تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 20 من 39

الموضوع: الزواج بنية الطلاق

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jun 2008
    المشاركات
    350

    افتراضي الزواج بنية الطلاق

    المذهب أي الحنابلة : أن النكاح بنية الطلاق باطل وهو من نكاح المتعة لحديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إنما الأعمال بالنيات " متفق عليه . والقصد معتبر في العقود قال الشيخ السعدي في بهجة قلوب الأبرار : ... ومثل ذلك من تزوج بنيته الطلاق ظاهر زواجه أنه يريد الدوام والاستمرار وباطنه يريد التمتع بها إلى أجل يمكر بها بعد انتهاء غرضه غشا" وخدعا" فهو توصل بهذه النية إلى ماحرم الله وهو الغش والخديعة وظلم المرأة وأوليائها .... ولأن هذا النكاح مخالف لمقاصد النكاح كالدوام والاستمرار والسكنى والنسل وغير ذلك ولأن الضرر الحاصل للزوجة بهذا النكاح كالقدر الحاصل بنكاح المتعة والضرر على الإسلام ولأن الشريعة جاءت بتحريم ما كانت مفسدته أعظم من مصلحته .
    وعند الأئمة الثلاثة : إباحته لأن الحسن بن على رضى الله عنه كان كثير الطلاق ونوقش : حمل زواجه على الزواج بنية الطلاق لا يجوز إلا بدليل واستدلوا على جوازه : بأن الرجل يتزوج الأمة التي يريد سيدها عتقها ولو اعتقت كان الأمر بيدها ونوقش : بأنها صورة نادرة وأيضا" :بأن المجبوب والعنين يصح نكاحهما ويصح النكاح بشروط يشترطها الزوج ونوقش : كما تقدم في الدليل قبله وعلى هذا فالأقرب تحريمه وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين وأحد قولي شيخ الإسلام فأنه أجازه في قول وحرمه في قول .

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    المشاركات
    26

    افتراضي رد: الزواج بنية الطلاق

    جزاك الله خيرا...ليت اصحاب زواج المسفار يستمعوا لك

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    المشاركات
    443

    افتراضي رد: الزواج بنية الطلاق

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    بارك الله فيك على هذا النقل و جزاك الله عنا كل خير
    هل هذا ينطبق أيضا على من يريد الزواج بنية إستخراج وثائق رسمية لإستقراره في البلاد الأجنبية بدون مشاكل ثم يطلق و يدفع مال مقابل هذا العمل ..؟؟
    أرجوا الافادة أكثر ... و النصيحة للاخوة المهاجرين
    جزاكم الله كل خير
    قياس الحياة ليس في طول بقائها و لكن في قوة عطائه

  4. #4

    افتراضي رد: الزواج بنية الطلاق

    للإفادة أكثر

    كلام للشيخ أحمد نجيب


    الحمد لله على نعمائة ، و الصلاة و السلام على نبيه محمدٍ و آله ، و بعد ..

    فإن عقد زواج الرجل الذي بيَّت نية تطليق زوجته إذا قضى منها وطراً ، بعد زمن محدد أو غير محدد من طرفه ، دون إشعار الزوجة بذلك ، و لا الاتفاق معها عليه ، عقد شرعي صحيح ، و إن تلبس بالحرمة بسبب ما فيه من كذب و غش و خداع و ظلم محرم .
    و قد يستغرب البعض قولنا : إن العقد صحيح ، مع قولنا : إن فيه من الكذب و الغش و الخداع و الظلم المحرم ما يأثم صاحبه عليه ، و لا تبرأ ذمته منه إلا بتوبةٍ و إباحة .
    و بيان ذلك : أن صحة العقد مترتبة على قيام أركانه و توفر شروطه ، و هي :
    أولاً : الإيجاب و القبول من الطرفين ، و المقصود به اتفاق رغبتيهما على الزواج وفق ما بينهما من شروط ، و مهر مسمى .
    ثانياً : موافقة ولي الزوجة ، و هو شرط عند جمهور العلماء .
    ثالثاً : تسمية ( تحديد مقدار ) المهر المدفوع للزوجة ، أو الثابت لها في ذمة الزوج .
    رابعاً : إعلان الزواج و إشهاره ، و أقل ما يتم الإعلان به إشهاد ذَوَيْ عدل على العقد .
    فأيما عقد قران استوفى هذه الشروط فهو عقد صحيح ، و المراد بكونه صحيحاً أن تترتب عليه آثاره الشرعية ، و لا يخرجه عن الصحة ارتكاب أحد طرفيه أمراً محرماً كالغش و التغرير و نحو ذلك ، بل يظل العقد صحيحاً ، و يبوء الآثم بإثم ما اقترف .

    و عليه فإن الرجل الذي تزوج مبيتاً نية التطليق ، و العزم عليه عاجلاً أو آجلاً تلزمه آثار عقد النكاح ديانةً و قضاءاً ، و من أهمها :
    • إلحاق أبنائة من ذلك النكاح به نسباً .
    • إلزامه بالنفقة و السكنى و سائر ما أوجبه عليه الشارع تجاه أبنائة ، و زوجته ما دامت في عصمته ، أو عدَّةِ طلاقها منه .
    • لزوجته النفقة و عليها العدة إذا طلقها ، و لها مع ذلك حقها من إرثه إن مات قبل أن يطلقها .
    و هذه الأمور و غيرها مما أوجبه الشارع الحكيم سبحانه لا تجب إلا من عقد صحيح ، و لا أعلم أحداً من أهل العلم لم يثبتها في زواج من بيَّت نية الطلاق قبل الزواج ، فلزِمَ أن يكون عقداً صحيحاً .
    بل المعروف عن جمهور العلماء ( من أتباع المذاهب الأربعة و غيرهم ) رحمهم الله تعالى هو القول بصحة هذا النكاح فقد جاء في [ فتح القدير في الفقه الحنفي ، ص : 349 ] قول الكمال بن الهمام رحمه الله : ( لو تزوج المرأة و في نيته أن يقعد معها مدة نواها صحَّ ، لأن التوقيت إنما يكون باللفظ ) .
    و قال الإمام الباجي المالكي رحمه الله [ في المنتقى بشرح موطأ الإمام مالك : 3 / 355 ] : ( من تزوج امرأةً لا يريد إمساكها ، إلا إنه يريد أن يستمتع بها مدةً ثم يفارقها ، فقد روى محمد عن مالك أن ذلك جائز ) .
    أما عند الشافعية فقد جاء [ في حاشية الشبراملسي على شرح المنهاج : 6 / 210 ] : ( أما لو توافقا عليه قبل و لم يتعرضا له في العقد لم يضر لكن ينبغي كراهته ) و [ في نهاية المحتاج : 6 / 277 ]: ( خرج بذلك إضماره ، فلا يؤثر و إن تواتطآ قبل العقد عليه . نعم ، يُكره إذ كل ما لو صرح به أبطل يكون إضماره مكروهاً ، نص عليه ) .
    و قال الإمام النووي رحمه الله: ( قال القاضي : و أجمعوا على أن من نكح نكاحاً مطلقاً و نيَّتُه أن لا يمكث معها إلا مدة نواها فنكاحه صحيح حلال ، و ليس نكاح متعة. و إنما نكاح المتعة ما وقع بالشرط المذكور. و لكن قال مالك : ليس هذا من أخلاق الناس . و شذ الأوزاعي ، فقال : هو نكاح متعة و لا خير فيه ) [ شرح صحيح مسلم : 9/182 ] .
    و انظر نحو ذلك في [ الحاوي ، للماوردي : 9 / 333 ] و [ مغني المحتاج ، للشربيني : 3/183 ] .
    و من الحنابلة قال محقق المذهب الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله [ كما في المغني مع الشرح الكبير : 7 / 573 ] : ( و إن تزوجها بغير شرط، إلا أن في نيته طلاقها بعد شهر، أو إذا انقضت حاجته في هذا البلد فالنكاح صحيح في قول عامة أهل العلم ، إلا الأوزاعي قال : هو نكاح متعة . و الصحيح : أنه لا بأس به ، و لا تضر نيته ، و ليس على الرجل أن ينوي حبس امرأته ، و حسبه إن وافقته و إلا طلقها ) .
    و قد أسهب في تحرير هذه المسألة ، و أطال النفس في الانتصار إلى ما ذهب إليه الجمهور من تصحيح نكاح من نوى الطلاق ما لم يشترطه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، فارجع إليه و انظره محتسباً [ في مجموع الفتاوى : 32 / 147 ] .

    و لا يحسبن أحدٌ أننا إذ نفتي بصحة عقد الناكح يريد الطلاق أننا نحل نكاح المتعة ، أو ندعو لخفر الذمم ، و نقض العهود !
    لا و الله ، و معاذ الله ، فنكاح المتعة ثبت تحريمه بما لا لبس فيه من نصوص السنة النبوية ، ثم انعقد إجماع أهل العلم على تحريمه ، فكان هذا كافياً في تحريمه ، و التحذير منه شرعاً ، أما الزواج بنية الطلاق فلا دليل على حرمته أصلاً ، و لا ذكر له – على التخصيص - في نصوص الشريعة المطهرة أساساً .

    و لا يخفى ما بين نكاح المتعة و النكاح بنية الطلاق من فوارق من أبرزها :
    • إن نكاح المتعة يتم بالاتفاق بين الزوجين ( على فرض صحة تسميتهما زوجين ) على الأجل المضروب بينهما للنكاح ، و تقع الفرقة بينهما بمجرد انقضاء الأجل ، أما الزواج بنية الطلاق فلا يفرق فيه بين الزوجين إلا بطلاق بائن و عدة واجبة .
    • إن المرأة في نكاح المتعة لا حق لها سوى الأجر ( المسمى صداقاً ) ، بخلاف المتزوجة ممن ينوي طلاقها ، فلهذه الحق في الميراث و المتعة في العدة و سائر حقوق الزوجة على زوجها .
    • عدة المطلقة من نكاح من يضمر نية الطلاق كعدة مثيلاتها من بنات جنسها ، أما في المتعة فللمرأة بعد انقضاء أجل متعتها عدة خاصة تخالف عدة المطلقة و من مات عنها زوجها من المسلمات .
    • إن الزواج بنية الطلاق قابل للاستمرار و الديمومة إذا أراد الزوج ذلك ، و غير من نيته ، أما في المتعة فلا حق للزوج في الاستمرار مع زوجته ، و لا حق لها في ذلك بعد انقضاء الأجل المضروب بينهما ، بل تجب الفرقة فوراً .
    فهل يقول منصف يرى هذه الفوارق و يقف على غيرها أن من أفتى بصحة الزواج بنية الطلاق قد أحل ما حرم الله ، و سوى بين النكاح المشروع و نكاح المتعة الممنوع ؟!

    صحيح أننا نفتي بصحة نكاح من يريد الطلاق ما لم يشترطه ، و لكننا لا ندعو بذلك إلى التساهل في حل عِرى النكاح ، أو التحريض على الغش و التغرير بفتيات المسلمين ، و الاستهانة بالأعراض ، حاشا و كلاّ .
    و لكننا ننظر إلى هذه الحكم باعتباره وسيلة لتحصين الشباب ، و إيصاد أبواب الفتن المشرعة في وجوههم ، و أخص منهم من قُدِّرت عليه الغربة فلم يجد منها مفراً ، و حاصرته الفتن فلم يحُر لنفسه منها ملاذاً .
    و قد نظر إلى واقع طلابنا المبتعثين ، و شبابنا المغتربين في هذا الزمان بعض أهل العلم و الفضل فلم يرَ خيراً من النكاح بنية الطلاق عوناً لهم في غربتهم ، و تحصيناً لأنفسهم من الفتن .

    فقد أفتى بصحة النكاح بنية الطلاق للمغترب الشيخ العلامة محمد الأمين بن المختار الشنقيطي رحمه الله فقال : ( و مما سألونا عنه : الغريب في بلد يريد التزوج فيه و نيته أنه إن أراد العود لوطنه ترك الزوجة طالقاً في محلها .. هل تزوجه مع نية الفراق بعد مدة يجعل نكاحه نكاح متعة فيكون باطلاً أم لا ؟
    فكان جوابنا : إنَّه نكاح صحيح ، و لايكون متعةً إلا بالتصريح بشرط الأجل عند عامة العلماء إلا الأوزاعي فأبطله ، و نقل كلامه هذا الحافظ ابن حجر في فتح الباري و لم يتعقبه بشئ ، و عن مالك رحمه الله أنه قال : ليس هذا من الجميل و لا من أخلاق الناس ) [ انظر : رحلة الحج إلى بيت الله الحرام ، للعلامة الشنقيطي ، ص : 100 ] .

    و أفتى بصحة هذا النكاح سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ، فقال رحمه الله : أما الزواج بنية الطلاق ففيه خلاف بين العلماء ، منهم من كره ذلك كالأوزاعي رحمه الله و جماعة ، و قالوا : إنه يشبه المتعة فليس له أن يتزوج بنية الطلاق عندهم . و ذهب الأكثرون من أهل العلم كما قال الموفق ابن قدامة رحمه الله في المغني إلى جواز ذلك إذا كانت النية بينه و بين ربه فقط و ليس بشرط ، كأن يسافر للدارسة أو أعمال أخرى ، و خاف على نفسه فله أن يتزوج ، و لو نوى طلاقها إذا انتهت مهمته ، و هذا هو الأرجح إذا كان ذلك بينه و بين ربه فقط من دون مشارطة و لا إعلام للزوجة و لا وليها بل بينه و بين الله ... أما أن يتزوج في بلاد سافر إليها للدراسة أو لكونه سفيرا أو لأسباب أخرى تسوغ له السفر إلى بلاد الكفار فإنه يجوز له النكاح بنية الطلاق إذا أراد أن يرجع كما تقدم إذا احتاج إلى الزواج خوفاً على نفسه . و لكن ترك هذه النية أولى احتياطاً للدين و خروجاً من خلاف العلماء ، و لأنه ليس هناك حاجة إلى هذه النية ؛ لأن الزوج ليس ممنوعاً من الطلاق إذا رأى المصلحة في ذلك و لو لم ينوه عند النكاح . اهـ .
    و قد حكى بعضهم عن الشيخ رحمه الله رجوعه عن هذه الفتوى ، و لكن هذا زعمٌ لم يثبت ، بل الثابت نقيضه فيما أعلم ، و الله أعلم .

    و أكثر من نهى عن هذا النكاح فقد نهى عنه سداً للذرائع المفضية إلى الفساد و التساهل المفضي إلى الإفراط في تتبع الشهوات ، و الوقوع في الفتن ، لا لورود دليلٍ يحرِّمه ، أو تيقن وقوع مفسدة لدرئها يَحظُرُه .

    لذلك قال الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله في تحريم هذا الزواج [ في جوابه على السؤال رقم 1391 من أسئلة لقاء الباب المفتوح ] :
    ثم إن هذا القول – أي : القول بالجواز - قد يستغله ضعفاء الإيمان لأغراض سيئة كما سمعنا أن بعض الناس صاروا يذهبون في العطلة أي في الإجازة من الدروس إلى بلاد أخرى ليتزوجوا فقط بنية الطلاق ، وحكي لي أن بعضهم يتزوج عدة زواجات في هذه الإجازة فقط ، فكأنهم ذهبوا ليقضوا وطرهم الذي يشبه أن يكون زنى والعياذ بالله .

    ومن أجل هذا نرى أنه حتى لو قيل بالجواز فإنه لا ينبغي أن يفتح الباب لأنه صار ذريعة إلى ما ذكرت لك. أما رأيي في ذلك فإني أقول : عقد النكاح من حيث هو عقد صحيح ، لكن فيه غش وخداع ، فهو يحرم من هذه الناحية . والغش والخداع هو أن الزوجة ووليها لو علما بنية هذا الزوج ، وأن من نيته أن يستمتع بها ثم يطلقها ما زوَّجوه ، فيكون في هذا غش وخداع لهم . فإن بيَّن لهم أنه يريد أن تبقى معه مدة بقائه في هذا البلد ، واتفقوا على ذلك : صار نكاحه متعة .
    لذلك أرى أنه حرام ، لكن لو أن أحداً تجرَّأ ففعل : فإن النكاح صحيح مع الإثم . انتهى كلامه رحمه الله .

    فتأمل ما ختم به كلامه رحمه الله ، و هو قوله : ( فإن النكاح صحيح مع الإثم ) ، و بهذا يلتقي مع مذهب الجمهور رحمهم الله جميعاً ، إذ قالوا بصحة النكاح بنية الطلاق ، و لكن ذلك لا يبرئ ذمة المتزوج مما اقترف من الغش و التغرير و الظلم المترتب على تصرفه .
    و بهذا ننتهي إلى أن النكاح بنية الطلاق صحيح من حيث ترتب آثاره عليه ، و فاعله آثم لما اقترفه من تغرير في حق زوجته ، و ما أنزله بها من ظلم ، و لو لم يكن كذلك لعُدَّ فاعله زانياً و العياذ بالله ، و هذا بعيد لم يقل به أحد .
    هذا و الله الهادي إلى سواء السبيل ، و بالله التوفيق .
    أنـا مسلم جرمي بأني كــافر بشريعة قـد حكّمت كـفارا
    نقموا علـيّ بأنني لم أنحـرف عن شرع ربٍ يحفظ الأبرارا

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Jun 2008
    المشاركات
    350

    افتراضي رد: الزواج بنية الطلاق

    تأمل قولنا في أخر النقل .

  6. #6

    افتراضي رد: الزواج بنية الطلاق

    هناك بحث محكّم في الموضوع للشيخ الدكتور صالح آل منصور أسماه بـ"الزواج بنية الطلاق من خلال أدلة الكتاب والسنة ومقاصد الشريعة الإسلامية" وقد قدم لكتابه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله والشيخان صالح اللحيدان وصالح الفوزان حفظهما الله....
    خلص فيه الشيخ إلى تحريم هذا النوع من الأنكحة والكتاب واقع في 158 صفحة وطبعته دار ابن الجوزي فمن أراد الاستزادة فليرجع إليه ...

  7. #7

    افتراضي رد: الزواج بنية الطلاق

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    كنت أعد للكتابة في هذا الموضوع ،لكن أخانا أبا محمد جاء بما لا مزيد عليه,فقط لي بعض التنبيهات:
    1_ نسبة القول بالمنع إلى الإمام أحمد أو الحنابلة نسبة غير صحيحة، غاية ما في الأمر رواية عن الإمام أحمد اختارها بعض المتأخرين،وليست هي الرواية المعتمدة،وكل من تحدث في المسألة نسب القول بالجواز إلى الأئمة الأربعة.
    2_مما يزيد الأمر تأكيدا ،أني كنت في مجلس شيخنا ابن باز،بمكة المكرمة بمسجد فقيه بالعزيزية،فسئل عن هذه المسألة فأفتى بالجواز ،ناسبا ذلك إلى الائمة الأربعة،وقال بالحرف:لم يخالف إلا الأوزاعي.فانظر حتى لم يشر إلى رواية عن أحمد بالمنع.
    3_ذكر أخونا بندر أن عمدة المجيزين قصة الحسن،وهذا تقصير في عرض أدلة المخالف،وهي عادة غير محمودة،فقصة الحسن للاستئناس فقط،أما عمدتهم فهو ان العقد قد توفرت شروطه،وقامت أركانه،والنية المبطنة لا تسلط على أركان العقد وشروطه الظاهرة،فأمرها إلى الله.
    4_لا زلنا نقرأ عن كثير من السلف أنه رحل إلى البلاد الفلانية وتزوج بها وترك بها من الأولاد كذا وكذا،ثم رحل إلى البلاد الفلانية وتزوج بها وترك بها من الأولاد كذا وكذا........فماذا كان فعلهم هذا.
    5_ لقد أدركت من مشايخي الدكتور تقي الدبن الهلالي ،ومعلوم عنه أنه تزوج بالمغرب والمانيا والعراق،والهند فيما أظن،وترك الزوجة والأولاد في كل بلد هاجر إليه.......
    6_ لا يليق أبدا تسمية نكاح الأئمة الأربعة على صحته نكاح متعة،فمع الفوارق العظيمة بين النكاحين،هذا ليس من الادب مع أئمة الدين.
    7_ لا يعني كلامي أني احب هذا النوع من النكاح أو ارضاه ،بل لا أقبله لبنات المسلمين واخواتهم،كما لا أقبله لأختي وبنتي،ولا أرضى بالتزوج في كل بلد،وترك المرأة والأولاد،والهجر ة للزواج في بلد آخر،لكن أحكي واقعا،ولو حصل فالنكاح صحيح في قول الأئمة الأربعة،وهو الموافق للدليل،بعيدا عن العاطفة .
    والله الموفق
    قال يونس الصدفي : ما رأيت أعقل من الشافعي، ناظرته يوماً في مسألة، ثم افترقنا، ولقيني، فأخذ بيدي ثم قال: يا أبا موسى، ألا يستقيم أن نكون إخواناً وإن لم نتفق في مسألة ؟!

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Jun 2008
    المشاركات
    350

    افتراضي رد: الزواج بنية الطلاق

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
    نسبة القول بتحريم الزواج بنية الطلاق إلى المذهب انظر إلى منتهى الإرادات 2/181.
    ونظر إلى الروض المربع حيث قال شيخ المذهب في زمانه ...أو يتزوج الغريب بنية طلاقها إذا خرج بطل الكل وهذا النوع هو نكاح المتعة .
    وقال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع 12/184: لو نوى المتعة بدون شرط يعني نوى الزواج في قلبه أنه متزوج من هذه المرأة لمدة شهر مادام في هذا البلد فقط فهل نقول هذا حكمه حكم المتعة أو لا ؟
    في هذا خلاف فمن العلماء من قال : إنه حرام وهو المذهب لأنه في حكم نكاح المتعة لأنه نواه ...وشيخ الإسلام اختلف كلامه في هذه المسألة فمرة قال بجوازه ومرة قال بمنعه والذي يظهر لي أنه ليس من نكاح المتعة لكنه محرم من جهة أخرى وهي خيانة الزوجة ووليها .
    ونظر أيضا" حاشية المشايخ عبدالله الطيار والشيخ الغصن والشيخ المشيقح 8/392.
    وهذا من التقصير الذي يحصل من بعض الإخوة من تخطئة الناس من غير برهان ولا علم .

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Jun 2008
    المشاركات
    350

    افتراضي رد: الزواج بنية الطلاق

    قال في الإنصاف :فائدة : لو نوى بقلبه ، فهو كما لو شرطه .
    على الصحيح من المذهب .
    نص عليه وعليه الأصحاب .
    قال في الفروع : وقطع الشيخ فيها بصحته مع النية .
    ونصه ، والأصحاب على خلافه .
    انتهى .
    وقيل : يصح .
    وجزم به في المغني ، والشرح ، وقالا : هذا قول عامة أهل العلم ، إلا الأوزاعي كما لو نوى : إن وافقته وإلا طلقها .
    قال الشيخ تقي الدين رحمه الله : لم أر أحدا من الأصحاب قال : لا بأس به وما قاس عليه لا ريب أنه موجب العقد ، بخلاف ما تقدم .
    فإنه ينافيه ؛ لقصده التوقيت . يقصد الشيخ خلاف ماتقدم نكاح المتعة .

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Jun 2008
    المشاركات
    350

    افتراضي رد: الزواج بنية الطلاق

    قال الشيخ الحمد في شرح الزاد :وهل يحل ما يسمى بالنكاح بنية الطلاق ؟ وهو أن ينكحها بنية طلاقها
    المشهور في مذهب الإمام أحمد وهو قول الأوزاعي تحريم ذلك وبطلانه .
    وذهب جمهور أهل العلم إلى الجواز .
    وقال شيخ الإسلام: وهو مكروه، ثم قال في موضع آخر:" والكراهية تتردد بين كراهية التحريم وكراهية التنزيه " وليعلم أن النكاح بنية أنها إن أعجبته ورغب فيها وإلا طلقها هذا بابه باب آخر، فقد اتفق أهل العلم على إباحته فهو موجب النكاح والآخر ينافيه لقصده والفارق بينه وبين المسألة السابقة ظاهر التوقيت فإنه هنا ينوي الاستدامة إلا ألا يرغب فيها، وهذه نية أكثر من ينكح النساء، وأما المسألة السابقة فإنه ينوي طلاقها وهو عازم عليه فهو لا ينوي استدامتها وإن كان قد لا يطلقها، وهذا – كما قال شيخ الإسلام – مكروه، والكراهية تتردد بين كراهية التنزيه وكراهية التحريم، والجمهور على الجواز قياساً على ما إذا نوى أنها إن وافقته وإلا طلقها،ولكن هذا قياس مع الفارق كما تقدم، والذي يقوى عندي ما ذهب إليه أهل القول الأول، وذلك لأن الأصل الأبضاع التحريم . فلا تحل إلا بنكاح شرعي صحيح تتوفر فيه شروط النكاح كما يتوفر فيه معنى النكاح، وهذا لا يتوفر فيه معنى النكاح فإن النكاح يقصد للمودة والسكنى كما دل على ذلك كتاب الله وسنة نبيه - صلى الله عليه وسلم - وأما هذا فإنها كالمستأجرة، قالوا: وأيضاً قياساً على نية التحليل، فإذا نوى التحليل فإن ذلك محرم وهو نكاح باطل وإنما الأعمال بالنيات وكذلك هنا وهذا قياس صحيح وإن كان بينهما فارق في الشدة فإن النكاح بنية التحليل أشد من النكاح بنية الطلاق، وذلك لأن النكاح بنية التحليل نكاح لمن لا يريدها لنفسه، فهو لا يريدها لشئ إلا بان يحللها لغيره، وأما الآخر فله نية في الاستمتاع بها . ومع ذلك فإن القياس لا ينتفي لأن هذا الفارق غير مؤثر وإنما هو فارق في الشدة، وعلى ذلك الأقوى ما ذهب إليه الحنابلة .

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Feb 2008
    المشاركات
    21

    افتراضي رد: الزواج بنية الطلاق

    وهناك كتاب ( مجلد ) في هذا الموضوع للدكتور موسى السهلي رئيس جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالطائف ، وقدّم له الشيخ صالح اللحيدان .

  12. #12
    تاريخ التسجيل
    May 2008
    المشاركات
    1,018

    افتراضي رد: الزواج بنية الطلاق

    هناك ملاحظة : يقول بعض العلماء أنه إذا كانت المرأة تعرف أنه يريد الطلاق و حصل اتفاق صار متعه باتفاق عند المذاهب الأربعة
    و قيل : إذا كان أهل الزوجة يعرفون أن من أتي في الإجازة من بعض البلاد أنه يريد الزواج بنية الطلاق ، و كان هذا معروفاً ، فوافقوا فإنها متعة لأن المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً

  13. #13
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    759

    افتراضي رد: الزواج بنية الطلاق

    شكرا اخي ابو محمد التونسي علي النقل
    ومنه





    صحيح أننا نفتي بصحة نكاح من يريد الطلاق ما لم يشترطه ، و لكننا لا ندعو بذلك إلى التساهل في حل عِرى النكاح ، أو التحريض على الغش و التغرير بفتيات المسلمين ، و الاستهانة بالأعراض ، حاشا و كلاّ .
    و لكننا ننظر إلى هذه الحكم باعتباره وسيلة لتحصين الشباب ، و إيصاد أبواب الفتن المشرعة في وجوههم ، و أخص منهم من قُدِّرت عليه الغربة فلم يجد منها مفراً ، و حاصرته الفتن فلم يحُر لنفسه منها ملاذاً .
    و قد نظر إلى واقع طلابنا المبتعثين ، و شبابنا المغتربين في هذا الزمان بعض أهل العلم و الفضل فلم يرَ خيراً من النكاح بنية الطلاق عوناً لهم في غربتهم ، و تحصيناً لأنفسهم من الفتن .

    فقد أفتى بصحة النكاح بنية الطلاق للمغترب الشيخ العلامة محمد الأمين بن المختار الشنقيطي رحمه الله فقال : ( و مما سألونا عنه : الغريب في بلد يريد التزوج فيه و نيته أنه إن أراد العود لوطنه ترك الزوجة طالقاً في محلها .. هل تزوجه مع نية الفراق بعد مدة يجعل نكاحه نكاح متعة فيكون باطلاً أم لا ؟
    فكان جوابنا : إنَّه نكاح صحيح ، و لايكون متعةً إلا بالتصريح بشرط الأجل عند عامة العلماء إلا الأوزاعي فأبطله ، و نقل كلامه هذا الحافظ ابن حجر في فتح الباري و لم يتعقبه بشئ ، و عن مالك رحمه الله أنه قال : ليس هذا من الجميل و لا من أخلاق الناس ) [ انظر : رحلة الحج إلى بيت الله الحرام ، للعلامة الشنقيطي ، ص : 100 ] .

    و أفتى بصحة هذا النكاح سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ، فقال رحمه الله : أما الزواج بنية الطلاق ففيه خلاف بين العلماء ، منهم من كره ذلك كالأوزاعي رحمه الله و جماعة ، و قالوا : إنه يشبه المتعة فليس له أن يتزوج بنية الطلاق عندهم . و ذهب الأكثرون من أهل العلم كما قال الموفق ابن قدامة رحمه الله في المغني إلى جواز ذلك إذا كانت النية بينه و بين ربه فقط و ليس بشرط ، كأن يسافر للدارسة أو أعمال أخرى ، و خاف على نفسه فله أن يتزوج ، و لو نوى طلاقها إذا انتهت مهمته ، و هذا هو الأرجح إذا كان ذلك بينه و بين ربه فقط من دون مشارطة و لا إعلام للزوجة و لا وليها بل بينه و بين الله ... أما أن يتزوج في بلاد سافر إليها للدراسة أو لكونه سفيرا أو لأسباب أخرى تسوغ له السفر إلى بلاد الكفار فإنه يجوز له النكاح بنية الطلاق إذا أراد أن يرجع كما تقدم إذا احتاج إلى الزواج خوفاً على نفسه . و لكن ترك هذه النية أولى احتياطاً للدين و خروجاً من خلاف العلماء ، و لأنه ليس هناك حاجة إلى هذه النية ؛ لأن الزوج ليس ممنوعاً من الطلاق إذا رأى المصلحة في ذلك و لو لم ينوه عند النكاح . اهـ .
    و قد حكى بعضهم عن الشيخ رحمه الله رجوعه عن هذه الفتوى ، و لكن هذا زعمٌ لم يثبت ، بل الثابت نقيضه فيما أعلم ، و الله أعلم .

    و أكثر من نهى عن هذا النكاح فقد نهى عنه سداً للذرائع المفضية إلى الفساد و التساهل المفضي إلى الإفراط في تتبع الشهوات ، و الوقوع في الفتن ، لا لورود دليلٍ يحرِّمه ، أو تيقن وقوع مفسدة لدرئها يَحظُرُه .

  14. #14
    تاريخ التسجيل
    Jun 2008
    المشاركات
    350

    افتراضي رد: الزواج بنية الطلاق

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
    القول بالجواز يفرح به الشباب خصوصا" !!!!! وقد أخبرني أحدهم أنهم يتزوجون من الشارع يعني زواني ويتولى العقد لها أجنبي ليس وليها وعندما تمضي ليلة بعد تسلم المهر تهرب وتتزوج رجلا" أخر وهو يبحث عن غيرها ونفس الطريقة عندما يجد غيرها تجلس عنده ليلة وتهرب وكل هؤلاء لم يقعوا بما وقعوا به إلا بعدما سمعوا قول من قال بالجواز .
    أهكذا يلعب بدين الله وتستباح محارمه .

  15. #15
    تاريخ التسجيل
    Jul 2008
    المشاركات
    287

    افتراضي رد: الزواج بنية الطلاق

    هل قول من قال بالتحريم يفيد الأثم فقط أو الأثم والبطلان ؟

  16. #16

    افتراضي رد: الزواج بنية الطلاق

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بندر الطائي مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
    القول بالجواز يفرح به الشباب خصوصا" !!!!! وقد أخبرني أحدهم أنهم يتزوجون من الشارع يعني زواني ويتولى العقد لها أجنبي ليس وليها وعندما تمضي ليلة بعد تسلم المهر تهرب وتتزوج رجلا" أخر وهو يبحث عن غيرها ونفس الطريقة عندما يجد غيرها تجلس عنده ليلة وتهرب وكل هؤلاء لم يقعوا بما وقعوا به إلا بعدما سمعوا قول من قال بالجواز .
    أهكذا يلعب بدين الله وتستباح محارمه .
    غفر الله لك وسامحك الله،ويا ليتك ما تكلمت ولا كتبت،
    أهكذا يلعب بدين الله وتستباح محارمه
    أعلماء الأمة وأفاضلها ،بل جماهيرهم مما لا تنكره أنت بنفسك يتلاعبون بدين الله ويستبيحون محارمه؟
    وإذا أردت ان تنقد نقدا علميا فهات ما عندك من علم،،ولا تلتجئ لأبشع صورة لا يقول بها أحد وتتعذها تكية لنصرة قول شذ من قال به كما قال شيخنا ابن باز _رحمه الله_،والذي من لازم قولك أنه كان لعابا بدين الله مستبيحا لمحارمه،وإلى الآن لم نر منك ردا على دليل المجيزين،وإنما تهويش وتشويش واتهام للمخالف _وهم جمهور العلماء_بالتلاع بدين الله واستباحة محارمه.
    فرجاء إنتبهوا لما تكتبون,واتقوا الله فيما تخطون.
    قال يونس الصدفي : ما رأيت أعقل من الشافعي، ناظرته يوماً في مسألة، ثم افترقنا، ولقيني، فأخذ بيدي ثم قال: يا أبا موسى، ألا يستقيم أن نكون إخواناً وإن لم نتفق في مسألة ؟!

  17. #17
    تاريخ التسجيل
    Jun 2008
    المشاركات
    350

    افتراضي رد: الزواج بنية الطلاق

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عائشة المغربي مشاهدة المشاركة
    غفر الله لك وسامحك الله،ويا ليتك ما تكلمت ولا كتبت،
    أعلماء الأمة وأفاضلها ،بل جماهيرهم مما لا تنكره أنت بنفسك يتلاعبون بدين الله ويستبيحون محارمه؟
    وإذا أردت ان تنقد نقدا علميا فهات ما عندك من علم،،ولا تلتجئ لأبشع صورة لا يقول بها أحد وتتعذها تكية لنصرة قول شذ من قال به كما قال شيخنا ابن باز _رحمه الله_،والذي من لازم قولك أنه كان لعابا بدين الله مستبيحا لمحارمه،وإلى الآن لم نر منك ردا على دليل المجيزين،وإنما تهويش وتشويش واتهام للمخالف _وهم جمهور العلماء_بالتلاعب بدين الله واستباحة محارمه.
    فرجاء إنتبهوا لما تكتبون,واتقوا الله فيما تخطون.
    لا حول ولا قوة إلا بالله من المعلوم بالضرورة أني لا أعني الجمهور إنما أعني من أرتكب تلك الصور التي ذكرت وغيرها كثير وأيضا" أعني من يتشدق بهذه الفتوى ويروجها بين الناس من غير تحقيق حتى وقع الناس في صور لا يجيزها عالما فضلا" أن يكون الجمهور ولهذا يغفل كثيرا" ممن ينتسب إلى العلم عن المصالح والمفاسد ونظير هذا من يروج فتوى عدم كفر تارك الصلاة ويغفل أن ليس من المصلحة أن تذكر هذه الفتوى عند العوام لأن الناس متهاونون بإقامة الصلاة وهم يسمعون أن تاركها كافر كيف إذا سمعوا أن تاركها لا يكفر ونظير هذا أيضا" كشف الوجه للمرأة مع كثرة الفساد في هذا الزمان وهذا الذي ذكرت له أصلا" من الشارع وهو حديث معاذ عندما قال للنبي صلى الله عليه وسلم أفلا أوبشر الناس قال لا لكيلا يتكلوا ويتركوا العمل وتحصل المفسدة ولهذا ينبغي أن يكون طالب العلم مربيا والشيء الذي ليس بلازما" ويفضي إلى مفسدة لا يتبناه وينشره بين الناس .

  18. #18

    افتراضي رد: الزواج بنية الطلاق

    معذرة أخي بندر إن كانت عبارتي قاسية،لكم جملتك استفزتني،ورأيته ا موجهة للقائلين بالجواز،فعذرا.
    لكن هذا كتبته من زمان،أين كنت اخي بندر؟
    قال يونس الصدفي : ما رأيت أعقل من الشافعي، ناظرته يوماً في مسألة، ثم افترقنا، ولقيني، فأخذ بيدي ثم قال: يا أبا موسى، ألا يستقيم أن نكون إخواناً وإن لم نتفق في مسألة ؟!

  19. #19
    تاريخ التسجيل
    Jun 2008
    المشاركات
    350

    افتراضي رد: الزواج بنية الطلاق

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
    لا عليك يا أخي أبا عائشة وحصل خير ومنكم نستفيد وكنت مسافرا" .

  20. #20
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    المشاركات
    84

    افتراضي رد: الزواج بنية الطلاق

    الزواج بنية الطلاق قال بأباحته شيخ الاسلام كما ذكر الاخوة والشيخ ابن باز وأيضا قال بأباحته الشيخ الالباني لأنه لم يرد فيه دليل يحرمه ثم أن الطلاق أصلا جائز. وقال الشيخ أن الرجل الذي نوى الطلاق قد يغير رأيه بعد الزواج فيمسكها ويبقيها معه.
    ولو طلق رجل زوجته التي تزوجها بغير نية الطلاق والظاهر وجود ردة فعل سلبية من الزوجة وأهلها وقد يتفاجئون من هذا الفعل وأيضا لو تزوجها بنية الطلاق لا ترضى الزوجة وأهلها هذا الفعل .فوجود الانكار من الطرف الثاني موجود في الحالتين .
    وأيضا لو طلق الرجل - الذي تزوج زواجا عاديا بغير نية الطلاق - زوجته بدون سبب أو مشاكل وهي مطيعة له فهذا جائز فأيضا لو تزوجها بنية الطلاق ثم طلاقها قلنا الحالة مشابهة فالحكم واحد ولو منع الثاني لقلنا بمنع الاول من باب أولى ففيه القطيعة للزوجة والإساة لها وعدم مبادلتها حسن العشرة
    وأكثر الذين حرموا هذا النوع من الزواج إنما حرموه للغش الذي فيه وليس لأنه متعة فبالتالي قالوا بصحة العقد وحرمة الفعل
    والله أعلم

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •