تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: التعويض عن الإيذاء النفسي : دراسة تأصيلية مقارنة

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي التعويض عن الإيذاء النفسي : دراسة تأصيلية مقارنة

    الدويش، عبدالله بن صعفق مشل (2017-06)
    رسالة ماجستير - جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، كلية العدالة الجنائية ، قسم الشريعة والقانون، 2017.
    مشكلة الدراسة:
    تمحورت مشكلة الدراسة في التساؤل الرئيس التالي: ما حكم التعويض عن الإيذاء النفسي في الشريعة الإسلامية والقانون المصري؟
    منهج الدراسة :
    استخدم الباحث المنهج الوصفي الاستقرائي وذلك لتفسير النصوص العامة والقواعد الفقهية العامة، كما اعتمد الباحث على المنهج المقارن لمقارنة الآراء الفقهية في الفقه الإسلامي واستنباط الرأي الراجح، وكذلك مقارنة أحكام الفقه الإسلامي بأحكام القانون المصري، لبيان أوجه الاتفاق والاختلاف والتمايز بغية الوصول إلى أفضل الحلول.
    أهداف الدراسة:
    1) التعرف على ماهية الإيذاء النفسي.
    2) بيان حكم التعويض عن الإيذاء النفسي في الشريعة الإسلامية وبيانه في القانون المصري.
    3) توضيح وسائل إثبات الضرر الناتج عن الإيذاء النفسي في الشريعة الإسلامية والقانون المصري.
    أهم النتائج:
    1) يتم إثبات الضرر المترتب عن الإيذاء النفسي بكل وسائل الإثبات، وعلى القاضي الاستعانة بالخبراء في إثباته وتقدير حجمه.
    2) يتم تقدير التعويض في القانون المصري على أساس الخسارة اللاحقة والكسب الفائت، ودرجة الألم بالنسبة للضرر المعنوي.
    3) إن الضرر المترتب عن الإيذاء النفسي هو الاضطرابات والأمراض التي تصيب الجانب النفسي للإنسان جراء المساس به بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
    أهم التوصيات
    : 1) قياس الأضرار المعنوية المتمثلة بالاضطرابات النفسية على ضوء أروش الجراحات البدنية.
    2) إقرار المشرع المصري للتعويض بالديات والأروش عن الأضرار المادية البدنية كما هو الحال في الشريعة الإسلامية باعتبارها المرجع الرئيس للدستور والقانون وفق دستور مصر المقر في 2014م.
    <span style="text-align: justify; background-color: rgb(247, 247, 247);">https://repository.nauss.edu.sa/hand...272FE387402441

    رجاء من يستطيع رفعها لا يبخل علينا بها
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي رد: التعويض عن الإيذاء النفسي : دراسة تأصيلية مقارنة

    التعريف بالتعويض عن الضرر المعنوي وحكمه


    التعريف بالتعويض عن الضرر المعنوي :
    التعويض لغة : مصدر باب عوّض ـ بتشديد الواوـ وأصله من عاضه بكذا ، وعنه ، ومنه ـ عوضاً : أي أعطاه إياه بدل ما ذهب منه ، فهو عائض ، وأعاضه منه ، وعوضه منه أي أعاضه ، واعتاض منه أي أخذ العوض منه أي أعاضه ، واعتاض منه أي أخذ العوض منه ، واعتاض فلاناً ، واستعاضه أي سأله العوض ، وتعوض منه : أخذ العوض .
    والتعويض في الاصطلاح : هو دفع ما واجب من بدل مالي بسبب إلحاق ضرر بالغير وبذلك فهو أعم من الديات التي هي دفع ما وجب مقدراً عند الاعتداء على النفس ، أو على أعضاء الإنسان ، ومن الأرش الذي يخص المال الواجب في الجناية على الإنسان في غير الديات المقدرة .

    حكم التعويض : بما أن التعـويض لا يكون إلاّ مقابل ضـرر لذلك يـكون التعـويض واجباً .

    والضرر لغة : مصدر ضره ، وبه ضراً ـ بالفتح والضم ـ وضرراً أي ألحق به مكروهاً ، أو أذى ، ويقال : ضاره مضارة وضرراً أي ضره ، واضطر إليه أي ألجأه وأحوجه ، وتضارا أي ضار أحدهما الآخر ، ولحقهما ضرر وضيم .
    فالضرر هو ضد النفع ، والنقصان ، قال الأزهري : كل ما كان سوء حال وفقر وشدة في بدن فهو ضُرّ ـ بالضم ـ وما كان ضد النفع فهو بفتحها .

    والمعنوي : نسبة إلى المعنى وهو لغة : ما يدل عليه اللفظ ، والصفة المحمودة للإنسان ، والمعنوي خلال المادي .

    إذن فالضرر المعنوي : هو الضرر غير المادي أي الضرر الذي لا يدرك بالحسّ ، ولكن له تأثير نفسي على المضرور .

    استعمالات الضرر في القرآن الكريم والسنة المشرفة :
    ورد الضرر ومشتقاته في القرآن الكريم أربعاً وسبعين مرة إضافة إلى الآيات التي وردت في منع الإيذاء والإتلاف إلاّ بحق ، تناولت مختلف أنواع الضرر والإيذاء ، حيث أصلت هذه الآيات منع الضرر في الشريعة الإسلامية بكل أنواعه وأشكاله منها قوله تعالى: (وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئاً) أي لا يؤثر فيكم بالإيذاء والنقص ، وقد ذكر الضرر في مقابل النفع أكثر من مرة مثل قوله تعالى : (ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم) وقوله تعالى : (..... ما لا يملك لكم ضراً ولا نفعاً) وقوله تعالى : (قل لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضراً إلاّ ما شاء الله) .
    ومنها قوله تعالى : (لن يضروكم إلاّ أذى...) أي أن هؤلاء الفاسقين والكافرين لن يضروكم إلاّ أذى من خلال الإشاعات والإيذاء القولي والفعلي ، قال الشوكاني : (أي لن يضروكم من أنواع الضرر إلاّ بنوع الأذى ، وهو الكذب والتحريف والبهت....) فالضرر في هذه الآية يشمل الضرر المعنوي بوضوح .
    ومنها قوله تعالى : (ولا تضار والدة بولدها ولا مولود بولده) وقوله تعالى : (ولا تضاروهنّ لتضيقوا عليهنّ) وقوله تعالى : (ولا يضار كاتب ولا شهيد) .

    ومنها قوله تعالى : ( ولا تمسكوهنّ ضراراً لتعتدوا) .
    وقد تكرر لفظه في السنة المطهرة كثيراً منها قوله : (لا ضرر ولا ضرار) وقوله : ( من ضار أضر الله به) .

    التعريف بالضرر المعنوي :
    يقصد بالضرر المعنوي أو الأدبي : الضرر غير المادي الذي يصيب الإنسان في شرفه وسمعته ، بل وفي نفسيته من حزن وألم بسبب اعتداء وقع عليه ، أو على عزيز عليه ، يقول الأستاذ السنهوري : ( الضرر الأدبي هو لا يمس المال ، ولكن يصيب مصلحة غير مالية) مثل ما ينتج من تشويه الجسم ، وتفويت الجمال ، والإهانة ، وفوت العزيز من آلام نفسية.
    يقول الدكتور مرقس : (كل مساس بحق أو مصلحة مشروعة يسبب لصاحبه أذى في مركزه الاجتماعي ، أو في عاطفته ، أو في شعوره ، ولو لم يسبب له أية خسارة مالية ، أي لم يفوّت عليه نفعاً ذا قيمة مالية ، ولم يكبده أعباءً مادية) .
    وقد ذكر القانونيون الأحوال التي يتحقق فيها الضرر المعنوي وهي :
    1ـ ضرر أدبي يصيب الجسم يسبب الجروح والإتلاف والتشوهات .
    2ـ ضرر أدبي يصيب الشرف والاعتبار والعرض ، فالقذف وهتك العرض وإيذاء السمعة والاعتداء على الكرامة تحدث ضرراً أدبياً ، إذ هي تضر بسمعة المصاب وشرفه واعتباره بين الناس ، ويلحق بذلك أن يذاع عن الشخص أنه مصاب بمرض خطير.
    3ـ ضرر أدبي يصيب الجانب النفسي من العاطفة والشعور والحنان مثل ما يحدث للأم بسبب انتزاع طفلها من حضنها وخطفه ، وما يحدث للأولاد بسبب الاعتداء على الوالدين ، أو بالعكس ، وللزوج بسبب الاعتداء على زوجته ، أو بالعكس ، ويلحق بهذه الأعمال ما يصيب الشخص في معتقداته الدينية ، وشعوره الأدبي .
    ومن هذا العرض يتبين أن الضرر الأدبي أو المعنوي قد يكون مصحوباً بضرر مادي من تلف لعضو ، أو فوات لمنفعته جزئياً أو كلياًَ ، وقد لا يكون كذلك مثل الأضرار النفسية والآلام بسبب الاعتداء على شخصيته، وأن الاساءات الأدبية هي عنصر أساس فيه ، حيث عرفته المادة 267 من القانون المدني الأردني الجديد بأنه : (كل تعد على الغير في حريته ، أو في عرضه ، أو في شرفه وسمعته ، أو في مركزه الاجتماعي ، أو اعتباره المالي) .
    كما أنه يتبين لنا أن الضرر المعنوي باعتبار متعلقه إما مباشر للشخص المعتدى عليه مثل ضرر التشهير وسرقة الإنتاج الذهني ، أو غير مباشر كالضرر اللاحق لأحد أفراد الأسرة .
    ولم أجد هذا المصطلح حسب علمي في الكتب الفقهية القديمة ، ولكن المعاصرين من أهل الفقه عرفوه بعدة تعريفات منها بأنه : الضرر الذي يصيب الإنسان في شرفه وسمعته وهذا التعريف غير جامع للآلام النفسية ونحوها .
    والتعريف المختار لديّ هو أن الضرر المعنوي (أو الأدبي) هو أذى يصيب الشخص في نفسيته ، أو شرفه أو اعتباره ، أو مشاعره ومعتقداته الناجم عن أي اعتداء ، أو إتلاف ، أو عمل غير مشروع وقع عليه .
    فالضرر المعنوي أو الأدبي ضرر غير مادي وغير محسوس ولكنه سببه مادي محسوس حيث قد يكون جريمة ، أو إتلافاً كما أنه قد يصحب الضرر المادي ، وقد لا يقترن به كما في حالات القذف والسب ، وإيذاء السمعة ، أما الضرر المعنوي نفسه فهو غير مادي ، وإلاّ فيدخل في الضرر المادي ، ولذلك فلسنا مع بعض القانونيين الذين اعتبروا بعض الأضرار المحسوسة كالآلام الجسدية ....أضرار أدبية .

    التعريف بالتعويض اصطلاحاً :
    التعويض لدى القانونيين هو دفع ما وجب دفعه من بدل مالي ، أو نحوه ، حيث نصت المادة 67 من القانون القطري على أن (كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض ، وعليه تنتفى المسؤولية إذا لم يحدث ضرر ولو كان الخطأ محققاً ) ، وعلى ضوء ذلك فكل مساس بحقوق الشخص المالية كحق الملكية ، وحق الانتفاع ، وحق الارتفاق ، وحقوق المؤلف ، والمخترع يعتبر ضرراً مادياً ، وكذلك كل مساس بصحة الإنسان وسلامة جسمه أو بحق من حقوقه الشخصية يعتبر ضرراً مادياً إذا ترتب عليه خسارة مالية ، حيث استقر الفكر القانوني على أن الضرر هو الركن اللازم لتحقيق المسؤولية المدنية ، سواء أكانت تقصيرية أم عقدية ، وأما الضرر المعنوي فقد اتفق فقهاء القانون على أن الضرر المعنوي لا يصيب الشخص في ماله ، وإنما في مصلحة أدبية له .
    وفي الفقه الإسلامي هو : دفع .............

    خلاصة التعريف :
    فالتعويض عن الضرر المعنوي هو : دفع ما وجب من بدل مالي أو نحوه بسبب إلحاق أذى في نفسية شخص ، أو شرفه أو اعتباره ، أو مشاعره الناتج عن أي اعتداء ، أو إتلاف ، أو عمل غير مشروع .
    والتعويض يقوم أساساً على التقويم ، وليس التثمين ، وذلك لأن التثمين هو جعل الشيء ثمناًَ باتفاق الطرفين في المبادلات بعوض ، وأما التعويض فهو يخص التصرفات المقتضية للضمان كالإتلاف والغصب ، وهو أعم من الأرش الذي يخص المال الواجب في الجناية على ما دون النفس ، ولكنه أخص من الضمان الذي يشمل غير الأموال مثل ضمان الشخص وكفالته .
    وقـد لاحـظنا أن التعويض ليـس بالضرورة أن يكون بالمـال فقط بل يـكون بغيره ـ كما سيأتي ـ .
    الفرق بين التعويض المالي والعقوبات المالية أو الغرامات :
    العقوبات المالية أو الغرامات كثيرة ، ولكن من أهمها هي أن التعويضات تعطى للمتضرر ، أما العقوبات المالية والغرامات فهي للدولة .
    <span style="box-sizing: border-box; font-family: Tahoma;"><span mce_style="line-height: 200%; color: #404040; font-size: 9pt" style="box-sizing: border-box; line-height: 24px; color: rgb(64, 64, 64); font-size: 9pt;">http://www.qaradaghi.com/chapterDetails.aspx?ID=370
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي رد: التعويض عن الإيذاء النفسي : دراسة تأصيلية مقارنة

    https://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=169879

    هل يجوز ( التعويض المالي عن الضرر المعنوي )
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Sep 2015
    الدولة
    Libya
    المشاركات
    147

    افتراضي رد: التعويض عن الإيذاء النفسي : دراسة تأصيلية مقارنة

    موضوع قريب من هذا ..
    الضرر اللاحق لم يؤدي إلى تلف مال أو ذهابه ولهذا لا يجوز ؟ إلا في حال ذهب ماله أو أو أدى لتلفه بمعنى حرمه ؟ فهنا يقع التعويض كون العوض على الضامن وهو الذي سبب التلف وسبب العوار في المال أو صحاب المال لم ينتفع بالمال ؟
    هذا في مسمى التعويض الضامن وهنا يكون كالمستشفيات والمؤسسات هي الضامنة ؟
    ويدخل فيه القذف وسمي القذف لاستحالته تلك الصفة وبراءته منها ومن عواملها وشبهاتها ؟
    وفي حال سمع ولي الأمر -السلطان القائم- بهذا الضرر وجب عليه تنفيذ -تقديم- المال له. ومعاقبة أولئك البغاة أو المتسببون في عواره واتلاف ماله أو حرمانه.
    وهنا "عن" أداة جر ؟ لا تكون حتى يفهم المعنى وبعد مفهوم المعنى تصبح هي الدالة على الغرض مثل "التعويض عن الضرر" مثل قوله "التعويض من الضرر أو بالضرر".
    هذه أداة المصاحبة ؟ معلومة للجميع.
    بتصرف عن الرسالة" للشافعي رحمه الله | مسمى "الضمان يكون على من".

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •