قال النووي: (قولهم في عائشة، وغيرها من أزواج النبي ورضي عنهنَّ: أم المؤمنين عملًا بقول الله تعالى: (وأزواجه أمهاتهم)، قال العلماء هنَّ أمهات في شيئين: وجوب احترامهنَّ، وبرهنَّ، وتحريم نكاحهنَّ، وليس لهنَّ حكم الأمهات في جواز الخلوة، والنظر، وتحريم نكاح بناتهنَّ، وهل يقال لإخوتهنَّ: أخوال المؤمنين، ولأخواتهنَّ: خالات المؤمنين ولبناتهنَّ أخوات المؤمنين؟
فيه خلاف للعلماء، وهما وجهان لأصحابنا، أصحهما عندهم: لا يقال؛ لعدم التوقيف.
والثاني: يقال؛ لأنه مقتضى ثبوت الأمومة، وهذا ظاهر نص الشافعي رحمه الله تعالى، ورضي عنه، لكن تأوله القائلين بالأول، قالوا: ولا يقال آبائهنَّ وأمهاتهنَّ أجداد المؤمنين وجداتهم، وهل يقال فيهنَّ أمهات المؤمنات؟
فيه خلاف لأصحابنا، الأصح لا يقال، وهو مبني على الخلاف المعروف في أصول الفقه:
أن النساء هل يدخلنَّ في خطاب الرجال؟
والصحيح عند أصحابنا، وغيرهم أنهنَّ لا يدخلنَّ، وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت:
(أنا أم رجالكم، لا أم النساء).(1)
وهل يقال للنبي أبو المؤمنين؟
فيه وجهان لأصحابنا، أصحهما عندهم الجواز، وهو نص الشافعي، إنه يقال أبو المؤمنين، أي في الحرمة، ومعنى الآية: (ما كان محمد أبا أحدٍ) لصلبه والله أعلم. [شرح البخاري للنووي: (صـ 208)].

(1) رواه ابن سعد في الطبقات: (8/ 67)، والبيهقي في السنن الكبرى: (7/ 70).