تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: زكاة المال المستفاد أثناء الحول

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي زكاة المال المستفاد أثناء الحول

    السؤال

    هل يجب احتساب مقدار زكاة المال على المال حين بلوغه النصاب أم عند مرور الحول؟ إذا كان مقدار المال 10000 وقت بلوغ النصاب وكان مقدار المال 50000 بعد مرور الحول، علي أي المبلغين تحتسب زكاة المال؟
    نص الجواب






    الحمد لله
    أولا :
    يشترط لوجوب الزكاة في النقود أمران :
    الأول : بلوغ النصاب .
    والثاني : مرور الحول على ذلك النصاب .
    فإذا كان المال أقل من النصاب ، لم تجب فيه الزكاة .
    وإذا بلغ مال نصابا ، وحال عليه الحول ، أي مضت سنة قمرية (هجرية) من وقت بلوغه النصاب ، وجبت الزكاة حينئذ .
    والنصاب هو ما يعادل 85 جراما من الذهب ، أو 595 جراما من الفضة .
    والقدر الواجب إخراجه في الزكاة هو ربع العشر (2.5%).
    ثانيا :
    إذا بلغ المال نصابا وهو 1000 مثلا ، ثم صار في نهاية الحول 5000 ، فكيف يزكى ؟
    في هذا تفصيل :
    1- إذا كانت هذه الزيادة ناتجة عن الأصل ، كما لو كان الألف مستثمرا ، فربح أربعة آلاف ، فإنك تزكي الجميع في نهاية الحول ، لأن ربح المال تابع لأصله .
    2- وإن كانت هذه الزيادة ليست ناتجة عن الأصل ، وإنما هي مال استفيد بطريق آخر ، كالميراث ، أو الهدية ، أو كان ثمن شيء بعته ، ونحو ذلك ، فإنه يحسب لها حول مستقل ، يبدأ من يوم امتلاك هذه الزيادة . وإذا أردت إخراج زكاته مع الألف وتكون معجلة فلا حرج في ذلك .
    3- وقد تأتي هذه الزيادة على التدرج ، كالمال الذي يدخره الإنسان من الراتب ، فيدخر في شهرٍ 500 ، وفي شهر آخر 1000 ، حتى يجتمع له في نهاية الحول 4000 ، فأنت بالخيار بين أن تزكي الجميع في حول الألف وتكون قد أخرجت الزكاة معجلة عن النقود التي لم تَمُرّ َعليها سنة ، أو أن تجعل لكل مالٍ مستفاد حولا خاصا ، لكن هذا فيه نوع مشقة ، لأنك ستخرج الزكاة عدة مرات في السنة .
    ولمزيد الفائدة راجع جواب السؤال (
    50801) .
    والله أعلم .
    https://islamqa.info/ar/answers/9341...AD%D9%88%D9%84


    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي رد: زكاة المال المستفاد أثناء الحول

    زكاة المال المستفاد أثناء الحول


    كان لدي في العام الماضي مبلغ من المال اشتريت منزلا وبقي عندي ثلث المبلغ وخلال هذه السنة وعلى فترات متفاوتة جمعت مبلغا آخر كيف أخرج زكاتي هذا العام
    الإجابــة

    خلاصة الفتوى:



    من كان عنده مال يبلغ النصاب ثم استفاد أثناء الحول مالا من جنسه ضمه إليه وزكاه معه إن كان ناتجا عنه كربح التجارة ونحو ذلك، لأن حول الربح حول أصله. وإن كان غير ناتج عنه فله أن يضمه إليه ويزكيه معه عند تمام حول المال الأول، وله أن يستأنف حولا جديدا بالمبلغ المستفاد ويزكيه عند تمام حوله ولو كان دون النصاب لأنه تابع في النصاب للمال الأول، وإن كان ما عنده من المال لا يبلغ النصاب وبلغ بالمال المستفاد نصابا انعقد عليه حول الزكاة حينئذ، ووجبت زكاته عند حولان الحول من يوم ملكه للنصاب .

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
    فإن كان المبلغ الباقي بعد شراء المنزل لا يبلغ النصاب وبلغ بالمال المستفاد من جنسه نصابا بدأ حول الزكاة حينئذ، ووجبت زكاته عند حولان الحول، وإن كان المبلغ الباقي بعد شراء المنزل يبلغ النصاب، ضم إليه المبلغ المستفاد أثناء الحول إن كان ناتجا عنه كربح التجارة ونحو ذلك وزكاه معه؛ لأن حول الربح حول أصله. وإن كان غير ناتج عنه بأن كان من راتب أو إرث أو نحو ذلك وهو من جنسه فأنت في زكاته بالخيار بين أمرين:
    الأول: أن تضيفه إلى رأس المال، وتزكيه معه عند تمام حول المال الأول.
    الثاني: أن تستأنف حولا جديدا وتزكيه عند تمام الحول، ولو كان هذا المال الزائد دون النصاب لأنه تابع في النصاب للمال الأول.
    قال ابن قدمة في المغني: فإن استفاد مالا مما يعتبر له الحول ، ولا مال له سواه ، وكان نصابا ، أو كان له مال من جنسه لا يبلغ نصابا ، فبلغ بالمستفاد نصابا ، انعقد عليه حول الزكاة من حينئذ ، فإذا تم حول وجبت الزكاة فيه ، وإن كان عنده نصاب ، لم يخل المستفاد من ثلاثة أقسام : أحدها: أن يكون المستفاد من نمائه كربح مال التجارة ونتاج السائمة ، فهذا يجب ضمه إلى ما عنده من أصله ، فيعتبر حوله بحوله، إلى أن قال القسم الثالث: أن يستفيد مالا من جنس نصاب عنده ، قد انعقد عليه حول الزكاة بسبب مستقل ، مثل أن يكون عنده أربعون من الغنم مضى عليها بعض الحول ، فيشتري أو يتهب مائة ، فهذا لا تجب فيه الزكاة حتى يمضي عليه حول أيضا . وبهذا قال الشافعي. وبيان ذلك أنه لو كان عنده مائتا درهم ، مضى عليها نصف الحول ، فوهب له مائة أخرى ، فإن الزكاة تجب فيها إذا تم حولها ، بغير خلاف ، ولولا المائتان ما وجب فيها شيء ، إلى أن قال: وأما ضمه إليه في النصاب فلأن النصاب معتبر لحصول الغنى، وقد حصل الغنى بالنصاب الأول . انتهى بحذف دعت الحاجة إليه.
    والله
    http://www.islamweb.net/fatwa/index....waId&Id=104394
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •