تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 11 من 11

الموضوع: هل قال احد بهذا القول ؟!

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Feb 2019
    المشاركات
    260

    افتراضي هل قال احد بهذا القول ؟

    هل قال احد من العلماء بأن من اخر الصلاة عن وقتها ثم قضاها يكفر ؟


  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي رد: هل قال احد بهذا القول ؟!

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد عبدالعظيم مشاهدة المشاركة
    هل قال احد من العلماء بأن من اخر الصلاة عن وقتها ثم قضاها يكفر ؟

    لو كنت تعني من ترك صلاة متعمدًا حتى خرج وقتها، فنعم، جاء في الموسوعة الفقهية أنه: لا خلاف بين الفقهاء في أن من ترك الصلاة جحودًا واستخفافًا كافر مرتد، يحبس للاستتابة وإلا يقتل. وقد ذكروا: أن ترك الصلاة يحصل بترك صلاة واحدة يخرج وقتها دون أدائها مع الإصرار على ذلك. ومن ترك الصلاة كسلًا وتهاونًا مع اعتقاد وجوبها يدعى إليها، فإن أصر على تركها ففي عقوبته ثلاثة أقوال:
    القول الأول: يحبس تارك الصلاة كسلًا ثلاثة أيام للاستتابة وإلا قتل حدًا لا كفرًا، وهذا مروي عن حماد بن زيد ووكيع ومالك والشافعي.
    القول الثاني: يحبس تارك الصلاة كسلا ثلاثة أيام للاستتابة وإلا قتل كفرا وردة، حكمه في ذلك حكم من جحدها وأنكرها لعموم حديث: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وهذا قول علي رضي الله عنه، والحسن البصري، والأوزاعي، وابن المبارك، وأحمد في أصح الروايتين عنه.
    القول الثالث: يحبس تارك الصلاة كسلًا ولا يقتل بل يضرب في حبسه حتى يصلي، وهو المنقول عن الزهري، وأبي حنيفة، والمزني من أصحاب الشافعي. اهـ.
    وقال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع:
    قال بعض العلماء: يكفرُ بترك فريضةٍ واحدة، ومنهم من قال: بفريضتين. ومنهم من قال: بترك فريضتين إن كانت الثَّانية تُجمع إلى الأولى.. والذي يظهر من الأدلَّة: أنَّه لا يكفر إلا بترك الصَّلاة دائمًا؛ بمعنى أنَّه وطَّنَ نفسَه على ترك الصَّلاة؛ فلا يُصلِّي ظُهرًا ولا عَصرًا، ولا مَغربًا، ولا عِشاء، ولا فَجراً، فهذا هو الذي يكفر. فإن كان يُصلِّي فرضًا أو فرضين فإنَّه لا يكفر؛ لأنَّ هذا لا يَصْدُقُ عليه أنه ترك الصَّلاة؛ وقد قال النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم: بين الرَّجُلِ وبين الشِّركِ والكفرِ تَرْكُ الصَّلاة ولم يقل: تَرَكَ صلاةً. وقال بعض العلماء: لا يكفر تاركها كسلاً. اهـ.
    وقد عقد ابن القيم في كتاب الصلاة وحكم تاركها. فصلًا في تعيين مقدار الترك الموجب لقتل تارك الصلاة. وآخر في متى يعد الرجل تاركا للصلاة وظاهر كلامه تقوية قول من قال: يُقتل بترك صلاتين.
    وعقد الشيخ أبو الحسن المأربي في كتابه: سبيل النجاة في بيان حكم تارك الصلاة فصلًا في ما يُكفَّر به تارك الصلاة، تناول فيه أقوال أهل العلم وأدلتهم بشيء من التفصيل، ثم قال: ومن المفيد تلخيص ما ترجح لي في الآتي:
    1ـ أن من جحد وجوب الصلاة؛ يكفر.
    2ـ أن من أقر بوجوبها، ولم يلتزمها أي لم يقر بأنها لازمة له على نفسه؛ يكفر.
    3ـ أن من أقر بوجوبها، والتزمها، لكنه ترك الصلاة تركًا كليًا؛ يكفر، ظاهرًا وباطنًا، أي عندنا وعندالله عز وجل، سواء عزم على القضاء أم لا، لأن الحكم معلق بالترك الكلي.
    4ـ أن من صلى البعض، وترك البعض، ولو صلاة واحدة، ودعاه الإمام للصلاة، فأبى، وأصر على الترك، حتى قتل، فيكون كافرًا أيضًا، لأن إصراره على الترك والحالة هذه دليل على عدم إقراره بالعودة إلى الصلاة، وقد صرح شيخ الإسلام وغيره، بأن هذا دليل على عدم إقراره بوجوب الصلاة.
    5ـ أن من صلى البعض، وترك البعض، وهو عازم على القضاء، ولم يدعه الإمام فمات قبل القضاء؛ فإنه مسلم، مرتكب للكبيرة.
    6ـ أن من صلى البعض، وترك البعض، وهو عازم على عدم القضاء لا عن تأويل ويصرح بذلك؛ يكفر، وإن لم يدعه الإمام.
    فالضابط في التكفير عدة أمور:
    أ- الجحود.
    ب- عدم الالتزام.
    ج- الترك الكلي، وإن كان مقرًا بالوجوب.
    د- الإصرار على الترك، وإن أفضى إلى القتل بعد دعوة الإمام أو من يقوم مقامه، وإن ادعى الإقرار.
    هـ- التصريح بعدم العزم على قضاء ما ترك. اهـ.
    والله أعلم.
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي رد: هل قال احد بهذا القول ؟!

    جاء في موقع الإسلام سؤال وجواب:
    فقد اختلف أهل العلم – من القائلين بتكفير تارك الصلاة - في صفة الترك الذي يستوجب الكفر :
    فقال بعضهم : هو مطلق الترك ، فلو ترك صلاة واحدة متعمدا من غير عذر حتى خرج وقتها كفر ، وهو قول إسحاق بن راهويه وغيره ، واختيار اللجنة الدائمة ، والشيخ عبد العزيز بن باز رحمهم الله من المعاصرين .
    انظر: "فتاوى اللجنة الدائمة" (5/41)، و"مجموع فتاوى ابن باز" (29/179)
    وقال بعض أهل العلم : إن الذي ينطبق عليه حكم الكفر ، هو الذي يترك الصلاة تركا مطلقا ، وأما من يصلي حينا ، ويترك الصلاة حينا ، فهذا لا يكفر الكفر المخرج من الملة ، وإن كان مع قد أتى بابا عظيما من أبواب الإثم .
    يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
    " إن كثيراً من الناس ، بل أكثرهم ، في كثير من الأمصار ، لا يكونون محافظين على الصلوات الخمس ، ولا هم تاركيها بالجملة ، بل يصلون أحياناً ، ويدعون أحياناً ، فهؤلاء فيهم إيمان ونفاق ، وتجري عليهم أحكام الإسلام الظاهرة في المواريث ونحوها من الأحكام " انتهى. "مجموع الفتاوى" (7/617) .
    على أن الذي لا خلاف فيه بين أهل العلم ، أن من ترك صلاة واحدة ، الفجر أو ما سواها ، حتى يخرج وقتها ، فقد أتى بابا عظيما من الإثم ، أعظم من السرقة وشرب الخمر والزنا ، فإما هو فاسق من شر فساق أهل الملة ، حتى يتوب ويرجع عن ترك صلاته ، أو هو كافر ، كما ذهب إليه كثير من أهل العلم ، بل هو المحكي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم .

    https://islamqa.info/ar/answers/1144...B4%D9%8A%D8%A1
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Feb 2019
    المشاركات
    260

    افتراضي رد: هل قال احد بهذا القول ؟!

    جزاك الله خيرا شيخ ابو البراء
    لكني لم اقصد من ترك صلاة واحدة فانا لست ابحث في هذه المسألة
    بل صورة مسألتي هي ما قاله الشيخ بن باز رحمه الله
    ( من يتعمد ضبط الساعة إلى ما بعد طلوع الشمس حتى لا يصلي فريضة الفجر في وقتها، فهذا قد تعمد تركها في وقتها، وهو كافر بهذا عند جمع كثير من أهل العلم كفرًا أكبر -نسأل الله العافية- لتعمده ترك الصلاة في الوقت )
    https://binbaz.org.sa/fatwas/3953/%D...AA%D9%87%D8%A7
    هذا ما وقفت عليه مما قد يشكل علي هذا القول
    قال الخلال حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْأَوْزَاعِيَّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ، قَالَ: «أَضَاعُوا الْمَوَاقِيتَ وَلَمْ يَتْرُكُوهَا، [ص:145]وَلَوْ تَرَكُوهَا صَارُوا بِتَرْكِهَا كُفَّارًا»

    وقال الطبري
    وقال وكيع ، عن المسعودي ، عن القاسم بن عبد الرحمن ، والحسن بن سعد ، عن ابن مسعود أنه قيل له : إن الله يكثر ذكر الصلاة في القرآن : ( الذين هم عن صلاتهم ساهون ) و ( على صلاتهم دائمون ) و ( على صلاتهم يحافظون ) ؟ قال ابن مسعود : على مواقيتها . قالوا : ما كنا نرى ذلك إلا على الترك ؟ قال : ذاك الكفر .
    وقال الأوزاعي ، عن إبراهيم بن يزيد : أن عمر بن عبد العزيز قرأ : ( فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا ) ، ثم قال : لم تكن إضاعتهم تركها ، ولكن أضاعوا الوقت .
    هل هناك تعارض بين القولين ؟! ام ان الصورة التي ذكرها الشيخ بن باز ليست مكفرة عند العلماء الذين يكفرون بترك صلاة ؟




  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي رد: هل قال احد بهذا القول ؟!

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد عبدالعظيم مشاهدة المشاركة
    جزاك الله خيرا شيخ ابو البراء
    لكني لم اقصد من ترك صلاة واحدة فانا لست ابحث في هذه المسألة
    بل صورة مسألتي هي ما قاله الشيخ بن باز رحمه الله
    ( من يتعمد ضبط الساعة إلى ما بعد طلوع الشمس حتى لا يصلي فريضة الفجر في وقتها، فهذا قد تعمد تركها في وقتها، وهو كافر بهذا عند جمع كثير من أهل العلم كفرًا أكبر -نسأل الله العافية- لتعمده ترك الصلاة في الوقت )
    https://binbaz.org.sa/fatwas/3953/%D...AA%D9%87%D8%A7

    وجزاكم آمين.
    بل هذا عين كلام الشيخ ابن باز، فهو -رحمه الله- يختار أن من ترك صلاة واحدة عامدًا يكفر بهذا، ومن تعمد ضبط ساعته بعد انتهاء وقت الصلاة فهو متعمد لترك صلاة، والله أعلم.
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Feb 2019
    المشاركات
    260

    افتراضي رد: هل قال احد بهذا القول ؟!

    قال الخلال حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْأَوْزَاعِيَّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ، قَالَ: «أَضَاعُوا الْمَوَاقِيتَ وَلَمْ يَتْرُكُوهَا، [ص:145]وَلَوْ تَرَكُوهَا صَارُوا بِتَرْكِهَا كُفَّارًا»
    ما فهمته من هذا القول - والله اعلم - ان من تعمد تأخير الصلاة عن وقتها لا يكفر اذا لم يقضها
    اما الشيخ فيقول
    من يتعمد ضبط الساعة إلى ما بعد طلوع الشمس حتى لا يصلي فريضة الفجر في وقتها، فهذا قد تعمد تركها في وقتها، وهو كافر بهذا عند جمع كثير من أهل العلم كفرًا أكبر -نسأل الله العافية- لتعمده ترك الصلاة في الوقت
    اي انه كفر من تعمد اخراجها عن الوقت

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي رد: هل قال احد بهذا القول ؟!

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد عبدالعظيم مشاهدة المشاركة
    ما فهمته من هذا القول - والله اعلم - ان من تعمد تأخير الصلاة عن وقتها لا يكفر اذا لم يقضهااما الشيخ فيقول اي انه كفر من تعمد اخراجها عن الوقت
    نعم، هذا بناء على ثمرة خلاف أهل العلم في صفة الترك التي تستوجب الكفر، هل مطلق الترك وهذا ما ذهب إليه ابن باز وبناء عليه قال بهذا القول، أو الترك المطلق، وهذا اختيار من نقلتَ أنت عنهم، والله أعلم.
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    7,880

    افتراضي رد: هل قال احد بهذا القول ؟!

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد عبدالعظيم مشاهدة المشاركة

    - ان من تعمد تأخير الصلاة عن وقتها لا يكفر اذا لم يقضها
    اما الشيخ فيقول

    انه كفر من تعمد اخراجها عن الوقت
    الشيخ بن باز - والشيخ بن عثيمين - قولهم فى تارك الصلاة عمدا بدون عذر انه لا قضاء عليه - بل عليه التوبة من ترك االصلاة فلا علاقة للتكفير عندهم بمسألة القضاء، إذ إنهما لا يريان مشروعيته سئل الشيخ بن باز رحمه الله -
    السؤال: يسأل أيضاً ويقول: ما الحكم في الصلوات الفائتة علي، هل علي قضاؤها أم ماذا أفعل؛ لأنني سمعت حديثاً عن أنس ، يقول قال رسول لله ﷺ: من فاتته صلاة ولم يحصها فليقم في آخر جمعة من رمضان ويصلي أربع ركعات ويستغفر الله بعدها فهل هذا صحيح؟ أفيدوني أفادكم الله.
    الجواب: ليس بصحيح ولا أصل له، ولكن عليه القضاء، إذا ترك صلوات نسياناً أو لأسباب مرض يحسب أنه يسوغ له التأخير أو لنوم فإنه يقضيها.
    أما إن كان عمداً ترك الصلاة عمداً ثم تاب الله عليه فإنه لا يقضي؛ لأن تركها عمداً كفر والكافر لا يقضي، هذا هو الصواب في ترك الصلاة إذا تركها ولو متهاوناً لا جاحداً فإنه يكفر بذلك، أما إن ترك الصلاة عامداً جاحداً لوجوبها هذا يكفر عند جميع أهل العلم، لكن إذا كان يقر بوجوبها، يعلم أنها واجبة عليه ولكنه تركها تهاوناً وتكاسلاً فهذا فيه نزاع بين أهل العلم. والصواب والراجح في هذه المسألة: كفره كفر أكبر فلا قضاء عليه لما ترك عمداً تهاوناً، أما ما تركه عن مرض يظن أنه يسوغ له التأخير، أو تركه عن نسيان أو عن نوم هذا يقضي، لقول النبي ﷺ: من نام عن الصلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك.
    وأما الذي يتركها عمداً تهاوناً فهذا هو الذي لا يقضي وعليه التوبة إلى الله جل وعلا؛ لأن تركها تهاوناً عمداً كفر أكبر، والكافر عليه التوبة، وإذا تاب لا يقضي لقوله : قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ [الأنفال:38] ولقوله ﷺ: التوبة تهدم ما كان قبلها، والإسلام يهدم ما كان قبله وقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر وقال عليه الصلاة والسلام: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله وقال أيضاً عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة.
    خرجه مسلم في صحيحه رحمه الله.
    فهذه النصوص وما جاء في معناها كلها دالة على كفر من ترك الصلاة عمداً، تهاوناً وتكاسلاً لا عن علة من نوم أو مرض يظن أنه يسوغ له معه التأخير، أو عن نسيان فالناسي والنائم والمريض الذي يظن أنه يجوز له التأخير يقضي، وأما المتعمد المتساهل هذا لا يقضي وعليه التوبة إلى الله. نعم.https://binbaz.org.sa/fatwas/8055/%D8%AD

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Feb 2019
    المشاركات
    260

    افتراضي رد: هل قال احد بهذا القول ؟!

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمدعبداللطيف مشاهدة المشاركة
    الشيخ بن باز - والشيخ بن عثيمين - قولهم فى تارك الصلاة عمدا بدون عذر انه لا قضاء عليه - بل عليه التوبة من ترك االصلاة فلا علاقة للتكفير عندهم بمسألة القضاء، إذ إنهما لا يريان مشروعيته سئل الشيخ بن باز رحمه الله -

    الصورة هي شخص اخر الصلاة عن وقتها وقضاها هل يكفر - عند اصحاب القول بكفر تارك الصلاة الواحدة - ام لا
    قال ابن مسعود : على مواقيتها . قالوا : ما كنا نرى ذلك إلا على الترك ؟ قال : ذاك الكفر
    قال الخلال حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْأَوْزَاعِيَّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ، قَالَ: «أَضَاعُوا الْمَوَاقِيتَ وَلَمْ يَتْرُكُوهَا، [ص:145]وَلَوْ تَرَكُوهَا صَارُوا بِتَرْكِهَا كُفَّارًا»
    والظاهر من كلامهم انه لا يكفر اذا اخرجها عن وقتها وقضاها والله اعلم

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    7,880

    افتراضي رد: هل قال احد بهذا القول ؟!

    بيان الخلاف في وجوب القضاء على من ترك الصلاة عمدا أو بعذر النوم أو الإغماء===========

    من ترك الصلاة لعذر نوم أو نسيان، فإنه يلزمه قضاؤها باتفاق العلماء ، مهما كان عدد الصلوات التي تركها.
    قال المازري رحمه الله: " الاتفاق على أن الناسي يقضي .
    وقد شذّ بعض الناس فقال: ما زاد على خمس صلوات لا يلزم قضاؤها.
    ويصح أن يكون وجه هذا القول أن القضاء يسقط في الكثير للمشقة ولا يسقط فيما لا يشق ، كما أن الحائض يسقط عنها قضاء الصلاة.
    وعلله بعض أهل العلم بالمشقة لكثرة ذلك ، وتكرر الحيض، ولم يسقط الصوم إذ ليس ذلك موجوداً فيه" انتهى من "المعلم بفوائد مسلم" (1/ 440).
    ثانيا:
    من ترك الصلاة لعذر الإغماء أو البنج، فلا قضاء عليه عند الجمهور، خلافا للحنابلة، وللحنفية فيما إذا كان الصلوات المتروكة لم تزد على خمس.
    قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " قوله: أو إغماء، أي: يقضي من زال عقلُهُ بإغماءٍ، والإغماء: هو التَّطبيق على العقل، فلا يكون عنده إحساس إطلاقاً، فلو أَيْقَظْتَه لم يستيقظ.
    فإذا أُغمي عليه وقتاً أو وقتين : وجبَ عليه القضاء؛ لورود ذلك عن بعض الصَّحابة رضي الله عنهم كعمار بن ياسر، وقياساً على النَّوم .
    وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد بن حنبل.
    والأئمةُ الثَّلاثةُ يَرَون عدم وجوب القضاء على المُغمى عليه .
    لكنَّ أبا حنيفة رحمه الله يقول: إذا كانت خمس صلوات فأقلَّ، فإنَّه يقضي؛ لأنَّها سهلة ويسيرة، أمَّا إذا زادت على الخمس، فلا يقضي .
    وكلامُ أبي حنيفة مبنيٌّ على شيء من العقل والرَّأي؛ فأخذ بعِلَّةِ مَنْ عَلَّل بالقضاء، وأخذ بسقوط الأمر للمشقَّة.
    ولكن لا شَكَّ أنَّ مثل هذا التَّقديرِ الدَّقيق يحتاج إلى دليل، وإلاَّ فهو تحكُّمٌ؛ فالإنسان الذي لا يَشُقُّ عليه خمسُ صلوات لا يَشُقُّ عليه ستُّ صلوات.
    فإذا نظرنا إلى التَّعليل وجدنا أنَّ الرَّاجح قول من يقول: لا يقضي مطلقاً؛ لأنَّ قياسه على النَّائم ليس بصحيح، فالنَّائم يستيقظ إذا أُوقِظَ، وأمَّا المُغمى عليه فإنَّه لا يشعر.
    وأيضاً: النَّوم كثير ومعتاد، فلو قلنا: إنَّه لا يقضي سقط عنه كثير من الفروض. لكن الإغماء قد يمضي على الإنسان طولُ عمره ولا يُغمى عليه، وقد يسقط من شيء عالٍ فيُغمى عليه، وقد يُصاب بمرضٍ فيُغمى عليه.
    وأما قضاء عمَّار ـ إن صحَّ عنه ـ فإنَّه يُحمل على الاستحباب، أو التَّورُّعِ، وما أشبه ذلك" انتهى من "الشرح الممتع" (2/ 16).
    وهذا فيمن أغمي عليه بغير اختياره، وأما من أغمي عليه باستعمال البنج باختياره، فقد رجح الشيخ أنه يقضي.
    وينظر: جواب السؤال رقم : (151203) .
    ثالثا:
    من ترك الصلاة عمدا، أثم، وعليه القضاء عند جماهير العلماء، مهما كان عدد الصلوات.
    وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه لا يلزمه القضاء، وهو مذهب الظاهرية، وهو قول الحسن البصري، وأبي بكر الحميدي، وإليه ذهب ابن تيمية وابن رجب، وكثير من المعاصرين منهم ابن باز وابن عثيمين.
    وسبب الخلاف أمران:
    الأول: هل القضاء يحتاج إلى أمر جديد من الشارع، أم يلزم القضاء بناء على الأمر بالأداء؟
    فمن قال بالأول، قال: لم يرد أمر من الشارع بالقضاء في حق التارك عمدا، فلا يلزمه القضاء.
    والجمهور يقولون: لا يحتاج القضاء إلى أمر جديد، وإذا وجب القضاء على الناسي وهو معذور، فأولى أن يجب القضاء على العامد وهو آثم.
    الثاني: هل تارك الصلاة يكفر بتركها تكاسلا-أي من غير جحود-؟
    فمن قال: يكفر- وهو قول جمهور السلف وأصحاب الحديث كما حكاه محمد بن نصر المروزي عنهم، بل حُكي إجماعا للصحابة-اختلفوا هل يقضي أم لا ؟ بناء على أن المرتد هل يلزمه ما تركه من العبادات زمن ردته أم لا؟ والجمهور على أنه لا يلزمه خلافا للشافعي.
    وفي "الموسوعة الكويتية" (22/ 200) : " ذهب الحنفية والمالكية إلى عدم وجوب قضاء الصلاة التي تركها أثناء ردته؛ لأنه كان كافرا، وإيمانه يجبها .
    وذهب الشافعية إلى وجوب القضاء.
    ونُقل عن الحنابلة القضاء وعدمه. والمذهب عندهم عدم وجوب القضاء" انتهى.
    واعلم أن جمهور القائلين بكفر تارك الصلاة من السلف يرون أن على التارك القضاء، ولم يحكوا في ذلك خلافا ، إلا عن الحسن البصري رحمه الله.
    قال الإمام محمد بن نصر المروزي رحمه الله:
    " فَإِذَا تَرَكَ الرَّجُلُ صَلَاةً مُتَعَمِّدًا حَتَّى يَذْهَبَ وَقْتُهَا : فَعَلَيْهِ قَضَاؤُهَا ، لَا نَعْلَمُ فِي ذَلِكَ اخْتِلَافًا ، إِلَّا مَا يُرْوَى عَنِ الْحَسَنِ .
    فَمَنْ أَكْفَرَهُ بِتَرْكِهَا : اسْتَتَابَهُ ، وَجَعَلَ تَوْبَتَهُ وَقَضَاءَهُ إِيَّاهَا : رُجُوعًا مِنْهُ إِلَى الْإِسْلَامِ .
    وَمَنْ لَمْ يُكَفِّرْ تَارِكَهَا : أَلْزَمَهُ الْمَعْصِيَةَ ، وَأَوْجَبَ عَلَيْهِ قَضَاءَهَا...
    فَأَمَّا الْمَرْوِيُّ عَنِ الْحَسَنِ، فَإِنَّ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا قَالَ: حَدَّثَنَا النَّضْرُ، عَنِ الْأَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: إِذَا تَرَكَ الرَّجُلُ صَلَاةً وَاحِدَةً مُتَعَمِّدًا : فَإِنَّهُ لَا يَقْضِيَهَا .
    قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ [هو ابن نصر] : وَقَوْلُ الْحَسَنِ هَذَا يَحْتَمِلُ مَعْنَيَيْنِ :
    أَحَدُهُمَا : أَنَّهُ كَانَ يُكَفِّرُهُ بِتَرْكِ الصَّلَاةِ مُتَعَمِّدًا ، فَلذَلِكَ لَمْ يَرَ عَلَيْهِ الْقَضَاءَ ؛ لِأَنَّ الْكَافِرَ لَا يُؤْمَرُ بِقَضَاءِ مَا تَرَكَ مِنَ الْفَرَائِضِ فِي كُفْرِهِ.
    وَالْمَعْنَى الثَّانِي : أَنَّهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ يُكَفِّرُهُ بِتَرْكِهَا ؛ فَإِنَّهُ ذَهَبَ إِلَى أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّمَا افْتَرَضَ عَلَيْهِ أَنْ يَأْتِيَ بِالصَّلَاةِ فِي وَقْتٍ مَعْلُومٍ ، فَإِذَا تَرَكَهَا حَتَّى يَذْهَبَ وَقْتُهَا ، فَقَدْ لَزِمَتْهُ الْمَعْصِيَةُ لِتَرْكِهِ الْفَرْضَ فِي الْوَقْتِ الْمَأْمُورِ بِإِتْيَانِهِ بِهِ فِيهِ ، فَإِذَا أَتَى بِهِ بَعْدَ ذَلِكَ : فَإِنَّمَا أَتَى بِهِ فِي وَقْتٍ لَمْ يُؤْمَرْ بِإِتْيَانِهِ بِهِ فِيهِ، فَلَا يَنْفَعُهُ أَنْ يَأْتِيَ بِغَيْرِ الْمَأْمُورِ بِهِ ، عَنِ الْمَأْمُورِ بِهِ.
    وَهَذَا الْقَوْلُ غَيْرُ مُسْتَنْكَرٍ فِي النَّظَرِ ؛ لَوْلَا أَنَّ الْعُلَمَاءَ قَدْ أَجْمَعَتْ عَلَى خِلَافِهِ.
    وَمَنْ ذَهَبَ إِلَى هَذَا ، قَالَ فِي النَّاسِي لِلصَّلَاةِ حَتَّى يَذْهَبَ وَقْتُهَا ، وَفَى النَّائِمِ أَيْضًا: إِنَّهُ لَوْ لَمْ يَأْتِ الْخَبَرُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا اسْتَيْقَظَ أَوْ ذَكَرَ، وَأَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَامَ عَنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ ، فَقَضَاهَا بَعْدَ ذَهَابِ الْوَقْتِ= لِمَا وَجَبَ عَلَيْهِ فِي النَّظَرِ قَضَاؤُهَا أَيْضًا .
    فَلَمَّا جَاءَ الْخَبَرُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ ، وَجَبَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهَا، وَبَطُلَ حَظُّ النَّظَرِ" انتهى من "تعظيم قدر الصلاة" (2/ 996، 1000).
    وقال المازري رحمه الله: " وأما من ترك الصلاة متعمداً حتى خرجت أوقاتها، فالمعروف من مذاهب الفقهاء أنه يقضي .
    وشذ بعض الناس وقال: لا يقضي، ويحتج بدليل الخطاب [أي مفهوم المخالفة] في قوله: "من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها". دليله أن العامد بخلاف ذلك.
    فإن لم نقل بدليل الخطاب : سقط احتجاجه.
    وإن قلنا بإثباته ، قلنا: ليس هذا هاهنا في الحديث من دليل الخطاب، بل هو من التنبيه بالأدنى على الأعلى؛ لأنه إذا وجب القضاء على النّاسي مع سقوط الإِثم ، فأحرى أن يجب على العامد" انتهى من "المعلم" (1/ 440)، ونقله القاضي عياض في "إكمال المعلم" (2/ 670)، وقال عقبه:
    " سمعت بعض شيوخنا يحكى أنه بلغه عن مالك قولةٌ شاذةٌ في المفرّط ، كقول داود، ولا يصح عنه ولا عن أحد من الأئمة ، [ولا] من يُعتزى إلى علم ، سوى داود وأبى عبد الرحمن الشافعي. وقد اختلف الأصوليون في الأمر بالشيء المؤقت، هل يتناول قضاءه إذا خرج وقته ، أو يحتاج إلى أمر ثان؟
    وقال بعض المشايخ: إن قضاء العامد مستفاد من قوله - عليه السلام -: " فليصلها إذا ذكرها "؛ لأنه بغفلته عنها بجهله وعمده ، كالناسى، ومتى ذكر تركه لها ، لزمه قضاؤها.
    واحتج - أيضاً - بعضهم بقوله: أَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي على أحد التأويلين، وبقوله في الحديث: " لا كفارة لها إِلا ذلك "، والكفارة إنما تكون من الذنب، والنائم والناسي لا ذنب له، وإنما الذنب للعامد" انتهى.
    فعُلم بهذا أن الجماهير على إلزام تارك الصلاة عمدا بالقضاء، سواء في ذلك من قال بكفره، ومن لم يقل به ، بل حكى غير واحد من أهل العلم الإجماع على ذلك .
    وذهب كثير من المعاصرين إلى أن تارك الصلاة عمدا لا يلزمه القضاء، ولو كان لا يكفر بتركه لها.
    سُئِلَ الشيخ ابن باز رحمه الله: هل على المرتَدّ قضاء الصلاة والصيام إذا عاد إلى الإسلام وتاب إلى الله ؟
    فأجاب : " ليس عليه القضاء ، ومَن تاب ، تاب الله عليه ، فإذا ترك الإنسان الصلاة ، أو أتى بناقض من نواقض الإسلام ، ثم هداه الله وتاب : فإنَّه لا قضاء عليه .
    هذا هو الصواب من أقوال أهل العلم ؛ لأنَّ الإسلام يَجُبّ ما قبله ، والتوبة تهدِم ما كان قبلها.
    قال الله سبحانه وتعالى: ( قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ ) الأنفال/ 38؛ فبيَّن الله سبحانه وتعالى أنَّ الكافر إذا أسلم غفر الله له ما قد سلف .
    والنبي صلى الله عليه وسلم قال : التوبة تَجُبّ ما قبلها ، والإسلام يهدِم ما كان قبله " .
    انتهى من " مجموع فتاوى ابن باز " (29/ 196).
    وجاء في " فتاوى اللجنة الدائمة " : " وليس على المرتد إذا رجع إلى الإسلام أن يقضي ما ترك في حال الرِّدَّة ، من صلاة وصوم وزكاة ... إلخ.
    وما عملَه في إسلامه قبل الرِّدَّة من الأعمال الصالحة ؛ لم يبطل بالرِّدَّة ، إذا رجع إلى الإسلام ؛ لأنَّ الله سبحانه علَّق ذلك بموته على الكفر، كما قال عز وجل : ( إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ ) الآية البقرة/161، وقال سبحانه : ( وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ) الآية البقرة/217" انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (2/ 9).
    وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
    " ثالثاً: أنه لو صلَّى قبل الوقت متعمِّداً ، فصلاته لا تجزئه بالاتفاق، فأيُّ فرق بين ما إذا فعلها قبل الوقت أو فعلها بعده؟ فإن كُلَّ واحد منهما قد تعدَّى حُدودَ الله عزّ وجل، وأخرج العبادة عن وقتها: وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ [البقرة: 229].
    رابعاً: أن هذا الرَّجُل إذا أخَّرها عن وقتها فإنه ظالمٌ معتدٍ، وإذا كان ظالماً معتدياً ، فالله لا يحبُّ المعتدين، ولا يحبُّ الظَّالمين، فكيف يُوصف هذا الرَّجُل الذي لا يحبُّه الله لعدوانه وظُلمه بأنه قريب من الله متقرِّب إليه؟! هذا خلاف ما تقتضيه العقول والفِطَر السَّليمة.
    أما قولهم: إنَّه وجب على المعذور القضاء بعد الوقت؛ فغير المعذور من باب أَولى؛ فممنوع، لأن المعذور معذور غير آثم، ولا يتمكَّن من الفعل في الوقت، فلما لم يتمكَّن، لم يُكلَّف إلا بما يستطيع .
    أما هذا الرَّجُل غير المعذور فهو قادر على الفعل، مُكلَّف به، فخالف واستكبر ولم يفعل، فقياس هذا على هذا من أبعد القياس، إذاً؛ فهذا قياس فاسد غير صحيح ، مع مخالفته لعموم النُّصوص: من عَمِلَ عملاً ليس عليه أمرُنا فهو رَدٌّ، ومع أنَّه مخالف للقياس فيما إذا صَلَّى قبل دخول الوقت.
    فالصَّواب: أن من ترك الصَّلاة عمداً ـ على القول بأنه لا يكفر ـ كما لو كان يصلِّي ويخلِّي، فإنه لا يقضيها، ولكن يجب عليه أن تكون هذه المخالفة دائماً نُصْبَ عينيه، وأن يُكثر من الطَّاعات والأعمال الصَّالحة لعلَّها تُكفِّر ما حصل منه من إضاعة الوقت" انتهى من "الشرح الممتع" (2/ 138).
    ولاشك أن القول بعدم لزوم القضاء فيه تيسير للتوبة، فإن بعض تاركي الصلاة لا يتوبون لخوفهم من مشقة القضاء .
    ويمكن أن يستأنس هنا بسقوط القضاء عن الحائض ، وأنه لعلة المشقة، لكن اعتماد من أسقط القضاء ، هو على ما قدمنا.https://islamqa.info

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    7,880

    افتراضي رد: هل قال احد بهذا القول ؟!

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد عبدالعظيم مشاهدة المشاركة


    قال ابن مسعود : على مواقيتها . قالوا : ما كنا نرى ذلك إلا على الترك ؟ قال : ذاك الكفر
    قال الخلال حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْأَوْزَاعِيَّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ، قَالَ: «أَضَاعُوا الْمَوَاقِيتَ وَلَمْ يَتْرُكُوهَا، [ص:145]وَلَوْ تَرَكُوهَا صَارُوا بِتَرْكِهَا كُفَّارًا»
    سُئِلَ شيخ الاسلام عن قوله عز وجل ‏:‏ ‏{‏‏فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا}‏‏ ‏[‏مريم‏:‏ 59‏]‏، هل ذلك فيمن أضاع وقتها فصلاها في غير وقتها، أم فيمن أضاعها فلم يصلها‏؟‏ وقوله تعالي‏:‏ ‏فويْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ}‏‏ ‏[‏الماعون‏:‏ 4- 5‏]‏، هل هو عن فعل الصلاة، أو السهو فيها كما جرت العادة من صلاة الغَفَلَة الذين لا يعقلون من صلاتهم شيئًا‏؟‏ أفتونا مأجورين‏. ‏‏‏ فأجاب رضي الله عنه ‏:‏ الحمد لله رب العالمين، بل المراد بهاتين الآيتين من أضاع الواجب في الصلاة لا مجرد تركها، هكذا فسرها الصحابة والتابعون وهو ظاهر الكلام،فإنه قال‏:‏‏فويْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ}‏‏، فأثبت لهم صلاة وجعلهم ساهين عنها، فَعُلِم أنهم كانوا يصلون مع السهو عنها، وقد قال طائفة من السلف‏:‏ بل هو السهو عما يجب فيها مثل ترك الطمأنينة، وكلا المعنيين حق، والآية تتناول هذا وهذا، كما في صحيح مسلم عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال "تلك صلاة المنافق ، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقرها أربعًا لا يذكر الله فيها إلا قليلاً‏"‏‏‏.‏ فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن صلاة المنافق تشتمل علي التأخير عن الوقت الذي يؤمر بفعلها فيه، وعلي النقر الذي لا يذكر الله فيه إلا قليلا، وهكذا فسروا قوله‏:‏ ‏{‏‏فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشهوات - ‏‏ بأن إضاعتها تأخيرها عن وقتها وإضاعة حقوقها، وجاء في الحديث "إن العبد إذا قام إلي الصلاة بطهورها وقراءتها وسجودها أو كما قال صعدت ولها برهان كبرهان الشمس تقول له‏:‏ حفظك الله كما حفظتني، وإذا لم يتم طهورها وقراءتها وسجودها أو كما قال فإنها تلف كما يلف الثوب وتقول له‏:‏ ضيعك الله كما ضيعتني‏"‏‏‏.‏
    مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى - الجزء الخامس عشر

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •