الرد الرادع على المتساهلين المجوزينوالنمص والوصل هو من الكبائر لأن فاعله ملعون سواء الواصلة و المستوصلة أو النامصة أوالمتنمصة ,
للنمص والوصل للتزين للزوج أو بإذن الزوج
والنهي عام لا يجوز تخصيصه الا بنص صحيح صريح
ومما يدل على عموم النهي حديث عائشة في الصحيحين وفيه التصريح بتحرين الوصل وان أمر به الزوج ,
وبوب عليه البخاري بقوله ((بَاب لا تُطِيعُ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا فِى مَعْصِيَةٍ))
عن عَائِشَةَ، أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الأنْصَارِ زَوَّجَتِ ابْنَتَهَا، فَتَمَعَّطَ شَعَرُ رَأْسِهَا، فَجَاءَتْ إِلَى النَّبِىِّ (صلى الله عليه وسلم) فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَتْ: إِنَّ زَوْجَهَا أَمَرَنِى أَنْ أَصِلَ فِى شَعَرِهَا، فَقَالَ: (لا، إِنَّهُ قَدْ لُعِنَ الْمُوصِلاتُ)
فاللعن يصل الى الواصلة والموصلة , وقولها ( فتمعط شعر رأسها ) أي تساقط شعرها ,ويؤيد ذلك رواية مسلم (فَاشْتَكَتْ فَتَسَاقَطَ شَعْرُهَا)
فإن لم يجوز النبي عليه السلام لمن سقط شعرها أن تصله بغيره , فكيف يجيز لمن أرادت أن تتزين وتتجمل بمعصية الله التي تستحق عليها اللعن ؟؟
واحتج المجيزون برواية عن عائشة لكنها ضعيفة رواها ابن سعد في الطبقات , الْمُعَلَّى بْنُ زِيَادٍ الْقُطَعِيُّ، حَدَّثَتْنَا بَكْرَةُ بِنْتُ عُقْبَةَ أَنَّهَا دَخَلَتْ عَلَى عَائِشَةَ وَهِيَ جَالِسَةٌ فِي مُعَصْفَرَةٍ فَسَأَلَتْهَا عَنِ الْحِنَّاءِ فَقَالَتْ: شَجَرَةٌ طَيِّبَةٌ وَمَاءٌ طَهُورٌ. وَسَأَلَتْهَا عَنِ الْحُفَافِ فَقَالَتْ لَهَا: إِنْ كَانَ لَكِ زَوْجٌ فَاسْتَطَعْتِ أَنَّ تَنْزِعِي مُقْلَتَيْكِ فتضعيهما أَحْسَنَ مِمَّا هُمَا فَافْعَلِي.))
وبكرة بنت عقبة مجهولة لم يرو عنها الا المعلى بن زياد , وقد ثبت في الصحيحين كما سبق من رواية عائشة ما يخالف هذا