تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: الفرق بين الحياة المستمرة والحياة المستقرة وحياة عيش المذبوح للإمام شهاب الدين أحمد بن العماد الأقفهسي الشافعي( ت/808)

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,491

    افتراضي الفرق بين الحياة المستمرة والحياة المستقرة وحياة عيش المذبوح للإمام شهاب الدين أحمد بن العماد الأقفهسي الشافعي( ت/808)

    الفرق بين الحياة المستمرة والحياة المستقرة وحياة عيش المذبوح


    للإمام شهاب الدين أحمد بن العماد الأقفهسي الشافعي( ت/808)




    تحقيق


    د. خالد بن زيد بن هذال الجبلي ([*])



    ملخص البحث:


    هذه الرسالة من تصنيف الإمام أحمد بن العماد الأقفهسي (ت / 808 هـ)، أحد أئمة الشافعية في عصره .
    وموضوعها: هو في الفرق بين الحياة المستمرة والحياة المستقرة وحياة عيش المذبوح .
    فالحياة المستمرة : هي الحياة التي تكون في الإنسان من بداية خلقه إلى انقضاء أجله.
    والحياة المستقرة : هي أن تكون الروح في الجسد، وتكون معها الحركة الاختيارية والوعي ، مع الإصابة الفادحة.
    وحياة عيش المذبوح : وهي التي لا يبقى معها إبصار ولا نطق ولا حركة اختيارية ولا وعي.
    والمصنف - رحمه الله - لم يكن جامعا فقط، بل كان له اختيارات في كتابه وتفريعات واعتراضات ، وقد اهتم بذكر الأقيسة والتعليلات .
    بالإضافة إلى مسائل معاصرة مهمة لها تعلق بموضوع الرسالة ، رأيت إضافتها لتكميل مباحثها.
    وقد بذلت جهدي في إخراج نصها على صورة أرجو أن تكون كما أرادها المصنف ، وقمت بدراسة الرسالة وخدمتها.
    ففي القسم الدراسي : عرفت بالمصنف ، ثم عرفت بالكتاب .
    وفي القسم الثاني : حققت الكتاب ، وقابلته على ثلاث نسخ خطية ، وقمت بخدمته على الوجه الآتي : عزوت الآيات ، وخرجت الأحاديث والآثار، وترجمت للأعلام .
    وثقت النصوص التي نقلها المصنف ، وبينت المذهب في المسائل ، مع إضافة مسائل لم يذكرها المصنف . شرحت الكلمات الغريبة ، وعرفت بالمصطلحات العلمية ، والكتب الواردة في الكتاب .




    مقدمة


    الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد، وعلى اله وصحبه أجمعين ، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . أما بعد:
    فهذه رسالة لطيفة ، بديعة في بابها، دبجتها يراعة الإمام شهاب الدين احمد بن العماد الأقفهسي احد أئمة الفقهاء الشافعية في عصره ، الحبر الجليل ، كان كثير الاطلاع والتصانيف ، كما وصفه مترجموه .
    موضوعها في الفرق بين الحياة المستمرة والحياة المستقرة ، وحياة عيش المذبوح فيما يتعلق بالآدمي أو بالحيوان المأكول.
    ومعها زيادات وتتمات تتعلق بأحكام الذكاة، قد اجتهد المصنف – رحمه الله - في بيان الغامض من مسائلها وحل معضلاتها.
    لا اعرف - حسب اطلاعي - كتابا يختص بموضوعه غيره .
    بذلت جهدي في إخراج نصها على صورة أرجو أن تكون كما أرادها المصنف - رحمه الله - وقمت بدراسة الرسالة وخدمتها، مع إضافات رأيت تكميل مباحث الرسالة بها، وفق خطة انتظمت في قسمين:
    القسم الأول : القسم الدراسي ، وفيه فصلان ، الأول التعريف بالمصنف، والثاني التعريف بالكتاب .
    القسم الثاني : النص المحقق ، وهو النص الكامل لهذه الرسالة مع خدمتها، كما سياتي.

    الفصل الأول



    التعريف بالمصنف


    المبحث الأول


    اسمه وشهرته ونسبته وكنيته ولقبه([1])


    1 - اسمه : اتفقت المصادر التي ترجمت للمصنف - رحمه الله - على اسمه واسم أبيه ، واختلفت فيما عدا ذلك.
    والذي يظهر لي بعد التأمل أن اسمه : احمد بن العماد بن محمد بن يوسف بن عبد النبي الأقفهسي ثم القاهري .
    ففي هذا جمع لما تفرق من كلام المترجمين له.
    وقد نبه السخاوي إلى أن بعضهم سماه : احمد بن عبد الباقي ، الشهاب ابن العماد الأقفهسي، وخطأه ([2]).

    2 - شهرته : اشتهر - رحمه الله - بابن العماد، وهو المراد عند الإطلاق في كتب الشافعية.
    3 - نسبته:

    الأول : الأقفهسي.
    نسبة إلى بلد بمصر بالصعيد من كورة البهنسا ([3]).
    الثاني : المصري .
    الثالث : القاهري ، وذلك لأنه انتقل إليها بعد أقفهس.
    الرابع : الشافعي ، نسبة إلى مذهبه الفقهي.

    4 - كنيته : أبو العباس .
    5 - لقبه : شهاب الدين ، وبعضهم يطلق عليه : الشهاب .


    المبحث الثاني


    ولادته وصفاته ووفاته


    1 - ولادته : لم أجد عن ولادته سوى ما ذكر من أن ولادته كانت قبل الخمسين وسبعمائة . فإن المصادر لم تسعفنا بتحديد تاريخ الولادة تماما.
    2 - صفاته : كان - رحمه الله - دمث الأخلاق ، طاهر اللسان ، حسن الصحبة، متواضعا، قال عنه الحافظ ابن حجر: ((وفي لسانه بعض حبسة )) ([4]).
    3 - وفاته : توفي - رحمه الله - سنة (808).
    ولم تحدد المصادر الشهر الذي توفي فيه، سوى ما عينه المقريزي والشوكاني بأحد الجمادين ([5]).

    المبحث الثالث


    دراسته وشيوخه


    أفادت المصادر أن المؤلف - رحمه الله - قد اشتغل بالعلم درسا وتدريسا، وتفنن في ذلك.
    فقد اشتغل بالفقه ، والعربية ، وأصول الفقه ، والحديث ، والأدب ، والتاريخ.
    وقد ولي التدريس ببعض المدارس .
    أما شيوخه الذين اخذ عنهم فإنهم كثير، وسأذكر ابرزهم:
    1 - خليل بن طرنطاي الدوادار الزيني كتبغا.

    لم اعرف سنة وفاته ، إلا أن ابن حجر دكر سنة ولادته ، وانها كانت سنة (704) ([6]).
    وقد ذكر السخاوي أن ابن العماد سمع عليه صحيح البخاري وصحيح مسلم ([7]).
    2 - الإسنوي: عبد الرحيم بن الحسن ، جمال الدين ، أبو محمد القرشي المصري (ت / 772) ([8]) .
    ذكر السخاوي أن ابن العماد اخذ عنه جملة من مؤلفاته في الفقه وفروعه ([9]).

    فقد قرا عليه من كتاب المهمات ولم يكمله ، وقرا عليه أحكام الخناثى، والكوكب ، والتمهيد سماعا.
    3 - العراقي : عبد الرحيم بن الحسين ، زين الدين ، أبو الفضل الكردي العراقي، حافظ العصر (ت / 806) ([10]).
    4 - البلقيني : عمر بن رسلان ، سراج الدين الكناني ، شيخ الإسلام الحافظ، مجدد القرن التاسع ، (ت / 805) ([11]).
    5 - ابن الصائغ الحنفي : محمد بن عبد الرحمن الزمردي ، شمس الدين النحوي ، (ت / 777) ([12]).
    ذكر ابن قاضي شهبة ، والسخاوي انه قرا عليه شرح البزدوي ([13]).

    المبحث الرابع



    تلاميذه


    اخذ عنه جماعة من أهل العلم ، من ابرزهم:
    1 - سبط ابن العجمي : إبراهيم بن محمد الطرابلسي ثم الحلبي ، برهان الدين، يعرف بالقوف المحدث الرحال ، (ت / 841) ([14]).
    قرا على ابن العماد كتابه ((أحكام المساجد))، وسمع منه ((التبيان))، ذكر ذلك السخاوي ، وابن قاضي شهبة.
    2 - الحافظ ابن حجر: احمد بن علي الشهاب ، أبو الفضل الكناني العسقلاني القاهري ، الحافظ الكبير، (ت / 852) ([15]).
    وقد ختم على ابن العماد ((دلائل النبوة )) للبيهقي ، ذكر ذلك السخاوي .

    3 - ابن قريج: عبد الرحمن بن يوسف ، زين الدين ، أبو محمد بن الطمان الحنبلي ، الصالحي ، المسند، (ت / 845) ([16]).
    4 - الرشيدي : عبد الله بن محمد بن لاجين ، (ت/ 807) ([17]).
    اخذ عن ابن العماد كتابه ((أحكام المساجد))، ذكر ذلك السخاوي .
    5 - ابنه محمد: الشمس ، أبو الفتح ، (ت / 867) ([18]).
    اخذ عن أبيه الفقه ، وبحث عليه في الأصول والعربية.

    المبحث الخامس


    منزلته العلمية


    كان - رحمه الله - له مكانة عالية بين أهل العلم ، بما تميز به من تقدم في العلم ، وفي سعة النظر، وفي كثرة التصانيف والإفادة ، وفي الأخلاق الحسنة.

    فشهد له بذلك كثير من أهل العلم حتى عظموه.
    مما قيل فيه:
    1 - قال الحافظ ابن حجر عنه: ((هو من نبهاء الشافعية ، كثير الاطلاع والتصانيف ، نعم الشيخ كان - رحمه الله -)) ([19]).
    2 - وقال ابن العجمي عنه: ((كان من العلماء الأخيار المستحضرين ، ولديه فوائد في فنون عديدة ، دمث الأخلاق ، طاهر اللسان ، حسن الصحبة )) ([20]).

    المبحث السادس


    مذهبه الفقهي


    كان - رحمه الله - شافعي المذهب في الفروع ، فإن المصادر التي ترجمة له لم تختلف في ذلك.
    وقد كان اكثر شيوخه وتلاميذه من علماء الشافعية ، بل يدل على ذلك مصنفاته في الفقه ، فقد كتبها على مذهب الشافعية ، وله فيها اختيارات مشهورة ، نقلها عنه علماء الشافعية ممن أتى بعده .


    المبحث السابع


    مؤلفاته


    لابن العماد - رحمه الله - مؤلفات عديدة قاربت الخمسين ، وهي في فنون مختلفة ، في العقيدة ، والتفسير، والحديث ، والسيرة ، وفي الفقه – نظما ونثرا - وهو اغلبها.
    وإليك شيئا من مؤلفاته:
    1 - تسهيل المقاصد لزوار المساجد.
    حققه الباحث هذال المطيري ، في رسالة علمية بجامعة أم درمان الإسلامية.
    2 - القول التام في أحكام المأموم والإمام .
    حققه الباحث مساعد الحسني ، في رسالة علمية بجامعة أم القرى .
    3 - القول التمام في آداب دخول الحمام .
    طبع بتحقيق محمد خير يوسف ، نشر بدار ابن حزم، بيروت سنة (1417).
    4 - أحكام الأواني والظروف ، وما فيها من المظروف .
    وعندي منه اربع نسخ خطية ، وسأقوم بإخراجه - أن شاء الله تعالى - .
    5 - توقيف الحكام على غوامض الأحكام .
    قمت بتحقيقه في رسالة علمية لنيل درجة الدكتوراه بجامعة أم القرى سنة 1425 ،
    وحصلت فيها على تقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى - ولله الحمد - .

    6- كشف الأسرار عما خفي عن الأفكار طبع بتحقيق محمد خير يوسف، نشر بدار ابن حزم، بيروت سنة 1426 .
    7- شرح المنهاج للنووي ، بعدة شروح ، منها: التوضيح ، والبحر العجاج (
    [21]).
    8- الاقتصاد في الاعتقاد ،وهو عبارة عن نظم يزيد على (500) بيت، وله عليه شرح مختصر (
    [22]) .
    9- الأنوار الفاتحة في شرح الفاتحة ، منه نسخة في لاندبرج بريل (
    [23]).
    10- نظم التذكرة لابن الملقن في علوم الحديث.
    دكره السخاوي ، وذكر أن له شرحا عليها.
    11- نظم الدرر من هجرة خير البشر.
    كذا سماه السخاوي ، وفي كشف الظنون ((الدرر الضوئية في الهجرة النبوية )).
    وهو عبارة عن نظم للسيرة النبوية ، وله شرح عليها.
    له نسختان خطيتان في الفاتيكان والقاهرة (
    [24]).
    وهناك مؤلفات في نسبتها اختلاف منها:
    1- لفاظ القطرات شرح جامع المختصرات .
    وجامع المختصرات هو لابن الناشئ (ت / 758).
    في هدية العارفين نسبه إليه (
    [25])، ولما ترجم السخاوي لابنه محمد نسبه إلى الابن ، باسم ((الألفاظ العطرات)) ([26]).
    2- تنوير الدياجير بمعرفة إحمام المحاجير.


    في هدية العارفين نسبه إليه ([27])، وفي موضع أخر نسبة إلى ابنه محمد ([28])، كما عند السخاوي ([29]).
    3 - الذريعة إلى معرفة الأعداد الواردة في الشريعة.
    نسبه إليه في الأعلام (
    [30])، وفي موضع أخر نسبه إلى ابنه محمد ([31])، كما عند السخاوي ([32]).
    وقد طبع محققا، وتوصل فيه المحقق إلى انه من تأليف ابنه محمد.
    نشر بدار الكتب العلمية ، بيروت سنة 1412 .


    المبحث الثامن


    شعره


    اشتهر ابن العماد - رحمه الله - بكثرة النظم ، فقد نظم مسائل كثيرة في الفقه وغيره من العلوم ، وله قصيدة مدح بها شيخه البلقيني ، وقصيدة مدح بها تلميذه الحافظ ابن حجر، كما ذكر ذلك الحافظ نفسه ([33]).
    ومنها ما كتبه عنه تلميذه الحافظ البرهان الحلبي.
    إمام محب ناشئ متصدق مصلي وباك خائف سطوة الباس
    يظلهم الرحمن في ظل عرشه إذا كان يوم الحشر لا ظل للناس ([34]).

    الفصل الثاني


    التعريف بالكتاب


    المبحث الأول


    اسم الكتاب وتوثيق نسبته إلى مؤلفه


    المصنف - رحمه الله - لم يجعل لكتابه هذا اسما، وإنما ذكر في مقدمته موضوعه فقط.
    أما النسخ الخطية للكتاب فقد كتب على طرة كل نسخة اسم واضح انه من اجتهاد النساخ .
    كما سيأتي بيان ذلك عند الكلام على وصف النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق.
    والكتاب هو من مصنفات الإمام ابن العماد الأقفهسي وذلك لأمور:
    1 - انه كتب على طرة جميع النسخ الخطية التي وقفت عليها اسم المصنف.
    2 - نسب في فهارس المخطوطات إليه دون خلاف بينها في ذلك.
    كما في فهرس مجاميع المدرسة العمرية بدار الكتب الظاهرية بدمشق ([35]).
    وفهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية ([36]).
    وفهرس دار الكتب المصرية ([37]).
    3 - وقد عده صاحب كتاب تاريخ الأدب العربي من أثاره ([38]).


    المبحث الثاني


    موضوع الكتاب


    هذه الرسالة تعالج قضية معينة ، وهي الفرق بين عبارات كثرت في كلام الفقهاء وقد يشكل الفرق بينها.
    وانبرى ابن العماد - رحمه الله - لبيان الفرق بينها، وما يترتب عليها من احكام ، ثم استطرد بعد ذلك في بيان مسائل تتعلق بالذكاة.
    ولا اعرف مؤلفا جامعا محررا في هذا الباب غير ما كتبه ابن العماد هنا.
    مما حدا بالإمام بدر الدين الزركشي (ت/ 794)، الاقتباس من هذه الرسالة جملة كبيرة من أولها إلى صفحة (36)، من هذه الطبعة مع تصرف ظاهر.
    أي ما يقارب نصف الرسالة ، في كتابه الماتع: ((المنثور في القواعد)) (2/ 105 - 112)، قال في أخر المنقول : ((وإنما اطلت في هذا الفصل لأنه من الضروريات ، وقل من أتقنه)).
    وموضوع هذه الرسالة : هو في الفرق بين الحياة المستمرة والحياة المستقرة وحياة عيش المذبوح .
    وقد نظم ذلك بعضهم فقال :
    حياة لها استمرار أن بقيت إلى فراغ لآجال تموت لقد ظهر
    وصفها بالاستقرار أن وجدت بها صفات اختيار مع قرائن تعتبر
    وعيشة مذبوح فسم إذا خلت عن السمع أو نحو اختيار كذا البصر ([39]).
    فالحياة المستمرة : هي الحياة التي تكون في الإنسان من بداية خلقه إلى انقضاء أجله.

    والحياة المستقرة : هي أن تكون الروح في الجسد، وتكون معها الحركة الاختيارية والوعي ، كما لو أصيب إنسان في حادث إصابة فادحة ، ورجح الأطباء انه سيموت بعد ساعات أو أيام ، ولكن ظل قادرا على القيام ببعض الحركات الإرادية ، وظل فيه الوعي أو بعضه.
    وحياة عيش المذبوح : وهي التي لا يبقى معها إبصار ولا نطق ولا حركة اختيارية ولا وعي، ومثلها بعض الحالات التي يتلف فيها جزء كبير من الدماغ ويبقى جذع الدماغ سليما، وهي التي تدعى طبيا بالحياة الإنباتية، فالمصاب في هذه الحال حي، قلبه ينبض تلقائيا، ويتنفس دون مساعدة الأجهزة ، ولكنه فاقد للوعي ، عاجز تماما عن القيام بأية حركات إرادية.
    ففي هذه الحالات يحرم إنهاء الحياة بالقتل أو بغيره " لأن الله هو واهب الحياة ، وهو وحده الذي ينتزعها ([40]).
    أما حالة موت الدماغ : وهو الإنسان الذي تلف دماغه تلفا نهائيا، فإنه في هذه الحال يفقد وعيه فقدا نهائيا، كما يفقد القدرة على الحركات الإرادية ، وقد اصبح بالإمكان اليوم المحافظة على حياة بقية الجسد بواسطة أجهزة الإنعاش ، فإذا ما رفعت عنه مات، فهل يعد هذا موتا حقيقيا؟ وهل يجوز رفع أجهزة الإنعاش عنه؟ سيأتي بحثه في موضعه - أن شاء الله -
    ومما بحثه المصنف أيضا: أن الآدمي أو الحيوان المكول إذا صار إلى أخر رمق فإنه لا يخلو من حالين:
    الأولى : أن يكون ذلك من سبب يحال عليه الهلاك ، كان حكمه كالميت.
    فالآدمي يجوز أن تقسم تركته ، إلى أخره، والحيوان إذا ذبح لا يحل.
    الثانية : ألا يكون ذلك من سبب يحال عليه الهلاك ، أو لم يتقدمه سبب أصلا كان حكمه كالحي.
    ثم بعد ذلك تطرق إلى مسائل عدة، منها:

    - أن الحياة المستقرة يعتبر وجودها عند أول القطع لا بعده ، وما يتفرع عن ذلك من ذبح الحيوان من القفا أو ذبحه من مقدم العنق ، أو أبان الراس فوق الحلقوم والمريء.
    - لو رفع السكين عمدا بعد ما قطع البعض ثم أعادها، والتفصيل في ذلك مع الترجيح.
    - مذاهب العلماء في ذبح ما ينحر ونحر ما يذبح.
    - مذاهب العلماء فيما يجب قطعه.
    - الحكمة في الذكاة بم شرعت ؟ وما ينبني على الخلاف في ذلك من مسائل.
    - أحوال ذكاة المنخنقة والمتردية والنطيحة وما اكل السبع.
    - العضو الأشل هل هو حي أم ميت؟ وما ينبني على ذلك من مسائل.
    - الشاة الملسوعة إذا ذبحت هل تؤكل أم لا؟.
    - ذبح السمك الكبير وانه يستحب إراحة له، وهل يحل لو قلاه أو شواه وهو حي؟.
    - الذي يؤكل بلا ذكاة ميتة السمك والجراد، وذكر الخلاف في ذلك.
    إلى غير ذلك من المسائل والفوائد، مع ما حواه الكتاب من أقوال كثير من الأئمة.
    والمصنف - رحمه الله - لم يكن جامعا فقط، بل كان له اختيارات ، وتفريعات واعتراضات ، وقد اهتم بذكر الأقيسة والتعليلات .
    بالإضافة إلى مسائل معاصرة مهمة لها تعلق بموضوع الكتاب ، رأيت إضافتها" لتكميل مباحثه.
    وبما أن الكتاب يبحث في الفرق بين مسائل فقهية ، رأيت أن لقي الضوء على فن الفروق الفقهية.


    المبحث الثالث


    فن الفروق الفقهية

    وهو: معرفة الأمور الفارقة بين مسألتين متشابهتين ، بحيث لا يسوى بينهما في الحكم ([41]).
    قال أبو محمد عبدالله بن يوسف الجويني الشافعي والد إمام الحرمين (ت/438 هـ):
    " فإن مسائل الشرع ربما تتشابه صورها، وتختلف أحكامها، لعلل أوجبت اختلاف الأحكام ، ولا يستغني أهل التحقيق عن الاطلاع على تلك العلل التي أوجبت افتراق ما افترق منها، واجتماع ما اجتمع منها " ([42]).
    ووظيفة هذا الفن إظهار المسائل بوضوح ، وكشف النقاب عن الاختلاف في الحكم والمناط في المسائل المتشابهة من حيث الصورة ، أو المسائل المتقارب بعضها ببعض ، حيث يتضح بذلك للفقيه طرق الأحكام ، ويكون قياسه للفروع على الأصول متسق النظام ([43]).
    ولعل أول من جنح إلى التأليف في هذا الفن هو الإمام أبو العباس احمد بن عمر بن سريج الشافعي (ت / 306 هـ). ثم توالت بعده التأليف على اختلاف المذاهب.
    وممن لف في ذلك من الشافعية : أبو محمد الجويني في كتابه "الفروق"، وأبو محمد جمال الدين الإسنوي (ت / 772 هـ) في كتابه " مطالع الدقائق ".


    المبحث الرابع


    مصادر المؤلف

    المؤلف - رحمه الله - رجع في رسالته هذه إلى عدة مصادر، ومما صرح به منها: الآتي:
    الوافي في شرح المهذب لابن عيسى ، المرشد في شرح المزني للجوري، الكفاية في شرح التنبيه لابن الرفعة ، الشامل لابن الصباغ ، البيان في شرح المهذب للعمراني، الفروع للرازي ، مختصر المزني ، التجريد للروياني، المجموع في شرح المهذب للنووي ، روضة الطالبين للنووي أيضا، الجامع لأحكام القران للقرطبي.
    واستطيع أن أقول : أن ابن العماد - رحمه الله - كان غالب اعتماده في نقولاته للمذاهب والأقوال على المجموع للنووي ، كما بينته في مواضعه.
    ومع ذلك لم يكن ناقلا فقط، بل كانت له اختيارات وتفريعات واعتراضات ، برزت فيها براعته الفقهية.


    المبحث الخامس


    نسخ الكتاب الخطية


    حصلت - بفضل الله تعالى - على ثلاث نسخ خطية للكتاب ، قابلتها متخذا النسخة الأولى أصلا.
    الأولى : نسخة مركز الملك فيصل.
    رقمها: 3002

    عنوانها: الفرق بين الحياة المستمرة والحياة المستقرة .
    عدد أوراقها: 14 ق . عدد الأسطر: 14 س .
    اسم الناسخ : محمد بن احمد. تاريخ النسخ : غرة ربيع الأول سنة 1208 .

    وهي التي اتخذتها أصلا، لأنها أول نسخة صورتها.
    فيها اختلاف مع النسختين الآتيتين ، ففيها سقط كلمات واختلاف في بعض الألفاظ ، ورمزت لها بالأصل.
    الثانية : نسخة المكتبة الظاهرية.
    ضمن مجموع برقم (5255)، وهي الرسالة الرابعة في المجموع .
    عنوانها: كتاب فيه القول في الفرق بين الحياة المستقرة والحياة المستمرة .
    عدد أوراقها: 4 ق. عدد الأسطر: 31 س .
    وهي غفل من اسم الناسخ.
    ورمزت لها: ب (د).
    الثالثة : نسخة المدرسة العمرية.
    في دار الكتب الظاهرية بدمشق.
    ضمن مجموع برقم (3877) (مجاميع 144 ).
    عنوانها: حقيقة الفرق بين الحياة المستمرة والمستقرة وحياة عيش المذبوح .
    عدد أوراقها: 5 ق (121 - 125)، عدد الأسطر: 25 س، وهي الرسالة التاسعة في المجموع .
    وقد كتب هذا المجموع بخطوط مختلفة، وملكه محمد الكزبري الشافعي سنة 1235، وعبد الله الحلاق سنة 1264 .
    وهي غفل من اسم الناسخ ، إلا أن الرسالة العاشرة - وهي التي بعدها- كتبت بخط مقارب ، كتبها محمد بن سعيد النووي الشافعي سنة 1200.
    ورمزت له: ب- (هـ).

    المبحث السادس


    عملي في الكتاب

    1 - نسخت المخطوط وقابلت النسخ ، متخذا نسخة مركز الملك فيصل أصلا. واثبت الفروق بينها في الهامش ، إلا اني أعرضت عن الفروق التي ليس لها شأن، وإنما هي من أخطاء النساخ .
    وما اختلفت فيه النسخ اثبت النص الذي يستقيم معه المعنى ، مبينا ذلك في الهامش.
    2 - عزوت الآيات القرآنية إلى سورها، وخرجت الأحاديث والآثار، وترجمت للأعلام عدا المشاهير: كالخلفاء الأربعة والأئمة الأربعة.
    3 - علقت على مسائل الكتاب على النحو الآتي:
    أ - وثقت النصوص التي نقلها المصنف عن غيره من كتب أصحابها إن كانت مطبوعة ، والا فمن أقرب المصادر إليها - قدر المستطاع - .
    ب - بينت المذهب في مسائل الكتاب .
    ج - حررت صحة نسبة القول إلى قائله من الكتب المعتمدة .
    د - بينت أوهام المصنف - عفا الله عنه - في النقل أو في عزو الأقوال والمذاهب.
    هـ- ذكرت مسائل لها تعلق بموضوع الكتاب لم يذكرها المصنف- رحمه الله - .
    4 - شرحت الكلمات الغريبة التي تحتاج إلى شرح في نظري .
    5 - عرفت بالمصطلحات العلمية.
    6 - عزفت بالكتب الواردة في الكتاب .
    ولله الحمد والمنة







    بسم الله الرحمن الرحيم

    وبه نستعين.
    الحمد لله رب العالمين ، (وصلواته وتسليمه ) ([44]) على سيدنا محمد ([45]) خاتم النبيين ، وعلى اله وصحبه أجمعين، وبعد:
    فهذا كتاب أتعرض فيه للفرق بين (حقيق) ([46]) الحياة المستمرة ، والحياة المستقرة ، وحياة عيش المذبوح .
    أما الأولى : فهي استمرار الحياة إلى انقضاء الأجل ، (والأجل) ([47]): (هو انقضاء مدة الحياة ) ([48])، ومذهب أهل السنة : أن الإنسان إنما يموت بأجله ، قال الله تعالى : (مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ ) ([49]).
    وقالت المعتزلة ([50]): ((يجوز أن يموت الإنسان قبل أجله ))، وقالوا: ((إن القاتل قطع على القتيل أجله )) ([51]).

    وأثبت صاحب الوافي ([52]) في ذلك خلافا عندنا، (وبناء عليه ) ([53]) إذا قتلت الحرة (1/أ) نفسها هل يسقط مهرها أم لا ([54])؟ وأهل الدنيا لهم عمر وأجل ، وأهل الجنة لهم عمر ولا أجل (لهم) ([55])؟ لأنهم يعيشون ولا يموتون أبدا، ولو كان لهم أجل لماتوا.
    (فهذه هي) ([56]) الحياة المستمرة ، والذي يموت حتف انفه : هو الذي يموت بانقطاع نفسه ، والذي يموت بسبب (صدمة) ([57]) وضربة لم يمت حتف انفه ([58]).


    الثانية : الحياة المستقرة : وهي أن تكون الروح في الجسد، وتكون معها الحركة (الاختيارية موجودة دون الحركة ) ([59]) الاضطرارية ، (فالشاة إذا أخرج الذئب حشوتها وأبانها فحركتها حركة اضطرارية ) ([60])، فلا تحل إذا ذبحت ، ولو قتل إنسان في هذه الحالة لم يجب بقتله قصاص ، دمان عضها الذئب (فقد) ([61])([62]) بطنها (وتدلى) ([63]) كرشها ولم ينفصل فحياتها مستقرة ، لأن حركتها الاختيارية موجودة ، أو لهذا لو طعن إنسان وقطع بأنه يموت بعد ساعة أو يوم وقتله إنسان في هذه الحالة وجب القصاص ، لأن حياته مستقرة ، وحركته في هذه الحالة موجودة ) ([64]) بخلاف (1/ ب ) ما إذا أبينت حشوته ([65])، أي أزيلت " لأن مجاري النفس قد ذهبت، فصارت الحركة اضطرارية ([66]).

    والحالة الأولى اتفقت لسيدنا عمر - رضي الله عنه - حين طعن وشرب اللبن فخرج من بطنه فأشار عليه الصحابة - رضي الله عنهم - بالوصية ([67])، فأوصى ، وقبلوا وصيته ارضي الله عنها ([68])([69]) مع القطع بأنه (سيموت)([70]) (من ذلك. وقد تكون الحواس سليمة )([71])، والحياة مستقرة ، والحركة اختيارية، ويعطى الإنسان فيها حكم الأموات ، كما إذا وقع في بحر لا ينجو منه وتاب في تلك (الحالة) ([72]) فإنه لا تقبل ([73]) توبته ، (ويقسم) ([74]) ماله ، وتنكح نساوه، ولا يصح شيء من تصرفاته ، وفي هذه الحالة لم يقبل إيمان فرعون الذي كان يزعم انه الرب الأعلى ، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى ، (وفي مثل) ([75]) هذه الحالة لو اشرف على الغرق (2/أ) فقتله قاتل قبل أن يموت وجب عليه القود ([76])، ولو كانت (مثل) ([77]) شاة فذبحها في هذه الحالة حلت.
    الثالثة حياة عيش المذبوح : وهي (التي) ([78]) لا يبقى معها إبصار ولا نطق ولا حركة اختيارية ([79])، فإذا انتهى إلى تلك الحالة فإن كانت بجناية جاني وقتله أخر، فلا قصاص عليه ، بل على الأول ، دمان انتهى إلى تلك الحالة بمرض وقتله قاتل فعليه القصاص ([80])، قال الإمام ([81]): ولو انتهت الشاة بالمرض إلى ادنى الرمق فذبحت حلت" لأنه لم يوجد سبب يحال عليه الهلاك ([82])، بخلاف (ما) ([83]) إذا افترسها سبع فوصلت إلى هذه الحالة ، قال: ولو كلت الشاة نباتا مضرا فصارت إلى ادنى الرمق فذبحت فقد دكر (شيخي)([84])([85]) فيه وجهين ، ثم قطع في (كرة) ([86]) بنفي الحل " لأنه وجد سبب يحال (2/أ) عليه الهلاك فصار (كجرح) ([87]) السبع ([88]).

    وينبغي أن يقطع بمنع الأكل، فإن قلنا: (إن) ([89]) الذكاة (تفيدها) ([90]) الطهارة " لأن لحمها قد سري فيه السم ، (فالتحق) ([91]) بالأشياء الطاهرة ([92]) المضرة ([93])، و( الحاصل) ([94]) من كلامه : أن الشاة إذا (انتهت بالمرض إلى حالة عدم الحياة المستقرة وذبحت حلت) ([95]) ، وهو نظير إيحاب القصاص على قاتل المريض ، حتى قال الإمام ([96]): أن المريض لو انتهى إلى سكرات الموت وبدت مخايلة وتغيرت الأنفاس في الشراسيف ([97]) لا يحكم له بالموت حتى يجب القصاص على قاتله ([98])،

    وظاهره انه لا (فرق) ([99]) بين أن يشخص بصر الميت أم لا ([100]).
    وحالة شخوص البصر (هي) ([101]) الحالة التي يشاهد فيها الميت ملك الموت ، وفي هذه الحالة لا تقبل التوبة ، قال الله تعالى : (وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآَنَ)([102])(3/ أ)، وقال (: (إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم (يغرغر)([103])([104])).
    ولو شخص بصر الشاة فذبحها في هذه الحالة فسيأتي بيان ذلك (إن شاء الله تعالى ( ([105])([106]).



    فصل([107])


    الحياة المستقرة لا يعتبر (تحقق) ([108]) حصولها في الشاة المريضة وتعتبر في أكيلة السبع ونحوها، واختلفوا في تفسير ما يدل على بقائها، فقال ابن الصباغ ([109]) في تمثيلها: أن يكون الحيوان بحيث لو ترك البقي يوما أو بعض يوم، وغير المستقرة لو تركا ([110]) لمات في الحال ([111])، وقال غيره : (الحياة المستقرة ) ([112]) أن لا ينتهي إلى حركة (مذبوح، وقد سبق ([113]) بيان حركة ) ([114]) المذبوح ، وقال في المرشد ([115]): تعرف الحياة المستقرة بشيئين : احدهما أن يكون حالة وصول السكين إلى الحلقوم تطرف عينه (و) ([116]) يتحرك ذنبه (3 / ب ) لأن الحياة إذا (زالت) ([117]) من أسفله لم يتحرك ذنبه أو شخص بصره ) ([118])، والثاني : أن (لا) ([119]) يتحرك منه شيء بعد إبانة (السكين) ([120])، ولا عبرة بالاختلاج ([121]) بعد الذبح وكذا إنهار الدم ، يعني من غير حركته ([122])، وجزم النووي ([123]) بأن انفجار الدم بعد الذبح وتدفقه مع وجود الحركة الشديدة من أمارات بقاء الحياة المستقرة ، (وان) ([124]) الحركة الشديدة (حدها ) ([125]) كذلك في الأصح ([126]). قال في الكفاية ([127]) (و) ([128]) عن بعض الأصحاب : أن مجرد خروج الدم دليل استقرار الحياة .
    قال في شرح المهذب ([129]): و (قد) ([130]) وقعت المسألة في الفتاوى فكان الجواب فيها أن الحياة المستقرة تعرف بقرائن يدركها الناظر، ومن علاماتها: الحركة الشديدة بعد قطع الحلقوم والمريء ([131]) وجريان الدم فإذا (4/أ) حصلت قرينة مع (احدهما) ([132]) حل الحيوان ، والمختار الحل بالحركة الشديدة وحدها فهذا هو الصحيح الذي نعتمده ([133]). انتهى.
    واستفدنا من كلامه أن الحركة الشديدة لا يحتاج معها إلى قرينة بخلاف انفجار الدم فإنه يحتاج معه إلى قرينة بقاء الحياة ، قال: وذكر الشيخ ابو حامد ([134]) و(صاحبا) ([135]) الشامل ([136]) والبيان ([137]) وغيرهم أن الحياة المستقرة ما يجوز أن يبقى معه الحيوان اليوم (و) ([138]) اليومين بأن شق جوفها وظهرت الأمعاء ولم تنفصل ، فإذا ذكيت حلت، وهذا الذي ذكره (ينزل) ([139]) على ما قدمناه ([140])، قال: واذا مرضت الشاة فوصلت إلى ادنى الرمق ([141]) فذبحت فإنها تحل بلا خلاف ، وحكى صاحب الفروع ([142]) عن أبي علي ابن هريرة ([143]) أنها (4 / ب ) ما دامت تضرب بيدها وتفتح (عينها) ([144]) حلت بالذكاة. قال صاحب (البيان) ([145]) هذا ليس بشيء، لأن الحياة فيها غير مستقرة ، فإن حركتها حركة مذبوح فلا تحل، والمذهب ما سبق ([146]).
    قال الرافعي ([147]) في كتاب الوصية ([148]): وتعرف الحياة المستقرة (يعني) ([149]) في الآدمي بصراخه وهو الاستهلال ، وكذا البكاء والعطاس والتثاؤب وامتصاص الثدي ، لدلالتها على الحياة دلالة الاستهلال ([150]).


    وقال مالك ([151]): الاعتبار بالاستهلال لا (غيره) ([152])، وحكى الإمام ([153]) اختلاف (قول) ([154]) في الحركة والاختلاج ([155]) ثم قال: وليس موضع القولين ما إذا قبض اليد وبسطها، فإن هذه الحركة تدل على الحياة (قطعا، ولا الاختلاج الذي ) ([156]) يقع مثله لانضغاط وتقلص (5/أ) عصب ([157]) فيما أظن، وإنما الأخلاف فيما بين هاتين الحركتين ، والظاهر كيف ما قدر الخلاف (أن) ([158]) ما لا يعلم به الحياة ويمكن أن يكون مثله لانتشار بسبب الخروج من المضيق او (لاستواء) ([159]) عن التواء (فلا عبرة ) ([160]) به (كما لا عبرة ) ([161]) بحركة المذبوح ، ولو ذبح (رجل) ([162]) وهو يتحرك فمات أبوه في تلك الحالة لم يرث المذبوح منه ([163]).

    وفي (تجريد) ([164]) الروياني وجه أخر ضعيف :أنه يرث ([165]) وحكى الحناطي ([166]) قريبا منه عن المزني ([167])، انتهى ([168]).
    فرع: إذا شك في المذبوح هل فيه حياة مستقرة بعد الذبح ([169])، فوجهان:
    احدهما: الحل ، لأن الأصل بقاء الحياة ، وأصحهما التحريم، (للشك) ([170]) في حصول الذكاة المبيحة ، وان غلب على ظنه بقاء الحياة المستقرة حلت وهذا من المواضع التي (فرقوا) ([171]) فيها بين الشك والظن ([172])، فقول النووي : أن الفقهاء لا يفرقون (5/ ب ) بين الشك والظن ([173])([174])، تستثنى من هذا الموضع ، ولو غلب (على ظن) ([175]) رجل بقاء الحياة وشك أخر حلت للأول دون الثاني " لأنه ظن في مقام الاجتهاد فلا يقلد احدهما الآخر، كما لو اختلط طعام متنجس بغيره فاجتهدا فيه.
    فرع: لو سلخ الجلد الذي على الحلقوم والمريء ثم ذبح الشاة وفيها حياة مستقرة حلت، وقطع الجلد واللحم المتراكم على الحلقوم (والمريء) ([176]) ليس بشرط ، فلو ادخل سكينا من أذن ثعلب ([177]) فقطع بها حلقومه ومريئه حل الثعلب ([178])، (ولكن) ([179]) يعصي بذلك.
    فرع: ([180]) لو ذبح الحيوان من قفاه عصى، فإن اسرع فقطع الحلقوم والمريء وفيه حياة مستقرة (حل، كما لو قطع يده ثم ذكاه ).

    قال إمام الحرمين : ولو كان فيه حياة مستقرة ) ([181]) عند ابتداء قطع المريء ([182]) لكن لما قطع بعض الحلقوم انتهى إلى حركة المذبوح لما ناله من قبل سبب قطع القفا فهو حلال ، لأن أقصى ما وقع التعبد (به) ([183]) (6/ أ) أن يكون فيه حياة مستقرة عند الابتداء بقطع (المذبح) ([184]) انتهى ([185]).
    وفيه (صريح) ([186]) بأن الحياة المستقرة يعتبر وجودها عند أول القطع لا بعده .
    ونقل في شرح المهذب (كلام الإمام ) ([187]) واقتصر عليه ([188])، وقال (في الكفاية : قال) ([189]) ابن الصباغ : ينبغي أن يعتبر بقاء الحياة المستقرة - أيضا- بعد قطع الحلقوم " لأنه لم (يحل) ([190]) بقطع الحلقوم خاصة ، وهذا منه يفهم امرين : احدهما: أن الذي يقع الابتداء بقطعه في هذه الصورة الحلقوم . وليس الأمر كذلك ، بل الذي يقع الإبداء بقطعه في هذه الصورة المري ء.
    والثاني : (على تقدير) ([191]) أن الذي يقع الابتداء بقطعه في هذه ( الصورة) ([192]) لحلقوم أن (المذهب) ([193]) الاكتفاء بكون الحياة مستقرة عند الشروع في قطع الحلقوم وقياسه أن يكتفى (عنها وينبغي أن تكون ) ([194])

    الحياة مستقرة فيما إذا (ابتدأ) ([195]) القطع (6/ ب ) من مقدم العنق عند قطع الحلقوم ، (وقياسه: أن يكتفى عنها) ([196]) أيضا، وعليه ينطبق قول الإمام في أن الحياة لو كانت مستقرة عند الشروع في قطع المريء والحلقوم تحل، وإن لم يوجد عند تمام قطعهما إذا وجد الإسراع على النسق المعتاد، ولكن الذي حكاه المزني ([197]) عن الشافعي في المختصر ([198]): أنها (إذا) ([199]) تحركت بعد قطع راسها كلت، والا لم تؤكل ، وفسر البندنيجي ([200]) وجمهور الأصحاب ذلك بأن
    الشافعي قال: إنما تعلم الحياة المستقرة بشدة الحركة ، فإن كانت الحركة شديدة بعد قطع الرقبة فالحياة مستقرة ، وكلام الغزالي ([201]) يقتضي اعتبار استقرار الحياة إلى انتهاء (ما يجب) ([202]) قطعه بالذكاة ([203])، (وهذا) ([204])


    يوافق ([205]) ما دل عليه ظاهر النص ، (قال: و) ([206]) بذلك يحصل في المسألة ثلاث احتمالات انتهى.
    ويخرج (7/ أ) من ذلك انه لو ذبح الشاة من مقدم عنقها فانتهت بقطع الحلقوم إلى حركة المذبوح (لم تحل، وان انتهت إلى حركة المذبوح ) ([207]) (بعد قطع) ([208]) الحلقوم والمريء حلت على قول الإمام ([209])، ولم تحل على ظاهر النص الموافق لاختيار الغزالي وكذا لو قطع البعض فماتت ([210]) يكون موتها كانتهائها إلى حركة المذبوح (و) ([211]) هذا قياس ما سبق في الذبح من القفا، ويحتمل الفرق، والقول بالحل في الصورة الثانية بخلاف الأولى ، (وهي) ([212]) الذبح من القفا (لكن) ([213]) قال إمام الحرمين وغيره : يجب أن يسرع الذابح في القطع ، فلا يتأنى بحيث يظهر انتهاء الشاة قبل استتمام قطع المذبح إلى حركة المذبوح ([214]).
    قال الرافعي : ((وهذا (قد يخالف ) ([215]) ما سبق أن (المتعبد به) ([216]) أن تكون الحياة مستقرة عند الابتداء)) ([217])، قال: ((فيشبه (7/ ب ) أن يكون المقصود هنا إذا تبين مصيره إلى حركة المذبوح ، وهناك إذا لم يتحقق الحال )) ([218])، قال النووي : ((وهذا الذي قاله خلاف ما سبق تصريح الإمام به، بل الجواب أن هذا مقصر في التأني ، فلبم تحل ذبيحته ، بخلاف الأول )) ([219])، وينبغي أن يفصل بين أن يذبح بسكين كال وبين غيره ، فإن ذبح بسكين غير كال حلت الذبيحة ، وان ماتت قبل (استتمام) ([220]) القطع ، لأنه غير مقصر، وإن ذبح بسكين كال فيحرم ، لتقصيره بالذبح (بها) ([221])، كما لو تباطأ في الذبح بسكين غير كال (حتى ماتت البهيمة ) ([222]).
    قال النووي : ((ولو امر (السكين) ([223]) ملصقا باللحيين ([224]) فوق الحلقوم والمريء وأبان الراس (فليس هذا بذبح ، لأنه لم يقطع الحلقوم والمريء)).
    قال: ((ولو أخذ الذابح في قطع الحلقوم والمريء وأخذ (8/أ) أخر في نزع حشوته أو نخس ([225]) خاصرته لم يحل، لأن التذفيف ([226]) لم يتمحض للحلقوم والمريء))) ([227])، ((ولو اقترن قطع الحلقوم بقطع رقبة الشاة من قفاها بأن يجري سكينا من القفا وسكينا من الحلقوم حتى التقيا فهي ميتة ، بخلاف ما إذا تقدم قطع القفا وبقيت الحياة مستقرة إلى وصول السكين المذبح )) ([228])، ولو ماتت قبل أن يقطع شيئا من الحلقوم والمريء حرمت كما سبق ([229])، لأنها ماتت بغير ذكاة.


    فرع: تقدم ([230]) أن الذابح يجب عليه أن يسرع في الذبح ، فلو قطع البعض ثم رفع السكين عمدا وأعادها بعد (أن) ([231]) انتهت إلى حركة المذبوح حرمت ، وإن أعادها قبل أن تنتهي إلى حركة المذبوح فمقتضى القواعد السابقة الحل ([232]).
    وعن مالك التحريم ، لانقطاع الموالاة ([233])، (وحكى القرطبي ([234]) (8 / ب ) في تفسيره ([235]) قولين وصحح الحل ) ([236])، وإن رفع يده نسيانا او إكراها او انكسرت السكين قبل تمام القطع (وأعادها) ([237]) بعد (أن) ([238]) انتهت إلى حركة المذبوح فالمتجه (تخريجه) ([239]) على الخلاف " لأنه من الأعذار النادرة .

    ( فصل)([240])


    في مذاهب العلماء في ذبح ما ينحر ونحر ما يذبح

    السنة عندنا: ذبح البقر والغنم ، ونحر الإبل ([241])، فلو (خالف فذبح الإبل ونحر الغنم والبقر) ([242]) جاز ([243])، وبهذا قال ابو حنيفة ([244])، واحمد ([245])، وجمهور العلماء ([246])، والقياس : طرد ذلك في ذبح الطيور (ونحرها) ([247])، لأن المقصود إنهار الدم بقطع الحلقوم والمريء؟
    وقال مالك : أن ذبح البعير من غير ضرورة ، او نحر الشاة من غير ضرورة كره كلها، وان نحر البقر فلا بأس ([248]).

    قال ابن المنذر ([249]): واجمع الناس على أن من نحر الإبل وذبح البقر والغنم فهو مصيب ، قال: ولا اعلم أحدا (9/ أ ) حرم اكل جمل مذبوح او بقرة وشاة منحورين ([250]).
    وذكر القاضي عياض ([251]) عن مالك رواية بالكراهة ورواية بالتحريم ([252]).


    ونقل العبدري ([253]) عن داود ([254]) انه قال: إذا ذبح الإبل ونحر البقر لم يؤكل ([255]) وهو محجوج بإجماع من قبله.
    يتبع



    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,491

    افتراضي رد: الفرق بين الحياة المستمرة والحياة المستقرة وحياة عيش المذبوح للإمام شهاب الدين أحمد بن العماد الأقفهسي الشافعي( ت/80

    الفرق بين الحياة المستمرة والحياة المستقرة وحياة عيش المذبوح


    للإمام شهاب الدين أحمد بن العماد الأقفهسي الشافعي( ت/808)

    ( فصل)([256])


    في مذاهبهم فيما يجب قطعه


    ومذهبنا: اشتراط قطع الحلقوم والمريء (بتمامهما) ([257])، وان قطع الودجين ([258]) سنة ([259])، وهو اصح الروايتين (عن) ([260]) احمد ([261])، وقال الليث ([262]) وداود: يشترط قطع الجميع ، يعني الحلقوم والمريء والودجين ([263]).
    وقال ابو حنيفة : إذا قطع ثلاثة من (الأربعة) ([264]) حل ([265]).

    وعن ابي يوسف ([266]) ثلاث روايات ، (إحداها) ([267]): كأبي حنيفة ، والثانية : إن قطع الحلقوم واثنين من الثلاثة الباقية حل، والا فلا، والثالثة : يجب قطع الحلقوم والمريء واحد الودجين ([268]).
    وقال (9/ب) محمد بن الحسن ([269]): أن قطع (من) ([270]) كل واحد من الأربعة أكثره حل، والا فلا ([271]).
    وقال مالك : ((يجب قطع الحلقوم والودجين، ولا يشترط ([272]) المريء ([273])))، ونقله العبدري عن الليث أيضا ([274]).

    ( مسألة ) :
    قال مالك : ((لو ذبح الشاة من قفاها لم تحل بحال )) ([275]).
    وقال احمد: فيه روايتان :
    إحداهما: تحل،
    والثانية : لا تحل (إن تعمد) ([276])([277]) .
    وقال الرازي الحنفي ([278]): "(إن مات بعد) ([279]) قطع الأوداج الأربعة حل، والا فلا " ([280]) .

    وحكى ابن المنذر عن الشعبي ([281]) والثوري ([282]) والشافعي وأبي حنيفة وإسحاق ([283]) حل المذبوح من قفاه .
    وعن ابن المسيب ([284])([285]) واحمد (منعها) ([286])([287]).
    فرع: اختلفوا في الذكاة لم شرعت ؟ فقيل : لإراحة البهيمة ، حتى لا يفعل بها ما كانت الجاهلية تفعله بالموقوذة ([288]) والمنخنقة والمصبورة ([289]) والمجثمة ([290])

    وكانوا (10/ أ) يفعلون ذلك حرصا على أكل (اللحم مع الدم ) ([291])، (و) ([292]) يقولون: اللحم دم جامد، ويدل على (هذا المعنى ) ([293]) قوله (: (إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ، واذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحدن أحدكم شفرته ، وليرح ذبيحته ) ([294]).
    وقيل : إنما شرعت الذكاة لإخراج الدم من اللحم ، فإنه نجس، واستثني من ذلك ميتة السمك والجراد والجنين والصيد إذا مات (بثقل) ([295]) الجارحة.
    ويبنى على المعنيين فروع ، منها:
    لو ذبح الشاة فقطع حلقومها ومريئها ثم خنقها وحبس دمها حتى ماتت (بقطع النفس ) ([296]) فعلى المعنى الثاني ينبغي أن يحرم ، بخلاف الأول ، فإن الدم إذا (تحبس) ([297]) في (اللحم) ([298]) ينجس ، ولهذا حرمت الميتة.
    ومنها: (ما) ([299]) لو اطعم الشاة ورق العناب (فإن دمها) ([300]) يذهب، (وإذا) ([301]) ( 10/ ب ) ذبحت لا يخرج منها دم أصلا (فيعتبر) ([302]) الذبح على المعنى الأول دون الثاني ، لأنها لا دم لها في هذه الحالة.

    ومنها: لو كان الحيوان الذي يجب ذبحه لا نفس له سائلة - كفرخ الضب حين يخرج من البيضة ونحوه -، وكذا غيره لو (فرض) ([303]) وجوده (فيتعين) ([304]) على المعنى الأول.
    ومنها: (ما) ([305]) لو قطع عضوا من الشاة بعد الذبح قبل أن يبرد ويصفى دمها فمذهبنا انه حلال ، والفعل مكروه ([306])، وبه قال مالك ([307]) وأبو حنيفة ([308]) واحمد ([309]) وإسحاق ([310])([311])، وكرهه عطاء ([312])، وقال عمرو بن دينار ([313]): ذلك العضو ميتة ، وقال عطاء: ألق ذلك العضو ([314]).

    فرع: إذا ذكيت المنخنقة والمتردية ([315]) والنطيحة ([316]) وما اكل السبع فلها أحوال :
    احدها: ([317]) أن يدركها ولم يبق فيها إلا حركة مذبوح (11/ أ) فهذه لا تحل عندنا ([318])، وبه قال مالك ([319]) وأبو يوسف ([320]) والجمهور ([321]).
    الثانية : أن يدركها وفيها حياة مستقرة لكن يعلم أنها تموت قطعا فتحل بالذكاة بلا خلاف عندنا ([322])، والصحيح عند مالك أنها لا تحل ([323]).

    الثالثة ([324]): أن يدركها وهي بحيث يحتمل أن تعيش وان لا تعيش ، فعندنا تحل ([325])، (وعند) ([326]) مالك لا تحل ([327])، وقال أبو حنيفة وداود ([328]): ((إذا ([329]) ذكاها قبل أن تموت حلت))، وعن ابي حنيفة رواية أنها لا تؤكل إلا إذا علم أنها تعيش يوما أو اكثر ([330])، وقال محمد بن الحسن ([331]) (واحمد) ([332])([333]): ((إن كانت تعيش معه اليوم ونحوه (حلت) ([334])، وان كانت لا تبقى إلا كبقاء المذبوح لم تحل))، وقال علي - رضي الله عنه -: ((إن ادركها وهي تحرك يدا أو رجلا (فذكاها ([335]) حلت)) ([336])، وروي معنى ذلك عن الشعبي وأبي هريرة ([337])
    و الحسن بن أبي الحسن البصري ([338]) وقتادة ([339]) ومالك ([340])([341]). (11/ب).
    فرع: العضو الأشل ([342]) هل هو حي أو ميت؟ فيه وجهان ، أصحهما ( أنه) ([343]) حي ([344])، (ويبنى) ([345]) على ذلك ما لو كان في الشاة عضو أشل ثم ذبحها، فيه وجهان ، أصحهما في الرافعي في كتاب الجنايات وفي الروضة : أنه يحل ([346])، وقريب من ذلك العضو الأشل أن قلنا: إنه حي (انتقض) ([347]) الوضوء بالمس (به) ([348]) وهو (الأصح ([349]) وان) ([350]) قلنا (إنه) ([351]) ميت لم ينقض.
    فرع: الشاة الملسوعة ([352]) إذا ذبحت هل تؤكل (أم لا) ([353])، لما فيها من السم ؟ وقد تقدم نظير (ذلك) ([354]) في الشاة إذا كلت سما أو نباتا مضرا ثم ذكيت ([355])، فإن قلنا: لا يؤكل فينبغي ( القطع) ([356]) بطهارة جلدها وعظمها (وسائر أجزائها) ([357])، لأن الأكل إنما امتنع لأجل الضرر، ولا ضرر في استعمال شعرها وجلدها وعظمها، وكذلك ينبغي طرد هذا الحكم في الجلالة ([358]) إذا ذكيت (لكن) ([359]) النسبة إلى الشعر والعظم ونحوها مما لا (12/ أ ) يظهر (منه) ([360]) التغير بالنجاسة.

    فرع: تستحب ذبح السمك الكبير(إراحة) ([361]) له، (فلو) ([362]) شواه أو قلاه في الزيت (حي) ([363]) قبل أن يموت حل على الأصح ([364]) في الروضة ([365])، كما لو ابتلع السمكة حية (فإنه يحل ) ([366]) على الأصح ([367])، وقال الشيخ أبو حامد: ((يحرم)) ([368])، وقال القاضي أبو الطيب ([369]): ((لو قلى السمك (بالزيت) ([370])

    قبل إخراج حشوته تنجس الزيت والسمك ([371]) ، وقياس ذلك (ان) ([372]) يأتي في الشيي ، لأن المسام (تشرب النجاسة ) ([373]).
    وعن بعض المالكية : أن الشاة السميط ([374]) ينجس لحمها بسريان الماء المتنجس بالدم ([375]). وكل ما يعيش في سمت الماء فهو سمك، إلا حية البحر (وهي الأفعى ، فإنها لا تؤكل في وجه، وهي (في) ([376]) اصل طبعها مائية ، لأنها تعيش في البحر) ([377])، وتنظر فيه كما ينظر السمك ([378])، وحيوان البحر الذي يشبه حيوان البر: كالفرس ، وإنسان البحر، ونسناسه ([379]) انه (في حل) ([380]) (12 / ب ) أكله - بلا ذكاة - وجهان ، أصحهما الحل ([381]).
    فرع: الذي يؤكل بلا ذكاة: ميتة السمك ، والجراد ([382])، وقال الإمام مالك : ((لا يؤكل الجراد إلا (بقطف) ([383]) راسه قطعا)) ([384])، وقال أبو حنيفة : ((لا يؤكل السمك الذي يموت حتف انفه ، يعني بغير سبب، ويؤكل ما مات بصدمة أو ضربة )) ([385])، (قال) ([386]): ((ولو خرج بعضه من البحر ومات ، نظر أن كان الخارج من الماء راسه حل، لأنه مات بقطع النفس ، وان كان الخارج ذنبه لم يحل، لأنه مات حتف انفه )) ([387]).
    ويؤكل جنين المذكاة الميت عندنا ([388])، خلافا لأبي حنيفة ([389])، وعن احمد إن اشعر اكل، والا فلا ([390])، واذا مات الصيد بثقل الجارحة حل من غير ذكاة، وكذلك لو مات بألم جراحات مخالب الصيد قبل أن يدرك (حيا ) ([391])([392])، والله (سبحانه) ([393]) (13 / أ) وتعالى اعلم.

    (آخر الكتاب : تم، ولله الحمد أولا واخرأ، ظاهرا وباطنا، وصلى الله على سيدنا محمد، واله ، وصحبه ، وسلم ، أمين ) ([394]).

    الخاتمة


    بعد أن قضيت زمنا ليس بالقصير في دراسة هذه الرسالة وخدمتها، استطيع أن اسجل اهم نتائجها وابرزها:
    1 - أن علم الفروق الفقهية علم مهم، يتضح فيه للفقيه طرق الأحكام ، ويكون قياسه للفروع على الأصول متسق النظام .
    2 - أن الحياة الإنسانية او الحيوانية على ثلاثة أنواع :
    الأول : الحياة المستمرة : وهي الحياة التي تكون في الإنسان من بداية خلقه إلى انقضاء أجله.
    الثاني : الحياة المستقرة : وهي أن تكون الروح في الجسد، وتكون معها الحركة الاختيارية والوعي ، كما لو أصيب إنسان في حادث إصابة فادحة، ورجح الأطباء انه سيموت بعد ساعات او أيام ، ولكن ظل قادرا على القيام ببعض الحركات الإرادية ، وظل فيه الوعي او بعضه.
    الثالث : حياة عيش المذبوح وهي التي لا يبقى معها إبصار ولا نطق، ولا حركة اختيارية ، ولا وعي، ومثلها بعض الحالات التي يتلف فيها جزء كبير من الدماغ ، ويبقى جذع الدماغ سليما، وهي التي تدعى طبيا بالحياة الإنباتية، فالمصاب في هذه الحال حي، قلبه ينبض تلقائيا، ويتنفس دون مساعدة الأجهزة ، ولكنه فاقد للوعي ، عاجز تماما عن القيام بأية حركات إرادية.
    ففي هذه الحالات يحرم إنهاء الحياة بالقتل او بغيره " لأن الله هو واهب الحياة ، وهو وحده الذي ينتزعها.
    أما حالة موت الدماغ : وهو الإنسان الذي تلف دماغه تلفا نهائيا، فإنه في هذه الحال يفقد وعيه فقدا نهائيا، كما يفقد القدرة على الحركات الإرادية، ولا يحكم بموته في هذه الحال ، وقد اصبح بالإمكان اليوم المحافظة على حياة بقية الجسد بواسطة أجهزة الإنعاش ، فإذا ما رفعت عنه مات.

    3 - أن الآدمي او الحيوان المكول إذا صار إلى أخر رمق فإنه لا يخلو من حالين:
    الأولى : أن يكون ذلك من سبب يحال عليه الهلاك ، كان حكمه كالميت، فالآدمي يجوز أن تقسم تركته ، إلى أخره، والحيوان إذا ذبح لا يحل.
    الثانية : ألا يكون ذلك من سبب يحال عليه الهلاك ، أو لم يتقدمه سبب أصلا كان حكمه كالحي.

    4 - أن الحياة المستقرة يعتبر وجودها عند أول القطع لا بعده .
    إلى غير ذلك من مسائل البحث.
    والله اعلم ،،
    وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى اله وصحبه.



    فهرس المصادر والمراجع


    أبحاث اجتهادية في الفقه الطبي ، تأليف د. محمد سليمان الأشقر، نشر دار النفائس 1426 .
    أحكام الجراحة الطبية ، تأليف د. محمد بن محمد المختار الشنقيطي ، نشر مكتبة الصحابة 1415.
    أحكام القران ، تأليف ابي بكر ابن العربي المالكي ، تحقيق محمد عبدالقادر عطا، نشر دار الفكر، بيروت .
    أحكام القران ، تأليف ابي بكر الجصاص الحنفي ، تحقيق محمد صادق قمحاوي ، نشر دار إحياء التراث ، بيروت 1405 .
    الاستذكار، تأليف أبي عمر القرطبي المالكي ، تحقيق سالم محمد عطا وزميله ، نشر دار الكتب العلمية ، بيروت 2000 م.
    الأشباه والنظائر، تأليف محمد بن عمر المعروف بابن الوكيل ، تحقيق د .احمد العنقري ، نشر مكتبة الرشد 1418.
    إعانة الطالبين ، تأليف أبي بكر ابن شطا الدمياطي الشافعي ، نشر دار الفكر، بيروت .
    الأعلام، تأليف خير الدين الزركلي ، نشر دار العلم للملايين ، بيروت 1995.
    الإقناع في حل لفاظ ابي الشجاع ، تأليف الخطيب الشربيني الشافعي، نشر دار الفكر، بيروت 1415 .
    الأم ، تأليف الإمام الشافعي ، نشر دار المعرفة ، بيروت 1393 .
    إنباء الغمر بأنباء العمر، تأليف الحافظ ابن حجر، تحقيق د. حسن حبشي ، نشر وزارة الأوقاف المصرية 1415 .
    إيضاح المكنون ، تأليف إسماعيل باشا الباباني، نشر دار الكتب العلمية، بيروت 1413.
    البحر الرائق ، تأليف ابن نجيم الحنفي ، نشر دار المعرفة ، بيروت 1413.
    بدائع الصنائع ، تأليف علاء الدين الكاساني ، نشر دار الكتب العلمية، بيروت .
    بدائع الفوائد، تأليف ابن القيم الجوزية ، نشر الطباعة المنيرية، القاهرة .
    بداية المجتهد، تأليف ابي الوليد ابن رشد القرطبي ، نشر دار المعرفة، بيروت .
    البدر الطالع ، تأليف محمد بن علي الشوكاني ، وضع حواشيه خليل منصور، نشر دار الكتب العلمية ، بيروت 1418 .
    تاريخ الأدب العربي ، تأليف كارل بروكلمان ، اشرف على ترجمته د .محمود فهمي ، نشر المنظمة العربية.
    تحرير ألفاظ التنبيه ، تأليف ابي زكريا يحيى النووي ، تحقيق عبدالغني الدقر، نشر دار القلم ، دمشق 1408.
    التعريفات ، تأليف علي الجرجاني ، تحقيق إبرغهيم الأبياري ، نشر دار الكتاب العربي ، بيروت 1415 .
    التلقين، تأليف عبدالوهاب بن نصر الثعلبي المالكي ، تحقيق محمد العاني، نشر المكتبة التجارية ، مكة المكرمة 1415 .
    تنوير المقالة في حل لفاظ الرسالة ، تأليف ابن خليل التاتاني المالكي، تحقيق محمد عايش شبير 1409.
    تهذيب الأسماء واللغات ، تأليف ابي زكريا يحيى النووي ، نشر دار الكتب العلمية.
    التوقيف على مهمات التعاريف ، تأليف محمد المناوي ، تحقيق د. محمد الداية ، نشر دار الفكر المعاصر، بيروت 1410 .
    الثمر الداني ، تأليف صالح الآبي الأزهري المالكي ، نشر مكتبة الثقافة، بيروت.
    جامع الأمهات ، تأليف ابي عمرو ابن الحاجب الكردي المالكي.
    الجامع لأحكام القران ، تأليف محمد بن احمد القرطبي ، نشر مكتبة الباز، مكة المكرمة 1413 .
    الجرح والتعديل ، تأليف ابن ابي حاتم الرازي ، نشر دار إحياء التراث العربي ، بيروت 1371 .
    حاشية ابن عابدين المسماة : رد المحتار، تأليف محمد امين ابن عابدين الحنفي ، نشر دار إحياء التراث العربي ، بيروت .
    حاشية البجيرمي علي الخطيب المسماة ، تحفة الحبيب ، تأليف سليمان البجيرمي الشلفعي، نشر دار الكتب العلمية ، بيروت 1417 .
    حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ، تأليف احمد الطحطاوي الحنفي، نشر المطبعة الكبرى ، مصر 1317.
    حاشية العدوي ، تأليف علي العدوي الصعيدي المالكي ، تحقيق يوسف البقاعي ، نشر دار الفكر، بيروت 1412 .
    حسن المحاضرة ، تأليف جلال الدين السيوطي ، وضع حواشيه خليل منصور، نشر دار الكتب العلمية ، بيروت 1418 .
    حكم نقل الأعضاء، تأليف د. عقيل العقيلي.
    ديوان الإسلام ، تأليف ابي المعالي الغزي ، تحقيق سيد كسروي ، نشر دار الكتب العلمية ، بيروت 1411.
    الذخيرة ، تأليف شهاب الدين القرافي المالكي ، تحقيق احمد حجي، نشر دار الغرب ، بيروت 1414 .
    ذيل الدلل الكامنة ، تأليف الحافظ بن حجر، تحقيق احمد المزيدي ، نشر دار الكتب العلمية ، بيروت 1419 .
    روضة الطالبين ، تأليف محيي الدين النووي ، نشر المكتب الإسلامي، بيروت 1405.
    السراج الوهاج ، تأليف محمد الزهري الغمراوي الشافعي ، نشر دار المعرفة ، بيروت .
    السلوك لمعرفة دول الملوك ، تأليف تقي الدين القريزي، تحقيق د. سعد عاشور، نشر دار الكتب 1972 م.
    سنن ابن ماجة ، تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي ، نشر المكتبة الإسلامية، تركيا.
    سنن ابي داود، تعليق عزت الدعاس، نشر دار الحديث ، سوريا.
    سنن الترمذي ، تحقيق كمال الحوت ، نشر دار الحديث ، القاهرة 1408 .
    سير أعلام النبلاء، تأليف الحافظ الذهبي ، تحقيق شعيب الأرناؤوك، نشر مؤسسة الرسالة 1413 .
    شذرات الذهب ، تأليف ابن العماد الحنبلي ، نشر دار المسيرة ، بيروت 1399.
    الشرح الكبير، تأليف أبي البركات احمد الدردير، نشر دار الفكر، بيروت.
    صحيح ابن حبان ، تحقيق شعيب الأرناؤوط، نشر مؤسسة الرسالة 1414.
    صحيح البخاري ، تحقيق د. مصطفى البغا، نشر دار ابن كثير، دمشق 1407.
    صحيح سنن ابن ماجة نشر مكتبة المعارف ، الرياض .
    صحيح مسلم ، تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي ، نشر دار إحياء التراث العربي ، بيروت .
    صفة الصفوة ، تأليف ابي الفرج ابن الجوزي ، ضبطها إبراهيم رمضان وزميله ، نشر دار الكتب العلمية ، بيروت 1409 .
    الضوء اللامع ، تأليف شمس الدين السخاوي ، نشر دار مكتبة الحياة ، بيروت.
    طبقات الحنفية ، تأليف عبدالقادر بن ابي الوفاء القرشي ، نشر مير محمد كتب خانة ، كراتشي.
    طبقات الشافعية الكبرى ، تأليف تاج الدين السبكي ، تحقيق د. عبدالفتاح الحلو، نشر هجر 1413.
    طبقات الفقاء الشافعية ، تأليف ابن قاضي شهبة ، تحقيق علي محمد عمر، نشر مكتبة الثقافة الدينية ، القاهرة .
    طبقات الفقهاء، تأليف ابي إسحاق الشيرازي ، تحقيق خليل الميس ، نشر دار القلم ، بيروت .
    العزيز شرح الوجيز، تأليف ابي القاسم الرافعي الشافعي ، تحقيق علي معوض ، نشر دار الكتب العلمية ، بيروت 1417 .
    الفائق ، تأليف محمود الزمخشري ، تحقيق علي البجاوي وزميله ، نشر دار المعرفة ، بيروت ، ط الثانية.
    فتح القدير، تأليف كمال الدين ابن الهمام الحنفي ، نشر دار الفكر، بيروت ، ط الثانية.
    فتح الوهاب ، تأليف زكريا الأنصاري الشافعي ، دار الكتب العلمية ، بيروت 1418.
    الفرق بين الفرق ، تأليف عبد القاهر الإسفراييني، نشر دار الكتب العلمية، بيروت 1415.
    الفصل في الملل ، تأليف ابي محمد ابن حزم الظاهري ، نشر مكتبة الخانجي ، القاهرة .
    فقه النوازل ، تأليف د. بكر بن عبدالله ابو زيد، نشر مؤسسة الرسالة، 1422.
    فهرس مخطوطات دار الكتب المصرية ، تأليف فؤاد السيد، نشر دار الكتب المصرية ، 1375 .
    فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية ، وضعه ياسين السواس ، نشر مجمع اللغة العربية ، دمشق 1403 .
    الفوائد الجنية ، حاشية على الفوائد البهية في شرح منظومة القواعد الفقهية . تأليف محمد ياسين الفاداني. اعتناء رمزي دمشقية ، نشر دار البشائر الإسلامية ، بيروت 1411 .
    الفواكه الدواني ، تأليف احمد النفراوي المالكي ، نشر دار الفكر، بيروت 1415.
    قاعدة اليقين لا يزول بالشك ، تأليف د. يعقوب الباحسين، نشر مكتبة الرشد، الرياض 1417 .
    قرار المجتمع الفقهي التابع لرابطة العلام الإسلامي ، الدورة (1 - 16)، نشر رابطة العالم الإسلامي.
    قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي ، الدورة (1- 10 )، نشر دار القلم ، دمشق 1418 .
    القواعد الفقهية ، تأليف علي احمد الندوي ، نشر دار القلم ، دمشق 1412.
    القوانين الفقهية ، تأليف ابي القاسم ابن جزي المالكي ، نشر دار الكتب العلمية ، بيروت .
    كشاف القناع ، تأليف منصور البهوتي الحنبلي ، تحقيق هلال مصيلحي، نشر دار الفكر، بيروت 1402 .
    كشف الظنون ، تأليف مصطفى القسطنطيني المعروف بجاجي خليفة، نشر دار الكتب العلمية ، بيروت 1413 .
    كفاية الأخيار، تأليف تقي الدين الحصني الشافعي ، تحقيق علي بلطجي وزميله ، نشر دار الخير، دمشق 1994 .
    لسان الحكام ، تأليف إبراهيم بن ابي اليمن الحنفي ، نشر البابي الحلبي، القاهرة 1393 .
    لسان العرب تأليف ابن منظور الأفريقي ، نشر دار صادر، بيروت ، ط الثانية.
    اللمع في أصول الفقه ، تأليف ابي إسحاق الشيرازي ، نشر دار الكتب العلمية ، بيروت 1405.
    المبدع ، تأليف أبي إسحاق ابن مفلح الحنبلي ، نشر المكتب الإسلامي، بيروت 1400.
    المبسوط ، تأليف شمس الأئمة السرخسي الحنفي ، نشر دار المعرفة، بيروت .
    مجلة مجمع الفقه الإسلامي . الدورة الثالثة 1408 .
    المجمع المؤسس للمعجم المفهرس ، تأليف الحافظ ابن حجر، تحقيق محمد المياديني، نشر مؤسسة الرسالة 1417
    المجمع شرح المهذب ، تأليف محيي الدين النووي ، نشر دار الفكر، بيروت 1997م.
    مجموع فتاوى ورسائل شيخ الإسلام ابن تيمية ، جمع ابن قاسم . نشر مكتبة ابن تيمية.
    مجموع الفتاوى الشرعية الصادرة عن قطاع الإفتاء بدولة الكويت ، نشر وزارة الأوقاف الكويتية 1423 .
    المحلى ، تأليف ابي محمد ابن حزم الظاهري ، تحقيق لجنة إحياء التراث ، نشر دار الآفاق الجديدة ، بيروت .
    مختصر المزني ، تأليف ابي إبراهيم إسماعيل المزني ، وضع حواشيه محمد شاهين ، نشر دار الكتب العلمية ، بيروت 1419 .
    المدخل ، تأليف محمد العبدري المالكي المعروف بابن الحاج ، ضبطه تفيقه حمدان ، نشر دار الكتب العلمية ، بيروت 1415 .
    المدونة ، للإمام مالك بن انس الأصبحي ، نشر دار صادر، ط الأولى.
    المسائل الطبية المستجدة ، تأليف د. محمد النتشة ، نشر مجلة الحكمة، بيرطانيا 1422 .
    المستدرك على الصحيحين ، تأليف ابي عبدالله الحاكم ، نشر دار الكتب العلمية ، بيروت 1411.
    مسند الإمام احمد، نشر مؤسسة قرطبة ، مصر.
    مصباح الزجاجة ، تأليف محمد البوصيري ، تحقيق محمد الكشناوي، نشر دار الكتب العلمية ، بيروت 1403 .
    المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، تأليف احمد الفيومي ، نشر دار الكتب العلمية ، بيروت 1414 .
    المطلع على أبواب المقنع ، تأليف ابي عبدالله البعلي ، نشر المكتب الإسلامي 1401 .
    معجم البلدان ، تأليف ياقوت الحموي ، نشر دار صادر، بيروت 1414 .
    معجم المؤلفين ، تأليف عمر رضا كحالة ، نشر مؤسسة الرسالة 1414.
    المغني ، تأليف ابي محمد ابن قدامة المقدسي ، نشر دار الفكر، بيروت 1405.
    مغني المحتاج ، تأليف الخطيب الشربيني الشافعي ، نشر دار الفكر.
    مقالات الإسلاميين ، تأليف ابي الحسن الأشعري ، تحقيق هلموت ريتر، نشر دار إحياء التراث العربي ، ط. الثالثة.
    المنثور في القواعد، تأليف بدر الدين الزركشي الشافعي ، تحقيق تيسير فائق ، نشر وزارة الأوقاف الكويتية 1405 .
    الموسوعة الفقهية ، تأليف وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت، نشر الوزارة ذاتها.
    الموسوعة الطبية الفقهية ، تأليف د. احمد محمد كنعان ، نشر دار النفائس ، بيروت 1420 .
    الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة ، إشراف د. مانع الجني ، نشر دار الندوة العالمية 1418 .
    الإنصاف ، تأليف علاء الدين المرداوي الحنبلي ، تحقيق محمد حامد الفقهي ، نشر دار إحياء التراث ، بيروت .
    النهاية في غريب الحديث ، تأليف ابي السعادات ابن الأثير الجزري ، تحقيق طاهر الزاوي وزميله ، نشر المكتبة العلمية بيروت 1399.
    هدية العارفين ، تأليف إسماعيل باشا الباباني، نشر دار الكتب العلمية، بيروت 1413 .
    الوسيط ، تأليف أبي حامد الغزالي ، تحقيق د. محمد تامر وزميله ، نشر دار السلام ، مصر 1417
    الوفاة وعلاماتها، تأليف د. عبدالله بن صالح الحديثي نشر دار المسلم 1418.

    [·] الأستاذ المساعد بقسم الدراسات الإسلامية - كلية التربية - جامعة حائل.

    [1] مصادر ترجمته:
    - السلوك للمقريزي (10 / 25).
    - المجمع المؤسس لابن حجر (ص / 452).
    - إنباء الغمر لابن حجر (2 / 332).
    - ذيل الدرر الكامنة لابن حجر (ص / 2 11 ).
    - طبقات الفقهاء الشافعية لابن قاضي شهبة (2/ 259).
    - حسن المحاضرة للسيوطي ( 1 / 367).
    - الضوء اللامع للسخاوي (2 / 47- 49).
    - ديوان الإسلام للغزي ( 1 / 143 ) .
    - شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي (7/ 73).
    - البدر الطالع للشوكاني ( 1 / 14 ) .
    - هدية العارفين ( 1 / 8 11 ).
    - الإعلام ( 1 / 184).
    - معجم المؤلفين ( 1 / 214).
    - تاريخ الأدب العربي (6/ 373).


    [2] ينظر: الضوء اللامع ( 1 / 322).

    [3] ينظر: معجم البلدان (1/ 237).

    [4] نقله عنه السخاوي في الضوء اللامع (2/ 48).

    [5] ينظر: السلوك ، والبدر الطالع : الموضع السابق.

    [6] ينظر: الدرر الكامنة (2/ 89).

    [7] ينظر : الضوء اللامع ( 2 / 47) .

    [8] ينظر: الدرر الكامنة (2/ 354)، شذرات الذهب (7/ 55).

    [9] ينظر: الدرر الكامنة ، الموضع السابق.

    [10] ينظر: طبقات الفقهاء لابن قاضي شهبة (2/ 271)، شذرات الذهب (7/ 55).

    [11] ينظر: الدرر الكامنة (2/354)، طبقات الفقهاء لابن قاضي شهبة ( 2/ 171).

    [12] ينظر: الدرر الكامنة (3/499)، شذرات الذهب (248).

    [13] ينظر: طبقات الفقهاء لابن قاضي شهبة (2/ 260)، الضوء اللامع (2/ 47).

    [14] ينظر: الضوء اللامع (1 / 138)، شذرات الذهب (7/ 237).

    [15] ينظر: الضوء اللامع (2/ 36)، شذرات الذهب (7/270) .

    [16] ينظر: الضوء اللامع (4 / 416)، شذرات الذهب (7/256).

    [17] ينظر: الضوء اللامع (5 / 43)، شذرات الذهب (7/ 68) .

    [18] ينظر: الضوء اللامع (7 / 25 )، هدية العارفين (2/ 203).

    [19] نقله عنه في الضوء اللامع (2/ 49).

    [20] نقله عنه في الضوء اللامع (2/47)، و ابن قاضي شهبة في طبقاته (2/ 260).

    [21] ينظر: إيضاح المكنون (1/ 163).


    [22] ينظر: كشف الظنون (1/ 135).

    [23] ينظر: تاريخ الأدب (6/ 375).

    [24] ينظر: كشف الظنون (1/ 740)، تاريخ الأدب (6/ 374).

    [25] ينظر: هدية العارفين (1/ 118)، إيضاح المكنون (1/ 119).

    [26] ينظر: الضوء اللامع (7 / 25).

    [27] ينظر: هدية العرافين (1/ 118)، إيضاح المكنون (1/ 333).

    [28] ينظر: هدية العارفين (2/ 203).

    [29] ينظر: الضوء اللامع (7 / 25).

    [30] ينظر: الإعلام ( 1 / 184 ) .

    [31] ينظر: الإعلام ( 5 / 333).

    [32] ينظر: الضوء اللامع (7 / 25).

    [33] ينظر: المجمع المؤسس (ص/ 452).

    [34] ينظر: الضوء اللامع (2 / 49) .

    [35] إعداد ياسين محمد السواس (ص / 720).

    [36] وضعه عبد الغني الدقر، الفقه الشافعي (ص/ 226).

    [37] فهرس الدار (1/ 535).

    [38] تاريخ الأدب العربي القسم السادس (10 - 11)، صفحة (373).

    [39] ينظر: حاشية البجيرمي على الخطيب (5 /189( .

    [40] وينظر: الموسوعة الطبية الفقهية (ص / 404) .

    [41] ينظر: الفوائد الجنية ، تأليف محمد ياسين الفاداني (1/ 98).

    [42] الفروق له، نقلا عن القواعد الفقهية ، تأليف : علي الندوي (ص/ 73).

    [43] ينظر: القواعد الفقهية للندوي، الموضع السابق.

    [44] في الأصل ، (هـ): (والصلاة والتسليم )، والمثبت من (د).

    [45] في الأصل زيادة : المرسلين و .

    [46] مثبت من (د)، (هـ).

    [47] مثبت من (د)، (هـ).

    [48] في (د): (انتهاء هذه).

    [49] سورة الحجر، آية (5).

    [50] المعتزلة : فرقة ظهرت في أوائل القرن الثاني الهجري ، وهم أصحاب : واصل بن عطاء الغزال ، الذي اعتزل مجلس الحسن البصري ، اعتمدت على العقل المجرد في فهم العقيدة ، ويطلق عليها: المعتزلة ، والقدرية ، والعدلية ، والوعيدية.
    من أصولهم : أن فاعل الكبيرة ليس بمؤمن ولا كافر، فهو في منزلة بين المنزلتين ، وفي الآخرة خالد مخلد في النار.
    ينظر: الفرق بين الفرق (ص/ 81)، التعريفات (ص/ 383)، الموسوعة الميسرة ) 1/69) .


    [51] هذا القول ، قول عند المعتزلة ، قال أبو الحسن الأشعري : (وشذ قوم من جهالهم فزعموا) ثم ذكره .
    مقالات الإسلاميين (ص / 256)، وينظر: الفصل لابن حزم (3/ 49).


    [52] صاحب الوافي : اكثر من النقل عنه المتأخرون ، ولم يصرحوا باسمه ، وفي مواطن من المجموع صرح النووي بأنه الوافي في شرح المهذب ، وذكر السبكي تقي الدين في مقدمته لشرح المهذب اسمه : وهو ((الوافي في شرح المهذب لأبي العباس بن عيسى ))، ولعله ابن القليوبي : احمد بن عيسى بن رضوان ، أبو العباس كمال الدين العسقلاني ، ثم المصري ، ولي قضاء المحلة ، من مصنفاته : شرح التنبيه ، وسماه ((الإشراق))، وله ((نهج الوصول إلى علم الأصول ))، توفي سنة (689) تقريبا.
    ينظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (8/ 23)، طبقات الفقهاء الشافعية لابن قاضي شهبة (1/ 486).


    [53] في (د)،(هـ):(وبنى عليه ما).

    [54] المذهب على انه لا يسقط مهرها، ولو كان قبل الدخول .
    الروضة (7/219)، مغني المحتاج (3/ 218)، الإقناع للخطيب (2/424) .


    [55] ساقط من (د).

    [56] في (د): (فهي).

    [57] في (د): (كصدمة)، وفي (هـ): (كصدمة عيش أو).

    [58] النصوص الشرعية التي أفادت أن الإنسان يموت عندما تقبض روحه وتمسك من قبل الخالق - سبحانه وتعالى - لم تحدد اللحظة التي تقبض فيها الروح ، وتمسك فيها النفس ، وتنتهي فيها الحياة ، وكل ما ورد من ذلك أن الروح إذا قبضت تبعها البصر.
    وتعرف آثار مفارقة الروح للجسد بظهور أمارات الموت ، والفقهاء يذكرون العلامات والأمارات الظاهرة التي بموجبها يحكم بموت المحتضر.
    وجماع ما ذكروه من العلامات هي:
    1 - انقطاع نفسه . 7 - ميل انفه.
    2 - إحداد بصره . 8 - انخساف صدغيه.
    3 - انفراج شفتيه فلا ينطبقان . 9 - استرخاء قدميه وسقوطهما فلا ينتصبان .
    4 - انخلاع كفيه من ذراعه . 10 - برودة البدن .
    5 - تمدد جلدة وجهه . 11 - غيبوبة سواد عينيه في البالغين.
    6 - تقلص خصيتيه إلى فوق مع تدلي الجلدة .
    (تنظر في المراجع الآتية : البحر الرائق (2/ 183)، حاشية ابن عابدين (2/189)، حاشية العدوي (1/ 513)، الفواكه الدواني (1/ 283)، المجموع (5/ 110)، مغني المحتاج (1/ 332)، المغني (2/ 162)، الإنصاف (2/ 467)، كشاف القناع (2/84) ، المسائل الطبية المستجدة (2/22) ، الوفاة وعلاماتها (ص/ 18 وما بعدها).
    قال الدكتور بكر أبو زيد: ((وبالجملة فالحكم بالموت بانعدام جميع أمارات الحياة ، والملحوظ في هذه الأمارات أنها أدلة وظواهر تدرك بالمشاهدة والحس ، ويشترك في معرفتها عموم الناس )). (فقه النوازل (1/ 227)).
    وقد زاد بعض الباحثين أمارات لم يذكرها الفقهاء، وهي:
    1 - توقف القلب عن العمل . 3 - تغير لون الميت.
    3 - عدم انقباض عينية عند اللمس . 4 - سكون الحركة من البدن كله.
    5 - عدم نبض عرق بين الكعب والعرقوب ، وعرق في الدبر.
    6 - غيبوبة سواد عينيه في البالغين.
    (ينظر: حكم نقل الأعضاء، للدكتور عقيل العقيلي (ص/ 151)).
    وما ذكره من توقف القلب عن العمل ، لم يرد له ذكر في كتب الفقهاء، بل هو علامة عند الأطباء، وذلك قبل تقدم الطب واكتشاف الأجهزة الطبية الدقيقة وأجهزة الإنعاش . (ينظر: المسائل الطبية المستجدة (2/26)).
    وقد صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي رقم (17(5/ 3)، بأن الشخص إذا توقف قلبه وتنفسه توقفا تاما وحكم الأطباء بأن هذا التوقف لا رجعة فيه، يعتبر شرعا قد مات. (قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي (ص/ 36)).
    وقد كان الفقهاء في الأحوال التي قد يخفى فيها امر الموت يتأنون في الحكم على الميت ، فلا يحكم بالموت إلا مع تيقنه ، لأن الأصل بقاء الحياة ، فلا يعدل عن هذا الأصل بالشك ، ففي حالة الموت بالسكتة والصعقة والخوف والسقوط من جبل أو تحت الهدم ، مما ينتج عنه الموت المفاجئ ، ينتظر به حتى تظهر به العلامات المعتبرة المتقدمة.
    (ينظر: حاشية ابن عابدين (2/ 193)، الشرح الكبير للدردير (1/ 415)، المجموع (5/ 110)، المغني (2/ 162)).


    [59] مثبت من (د)، (هـ).

    [60] ساقط من (د)، والمثبت من (هـ)، وعبارة الأصل : (فالشاة إذا خرج الذيب حشوها وأبانها حركتها حركة اضطرارية ).

    [61] في الأصل : (فقر)، وفي (د): (ففرى)، والمثبت من (هـ).

    [62] القد: القطع المستأصل ، والشق طولا"، والانقداد: الانشقاق . لسان العرب (3/ 344، مادة : قدد).

    [63] في الأصل : (تدلا)، والمثبت من (د)، (هـ).

    [64] مثبت من (د).

    [65] الحشوة: بكسر الحاء، وضمها هي: الأمعاء.
    تحرير ألفاظ التنبيه (ص / 295).

    [66] إذا وجد في إنسان سبب الموت ، فقتله آخر، فعلى من يجب القصاص ؟
    هذه المسألة لها ثلاثة أحوال :
    الحال الأولى : لو جرح إنسان آخر، بأن شق بطنه من غير إبانة حشوة ، أو قطع شيئا من أطرافه ، أو نحو ذلك، واشرف المجروح على الموت ، وفيه حياة مستقرة ، فقطع عنقه آخر، فالقاتل هو الثاني ؟ لأن الأول لم يخرجه عن حكم الحياة ، فيكون الثاني هو المفوت لها، قال ابن قدامة : ((لا اعلم فيه مخالفا)).
    ( المغني (8/239)، وينظر: حاشية ابن عابدين (6/544)، البحر الرائق (8/336)، الذخيرة (4/129)، التاج والإكليل (6/ 244)، الشرح الكبير للدردير (4/ 250)، الروضة (9/ 145 - 146)، مغني المحتاج (4/ 12 - 13)، كشاف القناع (5 / 516)، المبدع ( 8/256).
    الحال الثانية : لو كانت الجناية الأولى أخرجته عن حكم الحياة ، فانتهى إلى حركة مذبوح مثل قطع حشوته وإبانتها منه، أو ذبحه ، فقطع عنقه آخر. فقد عبر عنها الفقهاء عدة تعبيرات ، منها:
    ((قطع عنقه وبقي من الحلقوم قليل ، وفيه الروح فقتله آخر))، ((ومن اجهز على منفوذ المقاتل من غيره ))، ((أنهاه إلى حركة مذبوح : بأن لم يبق إبصار ونطق وحركة اختيار))، ((إن فعل واحد فعلا لا تبقى معه الحياة كقطع حشوته أو مريئه، أو ودجيه، ثم ضرب عنقه آخر)).
    وقد اختلف الفقهاء في هذه الحال على قولين:
    القول الأول : القاتل هو الأول ؟ لأنه لا تبقى مع جنايته حياة ، وهو الذي أنهاه إلى حركة مذبوح ، فهو في حكم الميت.
    وهو مذهب الحنفية ، والمالكية ، والشافعية ، والحنابلة . (تنظر: المراجع في المسألة السابقة ).
    القول الثاني : القاتل هو الثاني ، لأنه هو الذي اجهز عليه ، وهو من جملة الأحياء.
    وهو قول لابن القاسم من المالكية . (ينظر: التاج والإكليل (6/ 244)).
    الترجيح:
    الراجح : هو القول الأول ، لأن المجني عليه ميت، أو في حكمه ، ويعزر الثاني ، لهتكه حرمة الميت.
    (ينظر: أبحاث اجتهادية في الفقه الطبي (ص/ 87)، المسائل الطبية المستجدة (2/ 50 )).
    الحال الثالثة : لو كان مريضا في حال النزع ، ولم يبق منه إلا مثل حركة المذبوح ، من غير جناية ، فقتله قاتل . فإن عليه القصاص ، لأن المريض قد يعيش ، فموته غير محقق ، ولم يسبق فيه فعل يحال القتل وأحكامه عليه حتى يهدر الفعل الثاني ، بخلاف الحال الثانية.
    قال ابن عابدين : ((ولعل الفرق بينه وبين من هو من النزاع غير متحقق ، فإن المريض قد يصل إلى حالة شبه النزاع ، بل قد يظن انه قد مات، يفعل به كالموتى، ثم يعيش بعده طويلا، بخلاف من شق بطنه ، واخرج أمعاؤه فإنه يتحقق موته ... هذا ما ظهر لي فتأمل )).
    (حاشية ابن عابدين (6/ 544 - 545)، وتنظر المسألة في: مغني المحتاج (4/ 13)، فتح الوهاب (2/222)، المغني (8/239)، الفروع (5/ 476)، لسان الحكام (ص / 390)).


    [67] الوصية : يقال : أوصى الرجل ووصاه: عهد إليه.
    وسميت وصية لأنه وصل ما كان في حياته بما بعده .
    ينظر: لسان العرب (15/ 394)، مادة : (وصى)، تحرير ألفاظ التنبيه (ص/ 241).


    [68] مثبت من (د)، وفي (هـ): (رضي الله عنهم أجمعين ).

    [69] الأثر: أخرجه البخاري في صحيحه ، عن عمرو بن ميمون ، في كتاب المناقب ، باب قصة البيعة ، برقم (3497).

    [70] في (هـ): (يموت).

    [71] ساقط من (هـ).

    [72] في الأصل : (الحياة)، والمثبت من (د)، (هـ).

    [73] في (هـ) زيادة : (فيها).

    [74] في (هـ): (ينقسم).

    [75] ساقط من (د).

    [76] لأنه قد يعيش ، كما سيأتي قريبا.

    [77] ساقط من (د)، (هـ).

    [78] في (د): (أن).

    [79] هذه الحال هي التي تسمى حال اليأس ، ولو تكلم بكلمات في هذه الحال فإنها لا تنتظم ، وان انتظمت فليست صادرة عن روية واختيار.
    ويترتب على هذه الحال مسائل ، دكرها ابن الوكيل - رحمه الله - :
    1 - الإسلام ، لا يصح فيها، وقال : " لا اعلم فيه خلافا ".
    2 - الردة ، لا تصح على المشهور.
    وقد دكر خلاف القاضي ابن كج، ثم تعقبه بقوله : " وهذا الكلام بعيد عن التحقيق "، وذلك لأنه تقدم أن الكلام في هذه الحال أن انتظم فلا يصدر عن روية.
    3- تصرفاته ، لا يصح شيء منها.
    4 - ماله يصير في هذه الحال لورثته.
    5 - لو اسلم له ابن كافر، أو اعتق له ولد رقيق ، والولد في هذه الحال لم يحجب الورثة ولم يزاحمهم.
    6 - لو ذبح الولد فانتهى إلى هذه الحال ، فمات أبوه ، لبم يرثه الولد المذبوح .
    وسيأتي الكلام على هذه المسألة من قول الرافعي قريبا.
    ينظر: الأشباه والنظائر لابن الوكيل (1/ 286-288).
    قال الخطيب الشربيني : " وحاصله أن من وصل إلى تلك الحالة بجناية فهو كالميت مطلقا، ومن وصل إليها بغير جناية هو كالميت بالنسبة لأقواله ، وكالحي بالنسبة لغيرها، كما جمع به بعض المتأخرين وهو حسن ".
    مغني المحتاج (4/ 13).

    يتبع



    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,491

    افتراضي رد: الفرق بين الحياة المستمرة والحياة المستقرة وحياة عيش المذبوح للإمام شهاب الدين أحمد بن العماد الأقفهسي الشافعي( ت/80

    الفرق بين الحياة المستمرة والحياة المستقرة وحياة عيش المذبوح


    للإمام شهاب الدين أحمد بن العماد الأقفهسي الشافعي( ت/808)



    [80] لأنه قد يعيش ، فإن موته غير محقق ، ولم يسبق فيه فعل يحال القتل وأحكامه عليه حتى يهدر الفعل الثاني.
    ينظر: الأم (6/ 69)، العزيز (10 / 228)، مغني المحتاج (4 / 13).
    قال الباجوري : " إذا لم يوجد سبب يحال عليه الهلاك ، فلا تشترط الحياة المستقرة ، بل يكفي الحياة المستمرة ، وعلامتها وجود النفس فقط ".
    ينظر: إعانة الطالبين (2/ 347) .


    [81] الإمام : عبد الملك بن عبد الله بن يوسف ، إمام الحرمين ، ضياء الدين ، أبو المعالي الجويني ، رئيس الشافعية بنيسابور، تفقه على والده أبي محمد، والقاضي حسين، وأبي القاسم الاسكاف، وتفقه به جماعة من الأئمة ، من مصنفاته : ((نهاية المطلب ))، وكتاب ((الغياثي))، ((البرهان في الأصول ))، توفي في ربيع الآخر سنة ) 478) .
    ينظر: سير أعلام النبلاء ) 18/468)، طبقات الشافعية الكبرى (5/ 165)، طبقات الفقهاء الشافعية ( 1 / 236).


    [82] قال النووي : ((بلا خلاف )). المجموع (9/ 84).

    [83] في الأصل : (ماذا)، والمثبت من (د)، (هـ).

    [84] في الأصل : (شيخ)، والمثبت من (د)، (هـ).

    [85] شيخ الإمام هو: القاضي حسين ، فقد نسب إليه هذا النووي في المجموع (9/ 85).
    والقاضي : حسين بن محمد بن احمد، أبو علي المروذي، صاحب التعليقة المشهورة في مذهب الشافعية ، وهو من أصحاب الوجوه ، اخذ عن القفال ، وتفقه عليه : أبو المعالي الجويني ، والبغوي ، وله: الفتاوى ، وكتاب أسرار الفقه ، وهو المراد عند إطلاق لفظ " القاضي " عند المتأخرين ، توفي في محرم سنة ) 462).
    ينظر: تهذيب الأسماء واللغات (1/ 164)، سير أعلام النبلاء (18/ 260)، طبقات الفقهاء الشافعية ( 1 / 224).


    [86] في الأصل : (التذكرة)، والمثبت من (د)، (هـ).

    [87] في (هـ): (كحركة).

    [88] فعلم أن النبات المؤدي أكله لمجرد المرض لا يؤثر، بخلاف النبات المؤدي أكله غالبا للهلاك .
    ينظر: تحفة المحتاج (9/377)


    [89] ساقط من (د).

    [90] في الأصل : (تعيدها)، والمثبت من (د)، (هـ).

    [91] في الأصل : (فالتحقق)، والمثبت من (د)، (هـ).

    [92] في الأصل : (الطهارة)، والمثبت من (د)، (هـ).

    [93] ستأتي هذا المسألة في صفحة (48).

    [94] مثبت من (د)، (هـ).

    [95] ساقط من (هـ).

    [96] نقله عنه السبكي في طبقات الشافعية الكبرى (4/ 370)، والشربيني في مغني المحتاج (4 /13).

    [97] الشراسيف: جمع شرسوف، وهي اطراف الأضلاع المشرفة على البطن ، وقيل: الشرسوف غضروف معلق بكل البطن.
    ينظر: النهاية في غريب الحديث (2/ 459)، لسان العرب (9/ 175)، مادة : (شرف).

    [98] قال إمام الحرمين : ((فلا يحكم له بالموت ، وان كان يظن انه في حالة المقدود، لأن بلوغه إلى تلك الحالة غير مقطوع ، وقد يظن به ذلك ثم يشفى ، بخلاف المقدود)).
    وقال : ((وكم من مذفف شق عليه الجيوب ، وشد حنكه ، ثم تثور قوته وتعود، فلا يتصور الحكم بالموت على ثقة، ما لم يخمد ويفض نقشه ، فإذا ضرب ضارب رقبته، وهو يتنفس فنجعله قاتلا على التحقيق )). نقله عنه التاج السبكي ، وقال بعد ذلك: ((ومن تيقنا انه انتهى إلى حركة المذبوح ، وان الحياة فيه غير مستقرة ، فلا قصاص فيه...، ومن شككنا انه وصل إلى هذه الحالة ، فالصواب ألا يحكم بوصوله إليها، وان نوجب القصاص على قاتله ، جريا على الأصل . هذا ما يظهر، وبه يجتمع كلام الأصحاب في الوصايا، والجراح ، ولا يعد تناقضا)).
    ثم قال: ((فإن قال قائل : يجب القصاص على قاتل المريض ، وان ظن انتهاؤه إلى حركة المذبوح ، بخلاف من تيقن انه انتهى إلى هذه الحالة ، كما صرحوا بالأول في الجراح ، وبالثاني في الوصايا، كان مصيبا)).
    طبقات الشافعية الكبرى (4/ 370- 371).


    [99] في الأصل : (لا يفرق )، والمثبت من (د)، (هـ).

    [100] لعل من المناسب بحثه هنا مسألة : الموت الدماغي.
    فأقول : إذا كان القلب يعمل والتنفس مستمر وأمارات الموت التي دكر الفقهاء لم يتحقق منها شيء ولكن قد مات دماغ الشخص ، وما زال تحت أجهزة الإنعاش ، فلم يتغير. فهل يحكم بموته بناء على موت دماغه ؟ أو يحكم بحياته بناء على عدم توافر أمارات الموت المذكورة؟
    وقبل ذكر الخلاف في المسألة ، لا بد من بيان مفهوم موت الدماغ ، وهل موته يعد نهاية للحياة الإنسانية عند الأطباء؟
    - مفهوم موت الدماغ : هو توقفه عن العمل تماما، وعدم قابليته للحياة .
    فإذا مات المخ أو المخيخ - وهما يشكلان مع جذع المخ أجزاء الدماغ الثلاثة- امكن للإنسان أن يحيا حياة غير عادية ، تسمى بالحياة النباتية ، لأن المخ هو مركز التفكير والذاكرة والإحساس ، والمخيخ وظيفته توازن الجسم ، أما إذا مات جذع الدماغ
    - وهو المركز الأساس للتنفس والتحكم في القلب والدورة الدموية - فإن هذا هو الذي تصير به نهاية الحياة الإنسانية عند اكثر الأطباء.
    ولم يعد بعضهم ذلك وفاة .
    - علامات موت الدماغ وهو جذع المخ:
    1 - الإغماء الكامل . 2 - عدم الحركة.
    3 - عدم التنفس بعد إبعاد جهاز التنفس . 4 - عدم وجود أي انفعالات منعكسة.
    5 - عدم وجود أي نشاط كهربائي في رسم المخ بطريقة معروفة عندهم.
    (ينظر: فقه النوازل (1/ 220)، مجلة مجمع الفقه العدد الثالث (2/ 559 - 624)، بحث الدكتور عبد الله محمد عبد الله في مجلة المجمع العدد الثالث (2/627)).
    وبعد ذلك نبين موقف الفقهاء العاصرين في الموت الدماغي:
    اختلف العلماء المعاصرون في هذه المسألة على قولين:
    القول الأول : لا يعد موت دماغ الشخص دون قلبه موتا، بل لا بد من توقف القلب عن النبض حتى يحكم بموته.
    والى هذا ذهب جماعة . منهم : الدكتور بكر أبو زيد افقه النوازل (1/ 234))، والشيخ عبد الله البسام (مجلة المجمع العدد الثالث (2/ 786))، والدكتور توفيق الواعي (بحثه في مجلة المجمع العدد الثالث (2/713)، والشيخ محمد المختار السلامي (بحثه في مجلة المجمع العدد الثالث (2/ 687))، والدكتور محمد الشنقيطي ( أحكام الجراحة الطبية (ص/ 352) ، وعليه فتوى وزارة الأوقاف الكويتية المتأخرة (مجموع الفتاوى الشرعية الصادرة عن قطاع الإفتاء (2/ 321))، وقرار المجمع الفقهي التابع لرابطة العلام الإسلامي (قراراته (ص/ ( 214.
    القول الثاني : يعتبر موت دماغ الشخص دون قلبه موتا حقيقيا، ولا يشترط توقف القلب عن النبض حتى يحكم بموته.
    والى هذا ذهب جماعة . منهم : الدكتور محمد الأشقر (أبحاث اجتهادية في الفقه الطبي (ص/ 89))، والدكتور محمد نعيم ياسين ابحثه في مجلة المجمع العدد الثالث (2/635))، وعليه قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي رقم 17 (5 / 3) (قرارات وتوصيات المجمع (ص / 36)).
    الترجيح:
    لعل الأقرب هو القول بعدم الحكم على الإنسان بالموت بمجرد موت دماغه ، وذلك:
    1 - أن الأصل في الإنسان الحي الحياة حتى تتيقن وفاته.
    وقد ذكرت وقائع عاش فيها مرضى قد ماتت أدمغتهم، ثم عادوا إلى الحياة مرة أخرى .
    2 - أن الأطباء يقرون بوجود أخطاء في التشخيص ، فلو حكم باعتبار الموت الدماغي وفاة ؟ لأدى ذلك إلى ضرر عظيم ، وهذا ينافي صيانة الأنفس وحفظها. (ينظر: أحكام الجراحة الطبية (ص/ 353)).


    [101] في الأصل : (أي)، والمثبت من (د)، (هـ).

    [102] سورة النساء، آية (18).

    [103] في (هـ): (تفرغ عيناه ).

    [104] أخرجه احمد (2/ 153)، والترمذي في سننه ، كتاب الدعوات ، باب في فضل التوبة والاستغفار، برقم (3537)، وابن ماجه في سننه ، كتاب الزهد، باب دكر التوبة ، برقم (4253)، من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -، قال في مصباح الزجاجة (4/249): " هذا إسناد ضعيف ، لتدليس الوليد ومكحول الدمشقي "، وصححه الحاكم في المستدرك (4/ 281)، وابن حبان في صحيحه (2/ 394).

    [105] مثبت من (د)، (هـ).

    [106] سيأتي في صفحة (26).

    [107] في (هـ) زيادة (في ) .

    [108] ساقط من ( هـ) .

    [109] ابن الصباغ : عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد، أبو نصر بن الصباغ البغدادي ، فقيه العراق ، من أصحاب الوجوه ، تفقه على القاضي أبي الطيب الطبري ، من تصانيفه : ((الشامل)) وهو اصح كتب المذهب و أتقنها أدلة ، توفي سنة (477) .
    ينظر: سير أعلام النبلاء (18/ 464)، طبقات الفقهاء الشافعية (1/ 232).


    [110] مثبت من (د)، (هـ).

    [111] نقله عنه الحصني في كفاية الأخيار (1/ 517).

    [112] في الأصل (إن الحياة مستقرة ) والمثبت من (د)، (هـ).

    [113] تقدم في صفحة (19).

    [114] ساقط من (د).

    [115] المرشد في شرح مختصر المزني ، تأليف : على بن الحسين القاضي ، أبي الحسن البوري ، توفي بعد الثلاثمائة ، وهو في عشرة أجزاء، اكثر فيه من ذكر أبي علي بن أبي هريرة وأضرابه، واكثر عنه ابن الرفعة والسبكي.
    ينظر: طبقات الشافعية الكبرى (3/ 457)، طبقات الفقهاء الشافعية (1/102).


    [116] في (د): (او).

    [117] في الأصل : (أزالت)، والمثبت من (د)، (هـ).

    [118] مثبت من (د)، (هـ).

    [119] ساقط من (هـ).

    [120] في (د): (الراس).

    [121] الاختلاج : اصله الحركة والاضطراب . ينظر: لسان العرب (2/258، مادة : خلج).

    [122] نقله عنه الحصني في كفاية الأخيار (1/ 517).

    [123] النووي : يحيى بن شرف بن مري، شيخ الإسلام محيي الدين ، ابو زكريا، الحزامي، النووي ، ويجوز النواوي ، الدمشقي ، كان محررا للمذهب ، ومنقحا له، صاحب التصانيف المشهورة المفيدة المباركة ، ولد بقرية (نوى) من أعمال دمشق ، وكان يقرا في اليوم اثنى عشر درسا، كان زاهدا، لم يبال بخراب الدنيا إذا صير دينه ربعا معمورا، توفي عند والديه بنوى ، في رجب سنة (676).
    ينظر: طبقات الشافعية الكبرى (8/ 395)، طبقات الفقهاء الشافعية (1/ 473).

    [124] في الأصل : (وأما)، والمثبت من (د)، (هـ).

    [125] مثبت من (د)، (هـ).

    [126] ينظر: المجموع (9/58)، الروضة (3/ 203).

    [127] اسمه ((كفاية النبيه في شرح التنبيه )) تأليف أبي العباس احمد بن محمد بن الرفعة (ت / 717)، وهو شرح على التنبيه لأبي إسحاق الشيرازي ، وصفه ابن قاضي شهبة : ب ((المصنف العظيم )).
    طبقات الفقهاء الشافعية (2/ 9)، كشف الظنون (1/ 491).

    [128] مثبت من (د)، (هـ).

    [129] شرح المهذب : اسمه ((المجموع))، ألفه الإمام النووي ، شرح فيه المهذب لأبي إسحاق الشيرازي ، بلغ فيه إلى باب الربا، ولم يكمله.
    ينظر: طبقات الفقهاء الشافعة (1/ 467)، (كشف الظنون (2/ 1912).


    [130] مثبت من (د)، (هـ).

    [131] الحلقوم : هو مجرى النفس ، والمريء: هو مجرى الطعام والشراب ، وهو تحت الحلقوم .
    ينظر: تحرير ألفاظ التنبيه (ص/ 164).


    [132] في الأصل : (إحداهما)، و مثبت من (د).

    [133] المجموع (9 / 85) .

    [134] الشيخ ابو حامد: احمد بن محمد بن احمد، الإمام أبو حامد بن أبي طاهر الاسفراييني، شيخ الشافعية بالعراق ، تفقه على ابن المرزبان والداركي، روى عنه: سليم الرازي ، شرح مختصر المزني في خمسين مجلدا، توفي سنة (406).
    ينظر: طبقات الشافعية الكبرى (4/ 61)، طبقات الفقهاء الشافعية (1/ 133).


    [135] في الأصل وباقي النسخ (صاحب)، والمثبت من المجموع

    [136] الشامل : في فروع الشافعية ، للإمام أبي نصر بن الصباغ (ت /477)، وهو من اصح كتب الشافعية وأتقنها.
    ينظر: طبقات الفقهاء الشافعية (1/ 233)، كشف الظنون (2/ 1025).


    [137] البيان : للإمام يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني اليماني (ت/ 558)، شرح فيه المهذب للشيرازي ، وهو كتاب كبير، جلس في تصنيفه خمس سنين ، واصطلاحه أن يعبر بالمسألة عما في المهذب ، وبالفرع عما زاد عليه.
    ينظر: طبقات الفقهاء للشيرازي (ص/ 257)، طبقات الفقهاء الشافعية (1/ 316).


    [138] في الأصل : (أو)، والمثبت من (د)، (هـ).

    [139] في الأصل : (يدل)، والمثبت من (د)، وفي المجموع (منزل).

    [140] المجموع ( 9 / 85 ) .

    [141] الرمق : بقية الحياة ، أو بقية الروح .
    ينظر: لسان العرب (10 / 125، مادة : رمق).


    [142] الفروع : تأليف : سليم بن أيوب الرازي (ت /447) ، ينقل عنه صاحب البيان كثيرا، وهو دون المهذب .
    ينظر: طبقات الشافعية الكبرى (4/ 388)، طبقات الفقهاء الشافعية (1/ 204) .


    [143] ابن أبي هريرة : الحسن بن الحسين ، القاضي ابو علي البغدادي ، شيخ الشافعية ، من أصحاب الوجوه ، تفقه على ابن سريج ، وأبي إسحاق المروزي ، اخذ عنه: ابو علي الطبري ، والدار قطني ، شرح مختصر المزني ، توفي سنة (345).
    ينظر: طبقات الشافعية الكبرى (3 / 256)، طبقات الفقهاء الشافعية (1/ 99).


    [144] في الأصل : (عينيها)، والمثبت من (د)، (هـ).

    [145] في الأصل : (الحديث)، والمثبت من (د)، (هـ).

    [146] المجموع ) 9/84-85) ، وينظر: البيان (4/534).
    وحاصله : انه لا يشترط العلم بوجود الحياة المستقرة عند الذبح ، بل يكفي الظن بوجودها بقرينة ، ولو عرفت بشدة الحركة ، أو انفجار الدم ، ومحل ذلك ما لم يتقدمه ما يحال عليه الهلاك ، فلو وصل بجرح إلى حركة المذبوح ، وفيه شدة الحركة ثم ذبح لم يحل. قاله في مغني المحتاج (4/ 271 ) .


    [147] الرافعي : عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم ، ابو القاسم القزويني الرافعي ، صاحب العزيز، الذي لم يصنف مثله في المذهب ، شرح فيه الوجيز . تفقه : على والده وغيره ، له: ((المحرر)) وشرح مسند الشافعي ، توفي سنة (624).
    ينظر: تهذيب الأسماء (2/264)، سير أعلام النبلاء (22/ 252)، طبقات الفقهاء الشافعية (2 / 393).


    [148] ليس في كتاب الوصية بل قاله في كتاب الفرائض.

    [149] ساقط من (هـ).

    [150] الاستهلال في اللغة مصدر استهل ، ومنه الإهلال بالحج ، وهو رفع الصوت بالتلبية، واستهلال الصبي أن يرفع صوته بالبكاء عند ولادته .(ينظر: لسان العرب (11/ 702 ، مادة : هلل)، المطلع (ص / 307)).
    اختلف الفقهاء فيما يعلم به استقرار حياة المولود، على قولين.
    القول الأول : أن كل ما دل على الحياة المستقرة فإنه تثبت به الحياة ولا يتعين الاستهلال دليلا على الحياة المستقرة ، كما لو ثبتت بحركة أو عطاس أو رضاع أو تنفس أو غير ذلك مما يستيقن به حياته.
    وهذا مذهب الحنفية (ينظر: المبسوط (30 / 51)، بدائع الصنائع (1/302)، والشافعية (ينظر: العزيز (6/ 529) الروضة (6/ 38))، والحنابلة أينظر: المغني (6/ 260)، الإنصاف (7/ 331))، وقول عند المالكية (ينظر: التاج والإكليل (2/ 250)، التلقين (2/ 558))، قال ابن رشد: ((وهو الأظهر)) (بداية المجتهد (2/ 312)).
    والمراد بالحركة هي الحركة الطويلة عند الشافعية والحنابلة ، أما الحركة اليسيرة فلا يثبت بها الاستهلال إلا عند الحنفية وقول عند الشافعية (ينظر: المجموع (5/ 210)، السراج الوهاج (ص/ 110))، واختار ابن عابدين من الحنفية أن الحركة لا تعتبر، لأن حركة المولود كحركته في البطن ، وقد يتحرك المقتول (ينظر: حاشية ابن عابدين (6/ 588 ))، وهو يتوافق مع مذهب المالكية ، كما سيأتي.
    القول الثاني : انه لا تعلم حياته إلا بالاستهلال وهو الصياح أو البكاء المسموع .
    وهذا مذهب المالكية (ينظر: المدونة (16/ 400)، الاستذكار (8/ 76 ) ، الشرح الكبير (4/ 269))، ورواية عن الإمام احمد (ينظر: الإنصاف (7/ 331)).
    الأدلة:
    استدل أصحاب القول الأول بأدلة منها:
    1 - ما رواه جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله (: (لا يرث الصبي حتى يستهل صارخا، قال: واستهلاله أن يبكي أو يصيح أو يعطس ))، أخرجه ابن ماجه في سننه ، كتاب الفرائض ، باب إذا استهل المولود ورث برقم (2751)، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (2/ 120)، وهو واضح الدلالة.
    2 - أن غير الاستهلال هو بمعنى الاستهلال ، ولا يكون إلا من حي.
    استدل أصحاب القول الثاني بأدلة منها:
    1- ما رواه ابو هريرة - رضي الله عنه - قلا: قال رسول الله (: ((إذا استهل المولود ورث))، أخرجه ابو داود في سننه ، كتاب الفرائض ، باب في المولود ورث، برقم (2920).
    دل بمفهومه على انه إذا لم يستهل لا يرث ولا يورث ، فلا تثبت له أحكام الحي.
    3 - أن غير الاستهلال ليس كالاستهلال، فالمقتول قد يتحرك ، والعطاس يكون من الريح، والبول من استرخاء المواسك، فلا تدل على الحياة . أينظر: التاج والإكليل (2/ 250)، المبسوط (30/ 51))
    الترجيح:
    لعل الراجح هو القول الأول:
    1 - لأن حديث أبي هريرة لا يدل على حصر علامات الحياة بما ذكر، وإنما هي دلالة مفهوم .
    2 - أن الحركة القوية والرضاع وغيرها لا تكون إلا من حي، وهي ليست من الأفعال التي تكون مترددة بين الطبيعة والاختيار والرضاع لا يكون إلا من القصد إليه . (ينظر: التاج والإكليل (2/ 250)).
    مسألة : الولد إذا انفصل بعضه فحز جاني رقبته وجب القصاص ، وتجب الدية بالجناية على امه إذا مات بعد صياحه.
    ينظر: مغني المحتاج (4/ 104)، الإقناع (2/ 467)، حاشية البجيرمي (1/ 486).


    [151] هذا قول مالك ، والمذهب أن الاستهلال يكون بالصراخ ، أو ما يقوم مقامه من طول مكث، أو ارتضاع، بخلاف الحركة والعطاس ، لأن هذا هو الذي يتحقق به استقرار الحياة .
    ينظر: المدونة ( 1 / 179)، الاستذكار (8/ 76) ، التلقين (2 / 558).


    [152] في (د)، (هـ): (غير).

    [153] في الأصل ، (هـ) زيادة : (احمد)، وهي ليست في (د)، وليست كذلك في العزيز.

    [154] في (د)، (هـ): (قوله).

    [155] وهو قول في المذهب . ينظر: المجموع (5 / 210) .

    [156] في الأصل : (معه والاختلاج قطعا)، والمثبت من (د)، (هـ)، وهو الموافق لما في العزيز.

    [157] في الأصل زيادة : (معه)، وهي ليست في العزيز.

    [158] في الأصل : (انه)، والمثبت من (د)، وهو الموافق لما في العزيز.

    [159] في جميع النسخ (الاستواء)، والمثبت من العزيز.

    [160] في الأصل ، (هـ): (لا عبرة )، وفي (د): (كذا لا عبرة )، والمثبت من العزيز.

    [161] مثبت من (د)، (هـ)، والعزيز.

    [162] مثبت من العزيز.

    [163] وهو كذلك عند الحنفية لا يرث من أبيه في تلك الحالة.
    ينظر: البحر الرائق (8/ 336)، حاشية ابن عابدين (2/ 227)، حاشية الطحطاوي (1/ 395 ) .


    [164] كذا في جميع النسخ ، وفي العزيز: (تجربة)، وقد ذكر من كتبه عند من ترجموا له باسم (التجربة).
    وهو من تأليف : عبد الواحد بن إسماعيل الروياني، أبي المحاسن الطبري ، صاحب البحر (ت/ 501).
    طبقات الشافعية الكبرى (7/193)، طبقات الفقهاء الشافعية (1/ 273).


    [165] قال النووي بعد أن ذكر هذا الوجه : ((هذا الوجه غلط ظاهر، فإن أصحابنا قالوا: من صار في حال النزع فله حكم الميت ، فكيف الظن بالمذبوح !)).
    الروضة (5/ 39).


    [166] الحناطي: الحسين بن محمد بن الحسين ، ابن أبي جعفر الطبري ، أبو عبد الله الحناطي، اخذ الفقه عن أبيه عن ابن القاص ، وأبي إسحاق المروزي ، وروى عنه: القاضي ابو الطيب ، كانت وفاته بعد الأربعمائة بقليل ، الحناطي نسبة إلى بيع الحنطة.
    ينظر: طبقات الشافعية الكبرى (4/367)، طبقات الفقهاء الشافعية (1/ 156).


    [167] المزني : إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني ، المصري ، ابو إبراهيم ، صاحب المختصر، اخذ عن الشافعي ، حدث عنه ابو بكر بن خزيمة ، وأبو جعفر الطحاوي ، وابن أبي حاتم ، وغيرهم ، من مصنفاته : ((المبسوط))، ((المنثور))، ((الجامع))، توفي في رمضان سنة (264). ينظر: سير أعلام النبلاء (12/ 492)، طبقات الشافعية الكبرى (93 /2) ، طبقات الفقهاء الشافعية (1 / 27).

    [168] ينظر: العزيز (6 / 529 - 530 ) ، الروضة (6 / 38).

    [169] هكذا عبارة المصنف ، وقد دكر هذه المسألة في المجموع : فيما إذا شك في المذبوح هل كان فيه حياة مستقرة حال ذبحه أم لا؟ قال: ففي حله وجهان ، ثم رجح التحريم للشك في الذكاة.
    ينظر: المجموع (9/ 85)، مغني المحتاج (4/ 271).


    [170] في الأصل : (ثم الشك )، والمثبت من (د)، وهو الموافق لما في المجموع .

    [171] في (هـ): (يفرق).

    [172] الشك في اللغة : خلاف اليقين.
    أما في الاصطلاح :
    أ - فعند الأصوليين : يطلق الشك على تجويز شيئين لا مزية لأحدهما على الآخر.
    ب- أما عند الفقهاء: فهو التردد بين وجود الشيء وعدمه ، تساوى الاحتمالان ، أو رجح احدهما.
    فقول الفقهاء موافق للغة ، فهم لا يفرقون بين الشك والظن.
    المصباح المنير (ص/ 320)، اللمع (ص/ 4)، المجموع (1/ 225)، تحرير ألفاظ التنبيه (ص/ 36).


    [173] في الأصل كرر عبارة النووي مرتين.

    [174] انتقد الزركشي ما دكره النووي من معنى للشك عند الفقهاء، وذكر أن الشك عند الفقهاء: هو فيما تساوى فيه الاحتمالان ، وان ما رجح فيه احدهما لا يسمى شكا، واستشهد ببعض المسائل التي فرقوا فيها بين ما تساوى فيه الاحتمالان ، وما رجح فيه احدهما، وهو ما قرره ابن القيم كذلك.
    ينظر: المنثور (2/ 255)، بدائع الفوائد (4/26)، قاعدة اليقين (ص/ 42-44).


    [175] مثبت من (د)، (هـ).

    [176] مثبت من (د)، (هـ).

    [177] الثعلب مثال لا قيد، فلو فعل ذلك بغيره كان الحكم كذلك . ينظر: مغني المحتاج (4 / 271)

    [178] الثعلب مباح عند الشافعية ، لأنه لا يتقوى بنابه ، فأشبه الأرنب ، خلافا للجمهور.
    ينظر: المجموع (9/ 12) مغني المحتاج (4/ 271) .

    [179] في (د)، (هـ): (ولكنه).

    [180] في (د) زيادة (و).

    [181] مثبت من (د)،(هـ).

    [182] في (د) ، ( هـ) .زيادة : (و) .

    [183] مثبت من (د) ، ( هـ) .

    [184] في الأصل : (المذبوح)، و المثبت من (د)، (هـ).

    [185] نقله المصنف بواسطة المجموع ، ينظر: المجموع (9/ 84)، الروضة (3/ 203).

    [186] في (د): (تصريح)، وفي (هـ): (الصريح ).

    [187] في (هـ): (كلاما).

    [188] المجموع ( 9 / 84).

    [189] ساقط من (هـ).

    [190] في (د): (يحصل ).

    [191] في (هـ): (بتقدير).

    [192] مثبت من (د)، (هـ).

    [193] في الأصل : (المذاهب)، و مثبت من (د)، (هـ).

    [194] في (د): (بكون).

    [195] في (هـ):(كان).

    [196] ساقط من (د)، (هـ).

    [197] مختصر المزني (ص/ 374) .

    [198] المختصر في الفروع : وهو اكثر كتب الشافعية تداولا، اهتم به علماء المذهب فشرحوه، قال المزني في مقدمته : " اختصرت هذا من علم الشافعي ، ومن معنى قوله ، لأقربه على من أراده ".
    مختصر المزني (ص/ 7)، وينظر: كشف الظنون (2/ 1635).


    [199] في (د)، (هـ): (إن).

    [200] البندنيجي: الحسن بن عبيد الله بن يحيى ، الشيخ ابو علي، احد الأئمة ، من أصحاب الوجوه ، درس على الشيخ أبي حامد الاسفراييني، له كتاب ((الذخيرة))، ((الجامع))، توفي سنة (425).
    ينظر: طبقات الشافعية الكبرى (4/ 305)، طبقات الفقهاء الشافعية (1/ 183).


    [201] الغزالي : محمد بن محمد بن محمد، زين الدين ، ابو حامد الطوسي ، اخذ عن إمام الحرمين ، وجلس للإقراء في حياته ، له: ((الوجيز))، ((إحياء علوم الدين ))، ((الوسيط))، وغيرها، والغزالي نسبة إلى عمل والده ، وكان يغزل الصوف ويبيعه، توفي بطوس سنة (505)، عن خمس وخمسين سنة.
    ينظر: سير أعلام النبلاء (19/ 323)، طبقات الشافعية الكبرى (6/ 191)، طبقات الفقهاء الشافعية ( 1 / 278).


    [202] ساقط من (هـ).

    [203] ينظر: الوسيط (7/ 143).

    [204] في (هـ): (وهو).

    [205] في الأصل ، (د) زيادة : (كلام).

    [206] في الأصل (وقال)، والمثبت من (د)، (هـ).

    [207] مثبت من (د)، (هـ).

    [208] ساقط من (د).

    [209] في الأصل ، (هـ) زيادة (احمد).

    [210] في الأصل ، (هـ) زيادة : (و).

    [211] ساقط من (د)، (هـ).

    [212] في الأصل : (وفي)، و (هـ): (وهو)، والمثبت من (د).

    [213] في (هـ): (لأنه مقصر بعصيانه في الذبح من القفا).

    [214] ينظر: المجموع (9 / 84).

    [215] في الأصل : (مخالف)، وفي (د)، (هـ): (يخالف)، والمثبت من العزيز.

    [216] في الأصل : (المعتمد)، وفي (هـ): (المعتمد به)، والمثبت من (د).

    [217] تقدمت المسألة في صفحة (32 ).

    [218] العزيز (12/ 81).

    [219] المجموع ( 9 / 84 ) ، الروضة ( 3 / 203) .

    [220] في الأصل : (تمام)، والمثبت من (د)، (هـ).

    [221] في الأصل : (لها)، والمثبت من (د)، وهو ساقط من (هـ).

    [222] ساقط من (هـ).

    [223] ساقط من (هـ).

    [224] اللحيان : حائطا الفم ، وهما العظمان اللذان فيهما الأسنان من داخل الفم من كل ذي لحي.
    ينظر: لسان العرب (15/ 243، مادة : لحا).


    [225] النخس: اصله الدفع والحركة ، نخس الدابة غرز جنبها، أو مؤخرها بعود أو نحوه .
    ينظر: النهاية (5 / 31)، لسان العرب (6/ 228، مادة : نخس).


    [226] التذفيف: التجهيز وتتميم القتل ، ويقال بالدال ، والأول اكثر.
    ينظر: تحرير ألفاظ التنبيه (ص / 312) .


    [227] ساقط من (هـ).

    [228] المجموع (9/ 84)، وينظر: الروضة (3/ 202 - 203).
    إلى هنا انتهى نقل الزركشي ثم قال عقبه : ((وإنما اطلت في هذا الفصل لأنه من الضروريات وقل من أتقنه))، المنثور )2/112).


    [229] تقدم صفحة (32).

    [230] تقدم صفحة (31).

    [231] في (د): (ما)، وهو ساقط من (هـ).

    [232] هذا المذهب عند الشافعية والحنابلة.
    ينظر: تحفة المحتاج (9/ 323)، فتح المعين (2/ 347)، الإنصاف (10/ 393)، كشاف القناع (6/ 206).


    [233] مذهب المالكية : أن رفع يده ثم أعادها، فإن كان حين رفع يده لو تركت الذبيحة لعاشت ، وعاد و أتم الذكاة، فإنها تؤكل ، وكأنه الآن ابتدأ ذكاتها، وان كان حين رفع يده لو تركها لم تعش إذ قد انفذ المقاتل فلا تؤكل ، وتصير مثل المتردية ، وأكيلة السبع، وفي هذه المسألة خمسة أ-موال عندهم !قال سحنون : تحرم ، وهو ما مشى عليه صاحب المختصر، وابن أبي زيد القيرواني.
    ينظر: الذخيرة(4/137 (، التاج والإكليل (3/207), الثمر الداني ) 1/399) تنوير المقالة (3/ 594)


    [234] القرطبي : محمد بن احمد بن أبي بكر، أبو عبد الله الأنصاري الخزرجي ، الأندلسي القرطبي ، حدث عن الحافظ أبي علي البكري ، وسمع من الشيخ أبي العباس احمد بن عمر القرطبي ، صنف كتابا في التفسير اسمه ((الجامع لأحكام القرآن ))، وله ((التذكرة بأمور الآخرة ))، توفي في شوال سنة (671)، بمصر.
    ينظر: الديباج المذهب (ص / 318) ، الأعلام (5 / 322).


    [235] الجامع لأحكام القرآن (6/ 54 ).

    [236] ساقط من (هـ).

    [237] في (هـ): (ثم أعادها).

    [238] في (د): (ما).

    [239] في الأصل : (تحريمه)، والمثبت من (د)، وفي (هـ) محتمل لهما.

    [240] في الأصل بياض ، والمثبت من (د)، (هـ).

    [241] لأن الله ذكر في الإبل النحر، وفي البقر والغنم الذبح ، ولأنه الأسهل على الحيوان ، والأسهل في الإبل النحر؟ لأنه اسرع لخروج الروح لطول عنقها، والحق الشافعية بالإبل كل ما طال عنقه ،كالنعام والأوز والبط.

    [242] في (هـ): (عكس)

    [243] ينظر: المجموع (9/ 86)، مغني المحتاج (4/ 271).

    [244] قال السرخسي : يحل لوجود فري الأوداج ، ولكنه يكره .

    [245]( ) المبسوط (12/ 3)، وينظر: بدائع الصنائع (5 / 41).

    [246] ينظر: الإنصاف (10 / 393)، كشاف القناع (6/ 207).

    [247] قال ابن قدامة : ((هذا قول اكثر أهل العلم ، منهم : عطاء، والزهري ، وقتادة، ومالك، والليث ، والثوري ، وأبو حنيفة ، والشافعي ، وإسحاق، وأبو ثور)).
    المغني ( 9 / 318) ، وينظر: المجموع ( 9 / 86)


    [248] في (هـ): (ونحوها).
    أوجب المالكية في الإبل النحر، لقوله تعالى (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ)- الكوثر (2)-، ولأنه اسهل لزهوق الروح ، لقربه من الجسد، وأجازوا في البقر الذبح والنحر، لأنه قد جاء في قوله تعالى (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً) البقرة - البقرة (67) -، ولأنه اسهل عليها لقربه من الجسد والراس معا، ولما توسطت البقر بين النوعين جاز الأمران .
    المدونة (3/65)، الذخيرة (4 / 132)، التاج والإكليل (3/ 220).
    مسألة : اختلفوا في حقيقة النحر ما هو؟
    فذهب الجمهور إلى أن النحر هو قطع الأوداج في اللبة، وهو الثغرة اسفل العنق، وسيأتي الخلاف في القدر المجزئ منها، وذهب المالكية إلى انه الطعن في اللبة طعنا يفضي إلى الموت وان لم تقطع الأوداج ، لأن اللبنة محل تصل منه الآلة إلى القلب فيموت بسرعة.
    الثمر الداني (1 / 400)، التاج والإكليل (3/ 208).


    [249] ابن المنذر: محمد بن إبراهيم بن المنذر، ابو بكر النيسابوري ، الإمام المجتهد، صاحب التصانيف ، منها: (الإشراف)، (الوسيط)، (الإقناع)، (الإجماع)، توفي سنة (318 ) .
    ينظر: سير أعلام النبلاء (14/ 491)، طبقات الشافعية الكبرى (3/ 102).


    [250] لم أجد هذا النقل عنه في كتبه المطبوعة ، قال ابن قدامة : ((هذا قول كثر أهل العلم )).
    المغني (9 / 318)، وينظر: المجموع (9 / 86)، المحلى (7/ 445).


    [251] القاضي عياض : عياض بن موسى بن عياض اليحصبي الأندلسي السبتي ، المالكي، ابو الفضل ، تفقه بأبي عبد الله محمد التميمي ، والقاضي محمد المسيلي ، حدث عنه: ابنه القاضي محمد، والحافظ ابن بشكوال ، له كتاب ((الشفاء))، توفي سنة (544).
    ينظر: سير أعلام النبلاء (20/ 212)، تهذيب الأسماء واللغات (2/ 43).


    [252] قال ابن الحاجب : ((فالمشهور التحريم )).
    جامع الأمهات (ص/ 225)، وينظر: القوانين الفقهية (ص/ 123).


    [253] العبدري : علي بن سعيد بن عبد الرحمن ، ابو الحسن العبدري ، من بني عبد الدار، من بلاد الأندلس ، تفقه على الشيخ أبي إسحاق الشيرازي ، وسمع من القاضي أبي الطيب ، صنف كتاب ((الكفاية))، توفي سنة (493).
    ينظر: طبقات الشافعية الكبرى (5/ 257)، طبقات الفقهاء الشافعية (1/ 254).

    [254] داود: بن علي بن خلف، ابو سليمان البغدادي ، المعروف بالأصبهاني، مولى أمير المؤمنين المهدي ، رئيس أهل الظاهر، سمع من مسدد بن مسرهد، وإسحاق بن راهوية، حدث عنه ابنه ابو بكر محمد، وزكريا الساجي ، صنف كتابين في فضائل الشافعي ، توفي في رمضان سنة (270).
    ينظر: سير أعلام النبلاء (13/ 97)، طبقات الشافعية الكبرى (2 / 284).

    [255] ينظر: المجموع ( 9 / 86)، المغني ( 9 / 318).

    [256] في الأصل بياض ، والمثبت من (د)، (هـ).

    [257] في الأصل (بتمامها)، والمثبت من (د)، (هـ).

    [258] الودجان: هي ما أحاط بالعنق من العروق التي يقطها الذابح ، واحدها ودج، وقيل: عرقان غليظان عن جانبي ثغرة النحر. النهاية (5/ 164).

    [259] لأنه قطع ما لا تبقى الحياة مع قطعه ،أما قطع الودجين فمستحب ،لأنه أسرع لخروج الروح فيخف عليه ،ولا يشترط ،لأن الحياة قد تبقى بعد قطعهما ،إذ هما عرقان كسائر العروق.

    [260] في الأصل (عند)، والمثبت من (د)، (هـ).

    [261] وهي المذهب عند الحنابلة ، لأن قطع ما لا تبقى الحياة مع قطعة ، أما قطع الودجين فمستحب ، لأنه اسرع لخروج الروح فيخف عليه.
    ينظر: المجموع (9/86) مغني المحتاج (4/270)، المغني (9/317)، الإنصاف (10 / 392) .


    [262] الليث : بن سعد بن عبد الرحمن ، ابو الحارث الفهمي ، مولى أهله ، من أهل أصبهان، من أصحاب مالك ، سمع: عطاء والزهري ، روى عنه: ابن وهب، وابن المبارك ، توفي سنة (175).
    ينظر: سير أعلام النبلاء (8/ 136)، صفة الصفوة (4/ 309)


    [263] ينظر: المجموع (9/86).

    [264] في الأصل : (أربعة)، والمثبت من (د)، (هـ).

    [265] لأن للأكثر حكم الجميع ، ولم يفرق ابو حنيفة بين قطع العرقين واحد شيئين من الحلقوم والمريء، وبين قطع هذين مع احد العرقين ، إذ كان قطع الجميع مأمور به.
    ينظر: أحكام القرآن للجصاص (3/ 301)، بدائع الصنائع (5/ 41).


    [266] ابو يوسف : يعقوب بن إبراهيم بن حبيب ، القاضي الأنصاري الكوفي ، أبو يوسف، صاحب أبي حنيفة ، أول من لقب بقاضي القضاة ، له كتاب ((الآثار))، ((الأمالي))، توفي سنة (182) ببغداد.
    ينظر: سير أعلام النبلاء (8/536)، طبقات الحنفية (ص/ 519).


    [267] في الأصل : (إحداهما)، والمثبت من (د).

    [268] ينظر في قول أبي حنيفة والروايات عن أبي يوسف : أحكام القرآن للجصاص (3/ 301)، المبسوط (12/3) .

    [269] محمد بن الحسن بن فرقد، ابو عبد الله الشيباني ، مولاهم ، الكوفي ، صاحب أبي حنيفة ، وناشر فقهه ، اخذ الفقه عن أبي حنيفة ، وتممه على أبي يوسف ، له كتاب ((الجامع الصغير))، ((الجامع الكبير )) ? (( السير الكبير))، توفي سنة (189).
    ينظر: تهذيب الأسماء واللغات (1/ 80)، طبقات الحنفية (ص/ 42).


    [270] في الأصل (في)، والمثبت من (د)، (هـ).

    [271] وجه قول محمد: انه بهذا قد حصل المقصود بالذبح ، وهو خروج الدم ، لأنه يخرج به ما يخرج بقطع الكل ، والمذهب أن الذكاة لا تحصل إلا بقطع الحلقوم والمريء واحد الودجين، لأن المقصود من الذبح إزالة المحرم وهو الدم المسفوح ، ولا يحصل إلا بقطع الودج.
    ينظر: المبسوط (12/ 3)، بدائع الصنائع (5/ 41 - 42)، البحر الرائق (8/ 193).


    [272] في (هـ) زيادة (قطع ).

    [273] قال ابن العربي : ((لم يصح عن النبي (شيء، لا لنا ولا لهم، وإنما المعول على المعنى ))، ثم بين أن المالكية اعتبروا الموت على وجه يطيب معه اللحم ، ويفترق فيه اللحم عن الدم بقطع الأوداج )).
    أحكام القرآن ( 2/28)، وينظر: المدونة (3 / 65)، التاج والإكليل (3/ 207).


    [274] فيصير عن الليث روايتان .
    ينظر: المجموع (9 / 86).


    [275] لأن من ذبح من القفا قد قطع النخاع قبل أن يصل إلى موضع الذبح ، فيكون قد قتل البهيمة قبل أن يذكيها في موضع ذكاتها، ومع أن المقصود بالذكاة هو إنهار الدم ، كذلك فيها ضرب من التعبد، وهذا مقتضى أن يكون لها نية، ومحل مخصوص ، وقد بينه صلى الله عليه وسلم (فقد ذبح في الحلق ، ونحر في اللبة.
    ينظر: أحكام القرآن لابن العربي (2/ 28 - 29)، التاج والإكليل (3/ 207).


    [276] ساقط من (د).

    [277] المذهب عند الحنابلة وكذلك الشافعية : أن السكين إذا أتت على موضع ذبحها، وفيها حياة مستقرة حلت، ولو عمدا، لأن الذبح إذا أتى على ما فيه حياة مستقرة احله كأكيلة السبع ، والمتردية ، والنطيحة.
    ينظر: المجموع (9/ 86)، مغني المحتاج (4/ 271)، المغني (9/ 319)، الإنصاف (10 / 394).


    [278] الرازي الحنفي : احمد بن علي، ابو بكر الرازي ، المعروف بالجصاص، إليه انتهت رئاسة الحنفية ، كان صاحب حديث ورحلة ، تفقه على أبي الحسن الكرخي ، وبه تخرج ، تفقه عليه ابو بكر الخوارزمي ، ومحمد الفقيه الجرجاني ، له: (أحكام القرآن ))، وشرح مختصر الطحاوي ، توفي سنة (370).
    ينظر: سير أعلام النبلاء (16/ 340)، طبقات الحنفية (ص/ 84).


    [279] في الأصل : (إن ماتت قبل)، والمثبت من (د)، (هـ).

    [280] أحكام القرآن للجصاص (3/301) .

    [281] الشعبي : عامر بن شراحيل بن عبدالله ،أبو عمرو الشعبي ، من همدان ، ولد في خلافة عثمان ، أدرك خمسمائة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم (وكان له حلقة عظيمة بالكوفة ،توفى سنة (103).
    ينظر : صفة الصفوة (3/75)، طبقات الفقهاء (ص / 82).

    [282] الثوري : سفيان بن سعيد بن مسروق ، ابو عبد الله الثوري ، الكوفي ، شيخ الإسلام ، روى له الجماعة الستة في دواوينهم - نوفي سنة (61).
    ينظر: الجرح والتعديل (1/ 55)، سير أعلام النبلاء (7/ 229).


    [283] إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي ، ابو يعقوب المروزي ، ابن راهويه ، نزيل نيسابور وعالمها، سمع من ابن المبارك ، والنضر بن شميل ، روى عنه: البخاري ومسلم وأصحاب السنن ، له: ((المسند))، سمي ابن راهويه لأن أباه ولد بطريق مكة، فقالت المراوزة: راهويه ، لأنه ولد بالطريق ، توفي سنة (288) .
    ينظر: سير أعلام النبلاء (11/ 358)، طبقات الشافعية الكبرى (2/ 85).


    [284] ابن المسيب : سعيد بن المسيب بن حزن، ابو محمد القرشي المخزومي ، سيد التابعين في زمانه ، ولد بالمدينة في خلافة عمر، وكان احفظ لأحكام عمر وأقضيته، وكان زوج بنت أبي هريرة ، واعلم الناس بحديثه ، توفي سنة (94) بالمدينة.
    ينظر: صفة الصفوة (2/ 57)، سير أعلام النبلاء (4/ 217).


    [285] في الأصل زيادة : (ومالك).

    [286] في الأصل : (منعهما)، والمثبت من (د)، (هـ).

    [287] ما حكاه ابن المنذر نقله عنه النووي في المجموع (9 /86).

    [288] الموقوذة والوقيذ: الشاة تضرب حتى تموت ولم تذك.
    ينظر: لسان العرب (3/ 519، مادة : وقذ).


    [289] المصبورة: هي المحبوسة على الموت ، وكل ذي روح يصبر حيا ثم يرمى حتى يقتل، فقد قتل صبرا.
    ينظر: لسان العرب (4/ 438، مادة : صبر).


    [290] المجثمة: كل حيوان ينصب ويرمى ليقتل ، كالمصبورة، إلا أن المجثمة تكثر في الطير والأرانب ، وأشباه ذلك مما يجثم في الأرض ، أي يلزمها، ويلتصق بها.
    ينظر: النهاية ( 1 / 239).


    [291] في (د)، (هـ): (الدم مع اللحم ).

    [292] مثبت من (هـ).

    [293] في (هـ): (ذلك).

    [294] هذا الحديث اصله في مسلم ، وهو بهذا اللفظ عند احمد، أخرجه مسلم في صحيحه، من حديث شداد بن أوس، كتاب الصيد والذبائح ، باب الأمر بإحسان الذبح والقتل برقم (1955)، واحمد في مسنده (4 / 124) .

    [295] في (هـ): (بقتل).

    [296] مثبت من (د)، (هـ).

    [297] في (د)، (هـ): (انحبس).

    [298] في (هـ): (البدن).

    [299] ساقط من (د)، (هـ).

    [300] في الأصل : (فإنه دمه)، والمثبت من (د)، (هـ).

    [301] في (هـ): (فإذا).

    [302] في الأصل : (فيقين)، والمثبت من (د)، (هـ).

    [303] في الأصل : (افرض)، والمثبت من (د)، (هـ).

    [304] في (د): (فيعتبر)، وفي (هـ): (فيصير).

    [305] ساقط من (د)، (هـ).

    [306] ينظر: الأم (2/ 239)، المجموع (9/ 87).

    [307] ينظر : المدونة (3/66) ، التلقين (1/268) .

    [308] ينظر: المبسوط (11/ 226)، بدائع الصنائع (5/ 60).

    [309] ينظر: الإنصاف (10 / 404)، كشاف القناع (6/ 211).

    [310] لما في ذلك من زيادة إيلام لا حاجة إليه ، ولما أخرجه البيهقي في سننه وضعف إسناده (9/ 280)، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي (((نهى عن الذبيحة أن تفرس)).
    قال الزمخشري : " هو كسر رقبة الذبيحة قبل أن تبرد " الفائق (3/ 105).


    [311] في الأصل زيادة : (والأصحاب).

    [312]عطاء بن أبي رباح بن صفوان ، ابو محمد القرشي ، مولاهم ، تابعي ، من أجلاء الفقهاء، وكان عبدا اسودا، ولد في خلافة عثمان ، ونشأ بمكة ، وكان مفتي الحرم ، توفي بها سنة (115)، وهو ابن ثمان وثمانين سنة.
    ينظر: صفة الصفوة (2/ 211)، سير أعلام النبلاء (5/ 78).


    [313] عمرو بن دينار الجمحي بالولاء، ابو محمد الأشرم ، من كبار التابعين ، شيخ الحرم ، فارسي الأصل ، مولده بصنعاء في إمرة معاوية ، توفي بمكة سنة (126).
    ينظر: سير أعلام النبلاء (5/ 300)، طبقات الفقهاء (ص/ 58).


    [314] نسبه ابن المنذر إلى إسحاق وعطاء وعمرو بن دينار، ونقله عنه النووي في المجموع (9/ 87).

    [315] المتردية : هي التي تتردى من العلو إلى الأسفل فتموت ، وهو متفعلة من الردى وهو الهلاك .
    ينظر: الجامع لأحكام القرآن (6/ 49).


    [316] النطيحة : فعيلة بمعنى مفعولة، وهي الشاة تنطحها أخرى ، أو غير ذلك، فتموت قبل ان تذكى.
    ينظر: الجامع لأحكام القرآن (6/ 49).


    [317] من قوله : (ان يدركها ولم يبق فيها إلا الحركة )، إلى قوله : (الثالثة)، ساقط من (هـ).

    [318] ينظر: المجموع (9/87).

    [319] بل نقل الإجماع على ذلك ابن جزي في القوانين الفقهية (ص/ 122)، وابن عبد البر في الاستذكار (5/ 263).

    [320] ينظر: أحكام القرآن للجصاص (3/ 299)، حاشية ابن عابدين (6/ 469).

    [321] وهو مذهب الحنابلة . ينظر: الإنصاف (10 / 396)، كشاف القناع (6/208) .

    [322] وهو المذهب عند الحنابلة كذلك . ينظر: المجموع (9/ 87)، الإنصاف (10 / 396)، كشاف القناع (6/ 208).

    [323] الرواية عن مالك في المدونة : أنها تذكى وتؤكل ، وهو ما ذهب إليه ابن القاسم.
    قال ابن العربي : ((وهذا هو الصحيح من قوله الذي كتبه بيده ، وقراه على الناس من كل بلد عمره ، فهو أولى من الروايات الغابرة )).
    ينظر: المدونة (3/ 68)، التاج والإكليل (3/ 227)، أحكام القرآن (2/26).
    وفي رواية اشهب عن مالك : أنها لا تذكى ولا تؤكل ، وهو ما مشى عليه صاحب المختصر.
    ينظر: كفاية الطالب الرباني (1/ 730 )، تنوير المقالة (3/ 610)، الاستذكار (5/ 253 - 260).


    [324] نهاية السقط من (هـ)، وبدايته (ان يدركها ولم يبق فيها إلا حركة ).

    [325] ينظر: المجموع (9/ 87)، وفيه زيادة قيد: (والحياة مستقرة ).

    [326] في (د)، (هـ): (وقال).

    [327] ينظر: القوانين الفقهية (ص / 122)، التاج والإكليل: (3/ 225).

    [328] هذا مذهب أهل الظاهر. ينظر: المحلى (7/458).

    [329] في (د) زيادة : (كان).

    [330] ينظر: البحر الرائق (8/196)، حاشية ابن عابدين (6/ 469).

    [331] ينظر: أحكام القرآن للجصاص (3/ 299)، البحر الرائق (8/196 ).

    [332] ساقط من (هـ).

    [333] هي رواية عن الإمام ، والمذهب انه إذا ادركها وفيها حياة مستقرة اكثر من حركة المذبوح حلت.
    ينظر: الإنصاف (10 / 396)، كشاف القناع (6/ 208).


    [334] مثبت من (د)، (هـ).

    [335] ساقط من (هـ).

    [336] رواه عن علي وأبي هريرة وقتادة: ابن حزم في المحلى (7/ 458).

    [337] أبو هريرة : اختلف في اسمه واسم أبيه اختلافا كثيرا، ولعل الأشهر فيه هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي ، نشأ يتيما، وكان له هرة صغيرة فكني بها، قدم المدينة سنة سبع، ورسول الله (في خيبر، فسار إليها، وبايع رسول الله (هناك، ثم لزمه، كان يدور معه حيث دار، كان من احفظ الصحابة ، توفي بالمدينة سنة (57)، وله (78 ) سنة.
    ينظر: صفة الصفوة (1/ 685)، الاستيعاب (4/ 1768).


    [338] الحسن البصري : الحسن بن يسار، أبو سعيد البصري ، أبوه من سبي ميسان ، كان الحسن إما أهل البصرة ، كان أقرب الناس هديا بالصحابة ، ولد في خلافة عمر، توفي سنة (110) في البصرة ، وله (88) سنة.
    ينظر: طبقات الفقهاء (ص / 91)، سير أعلام النبلاء (4/ 563).


    [339] قتادة بن دعامة بن قتادة ، أبو الخطاب السدوسي ، البصري ، الضرير، الأكمه ، قدوة المفسرين والمحدثين ، روى عن انس بن مالك ، وسعيد بن المسيب ، كان يرى القدر، توفي سنة (117) بواسط.
    ينظر: طبقات الفقهاء (ص/ 94)، سير أعلام النبلاء (5/ 269).


    [340] نسب ذلك إليهم ابن المنذر، ونقله عنه النووي في المجموع (9/ 87)، وينظر: التمهيد (5/ 149)، المحلى (7/ 458)

    [341] اختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنها إذا تحركت عند الذبح وجرى دمها أكلت.
    فقد قال: " الصحيح انه إذا كان حيا فذكى حل أكله، ولا يعتبر في ذلك حركة مذبوح ، فإن حركات المذبوح لا تنضبط ، بل فيها ما يطول زمانه ، وتعظم حركته، وفيها ما يقل زمانه ، وتضعف حركته ، وقد قال النبي ((ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا).
    فمتى جرى الدم الذي يجري من المذبوح الذي ذبح وهو حي حل أكله.
    والناس يفرقون بين دم ما كان حيا، ودم ما كان ميتا، فإن الميت يجمد دمه ويسود، ولهذا حرم الله الميتة ، لاحتقان الرطوبات فيها ...".
    مجموع الفتاوى (35/ 237).


    [342] الأشل هو اليابس ، الذي يلزم حالة واحدة ، ولا يتحرك اصلا، قاله النووي ، وقد وافق بذلك الشيخ ابا محمد الجويني ، ولذلك تسمى اليد الشلاء ميتة ، وعند الرافعي : ان الشلل بطلان العمل ، ولا يشترط فيه ذهاب الحس والحركة ، وقد وافق بذلك إمام الحرمين.
    ينظر: العزيز (10/ 228)، الروضة (9/193)، تحرير ألفاظ التنبيه (ص/ 298).


    [343] مثبت من (د)، (هـ).

    [344] يظهر لي أن في هذا الفرع سقطا، فقد وجدت المسألة عند الزركشي ، وقد ذكر اثر الخلاف في ثلاث صور، هي ما ذكره المؤلف ، لكن بصيغة أخرى متقاربة ، وقد صحح أن العضو الأشل تحله الحياة ، قال: ((إحداها: إذا كان في الشاة المذكاة عضو أشل هل يحل أكله؟ أن قلنا: موت، لم يؤكل ، لأن الذكاة لا تعمل في الميت ، والا أكلت. وهو الأصح .

    الثانية : لو مس بيد شلاء انتقض الوضوء؟ أن قلنا: الحياة تحلها وهو الأصح ، والا فلا ينتقض الوضوء بها، كاليد المقطوعة ، وكذا لو مس دكرا اشل ينقض في الأصح، كما لو مسه مقطوعا.
    الثالثة : لا يقطع العضو الصحيح بالأشل في الأصح ، وان رضي الجاني )).
    المنثور (2/294)، وينظر: الأم (6/ 57)، مغني المحتاج (4 / 306).


    [345] في (د): (ويبتنى)، وفي (هـ): (وينبني).

    [346] قال النووي : ((اليد الشلاء والرجل الشلاء هل تقطعان بالصحيحتين؟ وجهان . احدهما: لا، لأن الشرع لم يرد بالقصاص فيها، والثاني : وهو الصحيح الذي عليه الأصحاب : انه يراجع أهل البصر، فإن قالوا: لو قطعت لم ينسد فم العروق بالحسم، ولم ينقطع الدم ، لم تقطع بها، وتجب دية يده.
    وان قالوا: تنقطع ، فله قطعها، وتقع قصاصا، كقتل الذمي بالمسلم ، وليس له أن يطلب بسبب الشلل أرشا)).
    الروضة (9 / 193)، وينظر: العزيز (10 / 227- 228).


    [347] في (هـ): (ينقض).

    [348] ساقط من (هـ).

    [349] ينظر: الروضة ( 1 / 74)، المجموع (2/32).

    [350] في (د): (الأصل أو)، وفي (هـ): (الأصح أو).

    [351] في (د): (هو).

    [352] لسعته الحية والعقرب بمعنى لدغته وقرصته.
    ينظر: لسان العرب (8/318) ، مادة : لسع).


    [353] ساقط من (هـ).

    [354] ساقط من (هـ).

    [355] تقدمت في صفحة (20).

    [356] مثبت من (د)، (هـ).

    [357] ساقط من (هـ).

    [358] الجلالة : هي التي اكثر أكلها العذرة . ينظر: تحرير ألفاظ التنبيه (ص/ 170).

    [359] في (هـ): (لكنه).

    [360] في (هـ): (فيه).

    [361] في الأصل : (راحة)، والمثبت من (د)، (هـ).

    [362] في (هـ): (لكن لو).

    [363] ساقط من (د)، (هـ).

    [364] الروضة (3/ 239).

    [365] الروضة : روضة الطالبين وعمدة المفتين ، تأليف الإمام محيي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي (ت/ 676)، اختصره من العزيز للرافعي ، وقد اعتنى به الشافعية شرحا واختصارا ونظما.
    ينظر: طبقات الشافعية الكبرى (8/398)، كشف الظنون (1/929).


    [366] مثبت من (د)، (هـ).

    [367] ينظر: الروضة (3/240) .

    [368] ينظر: الروضة (3/240) .

    [369] القاضي أبو الطيب : طاهر بن عبد الله بن طاهر، القاضي العلامة ، أبو الطيب الطبري ، احد أئمة المذهب ، سمع من أبي الحسن الماسرجسي، ومن أبي الحسن الدار قطني، روى عنه: الخطيب البغدادي ، وأبو إسحاق الشيرازي ، شرح المزني . إذا اطلق العراقيون كأبي إسحاق لفظ القاضي في فن الفقه فإياه يعنون ، توفي سنة (450).
    ينظر: طبقات الشافعية الكبرى (5/ 12)، طبقات الفقهاء الشافعية (1/ 205).


    [370] في (د)، (هـ): (في الزيت ).

    [371] قال الخطيب الشربيني : ((لو اكل مشوي صغار السمك بروثه حل وعفي عن روثه، لعسر تتبعه ، وأما كبارة فلا يجوز اكل الروث معه، لفقد العلة المذكورة )).
    مغني المحتاج (4/ 268).


    [372] في (هـ): (انه).

    [373] في (د)، (هـ): (تتشرب بالنجاسة ).

    [374] سمط الجدي : نظفه من الشعر بالماء الحار ليشويه، وبابه ضرب ونصر، فهو سميط ومسموط.
    ينظر: مختار الصحاح (ص/ 132، مادة : سمط)، المصباح المنير (ص / 288).


    [375] لعله يقصد ابن الحاج المالكي ، فقد قرر ذلك في كتابه المدخل ، حيث قال: ((وهم اليوم يذبحون فيخرج الدم المسفوح فتتخبط الذبيحة فيه ويمتلئ راسها وبعض جلدها، فإذا اجتمعت لهم ذبائح جملة ، القوا ذلك في دست واحد فيه ماء يغلي فيحل الدم المسفوح فيه، فيصير الماء كله كأنه دم عبيط، وهم يفعلون ذلك لكي ينتف لهم الصوف ...)). المدخل (2 / 278-279).
    قال ابن الهمام الحنفي : ((لو القيت دجاجة حال الغليان في الماء قبل أن يشق بطنها لتنتف أو كرش قبل الغسل ، لا يطهر ابدأ، لكن على قول أبي يوسف يجب أن تطهر على قانون ما تقدم في اللحم ، قلت - وهو سبحانه اعلم -: هو معلل بتشربها النجاسة المتحللة في اللحم بواسطة الغليان .. لكن العلة المذكورة لا تثبت حتى يصل الماء إلى حد الغليان ويمكث فيه اللحم بعد ذلك زمانا يقع في مثله التشرب والدخول في باطن اللحم ، وكلا الأمرين غير متحقق في السميط الواقع ...)). فتح القدير (1/ 210).


    [376] مثبت من (د).

    [377] ساقط من (هـ).

    [378] الأصح عند الشافعية انه يحل كل ما يعيش في الماء، حتى ما ليس على صورة السموك المشهورة ، فاسم السمك يقع على الجميع.
    ينظر: المجموع (9 / 29).


    [379] النسناس: ضرب من حيوانات البحر، وقيل : جنس من الخلق ، يثب احدهم على رجل واحدة ، يخرج من الماء ويتكلم ، ومتى ظفر بالإنسان قتله ، ينقر كما ينقر الطير، يوجد في جزائر الصين.
    ينظر: المصباح المنير (ص/ 602)، مغني المحتاج (4/ 298).


    [380] في (هـ): (فهل يحل).

    [381] قال النووي : ((الصحيح المعتمد: أن جميع ما في البحر تحل ميتته إلا الضفدع ، ويحمل ما ذكره الأصحاب أو بعضهم من السلحفاة والحية والنسناس على ما يكون في ماء غير البحر)). المجموع (9/ 30).
    والذي في الروضة : أن ما في البحر حلال، إلا ما يعيش منه في البر، بأن يكون فيه عيشه غير عيش مذبوح ، والا الضفدع والتمساح والسرطان والسلحفاة . الروضة (3/ 275).
    وهو المعتمد-، للسمية في الحية والعقرب ، وللاستخباث في غيرهما، ولأن التمساح يتقوى بنابه.
    ينظر: مغني المحتاج ( 4 / 298)، تحفة المحتاج (9/377).


    [382] عامة أهل العلم على أن الجراد لا يحتاج إلى ذكاة، خلافا لمالك ، لما أخرجه احمد وابن ماجه عن ابن عمر مرفوعا ((أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان: فالسمك والجراد، وأما الدمان: فالكبد والطحال ))، مسند الإمام احمد (2/ 97)، سنن ابن ماجه ، كتاب الأطعمة ، باب القديد، برقم (3314).
    ينظر: المجموع ( 9 / 69)، المغني ( 9 / 315)، الاستذكار (8/382).


    [383] في (د)، (هـ): (ان يقطف ).

    [384] ذكاة الجراد عند المالكية : تكون بقطع الرؤوس أو الأرجل ، أو الأجنحة ، أو يصنع بها ما لا تعيش معه، وكذا كل ما ليس له دم، مع النية والتسمية.
    ينظر: المدونة (3/ 57)، مواهب الجليل (3/ 208).


    [385] خلافا لجمهور أهل العلم.
    ينظر: المجموع (9/ 29)، المغني (9/ 314)، بدائع الصنائع (5/ 36)، البحر الرائق (8/ 196).


    [386] في الأصل : (وقالوا)، والمثبت من (د)، (هـ).

    [387] ينظر: بدائع الصنائع (5 / 36)، البحر الرائق (8/ 196).

    [388] إذا مات الجنين بتذكية امه، هل يحل؟ اكثر العلماء على حله؟ لأن موته بسبب ذكاة امه، خلافا لأبي حنيفة.
    والمسألة لها صورتان فيما إذا خرج جنينا كامل الخلقة:
    الأولى : أن يخرج حيا، وله صورتان :
    1 - أن يخرج حيا حياة مستقرة ، فهذا تجب تذكيته اتفاقا.
    2 - أن يخرج حيا كحياة مذبوح ، فإن ادركت ذكاته ذكي فيحل ، وان لم تدرك حل أيضا، لكن اشترط المالكية أن ينبت شعر جسده .
    الثانية : أن يخرج ميتا، وله ثلاث صور:
    1 - أن يعلم أن موته كان قبل تذكية امه فلا يحل اتفاقا.
    2 - أن يخرج ميتا بعد تذكية امه بمدة ؟ لتواني المذكي في إخراجه ، فلا يحل، اتفاقا، للشك في أن موته كان بتذكية امه، أو بالانخناق.
    3 - ألا يعلم موته قبل التذكية، ويغلب على الظن أن موته بسبب التذكية، فيحل لكن اشترط المالكية أن ينبت شعر جسده .
    مواهب الجليل (3/ 227)، بداية المجتهد (1/ 224)، المجموع (9/ 120)، المغني (9/ 319).


    [389] خالف الإمام وزفر، وقال أبو يوسف ومحمد: إذا تم خلقه حل أكله بذكاتها.
    ينظر: المبسوط (12 / 6)، البحر الرائق ( 8/195).


    [390] اشعر: أي نبت شعر الجنين ، وتمت خلقته ، لأنه قبل ذلك بمنزلة المضغة.
    مذهب الحنابلة : أن ذكاة الجنين تحصل بذكاة امه، سواء اشعر أم لم يشعر، وما نسبه المصنف للإمام احمد لم أجده في كتب المذهب ، وإنما وجدته رواية عن محمد بن الحسن نقلها عنه السرخسي.
    ينظر: الإنصاف (10 / 402)، كشاف القناع) 6/ 209)، المبسوط (12/6).


    [391] مثبت من (هـ).

    [392] ينظر: مغني المحتاج (4/ 276)، فتح الوهاب (2/324).

    [393] ساقط من (هـ).

    [394] في الأصل : (والحمد لله وحده ، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أله وصحبه وسلم ، وقد وقع الفراغ من كتابة هذا الكتاب المبارك نهار الأحد في غرة شهر ربيع الأول الذي هو من شهور سنة ثمان ومائتين والف ، وذلك على يد العبد الفقير الحقير المعترف بالذنب والتقصير، الراجي رحمة عفو ربه القدير، المتخذة هادي ونصير العبد الفاني : محمد بن احمد ( ) وغفر الله له ولوالديه ولكل المسلمين ، تم)، وفي (هـ): (وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى أله، وصحبه، وسلم ، تمت)، والمثبت من (د).


    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •