فتاوى كبار علماء الكويت في الحج(3)

ادارة الملتقى الفقهي



فتاوى كبار علماء الكويت في الحج


تكرار العمرة
عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ إبراهيم وهو الآتي:
من أدى مناسك العمرة فهل يجوز له أن يكرر العمرة خلال أقل من يومين؟
وأجابت اللجنة بما يلي:
…الأصل جواز تكرار العمرة لإطلاق النصوص المرغبة فيها ولكن لا يستحب الإكثار والتتابع بين العمرة والعمرة، وقدر بعض الفقهاء الفاصل المطلوب بين العمرتين بشهر، وقدره بعضهم بنبات شعر الرأس ليمكنه الحلق في العمرة الثانية، ويستعاض عن تكرار العمرة في أزمان متقاربة بالإكثار من الطواف. والله أعلم.
تنازل المتبرع له بالعمرة لأقاربه
عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد /جاسر، ونصه:
برجاء التكرم بالإفادة عن الحكم الشرعي عن السؤال التالي، وجزاكم الله خيراً.
لقد قامت الجمعية بتنظيم رحلة لأداء العمرة وأجريت القرعة بين السادة المساهمين والمتقدمين بطلب المشاركة بهذه الرحلة، ويرغب البعض منهم التنازل عن الرحلة لأقاربهم.
والسؤال: ما حكم تنازل المساهم في العمرة بعد أن خرج اسمه في القرعة مع العلم بأنه يوجد بعض الشخصيات على قائمة الانتظار والاحتياط.
* واعتمدت اللجنة الإجابة التالية:
…الأمر منوط بنظام الجمعية الذي وافق عليه كل المشتركين، وعليه فإن كان نظام الجمعية بعد موافقة جميع الشركاء عليه يسمح بإجراء القرعة في مثل هذه الحال، ويسمح بتنازل المقترعين عن حقوقهم لأقاربهم أو غيرهم فإنه يجوز ذلك، وإلا فالواجب عرض الموضوع على الجمعية العمومية المفوضة من جميع الشركاء، ثم يطبق ما تقره الجمعية العمومية في ذلك. والله أعلم.
مغادرة المتمتع الميقات بعد أداء العمرة
عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من/ حملة إبراهيم، ونصه:
ذهاب الحاج المتمتع إلى المدينة المنورة بعد أداء العمرة هل يقطع التمتع وتجب عليه العمرة مرة أخرى أم لا؟
وقد أجابت اللجنة بالتالي:
إذا دخل الحاج مكة متمتعا، ثم قام بأفعال العمرة وتحلل، ثم ذهب إلى المدينة المنورة للزيارة أو أي مدينة أخرى خارج الميقات غير وطنه، ثم أراد العود إلى مكة لإتمام أفعال الحج، فإن عليه الإحرام وجوبا من الميقات ولا يجوز له أن يغادر الميقات بغير إحرام، ثم هو على الخيار في أن يحرم بالعمرة فيدخل مكة ويقوم بأفعال العمرة ويتحلل ثم يحرم بالحج من مكة قبل يوم عرفة، أو يحرم من الميقات بالحج مباشرة ولا يتحلل من إحرامه إلا بعد الوقوف بعرفة وأداء أفعال الحج، وعليه دم واحد للتمتع في كلتا الحالتين، والله أعلم.
حج المرأة عن الغير
حضر إلى اللجنة كل من/ بادي وعبد الله، وقدما السؤال التالي:
هل يجوز توكيل المرأة بالحج عن الرجل؟
* ورأت اللجنة
أنه يجوز توكيل المرأة بالحج عن الرجل إذا كانت قد أدت حجة الفرض عن نفسها.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
إنابة العاجز من يحج عنه
عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / إبراهيم، ونصه:
متى يجوز الإنابة أو الوكالة بالحج؟
* وأجابت اللجنة بما يلي:
يجوز للمسلم أن ينيب ويوكل غيره في الحج عنه إذا كان مريضاً مرضا يعجزه عن القيام بالحج بنفسه، ثم إذا شفي بعد ذلك فإن عليه أن يعيد الحج بنفسه إذا كانت الإنابة في حج الفرض، وإن لم يشف ومات كفاه حج النائب عنه، إلا أن للنائب والوكيل شروطاً متعددة يجب على السائل ان يلم بها والله أعلم.
حج المرأة عن الغير
عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من/محمد ، ونصّه:
هل يصح أن تحج امرأة عن شخص متوفٍ من تركته مع العلم بأن المرأة قد حجت عن نفسها وستكون برفقة محرم لها؟
وهل يصح لها أن تحج من أموال أحد أقاربه كأخيه؟
وجزاكم اللّه خيراً.
* أجابت اللجنة بما يلي:
يصح للمرأة أن تحج عن رجل متوفٍ مادامت قد حجت عن نفسها حجة الإسلام سواء كانت نفقة الحج من مال المتوفى أم من مال غيره. واللّه أعلم.
إنابة المرأة من يحج عنها عند عدم الزوج أو المحرم
عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / إبراهيم، ونصه:
موظفة تشتكي من زوجها المماطل عن القيام بأداء فريضة الحج، فهل يجوز لها إنابة غيرها للحج عنها؟ وما الحل؟.
* وأجابت اللجنة بما يلي:
… من شروط وجوب الحج على المرأة أن تجد زوجا أو محرما أو نسوة مأمونة ترافقها في حجة الفرض ولو كان ذلك على حسابها إذا كانت تملك ما يكفي لذلك، فإذا لم تجد لم يجب الحج عليها أصلاً، وعليه فلا يجب على السائلة إنابة غيرها في الحج عنها إذا لم تجد الزوج أو المحرم أو الرفقة المأمونة من النساء والله أعلم.
حج الموظف في الحملة عن الغير بأجرة
عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ عبد الله، ونصه:
هل يجوز للإداري الذي يذهب مع الحملة من غير أن يدفع أجرة، فقط مقابل خدماته للحجاج، أقول هل يجوز أن يأخذ ممن يريد أن يحج عنه أجرتين. أجرة ذهابه مع الحملة، وأجرة الحج، مع أنه لم يعلم من يريد الحج عنه أنه ذاهب مع الحملة مقابل خدماته فقط.
* و ناقشت اللجنة الموضوع ورأت أن يجاب بالتالي:
يجوز لمن يعمل بأجر مع إحدى حملات الحج أن يحج عن الغير بأجر إذا كان قد حج عن نفسه، وكان ذلك بإذن صاحب الحملة، وإذن من استأجره للحج، والأولى له أن يفرّغ نفسه لأعمال الحج عن الغير، ولا يعمل في الحملة والله أعلم.
حج الموظف في الحملة عن الغير بأجرة
عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من/ عبد الله، ونصه:
هل يجوز أخذ الأجرة مقابل الحج عن الغير لعجزه أو لموته؟
وأجابت اللجنة بما يلي:
اختلف الفقهاء في جواز أخذ الأجرة على الحج عن الغير فأجازه بعضهم ومنعه البعض الآخر، واللجنة ترى رجحان القول بالجواز تيسيراً على الناس بشروط منها: أن يكون قد حج عن نفسه حجة الفرض والله أعلم.
الأجرة والأجر من عند الله هل يجتمعان؟
عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من/ عبد الله، ونصه:
هل أخذي للأجرة ينقص من أجري في الحج، وفي حال جواز الأجرة وفي حال أن يكون لي أجر في هذه الحملة فهل لي من أجر في هذه الحجة التي عن الغير؟
وأجابت اللجنة بما يلي:
الأجر والثواب منوط بالنية لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى) ولا ينقص من الأجر أخذ الأجرة إن شاء الله تعالى إذا صدقت النية.والله أعلم.
الحج عن الميت الذي لم يوص من ماله
حضر إلى اللجنة السيد / وليد، وقدم الاستفتاء التالي:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
الموضوع:
امرأة كبيرة في السن توفيت وتركت مبلغا ماليا نقداً ولم تؤدِّ فريضة الحج فهل يمكن إخراج حجة لها من التركة وما هو قدرها. وجزاكم الله خيراً
وأجابت اللجنة بما يلي:
لا يجوز له أن يحج عنها من التركة إلا إذا وافق على ذلك الورثة لأنها لم توصِ بذلك، والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الحج عن المريض
عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد /عبد الله ، ونصه:
شخص يعاني من مرض السرطان الليمفاوي ولم يستطع الحج لما لهذا المرض من آثار جانبية يعجز بها عن تأدية واجبه وفرضه فهل يجوز لابنه أن ينوب عنه أو لا.
أجابت اللجنة:
…إذا كان يملك ما يكفي للحج ويعجز عن أدائه الآن لمرضه وكان مرضه لا يرجى منه الشفاء بحسب مشورة طبيب مسلم عدل فإن له أن ينيب عنه ابنه أو غيره ليحج عنه إن كان (النائب ) قد حج عن نفسه من قبل ، أو يوصي بالحج عنه بعد وفاته. والله أعلم.
أداء الحج عن ميت لم يصلّ
عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / سالم ، ونصه:
والدي ـ رحمه الله ـ كانت صلاته متقطعة، وفي بعض الأحيان يتوقف عن الصلاة، وفي أحيانٍ أخرى يداوم على الصلاة، وفي آخر خمس سنوات من حياته كانت صلاته متقطعة، وتحديداً في آخر سنة من حياته ترك الصلاة نهائياً تكاسلاً وإهمالاً منه، وفي آخر أيامه كان لا يتمالك أن يكون على طهارة دائمة، وللعلم والدي ـ رحمه الله ـ مؤمن بالله موحد يردد الشهادتين على كل أحواله، وفي آخر حياته كان يكثر من ترديد الشهادتين، وأصيب بمرض ولكنه يؤدي أعماله ويسوق سيارته.
وقد أوصى والدي ـ رحمه الله ـ بأن يحج أو يعتمر عنه أحد أبنائه وذلك قبل شهرين من وفاته، وللعلم والدي اعتمر ولم يحج، فهل لنا نحن أبناءه أن نحج، أو نعتمر عنه، أو نعمل له أي عمل صالح من صدقة، أو دعاء، أو غيره.
هناك أحد الأشخاص يقول بأن والدي كافر، وذلك لإهماله الصلاة، ويقول: بأنه لا يُصلَّى عليه، ولا يُدفن في مقابر المسلمين، ولا يحج عنه، ولا يعمل عنه أي عمل صالح، أو دعاء، فهل هذا الكلام صحيح؟ الرجاء التوضيح عن حكم من أهمل في الصلاة هل يطلق عليه كافر؟ الرجاء مع بيان الأدلة النقلية، أفتونا مأجورين؟
أجابت اللجنة:
تارك الصلاة تكاسلاً إذا لم يكن منكراً لفرضيتها لا يكون كافراً بذلك عند أكثر الفقهاء، ولكنه فاسق، لأن ترك الصلاة تكاسلاً من الكبائر.
ما دام المتوفى قد مات قبل أن يحج حجة الفرض، وأوصى بأن يحج عنه أحد أولاده، فالواجب تنفيذ وصيته من تركته، بأن يحج أحد أبنائه عنه من البلد التي كان يسكنها المتوفى، بشرط أن يكون الابن قد حج سابقاً عن نفسه، وينوي عند الإحرام والتلبية بالحج أنه عن والده، ويسقط بذلك حج الفرض عن والده إن شاء الله تعالى باتفاق العلماء. والله تعالى أعلم.
النفقة على حج الزوجة من الزكاة
عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من/ أحمد، ونصه:
بالنسبة لحج الزوجة هل يجوز حجها من مال زوجها وما الحكم إذا كان هذا المال من الزكاة.
وأجابت اللجنة بالآتي:
لا يجوز الحج من مال الزكاة لأن مصارف الزكاة حددت في الآية الكريمة:
{ إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم} الآية 60 من سورة التوبة. والحج ليس مصرفا من هذه المصارف، وقد فرض الله تبارك وتعالى الحج ـ تفضلا منه على عباده ورحمة ـ على المستطيعين فقط، أما المعسرون فقد أعفاهم ربهم ماداموا على إعسارهم لقوله جل شأنه: { ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا.. الآية} سورة آل عمران الآية رقم 97. والله أعلم.
حج الزوجة من نفقة زوجها
عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ محمد ونصه:
س1: هل الرجل الموسر ملزم بحج زوجته المعسرة؟ وما الدليل؟
س2: وإذا حجت من ماله وكانت معسرة ثم تيسرت هل تلزمها حجة الإسلام أم لا وما الدليل؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
لا يلزم الزوج نفقة الحج لزوجته موسرة كانت أم معسرة لأن ذلك ليس من نفقة الزوجية وإن كانت الزوجة معسرة لا يجب عليها الحج، لقوله تعالى: (وللّه على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) ولكن من حسن العشرة أن يسهل الزوج لزوجته أداء هذه الفريضة بماله إن كان موسراً وبمرافقته لها، على أنه إذا حجت المرأة من مالها أو مال زوجها أو غيره سقطت عنها حجة الإسلام، لأن الحج لا يجب إلاّ مرة واحدة في العمر وقد حصلت ولم يرد اشتراط كون حجة الإسلام من مال الشخص نفسه، و(الاستطاعة) المشروطة في الحج شرط للوجوب وليس شرطاً للصحة، فإذا حج غير المستطيع صحّ منه الحج وسقطت عنه الفريضة. والله أعلم.
أداء الحج من هبة الغير
عرض على اللجنة الاستفتاء المقدّم من السيد / عادل، ونصّه:
هل يجب على الابن(المعسر) الحج إذا منحه والده مالا، أو إذا تكفل الوالد بمصاريفه وهل في ذلك منة أم لا؟
أجابت اللجنة عن السؤال بما يلي:
إذا قبل الولد ما بذله له أبوه من المال وصار به مستطيعا وجب عليه الحج، ويستوي في ذلك أن يكون الباذل الوالد أو غيره في حال القبول، أمّا إذا لم يقبل لا يجب عليه قبول المنحة لما في ذلك عليه من المنّة، فلا يجب عليه الحج، أمّا إذا كان الباذل الولد لأبيه فإنه يجب على الوالد قبول هذه المنحة في مذهب الشافعي، وسوّى غير الشافعية الولد بغيره، وهو ما تختاره اللجنة، وعلى هذا فلا يلزم أحداً قبول المنحة للحج أو غيره.
واللّه أعلم
حج القاتل خطأ
حضر إلى الهيئة السيد/سعد، وقدم الاستفتاء الآتي:
كنت أسوق سيارتي ومعي أربعة أشخاص من أقربائي وحصل لنا حادث انقلاب أدى إلى وفاة ثلاثة منهم ، وأنا الآن أريد الذهاب إلى الحج، فهل يصح حجي وهل عليّ كفارة في ذلك؟ وما هي؟
واستفسرت منه اللجنة عن كيفية حصول الحادث فأفاد: بأن الحادث حصل في آخر يوم من رمضان الماضي فقد خرجنا في نزهة الساعة العاشرة ليلا بسيارتي مع أربعة من أصحابي وكنت أقود السيارة بسرعة 80 كم بالساعة فحصل بنشر أدى إلى انقلاب السيارة، وقد توفي ثلاثة أشخاص من أصحابي والرابع حصل له كسر، وأنا مكثت في المستشفى أكثر من شهر غائب عن الوعي ثم شفيت ولله الحمد وقد حكمت علي المحكمة بالسجن واستبدل بغرامة قدرها 200 دينار كويتي وقد استسمحت أهل المتوفين بالسفر إلى الحج فسمحوا لي إلا أهل واحد منهم، فهل يجوز لي الذهاب إلى الحج وهل علىّ كفارة في ذلك؟ وما هي؟
*…أجابت اللجنة:
بأنه يمكن للمستفتي الذهاب إلى الحج حيث إن شركة التأمين تتحمل الديات.وأن عليه كفارة واحدة وهي صيام شهرين متتابعين. والله أعلم.
ترك ركعتي الطواف والمبيت في منى ووكل في الرمي
عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / عبد الكريم ، ونصه:
وفقني الله لحج هذا العام وحصل ما يلي:
بعد الوقوف بعرفة، بتنا بمزدلفة ، ذهبت للوضوء لصلاة الصبح ولم أتمكن من العودة إلى الحملة التي أنتمي إليها، ذهبت مع إحدى السيارات وقمت برمي جمرات العقبة الكبرى ، وبعدها مرضت مرضاً شديداً وبقيت بالسكن الخاص بالحملة، كلفتُ أحد إخواني في الله برمي الجمرتين المتبقيتين عليّ، ثم قمت بعمل طواف الإفاضة مع طواف الوداع والسعي على كرسي، ولم أصل ركعتي الطواف، لم أبت بمزدلفة كما فعل إخواني سوى المبيت الأول كما ذكرت، علماً بأني حلقت وتحللت بعد هذه المناسك فهل عليّ من هدي أو شيء أفعله.
ـ أجابت اللجنة:
مادام المريض قد وكل عنه غيره وقد رمى الوكيل عنه فعلاً فقد أجزئه ذلك، لأن المرض عذر يجوز معه التوكيل بالرمي في الحج.
أما نسيانه لركعتي الطواف فلا شيء عليه فيه لأنهما سنة عند بعض الفقهاء، ولا شيء في ترك السنة هذه مادام ذلك لعذر النسيان أو المرض.
أما تركه المبيت في منى فلا شيء فيه أيضاً ، لأنه سنة عند بعض الفقهاء ولا شيء من الفداء في ترك السنة هذه وبخاصة أنه قد تركها لعذر المرض.
وطواف الوداع يجوز إدخاله مع طواف الإفاضة عند بعض الفقهاء في طواف واحد، وعليه فإن حج المستفتي صحيح ولا شيء عليه فيما قصر فيه مما ذكر بحسب ما تقدم، والله تعالى أعلم.
كوبونات على جوائز من حملة للحج
عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ سلمان ونصه:
أنا صاحب حملة حج، أود عمل كوبونات سحب تذاكر سفر للحجاج، كل كوبون مقابل مائة دينار أو خمسين ديناراً والجائزة هي سيارة، وسيكون السحب بعد العودة من الحج. أما الإعلان عنها فسيكون قبل التسجيل للحج. فهل يجوز ذلك؟
* وأجابت اللجنة بالتالي:
…يجوز الاشتراك في السحب على الجوائز الممنوحة مقابل الاشتراك في حملة الحج بمبلغ معين، شريطة أن تعطى قسائم السحب للمشترك دون مقابل، أو زيادة في قيمة الاشتراك، وتكون الجائزة الممنوحة لمن تخرج له القرعة من قبيل الهبة. والله تعالى أعلم. …
المواظبة على استبدال واجبات الحج بالفداء
عرض على الهيئة الاستفتاء المقدم من السيد / زهير ، ونصه:
أرجو معرفة الحكم الشرعي فيما يلي:
درجنا على عادة هي أننا نحج كل سنة والحمد لله وقد سهل الله ذلك لنا على الدوام، ولكننا نظراً لارتباطاتنا التجارية وظروفنا الخاصة لا نستطيع القيام بكل واجبات الحج، ويصعب علينا ذلك فنلجأ إلى ذبح الفداء بعد تركنا للمبيت في منى، وتركنا للرمي في اليومين التاليين ليوم النحر.
هل مداومتنا على ترك بعض الواجبات في الحج، وذبحنا للهدي بشكل دائم يمثل إساءة أو تقصيراً أم إن ذبح الفداء يكفي لسد كل نقص أو تقصير. أفيدونا بارك الله فيكم.
*أجابت الهيئة:
لا يجوز شرعاً المداومة على ترك الواجبات أو السنن في الحج أو في غيره، من غير عذر شرعي، ولو مع ذبح الفداء، لأن ذلك إذا انتشر بين الناس قد يؤدي إلى الإخلال بمناسك الحج، ومن أصر على ذلك فهو مسيء شرعاً. والله تعالى أعلم.
هل الحج المسنون أفضل أم التبرع لإغاثة المحتاجين؟
عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / جاسم ، ونصه:
لا يخفى عليكم ما يعانيه ملايين المسلمين من فقر مدقع حتى يفتنهم أهل الباطل بالخروج من دينهم من خلال تقديم الطعام والشراب والكساء والمأوى.. الخ وما يعانيه ملايين المسلمين من جهل مطبق حتى تتخطفهم البدع والضلالات فلا يعلمون من دينهم شيئاً، وهنا في الخليج نرى أن تكلفة الحاج أو المعتمر تتراوح ما بين 100 ـ 400 دينار كويتي أو يزيد قليلاً فلعل بهذا المبلغ يحيي آلاف المسلمين (إن علمنا أن غذاء المسلم الأفريقي ليوم كامل بحدود المائة فلس)، أو لعل بهذا المبلغ يفرغ داعية يدعو إلى الله ويعلم المسلمين أمور دينهم لستة أشهر أو يزيد.
ولنا في الإمام المجاهد عبد الله بن المبارك أسوة حسنة عندما خرج مرة إلى الحج فأجتاز بعض البلاد فمات طائر كان معه فأمر بإلقائه على مزبلة هناك، وسار أصحابه أمامه وهو وراءهم فإذا بنت قد خرجت من دار قريبة من المزبلة فأخذت الطائر الميت فلقته وأسرعت به إلى الدار فجاء يسألها عن أمرها، فقالت أنا وأخي هنا ليس لنا شيء إلا هذه الإزار وليس لنا قوت إلا ما يلقى على هذه المزبلة وقد حلت لنا الميتة منذ أيام، فقال ابن المبارك لوكيله: كم معك من النفقة؟ قال: ألف دينار، قال عد منها عشرين ديناراً تكفينا إلى مرو، وأعطها الباقي فهذا أفضل من حجنا هذا العام، ورجع.
ـ والآن أليس من الأفضل على الذين يحجون حج التطوع وعلى الذين يعتمرون أكثر من مرة في العام أن يتصدقوا بأموال الحج أو العمرة إلى المسلمين؟
وجزاكم الله خيراً.
* أجابت اللجنة ما يلي:
إذا كان لدى الإنسان مال لا يتسع إلا للتطوع بالحج أو العمرة أو لإغاثة المحتاجين فالأفضل له أن يوجهه لإغاثة المحتاجين من المسلمين، ومن كان موسراً يستطيع أن يجمع بين التطوع بالصدقات والتطوع بالحج والعمرة فله الجمع بين ذلك ولا حرج عليه لأن إعمار البيت والمتابعة بين الحج والعمرة أمر مرغب فيه شرعاً. والله اعلم.

كفارة الجماع في الحج
عرض سؤال محول من السيد وكيل الوزارة يقول فيه صاحبه: إنه جامع زوجته في حج تطوع بعد أن وقف بعرفة وقبل التحلل من الإحرام، ثم بعد ذلك أكمل بقية الشعائر ويطلب الحكم.
*وقد اختارت اللجنة القول بأن حجه وقع صحيحاً وعليه أن يذبح بدنة.
حبوب منع الحمل في الحج
عرض على اللجنة سؤال السيدة/ أم مساعد من الروضة حول منع الدورة الشهرية باستعمال حبوب منع الحمل في رمضان والحج هل يجوز أم لا؟
* وأجابت اللجنة بالجواز.
الحج أثناء العدة.
عرض على اللجنة سؤال السيد/ عبد العزيز عن حكم المعتدة من الوفاة، هل يجوز أن تذهب إلى الحج؟
* وكان جواب اللجنة:
أنه لا يجوز أن تذهب إلى الحج مادامت في عدتها، سواء أكان حجها فرضاً أم غير فرض، لأن المعتدة مأمورة بالاعتداد في منزلها ومنهية عن الخروج منه، إلا أن تخرج لحاجتها نهاراً، على أن تبيت في منزلها، ولأن الاعتداد يفوت بفوات وقت العدة، والحج يمكن تداركه. والله أعلم.