تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: فتاوى الحج من برنامج نور على الدرب للشيخ ابن عثيمين (7-9)

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,454

    افتراضي فتاوى الحج من برنامج نور على الدرب للشيخ ابن عثيمين (7-9)

    فتاوى الحج من برنامج نور على الدرب للشيخ ابن عثيمين (7-9)

    إدارة الملتقى الفقهي







    فتاوى الحج من برنامج نور على الدرب للشيخ ابن عثيمين (7-9)


    الفوات والإحصار- ترك واجبات الحج - ترك أركانه- العجز عن البعض – المحصر - من رجع إلى بلده ولم يكمل نسكه

    جزاكم الله خير أم عبد الله مقيمة بالطائف تقول فضيلة الشيخ نعلم بأن من ترك واجباً من واجبات الحج فعليه دم والسؤال هل لهذا الدم زمن معين أي في وقت من العام وهل له مكان معين ومن لم يجد هذا الدم فهل عليه صيام ؟
    فأجاب رحمه الله تعالى: الواجب على من وجب عليه فدية بترك واجب أو بفعل محظور أن يبادر بذلك لأن أوامر الله ورسوله على الفور إلا بدليل ولأن الإنسان لا يدري ما يحدث له في المستقبل فقد يكون اليوم قادراً وغداً عاجزاً وقد يكون اليوم صحيحاً وغداً مريضاً وقد يكون اليوم حياً وغداً ميتاً فالواجب المبادرة أما في أي مكان فإنه يكون في الحرم في مكة ولا يجوز في غيره وأما إذا لم يجد الدم في ترك الواجب فقيل إنه يصوم عشرة أيام والصحيح أنه لا يجب عليه صوم بل إذا لم يجد ما يشتري به الفدية فلا شيء عليه لأنه ليس هناك دليل على وجوب الصيام ولا يصح قياسه على دم المتعة لظهور الفرق العظيم بينهما فدم ترك الواجب دم جبران ودم المتعة دم شكران.

    ***
    يقول بتنا على بعد أربعمائة متراً تقريباً من حدود مزدلفة ولم نعلم بذلك إلا في الصباح فماذا علينا؟
    فأجاب رحمه الله تعالى: عليكم عند أهل العلم فدية شاة تذبحونها وتوزعونها على فقراء مكة لأنكم تركتم واجباً من واجبات الحج وبهذه المناسبة أود أن أذكر إخواني الحجاج بأن ينتبهوا لحدود المشاعر في عرفة وفي مزدلفة فإن كثيراً من الناس في عرفة ينزلون خارج حدود عرفة ويبقون هناك إلى أن تغرب الشمس ثم ينصرفون ولا يدخلون إلى عرفة وهؤلاء إذا انصرفوا فإنهم ينصرفون بدون حج ولهذا يجب على الإنسان أن يتحرى حدود عرفة ويتعرف عليها وهي أميال قائمة والحمد لله بينة وكذلك في مزدلفة فإن كثيراً من الناس مع التعب من الانصراف من عرفة ينزلون قبل أن يصلوا مزدلفة فهؤلاء إذا لم يقوموا من مكانهم هذا إلا بعد طلوع الفجر وصلاة الفجر فإنه قد فاتهم الوقوف بمزدلفة فيلزمهم فدية يذبحونها ويوزعونها على الفقراء لأنهم تركوا واجباً وترك الواجب عند أهل العلم موجب للهدي.

    ***
    أيضاً يقول ما حكم من لم يستطع المبيت في مزدلفة لعذر قهري؟
    فأجاب رحمه الله تعالى: حكمه أن يذبح هدياً ويتصدق به على الفقراء في الحرم يعني في مكة ثم تبرأ ذمته بذلك إن شاء الله.

    ***
    هذه رسالة من عبد الله بن محمد الحقيبي من القويعية يقول إنه قد حج في عام 98 من القويعية مع صاحب سيارة ولكن صاحب السيارة كان جاهلاً بمشاعر الحج من حيث الطرق ومع الأسف الشديد أننا نزلنا أيام مني الثلاث في الحوض بمكة وبتنا ليالي مني في هذا المكان وذبحنا هدينا فهل علينا في ذلك شيء علماً أننا لم يتيسر لنا الوصول إلى منى فما يجب علينا من الكفارة وهل تسقط عنا هذا والله أسأل أن يوفق الجميع لما فيه السعادة والخير والتوفيق؟
    فأجاب رحمه الله تعالى: أما ذبحهم الهدي هناك فلا بأس به لأنه يجوز الذبح بمني ويجوز الذبح في مكة ويجوز الذبح في جميع مناطق الحرم وأما بالنسبة لمكثهم الأيام الثلاثة في هذا المكان فإن كان الأمر كما وصف لم يتمكن من الوصول إلى منى فليس عليهم في ذلك شيء وإن كانوا مفرطين ولم يبحثوا ولم يستقصوا في هذا الأمر فقد أخطأوا خطأ عظيماً والواجب على المسلم أن يحتاط لدينه وأن يبحث حتى يتحقق العجز فإذا تحقق العجز فإن الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفساً إلا وسعها وقد قال أهل العلم استنادا لهذه الآية الكريمة إنه لا واجب مع العجز فليس عليهم كفارة إنما عليهم أن يحتاطوا في المستقبل.

    ***
    السائلة ف ح ص الشمراني من الجنوب تقول في هذا السؤال سبق يا فضيلة الشيخ أن أديت فريضة الحج مع أخي ومعه زوجته وبرفقتنا زوج ابنتي ومعه أيضا والدته ولم أختر نسكاً معيناً عندما نويت الحج لجهلي بذلك وإنما نويت حج فقط كذلك أدينا طواف القدوم وصلىنا خمسة فروض في منى يوم التروية ثم وقفنا بعرفة ثم مرننا بمزدلفة لأخذ الحصيات وفي صبيحة يوم النحر ذهبت مع أخي لرمي جمرة العقبة فرميت الجمرة بسبع حصيات مرة واحدة ولاحظت عدم وصول هذه الجمرات إلى المرمى من شدة الزحام ربما تكون أصابت أحد الحجاج أو طاحت قريباً مني وبعد ذلك لم أرمِ في اليومين التاليين ولم أعلم في ذلك الوقت هل وكلت أخي بالرمي عني أم لا وسألت حالياً فأجاب بأنه لا يعلم وذلك لطول الوقت ما يقارب من خمسة عشر سنة ولكن يقول إذا أنا وكلته فقد رمى عني ولكنه ليس لديه يقين علماً بأننا أكملنا مناسك الحج من طواف إفاضة وسعي الحج وطواف الوداع عدا نقص الرمي أفيدونا جزاكم الله خيرا؟
    فأجاب رحمه الله تعالى: أقول أن الواجب على ما قرره الفقهاء رحمهم الله أن تذبح بدلاً عن الرمي شاة في مكة أو خروفا أو تيسا أو عنزا في مكة تذبحها وتوزعها على الفقراء لأنها تركت واجبا من واجبات الحج والضابط في ترك الواجبات عند الفقهاء أن من تركه فعليه فدية تذبح في مكة وتوزع على الفقراء وبقى تنبيه على السؤال هي أنها تقول في مزدلفة أقمنا فيها لأخذ الحصى حصى الجمار يظن بعض الناس أنه لا بد أن تكون حصى الجمار من مزدلفة وهذا ليس بصحيح حصى الجمار تؤخذ من أي مكان (والنبي عليه الصلاة والسلام أخذها حين كان واقفاً يرمي جمرة العقبة) كما جاء ذلك في منسك ابن حزم رحمه الله.

    ***
    هذه الرسالة وردتنا من بطي الحربي من الكويت يقول المستمع بطي حججنا العام الماضي من الكويت لكن لم نبق في منى إلا يوم العيد واليوم الثاني وأجرنا من يرمي عنا اليومين الباقيين وسافرنا بعد الوداع طبعاً وننوي هذه السنة أن نعود إلى ما ذكرنا لكن في أنفسنا شيء مما صنعنا العام الماضي فما حكم هذا العمل وهل نعود هذه السنة؟
    فأجاب رحمه الله تعالى: العمل الذي فعلوه ليس بصحيح ولا بجائز أيضاً فإن الواجب على المرء أن يبقى في منى بعد يوم العيد ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر ويوم الثاني عشر إلى أن تزول الشمس فيرمي الجمرات ثم إن شاء أنهى حجه وتعجل وإن شاء بقى إلى اليوم الثالث عشر فرمى بعد الزوال ثم نزل وكثير من العامة يظنون أن معنى قوله تعالى (فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ) يظنون أن يوم العيد داخل في هذين اليومين فيتعجل بعضهم في اليوم الحادي عشر وهذا ظن لا أصل له فإن الله يقول (وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ) والأيام المعدودات هي أيام التشريق فمن تعجل في يومين ويكون ذلك التعجل في اليوم الثاني عشر لأنه هو ثاني اليومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم وأما ما فعله الأخ فإنه يفعله بعض الناس أيضاً ويتعجلون قبل اليومين فمنهم من يوكل من يقضي عنه بقية حجه كما في هذا السؤال ومنهم من يزعم أنه يكفيه أن يذبح فدية عن المبيت وفدية عن الرمي ويخرج وهذا أيضاً ليس بصحيح والفدية ليست بدلاً عن ذلك على وجه التخيير بينها وبين هذه العبادات وإنما الفدية جبر لما حصل من الخلل بترك هذه العبادات فيكون فعلها جابراً لهذه السيئة التي فعلها وهي تركه لهذا الواجب وليست أي هذه الفدية سبيلاً معادلاً لفعل واجب وعليهم أنه في العام المقبل إن شاء يجب عليه أن يبقى في اليوم الحادي عشر وفي اليوم الثاني عشر وإذا رمى في اليوم الثاني عشر بعد الزوال فإن شاء تعجل ونزل وطاف للوداع ومشى وإن شاء بقي إلى اليوم الثالث عشر ورمى بعد الزوال ثم نزل وطاف للوداع وسافر.
    يافضيلة الشيخ: إذن نقول يجب عليه أن يبقى يوم العيد وهو اليوم العاشر واليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر هذا واجب للبقاء وإن أراد أن يتعجل في اليوم الثاني عشر فليتعجل في اليوم الثاني عشر؟
    فأجاب رحمه الله تعالى: بعد الرمي بعد الزوال عندما تزول الشمس ويرمي.

    ***
    يقول قمت برمي الجمرات أول أيام العيد وثاني يوم وانصرفت معتقداً أن رمي التعجيل يومين أول أيام العيد وثاني الأيام وبعد عودتي إلى الرياض عرفني أحد الأخوان بأن الرمي المعجل يومين بعد أول أيام العيد لا يوماً واحداً مثل ما فعلت فما الذي يجب عليّ فيما سبق مع أني لم أطف طواف الوداع وهل حجي صحيح بذلك الشكل؟
    فأجاب رحمه الله تعالى: حجك صحيح لأنك لم تترك فيه ركناً من أركان الحج ولكنك تركت فيه ثلاثة واجبات الواجب الأول المبيت بمنى ليلة الثاني عشر والواجب الثاني رمي الجمرات في اليوم الثاني عشر والواجب الثالث طواف الوداع ويجب عليك على كل واحد منها دم تذبحه في مكة وتوزعه على الفقراء لأن الواجب عند أهل العلم إذا تركه الإنسان أعني الواجب في الحج إذا تركه الإنسان وجب عليه دم يذبحه في مكة ويفرقه على الفقراء وبهذه المناسبة أود أن أنبه إخواننا الحجاج على هذا الخطأ الذي ارتكبه أخونا السائل فإن كثيراً من الحجاج يفهمون مثل ما فهم يفهمون أن معنى قوله تعالى فمن (فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ) أي خرج في اليوم الحادي عشر فيعتبرون اليومين يوم العيد واليوم الحادي عشر والأمر ليس كذلك بل هذا خطأ في الفهم لأن الله تعالى قال: (وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ) والأيام المعدودات هي أيام التشريق وأيام التشريق أولها اليوم الحادي عشر وعلى هذا فيكون قوله: (فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ) أي من أيام التشريق وهو اليوم الثاني عشر فينبغي أن يصحح الإنسان مفهومه نحو هذه المسألة حتى لا يخطئ والله الموفق.

    ***
    جزاكم الله خير هذا السائل إبراهيم مطر من جيزان يقول في سؤاله رجل وقف في عرفة وفي ذلك اليوم مرض حتى خرج وقت الرمي وأيام التشريق فماذا يفعل هذا الحاج وقد ذهب وقت الرمي وتعدى وقت طواف الإفاضة؟
    فأجاب رحمه الله تعالى: الحقيقة أن السؤال لم يفصل فيه يقول إنه مرض من يوم عرفة ولا ندري هل بقي في عرفة حتى غربت الشمس وهل بات بمزدلفة وهل بات بمنى فهذا السؤال فيه إشكال واضح فنقول إذا كان هذا الرجل الذي مرض في يوم عرفة مرض مرضاً لا يتمكن معه من إتمام النسك وقد اشترط في ابتداء إحرامه إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فإنه يحل ولا شيء عليه ولكن إن كان هذا الحج فريضته فإنه يؤديه في سنة أخرى وإن كان لم يشترط فإنه على القول الراجح إذا لم يتمكن من إكمال حجه له أن يتحلل ولكن يجب عليه هدي لقوله تعالى (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ) فقوله فإن أحصرتم الصحيح أنه يشمل حصر العدو وحصر غيره ومعنى الإحصار أن يمنع الإنسان مانع من إتمام نسكه وعلى هذا فيتحلل ويذبح هدياً ولا شيء عليه على ذلك إلا إذا كان لم يؤد فريضة الحج فإنه يحج من العام القادم أما إذا كان الرجل واصل المسير في حجه ووقف بمزدلفة ولكنه في منى لم يبت ولم يرم الجمرات فإنه في هذه الحال يكون حجه صحيح ومجزياً ولكن عليه دم لكل واجب تركه ويلزمه على هذا دمان أحدهما للمبيت بمنى والثاني لرمي الجمرات وأما طواف الوداع فيطوفه إذا أراد أن يخرج وطواف الإفاضة يبقى حتى يعافيه الله فيطوف لأنه أي طواف الإفاضة ليس له حدّ وحدُّه على القول الراجح إلى منتهى شهر ذي الحجة فإن كان العذر فحتى ينتهي عذره.

    ***
    بارك الله فيكم هذا المستمع إسماعيل عمر يقول في هذا السؤال الطويل فضيلة الشيخ لقد ذهبت هذا العام للحج وأول شيء طفت بالبيت وسعيت أقصد طواف القدوم وبعد ذلك ذهبت إلى منى ثم ذهبت إلى عرفات ورجعت إلى المزدلفة وبت بها ثم ذهبت يوم العيد إلى منى ورجمت جمرة العقبة وبت في منى وأصبحت في اليوم الثاني ورجمت الثلاثة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى وذلك بعد الظهر وكررت ذلك في نفس اليوم وذلك يقيناً مني بأن أول أيام العيد هو من أيام التشريق الثلاثة والذي حسبته في نفسي هذا اليوم يوم عشرة يوم العيد هو أول يوم ويوم إحدى عشر هو ثاني يوم وبعد أن رجمت رجعت إلى عملي في جدة يوم إحدى عشر بعد العصر بعد طواف الوداع وكان ذلك يوم نهاية الحج بالنسبة لي أفيدوني عن ذلك هل عليّ شيء وكم يكون وفي أي مكان وفي أي وقت فضيلة الشيخ؟
    فأجاب رحمه الله تعالى: هذا الرجل الذي ساق قصة حجه قد فاته رمي اليوم الثالث هو اليوم الثاني عشر وفاته أيضاً المبيت في منى ليلة الثاني عشر أما المبيت في منى ليلة الثاني عشر فهي ليلة واحدة وأمرها سهل ويمكن أن يتصدق بشيء وأما الجمرات التي تركها يوم الثاني عشر فإنه قد ترك واجباً من واجبات الحج وقد ذكر أهل العلم أن من ترك واجباً من واجبات الحج فعليه فدية شاة أو خروف أو تيس أو ماعز تذبح في مكة وتوزع على الفقراء جبراً لما فات.

    ***
    أحسن الله إليكم امرأة وكلت شخصاً لرمي الجمرة لكنه نسي ماذا عليه وماذا عليها؟
    فأجاب رحمه الله تعالى: تجب الفدية في هذه الحال لأن الرمي من واجبات الحج وقد قال العلماء إن ترك الواجبات فيه دم لكن على من يكون على المرأة أم على الوكيل؟ قد يقال إن الوكيل فرط لأنه لو انتبه وتأهب تأهباً تاماً ما نسي وقد يقال إن النسيان ليس بتفريط لأنه من طبيعة الإنسان والذي أرى أن يتصالحا في هذه المسألة إما أن يتحملا الفدية جميعاً كل واحد يعني نصفها وإما أن يرضيا أن يتحملها أحدهما.

    ***
    يقول عودة خضر سنين من عمان الأردن يقول لقد أديت فريضة الحج قارناً مع العمرة وطفت طواف العمرة قبل وقفة العيد بيومين وأديت العمرة ثم وقفنا يوم عرفة على جبل عرفات ومن ثمّ بتنا ليلة العيد في منى وفي صبيحة العيد بعد صلاة العيد قمت بطواف الوداع يوم عيد الأضحى ثم عدت وذبحت الهدي لله ورجمت يوم العيد وثاني وثالث يوم العيد أي أنني بت ليلتين في منى بعد العيد ثم إنني غادرت مكة و فكيت الإحرام ولم أتمكن من العودة إلى الكعبة للطواف حولها فهل طوافي يوم العيد يسد من غيره وأسألكم أفيدونا هل حجي هذا ناقص أم لا ولكم جزيل الشكر؟
    فأجاب رحمه الله تعالى: هذا الأخ يقول إنه حج قارناً ثم أدى عمرته قبل وقوفه بعرفة وهذا العمل أعني أداء العمرة قبل الوقوف بعرفة ليس عمل القارن بل هو عمل المتمتع وعلى كل حال خيراً فعل لأن القارن ينبغي له أن يحول نيته إلى عمرة ليصير متمتعاً كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الذين لم يسوقوا الهدي وفي قصته هذه ذكر أنه بات ليلة العيد بمنى وهذا لا يجوز يجب أن يكون مبيت ليلة العيد بمزدلة إلا أنه يجوز الإنصراف من مزدلفة للضعفة من الناس في آخر الليل لأن (النبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعفاء أن يدفعوا من مزدلفة بليل) أما غيرهم فيجب عليهم صلاة الفجر في مزدلفة لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بها حتى صلى الفجر وأتى المشعر الحرام حتى أسفر جداً وقال لعروة بن مضرس (من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلاً أو نهاراً فقد تم حجه وقضى تفثه) وهذا يدل على وجوب الإقامة بمزدلفة إلى صلاة الفجر والأحاديث الأخرى التي أشرنا إليها وهو ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم للضعفة أن يدفعوا بليل دلت على جواز الدفع عند الحاجة في آخر الليل هذا مما يؤخذ على هذا الأخ في قصة حجه إذا كان قد ضبط ثالثاً ذكر الأخ أنه في يوم العيد طاف للوداع ولعله يريد بذلك طواف الإفاضة فأخطأ في تسميته بدليل أنه قال في آخر سؤاله إنه خرج من مكة وفك إحرامه ولم يتيسر له الرجوع للطواف حول البيت مما يدل على أنه أخطأ في التسمية في قوله إنه طاف طواف الوداع في يوم العيد وعلى هذا فإذا كان نوى بالطواف يوم العيد طواف الإفاضة يعني طواف الحج فهو صحيح وقد أدى ما وجب عليه من طواف الإفاضة وأما كونه خرج من مكة ولم يطف للوداع فهذا خطأ والواجب عليه أن لا يخرج من مكة حتى يطوف للوداع لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك وقال (لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت) لكنه رخص للحائض والنفساء في ترك طواف الوداع لقول النبي صلى الله عليه وسلم لصفية حين أخبر أنها طافت طواف الإفاضة قبل أن تحيض قال فلتنفر إذن ولحديث ابن عباس (أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض) وبقي أيضاً في قصة الأخ ملاحظة وهو أنه لم يذكر السعي في الحج وظاهر حاله أنه لم يسع فإن كان الرجل بقي على قرانه وأراد بقوله فيما سبق في أول سؤاله أنه أدى العمرة قبل الوقوف بعرفة أراد أنه أدى أعمال العمرة مع بقائه على القران فإن سعيه الأول يجزئه لأنه سعي بعد طواف القدوم وإن كان أراد بأنه أدى العمرة يعني حقيقة العمرة قبل الطواف وتحلل بين العمرة والحج فقد بقي عليه الآن سعي الحج فعليه أن يعود إلى مكة ليؤدي سعي الحج وحينئذٍ لا يجوز له أن يقرب أهله حتى يسعى لأن التحلل الثاني لا يكون إلا بالسعي.

    ***
    هذه رسالة من المستمع على سعيد عبد البديع من الرياض يقول حج أبي في العام الماضي وهو رجل عامي ويمشي على رجل واحدة معتمداً على عصا فسمع أن طواف الوداع ستة أشواط ونظراً لظروفه تركها فماذا يجب أن أفعله بالنسبة له حتى أطمئن على أداء هذه الشعيرة على الوجه الأكمل خصوصاً وأنني لم أتمكن من الحج هذا العام فهل أعطي لبعض الحجاج قيمة الدم ثم يذبحوا عنه أم أكلفه بالطواف عنه وهل إذا ذهبت لأداء عمرة أو أطوف أنا نيابة عنه أكون قد فعلت ما يجب افيدوني جزاكم الله خيراً؟
    فأجاب رحمه الله تعالى: مادام والدك لم يترك إلا طواف الوداع فقط فإن أهل العلم يقولون في من ترك واجباً من واجبات الحج يجب عليه أن يذبح فدية في مكة يوزعها على الفقراء وعلى هذا فتوكل أحد الذاهبين إلى مكة ليشتري لك شاة أو معزاً ويتصدق بها على الفقراء هناك.

    ***
    بارك الله فيكم يقول السائل والدي أدى معنا فريضة الحج ونظراً لتعبه وكبر سنه لم يكمل طواف الشوط الأخير من طواف الوداع فقد طاف ستة أشواط فقط فما الحكم؟
    فأجاب رحمه الله تعالى: الطواف لابد أن يكون سبعة أشواط يبتدئ بها من الحجر وينتهي بها إلى الحجر فإن نقص شوطاً واحداً أو خطوة واحدة لم يصح الطواف لقول النبي صلى الله عليه وسلم (من عمل عملاً ليس علينا أمرنا فهو رد) وبناء على ذلك فإن طواف أبيك للوداع الذي نقص فيه شوطاً واحداً لم يصح فيكون كتاركه وطواف الوداع على القول الراجح من أقوال أهل العلم واجب والقاعدة عند العلماء أن ترك الواجب فيه فدية شاة أنثى من الضأن أو ذكر من الضان أو أنثى من الماعز أو ذكر من الماعز تذبح في مكة وتوزع على الفقراء وعليه فأبلغ أباك بأن عليه هذا ثم لا بأس أن يوكلك في القيام به.

    ***
    تقول السائلة بأنها فتاة ذهبت إلى مكة لأداء مناسك الحج وفي أثناء الحج في اليوم الثالث أصابها ضربة شمس فأغمي عليها فبقي لها من الحج رمي الجمرات في اليوم الثالث عشر وطواف الوداع أما رمي الجمرات فرمى عنها أخوها الجمرات وأما طواف الوداع فلم تستطع لأنها متعبة فهل عليها شيء في ذلك يا شيخ؟
    فأجاب رحمه الله تعالى: نعم عليها في ذلك على ما قاله الفقهاء رحمهم الله أن تذبح فدية في مكة توزع على الفقراء عن طواف الوداع.

    ***
    جزاكم الله خيراً هذا المستمع مصطفى شعبان مصري مقيم بمكة المكرمة النزهة بعث بسؤال يقول: لقد قمت منذ ثلاث سنوات بالحج لي وكنت لا أعلم كثيراً عن مناسك الحج وذهبت مع بعض أصدقائي الذين حجوا في الأعوام السابقة ولكننا عندما وصلنا إلى عرفات تاه البعض عنا وكان معهم كل حاجاتنا ولم يبق معي غير نقودي وواحد من أصدقائنا وأكملنا باقي مناسك الحج مثل باقي الحجاج نسير معهم ونفعل كما يفعلون حتى نزلنا من منى بعد رمي الجمرات بأنواعها ولا أدري أن علينا غير طواف الوداع ولم أعمل طواف الإفاضة ورجعت إلى جدة حيث إنني مصري وأعمل فيها وكنت أعزب ولم أعمل طواف وداع إلا عند مغادرة المملكة في فترة الإجازة ثم قمت بعد ما علمت بتقصيري في الحج في الحجة الأولى بالحج مرة ثانية لي وطبعاً بحثت في مناسك الحج وقرأت كثيراً عنها قبل ذهابي ثانياً حتى لا أقصر في شيء مرة أخرى والحمد لله وأخبروني أن الحجة الثانية تعوض النقص في الأولى فأريد معرفة حقيقة الأمر منكم هل علي شيء الآن بالنسبة لحجة الأولى التي مضى عليها أكثر من ثلاثة سنوات؟
    فأجاب رحمه الله تعالى: تكرر في هذا السؤال ذكر هذه الإشكالات التي يقول فيها السائلون إنهم سألوا وقيل لهم كذا وأنا أحب أن أسأل من الذي يسألون هل هم يسألون عامة الناس أو يسألون أي إنسان رأوه؟ فإن كان الأمر كذلك فإنه تقصيرٌ منهم وهذا لا تبرأ به الذمة ولا يكون لهم به حجة عند الله لأن الله إنما يقول (فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ) وسؤالك لمن لا تعلم أنه من أهل الذكر سؤال لا يفيد لأنه من ليس من أهل الذكر هو مثلك جاهل لا يصح أن يسئل أما إذا كانوا يسألون أهل علم ويثقون بعلمهم ودينهم فإنهم يكونون معذورين أمام الله عز وجل ولا يلزمهم شيء وحينئذٍ فهذا الذي أفتاه بأن حجة الأخيرة تجزئه عن حجته الأولى في إفتائه نظر لأن حجته الأولى لم تتم إذ أن طواف الإفاضة ركن لا يتم الحج إلا به وعلى هذا فكان ينبغي لهذا المفتي أن يأمره بأن يطوف طواف الإفاضة ليكمل حجه الأول ثم بعد ذلك يأتي للحج الأخير ويكون الحج الأخير تطوعاً.
    يتبع




    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,454

    افتراضي رد:فتاوى الحج من برنامج نور على الدرب للشيخ ابن عثيمين (7-9)

    فتاوى الحج من برنامج نور على الدرب للشيخ ابن عثيمين (7-9)

    إدارة الملتقى الفقهي


    ***
    هذه رسالة من السائلة ط. ع. م. مصرية مقيمة بالمدينة المنورة تقول لقد قمت بأداء فريضة الحج في العام الماضي وأديت جميع شعائر الحج ما عدا طواف الإفاضة وطواف الوداع حيث منعني منهما عذرٌ شرعي فرجعت إلى بيتي بالمدينة المنورة أملاً بأن أعود في يومٍ من الأيام لأطوف طواف الإفاضة وطواف الوداع ولجهلٍ مني بأمور الدين فقد تحللت من كل شيء وفعلت كل شيء يحرم أثناء الإحرام فسألت عن رجوعي لأطوف فقيل لي لا يصح لك أن تذهبي لتطوفي فقد أفسدتي حجك وعليك الإعادة أي إعادة الحج مرةً أخرى في العام المقبل مع ذبح بقرة أو ناقة فهل هذا صحيح وإذا كان هناك حلٌ آخر فما هو وهل فسد حجي وعلي إعادته أفيدوني عما يجب علي فعله بارك الله فيكم؟
    فأجاب رحمه الله تعالى: هذا أيضاً من البلاء الذي يحصل بالفتوى بغير علم وأنتِ في هذه الحال يجب عليك أن ترجعي إلى مكة وتطوفي طواف الإفاضة فقط أما طواف الوداع فليس عليك طواف وداع ما دمتي كنتي حائضاً عند الخروج من مكة وذلك لأن الحائض ليس عليها طواف وداع لحديث ابن عباس رضي الله عنهما (أمر الناس بأن يكون آخر بعهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض) وفي روايةٍ لأبي داود (أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف) ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر أن صفية قد طافت طواف الإفاضة قال فلتنفر إذاً دل هذا على أن طواف الوداع يسقط عن الحائض أم طواف الإفاضة فلا بد لك منه وأما أنك تحللتي من كل شيء جاهلة فإن هذا لا يضرك لأن الجاهل الذي يفعل شيئاً من محظورات الإحرام لا شيء عليه لقوله تعالى (رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا) وقال الله قد فعلت ولقوله تعالى (وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ) فجميع المحظورات التي منعها الله تعالى على المحرم إذا فعلها جاهلاً أو ناسياً أو مكرهاً فلا شيء عليه لكن عليه متى زال عذره أن يعود ويقلع عما تلبس به.
    فضيلة الشيخ: المحظورات جميعها بدون استثناء؟
    فأجاب رحمه الله تعالى: نعم المحظورات جميعها بدون استثناء إذا فعلها ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً فلا شيء عليه لكن متى ذكر أو علم أو زال إكراهه وجب عليه الإقلاع عما تلبس به من المحظور.
    ***
    رجل سافر إلى أرضه ولم يطف طواف الإفاضة فما حكم هذا مع العلم أنه قد أتي أهله في تلك الفترة؟
    فأجاب رحمه الله تعالى: يجب على هذا الرجل أن يمتنع عن أهل لأنه قد حلّ التحلل الأول دون الثاني ومن تحلل التحلل الأول دون الثاني أبيح له كل شيء إلا النساء ويلزمه أن يذهب إلى مكة ويطوف طواف الإفاضة لإنهاء نسكه أما إتيانه أهله في هذه المدة فإن كان جاهلاً فلا شيء عليه لأن جميع المحظوارات لا شيء فيها مع الجهل وإن كان عالماً فإن عليه شاة على ما قاله أهل العلم ويذبحها ويوزعها على الفقراء وعليه أيضاً أن يحرم ويطوف طواف الإفاضة محرماً لأنه فسد إحرامه بجماعه بعد التحلل.
    ***
    مسلمة طافت طواف الإفاضة في الدور الثاني من الحرم وبعد أن طافت شوطين تعبت فقطعت الطواف وخرجت من مكة يقولون هل يلزمها شيء وهل عليها إعادة الحج نرجو الإفادة؟
    فأجاب رحمه الله تعالى: إذا كانت هذه المرأة تعرف أنها تركت طواف الإفاضة لأنهم يقولون في السؤال إنها خرجت وأخشى أن تكون الذي تركت هو طواف الوداع.
    فضيلة الشيخ: لا هم يقولون طواف الإفاضة؟
    فأجاب رحمه الله تعالى: ما داموا قالوا طواف الإفاضة وهم متأكدون منه فإن حجها لم يتم حتى الآن لأنه بقي عليها ركنٌ من أركانه وعليه فهي لا تزال محرمة لم تحل التحلل الثاني فلا يجوز إذا كانت ذات زوجٍ أن تتصل بزوجها حتى تذهب إلى مكة وتطوف طواف الإفاضة حال رجوعها إلى مكة يرى بعض أهل العلم أنها إذا ذهبت إلى مكة من بلدها فإنها تحرم بعمرة أولاً فتطوف وتسعى وتقصر للعمرة ثم بعد ذلك تطوف طواف الإفاضة ثم إذا رجعت فوراً إلى بلدها فإنه لا يجب عليها أن تطوف طواف الوداع للعمرة لأنه في الحقيقة صار آخر عهدها بالبيت .
    فضيلة الشيخ: ألا يلزمها شيء لأنها سافرت ولم تطف أيضاً طواف الوداع لأنها لو كانت تستطيع طواف الوداع لطافت طواف الإفاضة؟
    فأجاب رحمه الله تعالى: في هذه الحال هي تركت طواف الوداع ولكنها معذورةٌ بالجهل فيما يظهر لي أنها تجهل هذا الأمر فإذا كانت معذورةٌ بالجهل فالأمر في هذا واسع ربما أنها أيضاً تعبت تعباً جسمياً لا تستطيع معه الطواف لا راكبة لا محمولةً ولا ماشية فإذا لم يكن عذر فإنه يجب عليها أيضاً ما يجب على تارك الواجب في الحج فيما قال أهل العلم وهو أيضاً فديةٌ تذبح بمكة شاة وتوزع على الفقراء من غير أن يأخذ منها صاحبها شيئاً.
    فضيلة الشيخ: إذا أدركت الذي يجب عليها ولم تذهب إلى مكة هل يلزمها شيء أو يبطل حجها أو مثلاً تطوف طواف الإفاضة في العام القادم؟
    فأجاب رحمه الله تعالى: لا هي على كل حال الآن معلقة ما تم حجها ولا تحللت التحلل الثاني بحيث إنه لا يجوز لها جميع ما يتعلق بالنكاح من عقدٍ أو مباشرة أو غيره فهي الآن معلقة في الواقع ولا ينبغي أن تتهاون في هذا الأمر لا سيما والوسائل ولله الحمد متيسرة فيجب عليها أن تذهب وتطوف لتكمل حجها.
    ***
    بارك الله فيكم هذا السائل أخوكم أبو الفداء يقول يا فضيلة الشيخ ما حكم من خرجوا لأداء العمرة من جدة فلما طافوا بالبيت وشرعوا في السعي سعى بعضهم شوطين والبعض الآخر ثلاثة أشواط ثم لم يستطيعوا أن يكملوا السعي لأجل الزحمة الشديدة في تلك الليلة وهي ليلة السابع والعشرين من رمضان الماضي فخافوا على أنفسهم من الموت أو الضرر فعادوا إلى بيوتهم من غير حلق ولا تقصير ولم يفعلوا شيئاً حتى الآن ماذا عليهم جزاكم الله خيرا؟
    فأجاب رحمه الله تعالى: أقول إني أنصح هذا السائل ومن كان على شاكلته ممن يفعلون الخطأ ثم لا يبادرون بالسؤال عنه هذا تهاون عظيم بدين الله وشرعه وعجباً لهذا وأمثاله أن يقدموا ليلة السابع والعشرين لأداء العمرة وأداء العمرة في رمضان سُنَّة ثم تنتهك حرمة هذه العمرة فلا يكملونها ثم لا يسألون عما صنعوا نسأل الله لنا ولهم الهداية ونحن نتكلم أولاً على مشروعية العمرة ليلة السابع والعشرين وعلى ما صنعوا من قطع هذه العمرة أما الأول وهو مشروعية العمرة في ليلة سبعٍ وعشرين نقول إنه لا مزية لليلة سبعٍ وعشرين في العمرة وأن الإنسان إذا اعتقد أن لليلة سبعٍ وعشرين مزيةً في أداء العمرة فيها فإن هذا الاعتقاد ليس مبنياً على أصل فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من أدى العمرة في ليلة سبعٍ وعشرين من رمضان فله كذا وكذا ولم يقل من أدى العمرة ليلة القدر فله كذا وكذا بل قال (من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه) والعمرة ليست قياماً ثم نقول من قال إن ليلة القدر هي ليلة سبع وعشرين؟ فليلة القدر قد تكون في السابع والعشرين وقد تكون في الخامس والعشرين وقد تكون في الثالث والعشرين وقد تكون في التاسع والعشرين وقد تكون في الأشفاع في ليلة اثنين وعشرين وأربعة وعشرين وستة وعشرين وثمانية وعشرين وثلاثين كل هذا ممكن نعم أرجاها أرجى الليالي ليلة سبع وعشرين وأما هي بعينها كل عام فلا فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم (أنه أُري ليلة القدر وأنه يسجد في صلاة الفجر من صبيحتها في ماءٍ وطين فأمطرت الليلة ليلة إحدى وعشرين فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلى الفجر وسجد في الماء والطين في صبيحة تلك الليلة ليلة إحدى وعشرين) إذاً فليلة القدر تتنقل قد تكون هذا العام في سبعٍ وعشرين وفي العام التالي في سبعٍ وعشرين أو في خمس وعشرين فليست متعينةً ليلة سبعٍ وعشرين ولهذا نرى أن من الخطأ أن بعض الناس يجتهد في القيام ليلة سبعٍ وعشرين وفي بقية الليالي لا يقوم كل هذا بناءً على الخطأ في تعيين ليلة القدر والخلاصة أنه لا مزية للعمرة في ليلة سبع وعشرين لأن ليلة سبع وعشرين ليست هي ليلة القدر بعينها دائماً وأبداً بل تختلف ليلة القدر ففي سنة تكون سبعا وعشرين وفي السنة الأخرى في غير هذه الليلة أو في الليلة وفي سنوات أخرى في غيرها وهذا أمرٌ يجب على المسلم أن لا يعتقده أي يتجنب اعتقاد أن للعمرة ليلة سبع وعشرين مزية وأن ليلة سبعٍ وعشرين هي ليلة القدر في كل عام لأن الأدلة لا تدل على هذا أما بالنسبة لعمل السائل فهو عملٌ خاطئ مخالفٌ لقول الله تعالى (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ) السعي من العمرة بل هو ركنٌ فيها وعلى هذا فيجب عليهم الآن أن يلبسوا ثياب الإحرام وأن يذهبوا فيسعوا ويقصروا تكميلاً لعمرتهم السابقة وأن يتجنبوا من الآن جميع محظورات الإحرام مع التوبة والاستغفار من هذا الذنب الذي فعلوه.
    ***
    السائل محمد عسيري من أبها يقول ذهبنا للعمرة في نهاية شهر رمضان الماضي وأحرمنا من الميقات ثم توجهنا إلى مدينة جدة لغرض ترك بعض أفراد العائلة هناك وقبل أن نتوجه لقضاء العمرة وصلنا خبر بوفاة أحد الأقارب لنا بالمنطقة التي قدمنا منها وعند ذلك لم نتمالك أنفسنا وقمنا بخلع الإحرام والاتجاه فوراً حيث ذهبنا لحضور الدفن والعزاء لذا نود من فضيلتكم الحكم في ذلك وماذا يجب علينا؟
    فأجاب رحمه الله تعالى: الواقع أن هذا السائل أخطأ خطأ عظيماً حيث فسخ الإحرام بدون أن يسأل أهل العلم وقد قال الله تعالى (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ) وهذا الرجل فسخ الإحرام بدون ضرورة إذ أنه إذا مات أحد لهم في قريتهم فهل إذا توجهوا إليه يرجع حياً أبداً لن يرجع حياً إذن ما الفائدة والمسألة ساعات بل دون الساعة هم سوف يتجهون من جدة إلى مكانهم بل إلى بلادهم مارين بمكة لأنه أتى من المنطقة الجنوبية والعمرة نقدر أنها استوعبت ساعتين للزحام فلماذا لا يبقون على إحرامهم ويمرون بمكة ويطوفون ويسعون ويقصرون وهم في طريقهم فالواجب على هؤلاء أنهم لما بلغهم وفاة قريبهم أو صديقهم أو من يريدون أن يحضروا جنازته الواجب عليهم أن يستمروا في نسكهم وأن يكملوه ثم يغادروا وهل العمرة إلا طواف وسعي وتقصير وأما فسخ العمرة فهم آثمون به وعليهم الآن أن يلبسوا ثياب الإحرام وأن يتجنبوا جميع محظورات الإحرام وأن يذهبوا إلى مكة ويقضوا العمرة طوافاً وسعياً وتقصيراً لأنهم مازالوا الآن في إحرام ثم كون هذا السائل يرسل السؤال إلى برنامج نور على الدرب غلط أيضاً لأن برنامج نور على الدرب عنده من الأسئلة ما لا يحصيه إلا الله فمتى يأتي دور سؤاله وربما يضيع فكان من الأوفق والأحسن والأبرأ للذمة أن يسأل أحد العلماء الذين في بلده أو غيرهم حتى ينهي الأمر بسرعة نحن لا ندري الآن هذا السؤال ليس فيه تاريخ ربما كان أرسله بعد عيد الفطر مباشرة ما ندري ولم يأتِ الدور إلا الآن وإني لأرجو أن يكون هذا الرجل الآن قد تخلص من هذه المشكلة وسأل العلماء وأفتوه بما نرجو الله تعالى أن يقبله.
    ***
    هذه رسالة وردتنا من العراق من المرسلة ر م ع تقول في رسالتها ذهبت بقصد العمرة في شهر رمضان ولكنني لم أكمل العمرة فقد قمنا بطواف حول الكعبة والصفا والمروة وقد مرضت مرضاً شديداً هو الجنون ورجعنا إلى البلد بألم وحزن وبعد فترة قصيرة استيقظت من هذا المرض ولله الحمد ولكنني منذ ذلك أو منذ تلك الفترة وحتى الآن يوجد في قلبي وسواس من إلحاد والذي يعود إلى الكفر وعدم رضا الله وآلمني أن أقول هذا مع العلم أنني أؤدي جميع الفروض من صلاة وصوم وزكاة ولا أستطيع أن أمسح هذا الشعور من قلبي برغم محاولتي بالتوبة والدعاء إلى الله فأرجو منكم حل هذه المشكلة لأنني في غاية الحيرة والألم وهل أنا مذنبة وماذا أفعل ولكم جزيل الشكر؟
    فأجاب رحمه الله تعالى: أما بالنسبة لعمرتها فإن ظاهر كلامها أنها أدت العمرة لأنها تقول إنها طافت حول الكعبة وفي الصفا والمروة وما بقي عليها إلا التقصير إذا كانت لم تقصر وأما بالنسبة لما تجد في قلبها من هذه الوسواس فإن ذلك لا يضرها بل إن هذا من الدلالة على أن إيمانها خالص وصريح وصحيح وذلك لأن الشيطان إنما يتسلط على ابن آدم بمثل هذه الوسواس إذا رأى من إيمانه قوة وصراحة فإنه يريد أن يبطل هذه القوة ويضعفها ويزيل هذه الصراحة إلى شكوك وأوهام ودواء ذلك ألا تلتفت إلى هذه الوساوس إطلاقاً ولا تهمها ولا تكون لها على بال ولتمض في عبادتها لله عز وجل من طهارة وصلاة وزكاة وصيام وحج وغيرها وهذا يزول عنها إذا غفلت عنه فالدواء ما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام أن ينتهي الإنسان عن ذلك ويعرض عنه وأن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وأن يشتغل بفرائضه وسننه عن مثل هذه الأمور وسيزول بإذن الله.
    ***


    بارك الله فيكم هذا السائل أخوكم صبري من جمهورية مصر العربية يسأل يقول جئت من مصر لأداء العمرة وأحرمت من الباخرة ونزلت جدة لكي أذهب إلى مكة ولم أتمكن من الوصول إلى مكة وذلك لظروف طارئة واضطررت لفك الإحرام وذهبت ثاني يوم لأداء العمرة فهل علي فدية أفيدوني مشكورين؟
    فأجاب رحمه الله تعالى: ليس عليك فدية لأنك جاهل وفكك الإحرام بدون عذر شرعي لا يبيح لك التحلل وليس له أثر فالواجب عليك في المستقبل إذا أحرمت بعمرة أو حج أن تبقى حتى تنهي العمرة والحج وتتحل منهما إلا إذا حصرت بمانع شرعي يبيح لك التحلل فحينئذ تتحلل وتذبح هديا لتحللك لقول الله تعالى (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ).
    ***
    جزاكم الله خير يا فضيلة الشيخ أم عبد العزيز من محافظة العلا أرسلت بهذا السؤال تذكر بأنها امرأة ذهبت للعمرة في رمضان فأحرمت من ميقات ذي الحليفة بالمدينة النبوية مع أخيها وعندما أوشكت على دخول المسجد جاءتها الدورة الشهرية فمكثت خارج المسجد وواصل أخوها العمرة تقول وعندما انتهى سافرنا وغادرنا مكة إلى بلادنا علماً بأنني لم أفعل شيئاً من أعمال العمرة ماذا أفعل الآن هل أنا على الإحرام وهل يجب علي الذهاب فوراً إلى مكة لقضاء هذه العمرة أفيدوني مأجورين؟
    فأجاب رحمه الله تعالى: نعم هي الآن ما زالت على إحرامها فيجب عليها أن تتجنب جميع محظورات الإحرام وعليها أن تذهب الآن فوراً إلى مكة فتقضي عمرتها والواجب على الإنسان أن لا يؤخر السؤال سؤال أهل العلم لأنه كلما أخر السؤال ازداد إثماً لقوله تعالى (فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ) فانظر إلى هذه المرأة الآن بقيت هذه المدة لم تسأل عن حالها مع أنها قد تكون ذات زوج وزوجها يجامعها وهي محرمة وهذا شيء خطير فالواجب على الإنسان أن يسأل أولاً قبل أن يفعل فإن قدر أن فعل ثم حصل عنده شك فالواجب المبادرة بالسؤال.
    ***
    بارك الله فيكم سائل يقول فضيلة الشيخ هناك رجال ونساء أحرموا للعمرة في ليلة السابع والعشرين من رمضان ثم عندما وصلوا الكعبة طافوا بالبيت ثم بدؤوا بالسعي ولكن لشدة الزحام في تلك الليلة خافوا على أنفسهم الخطر فخرجوا من المسعى بعد مرة أو مرتين من السعي ورجعوا إلى بيوتهم بدون إتمام السعي وبدون حلق أو تقصير طبعا العمرة ليست تامة ولكن هل عليهم شيء وماذا ينبغي لهم أن يفعلوا وجزاكم الله خيرا؟
    فأجاب رحمه الله تعالى: لاشك أن العمرة كما قال السائل لم تتم حيث إن سعيها لم يتم والواجب عليهم أن يعودوا محرمين إلى مكة ويكملوا السعي ولكنهم يبدؤون به من الأول فيسعون سبعة أشواط ويحلقون أو يقصرون وما فعلوه من المحظورات قبل هذا فإنه لا شيء عليهم لأنهم جاهلون ولكنني آسف أن تمضي عليهم مدة وهم قد عملوا هذا العمل ويعلمون أن عمرتهم لم تتم ثم لم يسألوا عن ذلك في حينه لأن الواجب على المسلم أن يحرص على دينه أكثر مما يحرص على دنياه ولوكان الذي فاته شيء من الدنيا لبادر في استدراك ما فاته فما باله إذا فاته شيء من عمل الآخرة لم يهتم به إلا بعد مدة قد يمضي سنة أو سنتان أو أكثر وهو لم يسأل وهذا من البلاء الذي ابتلي به كثير من الناس بل من المؤسف حقا أن بعض الناس يقول لا تسأل فتخبر عن شيء يكون فيه مشقة عليك ثم يتأولون الآية الكريمة على غير وجهها وهي قوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ) فإن النهي عن ذلك إنما كان وقت نزول الوحي الذي يمكن أن تتجدد الأحكام فيه أو تتغير أما بعد أن توفي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فالواجب أن يسأل الإنسان عن كل ما يحتاجه في أمور دينه.
    ***
    جزاكم الله خيرا السائل م ع ع من المدينة النبوية يقول سافرت في إحدى السنوات قاصداً أخذ عمرة وزيارة بعض الأقارب بمدينة جدة وفي الطريق صار علي حادث وتعرض بعض الركاب الذين معي لإصابات بسيطة ووُقِّفت بذلك في مدينة رابغ لمدة ثلاثة أيام وعندما دخلت التوقيف تحللت من إحرامي وخرجت بعد ثلاثة أيام حيث شملني العفو وعدت إلى المدينة ولم أكمل عمرتي فهل علي شيء علما بأنني قد حججت بعدها أربع مرات وأديت العمرة أكثر من ست مرات؟
    فأجاب رحمه الله تعالى: إذا كان هذا الرجل قد اشترط عند إحرامه فقال اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فلا شيء عليه وإن لم يكن اشترط فقد اختلف العلماء رحمهم الله في الحصر بغير العدو فقال بعضهم أنه إذا حصر بغير عدو يبقى على إحرامه حتى يزول الحصر ثم يكمل وقال آخرون بل هو كحصر العدو وقد قال الله تعالى (فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) فيجب عليه أي من حصر عن إتمام النسك لمرض أو كسر أو نحو ذلك أن يذبح شاة في محل حصرة ولكن هذا السائل لم يفعل شيئاً من هذا وأدنى شيء نقول له أنه يلزمه فدية للحصر وعدم إكمال النسك يذبحها في المكان الذي حصر فيه أو في مكة ويوزعها على الفقراء.
    ***
    يتبع


    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,454

    افتراضي رد: فتاوى الحج من برنامج نور على الدرب للشيخ ابن عثيمين (7-9)

    فتاوى الحج من برنامج نور على الدرب للشيخ ابن عثيمين (7-9)

    إدارة الملتقى الفقهي


    إذا أحرم الإنسان ونوى على عمل العمرة ولكن الظروف لم تسمح لضيق الوقت فهل عليه شيء في ذلك؟
    فأجاب رحمه الله تعالى: إذا أحرم الإنسان بالعمرة وجب عليه إتمامها لقول الله تعالى (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ) حتى لو كانت نافلة وهذا من خصائص الحج أن الإنسان إذا شرع فيه يجب عليه أن يتمه ولكن إذا أحُصر بأن حصلت له ظروف قاسية لا يتمكن من إتمام العمرة فإنه يتحلل لكن إن كان قد اشترط في ابتداء إحرامه أن محله حيث حُبس فإنه يتحلل ولا شيء عليه وفي هذه الحال أي في الحال التي يتوقع الإنسان فيها أنه لا يحصل له إتمام نسكه ينبغي له أن يشترط عند الإحرام إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني لأجل إذا حصل الحابس تحلل ولا شيء عليه أما إذا كان حصل له عذر قاهر لا يتمكن معه من إتمام العمرة ولم يشترط أن محله حيث حُبس فإنه في هذه الحال يتحلل وعليه دم لقوله تعالى (فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ) بعد قوله (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ) قال (فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ) فعلى هذا نقول يجب عليك شاة تذبحها في المكان الذي حصرت فيه أو في مكة وتوزعها على الفقراء .

    ***
    بارك الله فيكم هذا السائل سعيد محمد يقول كنت أعمل سائقاً وفي شهر الحج اتفق جماعة على الحج وكلموني على ذلك مع أني سائق سيارة ولكي أتنقل بهم بسيارتي بين المشاعر ونويت الحج معهم وعندما وصلنا مكة ودخلنا المسجد الحرام وطفنا طواف القدوم بعد ذلك خرجنا وإذا بهم غيروا رأيهم وقالوا لي أوقف السيارة في مكة وأنت أذهب وحج لوحدك وكنت قد اتفقت معهم على مبلغ معين من المال وأعطوني أقل منه بكثير وعندها غضبت ونزلت إلى جدة وقطعت حجي ومن يومها وأنا لا أعرف ماذا يترتب عليّ من جراء ذلك فهل لهم الحق أولاً في نقض هذا الاتفاق على الأجرة وثانياً ماذا عليّ في العدول عن الحج فهم أيضاً فقد عدلوا عن الحج وقطعوه من تلك اللحظة؟
    فأجاب رحمه الله تعالى: أما بالنسبة للأجرة فإن لك الأجرة كاملة مادام الفسخ من قبلهم لأنه لا عذر منك أنت ولا تفريط وإنما هم الذين قطعوا ذلك على أنفسهم فيلزمهم أن يسلموا الأجرة كاملة أما بالنسبة للحج فإن كنتم قد تحللتم بعمرة يعني طفتم وسعيتم وقصرتم ثم حللتم على نية أن تأتوا بالحج في وقته فإنه لا شيء عليكم حيث انصرفتم من الإحرام قبل أن تحرموا وأما إن كان ذلك بعد الإحرام فإنه يجب عليك الآن أن تتحلل بعمرة لفوات الحج وعليك أن تأتي بالحج الذي تحللت منه بدون عذر وعليك أيضاً على ما قاله أهل العلم أن تذبح لذلك فدية لأنك أخطأت حينما تحللت بدون عذر.

    ***
    سائل يقول نويت في سنة من السنين الحج أعني حجة الإسلام وكنت مقيماً في السعودية وكنت لا أعلم شيئاً عن المناسك إطلاقاً وتواعدت مع رجل في مسجد الخيف في منى في اليوم الثامن من شهر الحج وذهبت إلى منى وإلى المسجد محرماً وبحثت فيه عنه عدة مرات ولكني لم أجده ثم ذهبت إلى مكة وفسخت الإحرام وجلست ولم أحج للسبب الذي ذكرته وهو أنني لا أعرف شيئاً فما هو الحكم علماً بأنني حججت بعد هذا العام بسنة؟
    فأجاب رحمه الله تعالى: الحكم في هذا أن الأخ مفرط ومتهاون في أمر دينه وعليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى مما فعل وإن ذبح هدياً في مكة نظراً إلى أنه كالمحصر العاجز عن إتمام نسكه فحسن والواجب على المرء إذا أراد أن يتعبد لله بحج أو غيره أن يكون عارفاً لحدوده قبل أن يدخل فيه فالذي نرى لهذا الأخ أن يذبح هدياً في مكة لأنه بمنزلة المحصر لعجزه عن إتمام نسكه في ذلك العام وقد قال الله تعالى (فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ).

    ***
    المستمع محمد قائد من الجمهورية العربية اليمنية إب له عدة أسئلة يقول في سؤاله الأول رجل نوى الحج فعندما أراد الذهاب إلى الحج وافته المنية وقد كان قد باع ما عنده من أجل الحج فما حكم هذا وهل يصح إذا نوى أن يكتب له حج أفيدونا بارك الله فيكم؟
    فأجاب رحمه الله تعالى: هذا الرجل الذي عزم على الحج فباع ما عنده ليحج به فوافته المنية قبل أن يقوم بالحج نرجو أن الله عز وجل يكتب له أجر الحاج لأنه نوى العمل الصالح وفعل ما قدر عليه من أسبابه ومن نوى العمل وفعل ما قدر عليه من أسبابه فإنه يكتب له قال الله تبارك وتعالى (وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِراً إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ) وإذا كان هذا الرجل الذي باع ماله ليحج لم يحج فريضة الإسلام فإنه يحج عنه بعد موته بهذه الدراهم التي هيأها ليحج بها حينئذٍ يحج بها عنه أحد أوليائه أو من غيرهم وذلك لما في المتفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما (أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها قال نعم) وكان ذلك في حجة الوداع.

    ***
    هذه الرسالة من سعيد بن راشد الجابري من دولة تنزانيا يقول خرجت من بيتي قاصداً الديار المقدسة لأداء فريضة الحج وبعد أن قطعت حوالي ستمائة ميل منعت من السفر وليس بي شيء أفعله فرجعت إلى بلدي فهل يلزمني شيء في هذه الحالة؟
    فأجاب رحمه الله تعالى: لا يلزمك شي في هذه الحال مادمت لم تتلبس بالإحرام لأن الإنسان إذا لم يتلبس بالإحرام فإن شاء مضى في سبيله وإن شاء رجع إلى أهله إلا أنه إذا كان الحج فرضاً فإنه يجب عليه أن يبادر به ولكن إذا حصل مانع كما ذكر السائل فإنه لا شيء عليه أما إذا كان هذا المنع بعد التلبس بالإحرام فإنه له حكم آخر ولكن ظاهر السؤال أنه منع قبل أن يتلبس بالإحرام.

    فضيلة الشيخ: هل مجرد نية العزم على الحج لا يؤثر؟

    فأجاب رحمه الله تعالى: نعم مجرد النية لا يعتبر ملزماً.

    ***
    سائل من السودان رمز لاسمه بـ ص م يقول فضيلة الشيخ قدمت من بلدي السودان إلى المملكة العربية السعودية وكان ذلك في شهر ذي القعدة عام أربعة عشر وأربعمائة وألف من الهجرة ثم ذهبت إلى المدينة حين مجيئي من السودان وقمت بزيارة المسجد النبوي الشريف وفي قدومي إلى مكة المكرمة أحرمت من الميقات آبار علي بنية الحج وكان ذلك في اليوم الثالث والعشرين من ذي القعدة وأتيت البيت الحرام فطفت وسعيت ثم حللت إحرامي حيث إنني لم أستطع البقاء على الإحرام وكانت المدة المتبقية على الصعود ليوم عرفة أربعة عشر يوما أرجو الإفادة؟
    فأجاب رحمه الله تعالى: قبل الجواب على هذا السؤال أبين أنه يلحقني الأسف الشديد من هذه القصة التي ذكرها السائل أن الإنسان يفعل الشيء ثم بعد فعله إياه يسأل وهذا خطأ الواجب على الإنسان ألا يدخل في شيء حتى يعرفه فمن كان يريد الحج مثلا فليدرس أحكام الحج قبل أن يأتي للحج كما أن الإنسان لو أراد السفر إلى بلد فإنه يدرس طريق البلد وهل هو آمن أو مخوف وهل هو مستقيم أم معوج وهل يوصل إلى البلد أو لا يوصل هذا في الطريق الحسي فكيف في الطريق المعنوي وهو الطريق إلى الله عز وجل فأنا آسف لكثير من المسلمين أنهم على مثل هذا الحال التي ذكرها السائل عن نفسه والذي فهمته من هذا السؤال أن الرجل أتى من بلده قاصدا المدينة النبوية وأنه أحرم من ميقات المدينة النبوية وهو ذو الحليفة أي آبار علي لكنه أحرم قارنا بين الحج والعمرة والمحرم القارن بين الحج والعمرة يبقى على إحرامه إلى يوم العيد لكنه لما طاف وسعى وكان قد بقى على الحج أربعة عشر يوما تحلل وهذا هو المشروع له أن يتحلل ولو كان نوي القران يتحلل إذا طاف وسعى قصر ثم حل ولبس ثيابه فإذا كان اليوم الثامن أحرم بالحج والذي فهمته من السؤال أن الرجل تحلل ولكنه لم يقصر فيكون تاركا لواجب من واجبات العمرة وهو التقصير ويلزمه على ما قاله أهل العلم في ترك الواجب يلزمه دم يذبحه في مكة ويوزعه على الفقراء .

    ***
    أخوكم إبراهيم سليمان يقول إن لي خالاً توفي منذ حوالي سنتين أو أكثر ولخالي أخ أكبر منه وطلب مني أن أحج لهما وحجيت ولما ذهبت إلى الحج وفي يوم رمي الجمرات ضعت عن الإخوة الذين معي وتعبت في البحث عنهم ولم أذبح في اليوم الأول وذبحت في اليوم الثاني وقد حلقت رأسي في اليوم الأول فهل يجوز لي أم لا وهو يقول وقد حجيت عنهما؟
    فأجاب رحمه الله تعالى: هذه النقطة التي أشرت إليها وهو قوله أنه طلب أن يحج عنهما فحج هو يمكن أن يكون حج عن واحد منهما أما إذا حج عنهما جميعاً في نسك واحد فإنه لا يجوز لأن النسك الواحد لا يتبعض لا بد أن يكون عن شخص واحد فإذا أراد شخص أن يحج عن أمه وأبيه مثلاً في سنة واحدة بنسك واحد فإن ذلك لا يجوز وإنما يحرم عن أبيه في سنة وعن أمه في سنة ،وأما بالنسبة لما فعله من تأخير الذبح إلى اليوم الثاني والحلق في اليوم الأول فإنه لا بأس به وذلك أن الإنسان يوم العيد ينبغي أن يرتب الأنساك التي تفعل فيه كالتالي أولاً يبدأ برمي جمرة العقبة ثم بعد ذلك ينحر هديه ثم يحلق رأسه أو يقصره والحلق أفضل ثم ينزل إلى مكة ويطوف طواف الإفاضة وهو طواف الحج ويسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعاً أو كان قارناً أو مفرداً ولم يكن سعى بعد طواف القدوم فإن كان قارناً أو مفرداً وقد سعى بعد طواف القدوم فإنه لا يعيد السعي مرة ثانية.

    ***
    هذا السائل يا فضيلة الشيخ يقول حججت متمتعا ولم أنحر ولم أقصر فما الحكم أجيبوني جزاكم الله خيرا؟
    فأجاب رحمه الله تعالى: النحر لا يجب إلا على المتمتع والقارن وأما المفرد فإنه لا يجب عليه الهدي أما التقصير فإن عليك أن تذبح بدله فدية في مكة توزعها على الفقراء لأن أهل العلم يقولون من ترك واجباً من واجبات الحج فعليه دم يذبح في مكة ويوزع على الفقراء وإنني بهذه المناسبة أنصح أخواني المسلمين إذا أرادوا الحج أن يتعلموا أحكام الحج قبل أن يحجوا لأنهم إذا حجوا على غير علم فربما يفعلون أشياء تخل بنسكهم وهم لا يشعرون وربما لا يتذكرون ذلك إلا بعد مدة طويلة فعلى المرء إذا أراد أن يحج أن يتعلم أحكام الحج إما عن طريق العلماء مشافهة وإما عن طريق قراءة المناسك المكتوبة وهي كثيرة ولله الحمد.

    ***
    بارك الله فيكم يقول أديت فريضة الحج ولم أقصر من رأسي من جميع النواحي ولكنني أخذت البعض فما الحكم وهل الحج صحيح؟
    فأجاب رحمه الله تعالى: نعم الحج صحيح إن شاء الله والحكم أن عليك فدية تذبحها في مكة وتوزعها على الفقراء هناك كما قال أهل العلم فيمن ترك واجبا من واجبات الحج والحلق أو التقصير من واجبات الحج.

    ***
    بارك الله فيكم هذا السؤال من المستمع أحمد محمد حسين من جمهورية اليمن الديمقراطية عدن يقول ما حكم من أحرم بالحج متمتعاً وطاف وسعى ولكنه لم يحلق أو يقصر بل حل من إحرامه وبقي إلى اليوم الثامن من ذي الحجة فأحرم بالحج من جدة إلى منى وأدى المناسك كاملة حتى طواف الوداع فماذا عليه في ذلك؟
    فأجاب رحمه الله تعالى: هذا الحاج ترك التقصير في عمرته والتقصير من واجبات العمرة وفي ترك الواجب عند أهل العلم دم يذبحه الإنسان في مكة ويوزعها على الفقراء وعلى هذا فنقول لهذا الحاج عليك على ما قاله أهل العلم أن تذبح فدية بمكة وتوزعها على الفقراء وبهذا تتم عمرتك وحجك وإن كان خارج مكة يوصي أن يذبح له الفدية بمكة.

    ***
    أحسن الله إليكم هذه سائلة للبرنامج تقول قمت بأداء فريضة العمرة ولكنني لم أقصر من شعري ظنا مني بأنها سنة للرجال فقط وأن النساء ليس عليهم تقصير وبعد أن رجعت من العمرة علمت بأن عليّ دم ولكن زوجي لا يريد أن يذبح عني وأنا لا أملك المال لكي أذبح عن نفسي فماذا أفعل يا فضيلة الشيخ؟
    فأجاب رحمه الله تعالى: أقول لا تفعلوا شيئا لأن الإنسان إذا وجب عليه شيء ولم يقدر عليه سقط عنه لقول الله تعالى (لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا) وقوله تعالى (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) وقال العلماء رحمهم الله لا واجب مع العجز ولكني أنصح هذه المرأة وغيرها بنصيحة أرجو أن تكون نافعة وهي أن الإنسان إذا أراد أن يحج فليعرف أحكام الحج قبل أن يحج وإذا أراد أن يعتمر فليعلم أحكام العمرة قبل أن يعتمر وهكذا بقية العبادات حتى يعبد الله على بصيرة وعلى علم وحتى لا يقع في الزلل والخطأ ثم بعد ذلك يفتش عن من ينتشله من هذا الخطأ أنصح إخواننا المسلمين كلهم هذه النصيحة ألا يقوموا بشيء من العبادات حتى يتعلموها قبل أن يعملوها ولهذا ترجم البخاري رحمه الله في صحيحه على هذه المسألة فقال باب العلم قبل القول والعمل وصدق أما هذه فكما قلت أولاً لا شيء عليها لأنها عاجزة عن الفدية فتسقط عنها وليس هناك دليل على أن من عجز عن الفدية في ترك الواجب أنه يصوم عشرة أيام وما دام أنه لا دليل على ذلك فلا نلزم عباد الله بما لم يلزمهم الله به فنقول من وجب عليه دم وهو قادر عليه فليفعل ومن لم يجد سقط عنه إلا دم المتعة والقران فإن الله تعالى صرح بأن من لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله.

    ***
    هذا السائل أبو محمد يقول حصل لزوجة الوالد هذا العام في العمرة أن نسيت أن تقصر من شعرها وحلت من الإحرام بعد الطواف والسعي ولم تذكر التقصير إلا في الرياض فما الحكم جزاكم الله خيرا؟
    فأجاب رحمه الله تعالى: إذا نسيت أن تقصر في العمرة ولم تذكر إلا وهي في الرياض فإنها تقصر ولا حرج عليها إن شاء الله وإنني بهذه المناسبة أود أن أذكر إخواننا المسلمين أنهم إذا أرادوا أن يفعلوا عبادة أي عبادة كانت فليقبلوا إليها بجد وليشغلوا قلوبهم بها وليهتموا بها هذه ناحية والناحية الثانية أن يتعلموا أحكامها وماذا يجب عليهم فيها حتى يعبدوا الله تعالى على بصيرة وما أكثر الذين يسألون عن أشياء أخلوا بها في مناسكهم في الحج أو العمرة وربما يمضي عليهم سنوات كثيرة لم يتفطنوا إلا بعد مضي هذه السنوات وهذا لاشك أنه نقص، لأن أحدنا لو أراد أن يسافر إلى بلد فإنه لن يسافر إلا بهادٍ يدله الطريق أو بهاد يصف له الطريق حتى يعرف كيف يسير إلى هذه البلاد وإلى أين يتجه فما بالك بالسير إلى جنات النعيم أليس الأجدر بالإنسان أن يهتم به اهتماماً بالغاً وهكذا ينبغي في المعاملات فالتاجر ينبغي له أن لا يشتغل بالتجارة حتى يعرف ما يجوز منها وما لا يجوز؟ وهكذا فيما يسمونه بالأحوال الشخصية كالنكاح والطلاق فالإنسان لا يطلق حتى يعرف حدود الله تعالى في الطلاق إلى غير ذلك من شرائع الدين وشعائره فإنه ينبغي للإنسان أن يتلقاها بهمة وعزيمة ونشاط وإحضار قلب وأن يقوم بها على علم وبصيرة فقد قال الله تبارك وتعالى (قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ).

    يافضيلة الشيخ: أحسن الله إليكم إذاً هذه الزوجة فضيلة الشيخ ماذا يلزمها؟

    فأجاب رحمه الله تعالى: يلزمها كما قلت أن تقصر وهي في مكانها إلا إذا فات الأوان فإنها تذبح فدية تتصدق بها على فقراء الحرم .

    ***
    بارك الله فيكم هذا السائل أبو بكر الأمين من جدة يقول إذا اعتمر الإنسان ولم يقصر شعره أو لم يحلق جهلاً منه أو نسياناً فهل تصح عمرته أم لا وإذا لم تكن صحيحةً فماذا عليه أن يفعل؟
    فأجاب رحمه الله تعالى: العمرة صحيحة وإن لم يحلق أو يقصر وذلك لأن الحلق أو التقصير ليس من أركان العمرة وإنما هو من الواجبات وإذا تركه الإنسان ناسياً فإنه يحلقه متى ذكر إلا إذا فات الأوان فإنه يذبح فدية يتصدق بها على الفقراء وإذا تركه جاهلاً وعلم فإنه يحلق إلا إذا فات الأوان فإنه يذبح فدية يتصدق بها على الفقراء ولا إثم عليه في هذه الحال ما دام ناسياً أو جاهلاً ولا بد من الفدية إذا لم يكن التدارك وتكون لفقراء الحرم

    ***
    هذه السائلة يا فضيلة الشيخ تقول عندما أردنا العمرة قامت والدتي بتغسيل أختي الصغيرة بنية الإحرام والعمرة وعند السعي لم تكمل أختي هذه الأشواط لعجزها وذلك لصغر سنها وعمرها تقريباً ثلاث سنوات وسمعنا بأن علينا فدية لأنها لم تكمل العمرة فهل هذا صحيح؟
    فأجاب رحمه الله تعالى: الصبي أو الصبية إذا كانا دون البلوغ وخرجا من الإحرام قبل إتمامه أي خرجا من النسك قبل إتمامه فلا حرج عليهما هذا وذلك لأنهما غير مكلفين وبناءً على هذا لا يكون على هذه الصبية شيء وبهذه المناسبة أود أن أقول إن تكلف الإنسان وتكليفه صبيانهم من ذكورٍ وإناث بالإحرام بالعمرة أو بالحج في أيام الضيق وأيام المواسم ليس بجيد ولا ينبغي للإنسان أن يفعله لأنه يكون فيه مشقة على الصبي الذي أحرم خصوصاً إذا قلنا بوجوب إتمام النسك وفيه أيضاً إشغال قلب وفكر بالنسبة لأهله وكون الإنسان يتفرغ لنسكه ويُبقي أولاده بلا نسك أفضل والنبي صلى الله عليه وعلى آ له وسلم لم يأمر أمته بأن يحججوا الصغار غاية ما هنالك أن امرأةً رفعت إليه صبياً وقالت ألهذا حج قال (نعم ولك أجر) لكنه لم يأمر أمته بذلك فالذي أرى أنه من الخير أن يترك الصبيان بلا إحرام في أيام الضيق والمواسم لأن ذلك أيسر عليهم وعلى أهليهم.

    ***

    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •