تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: حكم نسخ المحاضرات الصوتية ونشرها دون إذن أصحابها

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي حكم نسخ المحاضرات الصوتية ونشرها دون إذن أصحابها

    نحن طلبة في كلية الطب ـ وكما تعلمون ـ يوجود نظام الدروس الخصوصية كغيرها من الكليات، والحق يُقال، هذه الدروس ـ فعلا ـ تفيد جدا وتوفر من وسائل الفهم ما لا يتوفر في شرح الكلية، ولكن التكاليف المادية لكل منها باهظة وتصل إلى بضع آلاف من الجنيهات، ومن ناحية أخرى قد قام بعض الطلاب على مدار بضع سنوات ماضية بتسجيل الشرح ـ للكورسات ـ كاملةً بإذن وبدون إذن المُحاضر، ومع مرور الوقت انتشرت هذه التسجيلات فيما بين الطلاب إلى أن وصلت إلى صفحات النت لتتوفر للجميع.
    وهناك أحد الدكاترة قد رفض هذه التسجيلات ـ والتي سُجلت بدون إذنه ـ وحينما علم بوجودها وتوفرها مع معظم الطلبة قال: أنا غير سامح بهذه التسجيلات، رغم علمه بأن الكثير من الطلبة قد استمعوا لها بالفعل وغيرهم لا زالوا يستمعون لشرحه في هذه التسجيلات وقد ضربوا بكلمته عرض الحائط.
    نأسف على الإطالة، ولكنه شيء لا بد منه لتوضيح أبعاد المشكلة، وأسئلتنا كالتالي:
    1ـ هل يجوز لمن لا يستطيع تحمل التكاليف المادية لهذه الدروس أن يستمع للشرح عن طريق التسجيلات، رغم علمه بموقف صاحبها من ذلك؟.
    2ـ وهل يجوز لمن يستطيع مادياً أن يستمع للشرح عن طريق التسجيلات، برغم علمه أيضا بموقف صاحبها من ذلك؟.
    3ـ وهل هناك إثم على من قد استمع لها بالفعل، رغم قدرته المادية وعلمه بموقف صاحبها من ذلك؟.

    الإجابــة
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
    فقد اختلف أهل العلم في جواز نسخ ما لا يأذن أصحابه بنسخه من الكتب والمحاضرات ونحوها، فالمفتى به في موقعنا أن ذلك لا يجوز شرعاً، وأن حقوق التأليف لأصحابها حق التصرف فيها، ولا يجوز الاعتداء عليها، وبناء على هذا، فلا يجوز استخدام هذه التسجيلات التي يمنع أصحابها من نسخها، ولا فرق في ذلك بين من يستطيع تحمل التكاليف ومن لا يستطيع، وعلى هذا القول يأثم من ينسخ هذه المحاضرات ويستمع إليها إذا كان عالماً بالحكم الشرعي.
    وذهبت طائفة من أهل العلم إلى جواز النسخ للنفع الخاص لمن كان محتاجاً لذلك، وعلى هذا القول، يجوز لمن كان محتاجاً أن يستمع إلى تلك التسجيلات.
    وذهبت طائفة ثالثة من أهل العلم إلى جواز النسخ مطلقاً، لأن في القول بعدم جواز النسخ كتما للعلم وحدا من انتشاره والاستفادة منه، وراجع تفصيل ذلك في فتوانا رقم:
    127509، والفتاوى المرتبطة بها.
    والله أعلم.
    http://fatwa.islamweb.net/fatwa/inde...&Id=128501

    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي رد: حكم نسخ المحاضرات الصوتية ونشرها دون إذن أصحابها

    حكم تسجيل وتحميل المحاضرات على الإنترنت
    أنا طالب مؤهل للدراسة بكلية طب قصرالعيني بجامعة القاهرة وهناك أحد المواقع على شبكة الإنترنت المختصة بطلاب هذه الكلية وهذا الموقع يوفر محاضرات للتحميل تسمى: كورسات، وهى تشبه الدروس الخصوصية إلى حد كبير فى مرحلة الثانوية العامة ويقوم أحد الطلاب الذين يدفعون ثمن هذه الكورسات بحضورالكورس ويقوم بتشغيل تسجيل الموبايل أوغيره ويقوم بتسجيل المحاضرة ورفعها على هذا الموقع ليحملها الجميع ويستفاد منها بدون أن يدفعوا أموالاًً نظير سماع هذا الكورس، كما أنه ـ على حد علمي ـ وأنا متأكد إلى حد كبير من أن الدكتور الذى يقوم بتدريس هذا الكورس لا يعلم أنه يتم تسجيله ـ وحتى لو علم الأمرـ فهوغير موافق عليه فى أغلب الظن، وبالطبع هذا الدكتور لن يبدأ محاضراته فى هذا الكورس الخصوصي ـ غير الحكومي ـ بأن يقول: جميع محاضراتي فى هذا الكورس محفوظة الحقوق لي ولا أسمح لأى شخص بتسجيل الكورس بأى وسيلة ـ إليكترونية أو غيرهاـ لأنه أمر معروف، ولو كان الأمر مسموحا به بأن يحصل أي أحد على الكورس لما كان هذا الدكتور قام بتدريس هذا الكورس نظير مبلغ مالي، فما حكم تحميل هذه المحاضرات الصوتية؟ وأيضا أوراق هذا الكورس ـ حتى و لو كان للاستخدام غير التجاري ـولكنه للاستخدام العام للجميع مجانيا.


    الإجابــة

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
    فلا يجوز للطالب أن يقوم بتسجيل هذه المحاضرات إذا كان معلوماً أن من يلقيها يمانع في تسجيلها، وراجع في هذا الفتوى رقم:
    وحكم تحميل مثل هذه المحاضرات والاستفادة منها استفادة شخصية، مبني على الحكم في حقوق التأليف، والمفتى به في موقعنا أن حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار ونحوها مصونة شرعاً، ولأصحابها حق التصرف فيها، ولا يجوز الاعتداء عليها، وبناء على هذا، فلا يجوز لك نسخ تلك المحاضرات للاستخدام الشخصي إلا بإذن أصحابها، وذهب طائفة من أهل العلم إلى جواز النسخ للنفع الخاص لمن كان محتاجاً لذلك.وقد بينا أقوال أهل العلم في حقوق التأليف في عدة فتاوى فيمكنك ـ للتفصيل ـ الاطلاع على ذلك في الفتاوى التالية أرقامها: 56116، 61658 ، 67027 ، 67048 ، 70218 ، 76506، 117615 .والله أعلم.


    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي رد: حكم نسخ المحاضرات الصوتية ونشرها دون إذن أصحابها

    حكم تسجيل المحاضرات الجامعية دون إذن المحاضر .

    السؤال :
    هل يجوز تسجيل المحاضرات الجامعية على الرغم من رفض المحاضر ، مع العلم أنى أسجل حتى أدوِّن ما قاله فى المحاضرة ؛ لأني لا أستطيع التدوين لسرعته كما أن المحاضرة لا يكون فيها كلام خارج المنهج ؟
    تم النشر بتاريخ: 2017-05-10

    الجواب :

    الحمد لله
    " لا يجوزُ لمسلمٍ يرعىٰ الأمانة ويُبغضُ الخيانةَ أن يُسجِّل كلام المتكلِّم دون إذنه ، وعلمه ، مهما يكن نوع الكلام : دينياً ، أو دنيوياً ، كفتوىٰ ، أو مُباحثة علميَّة ، أو ماليَّة ، وما جرىٰ مجرىٰ ذلك.
    وقد ثبت من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا حدَّث الرَّجُلُ الرَّجُلَ فالتفت، فهي أمانةٌ ) رواه أحمد وأبو داود والترمذي.
    ومعنىٰ: (الْتَفَتَ): أي: ظهر من حال المتكلم بالقرائن : حَذَرُهُ بالتفاته يميناً وشمالاً ، أن لا يَسمع حديثَهُ أحدٌ ، فتكون الكلمة التي حدَّثك صاحبك بها أمانة عند المحدَّث أودعه إيَّاها ، فإن حدَّث بها غيره ، فقد خالف أمرَ اللهِ ؛ حيث أَدَّىٰ الأمانة إلى غير أهلها ، فيكون من الظَّالمين ، فيجب عليه كتمها ؛ إذ التفاته بمنزلة اسْتِكْتَامِهِ بالنُّطق ، قالوا : وهذا من جوامع الكلم ؛ لِمَا في هذا اللَّفظ الوجيز من الحمل على آداب العشرة ، وحسن الصُّحبة ، وكتم السِّر ، وحفظ الوُدِّ ، والتحذير من النَّميمةِ بين الإخوان المؤدِّية للشنآن ما لا يخفىٰ...
    قال الرَّاغب: السِّرُّ ضربان:
    أحدهما : ما يُلقي الإنسان من حديثٍ يُستَكتم ، وذلك إمَّا لفظاً ، كقولك لغيرك : اكتم ما أقول لك، وإمَّا حالاً : وهو أن يتحرَّىٰ القائل حال انفراده فيما يورده ، أو خفض صوته ، أو يخفيه عن مُجالِسِهِ ، وهو المُراد في هذا الحديث. انتهىٰ.
    فإذا سجَّلت مكالمته دون إذنه وعلمه ، فهذا مكرٌ وخديعةٌ وخيانةٌ للأمانة.وإذا نشرت هذه المكالمة للآخرين ، فهي زيادةٌ في التَّخَوُّنِ وهتـكٌ للأمانة ...
    والخُلاصةُ :
    أنَّ تسجيل المُكالمة -هاتفيَّة أو غير هاتفيَّة- دون علم المُتكلِّمِ وإذنه : فجورٌ وخيانةٌ وجُرْحةٌ في العدالة ". انتهى من "أدب الهاتف" للشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى ص 28.
    وقد عرضت هذا السؤال على شيخنا عبد الرحمن البراك حفظه الله تعالى فأفاد:
    " ليس لهم أن يسجلوا دون إذنه وعلمه ".
    والله أعلم

    https://islamqa.info/ar/271414
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •