تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: فتوى الشوكاني في حكم من نوى الردة ولم يرتكبها

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    556

    افتراضي فتوى الشوكاني في حكم من نوى الردة ولم يرتكبها

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    إخواني الكرام سوف أضع كلام للإمام الشوكاني رحمه الله في حكم من نوى الردة ولكنه لم يرتكبها قولاً أو فعلاً ، ونريد منكم أن تعلقوا على كلام الشوكاني رحمه الله
    يقول الإمام الشوكاني رحمه الله:(.. فإنه ورد سؤال من الشيخ العلامة علي بن محمد بن عبد الوهاب النجدي كثر الله فوائد وهذا لفظه: عرض لي أشكال في قوله صلى الله عليه وسلم :" إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به " ما هو هذا المغفور هل هو شيئ يستقر في القلب ويريده الإنسان؟ أم هو خاطر يمر على القلب لا يستقر ولا يريده الإنسان فإن كان الأول فكيف حال من نوى الردة مثلاً ـ والعياذ بالله ـ ولم يرتكب موجبها من قول أو فعل وكذلك من عزم على فعل ذنب من الذنوب في حينه أو معلقاً على حصول شئ ونحو ذلك وكذلك من دخل في عبادة من صلاة أو صيام أو طهارة ثم نوى إبطالها والخروج منها من غير فعل يوجب البطلان ، فإن قلتم إنه يكفر ويأثم وتبطل عبادته فما تقولون في من نوى الطلاق أو العتاق بقلبه لكن لم يتكلم بموجبه وإن فرقتم في الحكم بين هذه المسائل فما وجه الفرق مع أن ظاهر الحديث لا يقتضي التفريق ... إلى أخر السؤال
    فأجاب الإمام الشوكاني رحمه الله: أقول مستعيناً بالله ومتكلاً عليه مصلياً على رسوله وآله وصحبه: إن قوله صلى الله عليه وسلم:" إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به " كما في حدث أبي هريرة الثانت في الصحيح يدل على غفران كل ما وقع من حديث النفس فإن لفظ " مـا " من ضيغ العموم كما صرح به أهل الأصول وأهل المعاني والبيان فهذا اللفظ في قوة " إن الله غفر لأمتي كل ما حدثت به " وهكذا ما ثبت في لفظ آخر من الصحيح من حديث أبي هريرة " إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها " فإنه في قوة " عن كل ما حدثت به أنفسها " وهكذا بقية الألفاظ في الصحيح وغيره فإنها دالة على العموم مفيدة لعدم إختصاص التجاوز والمغفرة ببعض حديث النفس دون بعض.
    ويؤيد ذلك الحديث الثانت في الصحيح : أنها لما أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم :" لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شئ قدير" سورة البقرة الآية: 284.
    فإن هذه الآية لما نزلت اشتد على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب فقالوا : أي رسول الله صلى الله عليه وسلم كلفنا من الأعمال ما نطيق الصلاة والصيام والجهاد والصدقة وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتاب من قبلكم سمعنا وعصينا ، بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير ، فقالوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، فلما اقترأهل القوم وذلت بها ألسنتهم أنزل الله في إثرها: " آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير" فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى فأنزل عزوجل:" لا يكلف الله نفساً إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا " قال: نعم " ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا " قال : نعم " ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به " قال : نعم " واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين " قال: نعم.
    هذا لفظ حديث أبي هريرة الثابت في الصحيح وفي حديث ابن عباس الثابت في الصحيح أيضاً بلفظ :" قد فعلت" مكان " قال نعم " في هذه المواضع.
    ولا يخفاك أن الحرج الذي رفعه الله في الآية الأولى ونسخه وغفره لأمته هو التسوية بين إبداء ما في النفس أو إخفائه ولفظ الآية يقتضي العموم لأن قوله: " أو تخفوه " الضمير يرجع إلى قوله: " ما في أنفسكم " ولفظ " مـا " من ضيغ العموم كما قدمنا لأنها الموصولة ثم رفع الله عنهم هذا التكليف ولم يحملهم ما لا طاقة لهم به ولفظ " ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به " يقتضي العموم لأن " مـا " في " ما لا طاقة لنا به " هي الموصولة أوالموصوفة ، أي لا تحملنا الشئ الذي لا طاقة لنا به أو شيئاً لا طاقة لنا به فقال : نعم أو قال : قد فعلت ، وهكذا يصح أن تكون " مـا " في " ما حدثت به أنفسها " موصوفة كما يصح أن تكون موصولة أي الشئ الذي حدثت به أنفسها أو شيئاً حدثت به أنفسها .
    وهكذا في " إن تبدوا ما في أنفسكم أو يخفوه " كما يصح أن تكوم " مـا " موصولة يصح أن تكون موصوفة ، أي إن تبدوا الشئ الذي في أنفسكم أو شيئاً في أنفسكم أو تخفوا الشئ الذي في أنفسكم أو شيئاً في أنفسكم فتقرر لك بهذا أن الشئ الذي تجاوزه الله لهذه الأمة من حديث النفس هو كل ما يصدق عليه حديث نفس كائناً ما كان سواء استقر في النفس وطال الحديث لها به أو قصر وسواء بقي زمناً كثيراً أو قليلا ً وسواء مر على النفس مروراً سريعاً أو تراخي فيها فالكل مما غفره الله لهذه الأمة وشرفها به وخصها برفع الحرج فيه دون سائر الأمم فإنها كانت مخاطبة بذلك مأخوذة به.
    ولا يقال كيف خوطبت الأمم المتقدمة بمجرد الخواطر التي تمر بأنفسهم من حديث النفس مع كون ذلك من تكليف ما لا يطاق ولا تقدر على دفعه الطبائع البشرية لأنا نقول : يفعل الله ما يشاء ويحكم ما يريد لا يسأل عما يفعل وهم يسألون.
    فظهر لك بهذا أن كل ما يصدق عليه حديث النفس فهو مغفور عفوُ متجاوز عنه كائناً ما كان على أي صفة كان فلا يقع به ردة ولا يُكتب به ذنب ولا تبطل به عبادة ولا يصح به طلاق ولا عتاق ولا شئ من العقود كائناً ما كان فإن الرجل الذي حدث نفسه بالردة ولم يعمل ولا تكلم قد غفر الله له ذلك الحديث الذي حدث به نفسه بالردة إلى غاية هي العمل والتكلم ، فإن حصل منه العمل وذلك بان يفعل فعلاً يقتضي الردة أو تكلم بما يقتضي الردة صار مرتداً ولزمته أحكام المرتدين.
    وهكذا بقية ما سأل عنه السائل ومما يؤيد هذا ويدل عليه الحديث الثانت في الصحيح من حديث ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه : " إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة وإن همّ بها فعملها كتبها الله له عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة ، وإن همّ بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن همّ بها فعملها كتبها الله سئية واحدة"
    وفي حديث أبي هريرة الثانت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : " قال الله عزوجل إذا همّ عبدي بحسنة ولم يعملها كتبتها له حسنة فإن عملها كتبتها عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف وإن همّ بسيئة ولم يعملها لم أكتبها عليه فإن عملها كتبتها سيئة واحدة " ... إلى أن يقول رحمه الله فإن قوله: " وإن همّ بسيئة فلم يعملها " يدل على أن كل ما همّ به الإنسان أي همّ كان ، سواء كان حديث نفس أو عزم أو إرادة أو نية لا يؤاخذ به حتى يعمله كما يدل على ذلك إطلاق السيئة وعدم تقييدها ، وكما يفيده جعل العمل مقابلاً للهم فإنه يدل على أنه إذا لم يعمل السيئة فهو من قسم الهم ، وأيضاً يدل أعظم دلالة ذكر حرف الشرط في قوله : " فإن عملها " فإن هذه الصيغة تفيد أنه لا مؤاخذة بالسيئة حتى يعملها ، وبهذا يُرد على من جعل القصد والعزم وعقد القلب أموراً زائدة على مجرد الهم.
    وأما ما روي عن بعض أهل العلم من الفرق بين ما استقر من أفعال القلوب وما لم يستقر وأنه يؤاخذ بما استقر منها لا بما لم يستقر وأن حديث : " إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل " محمول على ما لم يستقر فلا يخفاك أنه لا وجه لهذا التأويل المتعسف والتفرقة بين ما يشمله الحديث ويدل عليه بإدخال بعضه تحت حكم العفو والتجاوز وإخراج بعضه عن ذلك الحكم وجعله مما لم يتناوله التجاوز عن حديث النفس مع كونه منه ، وفي هذا من التعسف ما لم يلجئ إليه ضرورة ولا قام عليه دليل .... ثم أطال الشوكاني في الرد على بعض التسأولات والإعتراضات إلى أن قال رحمه الله: وقد تبين بجميع ما ذكرنا جواب ما سأل عنه السائل كثر الله فوائده وأن الحرج المغفور لهذه الأمة هو ما كان من تكليف غيرهم من العقوبة على حديث النفس وما تخفيه الضمائر وما تهم به القلوب من غير فرق بين ما استقر وطال أمد لبثه وتردد في النفس وتكرر حديثها به وبين ما مر سريعاً وعرض عروضاً يسيراً فإنه مغفور لنا ومعاقب به من قبلنا لما قدمنا ذكره.
    ولا يشكل على هذا التقرير الذي قررناه ما ورد في مواضع مخصوصة مما يدل على المؤاخذة بشئ من الأفعال القلبية من دون عمل ولا تكلم فإن ذلك يقصر على موضعه ويخص بسببه ويكون ما ورد منها مخصصاً لهذه العمومات التي ذكرناها ... إلى أخر) إنتهي رسالة " رفع الباس عن حديث النفس والهم والوسواس " للإمام الشوكاني

  2. #2

    افتراضي رد: فتوى الشوكاني في حكم من نوى الردة ولم يرتكبها

    نقل الملا على القارى الأتفاق على كفر من نوى الكفر ولو بعد فترة وهذا فى كتابه ضوء المعالى بشرح بدء الأمالى
    عندقول الناظم
    ومن ينوى ارتدادا بعد دهر ....................... يصر عن دين حق ذا انسلال

    فقال :................. فإذا أتى بما هو ينافيها ولو بالنية فقد كفر اتفاقا ولانقصد الكفر ينافى التصديق ويزيل التحقيق ولأنه رضى بالكفر والرضى بكفر نفسه كفر بالإجماع أهـ

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    556

    افتراضي رد: فتوى الشوكاني في حكم من نوى الردة ولم يرتكبها

    أخي أبو زكريا المهاجر بارك الله فيك
    -----------------------
    ولـعـل في هــذا الكلام من الإمام ابن قيم الجوزية تفصيل أوضح للمسالة .
    يقول الإمام القيم رحمه الله بعد أن سرد جملة من الأحاديث الصحيحة التي تدل على أن النية لا يؤاخذ بها المرء مـا لم يقع منه القول أو الفعل : (( ... فتضمنت هـذه السنن أن مـا لـم ينطق به اللسان من طلاق أو عتاق ، أو يمين أو نذر ونحو ذلك ، غير لازم بالنية والقصد ، وهذا قول الجمهور .
    وفي المسألة قولان آخران :
    أحدهما : التوقف فيها ، قال عبد الرزاق عن معمر ، سئل ابن سيرين عمن طلق في نفسه ، فقال: قـد علم الله ما في نفسك ؟ قال: بلى ، قال : فلا أقول فيها شيئاً .
    والثاني : وقوعه إذا جزم عليه ، وهذا رواية أشهب عن مالك ، ورُوي عن الزهري .
    وحجة هـذا قـولـه : " إنما الأعمال بالنيات " ، وأن من كفر في نفسه، فهو كفر ، وقوله تعالى : " وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله " سورة البقرة (248 ) .
    وأن المصر على المعصية فاسق مؤاخذ وإن لم يفعلها ، وبأن أعمال القلوب في الثواب والعقاب كأعمال الجوارح ، يًثاب على الحب والبغض ، والموالاة والمعاداة في الله ، وعلى التوكل والرضى ، والعزم على الطاعة ، ويعاقب على الكبر والحسد ، والعجب والشك والرياء وظن السوء بالأبرياء .
    ولا حجة في شيء من هذا على وقوع الطلاق والعتاق بمجرد النية من غير تلفظ ، أما حديث : " الأعمال بالنيات " فهو حجة عليهم ، لأنه أخبر فيه أن العمل مع النية هو المعتبر، لا النية وحدها ، وأما من اعتقد الكفر بقلبه أو شك ، فهو كافر لزوال الإيمان الذي هو عقد القلب مع الإقرار، فإذا زال العقد الجازم ، كان نفس زواله كفراً ، فإن الإيمان أمر وجودي ثابت قائم بالقلب فما لم يقم بالقلب حصل ضده وهو الكفر، وهذا كالعلم والجهل ، إذا فُقِـدَ العلم حصل الجهل ، وكذلك كل نقيضين زال أحدهما خلفه الآخـر.
    وأما الآية فليس فيها أن المحاسبة بما يُخفِيه العبد إلزامه بأحكامه بالشرع، وإنما فيها محاسبته بما يُبديه أو يخفيه ، ثم هو مغفورٌ لـه أو معذب ، فأين هذا من وقوع الطلاق بالنية ، وأما أن المصرَّ على المعصية فاسق مؤاخذ ، فهذا إنما هو فيمن عمل المعصية ، ثم أصرَّ عليها ، فهنا عمل اتصل به العزم على معاودته ، فهذا هو المصر ، وأما من عزم على المعصية ولم يعملها ، فهو بين أمرين : إما أن لا تكتب عليه ، وإما أن تكتب له حسنة إذا تركها لله عز وجل ، وأما الثواب والعقاب على أعمال القلوب فحقٌ ، والقرآن والسنة مملوآن بـه ، ولكن وقوع الطلاق والعتاق بالنية من غير تلفظ أمر خارج عن الثواب والعقاب ، ولا تلازم بين الأمرين ، فإن مـا يعاقب عليه من أعمال القلوب هو معاصٍ قلبية يستحق العقوبة عليها ، كما يستحقه على المعاصي البدنية إذ هي منافية لعبودية القلب ، فإن الكبر والرياء وظن السوء محرمات على القلب ، وهي أمور اختيارية يمكن اجتنابُها فيستحق العقوبة على فعلها ، وهي أسماء لمعانٍ مسمياتها قائمة بالقلب .
    وأما العتاق والطلاق ، فاسمان لمُسمّيين قائمين باللسان ، أو ما ناب عنه من إشارة أو كتابة ، وليسا اسمين لما في القلب مجرداً عن النطق .
    وتضمنت أن المكلف إذا هزل بالطلاق ، أو النكاح ، أو الرجعة ، لـزمه مـا هزل به ، فدل ذلك أن كلام الهازل معتبر وإن لم يُعتبر كلامُ النائم والناسي ، وزائلِ العقل والمكرَه ، والفرق بينهما أن الهازل قاصدً للفظ غيرُ مريدٌ لحكمه ، وذلك ليس إليه ، فإنما إلى المكلَّف الأسباب ، وأما ترتُّب مسبَّباتها وأحكامها ، فهو إلى الشارع قصده المكلّفُ أولم يقصده ، والعبرة بقصده السبب اختياراً في حال عقله وتكليفه ، فإذا قصده ، رتب الشارع عليه حُكمه جـدَّ به أو هزل ، وهذا بخلاف النائم والمُـَبرسَمٍ ، والمجنون والسكران وزائل العق ، فإنهم ليس لهم قصد صحيح ، وليسوا مكلفين ، فألفاظهم لغـو بمنزلة ألفاظ الطفل الذي لا يعقل معناها ، ولا يقصده وسـرّ المسألة الفرق بين من قصد اللفظ ، وهو عالم به ولم يُرد حكمه ، وبين من لم يقصد اللفظ ولم يعلم معناه ، فالمراتب التي اعتبرها الشارع أربعة .
    إحدهـا : أن يَقصد الحكم ولا يتلفظ به .
    الثاني : أن لا يقصد اللفظ ولا حكمه .
    الثالثة : أن يقصد اللفظ دون حكمه .
    الرابع : أن يقصد اللفظ والحكم .
    فالأوليان لغــو ، والآخرتان معتبرتان .
    هـذا الذي استُفيدَ من مجموع نصوصه وأحكامه ، وعلى هذا فكلام المكرَه كله لغـو لا عيرة به ، وقـد دلّ القرآن على أن من أُكـره على التكلم بكلمة الكفر لا يكفر ، ومن أُكـره على الإسلام لا يصير به مسلماً ، ودلّت السنة على أن الله سبحانه تجاوز على المكره ، فلم يؤاخذ بما أُكره عليه ، وهذا يُراد به كلامه قطعاً ، وأما أفعاله ، ففيها تفصيل ، فما أبيح منها بالإكراه فهو متجازو عنه ... وما لا يباح بالإكراه ، فهو مؤاخذ به ... والفرق بين الأقوال والأفعال في الإكراه ، أن الأفعال إذا وقعت لم ترتفع مفسدتها ، بل مفسدتها معها بخلاف الأقوال ، فإنها يمكن إلغاؤهـا وجعلها بمنزلة أقوال النائم والمجنون ، فمفسدة الفعل الذي لا يباح بالإكراه ثابتة بخلاف مفسدة القول ، فإنها إنما تثبت إذا كان قائله عالماً به مختاراً له .. ) إهـ زاد المعاد ( 5 /184 ومـا بعدها ) .
    والله أعلم وأحكم .

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Apr 2009
    المشاركات
    1

    افتراضي رد: فتوى الشوكاني في حكم من نوى الردة ولم يرتكبها

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    موضوع جميل والموقع ثري بالمواد القيمه فبارك الله لكم

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •