تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: أرجو المساعدة: ما حكم بيع الرقبة لعقار مع الاحتفاظ بحق الانتفاع في المذاهب الأربعة

  1. افتراضي أرجو المساعدة: ما حكم بيع الرقبة لعقار مع الاحتفاظ بحق الانتفاع في المذاهب الأربعة

    السلام عليكم
    أرجو إيراد أقوال المذاهب الأربعة من كتبهم المعتمدة في مسألة: باعه " حق الرقبة " لشقته التي يسكن فيها البائع المالك بشرط الاحتفاظ بـ " حق الانتفاع والسكنى " مدى حياة المالك البائع المقيم في الشقة.
    هل يبطل البيع بسبب هذا الشرط.
    أم يصح البيع ولا عبرة بالشرط
    أم يتحوّل البيع إلى وصية ولا تنفذ إلا في حدود الثلث .
    مع العلم أن هذا العقد تم قبل وفاة المالك البائع بعشر سنوات وهو بصحة وعافية جسدية وعقلية وليس في مرض الموت.

    النص الوحيد الذي وقع تحت يدي في منتهى الإرادات لابن النجار الفتوحي الحنبلي يقول فيه ما معناه أن بيع الرقبة مع الاحتفاظ بالمنفعة شهر أو أقل أو أكثر جائز شرعاً طالما المدة معلومة .
    لكن فرضية " مدى الحياة " لم أجدها في أي من المذاهب الأربعة. وأرجو ذكر النصوص في ذلك.

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,486

    افتراضي رد: أرجو المساعدة: ما حكم بيع الرقبة لعقار مع الاحتفاظ بحق الانتفاع في المذاهب الأربعة


    البيع مع الاحتفاظ بحق التصرف إلى الممات


    دار الافتاء المصرية

    الرقم المسلسل : 1959
    التاريخ : 05/04/1915

    امرأة باعت لزوجها فدانًا واحدًا بثمن قدره خمسون جنيهًا، وقد أبرأت البائعة المذكورة زوجها المشتري المذكور من قيمة ثمن هذا القدر، وقد تحرَّر بذلك عقد عرفيٌّ لا عن يد أحد قضاة المحاكم، وقد ذكر بصلب العقد: "ولي أنا البائعة المذكورة حق الانتفاع بالفدان المباع المذكور مدة حياتي، وما دمت على قيد الحياة، وبعد وفاتي ينتقل حق التصرف المذكور إلى زوجي المشتري المذكور".
    والمشتري المذكور زوج البائعة المذكورة توفي إلى رحمة الله تعالى قبل وفاة زوجته البائعة المذكورة، وترك ذريةً من غير البائعة المذكورة -أي من زوجةٍ أخرى خلاف البائعة- فهل هذا العقد صحيح بجميع ما ذُكر فيه من الإبراء المذكور من قيمة هذا الثمن، ولا رجوع فيه؟ وهل ورثة المتوفى المذكورون يرثون في هذا القدر بعد وفاة زوجته البائعة المذكورة أم لا؟ أفيدوا الجواب، ولكم الثواب.





















    الجواب : فضيلة الشيخ محمد بخيت المطيعي
    اطلعنا على هذا السؤال ونقول: قال في "التنوير" وشرحه: [ولا يصح بيعٌ بشرطٍ لا يقتضيه العقد ولا يلائمه، وفيه نفع لأحدهما، أو لمبيع هو من أهل الاستحقاق؛ بأن يكون آدميًّا، ولم يجرِ العرف به، ولم يَرِد الشرع بجوازه، وصرَّح فيهما أيضًا بأن المشتري إذا قبض المبيع برضا بائعه وإذنه صريحًا أو دلالة في البيع الفاسد، ولم ينهه البائع عن القبض، ولم يكن فيه خيار الشرط؛ ملكه، ويجب على كل واحدٍ من المتعاقدين فسخه قبل القبض وبعده ما دام المبيع بحاله في يد المشتري إعدامًا للفساد؛ لأنه معصية يجب رفعها، ولا يبطل حق الفسخ بموت أحدهما، فيخلفه وارثه] اهـ.
    ومن ذلك يُعلم أن بيع البائعة المذكورة للأرض المذكورة بيع فاسد؛ لوجود الشرط الفاسد في صلب العقد الذي لا يقتضيه ولا يلائمه، ولم يجرِ العرف به، ولم يرد الشرع بجوازه، وفيه نفع للبائعة المذكورة كما هو واضح، ويعلم أيضًا أن الأرض المبيعة المذكورة باقية في ملك البائعة، ولم تخرج عن ملكها، ولم تدخل في ملك المشتري بمقتضى ذلك البيع؛ لأنه لم يقبض الأرض المذكورة إلى أن مات، وأن للبائعة المذكورة حق فسخ البيع المذكور.
    والله سبحانه وتعالى أعلم.


    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •