تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 7 من 23 الأولىالأولى 1234567891011121314151617 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 121 إلى 140 من 446

الموضوع: فتاوى رمضانية ***متجدد

  1. #121
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,454

    افتراضي رد: فتاوى رمضانية ***متجدد

    اجتماع المسلمين في الصوم والفطر مطلب شرعي وبيان كيفية تحقيق ذلك


    لماذا لا يتحد المسلمون في دخول شهر رمضان وخروجه؟ وكيف يمكن تحقيق ذلك؟

    الحمد لله
    "لا شك أن اجتماع المسلمين في الصوم والفطر أمر طيب ومحبوب للنفوس ومطلوب شرعاً حيث أمكن ، ولكن لا سبيل إلى ذلك إلا بأمرين :
    أحدهما : أن يلغي جميع علماء المسلمين الاعتماد على الحساب كما ألغاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وألغاه سلف الأمة ، وأن يعملوا بالرؤية أو بإكمال العدة كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة ، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى (25/132، 133) اتفاق العلماء على أنه لا يجوز الاعتماد على الحساب في إثبات الصوم والفطر ونحوهما . ونقل الحافظ في الفتح (4/127) عن الباجي : (إجماع السلف على عدم الاعتداد بالحساب ، وأن إجماعهم حجة على من بعدهم) .
    الأمر الثاني : أن يلتزموا بالاعتماد على إثبات الرؤية في أي دولة إسلامية تعمل بشرع الله وتلتزم بأحكامه ، فمتى ثبت عندها رؤية الهلال بالبينة الشرعية دخولاً أو خروجاً تبعوها في ذلك ، عملاً بقول النبي صلى الله عليه وسلم : (صوموا لرؤيته ، وافطروا لرؤيته ، فإن غم عليكم فأكملوا العدة) .
    وقوله صلى الله عليه وسلم : (إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب ، الشهر هكذا وهكذا وهكذا) وأشار بيده ثلاث مرات وعقد إبهامه في الثالثة (والشهر هكذا وهكذا وهكذا) وأشار بأصابعه كلها ، يعني بذلك عليه الصلاة والسلام أن الشهر يكون تسعة وعشرين ويكون ثلاثين . والأحاديث في هذا المعنى كثيرة من حديث ابن عمر وأبي هريرة وحذيفة بن اليمان وغيرهم رضي الله عنهم ، ومعلوم أن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم ليس خاصاً بأهل المدينة ، بل هو خطاب للأمة جمعاء في جميع أعصارها وأمصارها إلى يوم القيامة ، فمتى توفر هذان الأمران أمكن أن تجتمع الدول الإسلامية على الصوم جميعاً والفطر جميعاً ، فنسأل الله أن يوفقهم لذلك ، وأن يعينهم على تحكيم الشريعة الإسلامية ورفض ما خالفها ، ولا ريب أن ذلك واجب عليهم ؛ لقوله سبحانه : (فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا) النساء/65 ، وما جاء في معناها من الآيات ، ولا ريب أيضاً أن في تحكيمها في جميع شئونهم صلاحهم ، ونجاتهم واجتماع شملهم ، ونصرهم على عدوهم ، وفوزهم بالسعادة العاجلة والآجلة ، فنسأل الله أن يشرح صدورهم لذلك ، ويعينهم عليه ، إنه سميع قريب" انتهى .
    فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله .
    "مجموع فتاوى ومقالات متنوعة" (15/74- 76) .
    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  2. #122
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,454

    افتراضي رد: فتاوى رمضانية ***متجدد

    سائل يعلق على جواب سابق في الصوم، وحديث ابن عباس في رؤية الهلال بشاهد واحد


    في جوابكم على السؤال رقم ( 26824 ) ذكرتم جواز الأخذ برأي الثقة في رؤية الهلال ، ولكن هذا يتعارض مع الحديث الذي جاء فيه بدوي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ، وأخبره برؤية الهلال ، عندها سأله الرسول هل تؤمن بأن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ؟ فلمَّا أجاب بالإيجاب ، سأله هل تشهد أنك رأيت الهلال ؟ فمن هذا الحديث الدليل على جواز قبول رؤية الهلال من أي مسلم .


    الحمد لله
    الحديث الذي أشار إليه السائل هو :
    عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ إِنِّي رَأَيْتُ الْهِلاَلَ - قَالَ الْحَسَنُ فِي حَدِيثِهِ : يَعْنِى : رَمَضَانَ - فَقَالَ : (أَتَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ؟) ، قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : (أَتَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ؟) ، قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : (يَا بِلاَلُ أَذِّنْ فِي النَّاسِ فَلْيَصُومُوا غَداً) .
    رواه الترمذي ( 691 ) وأبو داود ( 2340 ) والنسائي ( 2112 ) وابن ماجه ( 1652 ) .
    والحديث : ضعيف ، لا يصح ، وقد ضعفه النسائي والألباني وغيرهما .
    وإذا كان الحديث ضعيفاً ، فلا تعارض بينه وبين ما ذكرناه أنه لا بدَّ أن يكون الرائي للهلال عدلاً .
    وعلى فرض صحة الحديث : فإن معناه يحمل على وجوه ، منها :
    1. أن الأمر في قبول شهادة الرائي للهلال ، وكونه ثقة ، عدلاً : يرجع للقاضي ، وأنه إن استقر في نفسه بسبب خبرته بالناس أن هذا الرائي موثوق بشهادته : فإن له قبول تلك الشهادة منه ، وإن لم يكن يعرفه أحد ليزكيه ويوثقه .
    قال الشيخ الألباني رحمه الله :
    إذاً : أمر بلالاً بأن يؤذن ، أي : يعلن في الناس أن يصوموا غداً ، فقنع الرسول عليه السلام من هذا الرجل الذي لا يعرفه بأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، بمعنى : أنه عرف أنه مسلم ، لكنه ما جرَّبه ، ولا عرف ذكاءه ، وفطنته ، وكياسته ، كما كان الأمر بالنسبة للحديث الأول الذي فيه أن الشاهد كان عبد الله بن عمر بن الخطاب ، ومع ذلك قبِل شهادته ، فهذا فيه تيسير واسع ، ومعنى هذا أن القاضي يقنع بظاهر الشاهد دون أن يأتي بمزكين يعرِّفونه كما جرى على ذلك عرف القضاة قديماً ، يكتفي منه بأن يعرف إسلامه ، هذا أعرابي ما يعرفه سابقاً عليه الصلاة والسلام ، فاكتفى أن يشهد أمامه بالشهادتين ، فهو مسلم ، له ما لنا ، وعليه ما علينا ، وبناءً على شهادته وإسلامه قال : يا بلال ، أذن في الناس أن يصوموا غداً .
    " التعليق على كتاب بلوغ المرام " دروس صوتية ، الحديث رقم 5 ، كتاب الصيام .
    2. أن يكون هذا الحديث دليلاً على أن الأصل في المسلم العدالة ، حتى يتبين خلاف ذلك .
    قال الصنعاني رحمه الله في فوائد حديث ابن عباس :
    فيه دلالة على أن الأصل في المسلمين العدالة ، إذ لم يطلب صلى الله عليه وسلم من الأعرابي إلا الشهادة .
    " سبل السلام الصنعاني " ( 2 / 153 ) .
    3. أن يكون هذا الحكم خاصّاً بالصحابة ، وهو كذلك ؛ لأنهم جميعاً عدول ، ومما لا شك فيه أن ذاك الأعرابي قد انتظم في عقد الصحابة رضي الله عنهم ، وهو بذلك صار من العدول ، والذين لا يُحتاج النظر في عدالتهم .
    قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :
    والصحابة كلهم ثقات ذوو عدل ، تقبل رواية الواحد منهم ، وإن كان مجهولاً ، ولذلك قالوا : جهالة الصحابي لا تضر .
    والدليل على ما وصفناه من حال الصحابة : أن الله أثنى عليهم ورسوله ، في عدة نصوص ، وأن النبي صلّى الله عليه وسلّم يقبل قول الواحد منهم إذا علم إسلامه ، ولا يسأل عن حاله ، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : جاء أعرابي إلى النبي صلّى الله عليه وسلّم فقال : إني رأيت الهلال : يعني رمضان ... .
    انتهى " مصطلح الحديث " من موقعه رحمه الله .
    وهناك أمر يقوِّي ما سبق ، وهو كون تلك الشهادة في زمن الوحي ، ولا يمكن أن يُقرَّ ذلك الأعرابي على شهادة باطلة تتعلق بطاعة المسلمين وعبادتهم .
    وبما أن الحديث ضعيف : فقد أغنانا الله تعالى عن تأويله ، والحمد لله رب العالمين .

    والله أعلم
    الاسلام سؤال وجواب

    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  3. #123
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,454

    افتراضي رد: فتاوى رمضانية ***متجدد

    إذا صام مع بلد تعمل بالحساب فهل يفطر معها؟


    أنا طالب أدرس في ولاية كارنتكا في الهند وحال المسلمون هنا مختلفون في بداية ونهاية رمضان ، فالولاية هنا تحدد بداية رمضان من بداية العام وهذا يعني أنهم لا يعتمدون على القمر مما دعا بعض المسلمين وأكثرهم العرب إلى التخلي عنهم والبداية مع السعودية ، فهل هذا صحيح ؟ وماذا يفعل الآن من صام معهم ؟

    الحمد لله
    إذا كان المسلم موجوداً في بلد يعتبر الرؤية الشرعية لإثبات دخول الشهر وخروجه ، فإنه مأمور بموافقتهم في الصيام والإفطار ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (12660).
    أما إذا كان المسلم في بلد كافر ، أو في بلد يتلاعبون بدخول الشهر وخروجه حسب أهوائهم ، غير مراعين في ذلك الرؤية الشرعية ، فإنه يتبع أقرب البلاد إليه ، ممن يتحرون رؤية الهلال ، وإن صام مع بلد يثق في رؤيتها كبلاد الحرمين فلا بأس .
    وبناء على ذلك ؛ فإذا كانت الهند قد صامت بعد الدول التي تتحرى الهلال بيوم مثلا ، فيقال لمن صام معهم : لا تفطر مع الهند وأفطر مع الدولة التي ترى الهلال ، واقض يوما مكان اليوم الأول من رمضان .
    والله أعلم .
    الاسلام سؤال وجواب

    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  4. #124
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,454

    افتراضي رد: فتاوى رمضانية ***متجدد

    لا حرج من الاستعانة بالأجهزة الحديثة لرؤية الهلال


    هل يجوز اعتماد حساب المراصد الفلكية في ثبوت الشهر وخروجه ؟ وهل يجوز للمسلم أن يستعمل الآلات الحديثة لرؤية الهلال ؟ أم يجب أن تكون الرؤية بالعين المجردة ؟

    الحمد لله
    "الطريقة الشرعية لثبوت دخول الشهر أن يتراءى الناس الهلال ، وينبغي أن يكون ذلك ممن يوثق به في دينه وفي قوة نظره ، فإذا رأوه وجب العمل بمقتضى هذا الرؤية ؛ صوماً إن كان الهلال هلال رمضان ، وإفطاراً إن كان الهلال هلال شوال .
    ولا يجوز اعتماد حساب المراصد الفلكية إذا لم يكن رؤية ، فإن كان هناك رؤية ولو عن طريق المراصد الفلكية فإنها معتبرة ، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : (إذا رأيتموه فصوموا ، وإذا رأيتموه فأفطروا) .
    أما الحساب فإنه لا يجوز العمل به ، ولا الاعتماد عليه .
    وأما استعمال ما يسمى (بالدربيل) وهو المنظار المقرب في رؤية الهلال فلا بأس به ، ولكن ليس بواجب ، لأن الظاهر من السنة أن الاعتماد على الرؤية المعتادة لا على غيرها . ولكن لو استعمل فرآه من يوثق به فإنه يعمل بهذه الرؤية . وقد كان الناس قديماً يستعملون ذلك لما كانوا يصعدون (المنائر) في ليلة الثلاثين من شعبان وليلة الثلاثين من رمضان فيتراءونه بواسطة هذا المنظار .
    على كل حال متى ثبتت رؤيته بأي وسيلة فإنه يجب العمل بمقتضى هذه الرؤية ، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : (إذا رأيتموه فصوموا ، وإذا رأيتموه فأفطروا)" انتهى .
    فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله .
    "فتاوى علماء البلد الحرام" (ص 192، 193) .
    وقد نقلنا فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في هذه المسألة في جواب السؤال رقم (1245) ومما جاء فيها : "تجوز الاستعانة بآلات الرصد في رؤية الهلال ، ولا يجوز الاعتماد على العلوم الفلكية في إثبات بدء شهر رمضان المبارك أو الفطر" انتهى .
    وانظر : "فتاوى اللجنة الدائمة" (9/99) .
    وبهذا يتبين أن من يزعم أن علماءنا يحرمون استعمال الآلات الحديثة في رؤية الهلال ، ويوجبون أن يكون ذلك بالعين المجردة ، أنه كاذب مفترٍ .
    نسأل الله تعالى أن يرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه ، ويرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه ، وأن لا يجعله ملتبساً علينا فنضل ، وأن يجعلنا للمتقين إماما .
    والله أعلم .
    الاسلام سؤال وجواب

    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  5. #125
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,454

    افتراضي رد: فتاوى رمضانية ***متجدد

    المعتبر في دخول الشهر وخروجه هو الرؤية


    السؤال : يزعم أناسٌ أنهم رأوا هلال رمضان ، ويزعم أهل الفلك والحساب أنه لا يمكن رؤيته في تلك الليلة ، وليس الإشكال عندي بهذا فقد يخطئ الحساب ويختلف التقدير ، ولكن محل الإشكال هو أن أهل الفلك والمهتمين بعلم الحساب يزعمون أنهم تراءوا الهلال تلك الليلة بما لديهم من مراصد وآلات فلم يروه . فكيف يُرى بالعين المجردة ولا يُرى بالآلات الحديثة والأجهزة المتطورة ، فلو كانت المسألة بالعكس رأوه بالآلات ولم يُر بالعين لساغ الخلاف هل يصام أم لا ؟ وهل يفطر الناس أم لا ؟ ولكن المشكلة كيف يرونه بالأعين ولا يُرى بالآلات . في الحقيقة أريد منكم توضيحا شافيا يزيل ما عندي من القلق والاضطراب ولا أظن أني وحيد بهذا الأمر .

    الحمد لله
    المعتمد في إثبات دخول شهر رمضان هو رؤية الهلال أو إكمال شعبان ثلاثين يوما في حال عدم رؤيته ، وهذا ما دلت عليه السنة الصحيحة ، وأجمع عليه أهل العلم ، فقد روى البخاري (1909) ومسلم (1081) عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ ، فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ ) وفي رواية (فإن غمِّي عليكم) .
    ولا عبرة بالحساب الفلكي ، والأصل في الرؤية أن تكون بالعين المجردة ، لكن لو رؤي الهلال بالآلات الحديثة فإنه يعمل بهذه الرؤية ، كما سبق في جواب السؤال رقم 106489.
    وأما كيف يرى الهلال بالعين المجردة ولا يرى بالمراصد والآلات ؟ فهذا قد يرجع إلى اختلاف مكان الرؤية ووقتها .
    وبكل حال فالحكم معلق على رؤية الهلال ، فما دام قد رآه ثقة أو ثقتان من المسلمين فالواجب العمل بهذه الرؤية .
    قال الشيخ صالح بن محمد اللحيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى حفظه الله : " وهناك الأخ عبد الله الخضيري أحد المشتهرين برصد الهلال وترصد كثيراً من حالاته ولو في غير وقت الهلال وذهب إليه بعض الفلكيين واجتمعوا به في "منطقة حوطة سدير" وقد أخبرني بأنهم قدروا خروج القمر في تلك الليلة في موضع بناء على حسابهم وتقديرهم على لوحات الأجهزة فأخبرهم أنه لن يخرج من المكان الذي يقولون لأنه رصده قبلهم البارحة وكان يعرف منازل القمر مشرقة كل ليلة تمر بعد التي سبقتها ثم لما خرج وبزغ فإنه وفقاً لما حدده هو وليس ما حددوه وهو يعذرهم لأنهم لم يحددوه بالمشاهدة، بل بالأجهزة التي بين أيديهم " انتهى من لقاء أجرته معه جريدة الرياض .

    والله أعلم .
    الاسلام سؤال وجواب

    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  6. #126
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,454

    افتراضي رد: فتاوى رمضانية ***متجدد

    هل كان إفطارنا خاطئاً فيلزم قضاء يوم الثلاثين من رمضان؟


    هل يلزمنا قضاء اليوم الثلاثين من رمضان الفائت أو كفارة ؟ فقد سمعت أن إفطارنا كان خاطئا وأن رمضان في سنة - 1428 هـ - كان 30 يوماً ولم يكن 29 يوماً ؟

    الحمد لله
    لا يلزمكم قضاء اليوم الثلاثين ؛ لأن رمضان كان 29 يوماً ، بناءً على ثبوت الهلال بالرؤية الشرعية ، وقد شهد بذلك ما يقارب العشرة ، كما ذكر فضيلة الشيخ صالح بن محمد اللحيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى حفظه الله .
    ومن كان خارج المملكة واعتمد على رؤيتها ، ففطره صحيح ، ولا يلزمه شيء .
    والله أعلم .

    الإسلام سؤال وجواب
    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  7. #127
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,454

    افتراضي رد: فتاوى رمضانية ***متجدد



    إذا أخذ برؤية بلد آخر فهل يصح أن يؤخر صلاة العيد ليصلي مع أهل بلده؟


    السؤال : أنا لا أصوم أو أفطر على شرط رؤيتي لهلال بعيني، لكن أصوم على شهادة مسلمين عدلين، والمشكلة أن بلدي يصوم دائماً متأخراً بيومٍ ويفطر متأخراً بيومٍ عن جموع المسلمين، و أنا متمسك بتوحيد الصيام فأصوم و أفطر مع الأغلبية، كلنا مسلمون في بلاد الإسلام، من أندونيسيا إلى المغرب. سؤالي كان بخصوص صلاة العيد، لا يسعني أن أسافر لصلاة العيد، فهل إذا صليتها مع أهل بلدي و تكون بذلك متأخرة، فهل تجزي أو لا أصلي فيضيع علي الأجر و لا حول ولا قوة إلا بالله؟

    p.MsoNormal { margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 7.5pt; font-family: "Verdana","sans-serif"; } الجواب :

    الحمد لله
    إذا كان أهل بلدك يعتمدون على الرؤية الشرعية ، فإنك تصوم وتفطر معهم ، ولا ينبغي أن تخالفهم وتأخذ برؤية غيرهم ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ ، وَالْفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ ، وَالْأَضْحَى يَوْمَ تُضَحُّونَ) رواه الترمذي (697) وقال : وَفَسَّرَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ هَذَا الْحَدِيثَ فَقَالَ : إِنَّمَا مَعْنَى هَذَا : أَنَّ الصَّوْمَ وَالْفِطْرَ مَعَ الْجَمَاعَةِ وَعُظْمِ النَّاس. والحديث صححه الألباني في صحيح الترمذي.

    وإذا أخذت بمذهب من يرى أن رؤية بلد تلزم جميع البلدان ، واقتضى هذا أن يكون العيد في حقك قبل عيدهم ، فإنك تخفي فطرك ، وتصلي معهم العيد من الغد قضاء .
    قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " ... فإذا كنت ترى أنه يجب العمل بالقول الأول وأنه إذا ثبتت رؤية الهلال في مكان من بلاد المسلمين على وجه شرعي وجب العمل بمقتضى ذلك ، وكانت بلادك لم تعمل بهذا ، وترى أحد الرأيين الآخرين فإنه لا ينبغي لك أن تظهر المخالفة ، لما في ذلك من الفتنة والفوضى والأخذ والرد ، وبإمكانك أن تصوم سراً في هلال رمضان ، وأن تفطر سراً في هلال شوال ، أما المخالفة فهذه لا تنبغي ، وليست مما يأمر به الإسلام " انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (19/44) .
    والله أعلم


    موقع الإسلام سؤال وجواب
    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  8. #128
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,454

    افتراضي رد: فتاوى رمضانية ***متجدد

    صوم اصحاب الاعذار

    هل للحامل والمرضع حل غير القضاء


    السؤال :
    ما حكم من فاتها صيام أيام كثيرة من شهر رمضان في سنوات متعددة وهل يلزمها قضاء كل هذه الأيام وإن كانت كثيرة ، وهل هناك خيار آخر غير الصوم كإطعام المساكين مثلاً ، وهل يجوز لها أن تصوم صيام تطوع قبل القضاء مثل صيام 6 شوال ، وهل ينتقص الأجر لو لم تصم هذه الأشهر ودخل رمضان جديد ؟


    الجواب:الحمد لله
    يجب على المرأة المسلمة إذا أفطرت أياما من رمضان لعذر ولادة أو رضاع أن تقضيها بعد زوال عذرها كالمريض الذي قال الله في شأنه ( فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) البقرة 184 ولها أن تفرّق الأيام في القضاء فيكون أسهل عليها . ( يراجع كتاب سبعون مسألة في الصيام المنشور على هذه الصفحة ) .
    وتقضيها قبل رمضان القادم فإذا استمر عذرها أخرّت القضاء إلى حين التمكّن ، ولا تَعْمد إلى الإطعام إلا إذا عجزت عن الصيام عجزا كليا . والله تعالى أعلم .

    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  9. #129
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,454

    افتراضي رد: فتاوى رمضانية ***متجدد

    تركت الصيام خوفاً على رضيعها


    السؤال :
    امرأة وضعت في رمضان ولم تقض بعد رمضان لخوفها على رضيعها ثم حملت وأنجبت في رمضان القادم هل يجوز لها أن توزع نقوداً بدل الصوم ؟ .




    الجواب :الحمد لله



    الواجب على هذه المرأة أن تصوم بدل الأيام التي أفطرتها ولو بعد رمضان الثاني لأنها إنما تركت القضاء بين الأول والثاني للعذر ولا أدري هل يشق عليها أن تقضي زمن الشتاء يوماً بعد يوم وإن كانت ترضع فإن الله يقويها على أن تقضي رمضان الثاني فإن لم يحصل لها فلا حرج عليها أن تؤخره إلى رمضان الثاني .
    فتاوى الشيخ بن العثيمين




    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  10. #130
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,454

    افتراضي رد: فتاوى رمضانية ***متجدد

    حكم الإفطار للحر الشديد وعلاج المصابين


    السؤال :
    إني أعمل في الدفاع المدني فإذا كنت في رمضان ، فهل يجوز للإنسان أن يُفطر إذا أحس بالعطش الشديد أثناء إسعافه للمصابين ؟



    الجواب :الحمد لله



    لا بأس لكن الأفضل ألا تفطروا إلا في الحالات الضرورية ، وتقضوا ذلك اليوم أما ما دام الإنسان يستطيع أن يُكمل صيامه فلا يجوز الإفطار ، لكن لو كان الحادث بعيداً مثلاً والشمس محرقة في وقت صائف وذهبت لإنقاذ مصاب أو لإخماد حريق وأحسست بالعطش وتضررت بهذا ، فلا بأس إن شاء الله من الإفطار فالله جل وعلا يقول : ( فاتقوا الله ما استطعتم ) التغابن /16 ويقول تعالى : ( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ) البقرة /286 ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) رواه مسلم رقم ( 1337 ) والنسائي ( 5/110 ) ، وهذا ما لم يصل الأمر إلى حد السفر ، أما الوصول إلى حد السفر فيجوز الإفطار مطلقاً ، والله أعلم .


    من فتاوى سماحة الشيخ عبد الله بن حميد ص 171





    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  11. #131
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,454

    افتراضي رد: فتاوى رمضانية ***متجدد

    هل للحائض أن تصوم


    السؤال : هل للمرأة إذا حاضت أن تفطر في رمضان وتصوم أياماً مكان الأيام التي أفطرتها ؟ .

    الجواب : لا يصح صوم الحائض ولا يجوز لها فعله فإذا حاضت أفطرت وصامت أياماً مكان الأيام التي أفطرتها بعد طهرها .


    فتاوى اللجنة الدائمة .




    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  12. #132
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,454

    افتراضي رد: فتاوى رمضانية ***متجدد

    متى تصوم الحائض


    عادتي الشهرية تتراوح ما بين سبعة إلى ثمانية أيام وفي بعض الأحيان في اليوم السابع لا أرى دماً ولا أرى الطهر فما الحكم من حيث الصلاة والصيام والجماع ؟.

    الحمد لله



    لا تعجلي حتى تري القصة البيضاء التي يعرفها النساء وهي علامة الطهر ، فتوقف الدم ليس هو الطهر وإنما ذلك برؤية علامة الطهر وانقضاء المدة .





    من فتاوى الشيخ ابن باز يرحمه الله .





    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  13. #133
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,454

    افتراضي رد: فتاوى رمضانية ***متجدد

    قضاء صوم رمضان بسبب الولادة


    كيف أقضي ما فاتني من صيام حيث أني وضعت للتو خلال شهر رمضان؟ ما هي النية التي يجب على أن أقولها قبل الصيام؟.



    الحمد لله



    _ إذا أفطر المسلم في رمضان لعذر شرعي وجب عليه قضاؤه بعد زوال العذر ، وعليه أن يبادر إلى ذلك ما أمكن ، قال تعالى : ( فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدّة من أيام أخر ) .

    _ نية الصوم يجب تبييتها من الليل ، ومحل النية القلب وهو أن يريد ذلك الفعل ، ويعزم على فعله ، وحينئذ تتحقق النية وليس له أن يتلفظ بشيء وإنما ذلك في القلب . وعليه أن يريد بعمله وجه الله ليكون العمل خالصا ، قال عليه الصلاة والسلام : " إنما الأعمال بالنيات " .



    الشيخ وليد الفريان



    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  14. #134
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,454

    افتراضي رد: فتاوى رمضانية ***متجدد


    يعمل في القطاع العسكري فهل يجوز له الإفطار في رمضان ؟


    أعمل في القطاع العسكري وصادف شهر رمضان فهل يجوز أن أفطر علماً أن الظروف لا تساعدني على الصيام؟ .



    الحمد لله



    لا يجوز لك الفطر في رمضان وأنت مكلف بالصيام إلا إذا كنت مسافراً أو كنت مريضاً مرضاً لا تقوى معه على الصيام لقوله تعالى: {ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر } البقرة / 185 وقوله تعالى : { وما جعل عليكم في الدين من حرج } الحج / 78 ، وقوله : { لا يكلف الله نفساً إلا وسعها } البقرة / 286 ، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) .
    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .




    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 10 / 232





    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  15. #135
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,454

    افتراضي رد: فتاوى رمضانية ***متجدد

    حديث من صام فله أجر ومن أفطر فله أجران


    ما معنى قول الرسول عليه السلام : ( من صام فله أجر ومن أفطر له أجران ) ؟.



    الحمد لله



    الحديث المعروف في هذا ما رواه مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال : ( كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر فمِنَّا الصائم ومنا المفطر ، قال : فنزلنا منزلاً في يوم حار ، أكثرنا ظلاً صاحب الكساء ، ومنا من يتقي الشمس بيده ، قال : فسقط الصوام وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ذهب المفطرون اليوم بالأجر ) رواه البخاري (3/224) ومسلم (1119) ، وفي رواية أخرى لمسلم عنه قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فصام بعض وأفطر بعض ، فتحزم المفطرون وعملوا ، وضعف الصائمون عن بعض العمل ، قال : فقال في ذلك : ( ذهب المفطرون اليوم بالأجر )
    ومعنى الحديثين واضح والقصد بيان أن الأخذ برخصة الفطر في السفر عند المشقة وشدة الحر خير من الأخذ بالعزيمة وهو الصوم .
    أما الحديث الذي ذكرته فلا نعلم له أصلاً .
    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .




    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (10 / 202 )





    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  16. #136
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,454

    افتراضي رد: فتاوى رمضانية ***متجدد

    يعملون في الأعمال الشاقة كصهر المعادن


    ما حكم الشرع الإسلامي في حالة العمال الذين يعملون في أعمال مرهقة بدنياً خاصة في شهور الصيف ، أعطي مثالاً لمن يعملون أمام أفران صهر المعادن ، هل يجوز لهؤلاء أن يفطروا في رمضان ؟.



    الحمد لله



    من المعلوم من دين الإسلام بالضرورة أن صيام شهر رمضان فرض على كل مكلف وركن من أركان الإسلام، فعلى كل مكلف أن يحرص على صيامه تحقيقاً لما فرض الله عليه ، رجاء ثوابه وخوفاً من عقابه دون أن ينسى نصيبه من الدنيا ، ودون أن يؤثر دنياه على أخراه ، وإذا تعارض أداء ما فرضه الله عليه من العبادات مع عمله لدنياه وجب عليه أن ينسق بينهما حتى يتمكن من القيام بهما جميعاً ففي المثال المذكور في السؤال يجعل الليل وقت عمله لدنياه ، فإن لم يتيسر ذلك أخذ إجازة من عمله شهر رمضان ولو بدون مرتب ، فإن لم يتيسر ذلك بحث عن عمل آخر يمكنه فيه الجمع بين أداء الواجبين . ولا يُؤثر جانب دنياه على جانب آخرته ، فالعمل كثير وطرق كسب المال ليست قاصرة على مثل ذلك النوع من الأعمال الشاقة ، ولن يعدم المسلم وجهاً من وجوه الكسب المباح الذي يمكنه معه القيام بما فرضه الله عليه من العبادة بإذن الله : { ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ، ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدراً } الطلاق / 2 .
    وعلى تقدير أنه لم يجد عملاً دون ما ذُكر مما فيه حرج ، فليفر بدينه من تلك الأرض إلى أرض يتيسر له فيها القيام بواجب دينه ودنياه ويتعاون فيه مع المسلمين على البر والتقوى فأرض الله واسعة ، قال الله تعالى : { ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغماً كثيراً وسعة } النساء / 100
    وقال تعالى : { قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب } الزمر / 10 .
    فإذا لم يتيسر له شيء من ذلك كله واضطر إلى مثل ما ذكر في السؤال من العمل الشاق صام حتى يحس بمبادئ الحرج فيتناول من الطعام والشراب ما يحول دون وقوعه في الحرج ثم يمسك وعليه القضاء في أيام يسهل عليه فيها الصيام .
    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .






    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 10 / 233 - 234 .



    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  17. #137
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,454

    افتراضي رد: فتاوى رمضانية ***متجدد

    الامتحان لا يبيح الفطر في رمضان


    سأختبر في رمضان لمدة 6 ساعات ونصف الساعة ، متواصلة يتخللها فترة راحة لمدة 45 دقيقة . وكنت قد قدمت الاختبار ذاته العام الماضي ، لكني لم أركز بسبب الصيام .
    فهل يجوز لي أن أفطر في يوم الاختبار ؟.


    الحمد لله لا يجوز الإفطار لما ذكرت ، بل يحرم ذلك ؛ لعدم دخوله في الأعذار التي تبيح الإفطار في رمضان . انتهى من فتاوى اللجنة الدائمة (ج10 ص240).
    واعلم بأن صِيَام رَمَضَانَ فَرْضٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ مُكَلَّفٍ , وَلَا يُعْفَى مِنْ أَدَاءِ الصِّيَامِ فِي وَقْتِهِ إلَّا أَصْحَابَ الْأَعْذَارِ الْمُرَخَّصَ لَهُمْ فِي الْفِطْرِ كَالْمَرِيضِ وَالْمُسَافِرِ والحَامِل ، والمُرْضِع ، والهَرِمْ ، والمكره .





    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  18. #138
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,454

    افتراضي رد: فتاوى رمضانية ***متجدد

    حكم صيام الحامل التي تتضرر بالصوم


    هل يجب على الحامل أن تصوم رمضان وعاشوراء ؟
    نصحت زوجتي بأن لا تصوم خلال رمضان وهي لم تفعل لأنها كانت حاملاً ، كانت ضعيفة ولديها فقر دم أثناء الحمل .
    أجهضت في نهاية رمضان وهي في الأسبوع الثاني عشر( الشهر الثالث) ، فما هو الحكم بالنسبة للأيام التي أفطرت فيها من رمضان ؟ هل يجب أن تقضيهما قبل رمضان القادم ؟
    هل يمكن أن تصوم كالمعتاد إذا كانت حامل ؟
    تصر دائماً على الصيام أثناء الحمل ، أي إثبات طبي أن الصيام لن يؤذي الجنين أثناء الحمل سيساعد في هذا .


    الحمد لله وبعد : فهذا السؤال يتضمن ثلاثة أمور:
    الأول : حكم إفطار الحامل في رمضان . الثاني : ما يترتب على الإجهاض في رمضان . الثالث : حكم القضاء بعد رمضان .
    ـ فأما بالنسبة للحامل : فيَجُوزُ لها أَنْ تُفْطِرَ إنْ خَافَتْ ضَرَرًا بِغَلَبَةِ الظَّنِّ عَلَى نَفْسِهَا أو على نفسها وَوَلَدِهَا , وَيَجِبُ ذَلِكَ إذَا خَافَتْ عَلَى نَفْسِهَا هَلَاكًا أَوْ شَدِيدَ أَذًى , وَعَلَيْهَا الْقَضَاءُ بِلا فِدْيَةٍ , وَهَذَا بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ . لقوله تعالى : " ولا تقتلوا أنفسكم " وقوله : " ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة " . وَاتَّفَقُوا كَذَلِكَ عَلَى عَدَمِ وُجُوبِ الْفِدْيَةِ في هذه الحال ; لِأَنَّهَا بِمَنْزِلَةِ الْمَرِيضِ الْخَائِفِ عَلَى نَفْسِهِ .
    وإن خافت على جنينها فقط ؛ فذهب بعض العلماء إلى : أنه يجوز لها الفطر ، ويلزمها القضاء والفدية ( وهي إطعام مسكين عن كل يوم) . لِمَا ورد َ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه في قوله تعالى : { وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ } قَالَ : كَانَتْ رُخْصَةً لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ وَالْمَرْأَةِ الْكَبِيرَةِ وَهُمَا يُطِيقَانِ الصِّيَامَ أَنْ يُفْطِرَا وَيُطْعِمَا مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا وَالْحُبْلَى وَالْمُرْضِعُ إِذَا خَافَتَا قَالَ أَبُو دَاوُد يَعْنِي عَلَى أَوْلادِهِمَا أَفْطَرَتَا ( أخرجه أبو داود 1947 ) وصححه الألباني في الإرواء ( 4 / 18 ، 25 ) .
    (انظر الموسوعة الفقهية 16 / 272 )
    وبهذا يتضح أن المرأة إذا كان صيامها سيضرها أو يضر جنينها هذا الضرر البالغ فيجب عليها الفطر ، على أن يكون الطبيب الذي يقرر الضرر طبيبا موثوقا في قوله .
    ـ هذا فيما يتعلق بالفطر في رمضان . وأما عاشوراء فصيامه ليس بواجب بالإجماع بل هو مستحب . ولا يجوز للمرأة أن تصوم النافلة وزوجها حاضر إلا بإذنه وإذا منعها من الصوم لزمها طاعته وخصوصاً إذا كان في ذلك مصلحة للجنين .
    ـ وأما بالنسبة للإجهاض : " فإذا كان الواقع كما ذكرت من إسقاطها الحمل في الشهر الثالث من حملها ، فلا يعتبر الدم الذي يخرج منها دم نفاس , بل هو دم استحاضة ، لأن ما نزل منها إنما هو علقة لا يتبين فيها خلق آدمي ، وعلى ذلك فإنها تصلي وتصوم ولو كانت ترى الدم ، لكن تتوضأ لكل صلاة ، وعليها أن تقضي ما أفطرته من أيام ، وما تركته من صلوات . " ( انظر فتاوى اللجنة الدائمة 10 / 218 )
    ـ وأما قضاء ما فاتها من أيام : " فيلزم كل من عليه أيام من رمضان أن يقضيها قبل رمضان القادم ، وله أن يؤخر القضاء إلى شعبان ، فإن جاء رمضان الثاني ولم يقضها من غير عذر أثم بذلك ، وعليه القضاء مستقبلاً مع إطعام مسكين عن كل يوم ، كما أفتى بذلك جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، ومقدار الطعام نصف صاع عن كل يوم من قوت البلد ، يدفع لبعض المساكين ولو واحداً . أما إن كان معذوراً في التأخير لمرض أو سفر فعليه القضاء فقط ، ولا إطعام عليه ، لعموم قوله سبحانه : ( ومن كان مريضاً أو على سفر فعدّة من أيام أخر ) والله الموفق " . ( فتاوى الشيخ ابن باز 15 /340

    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  19. #139
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,454

    افتراضي رد: فتاوى رمضانية ***متجدد

    صيام من يفقد الوعي


    هل يجب الصيام على شخص مصاب بمرض epilepsy (مرض يصيب الشخص فيجعله يفقد وعيه لفترات قصيرة) ؟ .



    الحمد لله


    نعم ، يجب الصيام على من يصاب بالإغماء في رمضان ، ولا يسقط عنه الصيام بذلك .
    سئل الشيخ ابن باز رحمه الله :
    رجل يغيب عنه وعيه بضع ساعات فهل عليه صيام ؟
    فأجاب :
    إذا كان وعيه إنما يغيب بعض الساعات فعليه الصوم ، كالذي ينام في بعض الوقت ، وكونه يغيب عنه وعيه بعض الأحيان في أثناء النهار أو في أثناء الليل لا يمنع وجوب الصوم عليه اهـ
    فتاوى الشيخ ابن باز (15/210) .
    لكن . . إذا طال به الإغماء حتى استغرق اليوم كله (من طلوع الفجر إلى غروب الشمس) فإنه لا يصح صومه وعليه قضاء هذا اليوم ، أما إذا أفاق أثناء النهار فإن صومه صحيح . راجع سؤال رقم ( 9245 ) و ( 12425 ) .



    الإسلام سؤال وجواب





    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  20. #140
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,454

    افتراضي رد: فتاوى رمضانية ***متجدد

    السائل الذي ينزل من المرأة باستمرار لا يؤثر على الصيام


    إذا خرج سائل شفاف كالماء ( ثم أصبح لونه أبيض بعد أن جف ) فهل صلاتنا وصيامنا صحيحان ؟ وهل يجب الغسل ؟ أرجو أن تخبرني ، فهذا السائل يخرج مني كثيراً ، وأجده في ملابسي الداخلية ، وأغتسل مرتين أو ثلاث مرات في اليوم ليكون صيامي وصلاتي صحيحين .



    الحمد لله

    هذا السائل ينزل كثيراً من النساء . وهو طاهر ليس بنجس ، ولا يجب الاغتسال منه .
    وإنما فقط ينقض الوضوء .
    وقد سئل عنه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ، فأجاب :
    الظاهر لي بعد البحث أن السائل الخارج من المرأة إذا كان لا يخرج من المثانة وإنما يخرج من الرحم فهو طاهر . . .
    هذا هو حكم السائل من جهة الطهارة ، فهو طاهر لا ينجس الثياب ولا البدن .
    وأما حكمه من جهة الوضوء فهو ناقض للوضوء ، إلا أن يكون مستمراً عليها فإنه لا ينقض الوضوء ، لكن على المرأة أن لا تتوضأ للصلاة إلا بعد دخول الوقت وأن تتحفظ .
    أما إذا كان متقطعاً وكان من عادته أن ينقطع في أوقات الصلاة فإنها تؤخر الصلاة إلى الوقت الذي ينقطع فيه ما لم تخش خروج الوقت ، فإن خشيت خروج الوقت فإنها تتوضأ وتتحفظ وتصلي ، ولا فرق بين القليل والكثير ، لأنه كله خارج من السبيل فيكون ناقضاً قليله وكثيره اهـ
    مجموع فتاوى ابن عثيمين (11/284) .
    ومعنى (تتحفظ) أنها تجعل على الفرج خرقة أو قطنة أو نحو ذلك حتى تقلل من خروج هذا السائل ، وتمنع انتشاره على الثياب والبدن .
    وعلى هذا . . فهذا السائل لا يجب الاغتسال منه ، ولا يؤثر على الصيام ، وبالنسبة للصلاة يجب الوضوء لكل صلاة بعد دخول وقتها إذا كان نزوله مستمراً .



    الإسلام سؤال وجواب

    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •