تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 22 من 23 الأولىالأولى ... 121314151617181920212223 الأخيرةالأخيرة
النتائج 421 إلى 440 من 446

الموضوع: فتاوى رمضانية ***متجدد

  1. #421
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,469

    افتراضي رد: فتاوى رمضانية ***متجدد

    أيهما أفضل : الفطر في السفر أم الصوم ؟


    من سافر في رمضان وهو صائم ، فهل الأفضل له الفطر أم متابعة الصيام ؟.


    الحمد لله ذَهَبَ الْأَئِمَّةُ الْأَرْبَعَةُ , وَجَمَاهِيرُ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ إلَى أَنَّ الصَّوْمَ فِي السَّفَرِ جَائِزٌ صَحِيحٌ مُنْعَقِدٌ , وَإِذَا صَامَ وَقَعَ صِيَامُهُ وَأَجْزَأَهُ . أنظر الموسوعة الفقهية ج28 ص73
    وأما الأفضلية فعلى التفصيل التالي :
    " الحال الأولى : إذا كان الصوم والفطر سواء ، بمعنى أن الصوم لا يؤثر عليه ، ففي هذه الحالة يكون الصوم أفضل للأدلة التالية :
    أ / عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي حَرٍّ شَدِيدٍ حَتَّى إِنْ كَانَ أَحَدُنَا لَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ وَمَا فِينَا صَائِمٌ إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ " رواه البخاري ( 1945) ومسلم رقم (1122) .
    ب/ أنه أسرع في إبراء الذمة ؛ لأن القضاء يتأخر ، والأداء وهو صيام رمضان يقدم .
    ج / أنه أسهل على المكلف غالباً ؛ لأن الصوم والفطر مع الناس أسهل من أن يستأنف الصوم .
    د / أنه يدرك الزمن الفاضل ، وهو رمضان ، فإن رمضان أفضل من غيره ؛ لأنه محل الوجوب ، فلهذه الأدلة يترجح ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله من أن الصوم أفضل في حق من يكون الصوم والفطر عنده سواء .
    الحال الثانية : أن يكون الفطر أرفق به ، فهنا نقول : إن الفطر أفضل ، وإذا شق عليه بعض الشيء صار الصوم في حقه مكروهاً ؛ لأن ارتكاب المشقة مع وجود الرخصة يشعر بالعدول عن رخصة الله عز وجل .
    الحال الثالثة : أن يشق عليه مشقة شديدة غير محتملة فهنا يكون الصوم في حقه حراماً .
    والدليل على ذلك ما رواه مسلم عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ إِلَى مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الْغَمِيمِ فَصَامَ النَّاسُ ثُمَّ دَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فَرَفَعَهُ حَتَّى نَظَرَ النَّاسُ إِلَيْهِ ثُمَّ شَرِبَ فَقِيلَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَدْ صَامَ فَقَالَ أُولَئِكَ الْعُصَاةُ أُولَئِكَ الْعُصَاةُ " . وفي رواية " فَقِيلَ لَهُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ شَقَّ عَلَيْهِمْ الصِّيَامُ وَإِنَّمَا يَنْظُرُونَ فِيمَا فَعَلْتَ فَدَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ بَعْدَ الْعَصْرِ " (1114) .فوصف من صام مع المشقة الشديدة بالعصاة . أنظر الشرح الممتع للشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله .ج6 ص355
    " قَالَ النَّوَوِيُّ وَالْكَمَالُ بْنُ الْهُمَامِ : إنَّ الْأَحَادِيثَ الَّتِي تَدُلُّ عَلَى أَفْضَلِيَّةِ الْفِطْرِ , مَحْمُولَةٌ عَلَى مَنْ يَتَضَرَّرُ بِالصَّوْمِ , وَفِي بَعْضِهَا التَّصْرِيحُ بِذَلِكَ , وَلَا بُدَّ مِنْ هَذَا التَّأْوِيلِ , لِيَجْمَعَ بَيْنَ الْأَحَادِيثِ , وَذَلِكَ أَوْلَى مِنْ إهْمَالِ بَعْضِهَا , أَوْ ادِّعَاءِ النَّسْخِ , مِنْ غَيْرِ دَلِيلٍ قَاطِعٍ . وَاَلَّذِينَ سَوَّوْا بَيْنَ الصَّوْمِ وَبَيْنَ الْفِطْرِ , اسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ عَائِشَةَ رضي الله عنها { أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيَّ رضي الله تعالى عنه قَالَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَأَصُومُ فِي السَّفَرِ ؟ - وَكَانَ كَثِيرَ الصِّيَامِ - فَقَالَ : إنْ شِئْت فَصُمْ , وَإِنْ شِئْت فَأَفْطِرْ } متفق عليه . "



    الموسوعة الفقهية ج28 ص73.
    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  2. #422
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,469

    افتراضي رد: فتاوى رمضانية ***متجدد

    الأعذار التي تبيح الفطر في رمضان


    ما هي الأعذار المبيحة للفطر في رمضان ؟.


    الحمد لله فإن من تيسير الله لعباده أنه لم يفرض الصيام إلا على من يطيقه ، وأباح الفطر لمن لم يستطع الصوم لعذر شرعي ، والأعذار الشرعية المبيحة للصوم على النحو التالي :
    " أَوَّلًا : ( الْمَرَضُ ) :

    الْمَرَضُ هُوَ : كُلُّ مَا خَرَجَ بِهِ الْإِنْسَانُ عَنْ حَدِّ الصِّحَّةِ مِنْ عِلَّةٍ .
    قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ : أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى إبَاحَةِ الْفِطْرِ لِلْمَرِيضِ فِي الْجُمْلَةِ وَالْأَصْلُ فِيهِ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : { وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } . وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رضي الله تعالى عنه قَالَ : " لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ : { وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ } كَانَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُفْطِرَ , يُفْطِرُ وَيَفْتَدِي , حَتَّى أُنْزِلَتْ الْآيَةُ الَّتِي بَعْدَهَا يَعْنِي قوله تعالى : { شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ , هُدًى لِلنَّاسِ , وَبَيِّنَاتٍ مِنْ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ , فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ , وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } فَنَسَخَتْهَا . فَالْمَرِيضُ الَّذِي يَخَافُ زِيَادَةَ مَرَضِهِ بِالصَّوْمِ أَوْ إبْطَاءَ الْبُرْءِ أَوْ فَسَادَ عُضْوٍ , لَهُ أَنْ يُفْطِرَ , بَلْ يُسَنُّ فِطْرُهُ , وَيُكْرَهُ إتْمَامُهُ , لِأَنَّهُ قَدْ يُفْضِي إلَى الْهَلَاكِ , فَيَجِبُ الِاحْتِرَازُ عَنْهُ . ثُمَّ إنَّ شِدَّةَ الْمَرَضِ تُجِيزُ الْفِطْرَ لِلْمَرِيضِ . أَمَّا الصَّحِيحُ إذَا خَافَ الشِّدَّةَ أَوْ التَّعَبَ , فَإِنَّهُ لا يَجُوزُ لَهُ الْفِطْرُ , إذَا حَصَلَ لَهُ بِالصَّوْمِ مُجَرَّدُ شِدَّةِ تَعَبٍ .
    ثَانِيًا : السَّفَرُ :

    يُشْتَرَطُ فِي السَّفَرِ الْمُرَخِّصِ فِي الْفِطْرِ مَا يَلِي :
    أ - أَنْ يَكُونَ السَّفَرُ طَوِيلا مِمَّا تُقْصَرُ فِيهِ الصَّلاةُ .
    ب - أَنْ لَا يَعْزِمَ الْمُسَافِرُ الْإِقَامَةَ خِلَالَ سَفَرِهِ .
    ج - أَنْ لَا يَكُونَ سَفَرُهُ فِي مَعْصِيَةٍ , بَلْ فِي غَرَضٍ صَحِيحٍ عِنْدَ الْجُمْهُورِ , وَذَلِكَ : لِأَنَّ الْفِطْرَ رُخْصَةٌ وَتَخْفِيفٌ , فَلَا يَسْتَحِقُّهَا عَاصٍ بِسَفَرِهِ , بِأَنْ كَانَ مَبْنَى سَفَرِهِ عَلَى الْمَعْصِيَةِ , كَمَا لَوْ سَافَرَ لِقَطْعِ طَرِيقٍ مَثَلًا .
    ( انْقِطَاعُ رُخْصَةِ السَّفَرِ ) :

    تَسْقُطُ رُخْصَةُ السَّفَرِ بِأَمْرَيْنِ اتِّفَاقًا :
    الْأَوَّلِ : إذَا عَادَ الْمُسَافِرُ إلَى بَلَدِهِ , وَدَخَلَ وَطَنَهُ , وَهُوَ مَحَلُّ إقَامَتِهِ .
    الثَّانِي : إذَا نَوَى الْمُسَافِرُ الْإِقَامَةَ مُطْلَقًا , أَوْ مُدَّةَ الْإِقَامَةِ فِي مَكَان وَاحِدٍ , وَكَانَ الْمَكَانُ صَالِحًا لِلْإِقَامَةِ ، فَإِنَّهُ يَصِيرُ مُقِيمًا بِذَلِكَ , فَيُتِمُّ الصَّلَاةَ , وَيَصُومُ وَلَا يُفْطِرُ فِي رَمَضَانَ , لِانْقِطَاعِ حُكْمِ السَّفَرِ .
    العذر الثَالِث : الْحَمْلُ وَالرَّضَاعُ :

    الْفُقَهَاءُ مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّ الْحَامِلَ وَالْمُرْضِعَ لَهُمَا أَنْ تُفْطِرَا فِي رَمَضَانَ , بِشَرْطِ أَنْ تَخَافَا عَلَى أَنْفُسِهِمَا أَوْ عَلَى وَلَدِهِمَا الْمَرَضَ أَوْ زِيَادَتَهُ , أَوْ الضَّرَرَ أَوْ الْهَلَاكَ . وَدَلِيلُ تَرْخِيصِ الْفِطْرِ لَهُمَا : { وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } وَلَيْسَ الْمُرَادُ مِنْ الْمَرَضِ صُورَتَهُ , أَوْ عَيْنَ الْمَرَضِ , فَإِنَّ الْمَرِيضَ الَّذِي لَا يَضُرُّهُ الصَّوْمُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُفْطِرَ , فَكَانَ ذِكْرُ الْمَرَضِ كِنَايَةً عَنْ أَمْرٍ يَضُرُّ الصَّوْمُ مَعَهُ , وَهُوَ مَعْنَى الْمَرَضِ , وَقَدْ وُجِدَ هَاهُنَا , فَيَدْخُلَانِ تَحْتَ رُخْصَةِ الْإِفْطَارِ, ومِنْ أَدِلَّةِ تَرْخِيصِ الْفِطْرِ لَهُمَا , حَدِيثُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ الْكَعْبِيِّ رضي الله تعالى عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : { إنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ الْمُسَافِرِ الصَّوْمَ وَشَطْرَ الصَّلَاةِ , وَعَنْ الْحَامِلِ أَوْ الْمُرْضِعِ الصَّوْمَ أَوْ الصِّيَامَ } وَفِي لَفْظِ بَعْضِهِمْ : { عَنْ الْحُبْلَى وَالْمُرْضِعِ } .
    رَابِعًا : الشَّيْخُوخَةُ وَالْهَرَمُ :

    وَتَشْمَلُ الشَّيْخُوخَةُ وَالْهَرَمُ مَا يَلِي : الشَّيْخَ الْفَانِيَ , وَهُوَ الَّذِي فَنِيَتْ قُوَّتُهُ , أَوْ أَشْرَفَ عَلَى الْفَنَاءِ , وَأَصْبَحَ كُلَّ يَوْمٍ فِي نَقْصٍ إلَى أَنْ يَمُوتَ . والْمَرِيضَ الَّذِي لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ , وَتَحَقَّقَ الْيَأْسُ مِنْ صِحَّتِهِ . والْعَجُوزَ , وَهِيَ الْمَرْأَةُ الْمُسِنَّةُ . والدليل فِي شَرْعِيَّةِ إفْطَارِ مَنْ ذُكِرَ، قوله تعالى:{ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ }. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله تعالى عنهما : الْآيَةُ لَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ , وَهِيَ لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ , وَالْمَرْأَةِ الْكَبِيرَةِ , لَا يَسْتَطِيعَانِ أَنْ يَصُومَا , فَيُطْعِمَانِ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا .
    خَامِسًا : إرْهَاقُ الْجُوعِ وَالْعَطَشِ :

    مَنْ أَرْهَقَهُ جُوعٌ مُفْرِطٌ , أَوْ عَطَشٌ شَدِيدٌ , فَإِنَّهُ يُفْطِرُ ويأكل بقدر ما تندفع به ضرورته ويمسك بقية اليوم وَيَقْضِي .
    وَأَلْحَقُوا بِإِرْهَاقِ الْجُوعِ وَالْعَطَشِ خَوْفَ الضَّعْفِ عَنْ لِقَاءِ الْعَدُوِّ الْمُتَوَقَّعِ أَوْ الْمُتَيَقَّنِ كَأَنْ كَانَ مُحِيطًا : فَالْغَازِي إذَا كَانَ يَعْلَمُ يَقِينًا أَوْ بِغَلَبَةِ الظَّنِّ الْقِتَالَ بِسَبَبِ وُجُودِهِ بِمُقَابَلَةِ الْعَدُوِّ , وَيَخَافُ الضَّعْفَ عَنْ الْقِتَالِ بِالصَّوْمِ , وَلَيْسَ مُسَافِرًا , لَهُ الْفِطْرُ قَبْلَ الْحَرْبِ .
    سَادِسًا : الْإِكْرَاهُ :

    الإكراه : هو حَمْلُ الْإِنْسَانِ غَيْرَهُ , عَلَى فِعْلِ أَوْ تَرْكِ مَا لا يَرْضَاهُ بِالْوَعِيدِ . "

    الموسوعة الفقهية ج28 ص73.


    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  3. #423
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,469

    افتراضي رد: فتاوى رمضانية ***متجدد

    رجل كثير السفر لطلب الرزق فهل يُفطر في رمضان ؟


    أنا صاحب عمل سفري مستمر في البحث عن الرزق ، و أُأدي الفروض جمعاً دائماً في سفري ، وأُفطر في شهر رمضان فهل يحق لي ذلك أم لا ؟.



    الحمد لله

    يجوز لك في سفرك قصر الصلاة الرباعية والجمع بين الظهر والعصر في وقت إحداهما ، والجمع بين المغرب والعشاء في وقت إحداهما ، ويجوز لك أيضاً الفطر في شهر رمضان في سفرك ويجب عليك قضاء الأيام التي أفطرتها من رمضان ؛ لقوله تعالى : ( ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر ) البقرة / 185 .
    وبالله التوفيق .



    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (10/212)

    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  4. #424
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,469

    افتراضي رد: فتاوى رمضانية ***متجدد

    مسافر يعلم أنه سيقدم غداً فهل يجوز له الفطر ؟


    سؤالي عن الصيام ، فيجب أن أسافر من ولاية لأخرى في رمضان والمسافة أكثر من 800 ميل ، حسب سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيجوز الإفطار بداية من يوم السفر حيث سأسافر عند الساعة الرابعة صباحاً وأصل عند الساعة 9:15 صباحاً ، ثم أعود لبيتي في اليوم التالي بعد عمل يوم كامل عند الساعة 2:30 ظهراً فهل يجوز لي أن أفطر في ذلك اليوم مع العلم بأنني عائد لبيتي ؟ إذا كان الجواب نعم ، فهل يجب أن أفطر من صبح ذلك اليوم أم خلال السفر عند الساعة 2:30 ؟.


    الحمد لله

    أولاً :
    نعم ، لك أن تفطر في اليوم الذي تعلم أنك ترجع فيه إلى أهلك .
    وقد اختلف العلماء في جواز الفطر للمسافر إذا علم أنه يقدم غداً ، فذهب جمهور العلماء ( منهم الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله ) إلى جواز الفطر له ، لأنه مسافر فيدخل في قوله تعالى : ( وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) البقرة/185.
    وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أنه يلزمه الصوم .
    قال ابن مفلح في "الفروع" (3/24) :
    "وَإِنْ عَلِمَ مُسَافِرٌ أَنَّهُ يَقْدَمُ غَدًا لَزِمَهُ الصَّوْمُ . . . وَقِيلَ : يُسْتَحَبُّ وفاقاً للأئمة الثلاثة ( أبو حنيفة ومالك والشافعي ) لِوُجُودِ سَبَبِ الرُّخْصَةِ" اهـ .
    وانظر : "الإنصاف" للمرداوي (7/362) .
    وقال الشيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع" (6/210) :
    "وإذا علم المسافر أنه يقدم غداً فإنه يلزمه الإمساك وهو المذهب ( يعني مذهب الإمام أحمد ) . . . والصحيح أنه لا يلزمه الإمساك" اهـ .
    ثانياً :
    أما وقت الإفطار فلك الفطر في أي وقت شئت ما دمت مسافرا ، حتى ترجع إلى بلدك ، فإن رجعت صائماً وجب عليك إتمام الصيام ، وحرم عليك الفطر حينئذ لأنك قد انقطع عنك وصف المسافر .
    انظر : "المجموع" (6/173) .
    وإن رجعت مفطراً فقد اختلف العلماء هل يجب عليك الإمساك أم لا ؟
    وقد سبق في إجابة السؤال (49008) أنه لا يجب الإمساك .

    الإسلام سؤال وجواب


    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  5. #425
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,469

    افتراضي رد: فتاوى رمضانية ***متجدد

    يسافر عشرة أيام فهل يترخص برخص السفر


    أعمل في حقل بترول ، أذهب لمكان العمل في الحقل 10 أيام في الشهر ، أعمل يومين أو ثلاثة أيام متواصلة وأصوم إذا كنت في المدينة أما إذا كنت في الحقل وأسافر له بالطائرة لمدة ساعة فهل أعتبر مسافراً ولا يجب علي الصيام ؟.


    الحمد لله

    إذا كان لك منزل تقيم فيه في الحقل : فلا تُعدُّ مسافراً حين وصولك إليه ، بل يجب عليك الصيام في مدينتك وفي مكان عملك ، وتكون مسافراً في المسافة التي بينهما ذهاباً وإياباً .
    وفي هذه الحال يصبح حكمك حكم صاحب الزوجتين وفي كل بلد زوجة – وهو ما يسمى " صاحب الإقامتين " – فمثله يتم الصلاة ويصوم في البلديْن ، ويفطر إن شاء ، ويقصر المسافة بينهما .
    وإن لم يكن لكَ بيتٌ في عملكَ في الحقل ، بل هو عمل مجرَّد : فأنتَ مسافر فيه فيحل لك الفطر أثناء العمل ، وعليك الصلاة حتى ترجع .
    والله أعلم .



    الإسلام سؤال وجواب

    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  6. #426
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,469

    افتراضي رد: فتاوى رمضانية ***متجدد

    كيف يصوم طاقم الطائرة


    أنا من ضمن طاقم طائرة ، فكيف أصوم خلال شهر رمضان خلال السفر بين بلدين في الغرب وتستمر الرحلات لفترات طويلة ؟ .



    الحمد لله
    بما أنك من طاقم الطائرة فإنك مسافر ، وقد أجمع العلماء على أن المسافر يجوز له أن يفطر في رمضان سواء شق عليه الصيام أم لم يشق .
    والأفضل للمسافر أن يصوم ، ما لم يشق عليه الصيام فالفطر أفضل ، وعليه قضاء الأيام التي أفطرها . راجع السؤال (20165) .
    فإذا أردت أن تصوم فعليك الإمساك إذا تبين لك طلوع الفجر في المكان الذي أنت فيه وقت طلوع الفجر ، سواء كان ذلك في الأرض أم في الجو .
    وهكذا الحكم في الإفطار فلا تفطر حتى تغرب الشمس في المكان الذي أنت فيه ، فإذا كنت في الطائرة ترى الشمس فلا يجوز لك الإفطار حتى تغيب ، حتى ولو كانت الشمس قد غابت بالنسبة لأهل البلد الذي أنت في سمائها بالطائرة .
    وطول النهار وقصره بسبب السفر بالطائرة غير مؤثر على الصيام .
    فمن المعلوم أن سفرك بالنهار إذا كان إلى جهة المشرق فإن النهار سيقصر في حقك ، وإذا كان سفرك إلى جهة المغرب فإن النهار سيطول .
    فالعبرة بالمكان الذي أنت موجود فيه وقت طلوع الفجر ووقت غروب الشمس .
    راجع سؤال رقم (38007 ) .

    الإسلام سؤال وجواب


    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  7. #427
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,469

    افتراضي رد: فتاوى رمضانية ***متجدد

    حد السفر الذي يبيح الفطر والقصر


    ما هو الحد الأدنى في السفر الذي يجوز معه الإفطار ؟.



    الحمد لله
    ذهب جمهور العلماء إلى أن المسافة التي تقصر فيها الصلاة ويفطر فيها الصائم ثمانية وأربعون ميلاً .
    قال ابن قدامة في المغني :
    مَذْهَبُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( يعني الإمام أحمد ) أَنَّ الْقَصْرَ لا يَجُوزُ فِي أَقَلِّ مِنْ سِتَّةَ عَشَرَ فَرْسَخًا , وَالْفَرْسَخُ : ثَلاثَةُ أَمْيَالٍ , فَيَكُونُ ثَمَانِيَةً وَأَرْبَعِينَ مِيلا . وَقَدْ قَدَرَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ , فَقَالَ : مِنْ عُسْفَانَ إلَى مَكَّةَ ، وَمِنْ الطَّائِفِ إلَى مَكَّةَ ، وَمِنْ جُدَّةَ إلَى مَكَّةَ .
    فَعَلَى هَذَا تَكُونُ مَسَافَةُ الْقَصْرِ يَوْمَيْنِ قَاصِدَيْنِ . وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ . وَإِلَيْهِ ذَهَبَ مَالِكٌ , وَاللَّيْثُ , وَالشَّافِعِيُّ اهـ .
    وتقدير ذلك بالكيلو متر نحو ثمانين كيلو متر تقريباً .
    قال الشيخ ابن باز في "مجموع الفتاوى" (12/267) في تقدير السفر :
    " الذي عليه جمهور أهل العلم أن ذلك يقدر بنحو ثمانين كيلو تقريبا بالنسبة لمن يسير في السيارة ، وهكذا الطائرات ، وفي السفن والبواخر ، هذه المسافة أو ما يقاربها تسمى سفرا ، وتعتبر سفرا في العرف فإنه المعروف بين المسلمين ، فإذا سافر الإنسان على الإبل ، أو على قدميه ، أو على السيارات ، أو على الطائرات ، أو المراكب البحرية ، هذه المسافة أو أكثر منها فهو مسافر " اهـ .
    وسئلت اللجنة الدائمة (8/90) :
    عن مسافة القصر ، وهل لسائق الأجرة الذي يذهب أكثر من ثلاثمائة كيلو متر أن يصلي الصلاة قصر ا؟
    فأجابت :
    مقدار المسافة المبيحة للقصر ثمانون كيلو متر تقريبا على رأي جمهور العلماء ، ويجوز لسائق سيارة الأجرة أو غيره أن يصليها قصرا ؛ إذا كان يريد قطع المسافة التي ذكرناها في أول الجواب أو أكثر منها اهـ .
    وذهب بعض العلماء إلى أن السفر لا يحدد بمسافة معينة ، بل المرجع في ذلك إلى العرف ، فما عده الناس في العرف سفراً فهو السفر الذي تترتب عليه الأحكام الشرعية كالجمع بين الصلاتين والقصر والفطر للمسافر .
    قال شيخ الإسلام في الفتاوى (24/106) : وَالْحُجَّةُ مَعَ مَنْ جَعَلَ الْقَصْرَ وَالْفِطْرَ مَشْرُوعًا فِي جِنْسِ السَّفَرِ وَلَمْ يَخُصَّ سَفَرًا مِنْ سَفَرٍ . وَهَذَا الْقَوْلُ هُوَ الصَّحِيحُ اهـ .
    وسئل الشيخ ابن عثيمين في فتاوى أركان الإسلام (ص381) عن مقدار المسافة التي يقصر فيها المسافر الصلاة وهل يجوز الجمع دون قصر ؟
    فأجاب :
    المسافة التي تقصر فيها الصلاة حددها بعض العلماء بنحو ثلاثة وثمانين كيلو مترا ، وحددها بعض العلماء بما جرى به العرف أنه سفر وإن لم يبلغ ثمانين كيلو مترا ، وما قال الناس عنه : إنه ليس بسفر ، فليس بسفر ولو بلغ مائة كيلو متر .
    وهذا الأخير هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، وذلك لأن الله تعالى لم يحدد مسافة معينة لجواز القصر وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد مسافة معينة .
    وقال أنس بن مالك رضي الله عنه : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ مَسِيرَةَ ثَلاثَةِ أَمْيَالٍ أَوْ ثَلاثَةِ فَرَاسِخَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ . رواه مسلم (691) .
    وقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أقرب إلى الصواب .
    ولا حرج عند اختلاف العرف فيه أن يأخذ الإنسان بالقول بالتحديد ؛ لأنه قال به بعض الأئمة والعلماء المجتهدين ، فلا بأس به إن شاء الله تعالى ، أما مادام الأمر منضبطا فالرجوع إلى العرف هو الصواب اهـ .


    الإسلام سؤال وجواب

    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  8. #428
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,469

    افتراضي رد: فتاوى رمضانية ***متجدد

    تأخير غسل الجنابة لبعد طلوع الفجر في رمضان


    الإسلام سؤال وجواب


    السؤال: هل يجوز تأخير غسل الجنابة إلى طلوع الفجر وهل يجوز للنساء تأخير غسل الحيض أو النفساء إلى طلوع الفجر ؟.



    الإجابة: إذا رأت المرأة الطهر قبل الفجر فإنه يلزمها الصوم ولا مانع من تأخير الغسل إلى بعد طلوع الفجر، ولكن ليس لها تأخيره إلى طلوع الشمس وهكذا الجنب ليس له تأخير الغسل إلى ما بعد طلوع الشمس ويجب على الرجل المبادرة بذلك حتى يدرك صلاة الفجر مع الجماعة.



    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  9. #429
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,469

    افتراضي رد: فتاوى رمضانية ***متجدد

    أفطر في اليوم الذي ينوي فيه الرجوع لبلده


    سافرت من مدينتي بعد صلاة العشاء وكان يجب علي الرجوع في نفس اليوم حيث إنني وصلت بعد صلاة الفجر تقريبا وأبلغت من أنا عندهم بإيقاظي الظهر لنيتي السفر للعودة إلى أهلي وقمت وصليت الظهر وأحضروا لي غداء تغديت وسافرت فما الحكم في ذلك ؟.



    الحمد لله
    الظاهر أنك تسأل عن حكم إفطار هذا اليوم من رمضان ، والظاهر من سؤالك أيضاًُ أن المسافة بين مدينتك والمدينة التي سافرت إليها مسافة طويلة لأن سفرك استغرق عدة ساعات ، ومثل هذه المسافة تعتبر سفراً والمسافر يجوز له الفطر في رمضان وعليك قضاء هذا اليوم لقول الله تعالى : ( وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) البقرة / 185 .
    والله اعلم .


    الإسلام سؤال وجواب

    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  10. #430
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,469

    افتراضي رد: فتاوى رمضانية ***متجدد

    إذا قدم المسافر مفطراً لم يلزمه الإمساك


    كنت مسافراً وأفطرت بسبب السفر ثم رجعت إلى بلدي وأنا مفطر ، فهل يجوز لي الأكل والشرب وأنا في بلدي ؟.



    الحمد لله

    إذا قدم المسافر مفطراً ، أو طهرت المرأة من الحيض ، أو برئ المريض أثناء النهار ، فقد اختلف العلماء هل يلزمهم الإمساك أم لا ؟
    فذهب جمهور العلماء إلى أنهم لا يلزمهم الإمساك لأنهم أفطروا بعذر .
    ولكنهم لا يفطرون جهراً أمام من لا يعرف عذرهم حتى لا يكون ذلك سبباً لإساءة الظن بهم .
    انظر : "المجموع" (6/167، 168، 173) .
    قال ابن قدامة في "المغني" :
    "فَأَمَّا مَنْ يُبَاحُ لَهُ الْفِطْرُ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا , كَالْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ وَالْمُسَافِرِ , وَالصَّبِيِّ , وَالْمَجْنُونِ , وَالْكَافِرِ , وَالْمَرِيضِ , إذَا زَالَتْ أَعْذَارُهُمْ فِي أَثْنَاءِ النَّهَارِ , فَطَهُرَتْ الْحَائِضُ وَالنُّفَسَاءُ , وَأَقَامَ الْمُسَافِرُ , وَبَلَغَ الصَّبِيُّ , وَأَفَاقَ الْمَجْنُونُ , وَأَسْلَمَ الْكَافِرُ , وَصَحَّ الْمَرِيضُ الْمُفْطِرُ , فَفِيهِمْ رِوَايَتَانِ ; إحْدَاهُمَا , يَلْزَمُهُمْ الْإِمْسَاكُ فِي بَقِيَّةِ الْيَوْمِ . وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ . . . وَالثَّانِيَةُ , لا يَلْزَمُهُمْ الإِمْسَاكُ . وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ , وَالشَّافِعِيِّ . وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ أَكَلَ أَوَّلَ النَّهَارِ فَلْيَأْكُلْ آخِرَهُ" اهـ .
    وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : سمعت أنكم أفتيتم للحائض إذا طهرت في نهار رمضان أنها تأكل وتشرب ولا تمسك بقية يومها ، وكذلك المسافر إذا قدم للبلد في النهار فهل هذا صحيح ؟ وما وجه ذلك؟
    فأجاب :
    "نعم ، ما سمعته من أني ذكرت أن الحائض إذا طهرت في أثناء اليوم لا يجب عليها الإمساك ، وكذلك المسافر إذا قدم ، فهذا صحيح عني ، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله وهو مذهب مالك والشافعي رحمهما الله .
    وروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال : (من أكل أول النهار فليأكل آخره) ، وروي عن جابر بن يزيد وهو أبو الشعثاء أحد أئمة التابعين الفقيه أنه قدم من سفر فوجد امرأته طاهراً من الحيض في ذلك اليوم فجامعها، ذكر هذين الأثرين في المغني ، ولم يتعقبهما .
    ولأنه لا فائدة من الإمساك، لأنه لا يصح صيام ذلك اليوم إلا من الفجر .
    ولأن هؤلاء يباح لهم الفطر أول النهار ظاهراً وباطناً مع علمهم بأنه رمضان ، والله إنما أوجب الإمساك من أول النهار من الفجر، وهؤلاء في ذلك الوقت ليسوا من أهل الوجوب ، فلم يكونوا مطالبين بالإمساك المأمور به.
    ولأن الله إنما أوجب على المسافر وكذلك الحائض عدةً من أيام أخر ، بدلاً عن التي أفطرها ، ولو أوجبنا عليه الإمساك لأوجبنا عليه أكثر مما أوجبه الله ؛ لأننا حينئذ أوجبنا إمساك هذا اليوم مع وجوب قضائه ، فأوجبنا عليه أمرين مع أن الواجب أحدهما، وهو القضاء عدة من أيام أخر وهذا من أظهر الأدلة على عدم الوجوب . . . ولكن ينبغي أن لا يظهر الأكل والشرب علناً إذا كان في ذلك مفسدة" اهـ .
    "فتاوى الصيام" (ص 102) .
    وقال النووي في "المجموع" (6/174) :
    "إذَا قَدِمَ الْمُسَافِرُ فِي أَثْنَاءِ نَهَارِ رَمَضَانَ وَهُوَ مُفْطِرٌ , فَوَجَدَ امْرَأَتَهُ قَدْ طَهُرَتْ فِي أَثْنَاءِ النَّهَارِ مِنْ حَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ أَوْ بَرَأَتْ مِنْ مَرَضٍ وَهِيَ مُفْطِرَةٌ فَلَهُ وَطْؤُهَا وَلا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ عِنْدَنَا بِلا خِلَافٍ" اهـ .

    الإسلام سؤال وجواب
    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  11. #431
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,469

    افتراضي رد: فتاوى رمضانية ***متجدد

    الشرب من زمزم مستحب وليس واجبا


    أنوي إن شاء الله أن أعتمر في شهر رمضان المبارك ، ومن المقرر أن أصل لمكة ظهرا براً ، كما هو معلوم بأنه يجب أن يرتوي المعتمر بماء زمزم بعد الصلاة خلف مقام إبراهيم في الأيام العادية ، لكن في رمضان وأنا أنوي الصوم وعدم الإفطار فكيف أشرب ماء زمزم ؟.



    الحمد لله
    أولاً :
    الشرب من ماء زمزم ليس واجبا ، بل هو مستحب وليس استحبابه خاصا بما بعد صلاة الركعتين خلف المقام ، بل الشرب من زمزم مستحب في كل وقت .
    قال شيخ الإسلام في " مجموع الفتاوى" (26/144) :
    وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَشْرَبَ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ وَيَتَضَلَّعَ مِنْهُ وَيَدْعُوَ عِنْدَ شُرْبِهِ بِمَا شَاءَ مِنْ الأَدْعِيَةِ الشَّرْعِيَّةِ اهـ .
    وقال الموفق في "المغني" .
    وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَأْتِيَ زَمْزَمَ , فَيَشْرَبَ مِنْ مَائِهَا لِمَا أَحَبَّ , وَيَتَضَلَّعَ مِنْهُ . قَالَ جَابِرٌ , فِي صِفَةِ حَجِّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم : ثُمَّ أَتَى بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ , وَهُمْ يَسْقُونَ , فَنَاوَلُوهُ دَلْوًا , فَشَرِبَ مِنْهُ اهـ .
    ومعنى (يَتَضَلَّعَ) أي يكثر من الشرب حتى يمتلئ جنبه وأضلاعه . حاشية السندي على ابن ماجه .
    وقال النووي في "المجموع" :
    قَالَ الشَّافِعِيُّ وَالأَصْحَابُ وَغَيْرُهُمْ : يُسْتَحَبُّ أَنْ يَشْرَبَ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ , وَأَنْ يُكْثِرَ مِنْهُ , وَأَنْ يَتَضَلَّعَ مِنْهُ - أَيْ يَتَمَلَّى - وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَشْرَبَهُ لِمَطْلُوبَاتِه ِ مِنْ أُمُورِ الآخِرَةِ وَالدُّنْيَا , فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَشْرَبَهُ لِلْمَغْفِرَةِ أَوْ الشِّفَاءِ مِنْ مَرَضٍ وَنَحْوِهِ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ ثُمَّ ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ تَعَالَى , ثُمَّ قَالَ ( اللَّهُمَّ إنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَك صلى الله عليه وسلم قَالَ : { مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ } اللَّهُمَّ إنِّي أَشْرَبُهُ لِتَغْفِرَ لِي , اللَّهُمَّ فَاغْفِرْ لِي أَوْ اللَّهُمَّ إنِّي أَشْرَبُهُ مُسْتَشْفِيًا بِهِ مِنْ مَرَضٍ , اللَّهُمَّ فَاشْفِنِي ) وَنَحْوَ هَذَا , وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَتَنَفَّسَ ثَلاثًا كَمَا فِي كُلِّ شُرْبٍ , فَإِذَا فَرَغَ حَمِدَ اللَّهَ تَعَالَى اهـ .
    وقال الشيخ ابن باز في مجموع الفتاوى (16/138) :
    يستحب للحاج والمعتمر وغيرهما أن يشرب من ماء زمزم إذا تيسر له ذلك اهـ .
    فعلى هذا إذا اعتمرت وأنت صائم فلا حرج عليك من عدم الشرب من زمزم ، وليكن شربك منها بعد الإفطار .
    ثانياً :
    إذا كنت مسافراً إلى مكة للعمرة فإن المسافر يجوز له الفطر والصيام بإجماع العلماء ، واختلفوا في الأفضل ، وسبق في إجابة السؤال (20165) أن الأفضل هو الأيسر ، فمن لم يشق عليه فالصوم أفضل . ومن شق عليه الصيام مع السفر فالفطر أفضل ، لاسيما والمعتمر يحتاج إلى قوة ونشاط حتى يؤدي العمرة على وجه كامل ، بدعائها وخشوعها .
    ويخطئ بعض المعتمرين حيث يشقون على أنفسهم فيعتمرون وهم صائمون مع مشقة الصيام عليهم مما يؤثر على أدائهم العمرة ، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفطراً يوم عرفة .
    قال الشوكاني :
    صَوْم ْيَوْم عرفة مُسْتَحَبّ لِكُلِّ أَحَد ، مَكْرُوه لِمَنْ كَانَ بِعَرَفَاتٍ حَاجًّا . وَالْحِكْمَة فِي ذَلِكَ أَنَّهُ رُبَّمَا كَانَ مُؤَدِّيًا إِلَى الضَّعْف عَنْ الدُّعَاء وَالذِّكْر يَوْم عَرَفَة هُنَالِكَ وَالْقِيَام بِأَعْمَالِ الْحَجّ اهـ .
    وثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم الجمعة منفرداً .
    قال النووي :
    يُكْرَه إِفْرَاد يَوْم الْجُمُعَة بِالصَّوْمِ إِلا أَنْ يُوَافِقَ عَادَةً لَهُ , فَإِنْ وَصَلَهُ بِيَوْمٍ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ , أَوْ وَافَقَ عَادَةً لَهُ بِأَنْ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ يَوْمَ شِفَاءِ مَرِيضِهِ أَبَدًا , فَوَافَقَ يَوْم الْجُمُعَة لَمْ يُكْرَهْ ..
    قَالَ الْعُلَمَاء : وَالْحِكْمَة فِي النَّهْي عَنْهُ : أَنَّ يَوْم الْجُمُعَة يَوْم دُعَاء وَذِكْرٍ وَعِبَادَةٍ : مِنْ الْغُسْل وَالتَّبْكِير إِلَى الصَّلَاة وَانْتِظَارهَا وَاسْتِمَاع الْخُطْبَة وَإِكْثَار الذِّكْر بَعْدَهَا ; لِقَوْلِ اللَّه تَعَالَى : { فَإِذَا قُضِيَتْ الصَّلاةُ فَانْتَشَرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا } وَغَيْر ذَلِكَ مِنْ الْعِبَادَات فِي يَوْمهَا , فَاسْتُحِبَّ الْفِطْر فِيهِ , فَيَكُون أَعْوَنَ لَهُ عَلَى هَذِهِ الْوَظَائِف وَأَدَائِهَا بِنَشَاطٍ وَانْشِرَاحٍ لَهَا , وَالْتِذَاذٍ بِهَا مِنْ غَيْر مَلَلٍ وَلا سَآمَةٍ , وَهُوَ نَظِير الْحَاجّ يَوْم عَرَفَة بِعَرَفَةَ , فَإِنَّ السُّنَّة لَهُ الْفِطْر كَمَا سَبَقَ تَقْرِيره لِهَذِهِ الْحِكْمَة , فَإِنْ قِيلَ : لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يَزُلْ النَّهْي وَالْكَرَاهَة بِصَوْمٍ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ لِبَقَاءِ الْمَعْنَى , فَالْجَوَاب : أَنَّهُ يَحْصُل لَهُ بِفَضِيلَةِ الصَّوْم الَّذِي قَبْله أَوْ بَعْده مَا يَجْبُر مَا قَدْ يَحْصُل مِنْ فُتُورٍ أَوْ تَقْصِيرٍ فِي وَظَائِفِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ بِسَبَبِ صَوْمِهِ , فَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَد فِي الْحِكْمَة فِي النَّهْي عَنْ إِفْرَاد صَوْم الْجُمُعَة اهـ . باختصار .
    وسئل الشيخ ابن عثيمين في فتاوى أركان الإسلام (ص464) : عن المسافر إذا وصل إلى مكة صائما فهل يفطر ليتقوى على أداء العمرة ؟
    فأجاب :
    نقول : إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في العشرين من رمضان من عام الفتح ، وكان عليه الصلاة والسلام مفطرا . .
    وقد ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفطرا بقية الشهر ، لأنه كان مسافرا ، فلا ينقطع سفر المعتمر بوصوله إلى مكة ، ولا يلزمه الإمساك إذا قدم مفطرا ، وقد يكون بعض الناس مستمرا في صيامه حتى في السفر ، نظرا إلى أن الصيام في السفر في الوقت الحاضر ليس بشاق على الأمة ، فيستمر في صيامه في سفره ثم يقدم مكة ويكون متعبا ، فيقول في نفسه هل أستمر على صيامي، وأؤجل العمرة إلى ما بعد الفطر ، أم أفطر لأجل أن أؤدي العمرة فور وصولي إلى مكة ؟
    فنقول له في هذه الحال : الأفضل أن تفطر لأجل أن تؤدي العمرة فور وصولك إلى مكة وأنت نشيط ؛ لأن السنة لمن قدم مكة لأداء نسك أن يبادر فورا لأداء هذا النسك ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل مكة وهو في نسك بادر إلى المسجد ، حتى كان ينيخ راحلته عند المسجد ، ويدخله ليؤدي نسكه الذي كان متلبسا به ، فكونك أيها المعتمر تفطر لتؤدي العمرة بنشاط في النهار ، أفضل من كونك تبقى صائما ، ثم إذا أفطرت في الليل قضيت عمرتك ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان صائما في سفره لغزوة الفتح فجاء إليه الناس وقالوا : يا رسول الله إن الناس قد شق عليهم الصيام ، وإنهم ينتظرون ماذا تفعل ، وكان ذلك بعد العصر ، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء فشربه ، والناس ينظرون ، فأفطر النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء السفر ، بل أفطر في آخر اليوم ، كل هذا من أجل أن يبين للأمة أن ذلك جائز ، وتكلف بعض الناس الصوم في السفر مع المشقة خلاف السنة لا شك ، وينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم ( ليس من البر الصيام في السفر) اهـ .
    فإذا كان صومك في السفر سيؤثر على أدائك العمرة فالأفضل لك الإفطار وقضاء ذلك اليوم .
    والله اعلم .


    الإسلام سؤال وجواب

    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  12. #432
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,469

    افتراضي رد: فتاوى رمضانية ***متجدد

    من جامع امرأته في نهار رمضان وهو مسافر فلا شيء عليه


    ما حكم من جامع زوجته في نهار رمضان وهو على سفر ؟.



    الحمد لله
    لا كفارة عليه ولا إثم ، لأن المسافر يجوز له الفطر ، ولكن عليه قضاء هذا اليوم .
    سئلت اللجنة الدائمة (10/202) عن حكم من جامع أهله في نهار رمضان وهما مسافران ومفطران .
    فأجابت :
    "يجوز الفطر في السفر لمسافر في نهار رمضان ويقضيه لقوله تعالى : ( َمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) البقرة/185 ، ويباح له الأكل والشرب والجماع ما دام في السفر" اهـ .
    وسئل الشيخ ابن باز في مجموع الفتاوى (15/307) :
    عن حكم من جامع في نهار رمضان وهو صائم ، وهل يجوز للمسافر إذا أفطر أن يجامع أهله ؟
    فأجاب :
    على من جامع في نهار رمضان وهو صائم صوما واجبا الكفارة ، أعني كفارة الظهار ( هي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً ) مع وجوب قضاء اليوم ، والتوبة إلى الله سبحانه مما وقع منه ، أما إن كان مسافرا أو مريضا مرضا يبيح له الفطر فلا كفارة عليه ولا حرج عليه ، وعليه قضاء اليوم الذي جامع فيه ؛ لأن المريض والمسافر يباح لهما الفطر بالجماع وغيره ، كما قال الله سبحانه )ٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) البقرة/184 .
    وحكم المرأة في هذا حكم الرجل إن كان صومها واجبا وجبت عليها الكفارة مع القضاء ، وإن كانت مسافرة أو مريضة مرضا يشق معه الصوم فلا كفارة عليها اهـ .
    وسئل الشيخ ابن عثيمين في فتاوى الصيام (344) عن رجل جامع زوجته في نهار رمضان وهو مسافر؟
    فأجاب : " لا حرج عليه في ذلك؛ لأن المسافر يجوز له أن يفطر بالأكل والشرب والجماع ، فلا حرج عليه في هذا ولا كفارة . ولكن يجب عليه أن يصوم يوماً عن الذي أفطره في رمضان .
    كذلك المرأة لا شيء عليها إذا كانت مسافرة مفطرة أم غير مفطرة في ذلك اليوم معه ، أما إذا كانت مقيمة فلا يجوز له جماعها إن كانت صائمة فرضاً ؛ لأنه يفسد عليها عبادتها ويجب عليها أن تمتنع منه" اهـ .

    الإسلام سؤال وجواب

    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  13. #433
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,469

    افتراضي رد: فتاوى رمضانية ***متجدد

    متى يحرم الفطر على المسافر؟


    متى يحرم على المسافر الفطر؟ مع ذكر السبب .



    الحمد لله
    دل القرآن الكريم والسنة النبوية وإجماع الأمة على أن المسافر في نهار رمضان له أن يفطر ، قال الله تعالى : ( وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) البقرة/185 .
    انظر السؤال (37717) .
    وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله أن المسافر الذي يباح له الفطر : هو من سافر مسافة قصر ، وكان سفره مباحا .
    أما من سافر سفرا لا يبلغ مسافة القصر ، أو كان سفره سفر معصية ، فلا يباح لهما الفطر .
    وكذا لو سافر ليفطر : حرم عليه السفر والفطر .
    ومسافة القصر عند جمهور العلماء ، هي أربعة بُرُد ، وتعادل 80 كيلو تقريبا . وذهب بعض العلماء على أنه لا اعتبار بالمسافة ، وإنما العبرة بما يسميه الناس سفراً .
    انظر السؤال (38079) .
    والقول بأن العاصي بسفره لا يباح له الفطر ولا غيره من رخص السفر كقصر الصلاة : هو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة .
    انظر : "المغني" (2/52) .
    وعللوا قولهم : بأن الفطر رخصة ، والعاصي بسفره ليس أهلا للرخصة . ومنهم من استدل بقوله تعالى : ( فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ) البقرة/173 .
    ووجه الدلالة : أن الله تعالى لم يبح أكل الميتة للمضطر الباغي والعادي ؛ لأنهم عصاة . قالوا : والباغي هو الخارج على الإمام ، والعادي هو المحارب وقاطع الطريق .
    وذهب الحنفية إلى أن له الترخص بالفطر والقصر وغيره ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله .
    انظر : "البحر الرائق" (2/149) ، "مجموع الفتاوى" (24/110) .
    وهؤلاء لم يسلموا للجمهور استدلالهم بالآية ، وقالوا : بل الباغي هو الذي يطلب الطعام المحرم مع قدرته على الحلال ، والمعتدي : هو الذي يتعدى القدر المحتاج إليه .
    وأما من سافر لأجل أن يفطر ، فهذا متحايل على الشرع ، فعوقب بنقيض قصده ،
    قال في "كشاف القناع" من كتب الحنابلة (2/312) :
    " لكن لو سافر ليفطر حرما عليه ، أي : السفر والفطر ، حيث لا علة لسفره إلا الفطر . أما حرمة الفطر فلعدم العذر المبيح له . وأما حرمة السفر فلأنه وسيلة إلى الفطر المحرم " انتهى بتصرف يسير .
    وليس للمسافر أن يفطر إلا بعد مفارقة عمران مدينته أو قريته ، فيحرم الفطر عليه قبل ذلك ؛ لأنه مقيم حينئذ . انظر السؤال (48975) .
    وعلى هذا فيحرم على المسافر الفطر في مواضع : منها :
    1- إذا كان سفره لا يبلغ مسافة القصر .
    2- إذا لم يكن سفره مباحا عند جمهور العلماء .
    3- إذا سافر لأجل أن يفطر .
    4- إذا سافر وأراد أن يفطر قبل مفارقة بيوت قريته أو مدينته .
    5- وهناك حالة خامسة يحرم فيها الفطر على المسافر عند جمهور العلماء ، وهي إذا أقام في البلد الذي سافر إليه أكثر من أربعة أيام ، ويرى آخرون من العلماء أن المسافر يترخص برخص السفر ما دام مسافرا مهما طالت المدة . انظر السؤال (21091) .
    والله أعلم .


    الإسلام سؤال وجواب

    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  14. #434
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,469

    افتراضي رد: فتاوى رمضانية ***متجدد

    سيسافر من بلدة إلى أخرى ويعود في نفس اليوم فهل له الفطر؟


    سوف أسافر من أمستردام إلى باريس وأعود في نفس اليوم ، هل يجوز لي أن أفطر في ذلك اليوم ؟.



    الحمد لله
    المسافر من الذين رخَّص الله لهم الفطر في رمضان ، قال الله تعالى : ( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ) البقرة/185 .
    ولا فرق بين أن يكون السفر شاقاً أو سهلاً .
    وقد اختلف العلماء في الحد الذي يصير به الإنسان مسافرا بحيث يجوز له الترخص برخص السفر ، ومنها : الفطر للصائم .
    فذهب جمهور العلماء إلى اعتبار المسافة ، وهي ما يقارب 80 كم .
    وذهب آخرون ـ وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ـ إلى أن المعتبر هو العرف ، وليس المسافة .
    فكل ما اعتبره الناس في العرف سفرا فهو سفر تثبت له أحكام السفر في الشرع .
    ولا ريب أن السفر من أمستردام إلى باريس يعتبره الناس في العرف سفراً ، ولو عاد في نفس اليوم .
    قال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع (4/257) في الرجل يخرج مسافة طويلة في مدة قصيرة ، قال : " مدة قصيرة في مسافة طويلة ، كمن ذهب مثلا من القصيم إلى جدة في يومه ورجع ، فهذا يسمى سفرا ، لأن الناس يتأهبون له ، ويرون أنهم مسافرون " انتهى .
    والمسافة بين القصيم وجدة (900) كم تقريبا .
    وعلى هذا ، من سافر من أمستردام إلى باريس وعاد في نفس اليوم فهو مسافر على القولين جميعا , أي سواء اعتبرنا المسافة أم العرف .
    وهل الأفضل له أن يصوم أو يفطر ؟
    الجواب :
    الأفضل له الصيام إلا إذا وجد مشقة فالأفضل الفطر .
    قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
    " الأفضل للمسافر أن يصوم إلا إذا وجد مشقة فإنه يفطر ، والدليل على أن الأفضل أن يصوم :
    أولاً : أنه فعل الرسول عليه الصلاة والسلام ، قال أبو الدرداء رضي الله عنه : كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرٍّ شديدٍ حتى إن أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر ، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة . رواه مسلم .
    ثانياً : ولأنه إذا صام كان أيسر عليه ؛ لأن القضاء يكون على الإنسان أصعب - غالباً - من الأداء في وقته ؛ لأنه إذا صام في رمضان صار موافقاً للناس في صيامهم ، فيكون ذلك أسهل عليه ، والله عز وجل حينما فرض على عباده الصيام قال : ( يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ ) .
    ثالثاً : ولأنه إذا صام رمضان في السفر كان أسرع في إبراء ذمته ، إذ إن الإنسان لا يدري ماذا يعتريه بعد رمضان ، فيكون صومه أسرع في إبراء الذمة .
    وهناك فائدة رابعة : وهي أنه إذا صام في رمضان فقد صام في الوقت الفاضل - وهو رمضان - .
    ولكن مع المشقة لا يصوم وهو مسافر ؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى زحاماً ورجلاً قد ظلل عليه فقال : ما هذا ؟ قالوا : صائم ، قال : ( لَيْسَ مِنْ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ ) قال ذلك لمن يصوم في السفر وقد شق عليه ، ولهذا لما نزل منزلاً ذات يوم سقط الصوَّام لأنهم متعبون ، وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( ذَهَبَ الْمُفْطِرُونَ الْيَوْمَ بِالأَجْرِ ) رواه مسلم .
    "مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (19/السؤال رقم 112) .
    والله أعلم .

    الإسلام سؤال وجواب
    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  15. #435
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,469

    افتراضي رد: فتاوى رمضانية ***متجدد

    هل يجب على هؤلاء الصوم ؟ وهل يلزمهم القضاء ؟


    هناك صبي كان يصوم رمضان قبل أن يبلغ ، وفي أثناء صومه في نهار رمضان بلغ فهل يجب عليه قضاء ذلك اليوم ؟ وكذلك الكافر إذا أسلم ؟ وكذلك الحائض إذا طهرت ؟ وكذلك المجنون إذا أفاق ؟ وكذلك المسافر إذا عاد وكان مفطراً ؟ وكذلك المريض إذا تعافى وكان قد أفطر ؟ فماذا على هؤلاء من حيث الإمساك في ذلك اليوم والقضاء ؟.



    الحمد لله
    هؤلاء المذكورون في السؤال ليس حكمهم واحداً ، وسبق أن ذكرنا اختلاف العلماء وشيئا من أقوالهم في جواب السؤال رقم (49008) .
    ويمكن تقسيم هؤلاء المذكورين في السؤال إلى مجموعتين :
    فالصبي إذا بلغ ، والكافر إذا أسلم ، والمجنون إذا أفاق لهم حكم واحد ، وهو وجوب الإمساك ولا يجب عليهم القضاء .
    وأما الحائض إذا طهرت والمسافر إذا أقام والمريض إذا شفي فحكمهم واحد أيضا ، فلا يجب عليهم الإمساك ولا يستفيدون بإمساكهم شيئاً ، ويجب عليهم القضاء .
    والفرق بين المجموعة الأولى والثانية : أن المجموعة الأولى وجد فيهم شرط التكليف ، وهو البلوغ والإسلام والعقل . وإذا ثبت تكليفهم وجب عليهم الإمساك , ولا يلزمهم القضاء لأنهم أمسكوا حين وجب عليهم الإمساك ، أما قبل ذلك فلم يكونوا مكلفين بالصيام .
    وأما المجموعة الثانية فإنهم مخاطبون بالصيام لذا كان واجباً في حقهم ، لكن وُجد عندهم عُذرٌ يبيح لهم الفطر , وهو الحيض والسفر والمرض فخفف الله عنهم وأباح لهم الفطر ، فزالت حرمة اليوم في حقهم ، فإذا زالت أعذارهم أثناء النهار لم يستفيدوا شيئا من إمساكهم ، ولزمهم القضاء بعد رمضان .
    قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى :
    " إذا قدم المسافر إلى بلده وهو مفطر : فإنه لا يجب عليه الإمساك ، فله أن يأكل ويشرب بقية يومه ؛ لأن إمساكه لا يفيده شيئاً لوجوب قضاء هذا اليوم عليه ، هذا هو القول الصحيح ، وهو مذهب مالك والشافعي ، وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله لكن لا ينبغي له أن يأكل ويشرب علناً " انتهى .
    " مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين " ( 19 / السؤال رقم 58 ) .
    وقال أيضا :
    " إذا طهرت الحائض أو النفساء أثناء النهار لم يجب عليها الإمساك ، ولها أن تأكل وتشرب ، لأن إمساكها لا يفيدها شيئاً لوجوب قضاء هذا اليوم عليها ، وهذا مذهب مالك والشافعي وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد ، وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال : ( من أكل أول النهار فليأكل آخره ) ، يعني : من جاز له الفطر أول النهار جاز له الفطر في آخره " انتهى .
    " مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين " ( 19 / السؤال رقم 59 ) .
    وسئل الشيخ أيضا :
    من أفطر في نهار رمضان لعذر شرعي فهل يجوز له أن يأكل ويشرب بقية اليوم ؟
    فأجاب بقوله :
    " يجوز له أن يأكل ويشرب ؛ لأنه أفطر بعذر شرعي ، وإذا أفطر بعذر شرعي فقد زالت حرمة اليوم في حقه ، وصار له أن يأكل ويشرب ، بخلاف الرجل الذي أفطر في نهار رمضان بدون عذر ، فإنا نلزمه بالإمساك ، وإن كان يلزمه القضاء ، فيجب التنبه للفرق بين هاتين المسألتين " انتهى .
    " مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين " ( 19 / السؤال رقم 60 ) .
    وقال أيضا :
    " ذكرنا أثناء بحثنا في الصيام أن المرأة إذا كانت حائضاً وطهرت في أثناء النهار : فإن العلماء اختلفوا هل يجب عليها أن تمسك بقية اليوم فلا تأكل ولا تشرب ، أو يجوز لها أن تأكل وتشرب بقية اليوم ، وقلنا : إن في ذلك روايتين عن الإمام أحمد رحمه الله : إحداهما : - وهي المشهور من المذهب - أنه يجب عليها الإمساك ، فلا تأكل ولا تشرب .
    والثانية : أنه لا يجب عليها الإمساك ، فيجوز لها أن تأكل وتشرب ، وقلنا : إن هذه الثانية هي مذهب مالك والشافعي رحمهما الله ، وإن ذلك هو المروي عن ابن مسعود رضي الله عنه فإنه قال : ( من أكل أول النهار فليأكل آخره ) ، وقلنا : إن الواجب على طالب العلم في مسائل الخلاف الواجب عليه أن ينظر في الأدلة ، وأن يأخذ بما ترجح عنده منها ، وأن لا يبالي بخلاف أحد ما دام أن الدليل معه ؛ لأننا نحن مأمورون باتباع الرسل ؛ لقوله تعالى : ( وَيَوْمَ يُنَـادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ ٱلْمُرْسَلِينَ ) .
    وأما الاحتجاج بما صح به الحديث حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيام عاشوراء في أثناء اليوم ، فأمسك الناس بقية يومهم ، نقول : لا مستند لهم في هذا الحديث ؛ لأن صوم يوم عاشوراء ليس فيه زوال مانع ، وإنما فيه تجدد وجوب ، وفرق بين زوال المانع وتجدد الوجوب ؛ لأن تجدد الوجوب معناه أن الحكم لم يثبت قبل [ وجود ] سببه ، وأما زوال المانع فمعناه أن الحكم ثابت مع المانع لولا هذا المانع ، ومادام هذا المانع موجوداً مع وجود أسباب الحكم ، فمعناه أن هذا المانع لا يمكن أن يصح معه الفعل لوجوده ، ونظير هذه المسألة التي أوردها السائل نظيرها : ما لو أسلم إنسان في أثناء اليوم ، فإن هذا الذي أسلم تجدد له الوجوب ، ونظيرها أيضاً : ما لو بلغ الصبي في أثناء اليوم وهو مفطر ، فإن هذا تجدد له الوجوب فنقول لمن أسلم في أثناء النهار : يجب عليك الإمساك ، ولكن لا يجب عليك القضاء ، ونقول للصبي إذا بلغ في أثناء النهار : يجب عليك الإمساك ، ولا يجب عليك القضاء ، بخلاف الحائض إذا طهرت ، فإنه بإجماع أهل العلم يجب عليها القضاء ، الحائض إذا طهرت أثناء النهار أجمع العلماء على أنها إن أمسكت بقية اليوم لا ينفعها هذا الإمساك ولا يكون صوماً ، وأن عليها القضاء ، وبهذا عرف الفرق بين تجدد الوجوب وبين زوال المانع ، فمسألة الحائض إذا طهرت من باب زوال المانع ، ومسألة الصبي إذا بلغ أو ما ذكره السائل من إيجاب صوم يوم عاشوراء قبل أن يفرض رمضان ، هذا من باب تجدد الوجوب ، والله الموفق " انتهى .
    " مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين " ( 19 / السؤال رقم 60 ) .


    الإسلام سؤال وجواب

    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  16. #436
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,469

    افتراضي رد: فتاوى رمضانية ***متجدد

    نوى الفطر لأنه سيسافر من الغد ثم لم يسافر


    إنسان عزم على السفر فنوى الفطر من الغد ، ثم بعد طلوع الفجر ألغى السفر قبل أن يأتي بأي مفطر ، ما حكم ذلك ؟.



    الحمد لله

    دلت الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع على أن للمسافر أن يفطر في رمضان ، ثم يقضي عدد الأيام التي أفطرها ، قال الله تعالى : ( وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) البقرة/185 .
    ومن كان في بلده ، ثم عزم على السفر ، فلا يسمى مسافرا حتى يفارق عمران بلده . فلا يحل له أن يأخذ برخص السفر كالفطر والقصر بمجرد نية السفر ، لأن الله تعالى إنما أباح الفطر للمسافر ، ولا يكون مسافرا حتى يفارق بلده .
    قال ابن قدامة في "المغني" (4/347) بعد أن ذكر أن من سافر أثناء اليوم فله الفطر ، قال :
    " إذا ثبت هذا ؛ فإنه لا يباح له الفطر حتى يُخَلِّف البيوتَ وراء ظهره , يعني أنه يجاوزها ويخرج من بين بنيانها . وقال الحسن : يفطر في بيته , إن شاء , يوم يريد أن يخرج . وروي نحوه عن عطاء . قال ابن عبد البر : قول الحسن قول شاذ , وليس الفطرُ لأحدٍ في الحضرِ في نظرٍ ولا أثر . وقد روي عن الحسن خلافه " .
    ثم قال ابن قدامة : " لقول الله تعالى : ( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ) البقرة/185 . وهذا شاهد (أي حاضر لم يسافر) , ولا يوصف بكونه مسافرا حتى يخرج من البلد , ومهما كان في البلد فله أحكام الحاضرين , ولذلك لا يقصر الصلاة " انتهى
    وسئل الشيخ ابن عثيمين : عن رجل نوى السفر فأفطر في بيته لجهله ، ثم انطلق ، هل عليه الكفارة ؟
    فأجاب : " حرام عليه أن يفطر وهو في بيته ، ولكن لو أفطر قبل مغادرته بيته فعليه القضاء فقط " انتهى . "فتاوى الصيام" (ص 133) .
    وقال في "الشرح الممتع" (6/218) :
    " جاءت السنة والآثار عن الصحابة رضي الله عنهم أنه إذا سافر في أثناء اليوم فله الفطر ، ولكن هل يشترط أن يفارق قريته ؟ أو إذا عزم على السفر وارتحل فله أن يفطر ؟
    الجواب : في هذا قولان عن السلف .
    ذهب بعض أهل العلم إلى جواز الفطر إذا تأهب للسفر ولم يبق عليه إلا أن يركب ، وذكروا ذلك عن أنس رضي الله عنه أنه كان يفعله ، وإذا تأملت الآية وجدت أنه لا يصح هذا ؛ لأنه إلى الآن لم يكن على سفر فهو الآن مقيم وحاضر ، وعليه ؛ فلا يجوز له أن يفطر إلا إذا غادر بيوت القرية . . .
    فالصحيح أنه لا يفطر حتى يفارق القرية ، ولذلك لا يجوز أن يقصر الصلاة حتى يخرج من البلد ، فكذلك لا يجوز أن يفطر حتى يخرج من البلد " انتهى باختصار تصرف يسير .
    وبناء على ذلك ، فمن عزم على السفر ليلا ، فلا يجوز له أن يصبح مفطرا ، بل يلزمه أن ينوي الصوم ، فإن أصبح وسافر ، جاز له الفطر بعد مفارقة بلده .
    والحاصل : أن من نوى الفطر من الليل بحجة أنه سيسافر غدا ، فقد أخطأ . ويلزمه قضاء يوم مكان ذلك اليوم ، حتى لو فرض أنه لم يسافر ؛ لأنه لم ينو الصيام من الليل ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ لَمْ يُجْمِعْ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ ) رواه أبو داود (2454) والترمذي (730) وصححه الألباني في صحيح أبي داود . ويلزمه في حالة عدم السفر أن يمسك عن المفطرات بقية اليوم ، احتراما للشهر ، لأنه أفطر من غير عذر شرعي .
    انظر : "الشرح الممتع" (6/209) .
    فعلى السائل أن يستغفر الله ويتوب إليه مما فعل ، ويقضي ذلك اليوم .
    والله أعلم .

    الإسلام سؤال وجواب

    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  17. #437
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,469

    افتراضي رد: فتاوى رمضانية ***متجدد

    هل يقصر ويأكل قبل مغادرته بيته مسافراً ؟


    لو كنت سأسافر في رحلة لمكان يبعد 100 ميل أو أكثر ، فكم ركعة سنصلي قبل وبعد السفر ؟ أعتقد أنها ركعتان قبل وبعد الرحلة ( أليس كذلك ؟ ).


    الحمد لله
    أولاً :
    لم يأتِ في السنَّة النبوية تحديد لمسافة السفر ، وقد اختلف العلماء في تحديدها اختلافاً كبيراً ، والصحيح : أن مرجع ذلك إلى عرف كل بلد ، فما تعارف الناس على أنه سفر فهو السفر الذي يكون فيه الفطر والقصر ، وهذا القول قد اختاره جماعة من المحققين , منهم ابن قدامة المقدسي وشيخ الإسلام ابن تيمية ، وانظر في هذا أجوبة الأسئلة : (10993) و ( 38079 ) .
    ثانياً :
    المسافر لا يترخص بأحكام السفر إلا إذا خرج من بلده وجاوزها ، ويظل يترخص بتلك الرخص ما دام مسافراً حتى يرجع إلى بلده .
    فلا يجوز له أن يقصر الصلاة إلا أن يتجاوز بنيان بلده أو عامر قريته ، ولا يحل له القصر وهو في بيته أو بلده .
    واختلف العلماء في الفطر ، فجوَّز بعضهم له الفطر إذا عزم على السفر عزماً مؤكداً وجهز راحلته ، ومنع منه الجمهور فلم يجوزوا الفطر إلا حيث جاز له القصر وهو مجاوزة البنيان ، وهذا القول هو الأقوى والأحوط .
    قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
    " هل يشترط أن يفارق قريته إذا عزم على السفر وارتحل ، فهل له أن يفطر ؟
    الجواب : في هذا أيضاً قولان عن السلف .
    ذهب بعض أهل العلم إلى جواز الفطر إذا تأهب للسفر ولم يبق عليه إلا أن يركب ، وذكروا ذلك عن أنس رضي الله عنه أنه كان يفعله ، وإذا تأملت الآية – أي : قوله تعالى ( وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَر ) - وجدتَ أنه لا يصح هذا ؛ لأنه إلى الآن لم يكن على سفر ، فهو الآن مقيم وحاضر .
    وعليه : فلا يجوز له أن يفطر إلا إذا غادر بيوت القرية . . .
    أما قبل الخروج : فلا ؛ لأنه لم يتحقق السفر .
    فالصحيح : أنه لا يفطر حتى يفارق القرية ، ولذلك لا يجوز أن يقصر الصلاة حتى يخرج من البلد ، فكذلك لا يجوز أن يفطر حتى يخرج من البلد " انتهى .
    " الشرح الممتع " ( 6 / 346 ) .
    وعليه : فلا يجوز لمن عزم على السفر أن يقصر في بيته ؛ لأن القصر من أحكام السفر ورخصه ، وهو في بيته ليس مسافراً ، وهذا قول جمهور العلماء ، وفي المسألة أقوال شاذة مثل قول من قال بجواز القصر وهو في بيته ، وقول من قال إنه لا يقصر إذا سافر في النهار إلا أن يدخل الليل ، وقول ثالث وهو أنه يجوز له القصر إذا جاوز حيطان داره .
    قال النووي رحمه الله :
    " مذهبنا أنه إذا فارق بنيان البلد قصر , ولا يقصر قبل مفارقتها وإن فارق منزله وبهذا قال مالك وأبو حنيفة وأحمد وجماهير العلماء , وحكى ابن المنذر عن الحارث بن أبي ربيعة أنه أراد سفرا فصلى بهم ركعتين في منزله , وفيهم الأسود بن يزيد وغير واحد من أصحاب ابن مسعود , قال : وروينا معناه عن عطاء وسليمان بن موسى ، قال : وقال مجاهد : لا يقصر المسافر نهارا حتى يدخل الليل , قال ابن المنذر : لا نعلم أحدا وافقه ، وحكى القاضي أبو الطيب وغيره عن مجاهد أنه قال : إن خرج بالنهار لم يقصر حتى يدخل الليل , وإن خرج بالليل لم يقصر حتى يدخل النهار , وعن عطاء أنه قال : إذا جاوز حيطان داره فله القصر , فهذان المذهبان فاسدان , فمذهب مجاهد منابذ للأحاديث الصحيحة في قصر النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة حين خرج من المدينة , ومذهب عطاء وموافقيه منابذ لاسم السفر " انتهى .
    "المجموع" ( 4 / 228 ) .

    ويجوز للمسافر الجمع بين الصلاتين قبل السفر إذا كان سيشق عليه أداء الصلاة الثانية وهو في طريق سفره ، أما القصر فلا .
    قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
    " وليس للقصر أو الإقامة مدة معينة على القول الصحيح ما دمتم عازمين على الرجوع إلى أوطانكم , أما إن نويتم الإقامة المطلقة : فقد انقطع حكم السفر في حقكم .
    وتبدأ أحكام السفر إذا فارق المسافر وطنه وخرج من عامر قريته أو مدينته ، ولا يحل لكم أن تجمعوا بين الصلاتين حتى تغادروا البلد إلا أن تخافوا أن لا يتيسر لكم صلاة الثانية أثناء سفركم " انتهى .
    " مجموع فتاوى ابن عثيمين " ( 15 / 346 ) .

    وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :
    " وإذا دخل وقت الظهر وأنت لم تبدأ السفر : فإنه يجب عليك أن تصلي صلاة الظهر تمامًا من غير قصر ‏.‏
    وأما صلاة العصر : فإن كان سفرك ينتهي وقت العصر ؛ فإنك تصلي العصر تامة في وقتها إذا وصلت ، أما إذا كان السفر يستمر من الظهر إلى بعد غروب الشمس بحيث يخرج وقت العصر وأنت في السفر ، ولا يمكنك النزول لما ذكرت من أن صاحب السيارة لا يوافق على التوقف : فلا مانع من الجمع في هذه الحالة ؛ لأن هذه حالة عذر تبيح الجمع ، ولكن مع الإتمام ‏.‏
    إذا صليت العصر مع الظهر جمع تقديم وأنت في بيتك ، وتريد السفر بعدها : فإنك تصلي الظهر والعصر تمامًا كل واحدة أربع ركعات ، ولا بأس بالجمع ؛ لأن الجمع يباح في هذه الحالة ، أما القصر : فإنه لم يبدأ وقته ؛ لأن القصر إنما يجوز بعد مفارقة البنيان الذي هو موطن إقامتك " انتهى ‏.‏
    " المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان " ( 3 / 62 ) .

    وقال حفظه الله :
    " أحكام السفر تبدأ بالخروج من البلد ، إذا خرج الإنسان من بلد إقامته ؛ بأن فارق عامر البلد ؛ أي‏ :‏ فارق البنيان ؛ فإنها تبدأ أحكام السفر في حقه ؛ من قصر الصلاة والفطر في رمضان وغير ذلك من أحكام السفر ، أما من كان داخل البنيان : فإنه لا تبدأ في حقه أحكام السفر ‏،‏
    وإذا وجبت عليه الصلاة وهو في داخل البنيان : فإنه يصليها تمامًا وفي وقتها ؛ كالحاضرين ؛ لأنه لم يبدأ السفر في حقه ، حتى ولو انتقل من حارة إلى حارة في طريقه إلى السفر ؛ فإن هذا لا يعتبر مسافراً ، حتى يخرج من جميع البنيان ومن عامر البلد ‏" انتهى .
    " المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان " ( 3 / 62 ، 63 ) .
    والله أعلم .



    الإسلام سؤال وجواب

    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  18. #438
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,469

    افتراضي رد: فتاوى رمضانية ***متجدد

    سيسافر ويبقى في الخارج ثلاثة أشهر فهل يلزمه صوم رمضان؟


    سوف أسافر بحول الله وقوته إلى إيطاليا في مدينة ميلان وذلك لظروف العمل وإنهاء المشروع الجديد للشركة ، والمدة طويلة تصل إلى 3 أشهر ، وسوف يحل علينا الشهر الفضيل شهر رمضان المبارك هناك . سؤالي : هل يجب الصوم؟ كذلك إذا أفطرت ماذا يجب علي أن أقضى؟


    الحمد لله
    من سافر إلى موضع ، وعزم على الجلوس فيه أكثر من أربعة أيام ، فإنه يكون في حكم المقيم ، في قول جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة ، فيلزمه ما يلزم المقيم من الصوم وإتمام الصلاة .
    جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (8/99) : " السفر الذي يشرع فيه الترخيص برخص السفر هو ما اعتبر سفراً عرفاً ، ومقداره على سبيل التقريب مسافة ثمانين كيلو متراً، فمن سافر لقطع هذه المسافة فأكثر فله أن يترخص برخص السفر من المسح على الخفين ثلاثة أيام بلياليهن ، والجمع والقصر ، والفطر في رمضان . وهذا المسافر إذا نوى الإقامة ببلد أكثر من أربعة أيام فإنه لا يترخص برخص السفر ، وإذا نوى الإقامة أربعة أيام فما دونها فإنه يترخص برخص السفر . والمسافر الذي يقيم ببلد ولكنه لا يدري متى تنقضي حاجته ولم يحدد زمناً معيناً للإقامة فإنه يترخص برخص السفر ولو طالت المدة ، ولا فرق بين السفر في البر والبحر " انتهى .
    وعليه ؛ فالواجب عليك أن تصوم رمضان ، وأن تتم الصلاة خلال هذه المدة ، إلا إذا انتقلت من مدينة إلى مدينة ، وكان بينهما مسافة قصر وهي 80 كم ، فيجوز لك الفطر أثناء السفر ، كما يجوز لك الجمع والقصر .
    والله أعلم .

    الإسلام سؤال وجواب
    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  19. #439
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,469

    افتراضي رد: فتاوى رمضانية ***متجدد

    اعتمر في نهار رمضان وشعر بالتعب والمشقة فأفطر


    لي أخ كان عمره 18 وأخت كان عمرها 17 سنة ذهبا يوما في نهار رمضان بعد الفجر وأخذا عمرة ، ولكن بلغ منهم التعب والمشقة في السعي حتى ظنوا أنهم سيهلكون ، فشربوا ماء وهم في السعي ، فماذا عليهم أن يفعلوا لأنه مضي عليهم 3 سنوات ؟


    الحمد لله
    إذا كان أخواك قد أديا العمرة ، وهما مسافران ، فلا حرج عليهما في الفطر ، لأن المسافر يجوز له الفطر في نهار رمضان ، لقول الله تعالى : (وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ)
    البقرة/185 .
    وإذا كانا غير مسافرين وأفطرا لما ذكرت من حصول التعب والمشقة وخشية الهلاك ، فلا حرج عليهما في ذلك ، فإن الله تعالى قد رخص للمريض في الفطر ، ومن بلغ هذا المبلغ من المشقة فهو في حكم المريض .
    ففي الحالين : (السفر وعدمه) لا حرج عليهما ، ولا إثم ، ولكن عليهما قضاء يوم مكان ذلك اليوم .
    وأما العمرة فإذا كانت مستوفية لأركانها وواجباتها فهي صحيحة إن شاء الله تعالى .
    والله أعلم .



    الإسلام سؤال وجواب

    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  20. #440
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,469

    افتراضي رد: فتاوى رمضانية ***متجدد

    هل يفطر المسافر للتقوى على العمرة؟


    المسافر إذا وصل مكة صائماً فهل يفطر ليتقوى على أداء العمرة ؟


    الحمد لله
    "النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح في اليوم العشرين من رمضان ، وكان صلى الله عليه وسلم مفطراً ، وكان يصلي ركعتين في أهل مكة ، ويقول لهم : (يا أهل مكة أتموا فإنا قوم سفر) . وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وابن كثير رحمهما الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفطراً ذلك العام ، أي أنه أفطر عشرة أيام في مكة في غزوة الفتح ، وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : (لم يزل مفطراً حتى انسلخ الشهر) أخرجه البخاري (1944) . كما أنه بلا شك كان يصلي ركعتين في هذه المدة ؛ لأنه كان مسافراً ، فلا ينقطع سفر المعتمر بوصوله إلى مكة ، فلا يلزمه الإمساك إذا قدم مفطراً ، بل نقول له : الأفضل إذا كان ذلك أقوى على أداء العمرة أن لا تصوم ، ما دمت إذا أديت العمرة تعبت ، وقد يكون بعض الناس مستمراً على صيامه حتى في السفر ، نظراً لأن الصيام في السفر في الوقت الحاضر ليس به مشقة ، فيستمر في سفره صائماً ، ثم يقدم مكة ويكون متعباً ، فيقول في نفسه : هل أستمر على صيام أو أؤجل أداء العمرة إلى ما بعد الفطر ؟ أي إلى الليل ، أو الأفضل أن أفطر لأجل أن أؤدي العمرة فور وصولي مكة ؟ نقول له في هذه الحال : الأفضل أن تفطر ، حتى لو كنت صائماً فأفطر ، لأجل أن تؤدي العمرة فور وصولك ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل مكة وهو في النسك بادر إلى المسجد ، حتى كان ينيخ راحلته صلى الله عليه وسلم عند المسجد ، ويدخله حتى يؤدي النسك الذي كان متلبساً به صلى الله عليه وسلم ، فكونك تفطر لتؤدي العمرة بنشاط في النهار أفضل من كونك تبقى صائماً ، ثم إذا أفطرت في الليل قضيت عمرتك ، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صائماً في سفره لغزوة الفتح ، فجاء إليه أناس فقالوا : يا رسول الله إن الناس قد شق عليهم الصيام ، وإنهم ينتظرون ماذا تفعل ؟ وكان هذا بعد العصر ، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء فشرب ، والناس ينظرون ، فأفطر صلى الله عليه وسلم في أثناء السفر ، بل أفطر في آخر اليوم ، كل هذا من أجل أن لا يشق الإنسان على نفسه بالصيام ، وتكلف بعض الناس في الصوم في السفر مع المشقة لا شك أنه خلاف السنة ، وأنه ينطبق عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم : (ليس من البر الصيام في السفر)" انتهى .
    "مجموع فتاوى ابن عثيمين" فتاوى الصيام (138، 139)
    .
    الإسلام سؤال وجواب
    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •