المطلب الأول: تعريف بيع المرابحة للآمر بالشراء:
البيع في اللغة ضد الشراء، والبيع: الشراء أيضًا، وهو من الأضداد[1]، قال ابن فارس: "الباء والياء والعين أصل واحد، وهو بيع الشيء، وربما سمي الشرى بيعًا. والمعنى واحد"[2].
والبيع في الاصطلاح هو: "مبادلة المال بالمال، تمليكًا، وتملّكًا"[3]. وله تعريفات أخرى قريبة من هذا المعنى[4].
أما المرابحة في اللغة فهي على وزن مفاعلة من الربح، وهو النماء في التجارة، والزيادة والفضل[5]، فـــ"الراء والباء والحاء أصل واحد، يدل على شف في مبايعة"[6]، والشف الزيادة والفضل[7].
والمرابحة في الاصطلاح: "البيع برأس المال وربح معلوم"[8]. وتعريفات المرابحة في المذاهب الفقهية قريبة من هذا المعنى[9].
أما بيع المرابحة للآمر بالشراء فقد عرف بأنه: طلب شخص يسمى الآمر، من آخر يسمى المأمور، بأن يشتري له سلعة، ويَعِده بأنه إذا قام بشرائها، سيشتريها منه، ويربحه فيها مقدارًا محددًا[10].
والتعريفات الأخرى لبيع المرابحة للآمر بالشراء قريبة من هذا التعريف[11].
ولبيع المرابحة للآمر بالشراء مسميات أخرى، فيسمى المرابحة المركبة، أو المرابحة للواعد بالشراء، أو المرابحة المصرفية[12].
المطلب الثاني: حكم بيع المرابحة للآمر بالشراء:
الفرع الأول: حكم بيع المرابحة للآمر بالشراء إذا كان الوعد فيها غير ملزم:
اختلف الفقهاء في حكم بيع المرابحة للآمر بالشراء إذا كان الوعد فيها غير ملزم على قولين:
القول الأول: أنه بيع صحيح. وهو مذهب الحنفية[13]، والشافعية[14]، وظاهر اختيار ابن تيمية[15]، واختاره ابن القيم[16]، وجمهور المعاصرين[17].
القول الثاني: أنه بيع محرم. وهو مذهب المالكية[18]، واختاره من المعاصرين ابن عثيمين[19].
دليل القول الأول: أن الأصل في المعاملات الحل، إلا ما دل الدليل على منعه، ولا دليل يدل على منع بيع المرابحة للآمر بالشراء إذا كان الوعد غير ملزم، فإن البائع يشتري لنفسه، وهو يعلم أن المشتري ربما يرجع أو لا يرجع، وقد يشتري أو لا يشتري، وعليه ضمان السلعة لو هلكت، فهذه الدرجة من المخاطرة تجعل المعاملة مباحة[20].
دليل القول الثاني: أن هذه المعاملة حيلة لأكل الربا، فحقيقتها عبارة عن قرض بزيادة، والبيع حيلة للتوصل لها[21].
نوقش: بعدم التسليم فإن البائع يشتري السلعة حقيقة بتملك حقيقي، وقبض حقيقي، ثم يبيعها للآمر، ويتعرض لدرجة من المخاطرة التي سبق ذكرها، ولا يقدح في المعاملة أن يشتري البائع السلعة لغيره، فكل التجار يشترون السلع لغيرهم، وليس من شروط الشراء المباح أن يشتري المرء لينتفع، أو يقتني، أو يستهلك[22].
الترجيح: بعد عرض القولين، ودليل كل قول، ومناقشة ما احتاج منها إلى مناقشة، تبين لي-والله أعلم- أن الراجح هو القول الأول القائل بجواز بيع المرابحة للآمر بالشراء إذا كان الوعد غير ملزم؛ وذلك لقوة ما استدلوا به، مقابل ضعف دليل القول الثاني أمام ما ورد عليه من مناقشة.
الفرع الثاني: حكم بيع المرابحة للآمر بالشراء إذا كان الوعد ملزمًا:
اختلف الفقهاء المعاصرون في حكم بيع المرابحة للآمر بالشراء إذا كان الوعد ملزمًا، على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه بيع محرم. وهو قول جمع من المعاصرين[23].
القول الثاني: أنه بيع صحيح. وهو قول جمع من المعاصرين[24].
القول الثالث: أنه بيع صحيح إذا كان الإلزام لأحدهما. وهو قول جمع من المعاصرين[25].
أدلة القول الأول:
الدليل الأول: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ سَلَفٍ وَبَيْعٍ... وعَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ، وَعَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ» رواه أبو داود وغيره[26].
وجه الدلالة من الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما ليس عند البائع، وعن ربح مالم يضمن؛ والإلزام بالوعد على شراء السلعة يدخل في النهي؛ لأن الإلزام بالوعد في حقيقته بيع، وإن سمي وعدًا، والعبرة بالحقائق، فالبنك على ذلك يعد بائعًا لما ليس عنده، وداخلًا في ربح مالم يضمن[27].
نوقش من وجهين: الوجه الأول: بأن البنك لم يبع ما ليس عنده، ولم يربح ما لم يضمن؛ لأنه لن يتم العقد حتى يمتلك السلعة، وتدخل في ضمانه، وما يجري بينه وبين المشتري في المرة الأولى إنما هو وعد، وليس عقدًا[28].
أجيب: بأن المتعاقدين ملزمان على إنشاء العقد على الصورة التي تمت بالوعد الأول، وليس لهما الحرية في ترك المبايعة، أو التعديل على الاتفاق السابق؛ مما يدل على أن العقد الثاني إنما هو تحصيل حاصل، وأن البيع تم في المواعدة الأولى وإن سميت وعدًا، فالعبرة في العقود بالمعاني، لا بالألفاظ والمباني[29].
الوجه الثاني: أن النهي عن بيع ما ليس عند البائع، إذا كانت عينًا معينة يبيعها، وهي ليست ملكه، بل ملك غيره ثم يسعى في تحصيلها، أو بيع ما لا يقدر على تسليمه، فيكون قد ضمن له شيئًا لا يدري هل يحصل أو لا يحصل؟[30]، وفي بيع المرابحة يكون البيع لموصوف في الذمة مما جرى العرف على إمكان تسليمه في وقته.
أجيب: بأن عقد المرابحة قد يقع على أعيان معينة، وقد يقع على ما لا يقدر البائع على تسليمه؛ مما يؤدي إلى النزاع، والمجيزون للإلزام يجيزونها دون تفريق بين العين المعينة، والموصوفة، والتي لا يقدر على تسليمها[31].
يُرد: بأن عدم تفريق المجيزين بين العين المعينة، والموصوفة في الذمة التي لا يقدر على تسليمها لا يكون سببًا لمنع المعاملة كلها، بل يحرم منها العقد على الأعيان المملوكة للغير قبل تملكها، والأعيان التي لا يقدر على تسليمها، أما الموصوفة في الذمة مما يقدر على تسليمها فلا دليل يدل على منع العقد عليها.
الدليل الثاني: عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلمعَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ» رواه الترمذي وغيره[32].
وجه الدلالة من الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، والإلزام بالوعد صيره بيعًا، فجمعت المعاملة بين بيعتين في بيعة[33].
يناقش: بعدم التسليم فبيع المرابحة للآمر بالشراء لا يجمع بين بيعتين، بل هو عبارة عن بيعة واحدة، فإذا كان الإلزام بالوعد يصيره بيعًا، فالبيعة واحدة تأخر فيها تسليم المبيع، وإذا كان الإلزام بالوعد لا يصيره بيعًا، فالبيعة واحدة تتم عند تسليم المبيع، فلا يصح الاستدلال بهذا الحديث للنهي عن بيع المرابحة للآمر بالشراء.
الدليل الثالث: أن حقيقة بيع المرابحة للآمر بالشراء مع الإلزام بالوعد حيلة لبيع نقد بنقد أكثر منه إلى أجل بينهما سلعة محللة فغايته قرض بفائدة[34].
نوقش: بعدم التسليم؛ فالبيع فيها حقيقي، لا صوري، والسلعة مقصود فيها حقيقة التملك للاستعمال، أو الاتجار، فهو خالي من الحيلة الربوية[35]، ولو أراد المصرف الحيلة الربوية لاتخذ العديد من الحيل التي هي أقل كلفة من المرابحة، وأكثر دخلًا منها.
الدليل الرابع: أن العلماء أجمعوا على النهي عن بيع الدين بالدين[36]، و بيع المرابحة مع الإلزام بالوعد مؤجل البدلين، فلا البنك يسلم السلعة في الحال، ولا العميل يسلم الثمن[37].
نوقش من وجهين: الوجه الأول: أن البيع ليس مؤجل البدلين، فإن الذي يحدث أولًا بين العميل والمصرف وعد لا بيع، وعند تملك المصرف السلعة المأمور بشرائها وحيازتها، وعندئذ يتم العقد والتسليم للمبيع، وتأجيل الثمن كله أو بعضه[38].
أجيب: بأن هذا مسلم في صورة المرابحة مع الوعد غير الملزم، أما مع الوعد الملزم فقد تمت المبايعة في المواعدة الأولى، وتسليم السلعة والثمن مؤجلان فيها[39].
الوجه الثاني: أن الإجماع على أن بيع الدين بالدين لا يجوز لا ينطبق على جميع الصور التي يشملها بيع الدين بالدين[40]، والمنهي عنه في صورة بيع الدين بالدين هو ما لم يكن للناس به حاجة، وليس فيه مصلحة؛ لأن الذمتين تنشغلان بغير فائدة، أما إذا كان شغل الذمة بفائدة فلا يدخل في النهي[41]، وبيع المرابحة للآمر بالشراء لا يدخل في النهي عن بيع الدين بالدين، لانشغال الذمتين بما فيه فائدة تعود للطرفين.
الدليل الخامس: أن الشارع فرض لكل من المتبايعين حقًا في خيار المجلس، وفي بيع المرابحة مع الإلزام بالوعد إسقاط لهذا الحق الذي فرضه الشارع لهما[42].
نوقش: بأن خيار المجلس حق جعله الشارع للعاقد لمصلحته للتروي والنظر، فإذا رضي إسقاطه سقط[43].
الدليل السادس: أن الرضا التام حين التعاقد شرط من شروط العقود، والإلزام بالوعد في المرابحة يتنافى مع الرضا المطلوب شرعًا؛ لأن المتعاقدين مجبران على العقد الثاني، فيكون العقد باطلًا؛ لعدم توفر شرط الرضا[44].
يناقش: بأنه إذا كان الإلزام يصير الوعد عقدًا، فإن الرضا موجود حين الوعد من المتعاقدين.
أدلة القول الثاني:
الدليل الأول: أن الأصل في المعاملات الحل إلا ما دل الدليل على تحريمه، ولا دليل يدل على تحريم المربحة مع الوعد الملزم، فتكون مباحة بناءً على الأصل[45].
نوقش: بجميع أدلة القول الأول التي تدل على تحريم هذه المعاملة، وقد تقدم ذكرها.
الدليل الثاني: أن بيع المرابحة يتفق مع قول العلماء الذين يرون الإلزام بالوعد مطلقًا[46]، أو على رأي المالكية الذين يرون الإلزام بالوعد إذا دخل الموعود بسببه في شيء[47]؛ فالمأمور اشترى السلعة ودخل في هذه المخاطرة لأجل الواعد، وحتى على رأي من يرى الإلزام بالوعد ديانة من العلماء[48]، فإنا يمكننا أن نلزم به قضاءً إذا اقتضت المصلحة ذلك، وقد اقتضت المصلحة في بيع المرابحة الإلزام بالوعد[49].
نوقش من وجوه: الوجه الأول: بأن المقصود بالإلزام بالوعد عند العلماء المتقدمين هو الوعد بالمعروف، أما الوعد في المعاوضة فلم يكن مقصودهم؛ لأنه يصير حينئذ عقداً[50].
يجاب: بأنه لا يسلم أن الإلزام بالوعد عند العلماء المتقدمين إنما كان في المعروف فقط، بل جاء عن بعض المتقدمين الإلزام بالوعد في عقود المعاوضات، لكن لم يرد عنهم الإلزام من الطرفين، فقد جاء في فتاوى قاضي خان[51]:" وإن ذكر البيع من غير شرط ثم ذكر الشرط على وجه المواعدة جاز البيع ويلزمه الوفاء بالوعد؛ لأن المواعدة قد تكون لازمة فتجعل لازمة لحاجة الناس"[52]. وقال الحطاب:" قال في معين الحكام: ويجوز للمشتري أن يتطوع للبائع بعد العقد بأنه إن جاء بالثمن إلى أجل كذا، فالمبيع له، ويلزم المشتري متى جاءه بالثمن في خلال الأجل، أو عند انقضائه، أو بعده على القرب منه، ولا يكون للمشتري تفويت في خلال الأجل، فإن فعل ببيع أو هبة أو أشبه ذلك نقض إن أراد البائع، ورد إليه"[53]، فهذه نصوص في الإلزام بالوعد في عقود المعاوضات، إلا أن الإلزام الذي فيها من طرف الواعد فقط.
الوجه الثاني: أن النصوص عند المالكية في الإلزام بالوعد "إنما هي في إيجاب الوفاء بالوعد في مسائل التبرعات كالهبة؛ لأنها تملك بالقول عند مالك، وهذا من أسرار مذهب مالك في مسألة الوعد"[54]، وجاء في إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك: "قاعدة: (الأصل منع المواعدة بما لا يصح وقوعه في الحال حماية) ومن ثم منع مالك المواعدة في العدة، وعلى بيع الطعام قبل قبضه ووقت نداء الجمعة، وعلى ما ليس عندك"[55]، والمرابحة محرمة عند المالكية متى ما اتفقا على الربح سواء كان الوعد ملزمًا أو غير ملزم؛ لأنه من بيع ما ليس عند البائع[56].
الوجه الثالث: أن المصلحة في الإلزام بالوعد في المرابحة ملغاة؛ لما يترتب عليها من مناهي شرعية سبق ذكرها في أدلة القول الأول.
الدليل الثالث: أن في ترك الإلزام بالوعد في بيع المرابحة للآمر بالشراء ضررًا بالطرفين، أو بأحدهما، والشريعة جاءت لرفع الضرر؛ فقد يطلب شخص من المصرف شراء آلة نادرة هي عبارة عن جزء متمم في مجموع الآلات المتوفرة في المصنع الخاص به، ثم لو عدل عن الشراء، لترتب على المصرف خسارة وضرر، وقد يستغل المصرف حاجة الطالب للآلة فيمتنع عن الوفاء بما وعد مما يتسبب في إيقاع الضرر بصاحب الحاجة[57].
نوقش: بأن التجارة مبنية على أن يتحمل البائع قدرًا من المخاطرة[58]، وبإمكان المصرف أن يشترط لنفسه خيار الشرط عندما يشتري السلعة المطلوبة، ثم يعرضها على الآمر في مدة الخيار، فإن قبلها تم البيع ولزمته، وإن رفضها ردها المصرف إلى من اشتراها منه، وعلى ذلك يكون في مأمن من الضرر[59]، ويندر أن يواعد المصرف شخصًا ثم لا يفي بما وعده؛ لأن ذلك مضر بسمعة المصرف، والمصارف والتجار عمومًا أحرص على سمعتهم من المكاسب التي يجدونها في إخلاف الوعد.
الدليل الرابع: أن في مسألة بيع المرابحة للآمر بالشراء قولين متكافئين، وإذا وجد في مسألة قولان، أحدهما بالإباحة، والآخر بالحظر، وهما متكافئان من حيث قوة الدليل، فالأخذ حينئذ بما فيه التيسير أفضل، خصوصًا أن جمهور الناس في عصرنا أحوج ما يكونون إلى التيسير والرفق، رعاية لظروفهم، وما غلب على أكثرهم من رقة الدين، وضعف اليقين، وما ابتلوا به من كثرة المغريات بالإثم، والمعوقات عن الخير[60].
نوقش: بأن الواجب عند اختلاف العلماء الأخذ بما هو أرجح دليلًا؛ لأن ذلك أقرب إلى تنفيذ أمر الله، إضافة إلى أن القولين في المسألة غير متكافئين، بل القول المبيح لها لا يقرب من القول المحرم، وضعف دين الناس ويقينهم ليس مبررًا للأخذ بالقول الضعيف[61].
دليل القول الثالث: أن الإلزام بالوعد لكلا الطرفين يصيره عقدًا، فيدخل في بيع الإنسان ما ليس عنده، أما إن كان الوعد من أحد الطرفين فإن المحاذير الشرعية تنتفي[62].
نوقش: بأن هذه التفرقة تفتقر إلى الدليل، والمحاذير الشرعية في إلزام الطرفين، موجودة في إلزام أحدهما، سواء كان الآمر أو المأمور، ومنها أن الطرف الملزم لم يتحقق فيه شرط الرضا عند إجراء العقد[63].
الترجيح: بعد عرض الأقوال، وأدلتها، ومناقشة ما يحتاج منها إلى مناقشة، تبين لي-والله أعلم- أن الإلزام بالوعد يصيره عقدًا، وأقوى دليل للمانعين على ذلك هو أن البائع يبيع ما ليس عنده، أما الأدلة الأخرى فلا تسلم من المناقشة، والمختار في تفسير "لا تبع ما ليس عندك" هو: أن يكون البيع لعين يبيعها، وهي ليست ملكه، بل ملك غيره ثم يسعى في تحصيلها، أو بيع ما لا يقدر على تسليمه، فيكون قد ضمن له شيئا لا يدري هل يحصل أو لا يحصل؟، أما إذا باع موصوفًا بالذمة مما يقدر على تسليمة فلا يدخل في النهي، وعلى هذا التفسير فلا يجوز بيع المرابحة للآمر بالشراء بالوعد الملزم إن كانت العين مملوكة ثم يسعى في تحصيلها، أو بيع ما لا يقدر على تسليمه، ويجوز بيع المرابحة للآمر بالشراء بالوعد الملزم إذا كان البيع لموصوف بالذمة مما يقدر على تسليمه في وقته.
ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ
[1] انظر: لسان العرب 8/ 23، المصباح المنير، للفيومي 1/ 69.
[2] معجم مقاييس اللغة، لابن فارس 1/ 327.
[3] المغني، لابن قدامة 3/ 480.
[4] انظر: المبسوط، للسرخسي 12/ 181، مواهب الجليل، للحطاب 4/ 222، المجموع، للنووي 9/ 149.
[5] انظر: العين، للفراهيدي 6/ 221، لسان العرب، لابن منظور 2/ 442.
[6] انظر: معجم مقاييس اللغة، لابن فارس 2/ 474.
[7] انظر: مجمل اللغة، لابن فارس 1/ 497، تاج العروس، للزبيدي 23/ 519.
[8] المغني، لابن قدامة 4/ 136.
[9] انظر: بداية المبتدي، للمرغيناني، ص137، الشرح الكبير، للدردير 3/ 159، روضة الطالبين، للنووي 3/ 528.
[10] انظر: عقود التحوط، لطلال الدوسري، ص334.
[11] انظر: بيع المرابحة كما تجريه البنوك الإسلامية، لمحمد الأشقر، منشور ضمن بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة، لمحمد الأشقر وآخرين 1/ 71، بيع المرابحة للآمر بالشراء، للقرضاوي، ص28، بيع المرابحة للآمر بالشراء، لسامي حمود، بيع المرابحة للآمر بالشراء، لرفيق المصري، منشوران في مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الخامس، ص807، 832.
[12] انظر: الخدمات الاستثمارية في المصارف، للشبيلي 2/ 382، العقود المالية المركبة، للعمراني، ص260-261.
[13] انظر: المخارج في الحيل، لمحمد بن الحسن، ص40، المبسوط، للسرخسي 30/ 237.
[14] انظر: الأم، للشافعي 3/ 39. إضافة إلى أن العبرة عند الشافعية بظاهر العقود، ولا يبطلون المعاملة لأجل الحيل. انظر: روضة الطالبين، للنووي 5/ 115، المنثور في القواعد، للزركشي2/ 93.
[15] مجموع الفتاوى، لابن تيمية 29/ 302-303، جامع المسائل، لابن تيمية 1/ 223-226. وقد نسب الدبيان إلى ابن تيمية القول بالتحريم، فقال بعد ذكر قول التحريم: "وهو ظاهر قول ابن تيمية...وعلل ابن تيمية التحريم بأن اشتراط الربح قبل شراء البضاعة يجعل المقصود دراهم بدراهم" المعاملات المالية، للدبيان 12/ 347-348، وأحال في الحاشية إلى جامع المسائل 1/ 226، وبالرجوع إلى جامع المسائل تبين لي-والله أعلم- أن ابن تيمية يتكلم عن التورق، وليس عن هذه المسألة، فقد كان السؤال الموجه إلى ابن تيمية: "عن رجلٍ احتاج إلى مئة درهم، فجاء إلى رجلٍ فطلبَ منه دراهم، فقال الرجل: ما عندي إلا قماش، فهل يجوز له أن يبيعه قماش مئةِ درهم بمئة وخمسين إلى أجلٍ؟ أو يشتري له قماشًا من غيره، ثمّ يبيعه إياه بفائدة إلى أجل؟ وهل يجوز اشتراط الفائدة قبل أن يشتري له البضاعة؟" ثم أجاب ابن تيمية عن السؤال بذكر رأيه في تحريم التورق ثم قال في آخر الجواب: "وأما اشتراط الربح قبل أن يشتري البضاعة في مثل هذا، فلأن مقصودهما دراهم بدراهم إلى أجل. وأما إذا كان المشتري يشتري السلعة لينتفع بها أو يتّجر فيها، لا ليبيعها في الحال ويأخذ ثمنها، فهذا جائز، والربح عليه إن كان مضطرًا إليها يكون بالمعروف". فالتعليل الذي ذكره الدبيان لابن تيمية ذكر فيه ابن تيمية جملة (في مثل هذا) أي شراء السلعة لقصد المال، إضافة إلى أن في تتمة الكلام تبيين لرأي ابن تيمية فيما إذا كان قصده الانتفاع والاتجار فقد ذكر ابن تيمية أن حكمه الجواز، ولم يذكر أن ذلك محرم إذا كانت من عند غير البائع، مع أن السؤال نص على ذلك؛ فالمحرم عند ابن تيمية هو شراء السلعة لقصد المال، سواء كانت من عند البائع أو من غيره، وقد سئل ابن تيمية في مجموع الفتاوى: "عن الرجل عليه دين ويحتاج إلى بضاعة أو حيوان لينتفع به أو يتجر فيه فيطلبه من إنسان دينا فلم يكن عنده. هل للمطلوب منه أن يشتريه ثم يدينه منه إلى أجل؟ وهل له أن يوكله في شرائه ثم يبيعه بعد ذلك بربح اتفقا عليه قبل الشراء؟" فأجاب:" من كان عليه دين فإن كان موسرا وجب عليه أن يوفيه وإن كان معسرا وجب إنظاره ولا يجوز قلبه عليه بمعاملة ولا غيرها. وأما البيع إلى أجل ابتداء فإن كان قصد المشتري الانتفاع بالسلعة والتجارة فيها جاز إذا كان على الوجه المباح. وأما إن كان مقصوده الدراهم فيشتري بمائة مؤجلة ويبيعها في السوق بسبعين حالة فهذا مذموم منهي عنه في أظهر قولي العلماء. وهذا يسمى التورق"29/ 302-303. وفي هذا الجواب لم يذكر ابن تيمية أن الاتفاق بين البائع والمشتري على أن يشتري البائع السلعة ثم يبيعها إليه بربح إلى أجل أنه محرم، إنما المنهي عنه عند ابن تيمية أن يكون المقصود هو الدراهم، وهو المعروف بمسألة التورق، ولو كان الاتفاق بين البائع والمشتري على أن يشتري السلعة ثم يبيعها له بربح معين محرمًا لذكر ابن تيمية أنه محرم سواء اشترى السلعة للانتفاع أو للاتجار بها، أو لقصد المال، فالذي ظهر لي أن ابن تيمية يرى جواز أن يتفق البائع مع المشتري على أن يشتري البائع السلعة ثم يبيعها إليه بربح إلى أجل إذا لم يكن مقصوده من السلعة المال.
[16] انظر: إعلام الموقعين، لابن القيم 4/ 23.لم أجد نصًا في الكتب المعتمدة في المذهب الحنبلي عن حكم هذه المسألة، وقد ذكر بعض الباحثين أن هذا القول مذهب الحنابلة، وأحال إلى إعلام الموقعين لابن القيم، مع أن المعروف أن رأي ابن القيم –على أهميته- لا يعد مذهبًا للحنابلة. انظر: بيع المرابحة كما تجريه البنوك الإسلامية، لمحمد الأشقر، منشور ضمن بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة، لمحمد الأشقر وآخرين 1/ 103، الخدمات الاستثمارية في المصارف، للشبيلي 2/ 396، الشروط التعويضية/ لعياد العنزي 2/ 527.
[17] انظر: قرار مجمع الفقه الإسلامي، بشأن الوفاء بالوعد والمرابحة للآمر بالشراء، العدد الخامس، برقم 40-41/ 2، 3، توصيات المؤتمر الثاني للمصرف الإسلامي بالكويت، 1403ه، قرار مجمع الفقه الإسلامي بالهند بشأن المرابحة، 1410ه، المعايير الشرعية للمؤسسات الإسلامية، ص92، فتاوى اللجنة الدائمة 13/ 237، مجموع فتاوى ابن باز 19/ 68.
[18] انظر: البيان والتحصيل، لابن رشد 7/ 86، القوانين الفقهية، لابن جزي، ص407، مواهب الجليل، للحطاب 4/ 406.
[19] انظر: الممتع، لابن عثيمين 8/ 211، لقاءات الباب المفتوح، لابن عثيمين 1/ 242، 375، 2/ 195.
[20] انظر: بيع المرابحة كما تجريه البنوك الإسلامية، لمحمد الأشقر، منشور ضمن بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة، لمحمد الأشقر وآخرين 1/ 103
[21] انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير 3/ 89، الممتع، لابن عثيمين 8/ 211.
[22] انظر: بيع المرابحة للآمر بالشراء، للقرضاوي، ص30.
[23] منهم: ابن باز، والأشقر، ورفيق المصري، وفتوى اللجنة الدائمة، وفتوى الهيئة الشرعية بمصرف الراجحي. انظر: مجموع فتاوى ابن باز 19/ 68، بيع المرابحة كما تجريه البنوك الإسلامية، لمحمد الأشقر، منشور ضمن بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة، لمحمد الأشقر وآخرين 1/ 75، فتاوى اللجنة الدائمة 13/ 237، بيع المرابحة للآمر بالشراء، لرفيق المصري، منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الخامس، ص832، قرارات الهيئة الشرعية بمصرف الراجحي 1/ 330.
[24] منهم: وسامي حمود، وعبدالستار أبو غدة، وصدر به قرار مؤتمر المصرف الإسلامي الأول المنعقد بدبي في 1399ه، وقرار مؤتمر المصرف الإسلامي الثاني المنعقد بالكويت في 1403ه. انظر: بيع المرابحة للآمر بالشراء، للقرضاوي، ص30، بيع المرابحة للآمر بالشراء، لسامي حمود، أسلوب المرابحة والجوانب الشرعية التطبيقية في المصارف الإسلامية، لعبدالستار أبو غدة، منشوران في مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الخامس، ص807، ص894.
[25] منهم: الصديق الضرير في بحث المرابحة للآمر بالشراء، منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الخامس، ص740، 742. وصدر به قرار المجمع الفقهي، العدد الخامس، برقم 40-41/ 2، 3، وقرار هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات الإسلامية، كما في كتابها المعايير الشرعية ص93. واختار بعض أصحاب هذا القول أن يكون الإلزام للمأمور دون الآمر. انظر: المرابحة للآمر بالشراء، للصديق الضرير، منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الخامس، ص742، الشروط التعويضية، لعياد العنزي 2/ 555.
[26] رواه أبو داود، كتاب البيع، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده، برقم3504، والترمذي، كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عنده، برقم1234، والنسائي، كتاب البيوع، باب شرطان في بيع، برقم4630، 4631. والحديث ضعيف؛ فهو من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وعمرو بن شعيب فيه خلاف بين المحدثين؛ فقد ضعفه يحيى القطان، وابن معين في رواية، وأحمد، وأبو داود، وذكره البخاري في الضعفاء الصغير وذكر أن مما يعاب عليه أنه كان لا يسمع بشيء إلا حدث به، وقال عنه ابن معين:" ليس بذاك"، وقال أحمد:" له أشياء مناكير، وإنما يكتب حديثه يعتبر به، فأما أن يكون حجة فلا". ولعل تضعيف هؤلاء الأئمة له منصب على روايته عن أبيه عن جده؛ فأكثر مروياته هي عن أبيه عن جده، وسلسة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده حصل خلاف بين الأئمة فيها، والراجح أنها ضعيفة؛ وممن نص على ضعفها أيضًا ابن معين، وابن المديني، وابن حبان، وابن عدي. انظر: تهذيب الكمال، للمزي 22/ 64، الضعفاء الصغير، للبخاري، ص84، ميزان الاعتدال، للذهبي 3/ 263، تهذيب التهذيب، لابن حجر 8/ 48.
[27] انظر: بيع المرابحة كما تجريه البنوك الإسلامية، لمحمد الأشقر، منشور ضمن بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة، لمحمد الأشقر وآخرين 1/ 72، 105، بيع المرابحة للآمر بالشراء، لبكر أبو زيد، بحث منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الخامس، ص732.
[28] انظر: تطوير الأعمال المصرفية، لسامي حمود، ص433، بيع المرابحة للآمر بالشراء، للقرضاوي، ص54-60.
[29] انظر: المرابحة للآمر بالشراء، للصديق الضرير، بحث منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الخامس، ص742، الخدمات الاستثمارية في المصارف، للشبيلي 2/ 403-404.
[30] انظر: مجموع الفتاوى، لابن تيمية 20/ 29، إعلام الموقعين، لابن القيم 1/ 301.
[31] انظر: الخدمات الاستثمارية في المصارف، للشبيلي 2/ 404، العقود المالية المركبة، للعمراني، ص278.
[32] رواه الترمذي، كتاب البيوع، باب ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة، برقم 1231، والنسائي، كتاب البيوع، باب بيعتين في بيعة، برقم4632، وأحمد، مسند أبي هريرةt، برقم9584. والحديث صححه الترمذي، وابن عبدالبر. وقد تفرد بهذا الحديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، ومحمد بن عمرو ضعفه غير واحد من الأئمة، وذكره العقيلي وابن عدي في الضعفاء، وعلى أحسن أحواله فمثله لا يحتمل التفرد، إضافة إلى أن روايته عن أبي سلمة مضطربة كما ذكر ذلك ابن معين وأحمد بن حنبل، قال ابن معين: "ما زال الناس يتقون حديثه. قيل له، وما علة ذلك؟ قال: كان يحدث مرة عن أبي سلمة بالشيء من رأيه ثم يحدث به مرة أخرى عن أبي سلمة عن أبي هريرة"، وقد جاء النهي عن بيعتين عن جمع من أصحاب أبي هريرة عند البخاري ومسلم وغيرهما دون زيادة (في بيعة) مما يدل على أنها زيادة منكرة، وفسر الحديث البيعتين المنهي عنهما ببيع الملامسة، والمنابذة . وجاء النهي عن بيعتين في بيعة عند الترمذي من طريق يونس بن عبيد عن نافع عن ابن عمر، ويونس لم يسمع من نافع كما ذكر ذلك ابن معين، وأحمد، والبخاري، وأبو حاتم. وجاء النهي عن بيعتين في بيعة عند أحمد من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وقد سبق الكلام عن ضعف هذه السلسة في ص158 من هذا البحث. إضافة إلى أن طرق الحديث إلى عمرو بن شعيب لا تخلو من ضعف، ولا يثبت منها إلا ما جاء عند الترمذي من طريق أيوب السختياني عن عمرو بن شعيب، وليس فيه النهي عن بيعتين في بيعة. انظر: الاستذكار، لابن عبدالبر 6/ 448-449، الطبقات الكبرى، لابن سعد، ص363، الضعفاء الكبير، للعقيلي 4/ 109، الكامل في ضعفاء الرجال، لابن عدي 7/ 456، تهذيب الكمال، للمزي 26/ 216، العلل ومعرفة الرجال، لأحمد رواية المروذي، ص185، المراسيل، لابن أبي حاتم، ص249، العلل ومعرفة الرجال، لأحمد رواية ابنه عبدالله 1/ 387، 3/ 31، العلل الكبير، للترمذي، ص194.
[33] انظر: المرابحة للآمر بالشراء، للصديق الضرير، بحث منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الخامس، ص740.
[34] انظر: بيع المرابحة كما تجريه البنوك الإسلامية، لمحمد الأشقر، منشور ضمن بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة، لمحمد الأشقر وآخرين 1/ 73، بيع المرابحة للآمر بالشراء، لبكر أبو زيد، بحث منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الخامس، ص734.
[35] انظر: بيع المرابحة للآمر بالشراء، للقرضاوي، ص30-34.
[36] قال ابن المنذر:" وأجمعوا على أن بيع الدين بالدين لا يجوز" الإجماع، لابن المنذر، ص132. وانظر: البناية، للعيني 8/ 395، المغني، لابن قدامة 4/ 37.
[37] انظر: بيع المرابحة للآمر بالشراء، لرفيق المصري، منشور في مجلة الأمة القطرية، العدد 61، محرم 1406ه، ص26.
[38] انظر: منشور في مجلة الأمة القطرية، العدد 64، ربيع الآخر 1406ه، ص11.
[39] انظر: الشروط التعويضية، لعياد العنزي 2/ 542.
[40] انظر: الربا، للسلطان، ص81-95.
[41] إعلام الموقعين، لابن القيم 1/ 294.
[42] انظر: بيع المرابحة للآمر بالشراء، لرفيق المصري، منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الخامس، ص 850، الخدمات الاستثمارية في المصارف، للشبيلي 2/ 405.
[43] انظر: الشروط التعويضية، لعياد العنزي 2/ 543.
[44] انظر: بيع المرابحة كما تجريه البنوك الإسلامية، لمحمد الأشقر، منشور ضمن بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة، لمحمد الأشقر وآخرين 1/ 104، بيع المرابحة للآمر بالشراء، لرفيق المصري، منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الخامس، ص 851.
[45] انظر: بيع المرابحة للآمر بالشراء، للقرضاوي، ص15-20.
[46] انظر: المحلى، لابن حزم 6/ 278، الفروع، لابن مفلح 11/ 29.
[47] انظر: الفروق، للقرافي 4/ 25، فتح العلي المالك، لعليش، ص254-256.
[48] انظر: الأذكار، للنووي، ص317، أضواء البيان، للشنقيطي 3/ 438-439.
[49] انظر: قرار مؤتمر المصرف الإسلامي الأول المنعقد بدبي في 1399ه.
[50] انظر: بيع التقسيط وأحكامه، للتركي، ص465.
[51] هو حسن بن منصور بن محمود الأوزجندي المشهور بقاضيخان، من كبار فقهاء الحنفية في المشرق، من تصانيفه: "الفتاوى"، و" شرح الجامع الصغير"، توفي عام 592ه. انظر: الجواهر المضية، للقرشي 1/ 205، الأعلام، للزركلي 2/ 224.
[52] فتاوى قاضي خان 2/ 81. وانظر: الفتاوى الهندية 3/ 209.
[53] تحرير الكلام في مسائل الالتزام، للحطاب، ص240.
[54] الإيجار الذي ينتهي بالتمليك، لابن بيه، منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الخامس، ص 2165.
[55] إيضاح المسالك، للونشريسي، ص114.
[56] انظر: البيان والتحصيل، لابن رشد 7/ 86، مواهب الجليل، للحطاب 4/ 406.
[57] انظر: بيع المرابحة للآمر بالشراء، لسامي حمود، منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الخامس، ص 816.
[58] انظر: الخدمات الاستثمارية في المصارف، للشبيلي 2/ 402.
[59] انظر: المرابحة للآمر بالشراء، للصديق الضرير، منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الخامس، ص 744.
[60] بيع المرابحة للآمر بالشراء كما تجريه المصارف الإسلامية، للقرضاوي، ص25-26.
[61] انظر: بيع المرابحة كما تجريه البنوك الإسلامية، لمحمد الأشقر، منشور ضمن بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة، لمحمد الأشقر وآخرين 1/ 89 - 90.
[62] انظر: قرار المجمع الفقهي، العدد الخامس، برقم 40 - 41/ 2، 3، الشروط التعويضية، لعياد العنزي 2/ 555.
[63] انظر: الخدمات الاستثمارية في المصارف، للشبيلي 2/ 407، عقود التحوط، لطلال الدوسري، ص359.

رابط الموضوع: https://www.alukah.net/sharia/0/122592/#ixzz5Z1kX8YSU