من أحكام الأضاحي
عبد اللّه بن صالح القصير


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.
وبعد:
الحكم الأول: فليعلم الجميع أن الأضحية سنة مؤكدة إتباعاً لسنة الخليلين إبراهيم ومحمد عليهما وآلهما أفضل الصلاة وأتم التسليم فقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يضحي عنه وعن أهل بيته بكبش واحد كل سنة أخذ على هذا عشر سنين يضحي وقد ضحى المسلمون كذلك في حياته وبعد وفاته حتى استحب بعض أهل العلم للشخص أن يستدين ويضحي إذا كان يستطيع السداد فيما بعد إغتناماً لموسم الأضحيــة وعظيم ثوابها ففي الحديث: ((ما عمل ابن آدم يوم النحر عملاً أحب إلى الله من إراقة دم)).
الحكم الثاني: من أراد أن يضحي أي من يشتري الأضحية من ماله- فيحرم عليه أن يأخذ من شعره وأظفاره شيئاً من أول يوم من ذي الحجة إلى أن يذبح أضحيته لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره)).
وفي رواية: ((فلا يمس من شعره ولا بشره شيئاً حتى يضحي)) رواه أحمد ومسلم.
فإن أخذ من شعره وأظفاره شيئاً ناسياً فلا شيء عليه وإن كان متعمداً أثم وأضحيته صحيحة.
الحكم الثالث: شرع النبي - صلى الله عليه وسلم - استحسان الأضاحي واستسمانها واستعظامها واستشراف القرن والعين والأذن والمعنى أن يختار المرء عند الشراء الأضحية السمينة الحسنة المنظر العظيمة الجسم السليمة من العيوب فلا يكون فيها عور ولا عرج ولا قطع أذن ولا كسر قرن ولا مرض فإن الأضحية من البر الذي يتقرب به إلى الله - تعالى -والله - تعالى - طيب لا يقبل إلا طيباً قال - تعالى -: (لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ).
الحكم الرابع: الأضحية شعيرة من شعائر الله ينبغي أن تظهر في مجتمعات المسلمين فتشتهر في الأحياء والمدن والقرى والهجر، فينبغي أن تذبح في البيوت وأن يعرف الصغار قيمتها وحكمتها ويأكلوا منها والإهداء منها فلا يجوز إخفاؤها ولذا أفتى المحققون من أهل العلم بأن ذبح الأضحية أولى من التصدق بثمنها وإرسالها إلى خارج البلد والتوكيل على إخراجها هناك من أسباب خفاء الشعيرة والجهل من أحكامها في بلد المضحين.
فلو ذبحت في البلد ثم أرسل مالا يحتاج إليه بعد ذبحها كان أولى لأنه يتحقق به إظهار الشعيرة ونيل ثواب الصدقة.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين