تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: إذا عرف الغلام يمينه من شماله فمروه بالصلاة

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,615

    افتراضي إذا عرف الغلام يمينه من شماله فمروه بالصلاة

    تحقيق تخريج مسألة ( إذا عرف الغلام يمينه من شماله فمروه بالصلاة )


    أ. د. محمد بن تركي التركي





    تحقيق تخريج مسألة ( إذا عرف الغلام يمينه من شماله فمروه بالصلاة )

    للإمام الحافظ أبي محمد عبدالرحمن بن أبي حاتم الرازي




    قال ابن أبي حاتم في كتاب العِلل: وسمعت أبا زرعة، وحدثنا عن عباد بن موسى، عن طلحة بن يحيى الأنصاري، عن يونس بن يزيد، عن الزهري، عن أنس قال:(إذا عرف الغلام يمينه من شماله فمروه بالصلاة).
    فسمعت أبا زرعة يقول: الصحيح عن الزهري قط[1] قوله.
    رجال الإسناد:عباد بن موسى الخُتَّلي، أبو محمد البغدادي (ت 230).
    وثقه ابن معين، وأبو زرعة، وصالح بن محمد، والخطيب، وذكره ابن حبان في الثقات.
    وقال ابن معين في رواية: ليس به بأس. وقال الدار قطني: صدوق. وقال ابن قانع: صالح.
    قال ابن حجر: ثقة.
    تاريخ بغداد 11/107، تهذيب الكمال 14/61، التهذيب 5/105، التقريب (3143).
    طلحة بن يحيى بن النعمان الزرقي الأنصاري، نـزيل بغداد، من السابعة.
    روى عن يونس بن يزيد، والضحاك بن عثمان، وعبدالواحد بن ميمون، وغيرهم.
    روى عنه عباد بن موسى، وعثمان بن أبي شيبة، ومحمد بن عباد المكي، وغيرهم.
    قال ابن معين، وعثمان بن أبي شيبة: ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات.
    وقال أبو داود: لا بأس به. وقال أحمد: مقارب الحديث.
    وقال أبو حاتم: ليس بقوي. وقال يعقوب بن شيبة: شيخ ضعيف جداً، ومنهم من لا يكتب حديثه لضعفه. وقال يحيى بن سعيد: لم يكن بالقوي.
    قال ابن حجر: صدوق يهم.
    قلت: وقول يعقوب بن شيبة: ضعيف جداً، لم أجد من وافقه عليه، والله أعلم.
    انظر تهذيب الكمال 13/444، التهذيب 5/28، التقريب (3037).
    يونس بن يزيد الأيلي: ثقة إذا حدث من كتابه، وقد يهم إن حدث من حفظه، وفي روايته عن الزهري وهماً قليلاً، وقد تقدمت ترجمته في المسألة رقم 519.
    الزهري: محمد بن مسلم، ثقة ثبت، تقدمت ترجمته في المسألة رقم 501.
    أنس بن مالك الأنصاري، صحابي جليل، تقدمت ترجمته في المسألة رقم 502.
    تخريج الحديث:لم أقف على من أخرجه من طريق الزهري، أو أنس، غير المصنف.
    وقد عزاه السيوطي في الدر المنثور 1/717، إلى الحارث بن أبي أسامة، والطبراني، عن أنس مرفوعاً، ولم أجده في ما طُبع من كتبهما.
    وقد أخرجه أبو داود 1/335، كتاب الصلاة، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة، رقم 497، وغيره من طريق هشام بن سعد، حدثني معاذ بن عبدالله بن حبيب الجهني، قال: دخلنا عليه، فقال لامرأته: متى يصلي الصبي؟فقالت: كان رجل منا يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن ذلك، فقال:((إذا عرف يمينه من شماله فمروه بالصلاة)).
    وقال ابن القطان في بيان الوهم والإهام 3/340: علته أن هذه المرأة لا تعرف حالها، ولا حال هذا الرجل الذي روت عنه، ولا صحت له صحبة، فأما معاذ، وأبوه، وجده، فثقات، ولكن لا مدخل لهم، ولا لأحدهم في إسناده.
    قلت: وقد اختلف في هذا الحديث على هشام بن سعد، مما ليس هنا مجال التفصيل فيه.
    النظر في المسألة:من خلال ما تقدم يتضح أنه اختلف على الزهري في هذا الأثر:1- فرواه يونس بن يزيد، عن الزهري، عن أنس.
    2- وروي عن الزهري، من قوله.
    ويرى أبو زرعة أن الصحيح أنه من قول الزهري، وليس من قول أنس.
    ولا أستطيع الجزم بصحة ذلك، أو عدمه؛ لعدم وقوفي على من أخرجه، أو أشار إليه، من هذين الطريقين الذين ذكرهما المصنف، ولكن مما يقوي ما ذهب إليه زرعة أن من رواه عن الزهري، عن أنس، هو يونس بن يزيد الأيلي، وقد تقدم في ترجمته أنه قد يهم في حديث الزهري، ولعل هذا مما وهم فيه، والله أعلم.
    وللأثر شاهد عند أبي داود، لكنه ضعيف، كما تقدم في التخريج، وهو معارض بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله:((مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين...)).
    وهو حديث صحيح أخرجه عدد من الأئمة، انظر إرواء الغليل 1/266، رقم 247.

    [1] كذا في جميع النسخ، ونقل هذه المسألة طاهر الجزائري في توجيه النظر 2/617، من طبعة أبي غدة، ووقع عنده: ((فقط)). والمعنى واحد، والله أعلم.







    رابط الموضوع: https://www.alukah.net/sharia/0/54714/#ixzz5hP0Q9xBv

  2. #2

    افتراضي رد: إذا عرف الغلام يمينه من شماله فمروه بالصلاة

    وله شاهدٌ أيضًا من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما موقوفًا عليه في مصنف ابن أبي شيبة [3501 ] فقال:
    حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: " يُعَلَّمُ الصَّبِيُّ الصَّلَاةَ إِذَا عَرَفَ يَمِينَهُ مِنْ شِمَالِهِ ". اهـ،إسناده حسنٌ.

    وأخرجه ابن أبي الدنيا في العيال [302] من حديث علي بن الجعد عن أبي معاوية عن حجاج عن نافع عن ابن عمر لكن بلفظ :
    (قَالَ: " [كَانَ] يُعَلَّمُ الصَّبِيَّ الصَّلاةَ إِذَا عَرَفَ يَمِينَهُ مِنْ شِمَالِهِ ! ")،
    فزيادة لفظ [كان] مشعرة بالرفع.
    ولكن له طريق ءاخر يثبت اللفظ الأول موقوفًا رواه ابن أبي شيبة في مصنفه [3511 ] فقال:
    حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قال: (" يُعَلَّمُ الصَّبِيُّ الصَّلَاةَ إِذَا عَرَفَ يَمِينَهُ مِنْ شِمَالِهِ "). اهـ، وإسناده صحيحٌ أقوى من الأول.

    وله شاهد من أثر ابن سيرين مقطوعًا:
    رواه ابن أبي شيبة في مصنف فقال: حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: " يُعَلَّمُ الصَّبِيُّ الصَّلَاةَ إِذَا عَرَفَ يَمِينَهُ مِنْ شِمَالِهِ ". اهـ، إسناده صحيحٌ.
    قال ابن المنذر في الأوسط [2325] بعدما أخرج حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما من الطريقين متابعًا ابن أبي شيبة عليهما:
    " وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يُؤْمَرُ بِالصَّلاةِ إِذَا أَثْغَرَ، كَذَلِكَ قَالَ النَّخَعِيُّ، وَمَالِكٌ. وَقَالَتْ طَائِفَةٌ يُؤْمَرُ بِالصَّلاةِ إِذَا عَقِلَهَا، كَذَلِكَ قَالَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، وَقَالَ مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ: إِذَا عَقَلَ أُمِرَ بِالصَّلاةِ. وَقَدْ حُكِيَ عَنِ الشَّافِعِيِّ قَوْلانِ، أَحَدُهُمَا كَقَوْلِ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَالْقَوْلُ الثَّانِي: يُؤْمَرُ إِذَا عَقَلَ ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ وَثَمَانِ سِنِينَ. وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْيَحْصَبِيِّ الْيَحْصَبِيِّ أَنَّهُ قَالَ: يُؤْمَرُ بِالصَّلاةِ إِذَا عَدَّ عِشْرِينَ ". اهـ.
    والله أعلم.

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,615

    افتراضي رد: إذا عرف الغلام يمينه من شماله فمروه بالصلاة

    جزاكم الله خيراً.

  4. #4

    افتراضي رد: إذا عرف الغلام يمينه من شماله فمروه بالصلاة

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة احمد ابو انس مشاهدة المشاركة
    جزاكم الله خيراً.
    وجزاكم ... اللهم آمين.

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •