدَّ منه ، ويجوز لبس السراويل إذا لم يجد الأزر .
    211
    141-الطيب هو ما يتطيب به أو يتخذ منه الطيب ومنه الزعفران .
    251
    142-زواج النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ لميمونة ـ رضي الله عنها ـ كان في الشهر الحرام لذلك قيل إنه كان محرماً ، وميمونة وأبو رافع ـ رضي الله عنهما ـ أعلم بواقعة الزواج من غيرهما .
    225
    143-الذي يظهر لى رجح انه بالدليل هو أن إحرام أحد الزوجين أو الولي مانع من عقد الزواج والخطبة سلطانا كان أو غيره .
    234
    144-8أظهر قولي أهل العلم عندي أنه يجوز إرتجاع المطلقة التي لمتنتهي عدتها ، وكذالك الشاهدة على الزواج
    236
    145-إذا وقع عقد النكاح وكان أحدالزوجين محرم أو الولي محرم فعقد الزواج فاسد ، ولا يحتاج إلى طلاق كما هو ظاهرالآثار .
    241
    146-أظهر قولي العلماء عندي أنه إذا وكَّل حلالٌ حلالاً في التزويج ثم أحرم أحدهما أو المرأة أن الوكالة لا تفسخ بذلك ، بل له أن يتزوج بعد التحلل بالوكاله السابقة .
    242
    147-التحقيق أن الوكيل إذا كان حلالاً والموكل محرماً فليس للوكيل الحلال عقد النكاح قبل تحلل موكلَّه .
    242
    148-من جامع بعد عرفة وقبل التحلل الأول فسد حجه عند الجمهور خلافاً لأبي حنيفة .
    244
    149-من جامع بعد رمي الجمرة وقبل طواف الإفاضة فحجه صحيح وعند الشافعي يلزمه الفديه .
    245
    150-اعلم أن أظهر قولي أهل العلم عندي أن الحج الفاسد بالجماع يجب قضاؤه فوراً في العام القابل .
    246
    151-يمتنع المحرم من مقدمات الجماع ، وفي فساد حجه من عدمه خلاف
    .246
    152-أظهر قولي أهل العلم عندي أنه يفرّق بين الزوجين إذا أحرما بحجة القضاء في الموضع الذي جامعها فيه . 250
    153-الأظهر أن الزوجة إن كانت مطاوعة له في الجماع يلزمها مثل ما يلزم الرجل من الهدي ،والمضي في الفاسد ، والقضاء في العام القابل ، فإن كان قد أكرهها على الجماع لا هدى عليها
    . 250
    154-اعلم أنه لم يأتِ دليل على فساد حج من جامع أو باشر وهو محرم وغاية ما دل عليه الدليل حرمة ذلك في قوله تعالى : " الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ "وإنما استدل من قال بذلك بآثار مروية عن الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ . 251
    155-الحديث المروي في مراسيل أبي داود وسنن البيهقي أن رجلاً من جذام جامع امرأته وهما محرمان فسأل الرجل رسول الله ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ فقال لهما " اقضيا نسككما واهديا هدياً ثم ارجعا حتى إذا جئتما المكان الذي أصبتما فيه فتفرقا ، ولا يرى واحد منكما صاحبه .. " ـ الحديث ـ وهذا حديث منقطع لا تقوم بمثله حجة . 2 / 251
    156-أظهر قولي أهل العلم عندي أن من جامع مراراً كفته كفارةٌ واحدة فإن كان كفّر أعاد .
    257
    157-من جامع ناسياً ففي فساد حجه خلاف .
    258
    158اعلم أن المفسد للحجالتقاء الختانين أو من دبرٍ ولو حيوان على الصحيح .259159-اعلم أن من أفسد حجه بالجماع يقضي حجه كالذي أفسده أو زيادة كالمفرد يقضيه قارناً أو متمتعاً فإن كان قارناً ثم أفرد وجب عليه دم القران .
    262
    160-من جامع في عمرته قبل الطواف فسدت إجماعاً ، وعليه المضي في فسادها والقضاء والهدي ، وقبل السعي فسدت كذلك فعليه إتمامها والقضاء والدم ، وقبل التحليق لم يقل بفسادها غير الشافعي ـ يرحمه الله ـ .264
    161-المكرهة على الجماع يلزم زوجها أن يتحمل إعادة الحج والهدي اللازم ، ولو طلقها فبانت منه ؛ ونكحها غيره .
    266
    162-من جامع في حج قضاء لزمه الإعادة مرة أخرى لأنه أصبح فرضاً بالشروع فيها ، فإن أعاد وجامع أعاد ثانية وكفّر بدنةوهكذا .
    268
    163-التحقيق أن الفدية في حلق الرأس على التخيير صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين ثلاثة آصاع ، أو نسك .
    269
    164-لا خلاف بين أهل العلم أن الصيام في أي مكان ، والأظهر عندي أن النسك والصدقة له أن يفعلها في أي مكان كذلك ، إلا أنه لا يجوز له الأكل منه .
    277
    165-أما إذا حلق بعض رأسه لا جميعه ، أو شعر بدنه فليس في ذلك نص صريح من كتاب ؛ ولا سنة ؛ ولا إجماع ، لأن الله إنما ذكر في آية الفدية حلق الرأس وظاهرها حلق جميعه لا بعضه ، والعلماء مختلفون في ذلك ، ولم يظهر لنا مستندات أقوالهم ما فيه مقنع يجب الرجوع إليه ، والعلم عند الله تعالى . 278
    166-يحرم على المحرم الأخذ من أظفاره إجماعاً أما الفدية فلم يدع فيها إجماعاً ، إلا ماجاء عن بعض الصحابة .
    287
    167-ما ذكره النووي من كون جواز شد المنطقة والهميان في وسطه هو قول العلماء كافة إلا ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ فيه نظر ، وقد أوجب بعض العلماء فيه الفدية .
    292
    168-لا يجوز للمحرم أن يغطي وجهه لحديث الرجل الذي خرّ من على البعير فقال ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ : " اغْسِلُوهُ بِمَاءٍوَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثِيَابِهِ وَلَا تُخَمِّرُوا وَجْهَهُ وَرَأْسَهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا " ولا عبرة بالأجلاء الذين خالفوا ظاهر النص لأن السنة أولى بالإتباع .
    295
    169-الظاهر لنا أن ما يروى عن أبي حنيفة وغيره من جواز لبس المحرمة للقفازين خلاف الصواب .
    296
    170-يجوز لبس الأساور والخلخال خلافاً للحنابلة وغيرهم .
    296
    171-أما لبس الرجل للقفازين فلم يخالف في منعه أحد .
    297
    172-عند الشافعية إذا طلى المحرم رأسه بطين ، أو حناء ، أو مرهم أو نحو ذلك فإن كان رقيقاً لا يستر فلا فدية ، وإن كان ثخيناً ساتراً فوجهان أصحهما وجوب الفدية .
    297
    173-أظهر قولي أهل العلم عندي أن لبس الخف المقطوع مع وجود النعل تلزم به الفدية .
    301
    174-الحق أنه يجوز للمحرم أن يظلل رأسه أو وجهه بعصا فيها ثوب ،ولا يفدي ، وقد ثبت أنه ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ ظلل عليه بثوب يقيه الحر ، وهو يلقي جمرة العقبة .
    303
    175-لا خلاف بين أهل العلم في الاستظلال بالخباء والقبة المضروبة والفسطاط ونحوها .
    304
    176-يجوز عند المالكية حمل المحُرم زاده على رأسه في خرجٍ أو جرابٍ إن كان فقيراً أما إن كان غنياً فلا . 306
    177-لا يجوز للمحرم عند المالكية أن يغسل ثوب غيره خوف أن يقتل بغسله إياه بعض الدواب التي في الثوب ، وقال بعضهم : إن فعل فدى .
    306
    178-لا يجوز عند المالكية أن يجعل المحرم القطن في أذنيه ـ لأن كشف الأذن واجب في الإحرام ـ
    وكذا لا يجوز أن يجعل على
    صدغه قرطاساً ، وكذا لا يجوز عصب رأسه ، فإن فعل فدى .
    308
    179-الأظهر أنه يكره للمحرم وغيره كب وجهه على الوسادة .
    308
    180-إحرام المرأة في وجهها فلا يجوز لها ستره بما يُعَدُّ ساتراً ، ولها ستر وجهها عن الرجال ، والأظهر أن تسدل الثوب على وجهها متجافياً عنه لا لاصقاً به .
    298
    181-الأظهر أن من تطيب وفدى إن كرر فعليه فدية أخرى ، وإلا اكتفى بواحدة .
    318
    182-لو كان مع المحرم ماء قليل وأراد الوضوء وبه أثر طيب قدم إزالة الطيب على الوضوء وتيمم إذا انتهى الماء . 328
    183-لو شم الطيب عامداً وجبت الفدية ، ولو كان أخشماً .
    333
    184-أما النبات الذي له رائحة فأنواع منها 335 :
    ما يطلب للتطيب ، واتخاذ الطيب منه كالورد ، والياسمين ،والزعفران ، والورس ونحوها فكل هذا طيب .
    ما يطلب للأكل والتداوي غالباً :كالقرنفل ، والدار صيني ، والفلفل ، وسائر الفواكه كل هذا وشبهه ليس بطيب فيجوز أكله وشمه وصبغ الثياب به ، ولا فدية فيه سواءً قليله أو كثيره .
    ما ينبت بنفسه ولا يراد للطيب كالتفاح وشقائق النعمان والإذخر والخزامى وسائر أزهار البراري فكل هذا ليس بطيب فيجوز أكله وشمه وصبع الثوب به ولا فدية فيه بلا خلاف .
    ما يتطيب به ولا يتخذ منه الطيب : كالنرجس ، والآس ، وسائر الرياحين ، وهذه فيها القولان .185-الحناء فيها خلاف وهي توجب الفدية عند المالكية وأبي حنيفة .
    244
    186-اعلم أنه لا دليل لمن قال بوجوب الفدية على من تطيب لا من كتاب ولا سنة ولكنهم قاسوا الطيب على حلق الرأس . 246
    187-أظهر أقوال أهل العلم أن الفدية لازمة كفدية الأذى ، وهى على التخيير المذكور في الآية : " فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَو بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ "
    347
    188-الأظهر أن العصفر ليس بطيب مع أنه لا يجوز لبس المحرم ولا غيره للمعصفر ، فهو مباح للنساء وممنوع على الرجال كالحرير وخاتم الذهب .
    357
    الجزءالثالث189-أظهر قولي العلماء عندي أن الطيب جائز عند الإحرام ولو بقيت ريحه بعدالإحرام ولإجماع أهل العلم على أنه آخر الأمرين .
    26
    190-أظهر قولي العلماء أن ثوب المحرم الذي طيبه قبل الإحرام له لبسه فإذا نزعه فلا يعيده ولا ينقل الطيب من مكان لأخر ولا يتعمد مسه بيده أو إزالته ثم إعادته ولو لنفس المكان فإن فعل ففيه الفدية .
    26
    191-يجوز النظر في المرآة خلافاً لمن منع ذلك ، مالم يقصد الاستعانة على أمر من محظورات الإحرام كنظر المرأة فيها لتكتحل بما فيه طيب ، أو زينة ونحو ذلك
    30
    192-يجوز لبس التَّبان للضرورة لما وردعن عائشة ـ رضي الله عنها ـ
    .31
    193-مجرد الاغتسال الذي لا يزيد المحرم إلا شعثا كما قال عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ فلا ينبغي أن يختلف فيه لثبوته عن النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ ، والأولى ألايستعمل الخطمي ونحوه احتياطاً ، وأما الفدية فلا أعلم فيها دليلاً يرجع إليه .
    37
    194-وأظهر قولي العلماء عندي أنه لا يجوز قتل القمل وأخذه من الرأس ، ولا شيء على من فعل فهو لا قيمة له ولا دليل على الفدية ، وأن فدية كعب بن عجرة ـ رضي الله عنه ـ على الحلق لا على إزالة القمل .
    38
    195-احتجم النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـوهو محرم " بلَحْي جمل " وهو اسم موضع بين مكة والمدينة ، وما ظنه بعضهم من أن المراد به أحد فكي الجمل ، وأن فكه هو آلة الحجامة فهو غلط لا شك فيه . 45
    196-سقوط الفدية على من أخذ من شعره للحجامة ـ إن كان محتاجاً لها ـ له وجه من النظر ،ولا يخلوا عندي من قوة .
    47
    197-لا حرج على المحرم في حك بدنه ، ولكن برفق ، فإن كان قوياًواسقط الشعر فالأقرب المنع ، وذهبت عائشة وابن عمر ـ رضي الله عنهم ـ إلى الجواز كما ذكره البخاري .
    49
    198-أما نزع القراد والحَـلَمَة من بعير فقد أجازه عمر وكرهه ابنه ـ رضي الله عنهم ـ وقال مالك بالكراهه .
    50
    199-من احتاج لتضميد جرحه بطيب ونحوه فعل وفدى ونقل النووي الإجماع على ذلك ، فإن ضمده بلا طيب فلا خلاف في الجواز . 51
    200-أجمعوا على أن من صاد ظبيين فعليه جزاءين .
    70
    201-التحقيق أن أيام النحر هي يوم النحر ويومان بعده وفي الثالث خلاف .
    70
    202-تفسير الأيام المعلومات بأنها العشرالأولى من ذي الحجة إلى آخر أيام النحر لا شك في عدم صحته ، وإن قال به بعض الأجلاء من الصحابة والعلماء .
    74
    203-الأيام المعلومات هي أيام النحر ، والمعدودات هي أيام التشريق ، وحكي الإجماع على المعدودات .
    79
    204-لا يجوز ذبح النسك ليلاً عند مالك ، وقال بجوازه أحمد والشافعي وأبوحنيفة . 80

    205-الأحوط أن من اعتمر في أشهر الحج ؛ وحج في نفس السنة وجب عليه الهدي ، ولو عاد لأهله ، لظاهر النص ، وبه قالت الحنفية والحسن وابن المنذر والبخاري ، قارناً كان أو متمتعاً
    . 90
    206-أظهر الأقوال أن حاضر المسجد هم أهل مكة ومن دون القصر . 90
    207-لا دم على المتمتع إن كان أهله حاضري المسجد الحرام خلافاً للقارن ، فلزوم الدم عليه له وجه من النظر .
    105
    208-أظهر قولي أهل العلم عندنا أن المكي أو الآفاقي إذا أراد الإحرام بالقران أحرم به من مكة .
    105
    209-يكفي السبعة من المحرمين بدنة أوبقرة ، ولا تجزيء عن أكثر من ذلك على التحقيق
    . 106
    210-لا اشتراك في الشاة إجماعاً .
    111211-لا يجب الهدي على من مات قبل رمي العقبة ، وفي من مات يوم النحر قول .
    3 / 117
    212-فائدة الخلاف في وقت وجوب دم الهدى تظهر فيما لو مات المحرم ؛ هل يخرج الهدى من تركته بعد موته ، ويتعين به وقت ثبوت العذر المجيز للإنتقال إلى الصوم ، ولا يلزم من دخول وقت الوجوب جواز الذبح ؟.
    127
    213-لايجوز ذبح الهدي قبل يوم النحر .
    156
    214-اعلم أن ما يفعله كثير من الحجاج الذين يزعمون التقرب بالهدي يوم النحر من ذبح الغنم في أماكن متفرقة من منى ،وتركها مذبوحة حتى تنتن وليس بقربها فقير ينتفع بها ، أن كل ذلك غير جائز وهو للمعصية أقرب منه للطاعة ، ولا يجوز لمن بسط الله يده إقرارهم على ذلك ، ودواء ذلك أن يعلم كل مهدٍ ومضحٍ أنه يلزمه إيصال لحم ما يتقرب به إلى الفقراء لأن الله يقول : " فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ " وقوله تعالى : "فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ " ولو اجتهد في إيصاله إليهم لأمكنه ذلك لأنه قادر عليه .
    161
    215-فقراء الحرم من كانوا فيه من أهله أو الآفاقيين .
    161
    216-من ذبح وخلى بين الفقراء وبين ذبيحته أجزأه ذلك . 161
    217-أظهر قولي أهل العلم عندي أن معنى " الْحَجِّ " من قوله تعالى " فَمَنْ لَمْ يَجِدْفَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ " أي في حالة تلبسه بإحرام الحج ، لأن الظاهر من اسم الحج هوالدخول في نفس الحج ، وذلك بالإحرام .
    162
    218-يجب على من لا يستطيع الهدي الصيام على أن يكون قد أهل بالحج لظاهر النص ويـهل قبل يوم التروية ليتم الثلاثة قبل يوم النحر .
    162
    219-التحقيق أنه يصوم السبعة أيام إذا رجع إلى أهله لا في الطريق ، وهو ظاهرالنص ، وحديث ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ في الصحيح ، وإن صامها قبل النحر لا تجزيء . 163 ، 180
    220-لا يجب التتابع في صيام الأيام السبعة وكذا الثلاثة .
    163
    221-قد يترجح عند النظارعدم صوم أيام التشريق للمتمتع من وجهين
    174:
    الأول : أن عدم صومها مرفوع رفعاً صريحاً ، وصومها موقوف لفظاً ومرفوع حكماً على المشهور ، والمرفوع صريحاً أولى بالتقديم من المرفوع حكماً .الآخر : أن الجواز والنهى إذا تعارضا قدم النهي .
    222-الأقرب لظاهر القرآن أنه لا يجوز الصوم للعاجز عن الهدي إلا بعد التلبس بالإحرام ،وهو قول مالك والشافعي .
    177
    223-الأظهر عندي أنه إن صام السبعة قبليوم النحر لا يجزيه ذلك .
    180
    224-اعلم أن العاجز عن الهدي ينتقل للصوم ولو غنياً في بلده هذا هو الظاهر .
    180
    225-الأظهر عندي أن من بدأ في صوم الثلاثة ثم وجد الهدي أنه لا يلزمه الرجوع للهدي لأنه دخل في الصوم بوجه جائز ،وينبغي له أن ينتقل إلى الهدي .
    181
    226-الذي يظهر لي أنه إن فاته صوم الثلاثة في وقتها إلى ما بعد أيام التشريق أنه يقضيها . 182( قارن مع 228 )
    227-الذي يظهر لي لزوم صوم السبعة بعد رجوع المحرم إلى أهله لمن لم يجد الهدي مطلقاً ،وأنه لا يسقط بحال لأن وجوبه به ثابت بالقرآن فلا يمكن إسقاطه إلا بدليل واضح يجب الرجوع إليه .
    183
    228-الأظهر عندي أنه لا يجوز الصيام لمن لم يصم الثلاثة حتى انتهت أيام التشريق ، ولو أنه لم يطف الإفاضة بعدُ . 183 ( قارن مع 226 )
    229-المشهور من مذهب أحمد قياس دم الفوات على دم التمتع كما فعل عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ ، وقياس كل دم وجب لترك واجب على دم التمتع فيصوم عند العجز عشرة أيام كترك الإحرام من الميقات ، وكذلك قياس كل دم وجب بفعل محظور على فدية الأذى كاللبس . 188
    230-من كرر العمرة في أيام الحج فعليه هدي واحد فقط .
    192
    231-. للطائف أن يُدخِلَ الحج على العمرة فيكون قارناً ما لم يفتتح الطواف ، فإن بدأ ففيه خلاف . 193
    232-الظاهر أنه يستحب للمتمتع الإحرام يوم التروية لا قبله ، إلا لمن عدم الهدي استحب له تقديم الإحرام ليصوم الأيام الثلاثة في الحج .
    193
    233-أظهر القولين عندي أنه يجوز لمن ساق الهدي ، وكان متمتعاً أن يحل من عمرته وحديث حفصة ـ رضي الله عنهاـ في القارن .
    195
    234-يجب أن يكون الهدي والإطعام لفقراء الحرم ؛ ويجب أن يذبح ويوزع في الحرم كذلك .
    198
    235-التحقيق أن الهدي يسن تقليده ، وإشعاره إلا الغنم ، فلا تشعرإجماعاً ، ويكون الإشعار في صفحة السنام اليمنى .
    199
    236-الظاهر أن مالكاً لميبلغه حديث تقليد الغنم ، ولو بلغه لعمل به لأنه صحيح متفق عليه . 202237-من أرسل هدياً للحرم فلا يحرم عليه شيء لحديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ . 203
    238-التحقيق أن مجرد تقليد الهدي لا يكفي للإحرام ، ولا يوجبه ، ولو أمَّ البيت . 206
    239-أظهر الأقوال دليلاً أنه يجوز ركوب الهدي واجباً كان أو غير واجب للضرورة ، فإن زالت ترك لحديث جابر ـ رضي الله عنه ـ سُئِلَ عَنْ رُكُوبِ الْهَدْيِ فَقَالَ :سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " ارْكَبْهَا بِالْمَعْرُوفِ إِذَا أُلْجِئْتَ إِلَيْهَا حَتَّى تَجِدَ ظَهْرًا " . 212
    240-الظاهر أنه يجوز شرب ما فضل من لبن ولدها .
    213
    241-الصواب الذي لا ينبغي العدول عنه أنمن بعث معه هدي إلى الحرم فعطب في الطريق قبل بلوغ محله وجب نحره قبل الموت ، وصبغن عليه في الدم ويضرب بالنعل المصبوغ بالدم صفحة سنامها ، ولا يأكل منه هو ولا من معه في سفره ، والظاهر أن علة منعه ومنع رفقته سد الذريعة لئلا ينحره أحدهم مدعياًأنه عطب .
    214
    242-الظاهر أنه لا يجوز الأكل منه ـ الهدي الذي عطب ـ للأغنياء بل للفقراء .
    216
    243-الظاهر الذي ينبغي العدول عنه أن الهدي الواجب ـ بغير النذر كهدي التمتع والقران والدماء الواجبة بترك واجب أو فعل محظور إن عطب فعل به ما شاء ، لأن الهدي لازم في ذمته ، وهذا الذي عطب صار كأنه شيء من ماله لاحق فيه لفقراء الحرم ، لأن حقهم باقٍ في الذمه فله بيعه وأكله ، وكل مشاء ، وعلى هذا جمهور أهل العلم خلافاً لمالك .
    219
    244-إذا عيّن هدياً بالقول أو الإشعار أو التقليد فضل فذبح غيره ثم وجده فعليه ذبحه وكذا لو عينّ غيره بما تقدم ووجد الأول قبل نحر الثاني وجب نحرهما .
    223
    245-الأظهر عندي إن لزمه بدله ـ أي الهدي ـ بتفريطه أنه يشتري هدياً مثله وينحره بالحرم بدلاً من الذي فرط به ، وإن قيل بأنه يلزمه التصدق بقيمته على مساكين الحرم فله وجه من النظر
    . 225
    246-أقوى الأقوال دليلاً وجوب الأكل والإطعام من الهدي لفعل الأمر ، والفاء في الآيتين" فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ " و " فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ " ، وفعل النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ وأزواجه ـ رضي الله عنهن ـ ، بلا تحديد للقدر فيهما ، وقال به أبو حيان . 228
    247-الذي يرجحه الدليل أنه يجوز الأكل من الهدي التطوع بلا خلاف ، ويجب في الواجب كما تقدم ، وأما الواجب كالنذر أو الفدية أو ترك واجب فلا يجوز الأكل منه ، وهو الأحوط . 236
    248-أظهر الأقوال عندي أنه يلزم حلق جميع الرأس أو التقصير من جميع جوانبه بلاتتبع لأن فيه مشقة كبيرة .
    243
    249-الصواب عندنا وجوب تقصير المرأة جميع رأسها ويكفيها قدر أنملة .
    254
    250 -حديث ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِحَلْقٌ إِنَّمَا عَلَى النِّسَاءِ التَّقْصِيرُ " أقل درجاته الحسن . 247
    251-الذي يظهر أن العمرة واجبة ، وهو الصحيح .
    275
    252-اعتمر النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ أربعة مرات الحديبية والقضاء والجعرانة والوداع . 279
    253-التحقيق جواز الإشتراط خلافاً لمن منع ، ولا عبرة بقول من منع الإشتراط لبثبوته عن النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ .
    292
    254-الذي يظهر لنا رجحانه بالدليل أن الإحصار من العدو ، لا من غيره لدلالة النص" فَإِذَا أَمِنْتُمْ " . 294
    255-يجزيء للمحصر كل ما يسمى هدياً من غنم أو بقر أو إبل .
    299
    256-التحقيق أنه إذااستطاع المحصر نحر الهدي في الحرم لم يحل حتى ينحر هناك ، أو نحره حيث هو . 303
    257-يجب على المحصر الهدي إن قدر عليه ولو بشرائه .
    304
    258-فإن لم يجد الهدي ففيه خلاف هليلزمه شيء أم لا ؟ وفيما يلزمه خلاف كذلك .
    305
    259-الذي يظهر لنا رجحانه بالدليل هو ماذهب له مالك ـ يرحمه الله ـ وأصحابه من لزوم الحلق على المحصر لقوله تعالى : "فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ " ولما ثبت في الأحاديث الصحيحة عنه ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ أنه حلق لما صدَّه المشركون عام الحديبية وهومحرم .
    307
    260-الذي تدل عليه الأدلة الصريحة أن النحر مقدم على الحلق فإن قدم فلا حرج . 311
    261-الإجماع على منع صيد البر للمحرم بحج أو عمرة ، وتحرم الإشارة إليه ، والدلالة عليه . 311
    262-لا عبرة بذكاة المحرم للصيد ، ولو فعل فهو ميتة .
    326
    263-التحقيق أن السباع العادية ليست صيد ، يجوز قتلها في الحرم وغيره . 361264-الضباع صيد يلزم به الجزاء للنص . 335
    265-القول بوجوب الفدية فقط على من تعمد الصيد قول قوي جداً من جهة النظر والدليل ، قال تعالى : " وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا ... " والأصل براءة الذمة .
    340
    266-إذاقتل المحرم الصيد مرة بعد مرة حكم عليه بالجزاء في كل مرة ، وهو قول الجمهور ، وقال بعض العلماء إن عاد فلا يحكم عليه وقيل له ينتقم الله منك لقوله تعالى : "وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ " ، وروى عن ابن عباس أنه يضرب حتى يموت .
    324
    267-الأظهر أن المحرم إن دل حلالاً على الصيد فقتله أنه يضمن جزاءه كاملاً لأنه لا يمكن تضمين المباشر فيضمن المتسبب .
    343
    268-الأظهر أن المحرم إن دل محرماً فقتل صيدا أن الضمان على المباشر فقط لأنه يمكن تضمينه ، وعلى الدال التوبة والاستغفار .
    344
    269-المراد بالمثلية في الآية : "فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ " التقريب ، وإذاً فنوع المماثلة قدتكون خفياً لا يطلع عليه إلا أهل المعرفة والفطنة التامة .
    349
    270-التحقيق أن الخيارلقاتل الصيد لأن أو حرف تخيير في قوله تعالى : " فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَأَمْرِهِ " .
    349
    271-اعلم أن ظاهر الآية الكريمة أنه يصوم عدل الطعام المذكور ،ولو زاد من الصيام عن شهرين ، وقال بعض العلماء لا يتجاوز صيام الجزاء شهرين لأنهما أعلى الكفارات ، واختاره ابن العربي وله وجه من النظر ، ولكن ظاهر القرآن يخالفه(2) . 351
    272-الأظهر أنه إن أخرج طعام فهو لمساكين الحرم لأنه نظير للهدي . 352
    273-الظاهر في قوله تعالى : " فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ " أنالصغير بالصغير والكبير بالكبير وهو قول الجمهور .
    360
    274-الأظهر أنه في بيض كلطائر القيمة .
    361
    275-إن قتل المحرم في لاً فقيل : فيه بدنة من الهجان العظام التي لها سنامان ، وإذا لم يوجد شيء من هذه الإبل فينظر إلى قيمته طعاماً ، فيكون عليه ذلك .
    362
    276-ما نبت من غير تسبب الأدميين لا يجوز قطعه إجماعاً ، وما زرعه الأدميون كالطعام والرياحين يجوز قطعه إجماعاً ، وأما ما غرسه الأدميون من غير المأكول والمشموم ففيه خلاف والأكثر على جواز قطعه .
    3 / 365
    277-يحرم قطع شوك الحرم .
    366
    278-لاشك أن الأحوط ترك حشيش الحرم وما يبس من شجره .
    368
    279-الأظهر جواز أكل البهائم من نباتالحرم لما ورد عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أَنَّهُ قَالَ ( أَقْبَلْتُ رَاكِبًاعَلَى حِمَارٍ أَتَانٍ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الِاحْتِلامَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ بِمِنًى إِلَىغَيْرِ جِدَارٍ فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ فَنَزَلْتُ وَأَرْسَلْتُ الْأَتَانَ تَرْتَعُ وَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّأَحَدٌ ) ومنى من الحرم ، وكان الهدى يدخل الحرم على زمن النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ وزمن أصحابه ـ رضي الله عنهم ـ ولم ينقل عن أحد الأمر بسد أفواه الهدي عن الأكل من نبات الحرم ، وقال به عطاء .
    369
    280-الأحوط ترك أخذ الورق والمساويك من شجر الحرم .
    370
    281-الأصح منع أخذ الكمأة والفقع من الحرم ونحوهما .
    371
    282-إذا قتل الحلال في الحرم شيئاً فعند الأئمة الأربعة الجزاء ،وخالف داود محتجاً بأن الأصل برأة الذمة ، وقوله هذا قوي جداً . 372
    283-لا ضمان على من قطع من شجر الحرم .
    374
    284-المدينة حرم على الصحيح خلافاً لأبي حنيفة ـ يرحمه الله ـ .
    376
    285-مكة أفضل من المدينة ، وهو مذهب الجمهور .
    383
    286-أقوى الأقوال دليلاً أن من قتل صيداً في حرم المدينة أوقطع شجراً يؤخذ سلبه . 384
    287-تضعيف بعضهم لحديث سعد أنه رَكِبَ إِلَى قَصْرِهِ بِالْعَقِيقِ فَوَجَدَ عَبْدًايَقْطَعُ شَجَرًا أَوْ يَخْبِطُهُ فَسَلَبَهُ فَلَمَّا رَجَعَ سَعْدٌ جَاءَهُ أَهْلُ الْعَبْدِ فَكَلَّمُوهُ أَنْ يَرُدَّ عَلَى غُلامِهِمْ أَوْ عَلَيْهِمْ مَاأَخَذَ مِنْ غُلامِهِمْ فَقَالَ : ( مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ أَرُدَّ شَيْئًا نَفَّلَنِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَى أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِمْ ) رواه مسلم ، وعند أبي داود فَقَالَ : ( إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ هَذَا الْحَرَمَ وَقَالَ : " مَنْ أَخَذَ أَحَدًا يَصِيدُ فِيهِ فَلْيَسْلُبْهُ ثِيَابَهُ " .. ) وفي أخرى ، قَالَ "مَنْ قَطَعَ مِنْهُ شَيْئًا فَلِمَنْ أَخَذَهُ سَلَبُهُ " غير مقبول ، وقول آخرين إنه خاص بسعد كذلك غير صحيح حيث إن رواية أبي داود وأحمد عامة كما تقدم ذكرها . 385
    288-يباح صيد وادي وج ، وكذا قطع شجره لعدم وجود الدليل المانع ، والأصل البراءة . 3 / 391
    289-أعلم أن صيد الصيد المحرم إذا كان بعض قوائمه في الحرم وبعضها في الحل فاصطياده حرام على التحقيق تغليباً لجانب حرمة الحرم فيهما .
    392
    290-لا إشكال على حرمة صيد الطير الواقف على أغصان شجرة أصلها في الحرم وأغصانها في الحل ، لأنه واقف في هواء الحرم .
    392
    291-اعلم أن قول الحنفية باضطراب أحاديث تحديد حرم المدينة غيرصحيح . 393

    هذا ما تيسر جمعه والحمد لله على منته و إنعامه وتوفيقه وصَلَّى اللَّهُ عَلَي محمد و آله وَسَلَّمَ
    (1) ورأي الشيخ ـ يرحمه الله ـ أن السعي في الدور الثاني لا يصحُ كما صرح بها في اجتماع هيئة كبار العلماء في السنة التي نوقش فيها هذا القرار ، راجع أبحاث هيئة كبار العلماء(2)و هو اختيار القرطبي كما في الجامع .
    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •