الإمام مالك رحمه الله عنه روايتان في أكل لحوم السباع:
الرواية الأولى: إباحة أكل لحوم سباع الطير، وكراهة أكل لحوم سباع الوحش، إذا ذُكِّيَت.
جاء في «المدونة»: «قلت: هل كان مالك يكره أكل كل ذي مخلب من الطير؟
قال: لم يكن مالك يكره أكل شيء من الطير؛ سباعها وغير سباعها.
قلت: والغراب لم يكن مالك يرى به بأسًا؟
قال: نعم، لا بأس به عنده.
قلت: وكذلك الهدهد عنده والخطاف؟
قال: جميع الطير لا بأس بأكلها عند مالك.
قلت: فهل كان يوسع في أكل الحيات والعقارب؟
قال: لم يكن يرى بأكل الحيات بأسًا، قال: ولا يؤكل منها إلا الذكي، قال: ولا أحفظ في العقرب من قوله شيئًا، ولكن أرى أنه لا بأس به.
قلت له: وهل يكره مالك أكل سباع الوحش؟
قال: نعم. قلت: أفكان مالك يرى الهر من السباع؟
قال: قال مالك: لا أحب أن يؤكل الهر الوحشي ولا الأهلي ولا الثعلب.
قلت: فهل تحفظ عن مالك أنه كره أكل شيء سوى سباع الوحش من الدواب والخيل والبغال والحمير، وما حرم الله في التنزيل من الميتة والدم ولحم الخنزير؟
قال: كان ينهى عما ذكرت، فمنه ما كان يكرهه، ومنه ما كان يحرمه.
قال: وكان مالك لا يرى بأسًا بأكل القنفذ، واليربوع، والضب، والظَّرِب، والأرنب وما أشبه ذلك»اهـ([1]).
قال الإمام مالك رحمه الله: «وأما جلود السباع؛ فلا بأس أن يُصلَّى عليها وتُلبس إذا ذُكِّيت»اهـ([2]).
الرواية الثانية: حرمة أكل لحوم السباع.
قال الإمام مالك رحمه الله: «باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع»، ثم ساق حديث رسول الله ﷺ: «أَكْلُ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ حَرَامٌ»، قال مالك: «وهو الأمر عندنا»([3]).


[1])) «المدونة» (1/ 450).

[2])) «المدونة» (1/ 183).

[3])) «الموطأ» (2/ 496).