إذا فوت سنة الظهر القبلية، فهل تقضى؟





السؤال

إذا فاتت على الإنسان سنة الظهر القبلية (الأربع ركعات)، فهل يصليها بعد الظهر؟ وهل ما ورد عن النبي _صلى الله عليه وسلم_ أنه كان إذا فاتته سنة الظهر القبلية صلاها بعد الظهر خاص به وبالمؤمنبن بعده أم به وحده؟ وجزاكم الله خيراًً





أجاب عنها: د.حسين العبيدي

الجواب

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: لا بأس على من فاتته راتبة الظهر التي قبل الصلاة أن يقضيها بعد الصلاة، فقد ثبت عن النبي _صلى الله عليه وسلم_ أنه قضى راتبة الظهر القبلية حين شغل عنها قبل الصلاة بسبب وفد عبد القيس، فينبغي للمسلم إذا فاتته الراتبة القبلية أن يقضيها بعد الصلاة، والأصل عموم ذلك؛ لأن الأصل في التشريع العموم إلا إذا جاء الدليل المخصص للحكم بالنبي _صلى الله عليه وسلم_، والله أعلم.