تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 9 من 9

الموضوع: هل الحلاف بالطلاق: حلف بغير الله؟ للمذاكرة والمناقشة

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي هل الحلاف بالطلاق: حلف بغير الله؟ للمذاكرة والمناقشة



    هل الحلف بالطلاق يدخل ضمن الحلف بغير الله تعالى؟
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Dec 2010
    المشاركات
    1,179

    افتراضي رد: هل الحلاف بالطلاق: حلف بغير الله؟ للمذاكرة والمناقشة

    لعلك تذكر صيغة الحلف

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي رد: هل الحلاف بالطلاق: حلف بغير الله؟ للمذاكرة والمناقشة

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الطيبوني مشاهدة المشاركة
    لعلك تذكر صيغة الحلف
    كقول: عليَّ الطلاق لأفعل كذا.
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    7,880

    افتراضي رد: هل الحلاف بالطلاق: حلف بغير الله؟ للمذاكرة والمناقشة

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو البراء محمد علاوة مشاهدة المشاركة
    كقول: عليَّ الطلاق لأفعل كذا.
    بارك الله فيك -
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو البراء محمد علاوة مشاهدة المشاركة
    السؤال: هل لفظ "عليَّ الطلاق" تعد من الحلف بغير الله تعالى؟ الإجابة: ليست من الحلف بغير الله الذي هو شرك؛ لأن هذا ليس مقصوده التعظيم، فالحلف الذي هو شرك هو الحلف الذي يقصد منه التعظيم، كالحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبشرف فلان وبالعزى واللات -كما كان يحلف المشركون-، ولكن هذا يسمى حلفاً من حيث المعنى؛ لأن المقصود من الحلف هو الحض والمنع، والذي يقول: "عليّ الطلاق"، أو "إن فعلت كذا فعليّ الطلاق"، أو "عبيدي أحرار" يقصد منع نفسه، كما يقول: "والله لأفعلنّ كذا"، أو "لا أفعل كذا".

    رابط المادة: http://iswy.co/e3kte
    سئل الشيخ بن باز رحمه الله فأجاب-- الحلف بغير الله منكر، النبي ﷺ قال: من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت، وقال عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك وهو حديث صحيح، وقال عليه الصلاة والسلام: من حلف بالأمانة فليس منا، وقال: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون هذا حكمه عليه الصلاة والسلام، وهو منع الحلف بغير الله كائناً من كان، فلا يجوز الحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولا بالكعبة، ولا بالأمانة، ولا بحياة فلان، ولا شرف فلان، كل هذا لا يجوز؛ لأن الأحاديث الصحيحة دلت على منع ذلك، وقد نقل أبو عمر بن عبد البر -الإمام المشهور- رحمه الله إجماع أهل العلم على أنه لا يجوز الحلف بغير الله، فالواجب على المسلمين أن يحذروا ذلك، وليس لأحد أن يحلف بحياة فلان أو بشرف فلان أو بالكعبة أو بالنبي أو بالأمانة، كل هذا لا يجوز.
    أما الطلاق - فلا يسمى حلف في الحقيقة، وإن سماه الفقهاء حلفاً، لكن ليس من جنس هذا، الحلف بالطلاق معناه: إيقاعه على وجه الحث والمنع والتصديق والتكذيب مثل: والله ما أقوم، والله ما أكلم فلان، هذا يسمى يمين، فإذا قال: عليه الطلاق ما يقوم، عليه الطلاق ما يكلم فلان، نسميه يمين من هذه الحيثية، يعني: من جهة ما يتضمنه من الحث والمنع أو التصديق والتكذيب، سمي يميناً لهذا المعنى، وليس فيه حلفاً بغير الله، ما قال: بالطلاق ما أفعل كذا، لا يحلف بالطلاق، لا يقول: بالطلاق ما أفعل كذا، بالطلاق ما أكلم.. لا، هذا لا يجوز، لكن إذا قال: عليه الطلاق إنه ما يكلم فلان، عليه الطلاق إنك ما تروحي يا فلانة عند كذا وكذا، يعني زوجته، عليه الطلاق ما يسافر إلى كذا وكذا، هذا طلاق معلق يسمى يميناً؛ لأنه في حكم اليمين من جهة الحث والمنع والتصديق والتكذيب، فالصواب فيه أنه إذا كان قصد منعها أو منع نفسه أو منع غيره من هذا الشيء اللي حلف عليه يكون حكمه حكم اليمين، فيه كفارة يمين، وليس في هذا مناقضة لقولنا: إن الحلف بغير الله ما يجوز، وليس في هذا مخالفة؛ لأن هذا شيء وهذا شيء، ذاك حلف بغير الله يقول: باللات والعزى، بفلان، بحياة فلان وحياة فلان، هذا حلف بغير الله، أما هذا طلاق معلق ليس حلفاً في المعنى والحقيقة بغير الله، ولكنه حلف في المعنى من جهة منعه وتصديقه وتكذيبه، فإذا قال: عليه الطلاق ما يكلم فلان، كأنه قال: والله ما أكلم فلان، أو قال: عليه الطلاق ما تكلمي فلان يخاطب زوجته كأنه قال لها: والله ما تكلمي فلان، فإذا حصل الخلل وحنث في هذا الطلاق الصواب أنه يكفر عن يمينه كفارة يمين، يعني له حكم اليمين، إذا كان قصد منع الزوجة أو منع نفسه، ما قصد إيقاع الطلاق، إنما نوى منع هذا الشيء منع نفسه أو منع الزوجة من هذا الفعل أو من هذا الكلام، فهذا يكون له حكم اليمين عند بعض أهل العلم وهو الأصح، وعند الجمهور: يقع الطلاق، عند الأكثرين: يقع الطلاق، لكن عند جماعة من أهل العلم: لا يقع الطلاق وهو الأصح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وجماعة من السلف رحمة الله عليهم؛ لأنه له معنى اليمين من جهة الحث والمنع والتصديق والتكذيب، وليس له معنى اليمين في تحريم الحلف بغير الله؛ لأنه ليس حلفاً بغير الله، وإنما هو تعليق، فينبغي فهم الفرق بين هذا وهذا، والله أعلم. نعم. ----------------------
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو البراء محمد علاوة مشاهدة المشاركة
    قال شيخ الاسلام
    (والنوع الثاني: أن يحلف بذلك، فيقول: الطلاق يلزمني لأفعلن كذا. أو لا أفعل كذا. أو يحلف على غيره - كعبده وصديقه الذي يرى أنه يبر قسمه - ليفعلن كذا. أو لا يفعل كذا. أو يقول: الحل علي حرام لأفعلن كذا. أو لا أفعله. أو يقول: علي الحج لأفعلن كذا. أو لا أفعله، ونحو ذلك: فهذه صيغ قسم، وهو حالف بهذه الأمور؛ لا موقع لها.
    وللعلماء في هذه الأيمان ثلاثة أقوال: أحدها: إنه إذا حنث لزمه ما حلف به. والثاني: لا يلزمه شيء. والثالث: يلزمه كفارة يمين.
    ومن العلماء من فرق بين الحلف والطلاق والعتاق وغيرها. والقول الثالث أظهر الأقوال؛ لأن الله تعالى قال:
    {قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم} [التحريم: 2] . وقال: {ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم} [المائدة: 89] .
    وثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في صحيح مسلم، وغيره، من حديث أبي هريرة، وعدي بن حاتم، وأبي موسى، أنه قال: «ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها، فليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه» . وجاء هذا المعنى في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وأبي موسى؛ وعبد الرحمن بن سمرة.
    وهذا يعم جميع أيمان المسلمين، فمن حلف بيمين من أيمان المسلمين وحنث أجزأته كفارة يمين. ومن حلف بأيمان الشرك: مثل أن يحلف بتربة أبيه؛ أو الكعبة، أو نعمة السلطان، أو حياة الشيخ، أو غير ذلك من المخلوقات: فهذه اليمين غير منعقدة، ولا كفارة فيها إذا حنث باتفاق أهل العلم).

    -قال شيخ الإسلام ابن تيمية : وَلَمْ يُنْقَلْ عَنْ الصَّحَابَةِ شَيْءٌ فِي الْحَلِفِ بِالطَّلاقِ فِيمَا بَلَغَنَا - بَعْدَ كَثْرَةِ الْبَحْثِ وَتَتَبُّعِ كُتُبِ الْمُتَقَدِّمِي نَ والمتأخرين - بَلْ الْمَنْقُولُ عَنْهُمْ إمَّا ضَعِيفٌ ؛ بَلْ كَذِبٌ مِنْ جِهَةِ النَّقْلِ ، وَإِمَّا أَلاَّ يَكُونَ دَلِيلاً عَلَى الْحَلِفِ بِالطَّلاقِ ؛ فَإِنَّ النَّاسَ لَمْ يَكُونُوا يَحْلِفُونَ بِالطَّلاقِ عَلَى عَهْدِهِمْ . اهـ
    ----------------------------------

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    7,880

    افتراضي رد: هل الحلاف بالطلاق: حلف بغير الله؟ للمذاكرة والمناقشة

    باب الحلف بالطلاق وغير ذلك سئل شيخ الإسلام رحمه الله عن يمين الغموس في الحلف بالطلاق وعن رجل قال لزوجته : لا يدخل أهلك بيتي فصعب عليه : فحلف بالطلاق الثلاث أنه ما قاله ويعلم أنه قاله .
    الجواب
    فصل " النوع الثاني " أيمان المسلمين . فإن حلف باسم الله فهي أيمان منعقدة بالنص والإجماع وفيها الكفارة إذا حنث . وإذا حلف بما يلتزمه لله كالحلف بالنذر والظهار والحرام والطلاق والعتاق مثل أن يقول : إن فعلت كذا فعلي عشر حجج . أو فمالي صدقة . أو : علي صيام شهر . أو : فنسائي طوالق : أو عبيدي أحرار . أو يقول : الحل علي حرام لا أفعل كذا . أو الطلاق يلزمني لا أفعل كذا وكذا . أو إلا فعلت كذا . وإن فعلت كذا فنسائي طوالق . أو عبيدي أحرار ونحو ذلك ؛ فهذه الأيمان أيمان المسلمين عند الصحابة وجمهور العلماء وهي أيمان منعقدة . وقال طائفة : بل هو من جنس الحلف بالمخلوقات فلا تنعقد . والأول أصح وهو قول الصحابة ؛ فإن عمر وابن عمر وابن عباس وغيرهم كانوا ينهون عن النوع الأول . وكانوا يأمرون من حلف بالنوع الثاني أن يكفر عن يمينه ولا ينهونه عن ذلك فإن هذا من جنس الحلف بالله والنذر لله وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { كفارة النذر كفارة يمين } فقول القائل : لله علي أن أفعل كذا . إن قصد به اليمين فهو يمين ؛ كما لو قال : لله علي كذا . أو إن أقتل فلانا فعلي كفارة : في مذهب أحمد وأبي حنيفة وهو الذي ذكره الخراسانيون في مذهب الشافعي . فالذين قالوا : هذا يمين منعقدة . منهم من ألزم الحالف بما التزمه فألزمه إذا حنث بالنذر والطلاق والعتاق والظهار والحرام وهو قول مالك وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة . ومنهم من فرق بين الطلاق والعتاق وبين غيرهما . وهو المعروف عن الشافعي . ومنهم من فرق بين النذر وغيره وهو المشهور عن أحمد ومنهم من فرق بين الطلاق وغيره وهو أبو ثور . والصحيح أن هذه الأيمان كلها فيها كفارة إذا حنث ولا يلزمه إذا حنث لا نذر ولا طلاق ولا عتاق ولا حرام . وهذا معنى أقوال الصحابة فقد ثبت النقل عنهم صريح بذلك في الحلف بالعتق والنذر . وتعليلهم وعموم كلامهم يتناول الحلف بالطلاق وقد ثبت عن غير واحد من السلف أنه لا يلزم الحلف بالطلاق طلاقا كما ثبت عن طاووس وعكرمة وعن أبي جعفر وجعفر ابن محمد . ومن هؤلاء من ألزم الكفارة وهو الصحيح . ومنهم من لم يلزمه الكفارة . فللعلماء في الحلف بالطلاق أكثر من " أربعة أقوال " قيل : يلزمه مطلقا ؛ كقول الأربعة . وقيل : لا يلزمه مطلقا ؛ كقول أبي عبد الرحمن الشافعي وابن حزم وغيرهما . وقيل : إن قصد به اليمين لم يلزمه وهو أصح الأقوال ؛ وهو معنى قول الصحابة " اليمين "http://islamport.com/d/2/ftw/1/15/1631.html

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي رد: هل الحلاف بالطلاق: حلف بغير الله؟ للمذاكرة والمناقشة

    السؤال:
    كنت أقوم بزيارة أبي أنا وزوجتي، وحصل اختلاف بيني وبين زوجتي، فتدخل أبى بيني وبينها، وقال لي أبي: والله ما تدخل بيتي طول ما أنا عايش مدى الحياة، فقلت له: عليَّ الطلاق ما هخش البيت دا تاني، ولكن نيتي ليس بالطلاق، ولكن تأكيدًا لكلامي فقط.
    فهل الطلاق يقع إذا قمت بزيارة بيت أبي أم لا؟
    وهل له كفارة يمين؟
    وهل الكفارة بعد زيارة أبي أم قبلها؟
    الإجابة:
    الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
    فإنَّ قولَ: "عليَّ الطلاق" ليس طلاقًا في أصله، وإنما هو يَمينٌ بالطلاق، ومَعْناهُ: الطلاقُ يلزَمُني، لأَفْعَلَنَّ كذا وكذا، ويُرادُ به ما يراد باليمين من الحَثِّ، أوِ المنعِ، أوِ التصديقِ، أوِ التكذيبِ، أوِ التأكيدِ، أو غيرِ ذلك. ولكنْ إذا قَصَدَ – نَوى - صاحِبُهُ بِهِ الطلاقَ عند الحَنْثِ، وَقَعَ الطلاقُ به، ويكون من بابِ الطلاقِ بالكِناية، وهذا الحَلف مكروهٌ عند العُلَمَاء؛ لما فيه من تعريض الحياة الزوجية للانهيار. ومنهم من علَّل الكراهةَ بأنَّه حَلِفٌ بغير الله، وأنَّه ليس من أيمان المسلمين، وإن كان العلامةُ الكاساني - الحنفي - وشَيْخُ الإسلام ابن تيمية قد ردَّا هذا القول؛ قال شيخ الإسلام - قدس الله روحه ونور ضريحه -: "الصِّيَغُ التي يتكلَّم بها الناس في الطلاق والعِتَاق والنَّذْرِ والظِّهَار والحرام، ثلاثة أنواع:
    النوع الأول: صيغة التَّنْجِيز، مِثْل أن يقول: امرأتي طالِق، أو أنتِ طالِق، أو فلانة طالِق، أو هي مُطلَّقة... ونحو ذلك؛ فهذا يقع به الطَّلاق، ولا تنفع فيه الكَفَّارَة بإجماع المسلمين.
    والنوع الثاني: أن يَحْلِفُ بذلك, فيقول: الطلاقُ يَلزَمُنِي، لأَفْعَلَنَّ كذا، أو لا أفعل كذا، أو يحلف على غيره - كعبده وصديقِه الذي يرى أَنَّهُ يَبَرُّ قَسَمَهُ - لَيَفْعَلَنَّ كذا، أو لا يفعل كذا، أو يقول: الحِلُّ علي حرام، لأفعلنَّ كذا، أو لا أفعلُه، أو يقول: عليَّ الحَجُّ، لأفْعَلَنَّ كذا، أو لا أفْعَلُه... ونحو ذلك؛ فهذه صِيَغُ قَسَم، وهو حَالِفٌ بهذه الأمور لا موقع لها، وللعلماء في هذه الأيمانِ ثلاثةُ أقوال:
    - أحدها:
    أنه إذا حَنَثَ، لزِمَه ما حلف به.
    - والثاني: لا يلزمه شيء.
    - والثالث: يلزمه كفارة يمين.
    ومِنَ العلماء مَنْ فَرَّق بين الحَلِفِ، والطلاقِ، والعِتاق، وغيرها.
    والقول الثالث أظهر الأقوال؛ لأن الله - تعالى - قال: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} [التحريم:2]، وقال: {ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ} [المائدة:89].
    وثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في صحيح مسلم، وغيره، من حديث أبي هريرة، وعدي بن حاتم، وأبي موسى، أنه قال: «ومن حلف على يمين، فرأى غيرَها خيرًا منها، فَلْيَأْتِ الذي هو خيرٌ، ولْيُكَفِّرْ عن يمينه».
    وهذا يعم جميع أيمان المسلمين، فمن حلف بيمين من أيمان المسلمين وحنث، أجْزَأَتْهُ كفَّارةُ يمين، ومن حلف بأيمان الشرك، مثل: أن يحلف بتربة أبيه، أو الكعبة، أو نعمة السلطان، أو حياة الشيخ، أو غير ذلك من المخلوقات؛ فهذه اليمين غير مُنْعَقِدَة، ولا كفَّارةَ فيها إذا حنث باتفاق أهل العلم... إلى أن قال: وعن عائشة - رضي الله تعالى عنها - أنها قالت: "كلُّ يمين وإن عَظُمَت فكفارتها كفارة اليمين بالله".
    وهذا يتناول جميع الأيمان؛ من الحلف بالطلاق، والعتاق، والنذر.
    وقال: والقول بأنَّ الحالف بالطلاق لا يلْزَمُه الطلاقُ، مذهَبُ خلقٍ كثير من السَّلَف والخَّلَف، لكن فيهم من لا يُلزِمُه الكفَّارة؛ كداود، وأصحابه، ومنهم من يُلْزِمُه كفَّارة يمين؛ كطاوس، وغيره من السَّلَف والخَّلَف، وأظهر الأقوال، وهو القول الموافق للأقوال الثابتة عن الصحابة.
    وعليه يدلُّ الكتابُ والسُّنَّةُ والاعتبارُ: أنه يُجْزِئه عن كفارة يمين في جميع أيمان المسلمين...". انتهى كلام شيخ الإسلام باختصار.
    وعليه؛ فما دام الحال - كما ذكرت - أنك لم تقصد بتلك اللفظة الطلاق، فلا يُعتَبر طلاقًا، وإنما هو يمين منعقد، تلزمك كفَّارة اليمين عند الحنث، سواء قبل ما تذهب، أو بعده، وهي إطعامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ، ويكفي في إطعام المسكين تقديم وجبة غداء أو عشاء، أو إعطاؤه كيلو ونصف من الأرز، أو كِسْوَتُهُمْ ويكفي في الكسوة ثوبٌ تصح فيه الصلاة، ومن لم يجد الإطعام، أو الكسوة، يصوم ثلاثة أيام. وننبه السائل الكريم إلى أن قول: "عليَّ الطَّلاقُ"، وإن كان أصبح من أيمان المسلمين، إلا أنه يجب البعد عنه، والحذر من استعماله؛ لما قد يترتب عليه من ضياع الأسرة بوقوع الطلاق، ولأنه شعار للسوقة والغوغاء، فصالحو السلف لم يكونوا يستخدمونها في أيمانهم،، والله أعلم.

    رابط المادة:
    http://iswy.co/e17n0p
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي رد: هل الحلاف بالطلاق: حلف بغير الله؟ للمذاكرة والمناقشة

    هل الحلف بالطلاق حلف بغير الله؟

    السؤال: هل لفظ "عليَّ الطلاق" تعد من الحلف بغير الله تعالى؟
    الإجابة:
    ليست من الحلف بغير الله الذي هو شرك؛ لأن هذا ليس مقصوده التعظيم، فالحلف الذي هو شرك هو الحلف الذي يقصد منه التعظيم، كالحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبشرف فلان وبالعزى واللات -كما كان يحلف المشركون-، ولكن هذا يسمى حلفاً من حيث المعنى؛ لأن المقصود من الحلف هو الحض والمنع، والذي يقول: "عليّ الطلاق"، أو "إن فعلت كذا فعليّ الطلاق"، أو "عبيدي أحرار" يقصد منع نفسه، كما يقول: "والله لأفعلنّ كذا"، أو "لا أفعل كذا".

    رابط المادة:
    http://iswy.co/e3kte
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي رد: هل الحلاف بالطلاق: حلف بغير الله؟ للمذاكرة والمناقشة

    هل الحلف بالطلاق حلف بغير الله؟
    نص الجواب

    الحمد لله"الحلف بغير الله منكر ، والنبي صلى الله عليه وسلم قال : (مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ) ، وقال عليه الصلاة والسلام : (مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ) وهو حديث صحيح ، وقال عليه الصلاة والسلام : (مَنْ حَلَفَ بِالْأَمَانَةِ فَلَيْسَ مِنَّا) ، وقال : (لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ وَلَا بِأُمَّهَاتِكُم ْ وَلَا بِالْأَنْدَادِ ، وَلَا تَحْلِفُوا بِاللَّهِ إِلَّا وَأَنْتُمْ صَادِقُونَ) .هذا حكمه عليه الصلاة والسلام ، وهو منع الحلف بغير الله كائناًَ من كان ، فلا يجوز الحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام ، ولا بالكعبة ، ولا بالأمانة ، ولا بحياة فلان ، ولا بشرف فلان ، وكل هذا لا يجوز ؛ لأن الأحاديث الصحيحة دلت على منع ذلك ...
    وقد نقل أبو عمر بن عبد البر الإمام المشهور رحمه الله إجماع أهل العلم على أنه لا يجوز الحلف بغير الله ، فالواجب على المسلمين أن يحذروا ذلك .أما الطلاق فليس من الحلف في الحقيقة ، وإن سماه الفقهاء حلفاً ، لكن ليس من جنس هذا ، الحلف بالطلاق معناه تعليقه على وجه الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب ، مثل لو قال : والله ما أقوم ، أو والله ما أكلم فلاناً فهذا يسمى يميناً ، فإذا قال : علي الطلاق ما أقوم ، أو علي الطلاق ما أكلم فلاناً .
    فهذا يسمى يميناً من هذه الحيثية ، يعني من جهة ما يتضمنه من الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب ، سمي يميناً لهذا المعنى ، وليس فيه الحلف بغير الله ، فهو ما قال : بالطلاق ما أفعل كذا ، أو بالطلاق لا أكلم فلاناً ، فهذا لا يجوز .
    ولكن إذا قال : علي الطلاق لا أكلم فلاناً ، أو علي الطلاق ما تذهبي إلى كذا وكذا ، أي زوجته ، أو علي الطلاق ما تسافري إلى كذا وكذا ، فهذا طلاق معلق ، يسمى يميناً لأنه في حكم اليمين من جهة الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب ، فالصواب فيه أنه إذا كان قصد منعها ، أو منع نفسه ، أو منع غيره من هذا الشيء الذي حلف عليه فيكون حكمه حكم اليمين ، وفيه كفارة يمين .وليس في هذا مناقضة لقولنا : إن الحلف بغير الله ما يجوز ، لأن هذا شيء ، وهذا شيء ، فالحلف بغير الله مثل أن يقول : باللات والعزى ، بفلان ، بحياة فلان ، وحياة فلان ، هذا حلف بغير الله ، أما هذا فطلاق معلق ليس حلفاً في المعنى الحقيقي بغير الله ، ولكنه حلف في المعنى من جهة منعه وتصديقه وتكذيبه .
    فإذا قال عليه الطلاق ما يكلم فلاناً ، فكأنه قال : والله ما أكلم فلاناً ، أو لو قال : علي الطلاق ما تكلمين فلاناً – يخاطب زوجته – فكأنه قال : والله ما تكلمين فلاناً – فإذا حصل الخلل وحنث في هذا الطلاق ، فالصواب أنه يكفر عن يمينه بكفارة يمين ، أي أن له حكم اليمين إذا كان قصد منع الزوجة أو منع نفسه ، وما قصد إيقاع الطلاق ، إنما نوى منع هذا الشيء ، منع نفسه ، أو منع الزوجة من هذا الفعل ، أو من هذا الكلام ، فهذا الكلام يكون له حكم اليمين عند بعض أهل العلم ، وهو الأصح ، وعند الأكثرين يقع الطلاق .
    لكن عند جماعة من أهل العلم لا يقع الطلاق وهو الأصح ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ، وجماعة من السلف رحمة الله عليهم ؛ لأنه له معنى اليمين من جهة الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب ، وليس له معنى اليمين في تحريم الحلف بغير الله ، لأنه ليس حلفاً بغير الله ، وإنما هو تعليق ، فينبغي فهم الفرق بين هذا وهذا .
    والله أعلم" انتهى .
    سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
    "فتاوى نور على الدرب" (1/181 – 183) .
    https://islamqa.info/ar/answers/1342...84%D9%84%D9%87
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي رد: هل الحلاف بالطلاق: حلف بغير الله؟ للمذاكرة والمناقشة

    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •