تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: سند وفقه حديث (اذا سمع النداء والاناء على يده فلا يضعه حتى يقضي منه حاجته )

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jul 2016
    المشاركات
    1,348

    افتراضي سند وفقه حديث (اذا سمع النداء والاناء على يده فلا يضعه حتى يقضي منه حاجته )

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
    إذا سمع الاذان والإناء في يده ؟



    مسألة اتمام الشرب عند سماع النداء

    جاء فيه حديث أبي داود وأحمد والدارقطني والحاكم وصححه عن حماد من طريقين

    1 - أحمد عن روح وغسان عن حماد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمُ النِّدَاءَ وَالْإِنَاءُ عَلَى يَدِهِ، فَلَا يَضَعْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ»

    2- أحمد عن روح عن حماد عن عمار بن أبي عمار عن أهي هريرة.

    ونقل الحافظ ابن حجر في "إتحاف المهرة" 16/ 119 - 120 (20479) وعزاه للدارقطني والحاكم وأحمد وقال: قال الدارقطني: رجاله كلهم ثقات.) انتهى

    وسكت عنه أبو داود فهو صالح عنده . ومحمد بن عمرو فيه كلام وقال أحمد وأبو حاتم هو صالح الحديث.

    قال ابن حزم في المحلى ((قَالَ حَمَّادٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ: كَانَ أَبِي يُفْتِي بِهَذَا؟)

    وللحديث شواهد تقويه منها :

    1- ما رواه أحمد حَدَّثَنَا مُوسَى، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرًا عَنِ الرَّجُلِ يُرِيدُ الصِّيَامَ وَالْإِنَاءُ عَلَى يَدِهِ لِيَشْرَبَ مِنْهُ، فَيَسْمَعُ النِّدَاءَ، قَالَ جَابِرٌ: كُنَّا نُحَدَّثُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لِيَشْرَبْ "

    وفيه ابن لهيعه سيء الحفظ اختلط .

    2 – ومنها حديث أبي أمامة رواه: الطبري 2/ 181 (3025) من طريق أبي غالب عن أبي أمامة قال: أقيمت الصلاة والإناء في يد عمر، قال: أشربها يا رسول الله؟ قال: "نعم"، فشربها.

    قال الألباني في "الصحيحة" 3/ 382: إسناده حسن.

    3 -وحديث بلال رواه: أحمد 6/ 12، 13، والطبري 2/ 181 (3026)، والشاشي 2/ 368 - 369 (972 - 975)، والطبراني 1/ 355 - 356 (1083) عن بلال قال: أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - أوذنه بالصلاة وهو يريد الصوم، فدعا بإناء فشرب، ثم ناولني

    فشربت ثم خرج إلى الصلاة.))

    قال الهيثمي في "المجمع" 3/ 152: رواه أحمد والطبراني ورجالهما رجال الصحيح، وصححه الألباني في "الصحيحة" 3/ 383.

    و روى البيهقي باسناد صحيح عن نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ إذَا نُودِيَ بِالصَّلَاةِ وَالرَّجُلُ عَلَى امْرَأَتِهِ لَمْ يَمْنَعْهُ ذَلِكَ أَنْ يَصُومَ إذَا أَرَادَ الصِّيَامَ قَامَ وَاغْتَسَلَ وَأَتَمَّ صِيَامَهُ))



    فمن كان كذلك ولم ينزع الا بعد الأذان , فلا قضاء عليه ولا كفارة في مذهب الشافعي وأبي حنيفة

    وعند مالك وغيره يفطر ويكفر , والقولان هما روايتان عن أحمد .



    والأول أصوب , وكذلك من شرب من الاناء الذي كان على يده بعد سماع النداء , خلافا للأربعة فان صيامه صحيح بناء على حديث أبي هريرة وجابر وفتوى عروة , لأن صومه لم يبتدأ الا من زمن انتهاء شربه وهذا اذن من الشارع ,(( فحالة الدوام أقوى من الابتداء )) أو كما يعبر أهل الأصول ((يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء) )

    بمعنى أنه لو رفع الاناء بعد الأذان فلا يجوز الشرب , لأنه ابتداء للفعل بعد انتهاء زمن الإذن , بخلاف لو رفع الاناء زمن الإذن وقبل الأذان , فانه يجوز له المداومة على هذا الفعل , ففرق بين الاستدامة والابتداء .

    مثاله أن المحرم منهي عن التطيب ولكن في الصحيح عن عائشة أنها كانت تطيب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لإحرامه قبل أن يحرم. ويبقى أثر الطيب بعد أن يغتسل للاحرام وكان عمر وابنه رضي الله عنهما ينهيان عنه , وردت ذلك عائشة وكانت تقول أني لأرى وبيص الطيب في رأسه ولحيته وهو محرم.

    فبناء على القاعدة السابقة في التفريق بين الاستدامة والابتداء فان النبي عليه السلام ابتدأ الطيب قبل الاحرام لكنه استدام هذا الحال بعد الإحرام

    فيغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في الابتداء والطيب يجوز استدامته لا ابتداؤه .

    وكذلك الاناء يجوز الشرب منه اذا رفعه قبل الأذان ولا يضعه الا بعد أن يقضي حاجته منه .

    وهذا ما ذهب اليه الالباني رحمه الله

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,596

    افتراضي رد: سند وفقه حديث (اذا سمع النداء والاناء على يده فلا يضعه حتى يقضي منه حاجته )

    حكم من شرب حين سماع بداية الاذان ؟

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Nov 2010
    الدولة
    بلاد دعوة الرسول عليه السلام
    المشاركات
    13,561

    افتراضي رد: سند وفقه حديث (اذا سمع النداء والاناء على يده فلا يضعه حتى يقضي منه حاجته )

    جزاك الله خيرا شيخ احمد عودا حميدا

  4. #4

    افتراضي رد: سند وفقه حديث (اذا سمع النداء والاناء على يده فلا يضعه حتى يقضي منه حاجته )

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد القلي مشاهدة المشاركة
    وسكت عنه أبو داود فهو صالح عنده . ومحمد بن عمرو فيه كلام وقال أحمد وأبو حاتم هو صالح الحديث.
    الضعف إليه أقرب.
    قال أبو بكر بن أبى خيثمة: (سئل يحيى بن معين عن محمد بن عمرو)؟، فقال:
    (ما زال الناس يتقون حديثه)، قيل له: (وما علة ذلك)؟
    قال: (كان يحدث مرة عن أبى سلمة بالشىء من رأيه، ثم يحدث به مرة أخرى عن أبى سلمة، عن أبى هريرة). اهـ.
    وقد أعله الحفاظ الكبار، فقد قال ابن أبي حاتم في العلل (759) :
    وسألت أبي عن حديث رواه روح بن عبادة:
    عن حماد، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال:
    إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده، فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه.
    قلت لأبي: وروى روح أيضا عن حماد، عن عمار بن أبي عمار، عن أبي هريرة، عن النبي (صلى الله عليه وسلم) ، مثله، وزاد فيه: وكان المؤذن يؤذن إذا بزغ الفجر؟
    قال أبي: هذين الحديثين ليسا بصحيحين؛ أما حديث عمار: فعن أبي هريرة موقوف، وعمار ثقة. والحديث الآخر: ليس بصحيح". اهـ.
    وقال الإمام النسائي:
    "حمقاء أصحاب الحديث ذكروا من حديثه حديثا منكرا:
    عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة، عن أبي هريرة: "إذا سمع أحدكم الأذان، والإناء على يده". اهـ.
    إكمال تهذيب الكمال (2/441).

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد القلي مشاهدة المشاركة
    1- ما رواه أحمد حَدَّثَنَا مُوسَى، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرًا عَنِ الرَّجُلِ يُرِيدُ الصِّيَامَ وَالْإِنَاءُ عَلَى يَدِهِ لِيَشْرَبَ مِنْهُ، فَيَسْمَعُ النِّدَاءَ، قَالَ جَابِرٌ: كُنَّا نُحَدَّثُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لِيَشْرَبْ "

    وفيه ابن لهيعه سيء الحفظ اختلط .

    وهذا حديث غريب من هذا الوجه، لا يوقف عليه إلا في المسند.
    وهو حديث منكر، فهو حديث
    يحيى بن أبي أنيسة الغنوي وهو متروك الحديث.
    خرجه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال [9 : 8]، فقال:
    أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ أَبُو يُوسُفَ الرَّقِّيُّ،
    ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، بنحوه مرفوعا بلفظ:
    "من سمع نداء الصلاة وفي يده شراب، وهو يريد الصوم فليشرب هنيئا". اهـ.
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد القلي مشاهدة المشاركة
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد القلي مشاهدة المشاركة
    2 – ومنها حديث أبي أمامة رواه: الطبري 2/ 181 (3025) من طريق أبي غالب عن أبي أمامة قال: أقيمت الصلاة والإناء في يد عمر، قال: أشربها يا رسول الله؟ قال: "نعم"، فشربها.

    قال الألباني في "الصحيحة" 3/ 382: إسناده حسن.

    قلتُ: أبو غالب صاحب أبي أمامة ضعيف.
    قال ابن سعد في الطبقات الكبرى (7/238) :
    "
    أَبُو غَالِبٍ الرَّاسِبِيُّ صَاحِبُ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ، وَاسْمُهُ سَعِيدُ بْنُ الْخَزَوَّرِ قَالَ: وَسَمِعْتُ مَنْ يَقُولُ: اسْمُهُ نَافِعٌ وَكَانَ ضَعِيفًا، مُنْكَرَ الْحَدِيثِ". اهـ.
    وقال أبو حاتم: "ليس بالقوى"، وقال النسائي: "ضعيف"، وقال البرقانى عن الدارقطنى: "أبو غالب حزور بصرى بعتبر به". اهـ.
    ينظر في تهذيب الكمال وتهذيب التهذيب، وقال الذهبي في الميزان: "فيه شئ". اهـ.
    والراوي عنه الحسين بن واقد فيه مقال، وينظر للفائدة كتاب الفجر فجران (3).

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد القلي مشاهدة المشاركة
    3 -وحديث بلال رواه: أحمد 6/ 12، 13، والطبري 2/ 181 (3026)، والشاشي 2/ 368 - 369 (972 - 975)، والطبراني 1/ 355 - 356 (1083) عن بلال قال: أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - أوذنه بالصلاة وهو يريد الصوم، فدعا بإناء فشرب، ثم ناولني
    فشربت ثم خرج إلى الصلاة.))
    قال الهيثمي في "المجمع" 3/ 152: رواه أحمد والطبراني ورجالهما رجال الصحيح، وصححه الألباني في "الصحيحة" 3/ 383.
    قلتُ: وهذا الحديث فيه نظر، فقد اضطرب في إسناده.
    فقد خرجه أحمد في مسنده [23371]، فقال: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، وَأَبُو أَحْمَدَ، قَالَا:
    حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ الْمُزَنِيِّ، عَنْ بِلَالٍ، قَالَ:
    " أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أُوذِنُهُ بِالصَّلَاةِ، قَالَ أَبُو أَحْمَدَ: وَهُوَ يُرِيدُ الصِّيَامَ فَدَعَا بِقَدَحٍ فَشَرِبَ وَسَقَانِي،
    ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ لِلصَّلَاةِ، فَقَامَ يُصَلِّي بِغَيْرِ وُضُوءٍ، يُرِيدُ الصَّوْمَ ". اهـ.
    وخرج الطبري في تفسيره (3 : 259)، فقال: حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ:
    ثَنَا يَحْيَى بْنُ وَاضِحٍ، قَالَ: ثَنَا يُونُسُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ بِلالٌ: فذكره منقطعا، ولم يدرك بلال رضي الله عنه.
    وخولفا فيمن كان صائما فيما خرجه الشاشي في مسنده [972]، فقال: حَدَّثَنَا الدُّورِيُّ، نا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى،
    نا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ، عَنْ بِلالٍ، قَالَ:
    " أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أُوذِنُهُ بِصَلاةِ الْغَدَاةِ وَأَنَا أُرِيدُ الصِّيَامَ،
    فَدَعَا بِإِنَاءٍ فَشَرِبَ، ثُمَّ نَاوَلَنِي فَشَرِبْتُ، ثُمَّ خَرَجْنَا إِلَى الصَّلاةِ ". اهـ.
    رواه أبو إسحاق عن معاوية بن قرةـ وخالف ابن معقل بدون ذكر الصوم.
    فيما خرجه الشاشي في مسنده [975]، فقال:
    حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، نا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، نا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ:
    أَنَّ بِلالا أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: الصَّلاةَ، فَنَاوَلَ شَرَابًا فَشَرِبَ، ثُمَّ قَامَ فَخَرَجَ إِلَى الصَّلاةِ فَصَلَّى ". اهـ.
    توبع فيما خرجه الخطيب في تاريخه [4 : 419] من طريق ابْن وَارَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سَابِقٍ، قَالَ:
    حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي قَيْسٍ، قَالَ: عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ بِلالٍ، به.
    قال الخطيب: "وَفِيهِ إِرْسَالٌ ؛ لأَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ قُرَّةَ لَمْ يَلْقَ بِلالا". اهـ.

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد القلي مشاهدة المشاركة
    و روى البيهقي باسناد صحيح عن نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ إذَا نُودِيَ بِالصَّلَاةِ وَالرَّجُلُ عَلَى امْرَأَتِهِ لَمْ يَمْنَعْهُ ذَلِكَ أَنْ يَصُومَ إذَا أَرَادَ الصِّيَامَ قَامَ وَاغْتَسَلَ وَأَتَمَّ صِيَامَهُ))
    هذا إسناده صحيح، لكن هذا لمن نزع فورا، يقيده ما خرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (9578)، فقال:
    حدثنا شبابة، قال: حدثنا هشيم بن الغاز، عن نافع، عن ابن عمر، قال:
    «لو نادى المنادي وأنا بين رجليها لقمت، فأتممت الصيام، صيام رمضان كان، أو غيره». اهـ.
    والله أعلم.
    .

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •