تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 12
النتائج 21 إلى 39 من 39

الموضوع: الزواج بنية الطلاق

  1. #21
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    المشاركات
    406

    افتراضي رد: الزواج بنية الطلاق

    المجيزين في هذا الزمان ومنهم سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله- أجازوه بشروط والشيخ بن باز له كلام ماتع ورد على شبهة القائلين بأنه عين المتعة .

  2. #22
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    المشاركات
    84

    افتراضي رد: الزواج بنية الطلاق

    يجب التفريق بين قول اهل العلم الذين أجازوا هذا الزواج بضوابط وبحث في أدلة الشرع وبين فعل الفسقة لهذا الشيء، ولو قيل لأي عالم فاضل أباح هذا النوع من الزواج أن الشباب المتهور قد استغلوا تلك الفتوى بطريقة لا فرق بينها وبين المتعة والزنا لقالوا بتحريم فعلهم وانهم ما قصدوا هذا .
    وأيضا قد يكون الاصل في الشيء مباحا ولكنه يحرم من باب سد الذرائع أو دخول نية فاسدة .

  3. #23
    تاريخ التسجيل
    Jun 2008
    المشاركات
    350

    افتراضي رد: الزواج بنية الطلاق

    في الموسوعة الكويتية :
    النِّكَاحُ بِنِيَّةِ الطَّلاَقِ :
    17 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي النِّكَاحِ بِنِيَّةِ الطَّلاَقِ ، فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّ ةُ وَالشَّافِعِيَّ ةُ وَالْحَنَابِلَة ُ فِي قَوْلٍ جُزِمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ عَلَى أَنَّهُ إِذَا تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِنِيَّةِ الطَّلاَقِ بَعْدَ شَهْرٍ أَوْ أَكْثَرَ أَوْ أَقَل فَالنِّكَاحُ صَحِيحٌ سَوَاءٌ عَلِمَتِ الْمَرْأَةُ أَوْ وَلِيُّهَا بِهَذِهِ النِّيَّةِ أَمْ لاَ . وَذَلِكَ لِخُلُوِّ هَذَا الْعَقْدِ مِنْ شَرْطٍ يُفْسِدُهُ ، وَلاَ يَفْسُدُ بِالنِّيَّةِ ، لأَِنَّهُ قَدْ يَنْوِي مَا لاَ يَفْعَل وَيَفْعَل مَا لاَ يَنْوِي ، وَلأَِنَّ التَّوْقِيتَ إِنَّمَا يَكُونُ بِاللَّفْظِ .
    وَقَال الشَّافِعِيَّةُ : يُكْرَهُ هَذَا النِّكَاحُ خُرُوجًا مِنْ خِلاَفِ مَنْ أَبْطَلَهُ ، وَلأَِنَّ كُل مَا صَرَّحَ بِهِ أَبْطَل كُرِهَ إِذَا أَضْمَرَهُ .
    وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ وَالأَْوْزَاعِي ُّ رَحِمَهُ اللَّهُ إِلَى بُطْلاَنِ هَذَا النِّكَاحِ بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ صُورَةٌ مِنْ صُوَرِ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ بِهْرَامُ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ إِذَا فَهِمَتِ الْمَرْأَةُ ذَلِكَ الأَْمْرَ الَّذِي قَصَدَهُ الرَّجُل فِي نَفْسِهِ

  4. #24
    تاريخ التسجيل
    Aug 2008
    المشاركات
    1

    افتراضي رد: الزواج بنية الطلاق

    بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم
    اقول وبالله التوفيق
    سئلت سماحة الشيخ العلامة شيخ العلماء وامير الفقهاء شيخي الشيخ عبدالعزيزبن باز رحمه الله رحمة واسعة من عنده
    عن هذه المسئلة منذ اكثر من 15 سنة او قريبا منها
    وقد كنت اجد في نفسي منها شيئا كثيرا خاصة وان كثيرا من الاخوة الطلاب في امريكا واوربا يمارسونها وكنت اظنها قد تسيء الى المسلمين وسمعة الاسلام مما كان يؤثر سلبيا على الدعوة الى الاسلام خاصة من النساء غير المسلمات ويكون اكثر سلبا حينما يكون مع المسلمة الحديثة الاسلام مما قد يجعلها ترتد عن دينها
    وكنت ائظر من هذا الجانب وانه ربما يكون فيها تغرير بالزوجة وفيها افساد لمستقبل الزوجة وغيرها من الاسباب التي تدور في مخيلةالكثير
    فذكرت للشيخ رحمه الله كل هذه الامور وغيرها
    فاجاب رحمه الله بعد ان سمع السؤال تماماوقال
    ان كثيرا من ابنائنا الطلاب في خارج المملكة ممن خاف على نفسه الوقوع في المحظور ذهب الى هذا النوع من الزواج بنية الطلاق على انه يتزوج وفي نيته ان يطلق عندما ينتهي من دراسته فورا ولكن الله سبحانه وتعالى قد يجعل بينهم من الالفة والمحبة او قد يقع بينهم من الذرية ما يتعذر معه وقوع الطلاق حتى بعد ان تنتهي دراسته ويرجع الى بلدة
    فقد ينوى ولكنه قد يقع من الامور ما تتغير معها نيته
    وقد تحصل بهذا النوع من الزواج بعض الاحكام الشرعية حال وفاة احد الزوجين من الارث والوصية وغيرها مع عدم وجودموانع لذلك تمنعه شرعا
    وقد قال وهذا الزواج جائز شرعا وهو مكتمل الشروط والاركان
    وقد اكد على ان يكون هذا الامر في نية الزوج والا يخبر به الزوجة والا يكون اتفاقا على زواج لفترة بين الزوجين
    هذه الفتوى انا من سئل الشيخ رحمه الله عتها وكنت وقتها جالسا في مجلسه مع بعض الزملاء من طلبة العلم مع بعض التصرف في كلام الشيخ رحمه الله نعالى )انتهى


    اقول والله تعالى اعلم هذا النوع من الزواج جائز ولا حجة لمن قال بعدم جوازه وقد جانبهم الصواب في ذلك

  5. #25
    تاريخ التسجيل
    Jun 2008
    المشاركات
    350

    افتراضي رد: الزواج بنية الطلاق

    يكفي في تحريمه أنه غش وخداع للزوجة ووليها وأنه ذريعة إلى الفساد وهذا لا يمكن أن ينكره أحد .

  6. #26

    افتراضي رد: الزواج بنية الطلاق

    قال العلامة أبو عبدالرحمن بن عقيل الظاهري ـ حفظه الله تعالى ـ متعقباً الدكتور عبدالله بن محمد المطلق ـ حفظه الله تعالى ـ في فتواه الزواج بنية الطلاق :

    " فضيلة الشيخ معالي الدكتور عبدالله بن محمد المطلق عضو كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء : من العلماء الإجلاء الذين صبغ الله في قلبوب العباد محبتهم من العامة والخاصة من خلال فتاواه عبر التلفاز ، وذلك بحول الله دليل الصلاح وحسن النية .. ومن فُتح له في العلم النافع فقد حقق له الله التقوى ، كما في قوله تعالى : ( .. واتقوا الله ويعلمكم الله .. )[سورة البقرة 2/ 282]، وصحة المعتقد والتصور تنتج حسن السلوك ، وما خرج من القلب دخل القلب .. هكذا كان شعوري وأنا أتابع فتاواه / وفي يوم الجمعة الموافق 2/2 1424هـ نشر معاليه في جريدة الجزيرة العدد 11145 ص 25 فتوى عن الزواج بنية الطلاق .. ومنه حفظه الله أتعلم ، ولكن الله جعل العلم والملاحظة مشاعة بين ذوي العلم ؛ فيصيب الشيخ في خمسين مسألة ، وقد يسهو العالم في مسألة فيستدركها عليه تلميذه .. وفتوى معاليه عن شخص يقيم في أوروبا بصفة مؤقته ويريد تزوُّج إحدى بنات ذلك البلد .. ثم يطلقها عند عودته .. وأجاب معاليه بأن الزواج بنية الطلاق جائز ، وبذلك أفتى سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله .. وأضاف معاليه : أن المحظور الذهاب إلى البلد الأوروبي من أجل الزواج أياماً معدودة ثم يعود ، ويكون زواجه بنية الطلاق .. وهذا جنوح منه حفظه الله إلى التسهيل على الناس ، لأن شريعتنا المطهرة يسر ورفع حرج ..
    وعقب الشيخ ابن عقيل الظاهرى على هذه الفتوى بأمور :
    أولها : أنه ينبغي تبسيط الأمر للعامة والخاصة أيضاً في التفريق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي في هذه المسألة ؛ فالحكم الوضعي : أن الزواج صحيح ليس سفاحاً ولا نكاحاً فاسداً ، وأما الحكم التكليفي فلعل معاليه (أى الدكتور المطلق حفظه الله) يحقق الحكم في ذلك ما بين الحرمة أو الكراهية الشديدة ؛ لأن مقتضى النكاح شرعاً استدامة العقد ، وإضمار الطلاق سلفاً ينافي مقتضى العقد ،
    كما أن النصوص وأقوال العلماء متضافرة على المنع من الطلاق بغير ضرورة ملجئة ؛ ولهذا شُرع الحَكَمَان عند الأختلاف من أهله وأهلها ، ولأن الزواج بنية الطلاق تدليس وغش للمرأة التي ترغب زواجاً مستديماً ، والغش محرم شرعاً .. فإن صرّح لها بأنه سيطلقها بعد مدة ، وأنهما سيمتنعان عن الولد تغيرت المسألة فلم تكن نكاحاً بنية الطلاق ، وإنما كان هذا تصريحاً في حكم المتعة .
    وأضرب أمثلة لمعاليه في التفريق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي ؛ فمن ذبح ذبيحة في شهر شوال ، وسمَّ الله عليها ، وصرّح بأنها أضحية له أو لوالديه : فالأضحية غير صحيحة بالحكم الوضعي ، وأكل الذبيحة حلال بالحكم التكليفي ؛ لانه ذكر اسم الله عليها .. وأن كان جاهلاً بوقت الأضحية لا تجوز إلا في وقتها المعين فذبيحته حلال أكلها ، وغير صحيحة أضحية ، وفعله هو المحرم في أعتقادها أضيحة ؛ لأنه متلاعب بالدين مع علمه بالحكم .. ومن ذبح الأضحية في وقتها ولم يذكر اسم الله عليها عمداً فأكل الذبيحة حرام بالحكم التكليفي ، والأضحية غير صحيحة ؛ لأنها صادرة عن فعل محرم .
    وثانيها : أن معاليه أطلق الزواج من البنات في أوروبا ولم يفرَّق بين مسلمة وكتابية ، ونكاح المؤمن لكتابية مباح بالإجماع في شريعتنا المطهرة بلا عكس .. ولكن علم معاليه الجم قمين بأن يحرِّر الحكم الاجتهادي في هذه المسألة إذا كان المسلم سيتزوج كتابية ، وكان عقد النكاح ومعقّباته يخضع لقانون وضعي لا يجعل للزوج ولايةً على الولد إن رغب غير دين الإسلام ، ويخضع في العلاقة مع الزوجة ولاية وعشرة وحقوقاً لقانون وضعي بخلف أحكام الشريعة ، فهذه الفوارق تحتاج إلى نظر وتدقيق بينما زواج المسلم بالكتابية في تاريخنا الإسلامي خاضع للحكم الشرعي فيما يتعلق بالولاية والنسل والحقوق ؛ ولهذا السبب والله أعلم امتنع نكاح الكتابي للمؤمنة .. والمجتمع والدولة اليوم يعانون من زواج مسلمين بكتابيات تحت ولاية قانونهم الوضعي ؛ فتنصر الأولاد ، وصاروا في ولاية أمهاتهم على الرغم من بلوغهم ، وضربت بالزوج عرض الحائط ، وظُلم قانونياً بحقوق مجحفة ليست من دين الله .. وأقل ما في ذلك مقاسمته في ثروته .
    وثالثها : أن الشريعة المطهرة يسر ورفع حرج بلا ريب .. ولكن اليسر ورفع الحرج حالة نكتشفها من الشريعة ولا نؤسسها ، وفي الشريعة المطهرة ما يثقل على النفوس ولكنه مستطاع ؛ ولهذا حُفت الجنة بالمكاره وحُفت النار بالشهوات .. واليسر ورفع الحرج في الشريعة هو رفع الآصار التي كانت من قبلنا كتكليف الله لليهود بأن يقتلوا أنفسهم بعد أن تابوا من عبادة العجل ، ومعنى اليسر سهولته على النفس إذا زين الله الإيمان في قلوب المؤمنين ؛ فاستلذّوا بالعبادة ؛ فكانت أسهل عليهم من العادة . ومعنى اليسر أن ما أحلّه الله إباحة أو وجوباً أيسر وأمتع وأنفع مما حرمه الله .. والعالم المجتهد ليس من حقه التيسير أو التعسر ، وإنما واجبه الاجتهاد في اكتشاف اليسر من الشريعة على أن يصحب اكتشافه ببرهان يتقق فيه وجود المقتضي وتخلف المانع " أ.هـ .
    ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــ

    (1) اليمامة العدد1752 / السبت 17صفر 1424هـ الموافق 19 إبرايل 2002م
    أبو محمد المصري

  7. #27

    افتراضي رد: الزواج بنية الطلاق

    لسم الله و الصلاة و السلام على رسول الله و بعد أود أن الفت نظر الاخوة الى مسائل اساسية في هذا الباب و هي أولا ضروري الدين الاسلامي و هو معلوم أنه درء المفاسد و جلب المصالح و محاسن الأخلاق و مكارمها فالمسلم الذي يخشى على نفسه الوقوع في الزنا أو أن تصبه عنة له أن ينطلق من الحكم الشرعي الذي ذهب اليه الجمهور لأنه في موقع درء مفسدة لاحقة به لا محالة فان كان الذي دفعه الى الزواج خشية الله حقا فان الله جل و علا قال:و من يتقي الله يجعل له مخرجا و يرزقه من حيث لا يحتسب كما أنني أريد بالمناسبة أن أنبه الاخوة الذين ادعوا الاجماع على تحريم زواج المتعة أنه لا يوجد اجماع في تحريم المتعة و اني أتكلم بعد تحقيق في المسألة فقد بينت في كتابي الاشعاع و الاقناع بمسائل الاجماع أنه قول جمهور العلماء لكنه يندرج تحت حديث متواتر بينت تواتره في محله و في كتابي حول التواتر كما بينت أن المخاف جماعة من الصحابة و التابعين فاتقوا الله و يعلمكم الله

  8. #28
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    المشاركات
    48

    افتراضي رد: الزواج بنية الطلاق

    جزى الله كل من كتب في هذا البحث خير الجزاء, ورزقنا جميعا الاخلاص في القول والعمل,,
    لكن أحبتي هل صحيح ما ذكره الأخ/ من صاحب النقب بقوله: هناك ملاحظة : يقول بعض العلماء أنه إذا كانت المرأة تعرف أنه يريد الطلاق و حصل اتفاق صار متعه باتفاق عند المذاهب الأربعة
    و قيل : إذا كان أهل الزوجة يعرفون أن من أتي في الإجازة من بعض البلاد أنه يريد الزواج بنية الطلاق ، و كان هذا معروفاً ، فوافقوا فإنها متعة لأن المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً.
    أرجوا الإيضاح سريعا,,,

  9. #29

    افتراضي رد: الزواج بنية الطلاق

    قال ابن قدامة في المجلد10ص48:و ان تزوجها بغير شرط الا أن في نيته طلاقها بعد شهر أو اذا انقضت حاجته في هذا البلد فالنكاح صحيح في قول عامة أهل العلم الا الأوزاعي قال:هو نكاح متعة و الصحيح أنه لا بأس به و لا تضر نيته و ليس على الرجل أن ينوي حبس امرأته و حسبه ان وافقته و الا طلقها قلت و هل الصفة التي ذكر صاحب النقب تختلف عن تعريف المتعة قال ابن قدامة في الصفحة 46من نفس المرجع:معنى نكاح المتعة أن يتزوج المرأة مدة مثل أن يقول:زوجتك ابنتي شهرا أو سنة أو الى انقضاء الموسم أو قدوم الحاج و شبهه سواء كانت المدة معلومة أو مجهولة قلت و الله أعلم فالفرق بين الصيغة الأولى و التي أجازها الجمهور و الثانية هي التوثيق و الاعلان ذلك لأن الصيغة الأولى انما هي نية و وسوسة القلب و قد لا تتحقق أبدا لأنه قد يعدل عن نيته بعد البناء او المعاشرة كمن نوى طلاق زوجته و لم يوثقه أو يصرح به لأحد و أما الصيغة الثانية فهي ملزمة لأنها وثقت أثناء العقد و أعطى الخرقي مثالا آخر قال:و لو تزوجها على أن يطلقها في وقت معين لم ينعقد النكاح قلت عند جمهور الحنابلة و ينعقد عند أصحاب الرأي و جل الشافعية و يبطل الشرط فالمسألة اذن و الله أعلم متعلقة بالشروط و التوثيق عند القران و الله أعلم و ما أبرئ نفسي من الزلل و الخطأ

  10. #30
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    ~ المــرِّيـْـخ ~
    المشاركات
    1,261

    افتراضي رد: الزواج بنية الطلاق

    مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : النكاح </B>
    السؤال: بارك الله فيكم له سؤال أيضاً آخر يا فضيلة الشيخ يقول ما هو حكم الزواج بنية الطلاق عند الرجوع إلى بلده؟ الجواب
    الشيخ: هذه المسألة اختلف فيها العلماء فمنهم من قال إن الزواج بنية الطلاق نكاح متعة لأن المتزوج نوى مدةً معينة وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئٍ ما نوى ولأن الزوج المحلل الذي يتزوج امرأة طلقها زوجها ثلاثاً بنية أن يطلقها إذا تزوجها وإن لم يشترطه في العقد يكون محللاً ولا تحل به الزوجة للزوج الأول فأثرت النية هنا في صحة العقد فكذلك نية الطلاق إذا رجع إلى بلده وقال آخرون إن هذا ليس فيه نية متعة بل إن هذا ليس بنكاح متعة لأن نكاح المتعة يشترط فيها شرطٌ أن يطلقها في مدة كذا وكذا أو أن النكاح مدته كذا وكذا بخلاف هذه ولهذا إذا تمت المدة في نكاح المتعة انفسخ النكاح بدون فسخ وهذه ليست مثلها إذ من الممكن أن يرغب في بقاء الزوجة عنده ولو كان قد تزوجها بنية الطلاق لكن عندي فيه محظورٌ غير هذا وهو أنه غشٌ للزوجة وأهلها فإنهم ربما لو كانوا يعلمون أنه لن ينكحها نكاح رغبةٍ وبقاء لم يزوجوه أي لو ظنوا أنه إنما تزوجها ما دام في هذا البلد ثم يتركها إذا سافر لم يزوجوه فالنكاح بنية الطلاق محرمٌ من هذه الناحية لا من ناحية كونه نكاح متعة وعلى هذا فيكون حراماً ولكن العقد صحيح لأن هذا التحريم لا يعود إلى ذات العقد.

    مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : النكاح </B>
    السؤال: السائل أنور عبد الهادي محمد عراقي يدرس بالباكستان يقول لقد قرأت في كتاب فقه السنة لسيد سابق حول موضوع زواج بنية الطلاق بعده وقد ذكر المؤلف المذاهب الأربعة قد أتاحوا هذا النوع من الزواج وحرمه الإمام الأوزاعي لأن الإمام الأوزاعي اعتبره كزواج المتعة فما هو الحكم الصحيح في هذا فإن كان جائزاً فإني أريد أن أتزوج لأحصن نفسي من الوقوع في الحرام حتى تنتهي مدة دراستي ثم أطلقها؟ الجواب
    الشيخ: من المعروف من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن الزواج بنية الطلاق محرم وأنه داخل في نكاح المتعة وذلك لأن النية معتبرة في التأثير في الحكم لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى" ولأن الرجل لو تزوج المطلقة ثلاثاً بنية أنه يحللها للأول ثم يطلقها كان هذا النكاح باطلاً ومحرماً ولم تحل للزوج الأول كما لو شرط ذلك في نفس العقد وعلى هذا فتكون نية الطلاق كنية التحليل أي كما أن النية في التحليل مؤثرة فكذلك نية الطلاق مؤثرة أيضاً وقال بعض أهل العلم: إن نية الطلاق ليست كشرطه لأن شرط الطلاق معناه أنه إذا تمت المدة ألزم به وكذلك المتعة إذا شرط على الإنسان أنه يتزوجها إلى أجل مسمى فإن معناه أو مقتضى هذا العقد أنه إذا تم الأجل المسمى انفسخ النكاح تلقائياً فليست النية كالشرط وهذا الفرق بَيِّن ظاهر لأن الشرط إذا تم الأجل انفسخ النكاح تلقائياً و إذا كان قد شرط عليه الطلاق فإنه يلزمه عند تمام المدة وهذا الفرق لاشك أنه مؤثر في الحكم ولكن عندي أن هذا حرام من وجه آخر أي أن الإنسان إذا تزوج بنيته أنه يطلقها إذا غادر البلد حرام من جهة أنه غش وخداع للزوجة وأهلها فإن الزوجة وأهلها لو علموا أن هذا الرجل إنما تزوجها بنية الطلاق إذا أراد السفر ما زوجوه في الغالب فيكون في ذلك خداع وغش لهم وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام:"من غش فليس منا" فالحاصل أن العلماء رحمهم الله اختلفوا فيما إذا تزوج الغريب بنية أنه متى أراد الرجوع إلى وطنه طلقها بدون شرط فذهب قوم من أهل العلم وهو مشهور من مذهب الإمام أحمد أن هذا النكاح فاسد وأنه نكاح متعة وعللوا ذلك بأن نية الطلاق كشرطه قياساً على التحليل الذي تكون نيته كشرطه وقال آخرون من أهل العلم: إن النية لا تؤثر لأن الفرق بين النية والشرط هو أن الشرط إذا تم الأجل ألزم بالطلاق إن كان المشروط هو الطلاق أو انفسخ النكاح إن كان مؤجلاً إلى هذه المدة وهذا الفرق ظاهر يؤثر في الحكم ولكنه عندي أنه غش إذا نواه بدون أن يبينه للزوجة وأهلها لأنهم لو علموا بنيته هذه ما زوجوه في الغالب وحينئذٍ إما أن يعلمهم أو يكتم عنهم فإن أعلمهم فهو نكاح متعة وإن كتمه كان غشاً وخداعاً فلا ينبغي للمؤمن أن يعمل هذا العمل.


    ما رأيكم ... هل سيبقى من يبيح لنفسه هذا النوع من الزواج ؟؟ ويعبث بالمسلمات وبحقوقهن ومشاعرهن ؟ وفي المقابل يمنعه عن غيره فيما لو كانت الضحية ( ابنته ) ؟؟
    ..
    يا ربِّ : إنَّ لكلِّ جُرْحٍ ساحلاً ..
    وأنا جراحاتي بغير سواحِلِ !..
    كُل المَنافي لا تبدد وحشتي ..
    ما دامَ منفايَ الكبيرُ.. بداخلي !

  11. #31
    تاريخ التسجيل
    Jun 2008
    الدولة
    حيثُ أكون
    المشاركات
    426

    افتراضي رد: الزواج بنية الطلاق

    عند الحنابلة المتأخرين كان جائزا، فنية الطلاق لا تبطل العقد لأن النوايا بيد الله، وبعد أن بان فساده تراجع البعض عن فتاويهم، وقد قلت لأحد المشائخ أن نكاح النية بالطلاق أكثر ضررا من نكاح المتعة في بعض جوانبه، لأن نية الطلاق جمعت إلى فساده فسادا آخر وهو الغدر والمكر وسوء النية، وهو عملٌ لا يقبله الفاعل مع قريباته...
    "آمنت بالله، وبما جاء عن الله، على مراد الله،
    وآمنت برسول الله، وبما جاء عن رسول الله، على مراد رسول الله"
    مواضيع متنوعة عن الرافضة هـــــــــــــن ــــــا

  12. #32
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    المشاركات
    443

    افتراضي رد: الزواج بنية الطلاق

    السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
    الحكم لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى" ولأن الرجل لو تزوج المطلقة ثلاثاً بنية أنه يحللها للأول ثم يطلقها كان هذا النكاح باطلاً ومحرماً ولم تحل للزوج الأول كما لو شرط ذلك في نفس العقد وعلى هذا فتكون نية الطلاق كنية التحليل أي كما أن النية في التحليل مؤثرة فكذلك نية الطلاق مؤثرة أيضاً وقال بعض أهل العلم: إن نية الطلاق ليست كشرطه لأن شرط الطلاق معناه أنه إذا تمت المدة ألزم به وكذلك المتعة إذا شرط على الإنسان أنه يتزوجها إلى أجل مسمى فإن معناه أو مقتضى هذا العقد أنه إذا تم الأجل المسمى انفسخ النكاح تلقائياً فليست النية كالشرط وهذا الفرق بَيِّن ظاهر لأن الشرط إذا تم الأجل انفسخ النكاح تلقائياً و إذا كان قد شرط عليه الطلاق فإنه يلزمه عند تمام المدة وهذا الفرق لاشك أنه مؤثر في الحكم ولكن عندي أن هذا حرام من وجه آخر أي أن الإنسان إذا تزوج بنيته أنه يطلقها إإذا غادر البلد حرام من جهة أنه غش وخداع للزوجة وأهلها فإن الزوجة وأهلها لو علموا أن هذا الرجل إنما تزوجها بنية الطلاق إذا أراد السفر ما زوجوه في الغالب فيكون في ذلك خداع وغش لهم وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام:"من غش فليس منا"


    جزاك الله عنما خير الجزاء أخي الفاضلة ربي يحفظك

    :"من غش فليس منا"
    قياس الحياة ليس في طول بقائها و لكن في قوة عطائه

  13. #33
    تاريخ التسجيل
    Jan 2009
    المشاركات
    90

    افتراضي رد: الزواج بنية الطلاق

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الأمل الراحل مشاهدة المشاركة
    ما رأيكم ... هل سيبقى من يبيح لنفسه هذا النوع من الزواج ؟؟ ويعبث بالمسلمات وبحقوقهن ومشاعرهن ؟ وفي المقابل يمنعه عن غيره فيما لو كانت الضحية ( ابنته ) ؟؟
    ..
    لو كان من المنتسبين إلى العلم والدعوة أو الفتوى فلهم أن يمنعوا المباح عن بناتهم وولياتهم لعظيم فضلهم ومكانتهم بين المسلمين .

  14. #34

    افتراضي رد: الزواج بنية الطلاق

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو الحسنات المصرى مشاهدة المشاركة
    لو كان من المنتسبين إلى العلم والدعوة أو الفتوى فلهم أن يمنعوا المباح عن بناتهم وولياتهم لعظيم فضلهم ومكانتهم بين المسلمين .
    ماذا تقصد أخى الفاضل؟
    ((لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه))
    إن كانوا ينزهون بناتهم عنه فلمَ يفعلونه ببنات الآخرين؟
    أبو محمد المصري

  15. #35

    افتراضي رد: الزواج بنية الطلاق

    بغض النظر عن الاراء الفقهية لكن سؤال":

    هل يرضى مسلم الذي يخاف الله أن يتقدم شخص ليأخذ احدى اخواته او بناته بنية الطلاق؟؟

  16. #36
    تاريخ التسجيل
    Jan 2009
    المشاركات
    90

    افتراضي رد: الزواج بنية الطلاق

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو محمد العمري مشاهدة المشاركة
    ماذا تقصد أخى الفاضل؟
    ((لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه))
    إن كانوا ينزهون بناتهم عنه فلمَ يفعلونه ببنات الآخرين؟
    أقصد أن المنتسبين إلى العلم كالعلماء وطلبة العلم والملتزمين ليسوا منزلتهم كعوام الناس .
    فابنة العالم أو الداعية لا تتساوى مع ابنة رجل عادي .فالأولى لعظيم مكانتها ولأنها قدوة لغيرها لا تنكح بنية الطلاق أو المسيار أو ما يماثله .

  17. #37

    افتراضي رد: الزواج بنية الطلاق

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو الحسنات المصرى مشاهدة المشاركة
    أقصد أن المنتسبين إلى العلم كالعلماء وطلبة العلم والملتزمين ليسوا منزلتهم كعوام الناس .
    فابنة العالم أو الداعية لا تتساوى مع ابنة رجل عادي .فالأولى لعظيم مكانتها ولأنها قدوة لغيرها لا تنكح بنية الطلاق أو المسيار أو ما يماثله .
    الأخ الكريم أبا الحسنات
    هذا كلام غير علمي ومرسل ودعاوى فارغة لا يساندها الدليل
    بل هو أشبه بما تسمونه في مصر في القرى والنجوع (كلام مصاطب)
    ولم أسمع به من قبل من أحد من العلماء أو طلبة العلم في أي بلد ... وليراجعنى القراء في ذلك
    ثم ...
    ما هو دليل التفريق بين ابنة المنتسب إلى العلم والدين وبين ابنة فلاح قروي أو راعى في شعف الجبال أو إسكافى أو طبيب أو أستاذ جامعة
    قد تكون الثانية أكرم عند الله من الأولى وأتقى .
    وكلامك مضاد للنصوص الشرعية التى تفاضل بين الناس بالتقوى وليس باللون أو غيره .
    ونصوص التشريع تكون عامة إلا بمخصص .
    وطالب العلم يناقش بالحجة أو الدليل وإلا فالسكوت أسلم لدينه وعرضه .
    أبو محمد المصري

  18. #38
    تاريخ التسجيل
    Dec 2010
    المشاركات
    4

    افتراضي رد: الزواج بنية الطلاق

    بسم الله الرحمن الرحيم
    أريد إفادتي في هذا الموضوع و إرشادي إلى كتب تدرس الزواج بنية الطلاق بعمق و جزاكم الله عنا كل خير .

  19. #39
    تاريخ التسجيل
    Feb 2012
    المشاركات
    555

    افتراضي رد: الزواج بنية الطلاق

    لو قارنا بين هذا الزواج بنية الطلاق وبين المتعة لما وجدنا الفرق بينهم بعيد ففي كلا الأحوال يريد القاصد له سد الشهوة ولا يريد الدوام..

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •