لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه
ابن حجر العسقلاني


عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ « لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ »
الشرح:
1- قَوْله : ( لَا يُؤْمِن )
أَيْ : مَنْ يَدَّعِي الْإِيمَان ، وَلِلْمُسْتَمْل ِيّ " أَحَدكُمْ " وَلِلْأَصِيلِيّ ِ " أَحَد " وَلِابْنِ عَسَاكِر " عَبْد " وَكَذَا لِمُسْلِمٍ عَنْ أَبِي خَيْثَمَةَ ، وَالْمُرَاد بِالنَّفْيِ كَمَال الْإِيمَان ، وَنَفْي اِسْم الشَّيْء - عَلَى مَعْنَى نَفْي الْكَمَال عَنْهُ - مُسْتَفِيض فِي كَلَامهمْ كَقَوْلِهِمْ : فُلَان لَيْسَ بِإِنْسَانٍ . فَإِنْ قِيلَ : فَيَلْزَم أَنْ يَكُون مَنْ حَصَلَتْ لَهُ هَذِهِ الْخُصْلَة مُؤْمِنًا كَامِلًا وَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِبَقِيَّةِ الْأَرْكَان ، أُجِيبَ بِأَنَّ هَذَا وَرَدَ مَوْرِد الْمُبَالَغَة ، أَوْ يُسْتَفَاد مِنْ قَوْله " لِأَخِيهِ الْمُسْلِم " مُلَاحَظَة بَقِيَّة صِفَات الْمُسْلِم . وَقَدْ صَرَّحَ اِبْن حِبَّانَ مِنْ رِوَايَة اِبْن أَبِي عَدِيّ عَنْ حُسَيْن الْمُعَلِّم بِالْمُرَادِ وَلَفْظه " لَا يَبْلُغ عَبْد حَقِيقَة الْإِيمَان " وَمَعْنَى الْحَقِيقَة هُنَا الْكَمَال ، ضَرُورَة أَنَّ مَنْ لَمْ يَتَّصِف بِهَذِهِ الصِّفَة لَا يَكُون كَافِرًا ، وَبِهَذَا يَتِمّ اِسْتِدْلَال الْمُصَنِّف عَلَى أَنَّهُ يَتَفَاوَت ، وَأَنَّ هَذِهِ الْخُصْلَة مِنْ شُعَب الْإِيمَان ، وَهِيَ دَاخِلَة فِي التَّوَاضُع عَلَى مَا سَنُقَرِّرُهُ .


2- قَوْله : ( حَتَّى يُحِبّ )
بِالنَّصْبِ لِأَنَّ حَتَّى جَارَّة وَأَنْ بَعْدهَا مُضْمَرَة ، وَلَا يَجُوز الرَّفْع فَتَكُون حَتَّى عَاطِفَة فَلَا يَصِحّ الْمَعْنَى ، إِذْ عَدَم الْإِيمَان لَيْسَ سَبَبًا لِلْمَحَبَّةِ .


قَوْله : ( مَا يُحِبّ لِنَفْسِهِ )
أَيْ : مِنْ الْخَيْر كَمَا تَقَدَّمَ عَنْ الْإِسْمَاعِيلِ يّ ، وَكَذَا هُوَ عِنْد النَّسَائِيّ ، وَكَذَا عِنْد اِبْن مَنْدَهْ مِنْ رِوَايَة هَمَّام عَنْ قَتَاده أَيْضًا وَ " الْخَيْر " كَلِمَة جَامِعَة تَعُمّ الطَّاعَات وَالْمُبَاحَات الدُّنْيَوِيَّة وَالْأُخْرَوِيّ َة ، وَتُخْرِج الْمَنْهِيَّات لِأَنَّ اِسْم الْخَيْر لَا يَتَنَاوَلهَا . وَالْمَحَبَّة إِرَادَة مَا يَعْتَقِدهُ خَيْرًا ، قَالَ النَّوَوِيّ : الْمَحَبَّة الْمَيْل إِلَى مَا يُوَافِق الْمُحِبّ ، وَقَدْ تَكُون بِحَوَاسِّهِ كَحُسْنِ الصُّورَة ، أَوْ بِفِعْلِهِ إِمَّا لِذَاتِهِ كَالْفَضْلِ وَالْكَمَال ، وَإِمَّا لِإِحْسَانِهِ كَجَلْبِ نَفْع أَوْ دَفْع ضَرَر . اِنْتَهَى مَا يَحْصُل لَهُ . وَالْمُرَاد هُنَا بِالْمَيْلِ الِاخْتِيَارِيّ دُون الطَّبِيعِيّ وَالْقَسْرِيّ ، وَالْمُرَاد أَيْضًا أَنْ يُحِبّ أَنْ يَحْصُل لِأَخِيهِ نَظِير مَا يَحْصُل لَهُ ، لَا عَيْنه ، سَوَاء كَانَ فِي الْأُمُور الْمَحْسُوسَة أَوْ الْمَعْنَوِيَّة ، وَلَيْسَ الْمُرَاد أَنْ يَحْصُل لِأَخِيهِ مَا حَصَلَ لَهُ لَا مَعَ سَلْبه عَنْهُ وَلَا مَعَ بَقَائِهِ بِعَيْنِهِ لَهُ ، إِذْ قِيَام الْجَوْهَر أَوْ الْعَرَض بِمَحَلَّيْنِ مُحَال . وَقَالَ أَبُو الزِّنَاد بْن سِرَاج : ظَاهِر هَذَا الْحَدِيث طَلَب الْمُسَاوَاة ، وَحَقِيقَته تَسْتَلْزِم التَّفْضِيل ؛ لِأَنَّ كُلّ أَحَد يُحِبّ أَنْ يَكُون أَفْضَل مِنْ غَيْره ، فَإِذَا أَحَبَّ لِأَخِيهِ مِثْله فَقَدْ دَخَلَ فِي جُمْلَة الْمَفْضُولِينَ . قُلْت : أَقَرَّ الْقَاضِي عِيَاض هَذَا ، وَفِيهِ نَظَر . إِذْ الْمُرَاد الزَّجْر عَنْ هَذِهِ الْإِرَادَة ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُود الْحَثّ عَلَى التَّوَاضُع . فَلَا يُحِبّ أَنْ يَكُون أَفْضَل مِنْ غَيْره ، فَهُوَ مُسْتَلْزِم لِلْمُسَاوَاةِ . وَيُسْتَفَاد ذَلِكَ مِنْ قَوْله تَعَالَى ( تِلْكَ الدَّار الْآخِرَة نَجْعَلهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْض وَلَا فَسَادًا ) ، وَلَا يَتِمّ ذَلِكَ إِلَّا بِتَرْكِ الْحَسَد وَالْغِلّ وَالْحِقْد وَالْغِشّ ، وَكُلّهَا خِصَال مَذْمُومَة .
( فَائِدَة )
قَالَ الْكَرْمَانِيّ : وَمِنْ الْإِيمَان أَيْضًا أَنْ يَبْغَض لِأَخِيهِ مَا يَبْغَض لِنَفْسِهِ مِنْ الشَّرّ ، وَلَمْ يَذْكُرهُ لِأَنَّ حُبّ الشَّيْء مُسْتَلْزِم لِبُغْضِ نَقِيضه ، فَتَرَكَ التَّنْصِيص عَلَيْهِ اِكْتِفَاء . وَاَللَّه أَعْلَم .
منقول