21)
ابعد المواقيت من مكة ذو الحليفة ميقات اهل المدينة قيل ان الحكمة في ذلك ان تعظم أجور أهل المدينة وقيل رفقا بأهل الآفاق لأن
أهل المدينة أقرب الآفاق الى مكة أي ممن له ميقات معين
فتح ( 4/ 396)
21)
ابعد المواقيت من مكة ذو الحليفة ميقات اهل المدينة قيل ان الحكمة في ذلك ان تعظم أجور أهل المدينة وقيل رفقا بأهل الآفاق لأن
أهل المدينة أقرب الآفاق الى مكة أي ممن له ميقات معين
فتح ( 4/ 396)
22)
من سافر غير قاصد للنسك فجاوز الميقات ثم بدا له بعد ذلك النسك فيحرم من حيث تجدد له القصد ولا يجب عليه الرجوع الى الميقات
لقو النبي صلى الله عليه وسلم " فمن حيث أنشا :
فتح ( 4/ 397)
23)
قال ابن خزيمة : رويت في ذات عرق أخبار لا يثبت شيء منها عند اهل الحديث وقال ابن المنذر : لم نجد في ذات عرق حديثا ثابتا
قال ابن حجر : لكن الحديث بمجموع الطرق يقوى .
فتح ( 4/ 403 )
( 24 )
صحح الحنفية والحنابلة وجمهور الشافعية والرافعي في الشرح الصغير والنووي في شرح المهذب : ان ميقات ذات عرق منصوص
( 4/ 403 )
25)
قال العلماء : الحكمة في منع المحرم من اللباس والطيب البعد عن الترفه والانصاف بصفة الخاشع وليتذكر بالتجرد القدوم على ربه فيكون أقرب الى مراقبته وامتناعه من ارتكاب المحظورات .( 4/ 426)
26)
كان ابن عمر رضي الله عنهما يتبع اباه في المنع من التطيب عند إرادة الاحرام وكانت عائشة رضي الله عنها تنكر عليه
وكان سالم بن عبد الله بن عمر يخالف أباه وجده في ذلك لحديث عاشة رضي الله عنها ويقول سنة الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع
فتح ( 4/ 416)
( 27 )قال ابن المنذر :
أجمعوا على ان المرأة تلبس المخيط كله والخفاف
( 4/ 429) فتح
( 28 )
قال ابن حزم في " حجة الوداع " ص 404
فإذا تنازع الصحابة رضي الله عنهم أو من دونهم فاتباع من وافق قوله سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الذي لا يجوز غيره وقد خالف عبدالله بن عمر أباه وجده في مسألة
الطيب للمحرم قبل الاحرام لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحمه الله هكذا ينبغي للمؤمن
29)
روى مالك في الموطأ واصحاب السنن وصححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم من طريق خلاد بن السائب عن ابيه مرفوعا
" جاءني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي يرفعون أصواتهم بالاهلال "
رجاله ثقات إلا أنه اختلف على التابعي في صحابيه
30)
ذكر ابن عبد البر في " الاستذكار " ( 4/ 45 ):
عن جماعة من اهل العلم ان معنى التلبية إجابة دعوة ابراهيم عليه السلام حين أذن في الناس بالحج وهذا أخرجه عبد بن حميد وابن جرير وابن ابي حاتم في تفاسيرهما عن ابن عباس ومجاهد وعطاء وعكرمة وقتادة والاسانيد اليها قوية .
( 4/ 434) الفتح .
( 31 )
في التلبية مذاهب اربعة يمكن توصليها الى عشرة :
** الاول : أنها سنة من السنن
*** وثانيها : واجبة ويجب بتركها دم
* ثالثها : واجبة لكن يقوم مقامها فعل يتعلق بالحج كالتوجه على الطريق
* رابعها : انها ركن في الاحرام لا ينعقد بدونها
الفتح ( 4/ 437) .
32)
قال المهلب : استقبال القبلة بالتلبية هو المناسب لأنها إجابة لدعوة ابراهيم ولأن المجيب لا يصلح له ان يولي المجاب ظهره بل يستقبله
نقله ابن حجر عن شرح ابن بطال ( 4/ 227)
( 34)
قال النووي : انعقد الاجماع على جواز التمتع من غير كراهة ونفي الاختلاف في الافضل
( 4/ 450)
(35)
أجمع العلماء على ان المراد بأشهر الحج ثلاثة :
أولها شوال لكن اختلفوا هل هي ثىلاثة بكمالها وهو قول مالك ونقل عن " الاملاء : للشافعي
أو شهران وبعض الثالث ! وهو قول الباقين
( 4/ 452) فتح .
( 36 )
اختلف العلماء في اعتبار اشهر الحج هل هو على الشرط أو الاستحباب ! فقال ابن عمر وابن عباس وجابر وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم
والتابعين هو شرط فلا يصح الاحرام بالحج إلا فيهما .
فتح ( 4/ 453)
37)
نهى عثمان عن المتعة في الحج فأهل علي متمتعا وقال : ما كنت لأدع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقول " اخرجه البخاري ( 1563)
قال ابن حجر في " الفتح " :
* اشاعة العالم ما عنده من العلم وإظهاره
* ومناظرة ولاة الامر وغيرهم في تحقيق العلم لمن قوي على ذلك لقصد مناصحة المسلمين
* والبيان بالفعل مع القول
* وان المجتهد لا يلزم مجتهدا آخر بتقليده لعدم انكار عثمان وعلي
فتح ( 4/460)
جزاك الله خيرا شيخنا الفاضل
38)
الذي تجتمع به الروايات انه صلى الله عليع وسلم كان قارنا وقد جاءت رواية القران عن بضعة عشر صحابيا باسانيد جياد بخلاف روايتي الافراد
والتمتع وهذا يقتضي رفع الشك عن ذلك والمصير إالى أنه كان قارنا وقال النووي : الصواب الذي نعتقده ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا
فتح (4/ 364)
39 )
دل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا
ما في البخاري من حديث عمر رضي الله عنه مرفوعا " وقل عمرة في حجة " وحديث أنس رضي الله عنه " ثم أهل بحج وعمرة "
ولمسلم " جمع بين حج وعمرة " ولابي داود والنسائي : " إني سقت الهدي وقرنت " وللنسائي مثله ولحمد " ان النبي قرن في حجة الوداع " وأنه " جمع بين الحج والعمرة "
وللدراقطني والبزار مثله .
وأجاب البيهقي عن هذه الاحاديث وغيرها بأجوبة نصرة لمن قال أنه صلى الله عليه وسلم كان مفردا
قال ابن حجر : ولا يخفى ما في هذه الاجوبة من التعسف .
فتح ( 4/ 464)