الشرح الممتع 4/202 :

" مسألة ذكرها شيخ الإسلام وفي النفس منها شيء، وهي: لو صلى خلف من يصلي على جنازة، فشيخ الإسلام يجيز أن يدخل معه، وينوي الائتمام به، ويتابع الإمام بالتكبير. ولكن لا ركوع ولا سجود في صلاة الجنازة، فإذا سلم الإمام من صلاة الجنازة فإنه يتم صلاته".

م