تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 7 من 7

الموضوع: سؤال : عمل قرعة بين عدد من الأشخاص

  1. #1

    افتراضي سؤال : عمل قرعة بين عدد من الأشخاص

    هل يجوز عمل مسابقة بين عدد من الأشخاص ، وهى عبارة عن دفع مبلغ مالى صغير ، وبعد انتهاء المدة يتم اختيار شخص معين أو عدة أشخاص عن طريق القرعة للسفر لعمل عمرة


  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي رد: سؤال : عمل قرعة بين عدد من الأشخاص

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو محمد سيف الدين مشاهدة المشاركة
    هل يجوز عمل مسابقة بين عدد من الأشخاص ، وهى عبارة عن دفع مبلغ مالى صغير ، وبعد انتهاء المدة يتم اختيار شخص معين أو عدة أشخاص عن طريق القرعة للسفر لعمل عمرة

    إذا كانت المسابقة جائزة شرعًا، ولم يدخل الاشتراك في ثمن الجائزة؛ كأن يكون الاشتراك للتنظيم وما شابه، فلا بأس بها.
    والذي يظهر من سؤالك أن الاشتراكات داخلة في الجائزة؛ وهذا غير جائز في المسابقات والمناضلات، كم لا يخفى إبهام نوع المسابقة هل هي جائزة أم لا؟
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي رد: سؤال : عمل قرعة بين عدد من الأشخاص

    للفائدة:
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏

    فقد اتفق الفقهاء على جواز بذل العوض وأخذه في سباق الخيل والإبل والسهام، إذا كان ‏العوض من أحد المتسابقين أو من أجنبي عنهما، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: " لا ‏سبق إلا في نصل أو خف أو حافر" رواه الترمذي والنسائي وأبو داود.‏
    واختلفوا فيما عدا هذه الثلاثة، مثل السباق على الأقدام، والمسابقة بالفيلة والبغال ‏والحمير، والسباحة والمصارعة والمغالبة برفع الأثقال.‏
    كما اختلفوا في بذل العوض في المسابقات الدينية، كالمسابقة على حفظ القرآن الكريم، ‏وحفظ مجموعة من الأحاديث النبوية، أو كتابة بحث علمي، فذهب جماعة من أهل العلم ‏إلى الجواز، وهو الراجح إن شاء الله.‏
    قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه: " الفروسية" ( المسألة الحادية عشرة: المسابقة على ‏حفظ القرآن والحديث والفقه وغيره من العلوم النافعة، والإصابة في المسائل، هل تجوز ‏بعوض؟ منعه أصحاب مالك وأحمد والشافعي، وجوزه أصحاب أبي حنيفة وشيخنا، ‏وحكاه ابن عبد البر عن الشافعي، وهو أولى من الشباك والصراع والسباحة، فمن جوز ‏المسابقة عليها بعوض فالمسابقة على العلم أولى بالجواز، وهي صورة مراهنة الصِديق لكفار ‏قريش على صحة ما أخبرهم به وثبوته، وقد تقدم أنه لم يقم دليل شرعي على نسخه، وأن ‏الصديق أخذ رهنهم بعد تحريم القمار، وأن الدين قيامه بالحجة والجهاد فإذا جازت المراهنة ‏على آلات الجهاد، فهي في العلم أولى بالجواز، وهذا القول هو الراجح) انتهى.
    وقال في ‏موضع آخر من كتابه ( وإذا كان الشارع قد أباح الرهان في الرمي والمسابقة بالخيل ‏والإبل، لما في ذلك من التحريض على تعلم الفروسية وإعداد القوة للجهاد فجواز ذلك في ‏المسابقة والمبادرة إلى العلم والحجة التي بها تفتح القلوب ويعز الإسلام وتظهر أعلامه أولى ‏وأحرى.‏
    وإلى هذا ذهب أصحاب أبي حنيفة وشيخ الإسلام ابن تيمية).‏
    وفي تبيين الحقائق من كتب الحنفية (وعلى هذا: الفقهاء إذا تنازعوا في المسائل وشرط ‏للمصيب منهم جعل جاز ذلك إذا لم يكن من الجانبين على ما ذكرنا في الخيل، لأن المعنى ‏يجمع الكل، إذ التعليم في البابين يرجع إلى تقوية الدين وإعلاء كلمة الله.)‏
    وفي الإنصاف من كتب الحنابلة : ( والصراع، والسبق بالأقدام ونحوهما طاعة إذا قصد ‏بهما نصر الإسلام، وأخذ العوض عليه أخذ بالحق. فالمغالبة الجائزة تحل بالعوض إذا كانت ‏مما يعين على الدين، كما في مراهنة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. واختار هذا كله ‏الشيخ تقي الدين -رحمه الله- وذكر أنه أحد الوجهين عندنا، معتمداً على ما ذكره ابن ‏البنا، قال ( ابن مفلح) في الفروع (فظاهره جواز المراهنة بعوض في باب العلم، لقيام الدين ‏بالجهاد والعلم.‏
    وهذا ظاهر اختيار صاحب الفروع وهو حسن) انتهى الإنصاف للمرداوي.‏
    والحاصل أنه يدل على الجواز أمران: ‏
    رهان أبي بكر رضي الله عنه، وقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم، وقياس السباق في ‏المسائل العلمية على ما نص عليه في السباق في الخيل والإبل والسهام.‏
    والجامع في ذلك: تقوية الدين وإعلاء كلمة الله.‏
    ولا شك أن رصد بعض الجهات جوائز لمسابقات القرآن الكريم مما يحفز الهمم ويشجع ‏المسلمين على حفظ كتاب الله تعالى، وفي ذلك حفظ للدين.‏
    والله أعلم.‏
    <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: small; text-align: justify;">http://fatwa.islamweb.net/fatwa/inde...A&amp;Id=11604
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  4. #4

    افتراضي رد: سؤال : عمل قرعة بين عدد من الأشخاص

    أخي الفاضل : أبو البراء محمد علاوة
    المبلغ الذي يجمع بين الاشخاص هو الذي يكون سبب لتحقيق اداء العمرة و
    يُستخرج الفائز واحد أو أكثر على قدر المال وفي الاخير تجرى قرعة بينهم ، هل هذا من التعاون الجائز ام لا


  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي رد: سؤال : عمل قرعة بين عدد من الأشخاص

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو محمد سيف الدين مشاهدة المشاركة
    أخي الفاضل : أبو البراء محمد علاوة
    المبلغ الذي يجمع بين الاشخاص هو الذي يكون سبب لتحقيق اداء العمرة و
    يُستخرج الفائز واحد أو أكثر على قدر المال وفي الاخير تجرى قرعة بينهم ، هل هذا من التعاون الجائز ام لا

    هل يجمع المال بغرض العمرة فقط، ثم تجرى القرعة بين المشتركين؟
    فهذه الصورة إذا كان
    يدور أمر من يدفع هذا المال بين الغنم والغرم، فيمكن أن يحوز المال كله فيغنم، ويمكن أن يضيع عليه ما دفعه فيخسر، فهذا نوع من القمار المحرم، وهذا هو الذي يظهر لنا من السؤال.
    أم يجمع المال لإجراء مسابقة بينهما ثم الفائز يحصل على العمرة؟
    فهذه غير جائزة كما تقدم.
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي رد: سؤال : عمل قرعة بين عدد من الأشخاص

    للفائدة:
    حكم جمع التبرعات وعمل قرعة بحيث من وقع سهمه يحوز المال
    السؤال:
    قمت بتطوير موقع يقوم بجمع التبرعات من الزوار كل حسب استطاعته( دولار،أو أكثر) وعند الانتهاء من جمع المال يقوم الموقع بإجراء قرعة لمعرفة من سيفوز بهذا المال . في كل شهر نقوم بهذه العملية .علمًا أن الزائر الفائز هذا الشهر لن يفوز في الأشهر القادمة،وذلك من أجل جعل حظوظ الأعضاء الآخرين أوفر. ما حكم الشرع في هذا؟





    الإجابــة


    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

    وبعد فالذي فهمناه من السؤال أن الموقع يجمع تبرعات من زائريه ثم يجري قرعة نهاية كل شهر مثلا ليفوز أحد الزوار المشتركين بما تحصل في ذلك الشهر، ثم يفتح المجال في الشهر الثاني وقد يشترك أعضاء آخرون غير من اشتركوا في الشهر الأول، ثم يجري السحب على المشتركين جميعًا في الشهر الأول والثاني غير أن من فاز في القرعة السابقة لا يدخل في السحب الثاني.
    وإذا كان كذلك فلا يخلو هذا الفعل من أحد أمرين:
    إما أن يكون المتبرع عالما بقصد الموقع من جمع المال ويدري أنه قد يفوز بالسحب فهذا قمار لأنه إنما تبرع بما تبرع به على أمل الحصول على مجموع المال المتوفر، فهو إما غانم للمجموع أوغارم لما تبرع به وهذا محرم شرعًا. قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. {المائدة:90}.

    وأما إن كان الزائر يتبرع بدون قصد الدخول في القرعة فلا حرج عليه.
    ولو كان قصد الموقع فتح المجال للمتبرعين ثم يجمع المال ويعطى لفقير أومسكين أو من نزلت به مصيبة ونحو ذلك فهذا من أعمال البر، لكن الواضح أن المقصود غير ذلك وإنما هو التكسب وجمع المال بالقمار المحرم.
    وننبه السائل إلى أن هنالك ما يسمى بجمعيات الموظفين وهي جائزة وغير بعيدة مما ذكر إلا أنها تختلف عنه حيث إن أعضاءها أشخاص محصورون. فيشترك عشرة مثلا بمبلغ محدد كل شهر ونحوه فيأخذه أحدهم في الشهر الأول والثاني في الذي يليه وهكذا حتى يحصل الدور على الجميع ويكون ترتيبهم في الأخذ بقرعة أواتفاق فيما بينهم . فهذا النوع من الجمعيات لاحرج فيه كما بينا في الفتويين: 1959، 40584.
    ولو كان هو المقصود بسؤالك فهو جائز كما علمت لكن ما اتضح لنا من سؤالك يختلف عن ذلك ولذا بدأنا الإجابة به .
    والله أعلم.



    http://fatwa.islamweb.net/fatwa/inde...&amp;Id=131355
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي رد: سؤال : عمل قرعة بين عدد من الأشخاص

    حكم اشتراك الموظفين بمبلغ شهريا يعطى لمن يفوز بالقرعة

    السؤال:


    لدينا في سوق اجتمع ما بين 10 إلى 20 شخص يأتي أحدهم كل يوم يجمع من هؤلاء الأشخاص مائة ريال لمدة شهر وفي آخر شهر يعملون قرعة والشخص الذي يخرج اسمه يأخذ كل المال الذي جمع، فهل هذ حلال أم لا؟.


    الإجابــة
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
    فهذه الصورة المذكورة في السؤال تحتمل معنيين:
    الأول: أن هؤلاء الأشخاص يتداولون قبض هذه الأموال شهريا عن طريق القرعة، ويلتزمون بجمع هذه الأموال بحسب عددهم، بحيث يُحفظ لكل واحد منهم حق أخذها مرة، فهي بذلك تشبه ما يعرف بجمعية الموظفين، ولا حرج فيها، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 1959.
    وننبه هنا على أنه في حال وفاة أحد المشاركين الذين أخذوا هذا المال قبل أخذ بقيتهم مثله، فإنه يُرد من تركته قدر ما زاد على المبلغ الذي دفعه بالفعل، وأما إن كان من الذين لم يأخذوا شيئا مما دفعوه، فإن من حق ورثته على من استفادوا أن يردوا لهم ما دفعه مورثهم بقدر حصصهم، وراجع الفتوى رقم: 99351.
    والاحتمال الثاني: أن يدور أمر من يدفع هذا المال بين الغنم والغرم، فيمكن أن يحوز المال كله فيغنم، ويمكن أن يضيع عليه ما دفعه فيخسر، فهذا نوع من القمار المحرم، وهذا هو الذي يظهر لنا من السؤال، وراجع في ذلك الفتوى ورقم: 131355.
    والله أعلم.
    http://fatwa.islamweb.net/fatwa/inde...&amp;Id=146423

    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •