تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 13 من 23 الأولىالأولى ... 345678910111213141516171819202122 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 241 إلى 260 من 446

الموضوع: فتاوى رمضانية ***متجدد

  1. #241
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,443

    افتراضي رد: فتاوى رمضانية ***متجدد


    تعاني من مرض الناركولبسي وتريد أخذ الدواء في نهار رمضان


    أعاني من اختلال في مواقيت النوم. وهو مرض يسمى (ناركولبسي) حيث يشعر المريض بإرهاق شديد خلال النهار ويمكن أن يسقط نائماً في أي لحظة دون أن يشعر،لذلك فعليّ أن أتناول الدواء مرتين خلال النهار لكي أبقى مستيقظة... وكما تعلمون فشهر رمضان على الأبواب وسأكون صائمة، كما أنه أيضاً لا يُعقل أن أقضي نهاري نائمة.. والمشكلة أنه لا ينصح بتغيير مواعيد أخذ هذا الدواء.. لأن الغرض منه هو إبقائي مستيقظة خلال النهار.. فبماذا تنصحونني؟


    الجواب :
    الحمد لله
    إذا أمكنك أخذ الدواء قبل الفجر وبعد المغرب ، واستقام حالك مع هذا التغيير ، فالحمد لله .
    وإذا كان لهذا الدواء حقن بديلة عنه ، يمكن أن تسد مسده ، فاستشيري طبيبك في استعمالها في رمضان بدلاً من الدواء ، ولا حرج عليك في أخذها أثناء الصيام .
    وإذا لزم أخذ الدواء نهاراً ، وكان تغيير موعده يؤدي إلى حصول الإرهاق الشديد ، أو المشقة الشديدة ، فأنت معذورة في الفطر ، فتفطرين وتقضين فيما بعد .
    وقد ذهب أكثر العلماء إلى أن المريض لا يجوز له أن يفطر في رمضان إلا إذا كان مرضه شديداً .
    والمراد بالمرض الشديد :
    1- أن يزداد المرض بسبب الصوم .
    2- أن يتأخر الشفاء بسبب الصوم .
    3- أن تصيبه مشقة شديدة ، وإن لم تحصل له زيادة في المرض ولا تأخر للشفاء .
    4- وألحق به العلماء من يخشى حصول المرض بسبب الصيام .
    وينظر : سؤال رقم :( 12488 ) ورقم :( 65871 ).
    والله أعلم .


    موقع الإسلام سؤال وجواب
    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  2. #242
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,443

    افتراضي رد: فتاوى رمضانية ***متجدد


    هل يجوز استعمال بخاخ للأنف يحتوي على نسبة من الكحول ؟ وهل يفطِّر الصائم ؟


    السؤال: لدي حساسية تجاه الغبار تسبب لي العطاس المستمر ( ربما 60 عطسة متتالية ) وقد وصف لي الطبيب دواء بخاخاً يحتوي على نسبة 0.25% من الكحول ، لا أستخدم هذا الدواء إلا في الحالات الطارئة ، ولكني لا أدري إن كان يجوز لي أن أستخدم هذا الدواء أم لا ؟ وماذا عن حكم استخدامه في شهر رمضان خاصة ؟


    الجواب :
    الحمد لله
    أولاً:
    نسأل الله تعالى أن يشفيك ويعافيك ، ونعلمكَ أنه لا حرج في استعمال هذا الدواء المحتوي على تلك النسبة من الكحول ، وهي نسبة قليلة مستهلكة في الدواء لا يظهر لها أثر ، فلا يكون لها حكم بالمنع .
    وقد نقلنا فتاوى أهل العلم في هذا ، فانظر جوابي السؤالين (146013) و (111851) .

    [size=\"4\"]ثانياً:
    استعمال البخاخ لأجل الحساسية لا يفطِّر على الصحيح ، وسواء كان ذلك عن طريق الأنف أو عن طريق الفم ؛ فهو يتبخر ولا يكون له جِرم يدخل في الجوف .
    سُئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - :
    أشعر بمرض حساسية في خشمي وأستعمل لها علاج " بخاخ للأنف " وإذا لم أستعمله يكون فيه مشقة عليَّ عظيمة من ضيق النفس ، ولا أستطيع الصبر عن العلاج أكثر من ثلاث ساعات ، وإن لم أستعمله فإنه يضيق نفسي نهائيّاً ، والمشكلة العويصة هي إقبال شهر رمضان حيث أنني أستعمله وأخشى أن يجرح صيامي ، وإن تركته لا أستطيع ، علماً أني كنت في بعض الأيام من رمضان أستعمله ولكني كثير الحرص من وصوله إلى حلقي ، فما حكم ذلك ؟ وما حكم استعماله وفقكم الله لما فيه الخير ؟ .
    فأجاب :
    نسأل الله لك الشفاء والعافية ، والجواب على سؤالك : أن هذا البخاخ الذي تستعمله ما هو إلا شيءٌ يشبه الغاز بكوْنه يتبخر ولا يصل منه شيءٌ إلى المعدة ، وحينئذٍ فنقول : لا بأس أن تستعمل هذا البخاخ وأنت صائم ولا تفطر بذلك ؛ لأنه - كما قلنا - لا يصل إلى المعدة منه أجزاء لأنه شيءٌ يتطاير ويتبخر ويزول ولا يصل منه جِرم إلى المعدة حتى نقول إن هذا مما يوجب الفطر ، فيجوز لك أن تستعمله وأنت صائم .
    " فتاوى نور على الدرب " ( شريط رقم 44 ) .
    وانظر فتاوى أهل العلم في عدم الفطر باستعمال بخاخ الربو في الفم في جواب السؤال رقم ( 37650 ) .
    وبه أفتى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في استعمال بخاخ الأنف ، كما نقلناه عنه في جواب السؤال رقم ( 106494 ) .

    والله أعلم

    الإسلام سؤال وجواب
    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  3. #243
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,443

    افتراضي رد: فتاوى رمضانية ***متجدد

    فتوى شيخ الإسلام في اختلاف المطالع


    قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

    فصل مسألة رؤية بعض البلاد رؤية لجميعها :
    فيها اضطراب، فإنه قد حكى ابن عبد البر الإجماع على أن الاختلاف فيما يمكن اتفاق المطالع فيه، فأما ما كان مثل الأندلس وخراسان فلا خلاف أنه لا يعتبر .
    قلت : أحمد اعتمد في الباب على حديث { الأعرابي الذي شهد أنه أهل الهلال البارحة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس على هذه الرؤية } مع أنها كانت في غير البلد وما يمكن أن تكون فوق مسافة القصر ولم يستفصله، وهذا الاستدلال لا ينافي ما ذكره ابن عبد البر ؛ لكن ما حد ذلك ؟ والذين قالوا : لا تكون رؤية لجميعها كأكثر أصحاب الشافعي، منهم من حدد ذلك بمسافة القصر ومنهم من حدد ذلك بما تختلف فيه المطالع : كالحجاز مع الشام والعراق مع خراسان وكلاهما ضعيف ؛ فإن مسافة القصر لا تعلق لها بالهلال . وأما الأقاليم فما حدد ذلك ؟ ثم هذان خطأ من وجهين : أحدهما : أن الرؤية تختلف باختلاف التشريق والتغريب فإنه متى رئي في المشرق وجب أن يرى في المغرب ولا ينعكس ؛ لأنه يتأخر غروب الشمس بالمغرب عن وقت غروبها بالمشرق فإذا كان قد رئي ازداد بالمغرب نورا وبعدا عن الشمس وشعاعها وقت غروبها فيكون أحق بالرؤية وليس كذلك إذا رئي بالمغرب لأنه قد يكون سبب الرؤية تأخر غروب الشمس عندهم فازداد بعدا وضوءا ولما غربت بالمشرق كان قريبا منها . ثم إنه لما رئي بالمغرب كان قد غرب عن أهل المشرق فهذا أمر محسوس في غروب الشمس والهلال وسائر الكواكب ولذلك إذا دخل وقت المغرب بالمغرب دخل بالمشرق ولا ينعكس وكذلك الطلوع إذا طلعت بالمغرب طلعت بالمشرق ولا ينعكس فطلوع الكواكب وغروبها بالمشرق سابق . وأما الهلال فطلوعه ورؤيته بالمغرب سابق ؛ لأنه يطلع من المغرب وليس في السماء ما يطلع من المغرب غيره وسبب ظهوره بعده عن الشمس فكلما تأخر غروبها ازداد بعده عنها فمن اعتبر بعد المساكن مطلقا فلم يتمسك بأصل شرعي ولا حسي، وأيضا فإن هلال الحج : ما زال المسلمون يتمسكون فيه برؤية الحجاج القادمين وإن كان فوق مسافة القصر .
    الوجه الثاني : أنه إذا اعتبرنا حدا : كمسافة القصر أو الأقاليم فكان رجل في آخر المسافة والإقليم فعليه أن يصوم ويفطر وينسك وآخر بينه وبينه غلوة سهم لا يفعل شيئا من ذلك وهذا ليس من دين المسلمين .
    فالصواب في هذا - والله أعلم ما دل عليه قوله : { صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون } فإذا شهد شاهد ليلة الثلاثين من شعبان أنه رآه بمكان من الأمكنة قريب أو بعيد وجب الصوم . وكذلك إذا شهد بالرؤية نهار تلك الليلة إلى الغروب فعليهم إمساك ما بقي سواء كان من إقليم أو إقليمين . والاعتبار ببلوغ العلم بالرؤية في وقت يفيد فأما إذا بلغتهم الرؤية بعد غروب الشمس فالمستقبل يجب صومه بكل حال لكن اليوم الماضي : هل يجب قضاؤه ؟ فإنه قد يبلغهم في أثناء الشهر أنه رئي بإقليم آخر ولم ير قريبا منهم الأشبه أنه إن رئي بمكان قريب وهو ما يمكن أن يبلغهم خبره في اليوم الأول فهو كما لو رئي في بلدهم ولم يبلغهم .
    وأما إذا رئي بمكان لا يمكن وصول خبره إليهم إلا بعد مضي الأول فلا قضاء عليهم لأن صوم الناس هو اليوم الذي يصومونه ولا يمكن أن يصوموا إلا اليوم الذي يمكنهم فيه رؤية الهلال وهذا لم يكن يمكنهم فيه بلوغه فلم يكن يوم صومهم وكذلك في الفطر والنسك لكن هؤلاء هل يفطرون إذا ثبت عندهم في أثناء الشهر أنه رئي بناء على تلك الرؤية ؟ لكن إن بلغتهم بخبر واحد لم يفطروا ؛ لأنه قد ثبت عندهم في أثنائه ما يفطرون به ولا يقضون اليوم الأول فيكون صومهم تسعة وعشرين كما يقوله من يقول بالمطالع إذا صام برؤية مكان ثم سافر إلى مكان تقدمت رؤيتهم فإنه يفطر معهم ولا يقضي اليوم الأول . وإن تأخرت رؤيتهم فهنا اختلفت نقول أصحابنا إن قالوا يفطر وحده فهو كما لو رآه عندهم لم يفطر وحده عندنا على المشهور وإن صام معهم فقد صام إحدى وثلاثين يوما . والأشبه أن هذه المسألة يخرج فيها لأصحابنا قولان كالمنفرد برؤيته في الفطر لأن انفراد الرجل بالفطر هو المحذور في الموضعين ورؤية أهل بلد دون غيرهم كرؤيته ورؤية طائفة معه دون غيرهم . وأما هلال الفطر فإذا ثبتت رؤيته في اليوم عملوا بذلك وإن كان بعد ذلك لم يكن فيه فائدة - بل العيد هو اليوم الذي عيده الناس - ولكن نقل التاريخ . فالضابط أن مدار هذا الأمر على البلوغ لقوله { صوموا لرؤيته } فمن بلغه أنه رئي ثبت في حقه من غير تحديد بمسافة أصلا وهذا يطابق ما ذكره ابن عبد البر في أن طرفي المعمورة لا يبلغ الخبر فيهما إلا بعد شهر فلا فائدة فيه بخلاف الأماكن الذي يصل الخبر فيها قبل انسلاخ الشهر فإنها محل الاعتبار . فتدبر هذه المسائل الأربعة : وجوب الصوم والإمساك ووجوب القضاء ووجوب بناء العيد على تلك الرؤية ورؤية البعيد والبلاغ في وقت بعد انقضاء العبادة . ولهذا قالوا : إذا أخطأ الناس كلهم فوقفوا في غير يوم عرفة أجزأهم اعتبارا بالبلوغ وإذا أخطأه طائفة منهم لم يجزئهم لإمكان البلوغ فالبلوغ هو المعتبر سواء كان علم به للبعد أو للقلة وهذا الذي ذكرته هو الذي ذكره أصحابنا إلا وجوب القضاء إذا لم يكن مما يمكنهم فيه بلوغ الخبر . والحجة فيه أنا نعلم بيقين أنه ما زال في عهد الصحابة والتابعين يرى الهلال في بعض أمصار المسلمين بعد بعض فإن هذا من الأمور المعتادة التي لا تبديل لها ولا بد أن يبلغهم الخبر في أثناء الشهر فلو كانوا يجب عليهم القضاء لكانت هممهم تتوفر على البحث عن رؤيته في سائر بلدان الإسلام كتوفرها على البحث عن رؤيته في بلده ولكان القضاء يكثر في أكثر الرمضانات ومثل هذا لو كان لنقل ولما لم ينقل دل على أنه لا أصل له وحديث ابن عباس يدل على هذا.اهـ
    [i]مجموع فتاوى شيخ الإسلام (25/103)

    [i]


    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  4. #244
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,443

    افتراضي رد: فتاوى رمضانية ***متجدد

    صلاة المرأة التراويح في بيتها أفضل


    س: أيهما أفضل للمرأة أن تصلي في ليالي رمضان في بيتها أم في المسجد وخصوصاً إذا كان فيه مواعظ وتذكير، وما توجيهك للنساء اللاتي يصلين في المساجد؟



    جـ: الأفضل أن تصلي في بيتها لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلّم: «وبيوتهن خير لهن» ولأن خروج النساء لا يسلم من فتنة في كثير من الأحيان، فكون المرأة تبقى في بيتها خير لها من أن تخرج للصلاة في المسجد، والمواعظ والحديث يمكن أن تحصل عليها بواسطة الشريط، وتوجيهي للاتي يصلين في المسجد أن يخرجن من بيوتهن غير متبرجات بزينة ولا متطيبات.

    من كتاب" ستين سؤالا عن أحكام الحيض " للعثيمين.
    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  5. #245
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,443

    افتراضي رد: فتاوى رمضانية ***متجدد

    حكم من لم تقض رمضان لجهلها بأيام دورتها الشهرية


    سائلة تقول: إنها منذ وجب عليها الصيام وهي تصوم رمضان ولكنها لا تقضي صيام الأيام التي تفطرها بسبب الدورة الشهرية ولجهلها بعدد الأيام التي أفطرتها فهي تطلب إرشادها إلى ما يجب عليها فعله الآن؟


    جـ: يؤسفنا أن يقع مثل هذا بين نساء المؤمنين فإن هذا الترك أعني ترك قضاء ما يجب عليها من الصيام إما أن يكون جهلاً، وإما أن يكون تهاوناً وكلاهما مصيبة، لأن الجهل دواؤه العلم والسؤال، وأما التهاون فإن دواءه تقوى الله ـ عز وجل ـ ومراقبته والخوف من عقابه والمبادرة إلى ما فيه رضاه. فعلى هذه المرأة أن تتوب إلى الله مما صنعت وأن تستغفر، وأن تتحرى الأيام التي تركتها بقدر استطاعتها فتقضيها، وبهذا تبرأ ذمتها، ونرجو أن يقبل الله توبته.


    من كتاب" ستين سؤالا عن أحكام الحيض " للعثيمين.
    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  6. #246
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,443

    افتراضي رد: فتاوى رمضانية ***متجدد

    حكم من دخل عليها رمضان الثاني وعليها قضاء من السابق لعذر


    سؤال: امرأة وضعت في رمضان ولم تقض بعد رمضان لخوفها على رضيعها ثم حملت وأنجبت في رمضان القادم هل يجوز لها أن توزع نقوداً بدل الصوم ؟



    الجواب: الواجب على هذه المرأة أن تصوم بدل الأيام التي أفطرتها ولو بعد رمضان الثاني لأنها إنما تركت القضاء بين الأول والثاني لعذر ولا أدري هل يشق عليها أن تقضي في زمن الشتاء يوماً بعد يوم وإن كانت ترضع فإن الله يقويها على أن تقضي رمضان الثاني فإن لم يحصل لها فلا حرج عليها أن تؤخره إلى رمضان الثاني.

    من إجابات الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  7. #247
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,443

    افتراضي رد: فتاوى رمضانية ***متجدد

    حكم من جامع زوجته في نهار رمضان


    سؤال: رجل جامع زوجته بعد أذان الفجر بعد ما نوى الإمساك مرتين في كل يوم مرة علماً بأن زوجته كانت راضية بذلك ، وقد مضى على هذه القصة أكثر من خمس سنوات فما الحكم ؟


    الجواب: على الزوج قضاء اليومين المذكورين وعليه كفارة الجماع في نهار رمضان مثل كفارة الظهار وهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن يم يستطع فإطعام ستين مسكيناً ، وعلى زوجته مثل ذلك لأنها موافقة له عالمة بالتحريم .
    من كتاب" ستين سؤالا عن أحكام الحيض " للعثيمين.

    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  8. #248
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,443

    افتراضي رد: فتاوى رمضانية ***متجدد

    حكم صيام مِن مَن ترى الدم أيام إجهاضها


    س: بعض النساء اللاتي يجهضن لا يخلو الحال: إمَّا أن تجهض المرأة قبل تخلُّق الجنين، وإما أن تجهض بعد تخلقه وظهور التخطيط فيه، فما حكم صيامها ذلك اليوم الذي أجهضت فيه وصيام الأيام التي ترى فيها الدم؟



    جـ: إذا كان الجنين لم يُخلَّق فإن دمها هذا ليس دم نفاس، وعلى هذا فإنها تصوم وتصلي وصيامها صحيح، وإذا كان الجنين قد خُلّق فإن الدم دم نفاس لا يحل لها أن تصلي فيه، ولا أن تصوم، والقاعدة في هذه المسألة أو الضابط فيها أنه إذا كان الجنين قد خلق فالدم دم نفاس، وإذا لم يخلّق فليس الدم دم نفاس، وإذا كان الدم دم نفاس فإنه يحرم عليها ما يحرم على النفساء، وإذا كان غير دم النفاس فإنه لا يحرم عليها ذلك.


    من كتاب" ستين سؤالا عن أحكام الحيض " للعثيمين.
    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  9. #249
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,443

    افتراضي رد: فتاوى رمضانية ***متجدد

    حكم صيام من طهرت قبل الفجر ولم تغتسل إلا بعده


    س: إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل الفجر ولم تغتسل إلا بعد الفجر هل يصح صومها أم لا؟

    جـ: نعم، يصح صوم المرأة الحائض إذا طهرت قبل الفجر ولم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر، وكذلك النفساء لأنها حينئذ من أهل الصوم، وهي شبيهة بمن عليه جنابة إذا طلع الفجر وهو جُنب فإن صومه يصح لقوله تعالى: {فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر}، وإذا أذن الله تعالى بالجماع إلى أن يتبين الفجر لزم من ذلك أن لا يكون الاغتسال إلا بعد طلوع الفجر، ولحديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ «أن النبي صلى الله عليه وسلّم كان يصبح جنباً من جماع أهله وهو صائم»، أي أنه ـ عليه الصلاة والسلام ـ لا يغتسل عن الجنابة إلا بعد طلوع الصبح.

    من كتاب" ستين سؤالا عن أحكام الحيض " للعثيمين.

    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  10. #250
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,443

    افتراضي رد: فتاوى رمضانية ***متجدد

    حكم صيام من تنزل عليها نقاط دم يسيرة طول رمضان


    س: إذا نزل من المرأة في نهار رمضان نقط دم يسيرة، واستمر معها هذا الدم طوال شهر رمضان وهي تصوم، فهل صومها صحيح؟



    جـ: نعم، صومها صحيح، وأما هذه النقط فليست بشيء لأنها من العروق، وقد أثِر عن علي بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ أنه قال: إن هذه النقط التي تكون كرعاف الأنف ليست بحيض، هكذا يذكر عنه ـ رضي الله عنه ـ.


    من كتاب" ستين سؤالا عن أحكام الحيض " للعثيمين.
    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  11. #251
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,443

    افتراضي رد: فتاوى رمضانية ***متجدد

    حكم صيام من أحست بألم العادة قبل غروب الشمس


    س: إذا أحست المرأة بالدم ولم يخرج قبل الغروب، أو أحست بألم العادة هل يصح صيامها ذلك اليوم أم يجب عليها قضاؤه؟


    جـ: إذا أحست المرأة الطاهرة بانتقال الحيض وهي صائمة ولكنه لم يخرج إلا بعد غروب الشمس، أو أحست بألم الحيض ولكنه لم يخرج إلا بعد غروب الشمس فإن صومها ذلك اليوم صحيح وليس عليها إعادته إذا كان فرضاً، ولا يبطل الثواب به إذا كان نفلاً.


    من كتاب" ستين سؤالا عن أحكام الحيض " للعثيمين.

    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  12. #252
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,443

    افتراضي رد: فتاوى رمضانية ***متجدد

    حكم ذوق المرأة للطعام


    س: ما حكم ذوق الطعام في نهار رمضان والمرأة صائمة؟
    جـ: حكمه لا بأس به لدعاء الحاجة إليه، ولكنها تلفظ ما ذاقته.

    من كتاب" ستين سؤالا عن أحكام الحيض " للعثيمين.


    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  13. #253
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,443

    افتراضي رد: فتاوى رمضانية ***متجدد

    حكم دم الحامل إذا رأته قبل الولادة بخمسة أيام


    سؤال: امرأة جاءها دم أثناء الحمل قبل نفاسها بخمسة أيام في شهر رمضان هل يكون دم حيض أو نفاس وماذا يجب عليها ؟



    الجواب: إذا كان الأمر كما ذكر من رؤيتها الدم وهي حامل قبل الولادة بخمسة أيام فإن لم تر علامة على قرب الوضع كالمخاض وهو الطلق فليس بدم حيض ولا نفاس، بل دم فساد على الصحيح، وعلى ذلك لا تترك العبادات بل تصوم وتصلي وإن كان هذا الدم أمارة من أمارات قرب وضع الحمل من الطلق ونحوه فهو دم نفاس، تدع من أجله الصلاة والصوم، ثم إذا طهرت منه بعد الولادة قضت الصوم دون الصلاة .


    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.

    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  14. #254
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,443

    افتراضي رد: فتاوى رمضانية ***متجدد

    حكم تأخير غسل الجنابة إلى طلوع الفجر


    سؤال: هل يجوز تأخير غسل الجنابة إلى طلوع الفجر ؟ وهل يجوز للنساء تأخير غسل الحيض أو النفساء إلى طلوع الفجر ؟


    الجواب : إذا رأت المرأة الطهر قبل الفجر فإنه يلزمها الصوم ولا مانع من تأخير الغسل إلى بعد طلوع الفجر ولكن ليس لها أن تأخيره إلى طلوع الشمس ويجب على الرجل المبادرة بذلك حتى يدرك صلاة الفجر مع الجماعة.


    من إجابات سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله


    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  15. #255
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,443

    افتراضي رد: فتاوى رمضانية ***متجدد

    حكم الطهر قبل تمام الأربعين والحكم إذا عاد عليها الدم


    سؤال: إذا طهرت النفساء قبل الأربعين هل تصوم وتصلي أم لا ؟ وإذا جاءها الحيض بعد ذلك هل تفطر ؟ وإذا طهرت مرة ثانية هل تصوم وتصلي أم لا ؟



    الجواب: إذا طهرت النفساء قبل تمام الأربعين وجب عليها الغسل والصلاة وصوم رمضان، وحلت لزوجها، فإن عاد عليها الدم في الأربعين وجب عليها ترك الصلاة والصوم، وحرمت على زوجها، في أصح قولي العلماء، وصارت في حكم النفساء حتى تطهر أو تكمل الأربعين، فإذا طهرت قبل الأربعين أو على رأس الأربعين اغتسلت وصلت وصامت وحلت لزوجها، وإن استمر معها الدم بعد الأربعين فهو دم فساد، لا تدع من أجله الصلاة والصوم، بل تصلي وتصوم في رمضان وتحل لزوجها كالمستحاضة، وعليها أن تستنجي، وتتحفظ بما يخفف عنها الدم من القطن أو نحوه، وتتوضأ لوقت كل صلاة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة بذلك إلا إذا جاءتها الدورة الشهرية أعني الحيض فإنها تترك الصلاة .
    من إجابات سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  16. #256
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,443

    افتراضي رد: فتاوى رمضانية ***متجدد

    حكم استعمال الكحل وأدوات التجميل في نهار رمضان


    السؤال : ما حكم استعمال الكحل وبعض أدوات التجميل للنساء خلال نهار رمضان ؟ وهل تفطر هذه أم لا ؟


    الجواب :

    الكحل لا يفطر النساء ولا الرجال في أصح قولي العلماء مطلقاً ، ولكن استعماله في الليل أفضل في حق الصائم. وهكذا ما يحصل به تجميل الوجه من الصابون والدهان وغير ذلك مما يتعلق بظاهر الجلد ، ومن ذلك الحناء والمكياج وأشباه ذلك ، كل ذلك لا حرج فيه في حق الصائم ، مع أنه لا ينبغي استعمال المكياج إذا كان يضر بالوجه . والله ولي التوفيق .


    المصدر :

    نشر في كتاب الدعوة الجزء الثاني ص 170 - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة للشيخ عبد العزيز بن باز-الجزء الخامس عشر.

    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  17. #257
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,443

    افتراضي رد: فتاوى رمضانية ***متجدد

    تناول حبوب منع الدورة الشهرية من أجل الصيام مع الناس


    س: ما رأيك في تناول حبوب منع الدورة الشهرية من أجل الصيام مع الناس؟



    جـ: أنا أحذِّر من هذا، وذلك لأن هذه الحبوب فيها مضرة عظيمة، ثبت عندي ذلك عن طريق الأطباء، ويقال للمرأة: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم فاقنعي بما كتب الله ـ عز وجل ـ وصومي حيث لا مانع، وإذا وجد المانع فافطري رضاءً بما قدَّر الله ـ عز وجل ـ.


    من كتاب" ستين سؤالا عن أحكام الحيض " للعثيمين.
    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  18. #258
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,443

    افتراضي رد: فتاوى رمضانية ***متجدد

    أهم الوسائل التي تعين المرأة على الطاعات في شهر رمضان


    السؤال: ما أهم الوسائل التي تعين المرأة على الطاعات في شهر رمضان‏؟( نزلت ما يشبه السؤال؟؟)‏

    الجواب

    الوسائل التي تعين المسلم رجلاً كان أو امرأة على الطاعات في رمضان هي‏:‏
    1 - مخافة الله سبحانه وتعالى، واعتقاد أنه مطلع على العبد في جميع أفعاله وأقواله ونياته، وأنه سيحاسبه على ذلك، فإذا شعر المسلم بهذا الشعور اشتغل بالطاعات وترك السيئات، وبادر بالتوبة من المعاصي‏.‏
    2 - الإكثار من ذكر الله وتلاوة القرآن، لأن ذلك يلين القلب، قال تعالى‏:‏ ‏{‏الَّذِينَ آمَنُواْ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ أَلاَ بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ‏}‏ ‏[‏سورة الرعد‏:‏ آية 28‏‏‏]‏، وقال تعالى‏:‏ ‏{‏الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ‏}‏ ‏[‏سورة الأنفال‏:‏ آية 2‏‏‏]‏‏.‏
    3- تجنب الصوارف التي تقسي القلب وتبعده عن الله، وهي جميع المعاصي، ومخالطة الأشرار وأكل الحرام، والغفلة عن ذكر الله عز وجل، ومشاهدة الأفلام الفاسدة‏.‏
    4- بقاء المرأة في بيتها، وعدم خروجها منه إلا لحاجة مع سرعة الرجوع إليه إذا انقضت الحاجة‏.‏
    5- النوم بالليل، لأنه يعين على القيام مبكرًا من آخر الليل، ويخفف النوم بالنهار حتى يتمكن من أداء الصلوات في مواقيته، ويستغل وقته بالطاعات‏.‏
    6- حفظ اللسان من الغيبة والنميمة وقول الزور والكلام المحرم، وشغله بالذكر‏.‏


    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  19. #259
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,443

    افتراضي رد: فتاوى رمضانية ***متجدد

    الضوابط التي ينبغي أن تلتزم بها المسلمة في رمضان


    السؤال : ما الضوابط التي يجب أن تلتزم بها نساء المسلمين في هذا الشهر الكريم‏؟‏


    الجواب: الضوابط التي يجب أن تلتزم بها النساء المسلمات في هذا الشهر الكريم هي‏:‏
    1- - أداء الصيام فيه على الوجه الأكمل باعتباره أحد أركان الإسلام، وإذا طرأ عليها ما يمنع الصيام من حيض أو نفاس، أو ما يشق عليها معه الصيام من مرض أو سفر أو حمل أو رضاع، فإنها تفطر مع وجود أحد هذه الأعذار مع عزمها على قضائها من أيام أخر‏.‏
    -2- ملازمة ذكر الله من تلاوة قرآن وتسبيح وتهليل وتحميد وتكبير وأداء الصلوات المفروضة في أوقاتها، والإكثار من صلوات النوافل في غير أوقات النهي‏.‏

    3- - حفظ اللسان عن الكلام المحرم من غيبة ونميمة وقول زور وشتم وسب، وغض البصر عن النظر المحرم فيما يعرض من الأفلام الخليعة والصور الماجنة والنظر إلى الرجال بشهوة‏.‏
    4- - البقاء في البيوت وعدم الخروج منها إلا لحاجة مع التستر والحشمة والحياء، وعدم مخالطة الرجال والكلام المريب معهم مباشرة أو بواسطة الهاتف، قال تعالى‏:‏ ‏{‏فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا‏}‏ ‏[‏سورة الأحزاب‏:‏ آية 32‏‏‏]‏، فإن بعض النساء أو كثيرًا منهن يخالفن الآداب الشرعية في رمضان وغيره، حيث يخرجن إلى الأسواق التجارية بكامل زينتهن متطيبات وغير متسترات كما ينبغي، فيمازحن أصحاب المحلات، ويكشفن عن وجوههن أو يضعن عليها غطاء غير ساتر، ويكشفن عن أذرعهن، وهذا محرم ومدعاة للفتنة وإثمه في رمضان أشد لحرمة الشهر‏.‏

    مصدر الفتوى :المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان
    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  20. #260
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,443

    افتراضي رد: فتاوى رمضانية ***متجدد

    الأصل عدم الحيض ما لم يتبين


    س: إذا رأت المرأة دماً ولم تجزم أنه دم حيض فما حكم صيامها ذلك اليوم؟

    جـ: صيامها ذلك اليوم صحيح؛ لأن الأصل عدم الحيض حتى يتبين لها أنه حيض.


    من كتاب" ستين سؤالا عن أحكام الحيض " للعثيمين.

    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •