تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 6 من 6

الموضوع: فتاوى الحج من برنامج نور على الدرب للشيخ ابن عثيمين (6-9)

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,451

    افتراضي فتاوى الحج من برنامج نور على الدرب للشيخ ابن عثيمين (6-9)

    فتاوى الحج من برنامج نور على الدرب للشيخ ابن عثيمين (6-9)



    إدارة الملتقى الفقهي
    فتاوى الحج من برنامج نور على الدرب للشيخ ابن عثيمين (6-9)
    صفة الحج والعمرة - يوم التروية - يوم عرفة – المزدلفة - يوم العيد: (الرمي، النحر، الحلق، الطواف، السعي) - التقديم والتأخير - المبيت بمنى ليالي التشريق - رمي الجمرات - التعجل وطواف الوداع - آداب الزيارة - العمرة (صفتها وتكرارها)- العمرة في رمضان

    بارك الله فيكم تقول هذه السائلة فضيلة الشيخ لقد أحرمنا في اليوم الثامن من ذي الحجة من ملاوي إلى منى وبتنا في منى وصباح ليلة الجمعة موافقة ليوم عرفة فخلعنا ملابسنا أي إحرامنا واستحممنا بالماء فقط فهل في ذلك حرج؟
    فأجاب رحمه الله تعالى: الذي فهمت من هذا السؤال انهم خرجوا من مكة من ملاوي إلى منى وانهم لم يحرموا إلا في منى وهذا يجزي ولكنه خلاف الأفضل للإنسان إذا أراد الإحرام بالحج وهو في مكة ألا ينطلق من مكانه حتى يحرم لأن الصحابة رضي الله عنهم خرجوا إلى منى محرمين وقد نزلوا في الأبطح قبل الطلوع فهذه المرأة التي أخرت إحرامها إلى منى ليس بحجها نقص إلا نقص مستحب فالأفضل لها لو أحرمت من مكانها الذي انطلقت منه.
    ***
    بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، يقول المستمع عزت جودت مصري الجنسية مقيم بالمملكة صلىت الخمسة فروض يوم التروية يوم الثامن من ذي الحجة كل فرض أربع ركعات والمغرب ثلاث ولكن أعلمني أحد الإخوان بأنه لابد أن يكون قصراً فما حكم ذلك أيضاً؟
    فأجاب رحمه الله تعالى: صلاتك صحيحة لأنك أتممت في موضع القصر ولكن السنة أن المسافر يقصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين وإن أتم فإن صلاته ناقصة وليست بباطلة ولكن إذا كان الإنسان جاهلاً كحالك فإننا نرجو أن يوفيك الله أجرك كاملاً لأنك مجتهد ولم تفعل شيئاً محرماً وإنما فعلت شيئاً مفضولاً فقط.
    ***
    تسأل وتقول ما حكم من وقف من الحجاج في اليوم الثامن أو التاسع خطأ هل يجزئهم وما معنى (الحج عرفة)؟
    فأجاب رحمه الله تعالى: نعم لو وقف الحجاج في اليوم الثامن أو في اليوم التاسع خطأ فإن ذلك يجزئهم لأن الله تعالى لا يكلف نفساً إلا وسعها وقد قال الله تعالى (وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً) وأما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم (الحج عرفة) فمعناه أنه لا بد في الحج من الوقوف بعرفة فمن لم يقف بعرفة فقد فاته الحج وليس معناه أن من وقف بعرفة لم يبق عليه شيء من أعمال الحج بالإجماع فإن الإنسان إذا وقف بعرفة بقي عليه من أعمال الحج المبيت بمزدلفة وطواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار والمبيت في منى ولكن المعنى أن الوقوف بعرفة لا بد منه في الحج وأن من لم يقف بعرفة فلا حج له ولهذا قال أهل العلم من فاته الوقوف فاته الحج.
    ***
    بارك الله فيكم هذا المستمع من السودان رمز لاسمه بهذا الرمز أ. أ. يقول ما المشروع فعله يوم الوقوف بعرفة؟
    فأجاب رحمه الله تعالى: أنا لا أعلم هل السائل يريد ما المشروع فعله للواقفين بعرفة أو لعامة الناس ولكن نجيب على الأمرين إن شاء الله تعالى أما الأول فإنه يشرع للواقفين بعرفة أن يستغلوا هذا اليوم بما جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم دفع من منى بعد طلوع الشمس ثم نزل بنمرة حتى زالت الشمس ثم ركب ونزل في بطن الوادي فصلى الظهر والعصر وخطب الناس عليه الصلاة والسلام ثم اتجه إلى الموقف الذي اختار أن يقف فيه وهو شرقي عرفة عند الجبل المسمى بجبل الرحمة فوقف هنالك حتى غربت الشمس يدعو الله سبحانه وتعالى ويذكره بما يدعوه به فينبغي للإنسان أن يستغل هذا اليوم بما فيه مصلحة ولا سيما آخر النهار يستغله بالدعاء والذكر والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى ويحسن أن يدعو بشيء يعرف معناه ليعرف ماذا يدعو الله به أما ما يفعله بعض الناس يحملون كتباً فيها أدعية يدعون بها وهم لا يعرفون معناها فهذا قليل الفائدة جداً ولكن الذي ينبغي أن يقرأ أو أن يدعو بدعاء يعرف معناه حتى يعرف ماذا دعى ربه به وأما بالنسبة لغير الواقفين بعرفة فالذي ينبغي لهم أن يصوموا هذا اليوم لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال (أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده) ويستغلوه أيضاً بالذكر والتكبير وقراءة القرآن لأن يوم عرفة أحد الأيام العشرة أعني عشر ذي الحجة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم (ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشرة قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء).
    ***
    المستمعة م. ن. أ. من الدمام الخبر تقول في رسالتها ما هي الأدعية الواردة في يوم عرفة أفيدوني بذلك بارك الله فيكم؟
    فأجاب رحمه الله تعالى: الأدعية الواردة في يوم عرفة منها ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام (خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير) وفيه أدعية أخرى يمكن الرجوع إليها في كتب الحديث و أهل الفقه ولكن المهم أن يكون الإنسان حين الدعاء والذكر حاضر القلب مستحضراً عجزه وفقره إلى الله تبارك وتعالى محسن الظن بالله فإن الله تعالى يقول (وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِي) وينبغي أن يكون في حال دعائه مستقبلاًَ القبلة ولو كان الجبل خلف ظهره وأن يكون رافعاً يديه وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقف عند الصخرات وقال (وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف) ولا ينبغي للإنسان أن يتعب نفسه في الذهاب إلى الموقف الذي وقف فيه الرسول صلى الله عليه وسلم مع شدة الحر وبعد المسافة واختلاف الأماكن فربما يلحقه العطش والتعب وربما يضيع عن مكانه فيحصل عليه ضرر والنبي عليه الصلاة والسلام قال (عرفة كلها موقف) وكأنه صلى الله عليه وسلم يشير بهذا القول إلى أنه ينبغي للإنسان أن يقف في مكانه إذا كان يحصل عليه تعب ومشقة في الذهاب إلى الموقف الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم.
    ***
    الحاج بكري مصطفى البكري يقول كل سنة أحج فيها إلى بيت الله الحرام أصعد على جبل المشاهدة الذي هو جبل الرحمة في عرفات وهذه السنة أجدني ضعيف بواسطة السن وأنا متردد أخشى أحج ولا أستطيع الصعود فما العمل وفقكم الله؟
    فأجاب رحمه الله تعالى: نقول للأخ السائل رويدك أيها الأخ فإن الصعود على جبل عرفات ليس من الأمور المشروعة بل هو إن اتخذه الإنسان عبادة فهو بدعة لا يجوز للإنسان أن يعتقده عبادة ولا أن يعمل به على أنه عبادة والرسول صلى الله عليه وسلم أحرص الناس على فعل الخير وأحرص الناس على تبليغ الرسالة وأحرص الناس على دين الله ما صعده ولا أمر أحداً بصعوده ولا أقر أحداً على صعوده فيما أعلم وعلى هذا فإن صعود هذا الجبل ليس بمشروع بل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين وقف خلفه من الناحية الشرقية قال (وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف) وكأنه صلى الله عليه وسلم يشير بهذا إلى أن كل إنسان يجزؤه أن يقف في مكانه وأيضا لا يزدحم الناس على هذا المكان الذي وقف فيه الرسول صلى الله عليه وسلم.
    ***
    هذه الرسالة من السائل محمد العبد الله الصالح من قطر يقول ما هو الدليل على وجوب المبيت بمزدلفة ولا يكتفى بكونه سنة مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رخص للنساء والضعفاء في الرحيل بعد نصف الليل؟
    فأجاب رحمه الله تعالى: الدليل على وجوبه قوله تعالى (فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ) والأصل في الأمر الوجوب حتى يقوم دليل على صرفه عن الوجوب ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لعروة بن المضرس وقد اجتمع به في صلاة الفجر يوم مزدلفة فقال يا رسول الله إني أتعبت نفسي وأكللت راحلتي وما تركت جبلاً إلا وقفت عنده فقال النبي صلى الله عليه وسلم (من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى نطلع وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلاً أو نهاراً فقد تم حجه وقضى تفثه) ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعفة أن يدفعوا من منى في آخر الليل والترخيص يدل على أن الأصل العزيمة والوجوب بل إن بعض أهل العلم ذهب إلى أن الوقوف بمزدلفة ركن من أركان الحج لأن الله تعالى أمر به في قوله (فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ) والنبي عليه الصلاة والسلام حافظ عليه وقال (وقفت هاهنا وجمع كلها موقف) أعني مزدلفة ولكن القول الوسط ما قاله أهل العلم إن المبيت بها واجب وليس بركن ولا سنة.
    ***
    بارك الله فيكم فضيلة الشيخ تقول السائلة عند نزولنا من عرفات إلى المزدلفة سألنا سائق الأتوبيس الذي كنا نركب معه عن وصولنا المزدلفة فقال لنا نعم نحن في المزدلفة وبناء على كلامه نزلنا ووجدنا الناس قد ناموا فصلىنا ونمنا بها وصلىنا الفجر وغادرنا المكان إلى منى بعد الصلاة ولكن أثناء السير في الصباح حدث لي شك بأننا لم نبت في المزدلفة فهل علينا شيء في ذلك؟
    فأجاب رحمه الله تعالى: ليس عليكم شيء في ذلك لوجود القرائن التي تدل على أنكم بتم في مزدلفة فأنتم وجدتم الناس نازلين ونزلتم معهم ولم يتبين لكم خلاف ذلك أما لو تبين أنكم نزلتم قبل الوصول إلى مزدلفة فإنكم في حكم التاركين للمبيت لأن الواجب على الإنسان أن يحتاط وألا ينزل إلا في مكان يتيقن الغالب على ظنه أنه من مزدلفة.
    ***
    في قوله (وجمع كلها موقف) هل المراد بجمع هو مكان مزدلفة؟
    فأجاب رحمه الله تعالى: المراد بها مزدلفة وسميت جمعاً لاجتماع الناس بها لأن الناس يجتمعون بها في الجاهلية والإسلام وقد كانوا في الجاهلية لا تقف قريش في عرفة وإنما يقفون بالمزدلفة لأنهم يقولون نحن أهل الحرم فلا نخرج عنه وإنما نقف في مزدلفة ولهذا والله أعلم سميت جمعاً لاجتماع الناس بها في الجاهلية والإسلام.
    ***
    أرجو إفادتي عن المشعر الحرام هل هو المسجد الموجود في مزدلفة أم هو جبل فقد قرأت في كتاب عندي أن المشعر الحرام جبل في مزدلفة و إذا كان المشعر جبل هل ينبغي للحاج أن يصعده ويدعو فيه؟
    فأجاب رحمه الله تعالى: المشعر الحرام يراد به أحياناً المكان المعين الذي بني عليه المسجد وهو الذي آتاه النبي عليه الصلاة والسلام حين صلى الفجر في مزدلفة ركب حتى أتى المشعر الحرام ووقف عنده ودعى الله وكبره وهلله حتى أسفر جداً والمراد بالمشعر الحرام جميع مزدلفة أحياناً وهذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم (وقفت هاهنا وجمعٌ كلها موقف) وقال الله عز وجل (فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ) وعلى هذا فيكون المشعر الحرام تارةً يراد به المكان المعين الذي وقف عنده النبي صلى الله عليه وسلم وهو الجبل المعروف في مزدلفة وعليه بُني المسجد وأحياناً يراد به جميع مزدلفة لأنها مشعر حرام وإنما قيدت بالمشعر الحرام لأن هناك مشعراً حلالاً وهو عرفة فإنه مشعر بل هو أعظم المشاعر المكانية فهو مشعر لكنه حلال لأنه خارج أميال الحرم بخلاف المشعر الحرام بمزدلفة الذي يقف الناس فيه فإنه حرامٌ ولم تسمِّ منى مشعراً حراماً لأنه لأن ليس فيها وقوف والوقوف الذي بين الجمرات في أيام التشريق ليس وقوفاً مستقلاً بل هو في ضمن عبادة رمي الجمرات.
    ***
    هذا المستمع رمز لاسمه بـ: أ. م. أ. أرسل بهذه الرسالة يقول أثناء حجي هذا العام وبعد عرفة ذهبت إلى المزدلفة فبت بها ولكن نسيت أن أذهب إلى المشعر الحرام هل علي إثم في هذا يا فضيلة الشيخ وإذا كان كذلك فما هي الكفارة؟
    فأجاب رحمه الله تعالى: ليس عليك إثم إذا بت في مزدلفة في أي مكان منها ولا ضرر عليك إذا لم تذهب إلى المشعر الحرام فإن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في المشعر الحرام وقال (وقفت هاهنا وجمع كلها موقف) جمع يعني مزدلفة كلها موقف فأي مكان وقفت فيه وبت فيه فإنه يجزئك والذي يظهر من قول النبي صلى الله عليه وسلم (وقفت هاهنا وجمع كلها موقف) أنه لا ينبغي للإنسان أن يتكلف ويتحمل مشقة من أجل الوصول إلى المشعر بل يقف في مكانه الذي هو فيه إذا صلى الفجر فيدعو الله عز وجل إلى أن يسفر جداً ثم يدفع إلى منى.
    ***
    أحسن الله إليكم السائل حامد أحمد العمري من مكة المكرمة يقول ما حكم الخروج من مزدلفة بعد الساعة الواحدة والنصف ليلا لرمي جمرة العقبة خوفا من الزحام الشديد؟
    فأجاب رحمه الله تعالى: لا بأس بذلك إذا غاب القمر وهو لا يغيب إلا إذا مضى أكثر الليل في ليلة العاشر فإنه لا بأس أن يدفع من مزدلفة إلى منى ليرمي جمرة العقبة لكن إذا كان الإنسان قوياً لا يشق عليه الزحام فإنه يبقى حتى يصلى الفجر ويدعو الله تعالى بعد الصلاة ثم ينصرف قبل أن تطلع الشمس إلى منى والذين يرخص لهم أن يدفعوا من مزدلفة في آخر الليل لهم أن يرموا إذا وصلوا منى ولو قبل الفجر وأما حديث النهي عن رميها أي رمي جمرة العقبة حتى طلوع الشمس ففي إسناده نظر.
    ***
    أحسن الله إليكم عبد الله من الطائف يقول في عامٍ مضى أديت فريضة الحج ومعي زوجتي ووالدة زوجتي وكان حجنا إفراد وبعد الوقفة بعرفات وعند غروب الشمس توجهنا إلى مزدلفة وبتنا بها إلى منتصف الليل ونظراً لوجود نساء معي وكذلك شدة الزحام وكذلك فأنا لا أستطيع مواجهة شدة الزحام قمنا برمي جمرة العقبة قبل فجر يوم العاشر وكذلك رمينا جمرات أيام التشريق بعد منتصف الليل من كل يوم وباقي نسك الحج أديناها في أوقاتها تقريباً فهل علينا شيء في ذلك وهل حجنا صحيح؟
    فأجاب رحمه الله تعالى: لم يبين في أيام التشريق أنه رمى بعد منتصف الليل لليوم السابق أو لليوم المقبل فإن كان لليوم المقبل فالأمر غير صحيح وعليه على ما ذكره الفقهاء رحمهم الله أن يذبح فديةً في مكة يتصدق بها على الفقراء وأما إذا كان لليوم الماضي مثل أن يرمي الجمرات ليلة اثني عشرة ليوم أحد عشر فلا بأس.
    ***
    له سؤال آخر يقول ما هو الوقت المخصص لرمي الجمرات بداية ونهاية وقد رميت الجمرة الأخيرة في الساعة التاسعة صباحاً وكنت مع كفيلي وهو الذي أصر على الرمي في هذا الوقت بالرغم من إلحاحي لتأخيرها حتى بعد الظهر فهل إذا أعدنا ذلك الرمي أما علينا شيء نفعله؟
    فأجاب رحمه الله تعالى: وقت الرمي بالنسبة لرمي جمرة العقبة يوم العيد يكون لأهل القدرة والنشاط من طلوع الشمس يوم العيد ولغيرهم من الضعفاء ومن لا يستطيع مزاحمة الناس من الصغار والنساء يكون وقت الرمي في حقهم آخر الليل (وكانت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما ترتقب غروب القمر ليلة العيد فإذا غاب دفعت من مزدلفة إلى منى ورمت الجمرة) أما آخره فإنه إلى غروب الشمس من يوم العيد وإذا كان الإنسان في زحام أو كان بعيداً وأحب أن يؤخره إلى الليل فلا حرج عليه في ذلك ولكنه لا يؤخره إلى طلوع الفجر من يوم الحادي عشر وأما بالنسبة لرمي الجمار في أيام التشريق وهي اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر واليوم الثالث عشر فإن ابتداء الرمي يكون من زوال الشمس أي من انتصاف النهار عند دخول وقت الظهر ويستمر إلى الليل وإذا كان هناك مشقة لزحام أو غيره فلا بأس أن يرمي بالليل إلى طلوع الفجر ولا يحل الرمي في اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر لا يحل الرمي قبل الزوال لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرم إلا بعد الزوال وقال للناس (خذوا عني مناسككم) وكون الرسول عليه الصلاة والسلام يؤخر الرمي إلى هذا الوقت مع أنه في شدة الحر ويدع أول النهار مع أنه أبرد وأيسر دليل على أنه لا يحل الرمي قبل هذا الوقت ويدل لذلك أيضاً أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يرمي من حين أن تزول الشمس قبل أن يصلى الظهر وهذا دليل على أنه لا يحل أن يرمى قبل الزوال وإلا لكان الرمي قبل الزوال أفضل لأجل أن يصلى الصلاة صلاة الظهر في أول وقتها لأن الصلاة في أول وقتها أفضل والحاصل أن الأدلة تدل على أن الرمي في يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لا يجوز قبل الزوال والله الموفق.
    ***
    أحسن الله إليكم هل يجوز رمي الجمار في وقتٍ غير وقت السُّنة أو بعد المغرب مثلاً للذين يخافون من الزحام أو الاختناق والمزاحمة وللذين لا يستطيعون؟
    فأجاب رحمه الله تعالى: في أيام التشريق يبتدئ رمي الجمرات من زوال الشمس أي من دخول وقت صلاة الظهر إلى طلوع الفجر من اليوم التالي إلا اليوم الثالث عشر فإنه من زوال الشمس إلى غروب الشمس لأن أيام الرمي تنتهي بغروب الشمس في الثالث عشر الوقت والحمد لله واسع نبدأ بجمرة العقبة جمرة العقبة من طلوع الشمس يوم العيد إلى طلوع الفجر يوم الحادي عشر ولمن يخشى من الزحام والتعب من آخر ليلة النحر إلى طلوع الفجر من اليوم الحادي عشر هذه جمرة العقبة الجمرات الثلاث يوم أحد عشر واثنا عشر وثلاثة عشر لمن تأخر من الزوال إلى طلوع الفجر من اليوم التالي إلا اليوم الثالث عشر فإنه ينتهي بغروب الشمس.
    ***
    يقول في هذا السؤال في اليوم العاشر قدمنا لرمي الجمرات من جمرة العقبة فوجدنا الحجاج يرمون من بعيد ورمينا معهم ورجعنا وظهر لي فيما بعد بإننا رمينا في الهواء أرجوا أيضاً الافادة بذلك وما هو المطلوب منا؟
    فأجاب رحمه الله تعالى: المطلوب منكم إذا كنتم لم تعيدوا الرمي على وجه صحيح أن تذبحوا فدية في مكة وتوزعوها على الفقراء هناك هكذا قال أهل العلم في من ترك واجباً والرمي من الواجبات أي من واجبات الحج.
    ***
    أثابكم الله هذا السائل م. ط. ر. سوري مدرس باليمن يقول أديت فريضة الحج والحمد لله وأثناء رمي الجمرات كان الزحام شديداً وقد حاولت جهدي أن تصيب الحصيات الجمرة وكانت بعض الحصيات تطيش رغم محاولاتي ورغم إعادتي بعضها فالذي أعيده كان بعضه يطيش أيضاً فما الحكم في ذلك؟
    فأجاب رحمه الله تعالى: الحكم في ذلك أنه لا يجب أن تضرب الجمرة لأن هذه الأعمدة الموجودة في أحواض الجمار مجرد علامات على مكان الرمي والواجب أن يقع الحصى في نفس الحوض فإذا وقع الحصى في الحوض فهذا هو الواجب سواءٌ استقر في الحوض أو تدحرج منه فأنت احرص على أن تدنو من الحوض حتى يكون عندك يقين أو غلبة ظن بأن الحصى وقع في الحوض فإذا تيقنت أو غلب على ظنك لأن التيقن قد يتعذر في هذا المقام فإذا غلب على ظنك أنه وقع في الحوض فإن هذا كافٍ ولو طاشت بعض الحصيات ولم تقع في الحوض فلا حرج عليك أن تأخذ من تحت قدمك وترمي بقية الحصيات.
    فضيلة الشيخ: لو صعب عليه أن يأخذ من تحت قدميه كما تفضلتم لشدة الزحام ولكنه عاد ورجع مرةً أخرى واستأنف البقية؟
    فأجاب رحمه الله تعالى: لا حرج عليه.
    فضيلة الشيخ: هل يكمل الباقي عدد الذي طاشت منه فقط؟
    فأجاب رحمه الله تعالى: لو تعذر نعم لو تعذر عليه ورجع وخرج من الزحام ثم أخذ حصى ورجع ورمى به فلا حرج يكمل الباقي فقط ثم إن كثيراً من العامة يعتقدون أن رمي الجمرات رميٌ للشياطين ويقولون إننا نرمي الشيطان وتجد من يأتي منهم بعنفٍ شديد وحنق وغيظ وصياح وشتم وسبٍ لهذه الجمرة والعياذ بالله حتى إني رأيت قبل أن تبنى الجسور على الجمرات رأيت رجلاً وامرأته وقد ركبا على الحصى يضربان بالحذاء العمود الشاخص ويسبانه ويلعنانه ومن العجيب أن الحصى يضربهما ولا يباليان بهذا وهذا من الجهل العظيم فإن رمي هذه الجمرات عبادةٌ عظيمة قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم (إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله) هذا هو الحكمة من هذه الجمرات ولهذا يكبر الإنسان عند كل حصاة ليس يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بل يكبر يقول الله أكبر تعظيماً لله الذي شرع رمي هذه الحصى وهو في الحقيقة أعني رمي الجمرات غاية التعبد والتذلل لله سبحانه وتعالى لأن الإنسان لا يعرف حكمةً من رمي هذه الجمرات في هذه الأمكنة إلا لأنها مجرد تعبدٍ لله سبحانه وتعالى وانقياد الإنسان لطاعة الله وهو لا يعرف الحكمة أبلغ في التذلل والتعبد لأن العبادات منها ما حكمته معلومة لنا وظاهرة فالإنسان ينقاد لها تعبداً لله تعالى وطاعةً له ثم إتباعاً لما يعلم فيها من هذه المصالح ومنها ما لا يعرف حكمته ولكن كون الله يأمر بها ويتعبد بها عباده فيمتثلون فهذا غاية التذلل والخضوع لله كما قال الله تعالى (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمْ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ) وما يحصل في القلب من الإنابة لله الخشوع والاعتراف بكمال الرب ونقص العبد وحاجته إلى ربه ما يحصل له في هذه العبادة فهو من أكبر المصالح وأعظمها.
    فضيلة الشيخ: أمكنتها أليست هي التي كان الشيطان يقف فيها يتمثل فيها لإبراهيم الخليل عليه السلام؟
    فأجاب رحمه الله تعالى: هذا ورد فيه حديث والله أعلم بصحته وحتى على فرض صحته فإنه لا يعني أننا نحن نفعل ذلك كما فعله إبراهيم أرأيت السعي بين الصفا والمروة أصله سعي أم إسماعيل بينهما بعد أن أصابها الجوع والعطش لتتحسس هل حولها أحدٌ ونحن إنما نسعى لا لهذا الغرض إنما نسعى تعبداً لله عز وجل وتذللاً إليه وافتقاراً إليه بأن يغفر لنا ويرحمنا فهو وإن كان أصل العبادة عملاً معيناً لا يلزمنا بأن يستمر إلى يوم القيامة ثم هذا الرمل أيضاً الرمل وهو في الأشواط الثلاثة في طواف القدوم أول ما يصل الإنسان سواءٌ كان طواف قدوم أو طواف عمرة هذا أصله أن النبي عليه الصلاة والسلام فعله ليغيظ المشركين به الذين قالوا حين قدم النبي عليه الصلاة والسلام في عمرة القضاء قالوا إنه يقدم عليكم قومٌ وهنتهم حمى يثرب فأصل مشروعيته لهذا الغرض ومع ذلك نحن الآن نفعله لا لإغاظة المشركين لأن هذا زال لكنه بقي فيه التعبد فهذا يدلنا على أنه لا يلزم من كون هذا العمل المعين من الأنساك أصله كذا أن يكون عملنا له الآن هو السبب الذي شرع من أجله.
    فضيلة الشيخ: نعود للرمي إذا رمى الإنسان نفس العمود الشاخص في وسط الحوض وأصابه ولكن نفس الحصى لم تستقر في الحوض ولم تصب الحوض أصابت العمود فسقطت في الأرض؟
    فأجاب رحمه الله تعالى: لا تجزئ إذا أصابت العمود ثم قفزت حتى صارت خارج الحوض فإنها لا تجزئ يجب عليه أن يرمي بدلها
    فضيلة الشيخ: إذاً المهم هو إصابة الحوض؟
    فأجاب رحمه الله تعالى: المهم أن تقع في الحوض.
    ***
    بعد قدومي في إحدى السنوات من مزدلفة رميت جمرة العقبة ثم الثانية ثم الثالثة لكني لم أتأكد أي الجمار هي وعملت في اليوم الثاني كما عملت في يوم العيد ولم أبدأ من الجمرة التي تلي مكة المكرمة وإنما بدأت من التي تلي منى هل علي شيء في ذلك؟
    فأجاب رحمه الله تعالى: أما رميك الجمرات الثلاثة يوم العيد فإنه لم يصح منها إلا رمي جمرة العقبة لأنها هي التي ترمى يوم العيد ويكون رمي الوسطى والدنيا رمياً لاغياً وأما رميك الجمرات الثلاثة في اليومين التاليين وبدايتك من الجمرة التي تلي منى فهذا هو صحيح فإن الإنسان في يوم العيد لا يرمي إلا جمرة واحدة هي جمرة العقبة وفي الأيام بعده يرمي الجمرات الثلاثة مبتدئاً بالجمرة الأولى التي تلي منى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة التي تلي مكة.
    ***
    هذا المستمع ن م ن يقول في رسالته إنه حج لمدة سنوات يقول فبعد قدومي في إحدى السنوات من مزدلفة رميت جمرة العقبة ثم الثانية ثم الثالثة لكني لم أتأكد أي الجمار هي فهل علي شيء في ذلك وأقول لا أعلم أي جمار هي أي العقبة فأنا لا أعرف أي الثلاث جمرة العقبة فقلت أتخلص من الجميع؟
    فأجاب رحمه الله تعالى: لا شي عليك في هذا ولكني أنصحك بأن تتحرى العلم بها من قبل الفعل حتى يكون فعلك على وجه الصواب ولكن مع هذا الآن أنت بفعلك هذا رميت جمرة العقبة يقيناً.
    ***
    جزاكم الله خيرا هذا السائل م أ من القصيم يقول رميت الجمرة جمرة العقبة ولكن أظن أنني رميت من الجانب الذي خارج الحوض والسبب أن الحوض مملوء بالحصى ولم أنتبه لذلك إلا أثناء الرمي ما الواجب عليّ وهل يلزمني شيء؟
    فأجاب رحمه الله تعالى: الإنسان إذا رمى الجمرات فإما أن يتيقن أن الحصاة وقعت في الحوض فإذا تيقن أنها وقعت في الحوض فهي مجزئة ولو تدحرجت وخرجت من الحوض.
    الثاني: أن يتيقن أنها لم تكن في الحوض فهذه لا تجزئه.
    الثالث: أن يغلب على ظنه أنها وقعت في الحوض فهذا يكفي.
    الرابع: أن يغلب على ظنه أنها لم تقع في الحوض فهذه لا تجزى.
    الخامسة: أن يتردد ويشك هل وقعت أو لا بدون ترجيح فهذه لا تجزئ فصارت لا تجزئ في ثلاثة أحوال إذا تيقن أنها لم تقع في الحوض أو غلب على ظنه أنها لم تقع في الحوض أو تردد ففي هذه الحال يعتبر غير رامٍ وعليه على ما قاله العلماء رحمهم الله فدية تذبح في مكة وتوزع على الفقراء إلا إذا كانت حصاة أو حصاتين فأرجو ألا يكون عليه شيء.
    ***
    يقول المستمع في هذا السؤال في حج العام الماضي 1407 هـ وبالخصوص في ليلة المبيت بمزدلفة حصل أن انصرفت إحدى قريباتي مع ابنها بعد منتصف الليل بحكم ما تعتبر من الضعفة حيث لا تقوى على رمي الجمرات بعد طلوع الشمس للزحام الشديد إلا أنها بعد انصرافها وكلت ابنها لكي يرمي عنها واحتجت بأنها لا تقدر على ذلك فهل يلزمها شيء حينما لم ترمِ بنفسها أول الجمرات نرجو بهذا إفادة؟
    فأجاب رحمه الله تعالى: رمي الجمرات من مناسك الحج لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به وفعله بنفسه وقال صلى الله عليه وسلم (إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله) فهو عبادة يتقرب بها الإنسان إلى ربه وهو عبادة لأن الإنسان يقوم برمي هذه الحصيات في هذا المكان تعبداً لله عز وجل وإقامة لذكره فهي مبنية على مجرد التعبد لله سبحانه وتعالى لهذا ينبغي للإنسان أن يكون حين رميه للجمرات خاشعاً خاضعاً لله مهما حصل أو مهما كان ذلك وإذا دار الأمر بين أن يبادر برمي هذه الجمرات في أول الوقت أو يؤخره في أخر الوقت لكنه إذا أخره رمى بطمأنينة وخشوع وحضور قلب كان تأخيره أفضل لأن هذه المزية مزية تتعلق بنفس العبادة وما تعلق بنفس العبادة فإنه مقدم على ما يتعلق بزمن العبادة أو مكانها ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم (لا صلاة بحضر طعام ولا هو يدافعه الأخبثان) فيؤخر الإنسان الصلاة عن أول وقتها لدفع الشهوة الشديدة التي حضر مقتضيها وهو الطعام إذاً إذا دار الأمر بين أن يرمي الجمرات في أول الوقت لكن بمشقة وزحام شديد وانشغال بإبقاء الحياة وبين أن يؤخرها في أخر الوقت ولو في الليل لكن بطمأنينة وحضور قلب ولهذا رخص النبي صلى الله عليه وسلم للضعفة من أهله أن يدفعوا من مزدلفة في أخر الليل حتى لا يتأذوا بالزحام الذي يحصل إذا حضر الناس جميعاً بعد طلوع الفجر إذا تبين ذلك فإنه لا يجوز للإنسان أن يوكل أحداً في رمي الجمار عنه لقوله تعالى (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ) ولا فرق في ذلك بين الرجال والنساء فإذا تبين ذلك أيضاً وأن رمي الجمرات من العبادات وأنه لا يجوز للقادر من رجل وامرأة أن ينيب عنه فيها فإنه يجب أن يرمي بنفسه إلا رجلاً أو امرأة مريضة أو حاملاً تخشى على حملها أو ما أشبه ذلك فلها أن توكل وأما المسألة التي وقعت لهذه المرأة التي ذكر أنها لم ترمِ مع قدرتها فالذي أرى أن من الأحوط لها أن تذبح فدية في مكة وتوزعها على الفقراء عن ترك هذا الواجب.
    ***
    هل يجوز للمرأة أن توكل من يرمي عنها في الجمار وخصوصاً في الزحام؟
    فأجاب رحمه الله تعالى: لا يجوز للمرأة ولا لغيرها أن توكل من يرمي عنها لأن الرمي من أفعال الحج وقد قال الله تبارك وتعالى (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ) وقال تعالى (ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نذورهم) وأما الزحام فليس بعذر لأنه يمكن التخلص منه بتأخير الرمي إلى وقت آخر أو بتقديمه إذا كان يجوز تقديمه ولهذا (أذن النبي صلى الله عليه وسلم للضعفة من أهله أن يدفعوا من مزدلفة بليل ليصلوا إلى منى قبل زحمة الناس فيرموا الجمرة جمرة العقبة) ولم يأذن لهم أن يوكلوا من يرمي عنهم وكذلك (أذن النبي صلى الله عليه وسلم للرعاة رعاة الإبل أن يرموا يوماً ويدعوا يوماً) ولم يأذن لهم أن يوكلوا من يرمي عنهم وهذا دليل على تأكد الرمي على الحاج بنفسه وكما ذكرت أن الزحام يمكن تلافيه أو التخلص منه بتقديمه إن كان يصح تقديمه أو بتأخيره فالذي يصح تقديمه مثلنا به وهو رمي جمرة العقبة يوم العيد وأما الذي يمكن تأخيره فرمي الجمرات في أيام التشريق إذ يمكن أن يؤخر الرمي إلى الليل والرمي في الليل فيه سعة وفيه لطافة الجو وبرودته والرمي جائز في الليل لعدم وجود دليل صريح يمنع من الرمي ليلاً.
    ***

    يتبع
    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,451

    افتراضي رد: فتاوى الحج من برنامج نور على الدرب للشيخ ابن عثيمين (6-9)


    السائلة أم صالح تقول عند رمي الجمرات لم أستطع الرمي لأنها كانت حامل وكان معي والدي ورمى عني فهل علي شيء؟

    فأجاب رحمه الله تعالى: رمي الجمرات كغيره من أفعال النسك يجب على القادر أن يفعله بنفسه لقول الله تبارك وتعالى (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ) ولا يحل لأحد أن يتهاون بذلك كما يفعله بعض الناس تجده يوكل من يرمي عنه لا عجزا عن الرمي ولكن اتقاء للزحام والإيذاء به وهذا خطأ عظيم لكن إذا كان الإنسان عاجزا كالمريض وامرأة حامل وما أشبه ذلك فله أن ينيب من يرمي عنه وهذه المرأة تذكر أنها كانت حاملا وعلى هذا فالرمي عنها لا بأس به وتبرأ ذمتها بذلك ولا حرج عليها إن شاء الله تعالى.
    ***
    بارك الله فيكم السائلة ر. ع. م. من القصيم الطرفية تقول أديت فريضة الحج والحمد لله ولم أرمِ جمرة العقبة بسبب الزحام الشديد ووكلت زوجي ليرمي عني وأثناء رمي باقي الجمرات كنت مريضة فرمينا بعض الأيام ولم أتمكن من الرمي في بعض الأيام الأخرى فرمى عني زوجي فهل علي شيء في ذلك أفيدوني مأجورين؟
    فأجاب رحمه الله تعالى: أما الأيام التي رمى عنها زوجك وأنت مريضة فرميه مجزيء إن شاء الله تعالى وأما الأيام التي رمى عنك وأنت لست مريضة ولكن تخافين الزحام فإن الزحام لا يستمر، الزحام يكون في أول وقت الرمي ثم لا يزال يخف شيئا فشيئا إلى أن ينعدم بالكلية فلا يحصل زحام وإن كان يحصل مثلاً عشرات أو مئات من الذين يرمون الجمرات لكن هذا لا يحصل به الزحمة التي تمنع من القيام بواجب الرمي وعلى هذا فيكون توكيل الزوج في هذه الحال لا يجوز بل يُنتظر حتى يقف الزحام ثم ترمي المرأة بنفسها وأرى من الاحتياط لهذه المرأة أن تذبح فدية في مكة توزع على الفقراء هناك فإن لم تكن وَاجِدَةً فلا شيء عليها.
    ***
    السائلة من الزلفي ح. ع. خ تقول منذ خمس وعشرين سنة حججت فرضي ولم أرم الجمرات فطلب مني أخو زوجي أن يرمي الجمرات عني فهل بذلك كفارة؟
    فأجاب رحمه الله تعالى: : فيه كفارة إذا رمى الجمرات أحد عن أحد والمرمي عنه يستطيع فإن رمي الثاني لا يجزئ لأن الواجب أن يرمي الإنسان عن نفسه بنفسه لقوله تعالى (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ) أما إذا كان لا يستطيع فلا بأس أن يرمي عنه أحد من الناس الذين حجوا معه في هذا العام فلتنظر هذه المرأة السائلة وتفكر هل هي تستطيع أن ترمي ولو بعد العصر أو في الليل فإن كانت تستطيع فعليها دم يذبح في مكة ويوزع على الفقراء وإن كانت لا تستطيع لا ليلا ولا نهارا فالرمي عنها صحيح.
    ***
    أحسن الله إليكم الوالد في الحج رمى عن زوجته وعن الأخت في حج الفرض خشية الزحام الشديد ما الحكم ذلك يا شيخ؟
    فأجاب رحمه الله تعالى: الحكم أنه لا يجوز للإنسان أن يوكل أحداً يرمي عنه ولو جاز ذلك لأذن النبي صلى الله عليه وسلم للضعفة من أهله أن يوكلوا من يرموا عنهم وأن يتأخروا في المزدلفة حتى يدفعوا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولو جاز التوكيل لأذن النبي صلى الله عليه وسلم للرعاة أن يوكلوا من يرمون عنهم فالرمي جزء من أجزاء الحج وقد قال الله تعالى (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ) وتهاون الناس فيه اليوم لا مبرر له أعني أن بعض الناس يتهاون في الرمي تجده يوكل من يرمي عنه بدون ضرورة لكن يريد أن لا يتعب يريد أن يستريح يريد أن يجعل الحج نزهة وهذا من الخطأ العظيم والذي يوكل غيره يرمي عنه وهو قادر لا يجزئ الرمي عنه وعليه عند أهل العلم فدية تذبح في مكة وتوزع على الفقراء أما مسألة الزحام فالزحام مشكلته لها حل وهي أنه بدل أن يرمي في وقت الزحام يمكنه أن يؤخر إلى آخر النهار إلى أول الليل إلى نصف الليل إلى آخر الليل ما دام لم يطلع الفجر من اليوم الثاني لكن أكثر الناس كما قلت يتهاونون كثيرا في مسألة الرمي.
    فضيلة الشيخ: هل هذا في الفرض وفي التنفل؟
    فأجاب رحمه الله تعالى: لا فرق بين الفرض والنفل لأن النفل يجب إتمامه كما قال الله تعالى (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ) وهذا قبل نزول فرض الحج.
    ***
    يقول وأنا في مزدلفة بعد أن رجعت من عرفات وجدت سيدتين كبيرتين في السن ولم أعرف من أي بلد قالوا لي أنت شاب ونريد منك أن ترجم عنا وأعطوني الحصى رجم ليوم واحد أقصد رجم العقبة فقط وهما سيدتان قالوا أكمل لنا أنت فعلت لهم كما فعلت لنفسي؟
    فأجاب رحمه الله تعالى: هاتان المرأتان لا أدري هل هما من محارمه أو هما أجنبيتان منه فالظاهر أنه من سياق الكلام أنهما أجنبيتان وأنهما وجدهما في الشارع وعلى كل حال لا يصح أن يرمي عنهما ما دامتا قادرتين على الرمي بأنفسهما لأن الرمي كغيره من شعائر الحج يجب على الإنسان أن يقوم به بنفسه لقول الله تعالى (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ) ولكن نظراً إلى الحالة التي حصلت فإنه لا يأثم لأنه جاهل ولكن على المرأتين فديتان تذبحانهما في مكة وتوزعانها على فقراء أهل مكة لأن العلماء رحمهم الله قالوا إن من ترك واجباً فعليه دم يذبحه في مكة ويوزعه على الفقراء.
    ***
    بارك الله فيكم المستمع للبرنامج رمز لاسمه بـ علي. أ. أ. يقول ما حكم التوكيل في رمي الجمرات في الحج فيقوم بعض كبار السن والنساء الكبيرات في السن بتوكيلنا نحن الشباب فنقوم بالرمي عنهم هل يجوز لنا هذا؟
    فأجاب رحمه الله تعالى: نقول إن رمي الجمرات نسك من مناسك الحج يجب على الحاج أن يفعله بنفسه لقول الله تعالى (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّه) فكما أن الإنسان لا يوكل أحداً يبيت عنه في مزدلفه أو يطوف عنه أو يسعى عنه أو يقف عنه بعرفة فكذلك لا يجوز أن يوكل عنه من يرمي عنه ولكن إذا كان الحاج لا يستطيع أن يرمي لضعف في بدنه أو لكونه كبيراً لا يستطيع أو أعمى يشق عليه الذهاب إلى رمي الجمرة مشقة شديدة أو امرأة حاملاً تخشى على نفسها وعلى ما في بطنها ففي هذه الحال يجوز التوكيل للضرورة ولولا أنه روي عن الصحابة ما يدل على ذلك من كونهم يرمون عن الصبيان لقلنا إن من عجز عن الرمي سقط عنه كغيره من الواجبات ولكن نظراً إلى أنه (ورد عن الصحابة أنهم كانوا يرمون عن الصبيان) لعجز الصبيان عن الرمي بأنفسهم فإننا نقول وكذلك من كان شبيهاً بهم لكونه عاجزاً عن الرمي بنفسه فإنه يجوز أن يوكل ولكن هنا مسألة وهي أن بعض الناس لا يستطيع الرمي في حال الزحام ولكنه لو كان المرمى خفيفاً لاستطاع أن يرمي فنقول لهذا لا يجوز لك أن توكل في هذه الحال بل انتظر حتى يخف الزحام فترمي إما في آخر النهار وإما في الليل لأن القول الراجح من أقوال أهل العلم أن الرمي في الليل للنهار الفائت لا بأس به فيمكن للإنسان أن يرمي في اليوم الحادي عشر بعد غروب الشمس أو بعد صلاة العشاء وفي هذا الوقت سيجد المرمى خفيفاً يتمكن من أن يرمي بنفسه.
    ***
    بارك الله فيكم هذه الرسالة من السائل إبراهيم مطر من جيزان يقول في سؤاله الأول هل يجوز لغير المحرم أن يرمي عن الحاج العاجز عن الرمي؟
    فأجاب رحمه الله تعالى: أولاً وقبل أن أجيب على هذا السؤال أود أن أنبه على هذه المسألة وهي مسألة التوكيل في الرمي فإن الناس استهانوا بها استهانة عظيمة حتى صارت عندهم بمنزلة الشيء الذي لا يؤبه له ورمي الجمرات أحد واجبات الحج التي يجب على من تلبس بالحج أن يقوم بها بنفسه لقوله تعالى (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ) وهذا الأمر يقتضي للإنسان أن يتم جميع أعمال الحج بدون أن يوكل فيها أحداً ولكن مع الأسف الشديد أن بعض الناس صار يتهاون في هذا الأمر حتى أنك تجد الرجل الجلد الشاب يوكل من يرمي عنه أو المرأة التي تستطيع أن ترمي بنفسها توكل من يرمي عنها وهذا خطأ عظيم ولا يجزئ إذا وكل الإنسان أحداً يرمي عنه وهو قادر على الرمي لا يجزئه هذا التوكيل يقول بعض الناس إن النساء يحتجن إلى التوكيل من أجل الزحام والاختلاط بالرجال فنقول هذا لا يبيح لهن التوكيل (لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن لسودة بنت زمعة إحدى نسائه وكانت ثبطة ثقيلة لم يأذن لها أن توكل بل أذن لها أن تدفع من مزدلفة في آخر الليل قبل حطمة الناس) ولو كان التوكيل جائزاً لأمرها أن تبقى في مزدلفة حتى تصلى الفجر ثم تدفع وتوكل على الرمي لو كان التوكيل جائزاً ثم نقول مسألة الزحام ورادة حتى في الطواف وفي السعي بل هي في الطواف والسعي أخطر وأعظم لأن الناس في الرمي ليس اتجاههم واحداً هذا يأتي وهذا يذهب ثم إنهم يكونون على عجل ليس فيه تؤدة ولا تأمل بخلاف الطواف فإنه اتجاههم واحد ويكون مشيهم رويداً رويداً فالفتنة فيه أخطر أن يكون فيه الفساق والعياذ بالله ينال ما ينال من المرأة بملاصقتها في حال الطواف من أوله إلى آخره فالخطر فيه أعظم ومع ذلك ما قال أحد إن للمرأة مع الزحام في الطواف أن توكل من يطوف عنها وعلى هذا فيجب على الحاج فرضاً كان أم نفلاً أن يرمي بنفسه فإن كان عاجزاً كامرأة حامل ومريض وشيخ كبير لا يستطيع فإنه يوكل في هذه الحال ولولا أنه روي عن الصحابة أنهم كانوا يرمون عن الصبيان لقلنا إنه إذا كان عاجزاً لا يوكل بل يسقط عنه لأن الواجبات تسقط بالعجز لكن لما جاء التوكيل في أصل الحج لمن كان عاجزاً عجزاً لا يرجى زواله وروى عن الصحابة أنهم كانوا يرمون عن الصبيان قلنا بجواز التوكيل في الرمي لمن كان عاجزاً عنه وأما من يشق عليه الرمي من أجل الزحام فإن ذلك ليس عذراً له في التوكيل بل نقول له ارم بنفسك في النهار إن كنت تستطيع المزاحمة وإن كانت المزاحمة تشق عليك فارمِ في الليل فإن الأمر في ذلك واسع لأن الرسول عليه الصلاة والسلام وقَّت في أيام التشريق أول الرمي ولم يوقت آخره دل على أن آخره ليس له وقت محدود وإنما يرمي الإنسان حسب ما تيسر له الرمي في الليلُ فإن ذلك ليس ممنوعاً وليس الرمي عبادة نهارية بل الذين أذن لهم الرسول عليه الصلاة والسلام أن يدفعوا من مزدلفة في آخر الليل كانوا يرمون إذا وصلوا كما روي عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها (أنها كانت ترمي ثم تصلى الفجر) وهذا دليل على أن الأمر في ذلك واسع فما حدده الشرع التزمنا بتحديده وما أطلقه فإن هذا من سعة الله سبحانه وتعالى وكرمه نعم لو فُرض أن الإنسان بعيد منزله ويشق عليه أن يتردد كل يوم إلى الجمرات فله أن يجمع ذلك إلى آخر يوم (لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن لرعاة الإبل أن يرموا يوماً ويدعوا يوماً) ثم يرموا في اليوم الثالث لليومين وأما مع عدم المشقة فلا يجوز له أن يؤخر رمي كل يوم إلى اليوم الذي بعده وأما الإجابة عن السؤال وهو هل يجوز أن يتوكل من ليس بِمُحْرِم في رمي الجمرات فإن الفقهاء رحمهم الله قالوا لا يصح أن يوكل إلا من حج ذلك العام والله الموفق.
    ***
    عبد البر من الرياض بعث بهذه الوريقة يقول إن وقت ذبح الهدي كما عرفت في سنوات ماضية لأنني حججت أكثر من مرة يبتدئ يوم العيد وهناك بعض الحجاج يذبحون هديهم قبل يوم العيد محتجين بقول بعض العلماء فهل يجزئهم ذلك أو نأمرهم بالإعادة وإذا كان يجزئهم ذلك فإننا نود أن نذبح معهم لنتخلص من مشاكل يوم العيد فما بعده؟
    فأجاب رحمه الله تعالى: لا يجوز للإنسان أن يذبح هديه قبل يوم النحر فيوم النحر هو المعد للنحر وكذلك الأيام الثلاثة بعده ولو كان ذبح الهدي جائزاً قبل يوم العيد لفعلة النبي صلى الله عليه وسلم (حينما أمر أصحابه أن يحل من العمرة من لم يكن معه هدي وأما هو صلى الله عليه وسلم فقال إني معي الهدي فلا أحل حتى أنحر) فلو كان النحر قبل يوم العيد جائزاً لنحر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم لأجل أن يطمئن أصحابه في التحلل من العمرة ولأجل أن يتحلل هو أيضاً معهم لأنه قال (لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولأحللت معكم) وامتناع الرسول عليه الصلاة والسلام من ذبح هديه قبل يوم النحر مع دعاء الحاجة إليه دليل على أنه لا يجوز والذين يفتون بهذا يقيسونه على الصوم فيمن لم يجد الهدي فإنه يجوز له أن يقدم صومه قبل يوم النحر ولكن هذا ليس شبيهاً به لأن الصوم كما قال الله عز وجل فيه (فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ) وهو إذا شرع في العمرة فكأنما شرع في الحج أعني المتمتع لقول النبي صلى الله عليه وسلم (دخلت العمرة في الحج) ولهذا يجوز للمتمتع الذي لا يجد الهدي أن يصوم ثلاثة أيام من حين إحرامه بالعمرة وإلى آخر أيام التشريق ما عدا يوم النحر وعلى هذا فنقول إن القياس هنا قياس في مقابلة النص وهو أيضاً قياس مع الفارق فلا تتم فيه أركان القياس والصواب بلا ريب أنه لا يجوز أن يذبح الإنسان هديه إلا في يوم العيد والأيام الثلاثة بعده وأما قول الأخ إن الناس أحوج قبل يوم العيد فنقول له من الممكن أن تذبح الهدي في مكة إما في يوم العيد أو الحادي عشر أو في الثاني عشر أو في الثالث عشر وفي مكة تجد من يأخذه وينتفع به.
    ***
    يقول المستمع فهد في هذا السؤال من أين تقص المرأة شعرها بعد فك الإحرام أهو من مؤخرة الضفيرة أم من مقدمة الرأس جزاكم الله خيرا؟
    فأجاب رحمه الله تعالى: تقص المرأة من رأسها إذا كانت محرمة بحجٍ أو عمرة من أطراف الشعر من أطراف الضفائر إن كانت قد ضفرته أي جدلته أو من أطرافه إذا لم تجدله من كل ناحية من الأمام ومن اليمين ومن الشمال ومن الخلف.
    ***
    سائل يقول بعد السعي للعمرة قمت بقص شعرات من رأسي هل يصح ذلك أو يكون التقصير للشعر كله؟
    فأجاب رحمه الله تعالى: الواجب أن يكون التقصير للشعر كله في العمرة والحج وذلك بأن يكون التقصير شاملاً لجميع الرأس لا لكل شعرة بعينها، وما يفعله بعض الناس من كونه يقص عند المروة شعرات إما ثلاثاً أو أربعاً فإن ذلك لا يجزئ لأن الله تعالى قال (مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ) ومعلوم أن أخذ شعرات ثلاث أو أربع من الرأس لا يترك فيه أبداً أثر التقصير ولا كأن الرجل قصّر فلابد من تقصير يظهر له أثر على الرأس وهذا لا يمكن إلا إذا عم التقصير جميع الرأس وتبين أثره وعليه فالذي أرى أن من الأحوط لك أن تذبح فديه في مكة توزع على الفقراء هناك لأنك تركت واجباً وهو التقصير وقد ذكر أهل العلم أن ترك الواجب فيه فدية تذبح في مكة وتوزع على الفقراء هنالك.
    ***
    يقول السائل إنني شخص أصبت بآفة في رأسي أتت علي جميع شعري حتى كأنه أصبح كراحة اليد وقد حجيت وسوف أحج إن شاء الله ولكن حيث إنه يتعذر أخذ شيء من رأسي فإني أعمد إلى شاربي وأطراف لحيتي وآخذ منها هل هذا صحيح أثابكم الله؟
    فأجاب رحمه الله تعالى: الجواب ليس هذا بصحيح فإذا لم يكن لك شعر رأس سقطت عنك هذه العبادة لزوال محلها نظيره الرجل إذا كان مقطوع اليد من المرفق فما فوق فإنه لا يجب عليه غسل يده حينئذٍ إلا أنه يغسل إذا قطع من مفصل المرفق رأس العضد فقط لكن لو قطع من نصف العضد مثلاً سقط عنه الغسل نهائياً فالعبادة إذا فات محلها الذي علقت به سقطت فعلى هذا لا يجب عليك حلق الرأس لعدم وجود شعرالرأس وأما أخذ الشارب فهو سنة في هذا الموضع وغيره لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به لكن لا لهذا السبب الذي علق الحكم به هذا السائل وأما الأخذ من اللحية فإنه خلاف السنة وخلاف ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام في قوله (أعفو اللحى وحفوا الشوارب) فلا يأخذ منها شيئاً لا في الحج ولا في غيره.
    ***
    المستمع أحمد سعيد عبد الغفار يقول منّ الله عليّ وأديت فريضة الحج وعندما تحللت من إحرامي في اليوم العاشر من ذي الحجة عند رمي الجمرة الكبرى قصرت بعض الشعر ولم أكن أعلم بأن المقصود هو تقصير كل الشعر نقطة أخرى في اليوم الحادي عشر وبعد رمي الجمرات الثلاث أرهقت إرهاقاً شديداً لا أستطيع معه السير وخاصة لأن صحتي ضعيفة لست مريضاً ولكن لم أكن أستطيع السير على الأقدام إلا بوضع الثلج فوق رأسي وفي اليوم الثاني عشر وهو اليوم الثاني لرمي الجمرات الثلاثة أفادوني أصحابي بأنني لا أستطيع رمي الجمرات لشدة الزحام والحر وهذا فيه مشقة كبيرة عليّ خوفاً من أن يحدث لي مثل ما حدث في الأمس فوكلت أحد أصحابي برمي الجمار نيابة عني وبعدها ذهبت إلى طواف الوداع ثم إلى المدينة المنورة لزيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم والسؤال هل حجي صحيح يا فضيلة الشيخ وهل يجب علي هدي لعدم تقصير الشعر علماً بأنني كما ذكرت لم أعلم وقتها بأن المقصود بتقصير الشعر هو الشعر كله وإذا كان هناك هدي فكيف أوديه ومتى وبالنسبة لتوكيل أحد أصحابي برمي الجمرات الثلاث في اليوم الثاني عشر من ذي الحجة نظراً لما شرحته من ظروف صحتي هل هو صحيح أم ماذا أفعل أفيدونا مأجورين؟
    فأجاب رحمه الله تعالى: أما ما يتعلق بتقصير شعر الرأس حيث إنك لم تقصر إلا جزءاً يسيراً منه جاهلاً بذلك ثم تحللت فإنه لا شيء عليك في هذا التحلل لأنك جاهل ولكن يبقى عليك إتمام التقصير لشعر رأسك وإنني بهذه المناسبة أنصح إخواني المستمعين إذا أرادوا شيئاً من العبادات ألا يدخلوا فيها حتى يعرفوا حدود الله عز وجل فيها لئلا يتلبسوا بأمر يخل بهذه العبادة فإنه كما قيل الوقاية خير من العلاج و خير من ذلك قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم (قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ) وقوله تعالى (قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ) فكونك تعبد الله عز وجل على بصيرة عالماً بحدوده في هذه العبادة خير بكثير من كونك تعبد الله سبحانه وتعالى على جهل بل مجرد تقليد لقوم يعلمون أو لا يعلمون وما أكثر ما تقع هذه المشاكل من الحجاج والصوام والمصلين يعبدون الله عز وجل على جهل ويخلون بهذه العبادات ثم بعد ذلك يأتون إلى أهل العلم ليستفتوهم فيما وقع منهم فلو أنك تعلمت حدود الحج قبل أن تتلبس به لزال عنك إشكالات كثيرة ونفعت غيرك أيضاً فيما علمته من حدود الله سبحانه وتعالى. أعود فأقول بالنسبة للتقصير يمكنك الآن أن تكمل ما يجب عليك فيه لأن كثيراً من أهل العلم يقولون إن التقصير والحلق ليس له وقت محدود ولاسيما وأنت في هذه الحال جاهل وتظن أن ما قصرته كاف في أداء الواجب وأما بالنسبة لتوكيلك في اليوم الثاني عشر من يرمي عنك فإذا كنت على الحال الذي وصفته في سؤالك لا تستطيع أن ترمي بنفسك لضعفك وعدم تحملك الشمس ولا تستطيع أن تتأخر حتى ترمي في الليل وترمي في اليوم الثالث عشر ففي هذه الحال لك أن توكل ولا يكون عليك في ذلك شيء لأن القول الصحيح أن الإنسان إذا جاز له التوكيل لعدم قدرته على الرمي بنفسه لا في النهار ولا في الليل فإنه لا شيء عليه خلافاً لمن قال إنه يوكل وعليه دم لأننا إذا قلنا بجواز التوكيل صار الوكيل قائماً مقام الموكل.
    إلحاقاً للجواب للسؤال الأول قال السائل إنه بعد ذلك زار النبي صلى الله عليه وسلم ولي على هذه الجملة ملاحظة وهي أن الزيارة تكون لقبر النبي صلى الله عليه وسلم أما النبي عليه الصلاة والسلام فإنه بعد موته لا يزار وإنما يزار القبر ثم إنه يجب لمن قصد المدينة أن ينوي بذلك الذهاب إلى المسجد لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول (لا تشد الرحال إلا ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى) فلا ينوِ قاصد المدينة السفر إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا من شد الرحال المنهي عنه تحريماً لا كراهة ولكن ينوي بذلك زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه لأن الصلاة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام خير من ألف صلاة فيما عداه إلا المسجد الحرام ثم بعد ذلك يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه أبي بكر وعمر فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم على أبي بكر ثم على عمر ويزور كذلك البقيع وفيه قبر أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وقبور كثير من الصحابة وكذلك يزور قبور الشهداء في أحد وكذلك يخرج إلى مسجد قباء ويصلى فيه فهذه خمسة أماكن في المدينة، المسجد النبوي وقبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبرا صاحبيه والبقيع وشهداء أحد ومسجد قباء وما عدا ذلك من المزارات في المدينة فإنه لا أصل له ولا يشرع الذهاب إليه
    ***
    إذاً لو رمى جمرة العقبة وحلق يتحلل؟
    فأجاب رحمه الله تعالى: يتحلل التحلل الأول وإذا طاف وسعى تحلل التحلل الثاني.
    ***
    لو رمى جمرة العقبة وذبح هديه هل يجوز له أن يتحلل؟
    فأجاب رحمه الله تعالى: الصحيح أنه لا يتحلل إلا بالرمي والحلق أو بالرمي والطواف فالتحلل يكون بفعل اثنين من ثلاثة وهذه الثلاثة هي رمي جمرة العقبة والحلق والطواف وأما الرمي وحده لا يحصل به التحلل وأما الذبح فلا علاقة له بالتحلل .
    ***
    هذه الرسالة من موسي محمد عقبى من الرياض يقول بعد السلام والتحية نشاهد كثيراً نشاهد في سنوات عديدة كثير من اللحوم تذهب هدراً في منى فهل يجوز لي في يوم العيد أن أرمي جمرة العقبة وأطوف بالبيت وأحلق رأسي وأتحلل وألبس ثيابي وفي اليوم الثالث أو الثاني أذبح فديتي لكي آكل منها و أجد من يأكلها أيضاً أو أنه لابد من ذبحها قبل التحلل؟
    فأجاب رحمه الله تعالى: لابأس أن يذبح الإنسان هديه بعد التحلل وبهذه المناسبة أحب أن أبين أن الأنساك التي تفعل يوم العيد هي كالتالي أولاً رمى جمرة العقبة ثم ذبح الهدى ثم الحلق أو التقصير ثم الطواف بالبيت والسعي هذا هو المشروع في ترتيب هذه الأنساك الأربعة هكذا كما فعلة النبي صلى الله عليه وسلم أنه رمى جمرة العقبة ثم نحر أكثر بدنه بيده ثم حلق رأسه ثم طاف ولكن لو قدم بعضها علي بعض ولا سيما عند الحاجة فلا بأس في ذلك (لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل يوم العيد في التقديم والتأخير فما سُئل عن شي قُدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج) قضية هذا الرجل أي هذا السائل تنطبق علي هذا الحكم بمعني أنه يجوز أن يؤخر النحر إلى اليوم الثاني من أيام العيد ويتحلل قبله لأن التحلل لا يرتبط بذبح الهدى وإنما التحلل يكون برمي جمرة العقبة والحلق والطواف ففي الرمي والحلق أوالتقصير يتحلل التحلل الأول وإذا طاف وسعى حل التحلل الثاني أما النحر أو ذبح الهدى فإنه لا علاقة له بالتحلل.
    ***
    هذه رسالة وردتنا من المرسل حماد حمدي الفارسي من قرية كلية ضواحي رابغ يقول فيها بعد ما رميت العقبة حلقت ثم ذهبت إلى مكان الاستراحة في منى ثم قمت بذبح الهدي ثم قال لي بعض الناس لا يجوز أن تحلق قبل أن تذبح وأنا لا أعلم ذلك فهل جائز أم علي شيء في ذلك أفتوني جزاكم الله عني خيراً؟
    فأجاب رحمه الله تعالى: حلقك قبل النحر لا بأس به ولا حرج فيه وليس عليك في ذلك فدية (لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن مثل ذلك أو عنه فقال لا حرج) فالحاج يوم العيد يفعل الأنساك التالية يرمي جمرة العقبة ثم ينحر هديه ثم يحلق رأسه ثم يطوف ويسعى هذه ترتب على هذا النحو ويبدأ بها أولاً فأولاً على سبيل الاستحباب والأفضلية فإن قدم بعضها على بعض فإنه لا حرج عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء يومئذ قدم ولا أخر إلا قال (افعل ولا حرج).
    ***
    سائل يقول حججت وبعد انصرافي أنا ومن معي من مزدلفة ذهبنا إلى الحرم ولم نرم جمرة العقبة ثم عدنا إلى مني ونحرنا وحلقنا واسترحنا إلى العصر ثم ذهبنا للجمرة ورميناها هل فعلنا هذا موافق للشريعة الإسلامية أو علينا شيء في ذلك؟.
    فأجاب رحمه الله تعالى: فعل الإخوان هذا وهو أنهم عندما ما نزلوا من مزدلفة ذهبوا إلى المسجد الحرام فطافوا طواف الإفاضة ثم رجعوا إلى منى. و نحروا ثم حلقوا و استراحوا وفي آخر النهار رموا جمرة العقبة , فعلهم هذا موافق للرخصة وليس موافقاً للأفضل , وذلك أن الأفضل في يوم العيد أن يفعل الإنسان كما يلي إذا وصل إلى منى بعد طلوع الشمس بدأ برمي جمرة العقبة فرماها بسبع حصيات ثم ذبح هديه ثم حلق رأسه أو قصره والحلق أفضل وبهذا يحل التحلل الأول ثم ينزل إلى البيت ويطوف طواف الإفاضة ويسعي بين الصفا والمروة إن كان متمتعاً أو كان قارناً أو مفرداً ولم يكن سعى مع طواف القدوم وبهذا يحل التحلل كله ثم يرجع إلى مني هذه أربعة أشياء يفعلها مرتبةً كالتالي رمي جمرة العقبة ثم ذبح الهدي ثم الحلق أو التقصير ثم الطواف مع السعي ,هذا هو الأفضل ولكن إن قدم بعضها على بعض لا سيما عند الحاجة فلا حرج عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم (كان يسئل يوم العيد عن التقديم والتأخير فما سئل عن شي قُدِّم ولا أُخر إلا قال افعل ولا حرج) ففعل الإخوان هذا موافق للرخصة وليس موافقاً للأفضل ولا شيء عليهم ولا دم عليهم.
    ***
    يقول السائل هل يجوز لي أن أرمي جمرة العقبة وأطوف بالبيت وأحلق رأسي وأتحلل وألبس ثيابي قبل أن أذبح ذبيحتي؟
    فأجاب رحمه الله تعالى: نعم يجوز لأن الإنسان إذا رمى جمرة العقبة يوم العيد وحلق حل التحلل الأول وجاز له أن يلبس ثيابه وأن يفعل كل شيء كان محظوراً عليه في الإحرام ماعدا النساء فإذا انضاف إلى الرمي والحلق طواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة حل له كل شيء حتى النساء وإن لم يذبح الهدي ولكن الأولى أن يبادر فيرمي جمرة العقبة أولاً ثم ينحر هديه ثم يحلق رأسه ثم يتحلل ثم ينزل إلى مكة فيطوف طواف الإفاضة ويسعى هذا هو الأفضل.
    ***
    يتبع

    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,451

    افتراضي رد: فتاوى الحج من برنامج نور على الدرب للشيخ ابن عثيمين (6-9)


    من دولة البحرين أختكم في الله مريم تقول: إذا لم تستطع المرأة أن تطوف الإفاضة يوم النحر وأخرت ذلك لأيام التشريق هل يجوز لها أن تطوف لوحدها بدون محرم أم يجب أن يكون المحرم معها أثناء الطواف؟
    فأجاب رحمه الله تعالى: لا يشترط في طواف المرأة أن يكون معها محرم إذا أمنت على نفسها ولم تخشَ الضياع فإن كانت لاتأمن على نفسها من الفساق أو كانت تخشى أن تضيع فلابد من محرم يكون معها حماية لها ودلالة على المكان وهذا عام في طواف الإفاضة وفي طواف الوداع وفي طواف التطوع.
    ***
    سائل يقول والدتي ذهبت إلى حج بيت الله الحرام إلا أنها طافت بالصفا والمروة سبعة أشواط قبل أن تطوف الكعبة فما تقولون عن ذلك أجيبوني وفقكم الله؟
    فأجاب رحمه الله تعالى: نقول إن كان هذا في الحج فالصحيح أنه لا بأس به كما لو نزلت يوم العيد فطافت لطواف الإفاضة وسعي الحج وسعت قبل أن تطوف فإنه لا حرج عليها في ذلك (لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل فقال سعيت قبل أن أطوف فقال لا حرج) وهذا أخرجه أبو داود وهو حديث جيد صححه بعض أهل العلم وهو ظاهر من عموم قوله صلى الله عليه وسلم (ما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج) وهذا في الصحيحين وأما إذا كان ذلك في العمرة فإن جماهير أهل العلم يرون أن السعي فاسد بتقديمه على الطواف وفي هذه الحال إذا كان السعي فاسداً فإن هذا الرجل يكون قد أدخل الحج على العمرة قبل إكمالها ويكون قارناً وأقصد بالرجل" المرأة " التي هي والدته تكون قارنة وحينئذٍ يكون نسكها تاماً ويرى بعض أهل العلم وهم قلة أن تقديم السعي على الطواف حتى في العمرة إذا كان عن جهل فإنه لا يضر فعلى كل حال والدتك حجها صحيح وعمرتها تامة سواء كانت متمتعة أم قارنه ولا شيء عليها.
    يافضيلة الشيخ: لكن كيف تنتقل من التمتع إلى القران؟
    فأجاب رحمه الله تعالى: إحلالها لا يمنع مادام النسك باقياً لأن من خصائص الحج والعمرة أن النية لا تؤثر فيهما بمعنى أن الإنسان لو نوى الخروج فنسكه باقٍ لا يخرج منه بالنية لو تحلل ورفض إحرامه وقد بقي عليه شيء من النسك فإنه لا ينفعه هذا التحلل يعني أنه لا يخرج من النسك بالنية وهذا من خصائص الحج وعلى هذا فإذا كانت تحللت على أنها أي عمرتها انقضت وهي لم تنقض فعمرتها باقية.
    يافضيلة الشيخ: لكن ألا يلزمها شيء عن هذا التحلل؟
    فأجاب رحمه الله تعالى: ما يلزمها شيء لأنها جاهلة.
    ***
    هذه السائلة أم إبراهيم من بغداد بعثت تقول أدينا فريضة الحج أنا وزوجي للعام الماضي والحمد لله فقد أدينا المناسك جميعاً عدا طواف الإفاضة بالنسبة لي فقط وأنا والحمد لله في كامل صحتي وقوتي ولكن لشدة الزحام وخوفاً من أن يغمى علي وقد بدأت فعلاً أكاد أختنق ثم خرجت في الشوط الأول من الطواف وأدى زوجي الطواف في اليوم الثاني فجراً وخرجنا من مكة المكرمة ولم يبق لدي الوقت الكافي أفيدوني أثابكم الله ماذا يجب علي أن أفعل بعد هذه المدة وأنا أنتظر جوابكم؟
    فأجاب رحمه الله تعالى: الحقيقة أن هذه المسألة من المسائل الهامة التي لا ينبغي تأخير السؤال عنها إلى مثل هذا الوقت بعد مضي أحد عشر شهراً من الحج إن كنتِ أديته في العام الماضي أو أكثر إن كنتِ أديته قبل ذلك ومثل هذه الحال على حسب ما نعرفه من كلام أهل العلم ما زلت على حجك لأن طواف الإفاضة ركنٌ لا بد منه ولهذا (لما قيل للنبي عليه الصلاة والسلام إن صفية رضي الله عنها حائض قال أحابستنا هي) ولو كان أحد ينوب عن أحد في طواف الإفاضة ما كان هناك حبس لأمكن أن يطاف عن صفية ولا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام أحابستنا هي وعلى هذا فأنتِ لا تزالين في الحج والواجب عليك الآن أن تذهبي إلى مكة وأن تؤدي هذا الركن الذي فرضه الله عليك في قوله تعالى (ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُو ا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ) وهو أيضاً على قواعد أهل العلم بل هذا ما جاءت به السنة أيضاً بأن التحلل الثاني لا يحصل إلا بطواف الإفاضة والسعي فنسأل الله أن يعيننا وإياك هذا ما نراه في هذه المسألة وإن رأيتِ أن تستفتي غيرنا في هذا فلا حرج.
    ***
    السائل رزق عيضة مطران حضرمي الجنسية عند آخر يوم في الحج وهي النفرة طفنا طواف الحج وسعينا ورحنا من مكة إلى جدة والمدينة في نفس اليوم عند خروجنا من المسجد الحرام ولا طفنا طواف الوداع حيث معنا جميع الأخوة يقولون يكفي عن طواف الوادع الذي هو طواف الإفاضة؟
    فأجاب رحمه الله تعالى: نعم طواف الإفاضة إذا أخره الإنسان إلى حين خروجه من مكة ثم طاف وسعى وخرج في الحال فإن ذلك يجزئه عن طواف الوداع لأن طواف الوداع المقصود به أن يكون آخر عهد الإنسان بالبيت وهذا حاصل بالطواف المستقل الذي هو طواف الوداع وبطواف الإفاضة الذي هو ركن من أركان الحج ونظير ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر داخل المسجد أن يصلى ركعتين ونهاه أن يجلس حتى يصلى ركعتين ومع ذلك إذا دخل والإمام في فريضة ودخل مع الإمام بنية هذه الفريضة سقطت عنه تحية المسجد فهذا مثله إذا طاف طواف الإفاضة عند خروجه سقط عنه طواف الوداع لأنه حصل المقصود بكون آخر عهده بالبيت الطواف.
    ***
    يقول هل طواف الإفاضة يغني عن طواف القدوم والوداع؟
    فأجاب رحمه الله تعالى: نعم يغني عن طواف القدوم والوداع إذا جعله آخر شيء لكن في هذه الحال لا نقول طواف القدوم لأن طواف القدوم سقط بفعل مناسك الحج ودليل سقوط طواف القدوم والاكتفاء بطواف الإفاضة حديث عروة بن المضرس رضي الله عنه حين وافى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صلاة الفجر في مزدلفة وأخبره أنه قدم من طيء وأنه ما ترك جبلاً إلا وقف عنده فقال له النبي صلى الله عليه وسلم (من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلاً أو نهاراً فقد تم حجه وقضى تفثه) ولم يذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم طواف القدوم ولا المبيت في منى ليلة التاسع وأما طواف الإفاضة فقد قال العلماء إذا أخره عند السفر وطاف عند السفر أجزأه عن طواف الوداع وهنا يبقى إشكال هل يسعى للحج بعد طواف الإفاضة الذي جعله عند السفر أو نقول يسعى أولاً ثم يطوف ثانياً؟ نقول إن هذا كله جائز إن سعى أولاً ثم طاف فقد (قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيمن قال له في منى سعيت قبل أن أطوف فقال له لا حرج) وإن طاف أولاً ثم سعى ثانياً فلا حرج أيضاً لأن هذا السعي تابعٌ للطواف فلا يضر الفصل بين الطواف والسفر لهذا السائل.
    ***
    السائل جمال أحمد من جدة يقول قدمت زوجتي للإقامة معي بجدة من مصر في الرابع من ذي الحجة وقامت بأداء عمرة الحج ثم تحللت بنية التمتع ثم قمنا بأداء الحج غير أنها لم تكرر السعي واكتفينا بالسعي الأول في العمرة عملاً بقول من قال بذلك من العلماء حيث قرأنا أن في الأمر خلافا بين العلماء وأرشدنا أحد الأخوة إلى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله للقول بأن سعي العمرة يجزي عن سعي الحج لمن لم يكرر السعي وبناء عليه لم تسع وعدنا إلى جدة فنرجو من فضيلة الشيخ إرشادنا إلى الصواب بذلك جزاكم الله خيرا؟
    فأجاب رحمه الله تعالى: الواقع أن كثيراً من مسائل الفقه في الدين لا تخلو من خلاف وإذا كان العامي الذي لا يعرف يطالع كتب العلماء ويعمل بالأسهل عنده فإن هذا حرام ولهذا قال العلماء من تتبع الرخص فقد فسق أي صار فاسقا والمعلوم من اختيار شيخ الإسلام هو ما ذكره السائل أن المتمتع يكفيه السعي الأول الذي في العمرة وله أدلة فيها شبهة ولكن الصحيح أن المتمتع يلزمه سعيان سعي للحج وسعي للعمرة كما دل ذلك حديثا عائشة وابن عباس رضي الله عنهم وهما في البخاري عليهما جماهير أهل العلم والنظر يقتضي ذلك لأن كل عبادة من العمرة والحج في التمتع منفردة عن الأخرى ولهذا لو أفسد العمرة لم يفسد الحج ولو أفسد الحج لم تفسد العمرة ولو فعل محظورا من المحظورات في العمرة لم يلزمه حكمه في الحج بل الحج منفرد بأركانه وواجباته ومحظوراته والعمرة منفردة بأركانها وواجباتها ومحظوراتها فالأثر والنظر يقتضي انفراد كل من العمرة والحج بسعي في حق المتمتع وعلى هذا فإن كنت متبعا لقول شيخ الإسلام بناء على استفتاء من تثق به في علمه وأمانته فليس عليك شيء لكن لا تعود لمثل ذلك والتزم سعيين سعياً في الحج وسعياً في العمرة إذا كنت متمتعاً.
    ***
    هذا سائل يقول فضيلة الشيخ يوم الحج الأكبر هل هو يوم العيد أو يوم الوقوف بعرفة ولماذا سمي بهذا الاسم؟
    فأجاب رحمه الله تعالى: يوم الحج الأكبر هو يوم العيد كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وسمي يوم الحج الأكبر لأن فيه كثيراً من شعائر الحج ففيه الرمي وفيه النحر وفيه الحلق وفيه الطواف وفيه السعي لمن كان متمتعا أو كان مفردا أو قارنا ولم يكن سعى بعد طواف القدوم فهي خمسة أنساك كلها تفعل في يوم العيد ولذلك سمي يوم الحج الأكبر أما يوم عرفة فليس فيه إلا نسك واحد الوقوف بعرفة وكذلك مزدلفة ليس فيها إلا نسك واحد وهو المبيت بها وكذلك ما بعد يوم العيد ليس فيه إلا نسك واحد وهو الرمي.
    ***
    بارك الله فيكم يقول السائل لم يكن عندنا مكانٌ للإقامة في منى فكنا ننتظر فيها في ليالي المبيت إلى ما بعد منتصف الليل ثم نغادرها إلى بيت الله الحرام فنقضي فيه بقية الليل فما الحكم في هذا؟
    فأجاب رحمه الله تعالى: الحكم في هذا أن عملكم مجزئ من حيث الإجزاء ولكن الذي ينبغي لكم خلاف ذلك الذي ينبغي لكم أن تبقوا في منى ليلاً ونهاراً في أيام التشريق فإن لم يكن لكم مكان فلكم أن تبقوا حيث انتهى الناس يعني عند آخر خيمة ولو خارج منى إذا لم تجدوا مكاناً إذا بحثتم أتم البحث ولم تجدوا مكاناً في منى فكونوا عند آخر خيمة من خيام الناس وقد ذهب بعض أهل العلم في زمننا هذا إلى أنه إذا لم يجد الإنسان مكاناً في منى فإنه يسقط عنه المبيت فإنه يجوز له أن يبيت في أي مكان في مكة أو في غيرها وقاس ذلك على ما إذا فُقد عضوٌ من أعضاء الوضوء فإنه يسقط غسله ولكن في هذا نظر لأن العضو يتعلق حكم الطهارة به ولم يوجد أما هذا فإن المقصود من المبيت أن يكون الناس مجتمعين أمةً واحدة فالواجب أن يكون الإنسان عند آخر خيمة حتى يكون مع الحجيج ونظير ذلك ما إذا امتلأ المسجد من الجماعة وصار الناس يصلون حول المسجد فإنه لا بد أن تتواصل الصفوف وأن يكون كل صفٍ إلى الصف الآخر حتى يكون الجماعة جماعةً واحدة فالمبيت نظير هذا وليس نظير العضو المقطوع.
    ***
    أيضاً يقول في رسالته إنني بعد أن قدمت إلى مكة لا زلت في الأبطح وأريد أن أذهب إلى منى لكنني أخشى من عدم وجود مكان فهل إذا نزلت في المزدلفة أو عرفة في اليوم الثامن وبعد العودة من عرفة هل يجوز لي ذلك أم لا؟
    فأجاب رحمه الله تعالى: النزول في منى في اليوم الثامن إلى صباح اليوم التاسع سنة وليس بواجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعروة بن مضرس وقد صادفه في مزدلفة قال له (من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلاً أو نهاراً فقد تم حجه وقضى تفثه) ولم يذكر المبيت بمنى ليلة التاسع فأنت إذا لم تجد مكاناً في منى ذلك اليوم ونزلت في مزدلفة أو في عرفة أو في الأبطح فلا حرج عليك ولكن احرص على أن تجد مكاناً لأنك إذا لم تجد مكاناً في ذلك اليوم في اليوم الثامن فمن باب أولى أن لا تجد مكاناً في يوم العيد وما بعده ولهذا ينبغي للإنسان أن يحتاط لنفسه في هذا الأمر.
    ***
    يسأل يقول وبعد العودة من عرفة تركت المبيت بمنى بحجة أنني لم أجد مكاناً هل يجوز لي ذلك أم لا؟
    فأجاب رحمه الله تعالى: لا يجوز لك بعد العودة من عرفة إلا أن تكون في منى (لأن النبي صلى الله عليه وسلم نزل فيها ولم يرخص لأحد بترك ذلك إلا للرعاة أو السقاة) الواجب على الحاج بعد الرجوع من عرفة ومزدلفة أن يبقى في منى ويبيت بها ولا يجوز له أن يتخلف عن ذلك لكن إذا لم يجد مكاناً في منى وطلب طلباً حقيقاً دقيقاً فلم يجد فلا حرج عليه أن ينزل عند آخر الخيام مهما وصلوا إليه حتى لو وصلوا إلى مزدلفة وما وراء مزدلفة ونزل في آخرهم بحيث كان مع الحجيج فإنه لا حرج فقد كان بعض الناس يقول إذا لم تجد مكاناً في منى فلا حرج عليك أن تبيت في مكة أو في أي مكان شئت لأن هذا المكان سقط وجوب المبيت فيه بالتعذر فسقط الفرض كالإنسان إذا قطعت يده من فوق الفرض فإنه يسقط عنه غسلها ولكننا نقول الذي نرى في هذه المسألة أنه يجب عليه أن يكون في أخريات القوم ليكون نهر الحجيج واحداً وهو نظير من أتى إلى المسجد ووجد الناس قد ملئوا المسجد فإنه يصلى في الشارع الذي حول المسجد ليتصل الناس مع بعضهم بعض والشارع له نظر كبير في اجتماع الناس على العبادة وعدم تفرقهم.
    ***
    من عبد السلام سفر من جدة وردتنا هذه الرسالة يقول فيها معلوم أن الحاج يلزمه المبيت في منى أيام التشريق لكن إذا كان الإنسان لا يريد أن ينام في الليل فهل له أن يخرج خارج منى ويبقى طوال الليل في الحرم مثلاً لأداء المزيد من العبادة وفقكم الله؟
    فأجاب رحمه الله تعالى: المراد بقول أهل العلم إن المبيت بمنى ليالي أيام التشريق واجب المراد به أن يبقى في منى سواءَُ كان نائماً أم يقظاناً وليس المراد أن يكون نائماً فحسب وعلى هذا فنقول للأخ لا يجوز لك أن تبقى في مكة ليالي أيام التشريق بل يجب عليك أن تكون في منى إلا أن أهل العلم يقولون إذا قضى معظم الليل في منى كفاه ذلك.
    فضيلة الشيخ: هذا إذا كان يستطيع البقاء لأنه قد يتعذر بعض الناس مثلاً يقول لا أستطيع البقاء في منى لأني ليس لي مكان أو ليس لي خيمة ولم أجد مكاناً؟
    فأجاب رحمه الله تعالى: إذا لم يجد مكاناً في منى فإنه يجب أن ينزل عند منتهى آخر خيمة وليس له أن يذهب إلى مكة أيضاً بل نقول إنك إذا لم تستطع أن تكون في منى فانظر آخر خيمة من خيام الحجاج وكن معهم لأن الواجب أن يتصل الحجيج وأن يكون بعضهم إلى جنب بعض كما نقول مثلاً لو أن المسجد امتلئ بالجماعة فإن الناس يصفون بعضهم إلى جنب بعض.
    ***
    بعد أن رمينا جمرة العقبة وطفنا بالبيت عدنا إلى منى وذبحنا هدينا وطوفنا في مني نبحث عن مكان ننزل فيه فلم نجد مكاناً حتى خرجنا إلى مزدلفة ونزلنا وأقمنا خيمتنا خارج منى وجلسنا وبتنا ليالينا هناك وقد سمعنا أن الحاج لا يجوز له أن يبيت خارج منى وإذا كان لابد فإن على الحاج أن يأتي إلى منى ويقف فيه ثم يعود إلى متاعه وخيمته ويجزؤه ذلك نرجو إفادتنا وبعضنا قد ذبح فداه في مكاننا خارج منى فما حكم هذا الذبح؟
    فأجاب رحمه الله تعالى: الجواب إذا لم يجد الإنسان مكاناً في منى للنزول فيه بعد البحث التام والتنقيب في مني كلها فإنه حينئذ يسقط عنه المبيت فيها ولكن يجب عليه أن يبيت في أطرف الناس بمعني أن تكون خيمته متصلة بخيام الحجاج حتى ولو كان ذلك في خارج مني في مزدلفة أو فيما وراء مزدلفة المهم أن تكون خيامه متصلة وليس معنى سقوط المبيت في منى أنه يبيت في مكة وفي إي مكان شاء لا بل نقول إنه لابد من أن يتصل الحجيج بعضهم ببعض فإذا امتلأت مني فإنهم يقيمون وينزلون فيما وراء منى ولكن لابد أن يتصل الحجيج بعضهم ببعضٍ كما نقول فيما لو امتلأ المسجد بالمصلين فإنهم يصلون في صفوف متصلة ولوفي الشوارع ولا حرج عليهم في ذلك وأما بالنسبة للذبح في مزدلفة فإن الذبح فيها وفي مكة وفي مني كله جائز كل ما كان داخل الحرم فإن ذبح الهدى فيه جائز ولا حرج لقول النبي صلى الله عليه وسلم (كل فجاج مكة طريق ومنحر).
    ***
    يقول ما الذي يلزم من أخذه النوم خارج منى ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس؟
    فأجاب رحمه الله تعالى: إذا كان ذلك بغير تفريط منه فإنه لا شيء عليه وإن كان هذا بتفريط منه فإنه يجب عليه عند جمهور أهل العلم يجب عليه الفدية يذبحها هناك في مكة ويفرقها على الفقراء لأنه ترك هذا الواجب غير معذور فوجب عليه الفدية لتجبر ما حصل من نقص وخلل.
    ***
    جزاكم الله خيرا هذا سؤال من السائل عادل الحربي من مكة المكرمة يقول هل يجوز الخروج من منى بعد منتصف الليل في ليلة الحادي عشر والثاني عشر؟
    فأجاب رحمه الله تعالى: إذا مضى معظم الليل وهو في منى فله أن يخرج منها جعلا للأكثر بمنزلة الكل ولكن الذي أشير به على أخواني الحجاج أن يجعلوا حجهم حجا موافقا للسنة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد كان عليه الصلاة والسلام يبقى في منى ليلاً ونهاراً ومع أنه في ذلك الوقت لا مكيفات ولا خيام على ما كانت عليه اليوم وهو صابر محتسب وقد جعل الحج نوعا من الجهاد في سبيل الله حين (سألته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها هل على النساء جهاد قال عليهن جهاد لا قتال فيه الحج و العمرة) والحج ليس نزهة ولا طرباً، الحج عبادة فليصبر الإنسان نفسه على هذه العبادة ويتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها تأسياً كاملاً فيبقى في منى ليلاً ونهاراً وما هي إلا يوم العيد ويومان بعده لمن تعجل أو ثلاثة أيام لمن تأخر لكن الإنسان يأسف أن يسمع وقائع في الحج تدل على استهانة الفاعلين بالحج وأنه ليس عندهم إلا اسم لا حقيقة له حتى بلغنا أن من الناس من يبقى في بيته ليلة العاشر من الشهر من شهر ذي الحجة ثم في أثناء الليل يحرم ويخرج إلى عرفة ومعه الكبسات والأشياء التي يرفه نفسه بها ثم إذا بقي إلا قليلاً من الليل ذهب إلى مزدلفة ولقط الحصى كما يقول ثم مشى إلى منى ورمى الجمرات قبل الفجر ونزل إلى مكة و طاف وسعى ثم عاد في ليلته إلى بيته مع أهله ثم منهم من يخرج في النهار إلى منى ليرمي الجمرات ومنهم من يوكل أيضا هل هذا حج هذا تلاعب وإن كان على قاعدة الفقهاء قد يكون مجزئ لكن الكلام أين العبادة؟ رجل يذهب يتنزه بعض ليله ثم يرجع إلى أهله ويقول أنه حج وهذا والله مما يحز في النفس ويدمي القلب أن يصل الحد إلى هذا في إقامة هذه الشعيرة العظيمة نسأل الله لنا ولهم الهداية.
    ***
    جزاكم الله خيرا أبو خالد الشمري من الجبيل الصناعية يقول في سؤاله قمت بأداء فريضة الحج العام الماضي بتوفيق الله تعالى وقد وقع مني خطأ وهو بعد ما وقفنا بعرفه وبعد رمي الجمرات أردت أن أطوف طواف الإفاضة وذهبت في ساعة متأخرة من الليل ولم أتمكن من الانتهاء من الطواف أي طواف الإفاضة إلا بعد أداء صلاة الفجر فهل علي كفارة وجزاكم الله عنا كل خير؟
    فأجاب رحمه الله تعالى: الذي يظهر من السؤال أنه لا كفارة عليه لأن الرجل طاف طواف الإفاضة في وقته أي بعد الوقوف بعرفه والمبيت بمزدلفة ولا أعلم عليه شيئا إذا كان الأمر كما وصف في سؤاله.
    ***
    هذه السائلة تعمل بالمملكة العربية السعودية مدرسة تقول فضيلة الشيخ يوم العيد عيد النحر ذهبنا إلى مكة لطواف الإفاضة والسعي عند العصر وتأخرنا بها بعد الطواف حتى الساعة الثانية والنصف مساءً ليلاً بلا إرادةٍ منا حيث فقدت أبي من شدة الزحام وظللت أبحث عنه حتى التقينا وركبنا السيارة لندرك المبيت في منى ليلة الحادي عشر ووصلنا قبل الفجر بنصف ساعة فقط فهل بذلك نكون أدركنا المبيت؟
    فأجاب رحمه الله تعالى: نعم لا حرج عليكم في هذا وليس عليكم إثمٌ ولا فدية لأن هذا التأخر بغير إرادةٍ منكم وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أسقط المبيت في منى عن الرعاة وعن السقاة لحاجة الناس إلى ذلك فإن هذا الذي وقع منكم ضرورة والضرورة أولى بالعذر من الحاجة وعلى هذا فحجكم إن شاء الله تامٌ صحيح وليس عليكم إثمٌ ولا فدية.
    ***
    هذه السائلة تقول فضيلة الشيخ هل الشخص إذا جلس في منى ثلاثة أيام لا يجب عليه الخروج إلى السوق فإن خرج هل تكون حجته باطلة أم لا مأجورين؟
    فأجاب رحمه الله تعالى: الحاج يخرج إلى منى في اليوم الثامن ويغادرها في صباح اليوم التاسع ثم يعود إليها في صباح يوم العيد فأما وجوده فيها في اليوم الثامن فهو سنة وليس بواجب وأما وجوده فيها يوم العيد وما بعده فإن الواجب عليه أن يبيت ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر في منى وأما ليلة الثالث عشر فإن شاء بات وإن شاء تعجل لقول الله تعالى (وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى) والأيام المعدودات هي أيام التشريق وهي ثلاثة أيام بعد العيد فالحاج يبقى في منى من يوم العيد إلى اليوم الثاني عشر إن تعجل أو إلى اليوم الثالث عشر إن تأخر لكن الفقهاء رحمهم الله يقولون إن الواجب هو البقاء في الليل وأما في النهار فليس بواجب لكن لا شك أنه من السنة أن يبقى الإنسان في منى يوم العيد وأيام التشريق كلها أو يومين منها إن تعجل ليلاً ونهاراً يعني أن يبقى في منى ليلاً ونهاراً وإن كان عليه شيء من المشقة لأن الحج نوعٌ من الجهاد لا بد فيه من مشقة وبناءً على ذلك لو أن أحداً نزل من منى إلى مكة لشراء شيء في هذه الأيام فإنه لا حرج عليه ولا بأس لأنه سوف يشتري ويرجع.
    ***
    نحن مجموعة من الحجاج رمينا الجمرات الثلاث في أيام التشريق في الصباح قبل الزوال فما الذي يلزمنا؟

    فأجاب رحمه الله تعالى: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج بالناس في السنة العاشرة وأمرهم أن يأخذوا عنه مناسكهم لأنه عليه الصلاة والسلام هو الإمام المعلم المرشد وهو الذي يجب أن يهتدى به (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيراً) والنبي عليه الصلاة والسلام لم يرمِ الجمرات الثلاثة في أيام التشريق إلا بعد زوال الشمس وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم يتحينون هذا الوقت ولا يرمون إلا بعد زوال الشمس ولم أعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص لأحدٍ أن يرمي قبل زوال الشمس في مثل هذه الأيام لهذا يكون رميهم واقعاً في غير وقته أي قبل الوقت والعبادة إذا فعلت قبل وقتها فإنها لا تجزئ لا سيما وأن السؤال عليهم متيسر فالعلماء هناك كثيرون ولو سألوا أدنى طالبٍ للعلم لأخبرهم بما يجب فعلهم في مثل هذا الأمر فيكون فعلهم هذا في حكم الترك كأنهم لم يرموا هذه الأيام الثلاثة وعليه فيجب عليهم على حسب ما قاله أهل العلم فيمن ترك واجباً من واجبات الحج فدية أي ذبح شاةٌ في مكة يوزعونها على الفقراء ولا يأخذون منها شيئاً لأنها بمنزلة الكفارة وبهذا يتم حجهم إن شاء الله.
    ***
    من ليبيا الذي رمز لاسمه أخوكم في الإسلام م. ع. م. ر. يقول في رسالته شخص رجم في اليوم الأول من أيام التشريق الساعة الثانية عشرة وخمس دقائق اعتقاداً منه أن وقت بعد الزوال يبدأ بعد منتصف النهار أي الثانية عشرة وكان في نيته حين خروجه من منى للرجم أنه تحرى الوقت الصحيح للرجم وسأل أحد المسلمين بالقرب من الجمرات فأجابه بأن وقت الزوال هو الثانية عشرة وحينما عاد لمسكنه بمكة أعلمه أحد الأصدقاء بأن وقت الرجم يحين بعد الثانية عشرة والنصف وحينها تبين له جهله وفي اليوم الثاني رجم بعد أذان الظهر أي الساعة الثانية عشرة وعشرين دقيقة والآن بعد أن عاد إلى بلاده يسأل فصيلتكم هل يلزمه هدي بهذه الحالة أفيدونا جزاكم الله خيرا؟
    فأجاب رحمه الله تعالى: قبل الإجابة على سؤاله أحب أن يكون تعبيره عن الرمي أي عن رمي الجمرات بلفظ الرمي لا بلفظ الرجم وذلك لأن هذا هو التعبير الذي عبر به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله (إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله) وكلما كان الإنسان في لفظه متبعاً لما في الكتاب والسنة كان أولى وأحسن أما بالنسبة لما فعله فإن رمي الجمرات في أيام التشريق قبل الزوال رُمي في غير وقته وفي غير الحد الذي حدده النبي عليه الصلاة والسلام فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرم الجمرات في أيام التشريق إلا بعد الزوال وقال (لتاخذوا عني مناسككم) ونحن نعلم أن رمي الجمرات قبل زوال الشمس أرفق بالناس وأيسر لهم لأن الشمس لم ترتفع بعد ولم يكن الحر شديداً وكون النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر الرمي حتى تزول الشمس وعند اشتداد الحر دليل على أنه لا يجوز الرمي قبل ذلك إذ لو كان جائزاً قبل ذلك ما اختار لأمته الأشق على الأيسر وقد قال الله تعالى في القرآن حين ذكر مشروعية الصوم قال (يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) ورمي الجمرات قبل زوال الشمس من اليسر ولو كان من شرع الله عز وجل لكان من مراد الله الشرعي ولكان مشروعاً وإذا تبين أن رمي الجمرات قبل الزوال قبل الوقت المحدد شرعاً فإنه يكون باطلاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) أي مردود على صاحبه وقد ذكر أهل العلم أن الإنسان إذا ترك واجباً من واجبات الحج فإن عليه أن يذبح فدية في مكة يوزعها على الفقراء إذا كان قادراً عليها فإن كان ذلك في مقدورك فافعل إبراء لذمتك واحتياطاً لدينك وإن لم يكن في مقدورك فليس عليك شيء ولكن عليك أن تتوب إلى الله عز وجل وتستغفره وأن تتحرى لدينك في كل شرائع الدين وشعائره حتى تعبد الله على بصيرة.
    ***
    أيضاً يقول أرشدوني وفقكم الله هل نبدأ باليوم الثاني من العيد فما بعده بجمرة العقبة أو بالجمرة التي تلي مكة المكرمة؟
    فأجاب رحمه الله تعالى: جمرة العقبة هي الجمرة التي تلي مكة ولكننا نقول إنك تبدأ بالجمرة الأولى التي تلي مسجد الخيف ثم بالوسطى ثم بجمرة العقبة فتكون جمرة العقبة في اليومين التالين للعيد تكون هي الأخيرة وبهذه المناسبة عن رمي الجمرات أود أن أذكر إخواننا المسلمين أن رمي هذه الجمرات عبادة يتعبد بها الإنسان لله سبحانه وتعالى بالقول وبالفعل وهي اتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله) وأنت عندما ترمي الجمرات تتعبد لله تعالى بالقول فتقول الله أكبر وتتعبد له بالفعل فترمي هذه الجمرات في هذه المواضع لمجرد التعبد لله سبحانه إذ إن الإنسان لا يعقل علة لها وكون بعض الناس يقولون إننا نرمي الشياطين هذا لا أصل له فالإنسان ليس يرمي الشيطان وإنما يرمي هذه الأماكن امتثالاً لأمر الله تبارك تعالى حيث أمرنا باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم (وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ) وقال النبي عليه الصلاة والسلام (خذوا عني مناسككم) ثم إنه أيضاً ينبغي أن يكون الرمي بهدوء وخشوع لا بعنف وشدة وقسوة كما يفعل العامة الجهال وينبغي إذا رميت الجمرة الأولى في اليوم الحادي عشر والثاني عشر أن تبتعد قليلاً عن الزحام ثم تقف مستقبلاً القبلة رافعاً يديك تدعو الله سبحانه وتعالى بدعاء طويل وكذلك إذا رميت الوسطى تقف بعدها وتدعو الله تعالى بدعاء طويل ثم تذهب وترمي جمرة العقبة ولا تقف بعدها.
    ***
    هذه الرسالة وردتنا من القويعية من مقدمها عبد الله الحصان يقول في رسالته إنني أديت فريضة الحج قبل سنوات والحمد لله أديت جميع واجبات الحج وأركانه إلا أنه في اليوم الثاني من أيام العيد لم أستطع أن أرمي الجمرات في هذا اليوم وذلك بسبب الزحام ويقول إنني ذهبت للمسجد الحرام لأؤدي طواف الحج ولكنني لم أستطع الرجوع إلى منى في ذلك اليوم إلا في وقتٍ متأخر من الليل وذلك بسبب الزحام الشديد الذي بسببه لم أستطع أن أرمي جمار ذلك اليوم إلا في اليوم الثالث فما حكم ذلك وفقكم الله؟
    فأجاب رحمه الله تعالى: حكم ذلك أنه لا بأس به لا بأس فيما صنعت إذا لم تستطع أن ترمي في اليوم الأول ورميت في اليوم الثاني فإن هذا لا حرج عليك ولو أنك حينما وصلت إلى منى في الليل رميت لكان أفضل وأحسن من تأخيرها إلى اليوم الثاني لأن الليل يتبع النهار في الرمي لا سيما إذا كان هناك عذر كزحامٍ ومشقة وتأخرٍ في مكة وما أشبه ذلك فلو أنك حين قدمت من مكة ذهبت إلى الجمرات ورميتها ليلاً لكان أولى من تأخيرها إلى اليوم الثاني ولكن على كل حال ما صنعت فإنه مجزئٌ إن شاء الله.
    ***
    يتبع

    __________________


    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,451

    افتراضي رد: فتاوى الحج من برنامج نور على الدرب للشيخ ابن عثيمين (6-9)


    بارك الله فيكم في آخر سؤال للسائل مصري ومقيم بمكة المكرمة يقول يقوم بعض الحجاج الذين قدموا من مصر لأداء فريضة الحج بالمبيت في مكة أيام التشريق وتوكيل أحد الأقارب للرجم مكانهم فهل هذا جائز أفيدونا جزاكم الله خيرا؟
    فأجاب رحمه الله تعالى: رمي الجمرات من أعمال الحج وهو من واجبات الحج فلا يجوز لأحد أن يوكل من يرمي عنه كما لا يجوز له أن يوكل من يطوف عنه أو يسعى عنه أو يقف بعرفة عنه أو يبيت في مزدلفة عنه لأن الله تعالى قال (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ) وإتمام الحج والعمرة أن يأتي بجميع أفعالهما وأقوالهما وجوبا في الواجب وندبا في المستحب نعم لو فرض أن الإنسان لا يستطيع الوصول إلى الجمرات لمرض أو غيره فله أن ينيب من يرمي عنه لأنه ورد عن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يرمون عن الصغار ولولا أنه ورد عن الصحابة أنهم يرمون عن الصغار لقلنا إن من عجز عن الرمي فليس عليه شيء لأن الواجبات تسقط بالعجز لكن لما كان الصحابة يرمون عن الصغار قلنا إن من عجز عن الرمي فإنه يوكل من يرمي عنه لكن لو قال أنا قادر إلا أني أخشى من الزحام قلنا له أجِّل الرمي إلى وقت لا يكون فيه الزحام فإذا قدرنا أن الزحام يشتد في رمي الجمرات الثلاث بعد الزوال وبعد العصر فليؤجله إلى الليل لأن الرمي بالليل جائز ولا سيما عند الحاجة.
    ***
    بارك الله فيكم، هذه رسالة وصلت من عزت جودة مصري الجنسية مقيم بالمملكة يقول فضيلة الشيخ رجل أعطاني جمرات في اليوم الثاني عشر لكي أرمي بدلاً عنه بحجة أنه مسافر والمسافة بعيدة ولعلمكم بأنه ليس مريض فما حكم الشرع في نظركم في هذا العمل؟
    فأجاب رحمه الله تعالى: نَظَرُنا أن هذا العمل لا يجزئه لأنه ترك واجباً من واجبات الحج وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله) ومن وكّل غيره بذلك فإنه لم يقم بذكر الله في هذه الجمرات وعلى هذا فإن رمي هذا الوكيل لا يجزيء عن موكله، والواجب على موكله الآن أن يستغفر الله ويتوب إليه مما صنع وأن يذبح فدية توزع على الفقراء في مكة، يذبح فدية في مكة توزع على الفقراء هناك لأنه ترك واجباً من واجبات الحج وقد قال أهل العلم إن الإنسان إذا ترك واجباً من واجبات الحج وجبت عليه فدية تذبح في مكة وتوزع جميعها على الفقراء هناك، وليعلم أن الحج عبادة يتقرب بها الإنسان إلى ربه وأن الإنسان نفسه مكلف بها وبإتمامها كما قال الله تعالى (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ) فالواجب على من شرع في حج أو عمرة أن يتمها بنفسه ولا يجوز أن يوكِّل فيها لا في الطواف ولا في السعي ولا في المبيت ولا في الرمي ولا في الوقوف بعرفة لابد أن تباشر أنت بنفسك هذه الأعمال، ولو لا أن الصحابة كانوا يرمون عن الصبيان لقلنا إن من عجز عن رمي الجمرات فإنه لا يستنيب أحداً لأنها عبادة متعلقة ببدن الفاعل فإن قدر فذاك وإن لم يقدر سقطت عنه فإن كان لها بدل أتى ببدلها وإن لم يكن لها بدل سقطت بالكلية، وأما تهاون بعض الناس اليوم في التوكيل في رمي الجمرات فإنه يدل على أحد أمرين إما على نقص في العلم أو على ضعف في الدين وأما من كان عنده علم بشريعة الله فإنه يتبين له أن رمي الجمرات كغيرها من واجبات الحج لابد أن يقوم الإنسان به بنفسه ولا يجوز أن يوكل غيره فإن الله تعالى قال (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ) والإتمام يشمل إتمام جميع أعمالهما، فإن قال قائل إذا كان معي نساء فإن النساء ضعيفات لا يستطعن مقاومة هذا الزحام الشديد الذي قد يحصل به الموت أحياناً
    وذلك لجهل الناس وعدم معرفتهم بما ينبغي أن يكونوا عليه في هذه المناسك من الرفق والرحمة بإخوانهم فإذا ذهبنا بالنساء للرمي صار عليهن المشقة وربما يحصل عليهن ضرر فالجواب عن هذا أن نقول إن هذا الزحام ليس دائماً بل هذا الزحام يكون عند ابتداء وقت الرمي في الغالب ثم يخف الناس شيئاً فشيئاً فانتظر وقت خفة الناس ولو أن ترمي في الليل فإن الرمي في الليل جائز ولاسيما عند هذا الزحام الشديد، ولا يجوز أن توكل النساء من يرمي عنهن من أجل الزحام ولهذا أذن النبي صلى الله عليه وسلم للضعفة من أهله أن يدفعوا من مزدلفة في آخر الليل ليرموا الجمرات قبل زحمة الناس فأمرهم أن يقتطعوا جزءاً من المبيت في مزدلفة مع أن المبيت بمزدلفة من شعائر الله ومن المشاعر العظيمة قال الله تعالى (فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ) ومع هذا أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يقتطعوا جزءاً من هذه العبادة من أجل أن يسلموا من الزحام ولم يقل صلى الله عليه وسلم اجلسوا لا تدفعوا إلا معنا ووكلوا من يرمي عنكم، ولو كان هناك مجال للتوكيل لكان التوكيل أهون من أن يقتطعوا جزءاً من المبيت في مزدلفة ورخص لهم أن يتقدموا وأن يرموا قبل الوقت الذي رمى فيه، والصحيح أنه يجوز أن يرموا ولو قبل الفجر متى أبيح لهم الدفع من مزدلفة أبيح لهم الرمي متى وصلوا إلى منى لأن رمي الجمرات تحية منى، وكذلك الرعاة (أذِنَ لهم الرسول عليه الصلاة والسلام أن يرموا يوماً ويَدَعُوا يوماً) ولم يأذن لهم أن يوكلوا من يرمى عنهم في اليوم الذي هم فيه غائبون عن منى فلهذا يجب على المسلم أن يتقي الله في نفسه وأن يؤدي أفعال النسك بنفسه إلا ما عجز عنه وورد فيه التوكيل.
    ***
    المستمعة لها سؤال تقول يا فضيلة الشيخ والدتي في حجتها الأولى لم ترجم الجمرات الثلاث بل وكلت أخي وذلك لشدة الزحام فهل عليها شيء في ذلك؟
    فأجاب رحمه الله تعالى: أرجو ألا يكون عليها شيء في ذلك مادامت في ذلك الوقت لا تستطيع أن ترمي وظنت أن التوكيل يجزئ عنها فوكلت ولكن عندي ملاحظة على قولها ترجم لأن الأولى أن لا يكون التعبير بترجم وإنما يكون التعبير بالرمي فيقال رمى الجمار ولا يقال رجم الجمار.
    ***
    أحسن الله إليكم يقول السائل هل يجوز تأخير الرمي في اليوم الأول من أيام التشريق إلى أن يزول الزحام لكي لا أضايق الآخرين؟
    فأجاب رحمه الله تعالى: يجب أن نقول لإخواننا المسلمين ما نعلمه من السنة رمي جمرة العقبة يوم العيد من آخر الليل ليلة العيد إلى طلوع الفجر ليلة الحادي عشر لكن الأفضل للقادرين أن لا يرموا حتى طلوع الشمس رمي جمرات أيام التشريق من الزوال أي من دخول وقت صلاة الظهر إلى طلوع الفجر من اليوم الثاني فيوم أحد عشر من زوال الشمس إلى طلوع الفجر يوم اثنا عشر وكذلك رمي يوم اثني عشر من الزوال إلى طلوع الفجر أي فجر يوم ثلاثة عشر يوم ثلاثة عشر من الزوال إلى غروب الشمس ولا رمي بعد غروب الشمس يوم ثلاثة عشر لأنه تنتهي أيام التشريق لكن في اليوم الثاني عشر من أراد التعجل فليحرص على أن يرمي قبل غروب الشمس لكن لو فرض أنه تأخر الرمي عن غروب الشمس للعجز عنه لكون المسير غير سريع أو لبقاء الزحام الشديد إلى غروب الشمس فلا بأس أن يرمي بعد غروب الشمس ويستمر ولا يلزمه في هذه الحال أن يبيت في منى لأن الرجل تأهب ونوى التعجل وفارق خيمته لكنه حبس إما من مسير السيارات وإما من كون الزحام شديداً حتى غابت الشمس ولا يجوز الرمي قبل الزوال في أيام التشريق
    أولاً: لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رمى بعد الزوال وقال (خذوا عني مناسككم) ومن رمى قبل الزوال لم يأخذ عنه مناسكه بل تعجل.
    ثانياً: ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يترقب بفارغ الصبر كما يقولون أن تزول الشمس بدليل أنه من حين أن تزول الشمس يرمي قبل أن يصلى الظهر ويلزم من هذا أن يؤخر صلاة الظهر ولو كان الرمي قبل الزوال جائزاً لرمى قبل الزوال لأجل أن يصلى الظهر في أول وقتها.
    ثالثاً: أنه ما كان للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو أرحم الخلق بأمته ما كان ليؤخر الرمي حتى تزول الشمس فيشتد الحر مع جواز الرمي قبل ذلك لأن من المعلوم أن هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه (ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثماً) هذه ثلاثة أوجه:
    الرابع: أنه لم يأذن للضعفة أن يرموا قبل الزوال كما أذن لهم ليلة العيد أن يتقدموا ويرموا الجمرة قبل طلوع الفجر وأما قول بعض الناس إن هذا مشقة نقول الحمد لله ما في مشقة ، أكثر ما تكون المشقة عند الزوال يوم اثني عشر وعليه فليؤخر إلى العصرثم إذا بقي الزحام أخّر إلى المغرب وإذا بقي الزحام أخّر إلى العشاء لك إلى الفجر فأين المشقة قول بعض الناس ما يمكن أن يرمي مليونان من الناس في هذا المكان من الزوال إلى الغروب هذا أيضاً مغالطة.
    أولاً: لأنه من يقول إن الحجاج يبلغون مليونين؟ هذه واحدة.
    ثانياً: إذا بلغوا مليونين هل كلهم يرمي بنفسه كثير منهم يوكلون .
    ثالثاً: إننا نقول ليس هناك دليل على أن وقت الرمي ينتهي بغروب الشمس لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حدد أوله ولم يحدد آخره فالواجب على المسلمين أن يتبعوا ما دلت عليه السنة ويجب أن نعلم أنه ليس كلما حلت مشقة جاز تغيير أصول العبادة وإلا لقلنا إن الإنسان إذا شق عليه صلاة الظهر في وقت الظهيرة جاز أن يصليها في أول النهار لأنه أيسر مع أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر عند اشتداد الحر في صلاة الظهر أن يبردوا بالصلاة ولم يقل قدموها في أول النهار.
    ***
    بارك الله فيكم يا فضيلة الشيخ يقول إنه ذهب إلى الحج في العام الماضي يقول وكانت نيتي أن أكمل مناسك الحج على أكمل وجه غير أنني رميت الجمرات في اليوم الثاني بعد صلاة الفجر فوجدت الناس يرمون فرميت مثلهم ولكن سمعت من بعض الأخوة يقولون رمي الجمرات بعد الزوال ونظراً لأنني لم أستطع الرمي مرةً أخرى في هذا اليوم من الإرهاق والزحام فأفيدوني في حكم حجي مأجورين؟
    فأجاب رحمه الله تعالى: ما أفتاك به الأخوة من أنه لا يجوز الرمي قبل الزوال في الحادي عشر وكذلك في الثاني عشر وكذلك في الثالث عشر صحيح لأن الرمي في هذه الأيام الثلاثة لا يدخل وقته إلا بعد الزوال وعلى هذا فرميك بعد صلاة الفجر في غير وقته فيكون مردوداً غير مقبول لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) وكان ينبغي لك أنهم لما أخبروك أن رميك بعد صلاة الفجر غير صحيح ذهبت في آخر النهار أو في الليل فرميت ولكن لما لم يحصل ذلك فإن عليك الآن أن تذبح فدية في مكة وتوزعها على الفقراء ويكون ذلك بدلاً عن الواجب الذي تركته وإنني بهذه المناسبة أنصح أخي هذا السائل وسائر إخواننا المستمعين أن لا يفعلوا العبادة إلا وقد عرفوا ما يجب فيها وما يحرم فيها حتى لا يتركوا واجباً ولا يقعوا في محرم وما أكثر الذين يحصل لهم خطأ في الحج ثم يأتون إلى العلماء يسألونهم بعد ذلك وربما قد يكون فات الأوان ولا يمكن تداركه وكل ذلك بسبب أن كثيراً من الناس لا يهتمون في عباداتهم بل يخرجون مع هذا العالم ويفعلون كما يفعل الناس وإن كانوا على جهل وحينئذٍ يندمون فأنت إذا أردت أن تعبد الله عز وجل على بصيرة فتعلم أحكام العبادة التي تريد أن تفعلها قبل أن تقوم بفعلها حتى يكون فعلك مبنيٌ على أساسٍ صحيح.
    ***
    بارك الله فيكم تقول يا فضيلة الشيخ ذهبت إلى الحج وعند الجمرات لم أستطع الرمي بسبب الزحام الشديد فوكلت عني أخي في جميع رمي الجمرات الثلاث فما رأيكم في ذلك؟
    فأجاب رحمه الله تعالى: رأينا أنه إذا كانت لا تستطيع أن ترمي بنفسها إما لمرضها أو لكونها حاملاً أو لكونها عرجاء لا تستطيع المشي إلى الجمرات ولا أن تستأجر من يحملها إلى ذلك فإنه يحل لها أن توكل أما إذا لم يكن هناك عذرٌ فإنه لا يحل لها أن توكل لأن الجمرات من شعائر الحج وجزءٌ من أجزائه وقد قال الله تعالى (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ) ومن إتمام الحج إتمام الرمي ومسألة الزحام يمكن التخلص منها بتأخير الرمي من النهار إلى الليل.
    ***
    ما حكم من خرج من منى في اليوم الثاني من أيام التشريق بعد أن رمى الجمار الثلاث بعد الزوال وبات في مزدلفة وعاد صباح اليوم الثالث من أيام التشريق إلى منى وجلس به قليلاً ثم انصرف إلى البيت ووادع وخرج من مكة إلى أهله؟
    فأجاب رحمه الله تعالى: هذه المسألة هو أنهم خرجوا من منى في اليوم الثاني عشر على أساس أنهم أتموا حجهم فرجوعهم بعد ذلك إلى منى في اليوم التالي لا يلزمهم المقام بها لأنهم قطعوا العبادة فإن عادوا فهم أحرار لهم أن يجلسوا فيها قليلاً أو كثيراً ثم ينصرفون ثم يطوفون للوداع ويخرجون إلى أهليهم.
    ***
    أحسن الله إليكم هذا السائل محمد س. م. من الرياض يقول في العام الماضي أديت فريضة الحج والحمد لله وقررت بعد رمي الجمرات الثلاث في اليوم الثاني عشر أن أتعجل وقد ركبت السيارة في وقتٍ ضيقٍ جداً ولم تكن هناك إمكانية لرؤية الشمس ولكن ريثما تجاوزت قليلاً اللوحة المكتوب عليها حدود منى أو بداية منى سمعت الآذان لصلاة المغرب وبدأ يراودني الشك من حين لآخر ولم أكن متيقن من أني خرجت من ذلك قبل الغروب أو بعده فماذا ينبغي عليَّ أن أفعل وهل حجي صحيح؟
    فأجاب رحمه الله تعالى: الحج صحيح وليس عليه شيء والإنسان إذا نوى التعجل وركب سيارته ومشى فليمض في سيره ولو غابت الشمس وهو في منى لأن الرجل تعجل ومشى لكن أحياناً تحجزه السيارات أو تتعطل سيارته بدون أن يختار البقاء فنقول امض في سيرك ولا حرج عليك.
    ***
    أيضاً يقول إذا تعجل الحاج من منى في اليوم الثاني من أيام التشريق ونزل منى لمتابعة عمله يعني ذهب إلى مكة وعاد إلى منى ونزل إلى منى لمتابعة عمل وغربت عليه الشمس هناك فهل يلزمه المبيت أم لا؟
    فأجاب رحمه الله تعالى: ما دام قد تعجل وخرج من منى بعد أن رمى الجمرات بعد الزوال بنية أنه أنهى نسكه فقد انتهى نسكه فإذا عاد إلى منى بعد العصر مثلاً لمتابعة عمل فهو حر متى شاء خرج لأنه قطع نية العبادة وخرج فعلاً من منى قبل غروب الشمس فإذا عاد فهو حر إن شاء بقي وإن شاء لم يبق ولكننا ننصح هذا الأخ الذي سيبقى في منى في عمل أن لا يتعجل بل أن يبقى في منى على نية النسك ليكتب له أجر في ذلك فإنه إذا بقي على نية النسك فله أجر تلك الليلة وله أجر رمي الجمرات في اليوم الثالث عشر.
    ***
    السائل: جزاكم الله خيراً من حائل السائل ج ج كتب هذا السؤال يستفسر عن الأتى يقول أديت فريضة الحج منذ ثلاث سنوات وكان حجي قرآناً وأتممت مناسك العمرة وذهبت لأداء مناسك الحج وعند طواف الإفاضة أخرته مع طواف الوداع وبعد إتمام المناسك دخلت الحرم ولم أؤدِ الطواف وذهبت إلى جدة لشراء بعض الأغراض ثم عدت في نفس اليوم وطفت من يومها وخرجت من مكة حتى يكون أخر عهدي بالبيت وعلمت الآن بأنه كان يلزمني السعي قبل طواف الإفاضة و الوداع وجهوني في ضوء هذا السؤال؟
    فأجاب رحمه الله تعالى: هذا الرجل من أهل حائل والمفهوم من سؤاله أنه حينما نزل من منى مستكملاً المناسك لم يطف طواف الإفاضة لأنه أخره للوداع ولم يسعَ بين الصفا والمروة ثم خرج إلى جدة لحاجة ورجع وطاف ومشى فبناء على سؤاله حيث قال إنه كان قارناً بين الحج والعمرة وقد طاف وسعى أول ما قدم نقول له لا سعي عليك لأن القارن إذا سعى بعد طواف القدوم كفاه عن السعي بعد طواف الإفاضة ولا حرج عليه أيضاً حين خرج إلى جدة قبل أن يطوف للوداع لأن جدة ليست بلده فهو في الحقيقة لم يغادر مكة إلى بلده أو محل إقامته ولكنه رجع من جدة ثم طاف طوافاً للوداع وسار إلى حائل مقر عمله وهذا العمل لا بأس به بقي أن يقال إنه قال في كلامه أنه قدم إلى مكة وأدى مناسك العمرة مع إنه يقول إنه كان قارناً بين الحج والعمرة والظاهر أن مراده بقوله أديت مناسك العمرة أنه طاف وسعى فظن أن ذلك عمرة مستقلة وإلا فهو على قرانه. ………
    ***
    سائل يقول نسمع من أغلب الناس يقولون من طاف طواف الوداع لم يبت في حدود مكة نهائياً وإن نام تلك الليلة في مكة لزمه طواف مرة أخرى بالبيت فهل هذا صحيح أم لا لأننا أحياناً نخرج في ذلك حيث نأتي متعبين ولم نستطع الخروج قبل أن نأخذ الراحة في مكة وأن الطواف مرة أخرى يصعب علينا لوجود الزحام المتواجد من الحجاج وشكراً لكم؟
    فأجاب رحمه الله تعالى: طواف الوداع يجب أن يكون آخر أمور الإنسان لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول (لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت) ولأبي داود (حتى يكون أخر عهده الطواف بالبيت) وعلى هذا فَأعِدَّ نفسك بأنك لا تخرج أو لا تطوف للوداع حتى تنتهي من جميع أمورك ثم تخرج مباشرة لكن يسمح للإنسان بعد طواف الوداع أن يصلى الصلاة إذا كانت قد دخل وقتها وأن يشتري حاجة في طريقه وهو ماشي وأما كونه يبقى بمكة فإنه إن بقي يجب عليه إعادة طواف الوداع وعلى هذا فلا حرج عليكم أن تخرجوا من حدود مكة المكرمة ثم تبيتون في الطريق وتستريحون ثم تستأنفون السير.
    ***
    بارك الله فيكم يقول سائل إننا لم نتمكن من مغادرة مكة بعد طواف الوداع لأن الطواف كان ليلاً ومعنا أطفال وغادرنا مكة في اليوم التالي؟
    فأجاب رحمه الله تعالى: الواجب على من أراد السفر من مكة بعد حجه أو عمرته أن يجعل الطواف آخر عهده لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال (أُمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف) ولكن لو فرض أن الرجل طاف للوداع بناء على أنه مغادر ولكنه اشتغل بشيء يتعلق بالسيارة بإصلاحها مثلاً او انتظار رفقة أو ما أشبه ذلك فلا تجب عليه إعادة الطواف وكذلك قال العلماء لو اشترى حاجة في طريقه لا لقصد التجارة فإنه لا تجب عليه إعادة الطواف ولكن إذا قرر الإنسان بعد أن طاف طواف الوداع البقاء في مكة من الليل إلى النهار أو من النهار إلى الليل فإن عليه أن يعيد طواف الوداع من أجل أن يكون آخر عهده بالبيت.
    ***
    المستمع محمود أحمد عيسى من السودان يقول في رسالته قمت بأداء فريضة الحج هذا العام وكنا مجموعة من الإخوان وجميعنا مقيمون بمدينة جدة لقد قمنا بجميع المناسك ما عدا طواف الوداع إذ أننا عدنا رأساً من منى يرى البعض أنه يمكن القيام به قبل نهاية شهر ذي الحجة الحالي والبعض الآخر يرى فيما بعد بدون تحديد للزمن على شرط قبل مغادرة المملكة أفيدونا بوجه النظر الصحيح لديكم جزاكم الله خير الجزاء؟
    فأجاب رحمه الله تعالى: نقول إن طواف الوداع واجب على كل من حج أو اعتمر أن لا يخرج من مكة حتى يطوف للوداع طوافاً بدون سعي لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الناس ينفرون في كل وجه فقال النبي صلى الله عليه وسلم (لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت) فهؤلاء الجماعة المقيمون في جدة من السودان حينما لم يطوفوا طواف الوداع نقول لهم إنهم أساءوا وإن الواجب عليهم أن لا يغادرو مكة حتى يطوفوا للوداع لأنهم غادروا مكة إلى محل إقامتهم فيكونون داخلين في الحديث الذي أشرنا إليه آنفاً وعلى هذا فنقول لهم إن كان عملهم هذا مستندا إلى فتوى أفتاهم بها أحد من أهل العلم الذين يثقون به فإنهم لا شيء عليهم لأن تلك وظيفتهم (فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ) وإذا أخطأ المفتي لم يلزم المستفتي شيء بقيامه بما أوجب الله عليه وأما إذا كان عملهم هذا غير مستند إلى فتوى لمن يثقون به فإنه يلزم كل واحد منهم أن يذبح فدية في مكة ويفرقها على الفقراء لتركهم واجب من الواجبات وترك الواجب عند جمهور العلماء يجب فيه دم يفرق على فقراء الحرم.
    ***
    جزاكم الله خيرا هذه رسالة وصلت من السائل يوسف ح س من جدة ويقول في سؤاله قمنا بالحج متمتعين قبل عامين من الآن وقمنا بأعمال الحج كاملة إن شاء الله من طواف الإفاضة والسعي والمبيت والوقوف بعرفات والهدي ولكن ظناً منا بأنه ليس لنا طواف وداع أنا وجميع أفراد عائلتي فإننا لم نقم بطواف الوداع لأننا نقوم بزيارة مكة كل فترة وطواف الوداع للقادمين من خارج المملكة فقط هذا اعتقادنا فهل ما قمت به صحيح وإذا لم يكن صحيح فما العمل وما هي الكفارة مأجورين؟
    فأجاب رحمه الله تعالى: ما قام به السائل من أعمال الحج فكله صحيح لكن الوداع تركه غير صحيح قال ابن عباس رضي الله عنهما كان الناس ينصرفون من كل وجه فقال صلى الله عليه وسلم (لا ينصرف أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت) فأهل جدة ومن دون جدة أيضا إذا خرجوا من مكة بعد حج أو عمرة وجب عليهم طواف الوداع إلا إذا أخروا طواف الإفاضة وطافوه عند الوداع فإنه يجزئ عن طواف الوداع وكذلك في العمرة إذا طافوا وسعوا وقصروا ثم رجعوا إلى أهليهم فليس عليهم وداع لأن الوداع الأول كاف والقاعدة عند أهل العلم في مثل هؤلاء أنه يلزم كل واحد منهم دم أي فدية تذبح في مكة وتوزع على الفقراء لتركهم هذا الواجب.
    ***
    سائل يقول هل للوداع أشوط معدودة أو يطوف الإنسان ما شاء واحداً أو خمسة أو عشرة المهم أن يطوف حول الكعبة؟
    فأجاب رحمه الله تعالى: إذا أطلق الطواف المراد به الطواف المشروع وهو لا يقل عن سبعة أشواط ولا يزيد عليها كما أننا إذا قلنا صلاة فهي الصلاة المشروعة التي لها صفة معينة من ركوع وسجود وقيام وقعود فالطواف إذا أطلق فإنما المراد به الطواف بالبيت وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال (لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت) وفي رواية لأبي داود (حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت) والطواف إذا أطلق فهو سبعة أشواط.
    ***
    سؤاله يقول أثناء تأديتي لفريضة الحج وبعد الرجوع من منى أديت طواف الإفاضة والوداع سوياً كنت نويت ذلك هل هذا صحيح؟
    فأجاب رحمه الله تعالى: إن كان أخر طواف الإفاضة إلى وقت السفر فإن طواف الإفاضة يجزئ عن طواف الوداع أما إذا كان قدم طوف الوداع بمعنى أنه طاف للإفاضة يوم العيد أو اليوم الثاني أو الثالث قبل أن ينهي الحج فإن هذا الطواف للوداع لا يجزؤه لكن يطوف للوداع إذا أراد أن يخرج.
    ***
    من سعيد يحيى محمد غيثي وردتنا هذه الرسالة يقول من مدرسة تحفيظ القرآن الكريم ببلاد الرين يقول رجل حج إلى بيت الله الحرام وأكمل جميع المناسك وطاف طواف الوداع ثم سعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط اعتقاداً منه أن الحج هكذا وهي عن طريقة الجهل فهل حجهُ جائز. وهل يلحقه إثم؟ وماذا يجب عليه أن يفعل؟
    فأجاب رحمه الله تعالى: متى تاريخ خط الكلام هذا؟
    فضيلة الشيخ: هذا تاريخه في شهر 4 من عام 1401هـ ؟
    فأجاب رحمه الله تعالى: الواقع أنه يؤسفني أن يكون هذا الكتاب يسأل فيه مقدمه عن أمر وقع قبل أربعة شهور فالواجب على المسلم أولاً إذا أراد أن يفعل عبادة أن يسأل عن أحكامها من يثق به من أهل العلم لأجل أن يعبد الله على بصيرة، والإنسان إذا أراد أن يسافر إلى بلد وهو لا يعرف طريقها تجده يسأل عن هذا الطريق وكيف يصل وأي الطرق أقرب وأيسر فكيف بطريق الجنة وهو الأعمال الصالحة فالواجب على المرء إذا أراد أن يفعل عبادة أن يتعلم أحكامها قبل فعلها هذه واحدة، ثانياً إذا قدر أنه فعلها وحصل له إشكال فيها فليبادر به، لا يأتي بعد أربعة أشهر يسأل، لأنه إذا بادر حصل بذلك مصلحة وهي العلم ومصلحة أخرى وهو المبادرة بالإصلاح إذا كان قد أخطأ في شيء، أما بالنسبة للجواب على هذا السؤال فنقول إن سعيه بعد طواف الوداع ظناً منه أن عليه سعياً لا يؤثر على حجه شيئاً ولا على طواف الوداع شيئاً فهو أتي بفعل غير مشروع له لكنه جاهل فلا يجب عليه شيء.
    ***
    يقول المستمع صالح محمد صالح الحاج إذا خرج في يوم التروية يريد أن يخرج إلى الحل من الحرم يريد أن يخرج إلى عرفة فهل يلزمه طواف وداع أم لا؟
    فأجاب رحمه الله تعالى: لا يلزمه طواف وداع لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة إلى منى ثم إلى عرفة ولم يطف طواف الوداع فإذا قال قائل النبي عليه الصلاة والسلام ما زال في نسكه قلنا لكن كثيراً من الصحابة رضي الله عنهم حلوا من إحرام العمرة لأنهم لم يسوقوا الهدي وابتدؤا الحج من جديد في اليوم الثامن ومع ذلك ما أمروا أن يذهبوا إلى البيت فيطوفوا طواف الوداع فليس طواف الوداع في هذه الحال مشروعاً.
    ***
    سائلة تقول حججت بيت الله الحرام ثلاث مرات وفي كل مرة لم أتمكن من طواف الوداع لأعذار شرعية فأسافر دون الطواف ولم أقدم فدية في حينها فهل حجي صحيح ومقبول أم لا وهل يفرض علي الشرع شيئا الآن بعد فوات الوقت وما هو؟
    فأجاب رحمه الله تعالى: الحج لمن لم يطف طواف الوداع حجه صحيح لأن طواف الوداع منفصل من الحج ولهذا لا يجب على أهل مكة ولو كان من واجبات الحج الداخلة فيه لكان واجبا على أهل مكة لكنه واجب مستقل لكل من أراد الخروج من مكة من حاج أو معتمر وإذا كان لهذه السائلة أعذار شرعية وهي الحيض فإن الحائض يسقط عنها طواف الوداع لقول بن عباس رضي الله عنهما (أُمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض) وعلى هذا فإن حجك صحيح وليس عليك شيء ما دام العذر عذرا شرعيا وهو الحيض لأن الأمر مخفف عنك والحمد لله.
    ***
    هذا السائل رمز لاسمه بـ ع. ر. ش. شرورة يقول فضيلة الشيخ أديت فريضة الحج أنا وزوجة والدي وعند طواف الوداع في اليوم الأول أتتها العادة الشهرية فلذلك أدينا طواف الوداع أنا وأخي وهي لم تطف طواف الوداع فما حكم ذلك مأجورين؟
    فأجاب رحمه الله تعالى: الحائض والنفساء لا يجب عليهما طواف الوداع لحديث ابن عباسٍ رضي الله عنهما قال (أُمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض) وفي الصحيحين من حديث صفية بنت حيي رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أرادها فقيل إنها حائض فقال (أحابستنا هي) قالوا إنها قد أفاضت قال (فلتنفر إذاً) فالحائض ليس عليها وداع لا في حجٍ ولا عمرة أما إذا حاضت قبل أن تطوف طواف الإفاضة فإنه لا بد أن تطوف طواف الإفاضة فإما أن تنتظر حتى تطهر ثم تطوف وإما أن تذهب وتبقى على ما بقي من إحرامها حتى تطهر ثم ترجع فتطوف.
    ***
    المستمعة أم مريم من الكويت تذكر بأنهم أدوا فريضة الحج في العام الماضي مع ابنتها وزوجها وبعد الرجوع إلى البلد أخبرتهم البنت بأن الدورة نزلت عليها وهي تطوف طواف الوداع ولم تخبرهم إلا بعد الرجوع إلى البيت فماذا يعملون؟

    فأجاب رحمه الله تعالى: المرأة الحائض لا تطوف بالبيت لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم لعائشة رضي الله عنها حين حاضت قبل أن يصلوا إلى مكة قال (افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت) و لما ذكر له أن صفية رضي الله عنها حاضت بعد فراغ الحج قال (أحابستنا هي) قالوا: إنها قد أفاضت قال (انفروا) وهذا يدل على أن الحائض لا يمكن أن تطوف بالبيت لأن الحائض ممنوعة من المكث في المسجد لا من المرور فيه وإذا كانت ممنوعة من المكث في المسجد فالطواف مكث في المسجد الحرام وإن كان مكثاً فيه حركة وعلى هذا فإن هذه المرأة التي حاضت في أثناء طواف الوداع ولم تخبر أهلها إن احتاطت وذبحت فدية في مكة توزع للفقراء فهو خير وذلك لأن طوافها بطل بحصول الحيض في أثنائه وإن لم تفعل فأرجو ألا يكون عليها شيء لأن هذه المرأة لو حاضت قبل أن تسعى بطواف الوداع سقط عنها طواف الوداع فإذا شرعت فيه وهي طاهر ثم حاضت في أثنائه فقد فعلت ما أوجب الله عليها وسقط عنها بقية الطواف بوجود الحيض فلا يتبين وجوب الفدية عليها ولكن إن فدت فهو خير وإن لم تفدِ فلا شي عليها
    ***

    يتبع


    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,451

    افتراضي رد: فتاوى الحج من برنامج نور على الدرب للشيخ ابن عثيمين (6-9)


    أحمد م. ع. يمني من مدينة الحديدة يقول في رسالته إذا أديت العمرة هل على أن أطوف طواف الوداع فإني أؤدي العمرة بدون طواف الوداع فإذا كانت واجبة ماذا علي أن أفعل أفيدوني بارك الله فيكم؟
    فأجاب رحمه الله تعالى: إذا أتى الإنسان بعمرة طواف وسعي وحلق أو تقصير فلا يخلو من حالين إما أن يكون من نيته أن يخرج من مكة من حين انتهاء العمرة فهذا لا وداع عليه وإما أن يكون عازماً على البقاء بعد العمرة فإذا بقي بعد العمرة ولو ساعة واحدة فإن عليه أن يطوف للوداع لأنه ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت) وفي لفظ (أُمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض) وهذا شامل للحج والعمرة فإن العمرة قد دخلت في الحج ولهذا تسمى حجاً أصغر وقد ثبت في صحيح البخاري وغيره من حديث يعلى بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك) وهذا عام شامل لكل ما يصنع في الحج أن يصنع في العمرة إلا ما خصه الدليل بالنص أو الإجماع كالوقوف بعرفة والمبيت بالمزدلفة ورمي الجمار فإن ذلك ليس مشروعاً في العمرة هذا هو القول الراجح عندي وقال بعض أهل العلم إن العمرة ليس فيها طواف وداع لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال (لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت) قاله في حجة الوداع ولم يقله في العمرة ولكن الجواب على هذا الحديث يقال إن قول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في الحج لا ينفي أن يكون واجباً في العمرة لأنه أي قوله إياه في الحج هو ابتداء تشريعه فلم يكن طواف الوداع مشروعاً إلا من باب هذا القول ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أدى العمرة بالفعل مرتين قبل حجته مرة في عمرة القضاء ومرة في عمرة الجعرانة ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه طاف بالوداع ولا أمر به ذلك لأن ابتداء وجوبه إنما كان في حجة الوداع والله أعلم.
    ***
    هذه الرسالة وردتنا من بلاد زهران جرداء بني علي يقول مرسلها أخوكم م.ز.س الزهراني يقول في رسالته هذه هل على المعتمر طواف وداع إذا ما بات في مكة أم هو فقط على الحجاج؟
    فأجاب رحمه الله تعالى: هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم فمنهم من يقول إن المعتمر ليس عليه طواف وداع لأن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب الناس عام حجة الوداع فقال (لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت) فقد خاطبهم وهم في الحج ولم يخاطبهم بذلك في العمرة حينما اعتمروا عمرة القضية فدل هذا على أنه لا يجب إلا في الحج فقط وقال آخرون من أهل العلم إن طواف الوداع يجب على الحاج والمعتمر لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم (لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت) وكون رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يذكرها في عمرة القضية لا يمنع الوجوب لأن هذا مما تجدد وجوبه فلم يجب إلا في حجة الوداع وأيضاً فإن العمرة حج أصغر يسمى حجاً على سبيل التغليب وعلى سبيل المجاز لأن فيها الطواف والسعي وأيضاً الوجوب أن هذا الرجل دخل بعمرة فبدأ بطواف هو تحية القدوم فينبغي أن يختم بطواف وهو طواف الوداع وأيضاً فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم العمرة بمنزلة الحج لوجوب الإحرام من الميقات لمن قصدها فكذلك يجب أن تكون مثله أي مثل الحج عند الخروج وأيضاً فقد روى الترمذي حديثاً عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنده الحجاج بن أرطاة أنه (أمر من حج أو اعتمر ألا يخرج حتى يطوف بالبيت) وأيضاً فإن طواف الوداع للعمرة أحوط وأبرا للذمة لذلك نرى أنه يجب على المعتمر أن يطوف طواف الوداع إذا خرج إلا إذا كان قد خرج فور انتهائه من العمرة فإنه لا وداع عليه حينئذٍ يعني أنه قدم مكة معتمراً فطاف وسعى وحلق أو قصر ثم خرج فوراً فهذا لا يجب عليه الوداع حينئذ لأن الطواف بالبيت قد حصل وقد ترجم على ذلك البخاري رحمه الله في صحيحه.
    ***
    جزاكم الله خيرا السائل الذي رمز لأسمه بـ أ أ يقول هل الوداع في العمرة واجب؟
    فأجاب رحمه الله تعالى: إذا اعتمر الإنسان وخرج من مكة من حين انتهى من العمرة فلا وداع عليه اعتقاداً بالطواف الأول وأما إن بقى في مكة فإنه لا يخرج حتى يكون آخر عهده بالبيت الطواف ولكن هل الطواف في العمرة واجب أو مستحب الذي نرى أنه واجب وأنه يجب على المرء أن لا يخرج من مكة بعد العمرة إلا بطواف الوداع إذا انتهى من جميع أموره لأن العمرة تسمى حجاً أصغر كما في حديث عمرو بن حزم المشهور الطويل ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ليعلى بن أمية (اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك) فيكون الأصل تساوي النسكين الحج والعمرة في الأحكام إلا ما دل الدليل على اختصاص الحج به كالوقوف والمبيت والرمي ولأن الطواف أحوط وأبرأ للذمة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم (من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه) والقائلون بعدم الوجوب لا ينكرون أنه مشروع وأن الإنسان يثاب عليه ويؤجر عليه.
    ***
    أحسن الله إليكم يقول أنا الآن أعمل في مكة المكرمة منذ عامين فهل عندما أسافر في فترة إجازتي السنوية يجب أن أطوف طواف وداع مع العلم أنني أقوم بالحج سواء لي أو لأهلي المتوفين وهل يمكن عمل طواف الوداع ليلاً ثم السفر صباحاً هل يمكن النوم بعد الطواف وتناول الطعام أو شراؤه ثم السفر أو أم لا؟
    فأجاب رحمه الله تعالى: طواف الوداع واجب على كل إنسان غادر مكة وهو حاج أو معتمر فإذا قدمت للحج أو العمرة وأتيت بذلك فإنك لا تخرج حتى تطوف للوداع أما إذا قدمت إلى مكة لغير حج ولا عمرة بل لعمل أو لزيارة قريب أو ما أشبه ذلك فإن طواف الوداع لا يلزمك حينئذ لأنك لم تأت بنسك حتى يلزمك طواف الوداع ويجب أن يكون طواف الوداع آخر شيء لقول النبي صلى الله عليه وسلم (لا ينفر أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت) ولكن العلماء رخصوا لمن طاف طواف الوداع رخصوا له بالأشياء التي يفعلها وهو عابر وماشي مثل أن يشتري حاجة في طريقه أو أن ينتظر رفقة متى جاؤوا ركب ومشى وأما من طاف للوداع ثم أقام ونوى إقامة لغير هذه الأشياء وأمثالها فإنه يجب عليه أن يعيد طواف الوداع.
    ***
    جزاكم الله خيرا السائلة أم عبد الله لها هذا السؤال تقول نود أن نسأل هذا السؤال راجين من الله أن يجزيكم كل خير لقد قمنا والحمد لله في السنة الماضية بأداء فريضة الحج ولقد أدينا مناسك الحج بكل يسر وسهولة ونحمد الله على ذلك ولكن قبل أداء طواف الوداع أردنا شراء بعض الحاجات من مكة ولكن هناك من قام بقراءة فتوى فيها أنه لا بأس من شراء أي حاجات أو لوازم من مكة بعد الطواف فما كان منا إلا أن بادرنا بطواف الوداع ثم ذهبنا لشراء تلك اللوازم علماً بان ذلك لم يستغرق منا سوى ثلث ساعة فهل علينا شيء في ذلك نرجو التوضيح جزاكم الله خيرا؟
    فأجاب رحمه الله تعالى: الأفضل أن يكون طواف الوداع آخر شيء لقول النبي صلى الله عليه وسلم (لا ينصرف أحد منكم أو قال أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت) ولكن العلماء رحمهم الله رخصوا أن يشتري الإنسان حاجة تتعلق بسفره أو تتعلق بحاجته عند قدومه بلده كالهدايا التي يشتريها الحجاج لأسرهم ولو كان ذلك بعد طواف الوداع أما لو اشترى تجارة فإنه لا بد أن يعيد الطواف هكذا قال أهل العلم ولكن نقول عليه أن يشتري هذه الأشياء قبل طوافه ليكون آخر عهده بالبيت الطواف.
    ***
    بعد طواف الوداع قمنا بشراء الهدايا للأهل وطعام العشاء بغير نسيان هل علينا فدية في ذلك؟
    فأجاب رحمه الله تعالى: يقول أهل العلم أنه لا بأس إذا طاف الإنسان للوداع أن يشتري حاجة في طريقه مثل الهدايا ومؤونة الطريق قالوا وليس له أن يشتري شيئا للتجارة فإن اشترى شيئا للتجارة فلابد أن يعيد طواف الوداع.
    ***

    مشهور سعيد من جيزان يقول هل تجوز العمرة بعد مناسك الحج وقبل طواف الوداع حيث إني لم أنو إلا حجاً فقط وبعدها نويت للعمرة وأحرمت للعمرة من جدة أفيدونا وفقكم الله؟
    فأجاب رحمه الله تعالى: العمرة بعد الحج إذا حصل مثل ما حصل لعائشة رضي الله عنها حينما (أحرمت بالعمرة فحاضت قبل أن تصل إلى مكة فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحرم بالحج ففعلت وبعد انتهاء الحج طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتمر فأمر أخوها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج بها إلى التنعيم فأحرمت منه) فإذا جرى لامرأة مثل ما جرى لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ولم تطب نفسها إلا بفعل العمرة بعد الحج فهذا لا بأس به لورود السنة به وأما من سواها فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يقم أحد منهم بعمل عمرة بعد أداء الحج بل هذا عبدالرحمن بن أبي بكر كان مصاحباً لأخته وخارجاً إلى التنعيم ومع ذلك ما أتى بعمرة ولو كانت العمرة بعد الحج من الأمور المشروعة لكان عبد الرحمن بن أبي بكر يفعلها لأنها متيسرة عليه حيث إنه قد ذهب مع أخته إلى التنعيم فهذا دليل على أنه لا يشرع للحاج أن يأتي بالعمرة بعد الحج إلا إذا رجع إلى بلده ثم أتى بها من بلده مثل لو كان من أهل جدة فلما انتهى الحج خرج إلى جدة ثم رجع محرماً بالحج فلا حرج عليه هنا لأنه أتى بالعمرة من بلده.
    ***
    هذه رسالة وردت من المرسل عجي أحمد شامي الهيلي من القنفذة يقول لقد حج جماعة وأدوا جميع مناسك الحج وعندما أرادوا أخذ العمرة بعد إتمام المناسك قال لهم أحد الحجاج الذين معهم لا داعي لأخذ العمرة فحجكم تام فلم يعتمروا علماً بأنهم مفردين ولأول مرة يؤدوا الفريضة فهل حجهم تام أم لا وإذا لم يكن تاماً فماذا عليهم في ذلك وفقكم الله لخدمة الإسلام والمسلمين؟
    فأجاب رحمه الله تعالى: حجهم تام ما داموا أتوا به على الوجه المشروع وليس من شرط تمام الحج أداء العمرة لكن ماداموا لم يعتمروا من قبل فالعمرة واجبة عليهم إن استطاعوا إليها سبيلاً فمتى تهيأ لهم السفر إلى مكة ليؤدوا العمرة في أي زمن وجب عليهم أداؤها.
    ***
    سؤاله يقول أدى حاج مناسك الحج ولم يتمكن من الذهاب لزيارة المسجد النبوي وسافر مباشرة فهل من شروط قبول الحج أن يقوم الحاج بالزيارة أم لا؟
    فأجاب رحمه الله تعالى: ليس من ضرورة الحج أن يزور الإنسان المسجد النبوي ولا علاقة له بالحج وإنما زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون في كل وقت ولكن أهل العلم ذكروها في المناسك لأنه فيما سبق كان يشق على الناس أن يأتوا لزيارة المسجد النبوي فكانوا يجعلونها مع فعل الحج ليكون السفر إليها واحداً وإلا فلا علاقة لها بالنسك بل من اعتقد أنها لها علاقة بالنسك فإن اعتقاده ليس بصحيح لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه.
    ***
    سائل يقول لماذا تؤكدون على الحجاج في كل سني الحج أن ينوي زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا زيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد قضاء مناسك الحج؟
    فأجاب رحمه الله تعالى: هذا السؤال له شقان أحدهما قوله لم تؤكدون على الحاج أن يزور المسجد النبوي؟ نقول نحن لا نؤكد عليه ذلك ونقول إن زيارة المسجد النبوي لا تعلق لها بالحج وأنها عبادة مستقلة ليست من متممات الحج ولا ينقص الحج بفقدها ومن حج فلم يزر فحجه تام صحيح وليس فيه أي نقص ولكن أهل العلم ذكروا الزيارة بعد الحج لأن الأسفار في ذلك الوقت صعبة فيكون سفر المسلمين إلى الحج وإلى الزيارة واحداً أسهل عليهم لذلك صاروا يذكرون الزيارة بعد الحج وإلا فلا علاقة لها بالحج إطلاقاً وتكون الزيارة في أي وقت من السنة وأما الشق الثاني فهو قال إنكم تؤكدون أن ينوي زيارة المسجد فنحن نعم نقول ذلك إنه ينوي زيارة المسجد وهذا السؤال له تعلق بسؤال سابق ذكرناه قريباً وذلك لأن شد الرحل لزيارة القبور منهي عنها لأنها لا تشد الرحال إلا للمساجد الثلاثة فقط على سبيل العبادة.
    ***
    المستمع مصري مقيم بالأردن مجدي صلاح محمد يسأل ويقول أريد أن أؤدي العمرة ما هي شروط العمرة وهل من الممكن أن أهبها لروح والدي المتوفى؟
    فأجاب رحمه الله تعالى: العمرة من شعائر الله عز وجل ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ولها واجبات وأركان وصفتها أن الإنسان إذا وصل إلى الميقات اغتسل كما يغتسل للجنابة ولبس إزاراً ورداءً والأفضل أن يكونا أبيضين نظيفين وتطيب في رأسه ولحيته دون إزاره وردائه وقال لبيك اللهم عمرة لبيك اللهم لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ولا يزال يلبي حتى يشرع في الطواف فإذا وصل إلى المسجد الحرام دخله مقدماً رجله اليمنى قائلاً بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك ثم يتقدم إلى الحجر الأسود فيستلمه بيده اليمني أي يمسحه ويقبله وهذا إن تيسر فإن لم تيسر فإنه يشير إليه ثم يجعل الكعبة عن يساره ويطوف سبعة أشواط يرمل في الأشواط الثلاثة الأولى منها والرمل أن يسرع في المشي مع مقاربة الخطى بدون أن يهز الكتفين ويضطبع في جميع الطواف في كل الأشواط وصفة الاضطباع أن يخرج كتفه الأيمن ويجعل طرفي الرداء على الكتف الأيسر وهذا الاضطباع لا يشرع إلا في الطواف فقط وليس مشروعاً من حين الإحرام كما يظنه العامة بل إذا شرعت في الطواف فاضطبع إلى أن تنتهي منه فقط وفي طوافك تدعو بما شيءت وتذكر الله عز وجل إلا أنك إذا مررت بالحجر الأسود تكبر كلما مررت به وتقول بينه وبين الركن اليماني (رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ) وقد شاع عند كثير من الناس كتيبات فيها أدعية مخصوصة لكل شوط وهذه الأدعية المخصوصة لكل شوط ليست من السنة بل هي بدعة فلا ننصحك بها بل ادع الله سبحانه وتعالى بحاجتك التي في قلبك والتي تريدها أنت وتعرف معناها وتتضرع إلى الله عز وجل في تحقيقها أما
    هذه الأدعية المكتوبة فإن كثيراً من الناس يتلوها وكأنها حروف هجائية لا يعرف معناها أبداً فإذا فرغت من الطواف فصلّ ركعتين خلف مقام إبراهيم قريباً منه إن تيسر وإلا فلو بعيداً تقرأ في الركعة الأولى (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ) بعد الفاتحة وفي الثانية (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) بعد الفاتحة وتخفف هاتين الركعتين ولا تجلس بعدها بل تنصرف إلى المسعى واعلم أنه ليس هناك دعاء عند مقام إبراهيم لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فإذا فرغت من الركعتين فاتجه إلى المسعى فإذا قربت من الصفا فاقرا قول الله تعالى (إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ) أبدأ بما بدأ الله به ثم اصعد إلى الصفا واستقبل القبلة وارفع يديك كبر واحمد الله وقل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثم ادع الله بما شيءت وأنت لا تزال واقفاً عل الصفا ثم أعد الذكر مرة أخرى ثم أعد الذكر مرة ثالثة ثم انصرف إلى المروة تمشي مشياً معتاداً إلى أن تصل إلى العلم الأخضر العمود الأخضر فإذا وصلت إلى هذا العمود الأخضر فاسع يعني اركض ركضاً شديداً بشرط أن لا تؤذي أحداً حتى تصل إلى العلم الأخضر الثاني ثم تمشي مشياً معتاداً إلى المروة فإذا وصلت المروة فإنك تقول مثل ما قلت على الصفا فهذا شوط فإذا رجعت من المروة إلى الصفا فهو شوط آخر فإذا أتممت سبعة أشواط فقد تم السعي وحينئذٍ تحلق رأسك أو تقصره ويكون التقصير شاملاً لكل الرأس وليس لجزء منه أو لشعيرات منه وبهذا تمت العمرة وحللت منها ثم البس ثيابك فإن رجعت إلى بلدك من فورك فلا وداع عليك وإن تأخرت في مكة فلا تخرج من مكة حتى تطوف للوداع بدون سعي و عليك ثيابك لا تحتاج إلى ثياب الإحرام في هذه الحال وتخرج وتجعل طواف الوداع آخر أمورك هذه صفة العمرة قال أهل العلم وأركانها الإحرام والطواف
    والسعي واجباتها أن يكون الإحرام من الميقات والحلق أو التقصير وقول السائل هل يجوز أن أهدي العمرة إلى روح أبي نقول في جوابه إن كنت قد أديت العمرة عن نفسك فلا حرج عليك أن تجعل العمرة لأبيك وإن كنت لم تؤدها عن نفسك فأبدأ بنفسك أولاً على أننا نقول إذا لم تكن العمرة واجبة على أبيك فالأفضل أن تدعو لأبيك وأن تجعل العمرة لك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد أمته إلى الدعاء دون هبة الثواب فقال صلى الله عليه وسلم (إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له) ولم يقل صلى الله عليه وسلم أو ولد صالح يعتمر له أو يحج له أو يصوم له أو يصلى له أو يصوم له ولو كان هذا أفضل لأرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه عليه الصلاة والسلام لا يدع خيراً يعلمه إلا دل أمته عليه لكمال نصحه صلوات الله وسلامه عليه وشفقته على أمته وأنت سوف تحتاج إلى العمل بل محتاج إلى العمل حتى في الدنيا لأن في العمل صلاح القلب واستنارته وزيادة الخير قال الله تعالى (وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْواهُمْ) وقال الله عز وجل (وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَاباً وَخَيْرٌ مَرَدّاً) فاجعل الأعمال الصالحة لنفسك ولمن تحب اجعل له الدعاء فهذا هو الأحسن والأفضل.
    ***
    من جمهورية مصر العربية وردتنا هذه الرسالة من عبد الغفور محمود الصعيدي يقول ما حكم تكرار العمرة عدة مرات إذا حج الإنسان إلى مكة المكرمة؟
    فأجاب رحمه الله تعالى: تكرار العمرة عدة مرات إذا حج الإنسان إلى مكة من الأمور غير المشروعة قال شيخ الإسلام رحمه الله إن ذلك غير مشروع باتفاق المسلمين وعلى هذا فلا ينبغي للإنسان أن يكرر العمرة أثناء وجوده في مكة في أيام الحج بل إن السنة ألا يكرر حتى الطواف بالبيت وإنما يطوف طواف النسك فقط وهو طواف القدوم وطواف الإفاضة وطواف الوداع كما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ريب أن خير ما يتمسك به المرء في عبادته ووصوله إلى رضوان الله سبحانه تعالى وهو ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم.
    ***
    بارك الله فيكم السائل أحمد حسين يقول هل يصح للحاج أن يعتمر أكثر من عمرة في أيام الحج؟
    فأجاب رحمه الله تعالى: لا يشرع للحاج أن يعتمر إلا عمرة التمتع إذا كان متمتعاً أو عمرة القرآن التي تندمج في الحج إذا كان قارناً أما إذا كان مفرداً فإنه لا يشرع له بعد انتهاء الحج أن يأتي بعمرة لأن ذلك لم يكن معروفاً في عهد الصحابة رضي الله عنهم وغاية ما هنالك أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها حاضت قبل أن تصل إلى مكة وهي قادمةٌ من المدينة فدخل عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهي تبكي ثم أخبرته بما حصل لها فأمرها أن تحرم بالحج فأحرمت بالحج وبقيت على إحرامها حتى انتهى الحج فأصبحت بذلك قارنة فقال لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم (إن طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك) ولما انقضى الحج طلبت من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تأتي بعمرة مستقلة كما أتى الناس المتمتعون بعمرة مستقلة فأذن لها وأخرج معها أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فأحرمت عائشة ولم يحرم عبد الرحمن لأن ذلك لم يكن معروفاً عندهم فأي امرأةٍ حصل لها مثل ما حصل لعائشة فلا حرج أن تأتي بعمرةٍ بعد الحج وأما ما عدا هذه الصورة فإن ذلك ليس من السنة ولا ينبغي للإنسان أن يفعل شيئا لم يفعله الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا الصحابة رضي الله عنهم.
    ***
    بارك الله فيكم السائلة أم عبد العزيز من الرياض تقول كم الوقت الذي يجب أن يفصل بين العمرة والعمرة الأخرى؟
    فأجاب رحمه الله تعالى: يرى بعض العلماء أن العمرة لا تتكرر في السنة وإنما تكون عمرة في كل سنةٍ مرة ويرى آخرون أنه لا بأس من تكرارها لكن قدروا ذلك بنبات الشعر لو حلق وقد روي ذلك عن الإمام أحمد رحمه الله أنه إذا حمم رأسه أي إذا نبت واسود فحينها يعتمر لأن من واجبات العمرة الحلق أو التقصير ولا يكون ذلك بدون شعر وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في إحدى فتاويه أنه يكره الإكثار من العمرة والموالاة بينها باتفاق السلف فإذا كان بين العمرة والعمرة شهرٌ أو نحوه فهذا لا بأس به ولا يخرج عن المشروعية إن شاء الله وأما ما يفعله بعض الناس في رمضان من كونه يكرر العمرة كل يوم فبدعةٌ منكرة ليس لها أصلٌ من عمل السلف ومن المعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتح مكة وبقي فيها تسعة عشر يوماً ولم يخرج يوماً من الأيام إلى الحل ليأتي بعمرة وكذلك في عمرة القضاء أقام ثلاثة أيام في مكة ولم يأتِ بعمرة كل يوم ولم يعرف عن السلف الصالح رضي الله عنهم أنهم كانوا يفعلون ذلك وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنكر من ذلك أن بعضهم إذا اعتمر العمرة الأولى حلق جزءً من رأسه لها ثم تحلل فإذا اعتمر الثانية حلق جزءً آخر ثم تحلل ثم يوزع رأسه على قدر العمر التي كان يأخذها وقد شاهدت رجلاً يسعى بين الصفا والمروة وقد حلق شطر رأسه بالنصف وبقي الشطر الآخر وعليه شعرٌ كثيف فسألته لماذا فقال إني حلقت هذا الجانب لعمرة أمس والباقي لعمرة اليوم وهذا يدل لا شك على الجهل لأن حلق بعض الرأس وترك بعضه من القزع المنهي عنه ثم ليس هو نسكاً أعني حلق بعض الرأس وترك بعضه ليس نسكاً يتعبد به لله بل هو مكروه لكن الجهل قد طبق على كثير من الناس نسأل الله العافية وله سببان:
    السبب الأول: قلة تنبيه أهل العلم للعامة في مثل هذه الأمور وأهل العلم مسئولون عن هذا ومن المعلوم أن العامي لا يقبل قبولاً تاماً من غير علماء بلده فالواجب على علماء بلاد المسلمين أن يبينوا للعامة في أيام المناسبات في قدومهم لمكة ماذا يجب عليهم؟ وماذا يشرع لهم؟ وماذا ينهون عنه؟ حتى يعبدوا الله على بصيرة.
    أما السبب الثاني: فهو قلة الوعي في العامة وعدم اهتمامهم بالعلم فلا يسألون العلماء ولا يتساءلون فيما بينهم وإنما يأتي الواحد منهم يفعل كما يفعله العامة الجهال وكأنه يقول رأيت الناس يفعلون شيئاً ففعلت وهذا خطأ عظيم فالواجب على الإنسان إذا أراد أن يحج أو يعتمر أن يتفقه بأحكام الحج والعمرة على يد عالمٍ يثق به حتى يعبد الله على بصيرة وإنك لتعجب أيما عجب أن الإنسان إذا أراد أن يسافر إلى مكة مثلاً فإنه لن يسافر إليها حتى يبحث عن الطريق أين الطريق الموصل إلى مكة أين الطريق الأمثل من الطرق حتى يسلكه لكن إذا أراد أن يأتي إلى مكة لحجٍ وعمرة لا يسأل كيف يحج وكيف يعتمر مع أن سؤاله كيف يحج وكيف يعتمر؟ أهم لأنه سؤال عن دين وعن عباده فالذين يريدون الحج نقول لهم ابحثوا عن أحكام الحج قبل أن تحجوا كونوا في صحبة طالب علم يبين لكم ما يرشدكم استصحبوا كتباً تبحث في الحج والعمرة من العلماء الذين تثقون في علمهم وأمانتهم وديانتهم أمّا أن تذهبوا إلى مكة والواحد منكم فراغ من أحكام الحج فهذا تهاون وتساهل نسأل الله أن يرزقنا علماً نافعاً وعملاً صالحاً.
    ***
    يتبع


    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,451

    افتراضي رد: فتاوى الحج من برنامج نور على الدرب للشيخ ابن عثيمين (6-9)


    بارك الله فيكم يقول في السؤال هل بين أداء العمرة وقت محدد وهل يجوز بعد أداء العمرة الأولى أن آتي بعمرة ثانية لأحد أقاربي؟
    فأجاب رحمه الله تعالى: لا نرى أن هذا من السنة بل هو من البدعة أن الإنسان إذا أنهى العمرة التي أتى بها حين قدومه أن يذهب إلى التنعيم فيأتي بعمرة أخرى فإن هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه فقد مكث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه في مكة عام الفتح تسعة عشر يوما لم يخرج أحد منهم إلى التنعيم ليأتي بعمرة وكذلك في عمرة القضاء أتي بالعمرة التي أتى بها حين قدم ولم يعد العمرة مرة ثانية من التنعيم وعلى هذا فلا يسن للإنسان إذا أنهى عمرته التي قدم بها أن يخرج إلى التنعيم ليأتي بعمرة لا لنفسه ولا لغيره وإذا كان يحب أن ينفع غيره فليدع له لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالإذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له) لم يقل ولد صالح يأتي له بعمرة أو يصوم أو يصلى أو يقرأ فدل ذلك على أن الدعاء أفضل من الأعمال الصالحة التي يهديها الإنسان إلى الميت فإن كان لابد أن يفعل ويهدي إلى ميته شيء من الأعمال الصالحة فليطف بالبيت وطوافه بالبيت لهذا القريب أفضل من خروجه إلى التنعيم ليأتي له بعمرة لأن الطواف بالبيت مشروع كل وقت وأما الإتيان بالعمرة فإنما هو للقادم إلى مكة وليس للذي في مكة يخرج ثم يأتي بالعمرة من التنعيم فإن قال قائل ما الجواب عن قصة عائشة رضي الله عنها حيث أذن لها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تذهب وتأتي بعمرة بعد انقضاء الحج قلنا الجواب عن ذلك أن عائشة رضي الله عنها حين قدمت مكة كانت قد أحرمت للعمرة ولكنه أتاها الحيض في أثناء الطريق ولم تتمكن من إنهاء عمرتها فأمرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تحرم بالحج لتكون قارنة ففعلت فلما أنهت الحج طلبت من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تأتي بعمرة مستقلة كما أتى بها زوجاته رضي الله عنهن قبل الحج فأذن لها ومع ذلك كان معها أخوها عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما ولم يأت هو بعمرة مع أن الأمر متيسر ولم يرشده النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى ذلك فإذا وجد حالٌ كحال عائشة رضي الله عنها قلنا لا حرج أن تخرج المرأة من مكة إلى التنعيم لتأتي بعمرة وفيما عدا ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يخرج من مكة ليأتي بعمرة من التنعيم لا هو ولا أصحابه فيما نعلم.
    ***
    السائلة ماجدة من مكة المكرمة تقول فضيلة الشيخ أسأل عن حكم تكرار العمرة في رمضان؟
    فأجاب رحمه الله تعالى: تكرار العمرة في سفر واحد ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام ولا من هدي أصحابه فيما نعلم فها هو النبي عليه الصلاة والسلام فتح مكة في رمضان في العشرين من رمضان أو قريباً من ذلك وبقي عليه الصلاة والسلام تسعة عشر يوماً في مكة ولم يحفظ عنه أنه خرج إلى التنعيم ليأتي بالعمرة مع تيسر ذلك عليه وسهولته وكذلك أيضاً في عمرة القضاء التي صالح عليها المشركين قبل فتح مكة دخل مكة وبقي فيها ثلاثة أيام ولم يأتِ بغير العمرة الأولى مع أننا نعلم علم اليقين أنه ليس أحد من الناس أشد حباً لطاعة الله من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونعلم علم اليقين أنه لو كان من شريعته صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يكرر الإنسان العمرة في سفرةٍ واحدة في هذه المدة الوجيزة لبيَّنه لأمته إما بقوله أو فعله أو إقراره، نعلم هذا فلما لم يكن ذلك لا من قوله ولا من فعله ولا من إقراره علم أنه ليس من شريعته وأنه ليس من السنة أن يكرر الإنسان العمرة في سفرةٍ واحدة بل تكفي العمرة الأولى التي قدم بها من بلاده ويدل لهذا أيضاً أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أرسل عبدالرحمن بن أبي بكر مع أخته عائشة إلى التنعيم أحرمت عائشة بالعمرة ولم يحرم عبد الرحمن ولو كان معروفاً عندهم أن الإنسان يكرر العمرة لكان يُحْرِمُ لئلا يحرم نفسه الأجر والأمر متيسر ومع ذلك لم يحرم والعجب أن الذين يفعلون ذلك أي يكررون العمرة في سفر واحد يحتجون بحديث عائشة والحقيقة أن حديث عائشة حجة عليهم وليس لهم لأن عائشة رضي الله عنها إنما فعلت ذلك حيث فاتتها العمرة الأولى فهي رضي الله عنها أحرمت من ذي الحليفة أول ما قدم النبي عليه الصلاة والسلام مكة أحرمت من ذي الحليفة بعمرة وفي أثناء الطريق حاضت بسرف فدخل عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهي تبكي وأخبرته بأنه أصابها ما يصيب النساء من الحيض فأمرها صلى الله عليه وعلى آله
    وسلم أن تُدخِل الحج على العمرة فأحرمت بالحج ولم تطف ولم تسعَ حين قدومهم على مكة وإنما طافت وسعت بعد ذلك فصار نساء الرسول عليه الصلاة والسلام أتين بعمرةً مستقلة وحج مستقل فلما فرغت من الحج طلبت من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تأتي بعمرة وقالت يذهب الناس بعمرةٍ وحج وأذهب بحج فأذن لها النبي عليه الصلاة والسلام أن تأتي بعمرة فذهبت وأحرمت بعمرة ومعها أخوها عبدالرحمن ولم يحرم معها ولو كان هذا من السنة المطلقة لعامة الناس لأرشد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبدالرحمن أن يحرم مع أخته أو لأحرم عبد الرحمن مع أخته حتى يكون في ذلك إقرار الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم على هذه العمرة التي فعلها عبد الرحمن وكل ذلك لم يكن ونحن نقول إذا حصل لامرأة مثل ما حصل لعائشة يعني أحرمت بالعمرة متمتعة بها إلى الحج ولكن جاءها الحيض قبل أن تصل إلى مكة وأدخلت الحج على العمرة ولم يكن لها عمرة مستقلة ولم تطب نفسها أن ترجع إلى أهلها إلا بعمرة مستقلة فإن لها أن تفعل ذلك كما فعلت عائشة فتكون القضية قضية معينة وليست عامة لكل أحد وحينئذٍ نقول لهذا للسائل لا تكرر العمرة في سفر واحد ائت بالعمرة الأولى التي قدمت بها إلى مكة وكفى وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا هو الحق في هذه المسألة وإنه بهذه المناسبة أرى كثيراً من الناس يحرصون على العمرة في ليلة سبعٍ وعشرين من رمضان ويقدمون من بلادهم لهذا وهذا أيضاً من البدع لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يحث يوماً من الأيام على فعل العمرة في ليلة سبع وعشرين في رمضان ولا كان الصحابة يتقصدون ذلك فيما نعلم وليلة القدر إنما تختص بالقيام الذي حث النبي صلى الله عليه وسلم عليه حيث قال (من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه) والقيام في ليلة السابع والعشرين من رمضان أفضل من العمرة خلافاً لمن يخرج من مكة إلى العمرة في هذه الليلة أو يقدم بها من بلده قاصداً هذه الليلة أما لو كان ذلك من وجه المصادفة بأن يكون الإنسان سافر من بلده في وقتٍ صادف أن وصل إلى مكة ليلة سبعٍ وعشرين فهذا لا نقول له شيئاً لا نقول له لا تؤدي العمرة وفرق بين أن نقول يستحب أن يأتي بالعمرة في ليلة سبع وعشرين وبين أن نقول لا تأت بالعمرة في ليلة سبع وعشرين نحن لا نقول لا تأت بالعمرة ليلة سبع وعشرين ائت بها لكن لا تتقصد أن تكون ليلة سبعٍ وعشرين لأنك إذا قصدت أن تكون ليلة سبعٍ وعشرين فقد شرعت في هذه الليلة ما لم يشرعه الله ورسوله والمشروع في ليلة سبع وعشرين إنما هو القيام كما أسلفنا لذلك أرجو من إخواني طلبة العلم أن ينبهوا العامة على هذه المسألة حتى نكون داعين إلى الله على بصيرة داعين إلى الخير آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر وحتى يتبصر العامة لأن العامة يحمل بعضهم بعضاً ويقتدي بعضهم ببعض فإذا وفق طلبة العلم في البلاد وكل إنسان في بلده على أن ينبهوا الناس على مثل هذه المسائل التي اتخذها العامة سنةً وليست بسنة حصل في هذا خيرٌ كثير والعلماء هم قادة الأمة هم سُرُج الأمة كما كان نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم سراجاً منيراً فإنه يجب أن يرثوه صلى الله عليه وسلم في هذا الوصف الجليل وأن يكونوا سُرُجاً منيرة لمن حولهم ونسأل الله تعالى أن يبصرنا جميعاً في ديننا.
    ***
    بارك الله فيكم تقول هل أتم الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديبية أم لم يتمها وكم عمرة اعتمر الرسول صلى الله عليه وسلم وما هي؟
    فأجاب رحمه الله تعالى: عمرة الحديبية لم يكملها النبي صلى الله عليه وسلم بحسب الأمر الواقع لأن قريشاً صدوه عن المسجد الحرام لكنه أتمها حكماً لأنه ترك العمل عجزاً ومن شرع بالعمل وتركه عجزاً عنه كتب له أجره قال الله تعالى (وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِراً إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ) وأما عُمَرُ النبي صلى الله عليه وسلم فإنها كانت أربعاً إحداها عمرة الحديبية والثانية عمرة القضاء التي قاضى عليها قريشاً فإن من جملة الشروط التي وقعت بينهم في الصلح أن النبي صلى الله عليه وسلم يعتمر من العام القادم وقد فعل عليه الصلاة والسلام والثالثة عمرة الجعرانة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم حين رجع من غزوة حنين، والرابعة العمرة التي في حجته في حجة الوداع فإنه صلى الله عليه وسلم كان قارناً جامعاً بين الحج والعمرة في إحرام واحد فهذه أربع عمر اعتمرها النبي صلى الله عليه وسلم وكلها كانت في أشهر الحج فعمرة الحديبية وعمرة القضاء وعمرة الجعرانة كانت في ذي القعدة وعمرته مع حجته كان الإحرام بها في أخر ذي القعدة وإتمامها في ذي الحجة لأن عمرة القارن تندرج في الحج وتؤول أفعاله أفعال الحج ولهذا كان القول الراجح أنه لا يلزم القارن طوافان وسعيان وإنما يكفيه طواف واحد وسعي واحد فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يطف إلا طوافاً واحداً ولم يسع إلا سعياً واحداً، وأما طوافه حين قدم فهو طواف قدوم، وطوافه عند خروجه طواف وداع.
    ***
    نشاهد البعض من الناس في رمضان يكرر العمرة أكثر من مرة هل في ذلك بأس يا فضيلة الشيخ؟
    فأجاب رحمه الله تعالى: نعم في ذلك بأس وذلك أنه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتح مكة في رمضان في عشرين من رمضان وبقي في مكة آمنا مطمئنا ولم يخرج هو وأصحابه ولا أحد منهم إلى التنعيم من أجل أن يأتوا بعمرة مع أن الزمن هو رمضان وذلك في عام الفتح ولم يعهد أن أحداً من الصحابة أتى بعمرة من التنعيم أبداً إلا عائشة رضي الله عنها لسبب من الأسباب وذلك (أن عائشة رضي الله عنها قدمت من المدينة في حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم وكانت محرمة بالعمرة فحاضت قبل أن تصل إلى مكة فأمرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تحرم بالحج لتكون قارنة ففعلت ومن المعلوم أن القارن لا يأتي بأفعال العمرة تامة بل تندرج أفعال العمرة بأفعال الحج فلما انتهى الناس من الحج طلبت عائشة من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تعتمر فأمرها أن تخرج مع أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فتحرم بالعمرة) ففعلت ولما كان هذا السبب ليس موجودا في أخيها عبد الرحمن لم يحرم بعمرة بل جاء مُحِلاً وهذا أكثر ما يعتمد عليه الذين يقولون بجواز العمرة من التنعيم لمن كان في مكة وكما سمعت ليس فيه دليل بذلك لأنه خاص بحال معينة أذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أما تكرارها فإن شيخ الإسلام رحمه الله نقل أنه مكروه باتفاق السلف ولقد صدق رحمه الله في كونه مكروهاً لأن عملاً لم يعمله الرسول عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه وهو من العبادة كيف يكون مطلوباً ولم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه لو كان خيراً لسبقونا إليه ولو كان مشروعاً لبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه مشروع إما بقوله وإما بفعله وإما بإقراره وكل هذا لم يكن فلو أن هؤلاء بقوا في مكة وطافوا حول البيت لكان ذلك أفضل لهم من أن يخرجوا ويأتوا بعمرة ولا فرق بين أن يأتوا بالعمرة لأنفسهم أو لغيرهم كآبائهم وأمهاتهم فإن أصل الاعتمار للأب والأم نقول فيه إن الأفضل هو الدعاء لهم إذا كان ميتين لقول الرسول صلى الله وعليه وسلم (إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له) فأرشد صلى الله عليه وسلم إلى الدعاء عن الأب والأم ولم يرشد إلى أن نعمل لهما عمرة أو حجا أو طاعة أخرى الخلاصة أن تكرار العمرة في رمضان أو غير رمضان ليس من عمل السلف وإنما هو من أعمال الناس الذين لم يطلعوا على ما تقتضيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه.
    ***
    حفظكم الله يا فضيلة الشيخ يقول هذا السائل من جمهورية مصر العربية ما هي أركان الحج وما هي أركان العمرة؟
    فأجاب رحمه الله تعالى: ذكر العلماء رحمهم الله أن أركان الحج أربعة الإحرام وهو نية الدخول في النسك والوقوف بعرفة وطواف الإفاضة والسعي وأن أركان العمرة ثلاثة الإحرام وهو نية العمرة والطواف والسعي.
    ***
    وردتنا رسالة من جمهورية مصر العربية بعث بها المستمع عبدالغفار محي الدين يقول ما حكم من أخل بشيء من أركان الحج وما هي أركانه وفقكم الله؟
    فأجاب رحمه الله تعالى: إذا أخل بشيء من أركان الحج فإما أن يكون ذلك لحصر أو لغير حصر ومعنى الحصر أن يمنع الإنسان مانع لا يتمكن به من إتمام حجه فإن كان بحصر فإنه يتحلل من هذا ويذبح هديه إن تيسر ويحلق وينتهي نسكه ثم عليه إعادة الحج من جديد في العام القادم إذا كان لم يؤدِ الفريضة فإن كان قد أدى الفريضة فالصحيح أنه لا تجب عليه الإعادة لأن هذا من وجوب الإتمام ولم يتمكن منه بهذا الحصر الذي حصل له والواجب يسقط مع العجز عنه وأما إذا كان لم يؤدِ الفريضة فإن الفريضة لا تزال في ذمته ويجب عليه أن يؤديها هذا إذا كان بحصر لقوله تعالى (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ) وأما إذا كان بغير حصر يعني بمعنى أنه تركه لغير عذر مانع منه فإن كان ذلك هو الوقوف بعرفة فإن حجه لا يصح ولا يتم لقول النبي صلى الله عليه وسلم (الحج عرفة) وإن كان طوافاً أو سعياً فالطواف والسعي من أركان الحج وجب عليه فعلهما ولو كان في بلده فإنه يجب أن يرجع ويطوف طوافاً أو سعياً فالطواف والسعي من أركان الحج ويجب عليه فعلهما ولو كان في بلده فإنه يجب أن يرجع ويطوف ويسعى لإتمام أركان نسكه هذا هو ما يتعلق بالسؤال.
    ***
    المستمعة حصة أ من الرياض تقول هل وردت أحاديث تدل على أن العمرة في رمضان تعدل حجة أو أن فضلها كسائر الشهور؟
    فأجاب رحمه الله تعالى: نعم ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (عمرة في رمضان تعدل حجة) فالعمرة في رمضان تعدل حجة كما جاء به الحديث ولكن ليس معنى ذلك أنها تجزئ عن الحج بحيث لو اعتمر الإنسان في رمضان وهو لم يؤد فرض الحج سقطت عنه الفريضة لأنه لا يلزم من معادلة الشيء بالشيء أن يكون مجزئاً عنه فهذه سورة (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ)تعدل ثلث القرآن ولكنها لا تجزئ عنه فلو أن أحداً في صلاته كرر سورة الإخلاص ثلاث مرات لم يكفه ذلك عن قراءة الفاتحة وهذا قول الإنسان لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات يكون كمن أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل ومع ذلك لو قالها الإنسان وعليه عتق رقبة لم تجزئه عنها وبه نعرف أنه لا يلزم من معادلة الشيء بالشيء أن يكون مجزئاً عنه.
    ***
    هل العمرة في رمضان الفضل فيها هو محدد بأول رمضان ووسطه أو آخره كما يقول العامة؟
    فأجاب رحمه الله تعالى: العمرة في رمضان ليست محددة بأوله ولا بوسطه ولا بآخره بل هي عامة في أول الشهر ووسطه وأخره لقول النبي صلى الله عليه وسلم (عمرة في رمضان تعدل حجة) ولم يقيدها صلوات الله وسلامه عليه فإذا سافر الإنسان في رمضان وأدى فيه عمرة كان كمن أدى حجة وهنا أقف لأنبه بعض الأخوة الذين يذهبون إلى مكة لأداء العمرة فإن منهم من يتقدم قبل رمضان بيوم أو يومين فيأتي بالعمرة قبل دخول الشهر فلا ينال الأجر الذي يحصل فيمن أتى بالعمرة في رمضان فلو أخر سفره حتى يكون يوم إحرامه بالعمرة في رمضان لكان أحسن وأولى كذلك يوجد بعض الناس الذين يأتون في أول الشهر لعمرة إذا كان في وسط الشهر خرجوا إلى التنعيم فأتوا بعمرة أخرى وفي أخر الشهر يخرجون أيضاً إلى التنعيم فيأتون بعمرة ثالثة وهذا العمل لا أصل له في الشرع بل أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام في مكة عام الفتح تسعة عشر يوماً ولم يخرج إلى التنعيم ليأتي بعمرة مع أنه صلى الله عليه وسلم فتح مكة في رمضان ولم يخرج بعد انتهاء القتال إلى التنعيم ليأتي بعمرة بل أتى بالعمرة حين رجع من غزوة الطائف نزل الجعرانه وقسم الغنائم هناك، وأتى بعمرة من الجعرانه ثم خرج من ليلته عليه الصلاة والسلام وفي هذا دليل على أنه لا ينبغي للإنسان أن يخرج من مكة من أجل أن يأتي بعمرة من التنعيم أو غيره من الحل لأن هذا لو كان من الخير لكان أولى الناس به رسول الله صلى الله عليه وسلم لأننا نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرص الناس على الخير ولأن النبي صلى الله عليه وسلم مشرع ومبلغ عن الله سبحانه وتعالى ولو كان هذا من الأمور المشروعة لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته إما بقوله وإما بفعله وإما بإقراره وكل ذلك لم يكن والاتباع وإن قل خير من الابتداع.
    ***
    من محمد عبد الغني محمد مسئول بمصنع الاسمنت بالرياض يطلب بيان حكم وشرح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عمرةٍ في رمضان توازي حجة فيما سواه؟
    فأجاب رحمه الله تعالى: معنى ذلك أن الإنسان إذا اعتمر في شهر رمضان فإن هذه العمرة تعدل حجةً في الأجر لا في الإجزاء وقولنا لا في الإجزاء يعني أنها لا تجزئ عن الحج فلا تسقط بها الفريضة وإنما تعتبر هذه العمرة من أجل وقوعها في هذا الشهرتعدل في الأجر حجةً فقط لا في الإجزاء ونظير ذلك(أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات كان كمن أعتق أربعة أنفسٍ من ولد إسماعيل) وهذا بلا شك في الأجر وليس في الإجزاء ولهذا لو كان عليه أربع رقاب فقال هذا الذكر لم يجزئه ولا عن رقبةٍ واحدة فيجب أن نعرف الفرق بين الإجزاء وبين المعادلة في الأجر فالمعادلة في الأجر لا يلزم منها إجزاء وكذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام(قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ)تعدل ثلث القرآن ولو أن الإنسان قرأها ثلاث مراتٍ في ركعة ولم يقرأ الفاتحة ما أجزأته مع أنها عَدَلت القرآن كله حينما قرأها ثلاثة مرات.
    ***
    بارك الله فيكم في نهاية رسالة المستمع أحمد سعيد عبد الغفار يقول أولاً أشكر الله سبحانه وتعالى على أن منّ عليّ بالحج وبإذن الله سوف أقوم بتأدية العمرة فبماذا تنصحونني في جميع أداء مناسك العمرة و واجباتها علماً بأنني سوف أؤديها بمشيئة الله سبحانه وتعالى العمرة الثانية لوالدي المتوفى يقول وهل يجوز الدعاء لنفسي أثناء تأدية عمرة والدي لي؟
    فأجاب رحمه الله تعالى: الجواب على سؤاله وهو أنه يريد أن يأخذ عمرة لأبيه المتوفى ويسأل هل يجوز أن يدعوا لنفسه في هذه العمرة الجواب أن نقول نعم يجوز أن يدعو لنفسه في هذه العمرة ولأبيه ولمن شاء من المسلمين لأن المقصود أن يأتي بأفعال العمرة لمن أرادها له أما مسألة الدعاء فإنه ليس بركن ولا بشرط في العمرة فيجوز أن يدعو لنفسه ولمن كانت له هذه العمرة ولجميع المسلمين.
    ***
    أحسن الله إليكم تقول فضيلة الشيخ أريد أن أذهب إلى مكة لأداء عمرة لي هل يجوز لي بعد أن أتحلل من العمرة أن أحرم بعمرة أخرى لوالدي المتوفى أهبها له ثم هل يجوز أن أتحلل من عمرة والدي وأحرم بعمرة أخرى لوالدتي أفتونا مأجورين يعني ثلاث عمرات في وقت واحد عمرة لي وعمرة لوالدي وعمرة لوالدتي؟
    فأجاب رحمه الله تعالى: هذا من البدع أن يأتي الإنسان بأكثر من عمرة في سفر واحد لأن العبادات مبناها على التوقيف ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا عن أصحابه أنهم كانوا يترددون إلى التنعيم ليحرموا مرة ثانية وثالثة ورابعة وها هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين دخل مكة في عمرة القضية مكث ثلاثة أيام ولم يُعِدْ العمرة مرة أخرى وفي فتح مكة بقي تسعة عشر يوماً ولم يأت بعمرة وأما حديث عائشة رضي الله عنها فقضية خاصة لأن عائشة رضي الله عنها أحرمت مع نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع أحرمت بعمرة وفي أثناء الطريق حاضت فدخل عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهي تبكي فقال لها (ما يبكيك) فأخبرته يعني أنها حاضت فقال لها (إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم) قال ذلك يسليها وأن هذا ليس خاصاً بها فكل النساء تحيض ثم أمرها أن تحرم بالحج ففعلت ولم تأت بأفعال العمرة لأنها لم تطهر إلا في يوم عرفة وانتهت فقالت يا رسول الله يرجع الناس بعمرة وحج وأرجع بحج قال لها (طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك) فصار طوافها وسعيها أجزءا عن نسكين ولكن رآها مصرة على أن تأتي بعمرة فأذن لها صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تأتي بعمرة وأمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج بها إلى التنعيم لتأتي بعمرة ولم يأمر أخاها أن يعتمر ولا اعتمر أخوها أيضاً لأن ذلك ليس بمشروع فدخل أخوها مُحِّلاً ودخلت هي محرمة بعمرة وطافت وسعت وقصرت ومشت إلى المدينة فهذه قضية معينة في أوصاف معينة كيف يفتح الباب ويقال من شاء تردد إلى التنعيم وأتى بعمرة فنقول لا عمرتان في سفر واحد هكذا.

    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •