تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 8 من 8

الموضوع: مقدار المسافة التي تجيز للمرء التخلف عن صلاة الجمعة

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    557

    افتراضي مقدار المسافة التي تجيز للمرء التخلف عن صلاة الجمعة

    مسألة لطيفة ذكرها ابن حزم في المحلى :

    526 - مسألة : ويلزم المجيء إلى الجمعة من كان منها بحيث إذا زالت الشمس وقد توضأ قبل ذلك دخل الطريق إثر أول الزوال ومشى مترسلا ويدرك منها ولو السلام , سواء سمع النداء أو لم يسمع , فمن كان بحيث إن فعل ما ذكرنا لم يدرك منها ولا السلام لم يلزمه المجيء إليها , سمع النداء أو لم يسمع , وهو قول ربيعة .

    والعذر في التخلف عنها كالعذر في التخلف عن سائر صلوات الفرض , كما ذكرنا [ ص: 260 ] قبل , واختلف الناس في هذا - : فروينا عن ابن جريج عن سليمان بن موسى : أن معاوية كان يأمر على المنبر في خطبته أهل فاءين فمن دونها بحضور الجمعة , وهم على أربعة وعشرين ميلا من دمشق .

    وعن معاذ بن جبل : أنه كان يأمر من كان على خمسة عشر ميلا بحضور الجمعة , وعن الزهري وقتادة : تجب الجمعة على كل من كان من الجامع بمقدار ذي الحليفة من المدينة , وقال إبراهيم النخعي : تؤتى الجمعة من فرسخين وعن أبي هريرة , وأنس , وابن عمر , ونافع , وعكرمة , والحكم , وعطاء , وعن الحسن , وقتادة , وأبي ثور : تؤتى الجمعة من حيث إذا صلاها ثم خرج أدركه الليل في منزله , وهو قول الأوزاعي .

    وروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص , وعن سعيد بن المسيب , وعمرو بن شعيب : تجب الجمعة على من سمع النداء , وأن عبد الله بن عمرو كان يكون من الطائف على ثلاثة أميال فلا يأتي الجمعة .

    وبه يقول أحمد بن حنبل , وإسحاق بن راهويه .

    وعن ابن المنكدر : تؤتى الجمعة على أربعة أميال ؟ وقال مالك , والليث : تجب الجمعة على من كان من المصر على ثلاثة أميال , ولا تجب على من كان على أكثر من ذلك ؟ وقال الشافعي : تجب على أهل المصر وإن عظم , وأما من كان خارج المصر , فمن كان بحيث يسمع النداء فعليه أن يجيب ومن كان بحيث لا يسمع النداء لم تلزمه الجمعة ؟ وقال أبو حنيفة وأصحابه : تلزم الجمعة جميع أهل المصر - سمعوا النداء أو لم يسمعوا - ولا تلزم من كان خارج المصر , سمع النداء أو لم يسمع ؟

    [ ص: 261 ] قال علي : كل هذه الأقوال لا حجة لقائلها , لا من قرآن , ولا سنة صحيحة ولا سقيمة , ولا قول صاحب لا مخالف له , ولا إجماع , ولا قياس لا سيما قول أبي حنيفة وأصحابه .

    فإن تعلق من يحد ذلك بثلاثة أميال بأن أهل العوالي كانوا يجمعون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قلنا : وقد روي أن أهل ذي الحليفة كانوا يجمعون معه عليه السلام , وهي على أكثر من ثلاثة أميال , وليس في ذلك دليل على أنه عليه السلام أوجب ذلك عليهم فرضا , بل قد روي أنه عليه السلام أذن لهم في أن لا يصلوها معه .

    وقد صح ذلك عن عثمان رضي الله عنه - : كما روينا من طريق مالك عن الزهري عن أبي عبيد مولى ابن أزهر قال : شهدت العيد مع عثمان بن عفان فصلى ثم خطب فقال : إنه قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان , فمن أحب من أهل العالية أن ينتظر الجمعة فلينتظرها , ومن أحب أن يرجع فليرجع , فقد أذنت له ؟ قال علي : لو كان ذلك عنده فرضا عليهم لما أذن لهم في تركها .

    وأما من قال : تجب على من سمع النداء - : فإن النداء قد لا يسمعه لخفاء صوت المؤذن - أو لحمل الريح له إلى جهة أخرى , أو لحوالة رابية من الأرض دونه من كان قريبا جدا , وقد يسمع على أميال كثيرة إذا كان المؤذن في المنار والقرية في جبل , والمؤذن صيتا والريح تحمل صوته ؟ وبالضرورة ندري أن { قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : أتسمع النداء ؟ قال : نعم , قال : أجب } أنه إنما أمره بالإجابة لحضور الصلاة المدعو إليها , لا من يوقن أنه لا يدرك منها [ ص: 262 ] شيئا , هذا معلوم يقينا ويبين ذلك إخباره عليه السلام بأنه يهم بإحراق منازل المتخلفين عن الصلاة في الجماعة لغير عذر .

    فإذ قد اختلفوا هذا الاختلاف فالمرجوع إليه ما افترض الله الرجوع إليه من القرآن والسنة ؟ - : فوجدنا الله تعالى قد قال : { يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع } .

    فافترض الله تعالى السعي إليها إذا نودي لها , لا قبل ذلك , ولم يشترط تعالى من سمع النداء ممن لم يسمعه , والنداء لها إنما هو إذا زالت الشمس , فمن أمر بالرواح قبل ذلك فرضا فقد افترض ما لم يفترضه الله تعالى في الآية ولا رسوله صلى الله عليه وسلم .

    فصح يقينا أنه تعالى أمر بالرواح إليها إثر زوال الشمس , لا قبل ذلك , فصح أنه قبل ذلك فضيلة لا فريضة , كمن قرب بدنة , أو بقرة , أو كبشا , أو ما ذكر معها وقد صح أمر النبي صلى الله عليه وسلم من مشى إلى الصلاة بالسكينة والوقار , والسعي المذكور في القرآن إنما هو المشي لا الجري .

    وقد صح أن السعي المأمور به إنما هو لإدراك الصلاة لا للعناء دون إدراكها , وقد قال عليه السلام : { فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا } .

    فصح قولنا بيقين لا مرية فيه - وبالله تعالى التوفيق .

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    المشاركات
    111

    افتراضي رد: مقدار المسافة التي تجيز للمرء التخلف عن صلاة الجمعة

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    كيف ينطبق ذلك على وقتنا الحالي مع استعمال السيارات؟

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jun 2008
    المشاركات
    350

    افتراضي رد: مقدار المسافة التي تجيز للمرء التخلف عن صلاة الجمعة

    هذه المسألة لا تخلو من أمرين : الأول : من كان داخل البلد فهذا تجب عليه الجمعة مطلقاً بَعُدَ أم قرُب سمع النداء أم لم يسمعه .
    الثاني : من كان خارج البلد فإن كان بينه وبين الجمعة فرسخ فأقل وجبت عليه الجمعة وإن كان أكثر من فرسخ فلا تجب عليه بنفسه فلا يجب عليه السعي لها لكن إذا حضرها وجبت عليه بغيره وبه قالت مالك . وإنما اعتبر التقدير بالفرسخ : لأن سماع النداء غير ممكن دائماً فاعتبر بمظننه وهو الفرسخ . وعن الإمام أحمد وبه قال الشافعي : المعتبر لمن كان خارج البلد إمكان سماع النداء لقوله تعالى :  يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله . ومحل ذلك : إذا كان المؤذن صيتاً والأصوات هادئة والرياح ساكنه والموانع منتفية . والعبرة بالسماع من المنارة على الصحيح من مذهب الحنابلة .
    وقيل : من أطراف البلد .

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    557

    افتراضي رد: مقدار المسافة التي تجيز للمرء التخلف عن صلاة الجمعة

    الأخ (بندر الطائي) ،

    ما دليلك على مسألة خارج وداخل البلد ؟؟ وجزاك الله خيراً .

    الأخ (محمد الأمين) ،

    العبرة بالمسافة وليست بوسيلة النقل .. والله أعلم

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Jun 2008
    المشاركات
    350

    افتراضي رد: مقدار المسافة التي تجيز للمرء التخلف عن صلاة الجمعة

    أما بالنسبة لمن كان داخل البلد يجب عليه الحظور بكل حال : لأن المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت بريد في بريد وكانت محالا" متباعدة متفرقة لكل بطن من الأنصار محلة ولم تكن مسورة والمحلة فيها المساكن وحولها النخل والمقابر فعلم أن من كان داخل المصر تجب عليه الجمعة سمع النداء أم لم يسمع سواء بعد أم قرب ولأن البلد كالشيء الواحد .
    أما من كان خارج البلد فالأدلة مذكوره في السألة .

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    المشاركات
    111

    افتراضي رد: مقدار المسافة التي تجيز للمرء التخلف عن صلاة الجمعة

    ما الضابط في تحديد الداخل والخارج من البلد؟ طالما أن المدينة كانت مجموعات سكنية متفرقة

    واليوم أصبحت الكثير من المدن ملتصقة ببعضها البعض

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    557

    افتراضي رد: مقدار المسافة التي تجيز للمرء التخلف عن صلاة الجمعة

    الأخ (بندر الطائي) ،

    قد يُردّ على كلامك بأن يقال أولاً : هل كان حضور الصحابة - رضي الله عنهم - من أقصى المدينة لصلاة الجمعة واجباً أم مستحباً فقط ؟ .. بمعنى أنه كانت لديهم الرخصة ولكنهم آثروا الصلاة مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؟

    وثانياً : لو افترضنا أن حضورهم كان واجباً ، فما مقدار المسافة التي كانت تفصل بين مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأقصى حد للمدينة ؟ هل هي أكثر من فرسخين ؟

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Jun 2008
    المشاركات
    350

    افتراضي رد: مقدار المسافة التي تجيز للمرء التخلف عن صلاة الجمعة

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو شعيب مشاهدة المشاركة
    الأخ (بندر الطائي) ،
    قد يُردّ على كلامك بأن يقال أولاً : هل كان حضور الصحابة - رضي الله عنهم - من أقصى المدينة لصلاة الجمعة واجباً أم مستحباً فقط ؟ .. بمعنى أنه كانت لديهم الرخصة ولكنهم آثروا الصلاة مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؟
    وثانياً : لو افترضنا أن حضورهم كان واجباً ، فما مقدار المسافة التي كانت تفصل بين مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأقصى حد للمدينة ؟ هل هي أكثر من فرسخين ؟
    في الصحيحين عن عائشة قالت : كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم ومن العوالي فيأتون في الغبار يصيبهم الغبار والعرق فيخرج منهم العرق فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان منهم وهو عندي فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا ".
    وأخرج الترمذي عن رجل من أهل قبأ عن أبيه قال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشهد الجمعة من قبأ . وضعف الترمذي هذا الحديث .
    أما قولك وأقصى حد للمدينة ؟ هل هي أكثر من فرسخين ؟
    كأنك تريد بهذا أن تورد مارواه البخاري عن أنس أنه كان في قصره أحيانا" يجمع وأحيانا" لا يجمع وهو بالزاوية على فرسخين .فهذا وقع من أنس في البصرة وليس في المدينة كما ذكره ورجحه ابن حجر في الفتح .
    قال عطاء إذا كنت في قرية جامعة فنودي بالصلاة من يوم الجمعة فحق عليك أن تشهدها سمعت النداء أو لم تسمعه . وقال في النيل وقد حكى العراقي في شرح الترمذي عن الشافعي ومالك وأحمد أنهم يوجبون الجمعة على أهل المصر وإن لم يسمعوا النداء .ولهم في ذلك أدلة ذكرنا بعضها ولا تسلم من المناقشة كما أنه لا يسلم أدلة مخالفيهم من النقاش .

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •