علم أصول الفقه وأثره في صحة الفتوى(1-5)
د.عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس
المطلب الثاني: التعريف بالفتوى ومكانتها وخطورتها.
هي اصطلاحاً: تبيين الحكم الشرعي عن دليل لمن سأل عنه[32].
والمفتي هو: المستقل بأحكام الشرع نصًا واستنباطًا[33].
وتتجلى مكانتها وخطورتها فيما يلي:
1- أن الله - تعالى-أفتى عباده، قال - تعالى-:{وَيَسْتَفْتُونَ كَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنّ} النساء: 127، وقال - سبحانه -:{يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ} (النساء: 176).
2- أن النبي - صلى الله عليه وسلم- كان يتولى هذا المنصب في حياته، وكان ذلك من مقتضى رسالته، وقد كلّفه الله - تعالى - وشرفه بذلك حيث قال- عزّ من قائل -:{ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ}(النحل: 44).
فالمفتي خليفة النبي - صلى الله عليه وسلم- في أداء وظيفة البيان، وقد تولى هذه الخلافة بعد النبي - صلى الله عليه وسلم-: أصحابه الكرام - رضوان الله عنهم -، ثم أهل العلم بعدهم.
3- أن موضع الفتوى هو بيان أحكام الله - تعالى - وتطبيقها على أفعال الناس.
وقد ذكر النووي34[34] وغيره أن المفتي موقع عن الله – تعالى[35].
وهذا يدل على مكانة الفتوى، كما يدل أيضاً على خطورتها ؛ لذلك كان السلف - رضوان الله عليهم - يتهيبون الإفتاء، فما منهم من أحد يُستفتى عن شيء إلاّ ودّ أن أخاه كفاه الفتيا ؛ لأنهم كانوا يدركون مكانة الفتوى وخطورتها في دين الله - تعالى - فالإفتاء بغير علم حرام ؛ لأنه يتضمن الكذب على الله - تعالى - ورسوله - صلى الله عليه وسلم- ، ويتضمن إضلال الناس وهو من الكبائر لقوله - تعالى -:{ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ} (الأعراف: 33) فقرنه - سبحانه - بالفواحش والبغي والشرك بالله عزوجل[36]، وقوله تعالى: {سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلونَ} (الزخرف: 19).
ولقول النبي - صلى الله عليه وسلم-: «إن الله لايقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالماً اتخذ الناس رؤوساً جهالاً، فسئلوا بغير علم، فضلوا وأضلوا»[37].
لذلك كان السلف - رضوان الله عليهم - إذا سئل أحدهم عما لايعلم يقول للسائل: لا أدري.
وهذه بعض أقوال السلف في الحذر من الإقدام على الفتوى وعدم الجرأة عليها:
* عن زبيد[38] قال: ما سألت إبراهيم[39] عن شيء إلاّ عرفت الكراهية في وجهه[40].
* وعن عمر بن أبي زائدة[41] قال: ما رأيت أحداً أكثر أن يقول إذا سئل عن شيء: لا علم لي به من الشعبي[42][43].
* وعن داود قال: سألت الشعبي: كيف كنتم تصنعون إذا سئلتم، قال: على الخبير وقعت كان إذا سئل الرجل قال لصاحبه: أفتهم، فلا يزال حتى يرجع إلى الأول[44].
* عن جعفر بن إياس[45] قال: قلت لسعيد بن جبير[46]: مالك لاتقول في الطلاق شيئاً، قال: ما منه شيء إلاّ قد سألت عنه، ولكني أكره أن أحلَّ حراماً أو أحرّم حلالاً[47].
* وعن عبدالرحمن بن أبي ليلى قال: لقد أدركت في هذا المسجد عشرين ومائة من الأنصار، وما منهم من أحد يحدِّث بحديث إلاّ ودَّ أن أخاه كفاه الحديث، ولايسأل عن فُتيا إلاّ ودَّ أن أخاه كفاه الفتيا[48].
وسئل القاسم بن محمد[49] عن شيء، فقال: إني لا أحسنه، فقال له السائل: إني جئتك لا أعرف غيرك فقال له القاسم: لا تنظر إلى طول لحيتي وكثرة الناس حولي، والله ما أحسنه، فقال شيخ من قريش جالس إلى جنبه: يا ابن أخي الزمها فو الله ما رأيناك في مجلس أنبل منك اليوم، فقال القاسم: والله لأن يُقطع لساني أحبَّ إلي من أن أتكلمَ بما لا علمَ لي به[50].
وقال ابن الصلاح الشهرزوري[51]:
«هاب الفتيا من هابها من أكابر العلماء العاملين وأفاضل السالفين والخالفين، وكان أحدهم لا تمنعه شهرته بالأمانة، واضطلاعه بمعرفة المعضلات في اعتقاد من يسأله من العامة من أن يدافع بالجواب، أو يقول: لا أدري، أو يؤخر الجواب إلى حين يدري» [52].
وجاء عن سحنون[53]:
أنه قال: «أشقى الناس من باع آخرته بدنياه، وأشقى منه من باع آخرته بدنيا غيره».
قال: ففكرت فيمن باع آخرته بدنيا غيره، فوجدته المفتي يأتيه الرجل قد حنث في امرأته ورقيقه، فيقول له: لا شيء عليك، فيذهب الحانث فيتمتع بامرأته ورقيقه. وقد باع دينه بدنيا هذا[54].
ولابد لمن يتصدّى للفتوى من توافر عدد من الشروط لتكون فتواه صحيحة مقبولة هي:
1- الإسلام: فلا تصح فتيا الكافر.
2- العقل: فلا تصح فتيا المجنون.
3- البلوغ: فلا تصح فتيا الصغير.
4- العدالة: فلا تصح فتيا الفاسق عند جمهور العلماء؛ لأن الإفتاء الإخبار عن الحكم الشرعي، وخبر الفاسق لايقبل[55].
وقال ابن القيم: تصح فتيا الفاسق إلاّ أن يكون معلناً بفسقه وداعياً إلى بدعته، وذلك إذا عمَّ الفسوق وغلب؛ لئلا تتعطل الأحكام، والواجب اعتبار الأصلح فالأصلح [56].
وأما المبتدعة، فإن كانت بدعتهم مكفرة أو مفسقة لم تصح فتواهم، وإلاّ صحَّتْ فيما لا يدعون فيه إلى بدعهم.
قال الخطيب البغدادي[57]:
تجوز فتاوى أهل الأهواء ومن لا نكفره ببدعته ولا نفسقه، وأما الشراة والرافضة الذين يشتمون الصحابة ويسبون السلف فإن فتاويهم مرذولة، وأقاويلهم غير مقبولة [58].
5- بلوغ رتبة المجتهد: وهو في اصطلاح الأصوليين: الفقيه المؤهل؛ لقوله تعالى: {قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْأِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ}(الأعراف:33).
قال ابن عابدين[59] [60] نقلاً عن ابن الهمام[61] :
وقد استقر رأي الأصوليين على أن المفتي هو المجتهد، فأما غير المجتهد من يحفظ أقوال المجتهد فليس بمفت، والواجب عليه إذا سئل أن يذكر قول المجتهد على وجه الحكاية.
قال ابن الصلاح الشهرزوري[62]:
إنما يُشترط اجتماع العلوم المذكورة في المفتي المطلق في جميع أبواب الشرع، أما المفتي في باب خاص من العلم، نحو علم المناسك، أو علم الفرائض، أو غيرهما. فلا يشترط فيه جميع ذلك، ومن الجائز أن ينال الإنسان منصب الفتوى والاجتهاد في بعض الأبواب دون بعض، فمن عرف القياس وطرقه وليس عالماً بالحديث، فله أن يفتي في مسائل قياسية يعلم أن لا تعلق لها بالحديث. ومن عرف أحوال المواريث وأحكامها جاز أن يفتي فيها، وإن لم يكن عالماً بأحاديث النكاح، ولا عارفاً بما يجوَّز له الفتوى في غير ذلك من أبواب الفقه.
قطع بجواز هذا الغزالي وابن بَرهان[63] وغيرهما.
6- جودة القريحة: وهذه ملكة فطرية، وتنمي بالتمرّس.
قال النووي[64]:
شرط المفتي كونه: فقيه النفس، سليم الذهن، رصين الفكر، صحيح النظر والاستنباط. أهـ.
وهذا يصحح فتياه من جهتين:
الأولى: صحة أخذه للحكم من أدلته.
الثانية: صحة تطبيقه للحكم على الواقعة المسؤول عنها، فلا يغفل عن أي من الأوصاف المؤثرة في الحكم، ولا يعتقد تأثير ما لا أثر له.
7- الفطانة والتيقظ:
قال ابن عابدين[65]: شرط بعضهم تيقظ المفتي، قال: وهذا شرط في زماننا، فلابد أن يكون المفتي متيقظاً يعلم حيل الناس ودسائسهم، فإن لبعضهم مهارة في الحيل والتزوير، وقلب الكلام وتصوير الباطل في صورة الحق، فغفلة المفتي يلزم منها ضرر كبير في هذا الزمان.
وقال ابن القيم[66]:
بل ينبغي له أن يكون بصيراً بمكر الناس وخداعهم وأحوالهم ... وإن لم يكن كذلك زاغ وأزاغ، وكم من مسألة ظاهرها ظاهر جميل، وباطنها مكر وخداع وظلم؟ فالغرّ ينظر إلى ظاهرها ويقضي بجوازه، وذو البصيرة ينقد مقصدها وباطنها؛ فالأول يروج عليه زَغَل المسائل كما يروج على الجاهل بالنقد زَغَل الدراهم، والثاني يخرج زيفها كما يخرج الناقد زغل النقود، وكم من باطل يخرجه الرجل بحسن لفظه وتنميقه في صورة حق؟.. بل هذا أغلب أحوال الناس.
ومما يتعلق بهذا ما نبه إليه بعض العلماء من أنه يشترط في المفتي أن يكون على علم بالأعراف اللفظية للمستفتي، لئلا يفهم كلامه على غير وجهه ، وهذا إن كان إفتاؤه في ما يتعلق بالألفاظ كالأيمان والإقرار ونحوها[67].
ومن هذه الشروط نعلم أنه:
* لا يشترط في المفتي الحرية والذكورية والنطق اتفاقاً، فتصح فتيا العبد والمرأة والأخرس ويفتي بالكتابة أو بالإشارة المفهمة[68].
* وكذا الأعمى تصح فتياه كما صرّح بذلك المالكية[69].
* وأما السمع، فقد قال ابن عابدين[70]:لاشك أنه إذا كتب له السؤال وأجاب عنه جاز العمل بفتواه.
قال ابن الصلاح الشهرزوري[71]:
لا يُشترط في المفتي الحريَّةُ، والذكورة، كما في الراوي، وينبغي أن يكون كالراوي أيضاً في انه لا تؤثر فيه القرابة والعداوة، وجرُّ النفع، ودفع الضرر؛ لأن المفتي في حكم من يخبر عن الشرع بما لا اختصاص له بشخص، فكان في ذلك كالراوي، لا كالشاهد، وفتواهُ لا يرتبط بها إلزام، بخلاف القاضي.
ووجدت عن القاضي الماوردي[72]،فيما جاوب به القاضي أبا الطيب الطبري[73] عن رده عليه في فتواه: بالمنع عن التلقيب بملك الملوك. ما معناه: إن المفتي إذا نابذ في فتواه شخصاً معيناً صار خصماً معانداً تردُّ فتواه على من عاداه، كما تردُّ شهادته.
ولا بأس بأن يكونَ المفتي أعمى، أو أخرس مفهوم الإشارة أو كاتباً، والله أعلم.
وينبغي لمن نصب للفتوى أن يعتمد أصولاً محددة للفتوى يستند إليها في إصدار فتاويه؛ لأن الفتوى اجتهاد في بيان الأحكام، ولابد أن يكون الاجتهاد مبنيًا على أصول، وهذا هو المنهج الذي سار عليه العلماء الأعلام، ومثال ذلك ما ذكره العلامة ابن القيم رحمه الله عن أصول الفتوى عند الإمام أحمد رحمه الله حيث يقول:
«الأصل الأول: النصوص، فإذا وجد النص أفتى بموجبه ولم يلتفت إلى ما خالفه ولا من خالفه كائنا من كان، ولهذا لم يُلتفت إلى خلاف عمر في المبتوتة لحديث فاطمة بنت قيس[74]، ولا إلى خلافه في التيمم للجنب لحديث عمار بن ياسر[75]، ولا خلافه في استدامة المحرم الطيب الذي تطيب به قبل إحرامه لصحة حديث عائشة[76] في ذلك، ولا خلافه في منع المفرد والقارن من الفسخ إلى التمتع لصحة أحاديث الفسخ[77]، وكذلك لم يلتفت إلى قول علي وعثمان وطلحة وأبي أيوب وأبي بن كعب في ترك الغسل من الإكسال لصحة حديث عائشة أنها فعلته هي ورسول - صلى الله عليه وسلم- فاغتسلا [78]، ولم يلتفت إلى قول ابن عباس وإحدى الروايتين عن علي أن عدة المتوفى عنها الحامل أقصى الأجلين لصحة حديث سُبيعة الأسلمية[79]، ولم يلتفت إلى قول معاذ ومعاوية في توريث المسلم من الكافر لصحة الحديث المانع من التوارث بينهما[80]، ولم يلتفت إلى قول ابن عباس في الصرف لصحة الحديث بخلافه[81]، ولا إلى قوله بإباحة لحوم الحمر كذلك[82]، وهذا كثير جدا، ولم يكن يقدم على الحديث الصحيح عملا ولا رأيا ولا قياسا ولا قول صاحب ولا عدم علمه بالمخالف الذي يسميه كثير من الناس إجماعا ويقدمونه على الحديث الصحيح، وقد كذّب أحمد من ادعى هذا الإجماع ولم يسغ تقديمه على الحديث الثابت، وكذلك الشافعي أيضا نص في رسالته الجديدة على أن ما لا يعلم فيه بخلاف لا يقال له إجماع، ولفظه ما لا يعلم فيه خلاف فليس إجماعا، وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سمعت أبي يقول ما يدعي فيه الرجل الإجماع فهو كذب من ادعى الإجماع، فهو كاذب لعل الناس اختلفوا ما يدريه ولم ينته إليه، فليقل لا نعلم الناس اختلفوا هذه دعوى بشر المريسي والأصم، ولكنه يقول: «لا نعلم الناس اختلفوا أو لم يبلغني ذلك»، هذا لفظه.
ونصوص رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أجل عند الإمام أحمد وسائر أئمة الحديث من أن يقدموا عليها توهم إجماع مضمونه عدم العلم بالمخالف، ولو ساغ لتعطلت النصوص، وساغ لكل من لم يعلم مخالفا في حكم مسألة أن يقدم جهله بالمخالف على النصوص، فهذا هو الذي أنكره الإمام أحمد والشافعي من دعوى الإجماع، لا ما يظنه بعض الناس أنه استبعاد لوجوده.
الأصل الثاني: من أصول فتاوى الإمام أحمد ما أفتى به الصحابة، فإنه إذا وجد لبعضهم فتوى لا يعرف له مخالف منهم فيها لم يعدها إلى غيرها، ولم يقل إن ذلك إجماع، بل من ورعه في العبارة يقول: لا أعلم شيئا يدفعه، أو نحو هذا، كما قال في رواية أبي طالب: لا أعلم شيئا يدفع قول ابن عباس وابن عمر وأحد عشر من التابعين عطاء ومجاهد وأهل المدينة على تسري العبد، وهكذا قال أنس بن مالك: لا أعلم أحدا رد شهادة العبد، حكاه عنه الإمام أحمد، وإذا وجد الإمام أحمد هذا النوع عن الصحابة لم يقدم عليه عملاً ولا رأيًا ولا قياسًا.
الأصل الثالث من أصوله: إذا اختلف الصحابة، تخير من أقوالهم ما كان أقربها إلى الكتاب والسنة، ولم يخرج عن أقوالهم، فإن لم يتبين له موافقة أحد الأقوال حكي الخلاف فيها ولم يجزم بقول.
قال إسحاق بن إبراهيم بن هانىء في "مسائله": «قيل لأبي عبد الله يكون الرجل في قومه فيسأل عن الشيء فيه اختلاف، قال يفتي بما وافق الكتاب والسنة، وما لم يوافق الكتاب والسنة أمسك عنه، قيل له: أفيجاب عليه، قيل: لا».
الأصل الرابع: الأخذ بالمرسل والحديث والضعيف إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه، وهو الذي رجحه على القياس، وليس المراد بالضعيف عنده الباطل، ولا المنكر، ولا ما في روايته متهم، بحيث لا يسوغ الذهاب إليه، فالعمل به بل الحديث الضعيف عنده قسيم الصحيح، وقسم من أقسام الحسن، ولم يكن يقسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف، بل إلى صحيح وضعيف، وللضعيف عنده مراتب، فإذا لم يجد في الباب أثرا يدفعه، ولا قول صاحب، ولا إجماعا على خلافه، كان العمل به عنده أولى من القياس.
وليس أحد من الأئمة إلا وهو موافقه على هذا الأصل من حيث الجملة، فإنه ما منهم أحد إلا وقد قدّم الحديث الضعيف على القياس.
فقدّم أبو حنيفة حديث القهقهة[83]في الصلاة على محض القياس، وأجمع أهل الحديث على ضعفه، وقدّم حديث الوضوء بنبيذ التمر على القياس[84]، وأكثر أهل الحديث يضعّفه، وقدّم حديث أكثر الحيض عشرة أيام[85]، وهو ضعيف باتفاقهم على محض القياس، فإن الذي تراه في اليوم الثالث عشر مساو في الحد والحقيقة والصفة لدم اليوم العاشر، وقدّم حديث «لا مهر أقل من عشرة دراهم»[86]، وأجمعوا على ضعفه بل بطلانه على محض القياس، فإن بذل الصداق معاوضة في مقابلة بذل البضع فما تراضيا عليه جاز قليلا كان أو كثيرا.
وقدم الشافعي خبر تحريم صيد وج[87] مع ضعفه على القياس، وقدّم خبر جواز الصلاة بمكة في وقت النهي[88] مع ضعفه ومخالفته لقياس غيرها من البلاد، وقدّم في أحد قوليه حديث من قاء أو رعف: فليتوضأ وليبن على صلاته[89] على القياس مع ضعف الخبر وإرساله.
وأما مالك فإنه يقدم الحديث المرسل والمنقطع والبلاغات وقول الصحابى على القياس.
الأصل الخامس: القياس للضرورة:
فإذا لم يكن عند الإمام أحمد في المسألة نص ولا قول الصحابة أو واحد منهم ولا أثر مرسل أو ضعيف عدل إلى الأصل الخامس وهو القياس، فاستعمله للضرورة، وقد قال في كتاب الخلاّل: «سألت الشافعي عن القياس، فقال: إنما يصار إليه عند الضرورة»، أو ما هذا معناه.
فهذه الأصول الخمسة من أصول فتاويه وعليها مدارها، وقد يتوقف في الفتوى لتعارض الأدلة عنده، أو لاختلاف الصحابة فيها، أو لعدم اطلاعه فيها على أثر أو قول أحد من الصحابة والتابعين.
وكان شديد الكراهة والمنع للإفتاء بمسألة ليس فيها أثر عن السلف، كما قال لبعض أصحابه: «إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام»[90].
وبعد: فقد كانت تلك إلماحة تعريفية في علم الأصول ومقام الفتوى، أوردتها تمهيدًا للدخول في صلب البحث، مبتدءًا بالفصل الأول المتعلق بالأحكام وأثرها في صحة الفتوى.
نشر هذا البحث في العدد 81 من مجلة البحوث الفقهية المعاصرة.
إعداد الدكتور : عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة أم القرى وإمام الحرم المكي.
[1] "إعلام الموقعين" 1/10 .
[2] "إعلام الموقعين" 1/11 .
[3] هو: الإمام أبو عبد الله، شمس الدين بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي، المعروف بابن قيم الجوزية، قال القاضي الزرعي: ما تحت أديم السماء أوسع منه علمًا. له مؤلفات كثيرة منها ما هو مطبوع، ومنها ما هو في خزائن المخطوطات، ومن أشهرها وأنشرها :"زاد المعاد في هدي خير العباد"، و"إعلام الموقعين"، توفي في ليلة الخميس ثالث عشر رجب وقت أذان العشاء وصُلِّيَ عليه بعد صلاة الظهر من الغد بالجامع الأموي. ينظر: "الدرر الكامنة" لابن حجر العسقلاني 3/400، و"البداية والنهاية" لإسماعيل بن كثير 14/234، و"شذرات الذهب" لابن العماد الحنبلي 6/168.
[4] ينظر : "المصدر السابق" 1/12-14 .
[5] هو: عبدالرحمن بن أبي ليلى أبوعيسى الكوفي والد محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى القاضي ولد لست بقين من خلافة عمر بن الخطاب > مات سنة ثلاث وثمانين . ينظر : "الطبقات" لابن سعد 6/109 ، "تهذيب الكمال" 17/372 .
[6] أخرجه الدارمي في "السنن" في باب "من هاب الفتيا وكره التنطع والتبدع" برقم 135 .
[7] ينظر: "الرسالة" للإمام الشافعي 1/509.
[8] "البرهان في أصول الفقه" 2/870.
[9] هو: محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الإمام الجليل أبو حامد الغزالي حجّة الإسلام، ولد بطوس سنة 450هـ، توفي في مصر سنة 505هـ، له نحو مئتي مصنف من كتبه: "إحياء علوم الدين"، و"تهافت الفلاسفة"، و"الاقتصاد في الاعتقاد"، و"المستصفى من علم الأصول"، وغير ذلك. ينظر: "وفيات الأعيان" 1/463، و"طبقات الشافعية" للسبكي 4/101.
[10] "المستصفى" 1/342.
[11] أي: الجراءة في الإقدام عليهما. "اللسان" جسر.
[12] يهرفون، أي: يمدحون بلا خبرة، ومنه المثل:"لا تهرف، بما لا تعرف" أي: لا تمدح قبل التجربة. ينظر:"النهاية" و"اللسان" هرف.
[13] يسفسطون، أي: يستعملون السفسطة في كلامهم، والسفسطة: قياس مركب من الوهميات، والغرض منه تغليط الخصم وإسكاته. "التعريفات".
[14] رجل أفين، ومأفون، أي: ناقص العقل. "اللسان" أفن.
[15] الرويبضة: تصغير الرابضة، وهو العاجز الذي ربض عن معالي الأمور، وقعد عن طلبها، وزيادة التاء للمبالغة. "النهاية" ربض.
[16] تنصل فلان من كذا، أي: تبرأ منه. "اللسان" نصل.
[17] البيت ذكره ابن القيم في "إعلام الموقعين"، ويكذلك، أي: يقول: كذلك قال فلان، بدون دليل من كتاب أوسنة. ينظر:"إعلام الموقعين" 4/208.
[18] الحجر: المنع من التصرف. "النهاية" حجر.
[19] الملاحون: جمع ملاح، وهو السفان الذي يوجه السفينة. "تاج العروس" ملح.
[20] "المحدث الفاصل بين الراوي والواعي" ص560.
[21] أي: أن أصحابها من المتجرئين على الحق، لا من المتحرين له.
[22] أشجاه الشيء: أغصه، وأشجاه العظم: إذا عرض في حلقه. "اللسان" شجو.
[23] اللأواء: المشقة والشدة. "اللسان" لأي.
[24] الغلواء بالضم، وفتح اللام: الغلو. "اللسان" غلو.
[25] البيت ذكره ابن القيم في "إعلام الموقعين" 4/208.
[26] الغوائل: جمع غائلة، وهي الداهية. "اللسان" غول.
[27] "نفائس الأصول في شرح المحصول" للقرافي 1/22، و"نهاية السول" للأسنوي 1/16، و"روضة الناظر" لابن قدامة 1/59.
[28] ينظر: "نثر الورود على مراقي السعود" للشنقيطي ص 36، 37.
[29] "الوجيز في أصول الفقه" للكراماستي ص2، "التقريب والإرشاد الصغير" للقاضي الباقلاني 1/172، "الإبهاج في شرح المنهاج" للسبكي 1/19، "رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب" للسبكي 1/242، و"أصول الفقه نشأته وتطوره" لشعبان محمد إسماعيل 10-12.
[30] هو: أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن أبو العباس، شهاب الدين الصنهاجي القرافي: من علماء المالكية. وهو مصري المولد والمنشأ والوفاة. له مصنفات جليلة في الفقه والأصول منها: "أنوار البروق في أنواع الفروق"، و"الإحكام في تمييز الفتاوى عن الإحكام"، و"الذخيرة" في فقه المالكية توفي عام 684هـ. ينظر: "الديباج المذهب" لابن فرحون 62-67، و"حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة" للسيوطي 1/316، و"الأعلام" للزركلي 1/94.
[31] "نفائس الأصول في شرح المحصول" للقرافي 1/18.
[32] ينظر: "صفة الفتوى والمستفتي" لابن حمدان ص4.
[33] ينظر: "المنخول" للغزالي 1/463.
[34] هو: يحيى بن شرف بن مِري بن حسن الحزامي الحوراني النووي الشافعي، أبوزكريا محي الدين، علامة بالفقه والحديث إماماً بارعاً حافظاً متقناً، من تصانيفه:"شرح مسلم"، و"الروضة"، و"شرح المهذب"، و"المنهاج"، و"التحقيق"، و"الأذكار" وغير ذلك. مات في سنة 676هـ. ينظر:"طبقات الشافعية" للسبكي 5/165، و"طبقات الحفاظ" ص539، و"شذرات الذهب" 5/345.
[35] ينظر: "آداب الفتوى والمفتي والمستفتي" للنووي ص13، 14، 16، و"المجموع شرح المهذب" 1/73، و"إعلام الموقعين" 1/10 وما بعدها.
[36] ينظر في تفسير هذه الآية: "تفسير ابن كثير" 3/250.
[37] أخرجه البخاري في باب "كيف يقبض العلم" برقم 100، ومسلم في "باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان" برقم 2673.
[38] هو: زُبيد بن الحارث بن عبدالكريم بن عمرو بن كعب الياميّ ويقال الإياميُّ أيضاً أبوعبدالرحمن ويقال: أبوعبدالله الكوفي، مات سنة اثنتين وعشرين ومائة وقيل أربع وعشرين ومئة. ينظر: "الطبقات" لابن سعد 6/309، "تهذيب الكمال" للمزي 9/289.
[39] هو: إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي أبو عمران الكوفي، فقيه أهل الكوفة، مات وهو مختفٍ من الحجاج سنة ست وتسعين في خلافة الوليد بن عبد الملك بالكوفة. ينظر: "الطبقات" لابن سعد 6/270، "تهذيب الكمال" للمزي 2/233.
[40] أخرجه الدارمي في "السنن" في باب "من هاب الفتيا وكره التنطع والتبدع" برقم 131.
[41] هو: عمر زكريا بن أبي زائدة الهمداني الوادعي الكوفي، مولى عمرو بن عبد الله الوادعي، ينظر: "تهذيب الكمال" للمزي 21/348، و"تاريخ الإسلام" للذهبي 6/255.
[42] هو: عامر بن شراحيل وقيل ابن عبدالله بن شراحيل الشعبي أبوعمرو الكوفي ولد لست سنين خلت من خلافة عمر بن الخطاب على المشهور، مات سنة ثلاث أو أربع أو خمس ومئة. ينظر: "الطبقات" لابن سعد 6/246، و"تهذيب الكمال" للمزي 14/28.
[43] أخرجه الدارمي في "السنن" في باب "من هاب الفتيا وكره التنطع والتبدع" برقم 132.
[44] أخرجه الدارمي في "السنن" في باب "من هاب الفتيا وكره التنطع والتبدع" برقم 136.
[45] هو: ابن أبي وحشيّة اليشكري، أبو بشر الواسطي، بصري الأصل وكان ينزل بني ثعلبة، مات سنة أربع وعشرين و مئة، وقيل غير ذلك، وكان ساجداً خلف المقام حين مات وقيل ثلاث وقيل خمس وقيل ست وعشرين و مئة. ينظر: "الطبقات" لابن سعد 7/253، و"تهذيب الكمال" 5/5.
[46] هو: سعيد بن جبير الأسدي بالولاء الكوفي، أبو عبد الله: من خيار التابعين، كان أعلمهم على الإطلاق، قتله الحجاج سنة 95هـ قال الإمام أحمد بن حنبل: قتل الحجاج سعيداً وما على وجه الأرض أحد إلاّ وهو مفتقر إلى علمه. ينظر: "طبقات ابن سعد" 6/178، و"تهذيب التهذيب" 4/11.
[47] أخرجه الدارمي في "السنن" في باب "من هاب الفتيا وكره التنطع والتبدع" برقم 134.
[48] أخرجه الدارمي في "السنن" في باب "من هاب الفتيا وكره التنطع والتبدع" برقم 135.
[49] هو: القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق القرشي التيمي، أبومحمد ويقال: أبوعبدالرحمن المدني الفقيه المعروف، من خيار التابعين، مات في ولاية يزيد بن عبدالملك سنة إحدى واثنتين ومئة وقيل غير ذلك. ينظر: "طبقات بن سعد" 5/187، و "تهذيب الكمال" 23/427.
[50] ينظر: "إعلام الموقعين" 4/219.
[51] هو: عثمان بن عبدالرحمن صلاح الدين بن عثمان بن موسى الكردي الشهرزوري الشافعي أحد أئمة المسلمين علماً وديناً. ولد في شرخان قرب شهرزور، وتوفي سنة 643هـ. له كتاب: "معرفة أنواع علم الحديث" يعرف بمقدمة ابن الصلاح، و"الأمالي"، و"الفتاوى"، و"فوائد الرحلة"، و "أدب المفتي والمستفتي"، و"طبقات الفقهاء الشافعية". ينظر: "وفيات الأعيان" 1/312، و"طبقات الشافعية" للسبكي 5/137.
[52] ينظر: "أدب المفتي والمستفتي" ص74 وما بعدها باختصار.
[53] هو: عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخي، الملقب بسحنون، قاض، فقيه، انتهت إليه رئاسة العلم في المغرب. روى "المدونة" في فروع المالكية عن عبد الرحمن بن قاسم عن الإمام مالك، ولد سنة 160هـ.
وتوفي في رجب سنة 240هـ. ينظر: "وفيات الأعيان" 1/291، و"هدية العارفين" 1/569، و "الأعلام" للزركلي 4/5.
[54] ينظر: "صفة الفتوى" ص10.
[55] ينظر: "صفة الفتوى" لابن حمدان ص29، و "المجموع" 1/41.
[56] ينظر: "إعلام الموقعين" 4/220 .
[57] هو: أحمد بن علي بن ثابت البغدادي، أبوبكر المعروف بالخطيب، الحافظ الكبير محدث الشام والعراق، صاحب التصانيف. ومن مصنفاته: "تاريخ بغداد" أربعة عشر مجلدا، و"الكفاية في علم الرواية" في مصطلح الحديث، و"الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع"، و"شرف أصحاب الحديث"، وغير ذلك. مات سنة 463هـ. ينظر: "وفيات الأعيان" 1/92، و"طبقات الشافعية" للسبكي 3/12، و"طبقات الحفاظ" ص453.
[58] ينظر: "الفقيه والمتفقه" ص202.
[59] هو: محمد أمين بن عمر بن عبدالعزيز عابدين الدمشقي، فقيه الديار الشامية، وإمام الحنفية في عصره، مولده ووفاته في دمشق، له: "رد المحتار على الدر المختار" يعرف بحاشية ابن عابدين، و"العقود الدرية"، و"نسمات الأسحار على شرح المنار" في الأصول، توفي سنة 1252هـ. ينظر: "روض البِشر" 220، و"الأعلام" 6/42.
[60] ينظر: "حاشية ابن عابدين" 1/47.
[61] هو: محمد بن عبدالواحد بن عبدالحميد بن مسعود السيواسي ثم الإسكندري، كمال الدين المعروف بابن الهمام، إمام من علماء الحنفية عارف بأصول الديانات والتفسير والفرائض والفقه واللغة والمنطق، ولد بالاسكندرية، ونبغ في القاهرة وأقام بحلب مدة، وجاور بالحرمين، وكان معظماً عند الملوك، توفي بالقاهرة سنة 861هـ من كتبه: "فتح القدير" في شرح الهداية، و"التحرير" في أصول الفقه، و"زاد الفقير" مختصر فروع الحنفية. ينظر: "الضوء اللامع" 8/127، "شذرات الذهب" 7/289، و"الأعلام" للزركلي 6/255.
[62] ينظر : "أدب المفتي والمستفتي" ص90.
[63] هو: أحمد بن علي بن محمد الوكيل، أبو الفتح المعروف بابن بَرهَان، فقيه بغدادي غلب عليه علم الأصول، وكان على مذهب الإمام أحمد، وصحب أبا الوفاء علي بن عقيل ثم انتقل إلى مذهب الشافعي وتفقه على الشاشي والغزالي. توفي سنة 518هـ عن عمر يناهز الأربعين تقريباً. ينظر: "طبقات الشافعية" للسبكي 4/42، و "شذرات الذهب" 4/60.
[64] ينظر: "المجموع شرح المهذب" 1/41.
[65] ينظر: "حاشية ابن عابدين" 4/301.
[66] ينظر: "إعلام الموقعين" 4/229.
[67] ينظر: "المجموع شرح المهذب" 1/46.
[68] ينظر: "شرح منتهى الإرادات" 3/457، و"إعلام الموقعين" 4/220، وحاشية ابن عابدين 4/302، و"صفة الفتوى" لابن حمدان ص13، و"المجموع شرح المهذب" 1/75.
[69] ينظر: "حاشية الدسوقي" 4/130.
[70] ينظر: "حاشية ابن عابدين" 4/302.
[71] ينظر: "أدب المفتي والمستفتي" ص106-107.
[72] هو: علي بن محمد بن حبيب أبو الحسن الماوردي: أقضى قضاة عصره. من العلماء الباحثين. أصحاب التصانيف الكثيرة النافعة، ولد في البصرة وانتقل إلى بغداد، وولي القضاء في بلدان كثيرة ثم جعل "أقضى القضاة" في أيام القائم بأمر الله العباسي. من كتبه: "أدب الدنيا والدين"، و"الأحكام السلطانية"، و"الحاوي" في فقه الشافعية، وغير ذلك كثير. توفي سنة 450هـ، ينظر: "طبقات الشافعية الكبرى" 3/303، و"وفيات الأعيان" 3/282، و"شذرات الذهب" 3/285.
[73] هو: طاهر بن عبدالله بن طاهر الطبري أبو الطيب، قاضي من أعيان الشافعية، ولد في آمُل طبرستان، واستوطن بغداد، وولي القضاء بربع الكرخ، وتوفي ببغداد سنة 450هـ، له: "شرح مختصر المزني"، و"التعليقة الكبرى". ينظر: "طبقات الشافعية" 3/176، و"الأعلام" للزركلي 3/222.
[74] الذي أخرجه مسلم في باب "المطلقة ثلاثا لا نفقة لها" برقم 1480.
[75] الذي أخرجه البخاري في باب "المتيمم هل ينفخ فيهما" برقم 331.
[76] الذي أخرجه البخاري في باب "غسل المذي والوضوء منه" برقم 267.
[77] الذي أخرجه البخاري في باب "تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت وإذا سعى على غير وضوء بين الصفا والمروة" برقم 1568.
[78] الذي أخرجه الترمذي في باب "ماجاء : إذا التقى الختانان وجب الغسل" برقم 108، وقال " حسن صحيح".
[79] الذي أخرجه البخاري في باب "فضل من شهد بدرا" برقم 3770.
[80] الذي أخرجه البخاري في باب "أين ركز النبي صلى الله عليه وسلم الراية يوم الفتح" برقم 4032.
[81] الذي أخرجه البخاري في باب "بيع الفضة بالفضة" برقم 2067.
[82] الذي أخرجه البخاري في باب "كسر الصليب وقتل الخنزير" برقم 2345.
[83] الذي أخرجه الدارقطني في باب "أحاديث القهقهة في الصلاة وعللها" برقم 11.
[84] الذي أخرجه أبو جعفر الطحاوي في شرح معاني الآثار في باب "الرجل لا يجد إلا نبيذ التمر هل يتوضأ به أو يتيمم" برقم 572.
[85] الذي أخرجه الدارمي في باب "ما جاء في أكثر الحيض" برقم 832.
[86] الذي أخرجه الدارقطني في باب "المهر" برقم 16.
[87] الذي أخرجه أبو داود في باب رقم "97" برقم 2032.
[88] الذي أخرجه أبو داود في باب "الطواف بعد العصر" برقم 1894.
[89] الذي أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" في باب "ترك الوضوء من خروج الدم من غير مخرج الحدث" برقم 652.
[90] ينظر: "إعلام الموقعين عن رب العالمين" 1/29-32.