أحكام التداوي بالمحرمات الحسية في الفقه الإسلامي 1/2
د. أحمد الخليل
المقدمة:
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فإن الله تعالى خلق الإنسان بحكمته ضعيفاً، كثير الآفات، ولهذا اقتضت حكمته سبحانه أنه "لم يضع داءً إلا وضع معه شفاء"(1) رحمةً بعباده، وليعلموا أن حكمة الله تقتضي ربط الأشياء بأسبابها.
وقد أباح الله تعالى للناس التداوي بكل مباح، لا يشتمل على محذور شرعي، ولما كان الإنسان يضعف حال مرضه، ويتطلب الشفاء بأي سبب يظن نفعه، صار ذلك من أسباب وقوع بعض الناس في أنواع محرمة شرعاً من الأدوية الحسية، والمعنوية، فمن المعنوية الذهاب إلى السحرة، والمشعوذين، أو التعلق بالتمائم، أو التعاويذ الشركية، أو الذهاب إلى الأموات، طلباً للشفاء، وغير ذلك من الطرق الشركية التي نهى عنها الشارع أشد النهي.
ومن الحسية التداوي بالمحرمات، من الأعيان النجسة التي منع الشرع من التداوي بها.
وهذا البحث مخصص للكلام عن التداوي بالمحرمات الحسية دون المعنوية.
وقد انحصر الكلام في ثلاث أعيان محرمة وهي: الخمر، والخنزير، وأبوال الإبل؛ وذلك لأن هذه الثلاث هي التي تدخل غالباً في الأدوية الحديثة لا سيما الخمر والخنزير. وأما أبوال الإبل فكذلك انتشر التداوي بها، وقدمت دراسات طبية عديدة حولها.
أهمية الموضوع:
يلحظ الإنسان كثرة الأدوية المعاصرة، التي يدخل في تكوينها مواد محرمة، أو نجسة، وقد لا يوجد من الأدوية الأخرى ما يغني عنها، مع الحاجة أو الضرورة إلى استخدام هذه الأدوية، عند بعض المرضى.
وهذا يتطلب البحث في مدى جواز استعمال هذه الأدوية، سواء في حال الضرورة، أو الاختيار وقد كتبت هذا البحث آملاً أن يساعد في توضيح الأحكام الشرعية لهذه المسائل.
التمهيد:
وفيه مباحث هي:
المبحث الأول: مفهوم التداوي بالمحرمات
مفهوم التداوي:
التداوي هو: الكشف عن مسببات المرض العضوي، أو النفسي، وتعاطي الدواء المناسب لتخليص المريض من مرضه، أو تخفيف حدته، أو الوقاية منه(2).
وقيل: استعمال ما يكون به شفاء المرض بإذن الله تعالى من عقار، أو رقية، أو علاج طبيعي، كالتمسيد ونحوه(3).
وقيل: المرض هو خروج الجسم عن المجرى الطبيعي، والمداواة رد إليه، ورده يكون بالموافق من الأدوية المضادة للمرض(4).
ولا يخفى – إن شاء الله – أنها تعاريف متقاربة في المعنى، إلا أن الأول منها أوفى لاشتماله على أنواع المرض عضوي ونفسي – وأنواع التداوي تخليص، أو تخفيف، أو وقاية.
مفهوم المحرمات:
المحرمات هي: الأعيان التي حرم الشارع تناولها كالخمر، والخنزير، والسموم، ونحوها.
وهذه الأعيان محرمة تحريماً دائماً، وقد يكون التحريم عارضاً، كأكل ما يضر بالشخص المعين؛ لاعتلال صحته إذا كان الضرر كبيراً.
وبذلك يكون مفهوم التداوي بالمحرمات:
استعمال الأعيان المحرمة طلباً للشفاء من المرض، وقد يكون الشيء محرماً لخبث جنسه، وقد يكون محرماً لما فيه من السرف، أو الفخر، والخيلاء، فإن هذا يحرم القدر الذي يقتضي ذلك منه ويباح للحاجة"، ثم قال: "الصحيح من القولين في مذهب أحمد وغيره جواز التداوي بهذا الضرب دون الأول، كما رخص النبي للزبير، وطلحة، في لبس الحرير من حكة كانت بهما"(5).
المبحث الثاني: حكم التداوي
اختلف الفقهاء – رحمهم الله – في حكم التداوي على أربعة أقوال(6):
القول الأول: أن التداوي مباح، وهو مذهب الحنفية(7)، والمالكية(8).
الأدلة:
استدل أصحاب هذا القول بالأدلة التالية:
الدليل الأول:
عن أسامة بن شريك قال: شهدت الأعراب يسألون النبي صلى الله عليه وسلم: أعلينا حرج في كذا، أعلينا حرج في كذا، فقال لهم: عبادَ الله، وضع الله الحرج إلا مَن اقترض مِن عِرض أخيه شيئاً، فذاك الذي حرِج فقالوا: يا رسول الله هل علينا جناح أن نتداوى؟ قال: تداووا عباد الله، فإن الله سبحانه لم يضع داءً إلى وضع معه شفاء، إلا الهَرَم، قالوا: يا رسول الله ما خير ما أُعطي العبد؟ قال: خُلُقٌ حسن(9).
وجه الدلالة:
وجه الدلالة من الحديث ظاهر، حيث قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن التداوي: "نعم تداووي" وأقل درجات الامر الإباحة.
قال الخطابي: "في هذا الحديث إثبات الطب، والعلاج، وأن التداوي مباح، غير مكروه كما ذهب إليه بعض الناس"(10).
الدليل الثاني:
عن مالك، عن زيد بن أسلم، أن رجلاً في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابه جُرح، فاحتقن الجرح الدم، وأن الرجل دعا رجلين من بني أنمار، فنظرا إليه، فزعما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهما: أيكما أطبٌّ، فقالا أوَ في الطب خيرٌ يا رسول الله؟ فزعم زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنزل الدواءَ الذي أنزل الأدواءَ"(11).
قال ابن عبد البر: "في هذا الحديث إباحة التعالج، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينكر ذلك عليهم"(12).
الدليل الثالث:
عن أنس رضي الله عنه، أنه سئل عن أجر الحَجَّام، فقال: احتجَم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حَجَمَه أبو طيبة، وأعطاه صاعين من طعام، وكلّم مواليه فخففوا عنه، وقال: إن أمثل ما تداويتم به الحجامة، والقُسْط البَحْري(13)، وقال لا تُعذبوا صبيانكم بالغمز من العُذرة(14)، وعليك بالقُسْط(15).
وجه الدلالة:
قوله: "إن أمثل ما تداويتم به الحجامة" فهو صريح في جواز التداوي وإباحته.
الدليل الرابع:
عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء"(16).
الدليل الخامس:
عن جابر رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لكل داء دواء فإذا أصي دواءُ الداءِ برأَ بإذن الله عز وجل"(17).
وجه الدلالة:
قال القاضي: "في هذه الأحاديث، جمل من علوم الدين والدنيا، وصحة علم الطب، وجواز التطبب في الجملة"(18).
القول الثاني: أن التداوي مستحب وهو مذهب الشافعي(19)، واختاره من الحنابلة القاضي، وابن عقيل، وابن الجوزي(20)، واختاره الوزير ابن هبيرة في الإفصاح(21)، وقال: ومذهب أبي حنيفة(22) أنه مؤكد حتى يداني به الوجوب(23) ا.هـ.
الأدلة:
استدل أصحاب هذا القول، بالأدلة السابقة، ففيها أنه صلى الله عليه وسلم أمر بالتداوي وفعله، وهذا يدل على استحبابه وطلبه.
قال ابن القيم: "وفي قوله صلى الله عليه وسلم: (لكل داء دواء) تقوية لنفس المريض والطبيب، وحث على طلب ذلك الدواء، والتفتيش عليه"(24).
وقال أيضاً: "وفي الأحاديث الصحيحة الأمر بالتداوي، وأنه لا ينافي التوكل، كما لا ينافيه دفع داء الجوع، والعطش، والحر، والبرد، بأضدادها، بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب، التي نصبها الله مقتضيات لمسبباتها، قدراً وشرعاً، وأن تعطيلها يقدح في نفس التوكل، كما يقدح في الأمر والحكمة ويضعفه، من حيث يظن معطلها أن تركها أقوى في التوكل، فإن تركها عجزاً ينافي التوكل، الذي حقيقته اعتماد القلب على الله في حصول ما ينفع العبد، في دينه ودنياه، ودفع ما يضره في دينه ودنياه، ولا بد مع هذا الاعتماد من مباشرة الأسباب، وإلا كان معطلاً للحكمة، والشرع، فلا يجعل العبد عجزه توكلاً، ولا توكله عجزاً"(25).
القول الثالث: أن التداوي واجب، وهو مذهب طائفة قليلة من أصحاب الشافعي، وأحمد(26).
الأدلة:
استدلوا بالأحاديث التي فيها الأمر بالتداوي.
كحديث أسامة بن شريك – السابق – وفيه الأمر بالتداوي.
وكحديث أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء، فتداووا ولا تداووا بحرام"(27).
المناقشة:
هذه الأحاديث محمولة على الندب والاستحباب دون الوجوب لدليلين:
الأول: عن عطاء بن أبي رباح قال: قال لي ابن عباس: ألا أريك امرأة من أهل الجنة، قلت: بلى، قال: هذه المرأة السوداء أتت النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقالت: إني أُصرع، وإني أتكشَّف، فادع الله لي، قال: إن شئتِ صَبَرْتِ ولك الجنة، وإن شئتِ دعوت اللهَ أن يعافيك، فقالت: أَصْبر، فقالت: إني أتكشف فادع الله لي أن لا أتكشَّف فدعا لها"(28).
قال الحافظ: "فيه دليل على جواز ترك التداوي"(29).
الثاني: ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية: "أن خلقاً من الصحابة والتابعين، لم يكونوا يتداوون، بل فيهم من اختار المرض. كأبي بن كعب، وأبي ذر، ومع هذا فلم ينكر عليهم ترك التداوي"(30).
القول الرابع: أنه مباح وتركه توكلاً أولى، وهو مذهب الحنابلة، والمنصوص عن الإمام أحمد(31).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "كان كثير من أهل الفضل والمعرفة، يفضل تركه تفضلاً، واختياراً لما اختار الله، ورضي به، وتسليماً به، وهذا المنصوص عن أحمد"(32).
الأدلة:
استدل هؤلاء على أن التداوي مباح، بما استدل به أصحاب القول الأول.
واستدلوا على أن تركه توكلاً أولى بما يلي:
الدليل الأول:
عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عُرضت عليَّ الأمم رأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل، والنبي وليس معه أحد، إذ رُفع لي سوادٌ عظيم، فقلتُ: هذه أمتي، فقيل: هذا موسى وقومه، ولكن انظر إلى الأُفُق، فإذا سوادٌ عظيم، ثم قيل: انظر إلى هذا الجانب الآخر، فإذا سوادٌ عظيم، فقيل: هذه أمتك، ومعهم سبعون ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب، ولا عذاب، ثم نهض النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل فخاض القوم في ذلك، فقالوا: مَن هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب، ولا عذاب، فقال بعضهم، لعلهم الذين صحِبوا النبي صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم لعلهم الذين وُلدوا في الإسلام، ولم يشركوا بالله شيئاً قط، وذكروا أشياء، فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا الذي كنتم تخوضون فيه، فأخبروه بمقالتهم، فقال: هم الذين لا يكتوون، ولا يسترقون، ولا يتطيرون، وعلى ربهم يتوكلون، فقام عكاشة بن محصن الأسَدي فقال: أنا منهم يا رسول الله؟ فقال: أنت منهم، ثم قام الآخر فقال: أنا منهم يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سَبَقَك بها عكاشة"(33).
وجه الاستدلال:
وجهه ظاهر، حيث امتدح صلى الله عليه وسلم من ترك التداوي، توكلاً على الله.
المناقشة:
قال النووي: "بل المدح في ترك الرقى، المراد بها الرقى التي هي من كلام الكفار، والرقى المجهولة، والتي بغير العربية، وما لا يعرف معناها، فهذه مذمومة، لاحتمال أن معناها كفر، أو قريب منه، أو مكروه، وأما الرقى بآيات القرآن وبالأذكار المعروفة فلا نهي فيه، بل هو سنة، ومنهم من قال في الجمع بين الحديثين، أن المدح في ترك الرقى للأفضلية، وبيان التوكل، والذي فعل الرقى وأذن فيها لبيان الجواز، مع أن تركها أفضل، وبهذا قال ابن عبد البر وحكاه عمن حكاه والمختار الأول"(34).
قلت: لا يخفى أن جواب النووي الأول، تخصيص لعموم حديث ابن عباس، بأن المراد بها الرقى التي هي من كلام الكفار، ولا دليل على هذا التخصيص، وأما الجواب الثاني الذي نقله عن ابن عبد البر، فهو يتوافق مع قول أصحاب القول الرابع، كما لا يخفى.
الدليل الثاني:
حديث ابن عباس المتقدم في قصة المرأة التي كانت تصرع.
ووجه الاستدلال بالحديث يبينه ما قاله الشوكاني حيث قال: "وفيه أن الصبر على بلايا الدنيا يورث الجنة، وأن الأخذ بالشدة أفضل من الأخذ بالرخصة، لمن علم من نفسه الطاقة، ولم يضعف عن التزام الشدة. وفيه دليل على جواز ترك التداوي، وأن التداوي بالدعاء مع الالتجاء إلى الله، أنجع وأنفع، من العلاج بالعقاقير، ولكن إنما ينجع بأمرين: أحدهما من جهة العليل، وهو صدق القصد، والآخر من جهة المداوي، وهو توجه قلبه إلى الله، وقوته بالتقوى، والتوكل على الله تعالى"(35).
الدليل الثالث:
الآثار المروية عن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين والتي فيها تركهم للتداوي ومنها:
أ*) روي أنه لما مرض أبو بكر رضي الله تعالى عنه فعادوه فقالوا ألا ندعو لك الطبيب قال: قد رآني. قالواك فأي شيء قال لك؟ قال: إني فعال لما أريد(36).
ب*) وعن شريح، أنه خرج بإبهامه قرحة، فقالوا: لو أريتها الطبيب، قال: هو الذي أخرجها(37).
فهذان مثالان أحدهما من الصحابة والثاني من التابعين.
وذكر شيخ الإسلام أن هذا حال خلق كثير لا يحصون من السلف الصالح(38).
المقارنة والترجيح:
لعله من المفيد قبل ذكر القول الراجح، أن أنقل ما ذكره شيخ الإسلام، حول حكم التداوي والتعقيب عليه، ثم أذكر بعد ذلك القول الراجح.
قال شيخ الإسلام: "فإن الناس قد تنازعوا في التداوي، هل هو مباح، أو مستحب، أو واجب؟. والتحقيق: أن منه ما هو محرم، ومنه ما هو مكروه، ومنه ما هو مباح؛ ومنه ما هو مستحب، وقد يكون منه ما هو واجب وهو: ما يعلم أنه يحصل به بقاء النفس لا بغيره، كما يجب أكل الميتة عند الضرورة، فإنه واجب عند الأئمة الأربعة، وجمهور العلماء وقد قال مسروق: من اضطر إلى أكل الميتة فلم يأكل حتى مات، دخل النار، فقد يحصل أحياناً للإنسان إذا استحر المرض، ما إن لم يتعالج معه مات، والعلاج المعتاد تحصل معه الحياة، كالتغذية للضعيف، وكاستخراج الدم أحياناً"(39).
قلت: الكلام عن حكم التداوي يقصد به الحكم الأصلي له، أما ما يعرض من أمور تجعل التداوي مستحباً، أو واجباً، أو محرماً، فهذه صور خاصة لها نظر خاص، والمقصود هنا بيان الحكم التكليفي للتداوي، من حيث هو، بغض النظر عما قد يحتف به من ملابسات تنقله إلى أحد الأحكام التكليفية الخمسة.
والذي يظهر لي أن أقرب الأقوال في حكم التداوي أنه مباح، وتركه لمن قوي توكله أفضل، فإنه بهذا القول تجتمع الأدلة وهذا منصوص أحمد كما تقدم في القول الرابع.
المبحث الثالث: قاعدة الاستحالة
وفيه مطالب:
المطلب الأول: تعريف الاستحالة لغة
(الحال) صفة الشيء، ويذكر فيقال: حال حسن، ويؤنث فيقال: حال حسنة(40).
وللاستحالة في لغة العرب أكثر من معنى، فمن معانيها:
1 – تعذر حصول الشيء.
2 – تغير الشيء، وانتقاله إلى شيء آخر.
وهذا المعنى الثاني هو المقصود، وسننقل من كتب اللغة ما يدل عليه، ويوضحه.
قال الفيومي: "استحال الشيء، تغير عن طبعه، ووصفه"(41).
وفي مختار الصحاح: "حالت القوس، واستحالت، بمعنى أي: انقلبت عن حالها واعوجت"(42).
وفي القاموس المحيط: "كل ما تحول، أو تغير، من الاستواء إلى العوج فقد حال واستحال"(43).
وفي العين للخليل: "الحائل المتغير"(44).
وفي معجم لغة الفقهاء(45): الاستحالة: "التبدل من حال إلى حال، عدم الإمكان، تغير ماهية الشيء تغيراً لا يقبل الإعادة".
وفي تاج العروس في تفسير قوله صلى الله عليه وسلم: "فأخذ الدلو عمر فاستحالت في يده غرباً" قال: "معنى (استحالت): انقلبت عن الصغر إلى الكبر"(46).
يتبع