تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 6 من 6

الموضوع: سؤال .. من أجاز هذا من العلماء ؟!

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    May 2012
    المشاركات
    1,054

    افتراضي سؤال .. من أجاز هذا من العلماء ؟!

    بسم الله الرحمن الرحيم

    تصريف العملة مع بقاء بعض أجزائها ... أحيانا تحتاج تصريف من محل لإعطاء اجرة سيارة فلاتجد إلا بعض أجزائها ؟
    هل هناك من العلماء من ذكر جواز الصرف مع بقاء شيء إذا كان من نفس اجزاء العملة ؟

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي رد: سؤال .. من أجاز هذا من العلماء ؟!

    قال الحجاوي في الإقناع: (ولو اشترى فضة بدينار ونصف، ودفع إلى البائع دينارين ليأخذ قدر حقه منه، فأخذه ولو بعد التفرق صح، والزائد أمانة في يده، ولو صارفه خمسة دراهم بنصف دينار، فأعطاه دينارًا صح، ويكون نصفه له، والباقي أمانة في يده ويتفرقان أي: يجوز لهما أن يتفرقا قبل تمييز النصف. ثم إن صارفه بعد ذلك للباقي له منه، أو اشترى به منه شيئًا، أو جعله سلمًا في شيء، أو وهبه إياه جاز) انتهى.
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي رد: سؤال .. من أجاز هذا من العلماء ؟!

    حكم مبادلة عشرة جنيهات بسبع على أن يدفع له الباقي بعد قليل

    السؤال

    أردت مبادلة ورقة نقدية واحدة بقيمة عشرة جنيهات بعشر أوراق كل منها بقيمة جنيه واحد، فأعطاني سبع أوراق فقط -أي سبعة جنيهات- وقال لي: ائتني بعد قليل لتأخذ الباقي، لأني لا أجد الآن، فهل ربا النسيئة ينطبق على هذه الصورة؟


    الإجابــة

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فإن هذه الأوراق النقدية تأخذ حكم الذهب والفضة، فلا يجوز الصرف فيها إلا مع التقابض في المجلس لقوله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح مثلاً بمثل، سواء بسواء، يداً بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يداً بيد. رواه مسلم.وعلى هذا فإذا كان التصارف واقعاً على ورقة نقدية بقيمة عشرة جنيهات بعشرة أوراق فالمعاملة المذكورة ممنوعة لتخلف التقابض في بعض أحد عوضي الصرف، ولو أن التصارف وقع على سبعة أوراق بقيمة سبعة جنيهات، والباقي بقي أمانة عنده أو وهبته إياه لجازت المعاملة، قال الحجاوي في الإقناع: ولو اشترى فضة بدينار ونصف، ودفع إلى البائع دينارين ليأخذ قدر حقه منه، فأخذه ولو بعد التفرق صح، والزائد أمانة في يده، ولو صارفه خمسة دراهم بنصف دينار، فأعطاه ديناراً صح، ويكون نصفه له، والباقي أمانة في يده ويتفرقان أي: يجوز لهما أن يتفرقا قبل تمييز النصف.. ثم إن صارفه بعد ذلك للباقي له منه، أو اشترى به منه شيئاً، أو جعله سلما في شيء، أو وهبه إياه جاز. انتهى... وراجع في ذلك الفتوى رقم:9407، وللأهمية راجع الفتوى رقم: 110524.والله أعلم.
    <font face="" style="box-sizing: border-box;">http://www.islamweb.net/ar/fatwa/117...84%D9%8A%D9%84
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي رد: سؤال .. من أجاز هذا من العلماء ؟!

    مصارفة عشرة ريالات بتسعة ... الصورة الجائزة .. والممنوعة

    السؤال

    السلام عليكم:
    صورة المسألة (محمد قال لخالد أريد صرف عشرة ريالات فقال خالد معي صرف تسعة ريالات. قال محمد: خذ العشرة ريالات وأعطني التسعة ريالات وعليك ريال واحد دين أقبضه منك فيما بعد)معلوم أن هذه الصورة ربا للحديث يداً بيد مثلا بمثل.السؤال: إذا أخذ محمد التسعة ريالات وقال أنا مسامحك ياخالد بالباقي الذي هو ريال واحدفليس عليك دين . هل هذه الصورة ربا وهل تدخل في قوله عليه السلام لا بأس اذا تفرقتم وليس بينكم شيْء . فإن الرجلان تفرقا وليس بينهم شيء أفتونا بارك الله فيكم


    الإجابــة

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

    فإن ما دار بين محمد وخالد يحتمل صورتين، إحداهما جائزة، والأخرى ممنوعة:
    فالصورة الجائزة هي أن يقع الصرف على تسعة ريالات فقط ويبقى العاشر أمانة، فهذه صورة جائزة وليست من الربا.
    قال الحجاوي في الإقناع: (ولو اشترى فضة بدينار ونصف، ودفع إلى البائع دينارين ليأخذ قدر حقه منه، فأخذه ولو بعد التفرق صح، والزائد أمانة في يده، ولو صارفه خمسة دراهم بنصف دينار، فأعطاه ديناراً صح، ويكون نصفه له، والباقي أمانة في يده ويتفرقان أي: يجوز لهما أن يتفرقا قبل تمييز النصف.
    ثم إن صارفه بعد ذلك للباقي له منه، أو اشترى به منه شيئاً، أو جعله سلما في شيء، أو وهبه إياه جاز) انتهى. والصورة الممنوعة هي أن يتصارفا على أساس عشرة بعشرة، ومع أحدهما تسعة حاضرة وريال نسيئة، فهذه صورة غير جائزة، لتخلف شرط التقابض.
    أما إذا وهب محمد لخالد الريال الزائد هبة محضة، فإن حقيقة الصرف حينئذ إنما وقع على التسعة ريالات فقط، ومعلوم أن هذه الصورة ليست من الربا في شيء.
    والله أعلم.
    http://www.islamweb.net/ar/fatwa/940...88%D8%B9%D8%A9
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي رد: سؤال .. من أجاز هذا من العلماء ؟!

    حكم إبقاء المشتري بعض نقوده عند البائع ليأخذها لاحقا لعدم وجود صرف أو فكة عند البائع

    السؤال

    سمعت فتوى لبعض العلماء، أن من اشترى شيئًا مثلا بقيمة (10) دراهم، وأعطى البائع مائة درهم، ليرجع له الباقي وهو (90) درهما، ولكن البائع ليس عنده صرف، فقال البائع للمشتري: سأعطيك الباقي بعد ساعة أو غدا، فوافق المشتري على أن يأخذ الباقي من النقود بعد مدة ساعات أو يوم، فأفتى هذا العالم بأن هذا لا يجوز وأن هذا عقد جديد، وفيه ربا، لأنه ليس يدا بيد. أرجو بيان الحكم بتفاصيله، وتكييف هذا الحكم وأدلته ومن قال به من الفقهاء، لأننا جميعا نقع في هذه المعاملة، وذلك لتسهيل الأمور والثقة في الناس، وقد جرت أعرافنا على ذلك وخاصة عند الباعة الذين هم من أهل البلد ونعرفهم ونتعامل معهم وهم ثقة. أليس قد تم التقابض كاملا في هذه العملية الشرائية، أعطانا البضاعة، وأخذ حقه من النقود، ولكن بقي في ذمته مبلغ من المال لنا، ألا يُعد هذا الباقي في ذمته، دينا في رقبته، فيكف يكون ربا؟!! ولكم جزيل الشكر والثناء.


    الإجابــة

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
    فقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة بين مانع ومجيز، وسبب اختلافهم في الحكم هو اختلافهم في التكييف الفقهي لها، فمن قال بجوازها كيفها على أنها أمانة أي أن المشتري يترك الباقي له من دراهمه أمانة عند صاحب المتجر. ومن رأى منعها كيفها على أنها تجمع بين بيع وصرف.
    ومن أصحاب الرأي الأول ـ وهو القول بالجوازـ: اللجنة الدائمة فقد أجابوا على السؤال التالي:
    أفيدكم بأني صاحب بقالة، وقد واجهتني مشكلة في البيع، وهي أني أحيانا إذا جاءني المشتري واشترى بعض الأشياء وأعطاني مبلغا فيبقى له باقي، فإذا لم يكن لدي صرف أي بقي له عندي مبلغ يقول: غدا آتيك وآخذ الباقي، مثال ذلك: ( إذا اشترى بملبغ 50 ريالا يعطيني 100، فلا أجد عندي 50 ريالا، فيقول: أبقها عندك إلى وقت آخر)، فهذا يا سماحة الشيخ أخبرني بعض الناس أنها صورة من صور الربا، وأنا لا أستطيع إقناع المشترين، فأرجوا من سماحتكم تزويدي بفتوى خطية عاجلة لكي أكون على بصيرة..فأجابت بما يلي: ليس في إبقاء المشتري بعض نقوده عند البائع شيء من الربا؛ لأن هذا من باب البيع وائتمان البائع على بقية الثمن، وليس من باب الصرف.
    ومن أصحاب الرأي الثاني ـ وهو المنع ـ: الشيخ محمد بن صالح العثيمين، فقد أجاب في لقاء الباب المفتوح على السؤال التالي:
    فضيلة الشيخ! ذكرت في شريط : الأسلوب الأمثل في الدعوة: أنك إذا اشتريت مثلا من صاحب بقالة بقيمة أربعين ريالا فأعطيته خمسين وبقي لك عشرة ريال فقلت: إنه ربا نسيئة، ما هو الدليل على ذلك لأن كثيرا من الناس وقع في ذلك؟
    فأجاب بما يلي:
    هذه الصفقة بارك الله فيك جمعت بين بيع وصرف، الخمسين ريالا الآن صارت عوضا لصرف وبضاعة فأما البضاعة فمعروف أنه ليس بينها وبين الدراهم ربا، وأما الصرف الذي هو باقي قيمة الخمسين فهو بيع نقد بنقد، فلا يجوز أن تفارقه حتى تأخذ منه ما بقي من الخمسين، وحل هذه المشكلة سهل بدلا من أن يقول: هذه الخمسين ويبقى عندك لي عشرة ريالات يذهب إلى جاره ويصرف الخمسين ويعطيه أربعين....
    والراجح إن شاء الله هو القول بالجواز، لأن الصرف في مثل هذه الصفقة ليس مقصودا؛ ولأن أهل العلم لم يتفقوا على امتناع اجتماع البيع والصرف في عقد واحد. ومن منع ذلك منهم علل المنع بالاختلاف في بعض الأحكام. وذهب المالكية إلى جواز اجتماع البيع والصرف في نحو الدينار معللين ذلك بأن قلة ما اجتمعا فيه تفيد أن اجتماعهما ليس مقصودا.
    والله أعلم.
    http://www.islamweb.net/ar/fatwa/110...A7%D8%A6%D8%B9
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Sep 2015
    الدولة
    Libya
    المشاركات
    147

    افتراضي رد: سؤال .. من أجاز هذا من العلماء ؟!

    حكم إبقاء المشتري بعض نقوده عند البائع ليأخذها لاحقا لعدم وجود صرف أو فكة عند البائع ؟
    .
    قلت : "نبيل" : هذا مثال مقبول ؛ كونهم اتفقوا على معين وقدره . وما بقي من الخارج هو يعتبر تقسيم.
    .
    فيكون هذه مسألة "تقسيم" وهو غير يدا بيد. فما افتقوا عليه هو المقصود هل زاد عليه أو نقص عليه ؟ وهنا تصبح ربا ؟
    وأما ما اتفقوا عليه وكمل نصابه ومقابله ؟ فما بقي غيره فهو مقسم منه الذي اتفقوا عليه ؟
    سواء قسم وهم موجودون أو ما بقي عند أحدهما فيعتبر مقسم.



الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •