فتاوى كبار علماء الكويت في الحج(2)

ادارة الملتقى الفقهي
فتاوى كبار علماء الكويت في الحج

لبس الإحرام المشتمل على كبسات
عُرض على الهيئة الاستفتاء المقدم من / ناجي، ونصه:
يُرجى الإفادة عن شرعية ملابس الإحرام المرفقة طياً ، وتزويدنا بفتوى شرعية.
- وقد اطلعت الهيئة على نموذج الإحرام المرفق مع الاستفتاء وهو يتكون من قطعتين الأزرار والرداء وهو مشتمل على عدة كبسات معدنية في الرداء والأزرار.
- أجابت الهيئة بما يلي:
لا يجوز لبس المحرم لأي من النماذج المعروضة التي فيها كبسات لأن ذلك من قبيل الخياطة والإحاطة الممنوعين في لباس المحرم. ومن يرتديه يرتكب محظوراً من محظورات الإحرام يجبر بدم ، والله أعلم.
دخول مكة بلا إحرام
تساءل د. عجيل النشمي عن أمر يكثر حدوثه، ويكثر السؤال عنه وهو:
ما الحكم فيمن يؤدي أركان الحج ويتحلل التحلل الأصغر، ثم يسكن خارج الميقات مثل ( الطائف) ثم يرجع ـ خلال أيام التشريق ـ إلى مكة لرمي الجمرات وطواف الوداع، هل يلزمه الإحرام؟ أم يدخل حلالاً.
ثم رجعت اللجنة إلى الموسوعة الفقهية مصطلح (حرم) وفيه:
ب ـ الدخول لأغراض أخرى:
يجوز لمن كان داخل المواقيت ( بين الميقات والحرم) أن يدخل الحرم بغير إحرام لحاجته، لأنه يتكرر دخوله لحوائجه فيحرج في ذلك، والحرج مرفوع، فصار كالمكي إذا خرج ثم دخل، بخلاف ما إذا دخل للحج لأنه لا يتكرر، فإنه لا يكون في السنة إلا مرة. وكذا لأداء العمرة لأنه التزمها لنفسه.
كما يجوز لمن يخرج من الحرم إلى الحل (داخل المواقيت) أن يدخل الحرم بغير إحرام، ولو لم يكن من أهل الحرم، كالآفاقي المفرد بالعمرة، والمتمتع، وهذا باتفاق الفقهاء.
كذلك يجوز دخول الحرم لقتال مباح أو خوف من ظالم أو لحاجة متكررة كالحطابين والصيادين ونحوهما بغير إحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح بغير إحرام، وفي وجوب الإحرام على من تتكرر حاجته مشقة.
أما الآفاقي ومن في حكمه ـ غير من تقدم ذكره ـ ممن يمرون على المواقيت إذا أرادوا دخول الحرم لحاجة أخرى غير النسك فجمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية والحنابلة وهو قول عند الشافعية) يرون وجوب الإحرام عليهم بأحد النسكين، ولا يجوز لهم مجاوزة الميقات بغير إحرام.
وفي قول آخر للشافعية وهو المشهور عندهم: أنه يجوز دخول الحرم للآفاقي أيضاً بغير إحرام لكنه يستحب له أن يحرم.
وهذا في الجملة، وتفصيله كالتالي:
قال الحنفية: الآفاقي إذا أرد دخول الحرم بغير النسك كمجرد الرؤية أو النزهة أو التجارة لا يجوز له أن يتجاوز الميقات إلا محرماً، لأن فائدة التأقيت هذا، لأنه يجوز تقديم الإحرام على المواقيت، لما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: " لا تجاوز الموقت إلا بإحرام "، فإن جاوزها الآفاقي بغير إحرام فعليه شاة. فإن عاد فأحرم منه سقط الدم.
أما لو قصد موضعاً من الحل، كخليص وجدة حل له مجاوزته بلا إحرام. فإذا حل به التحق بأهله فله دخول الحرم بلا إحرام، قالوا: وهو الحيلة لمريد ذلك بقصد أولي، كما إذا كان قصده لجدة مثلاً لبيع أو شراء، وإذا فرغ منه يدخل مكة ثانياً، إذ لو كان قصده الأولي دخول مكة ومن ضرورته أن يمر بالحل فلا يحل له تجاوز الميقات بدون إحرام.
وقال المالكية: إن كل مكلف حر أراد دخول مكة فلا يدخلها إلا بإحرام بأحد النسكين وجوباً، ولا يجوز له تعدي الميقات بلا إحرام، إلا أن يكون من المترددين أو يعود إلى مكة بعد خروجه منها من مكان قريب ( أي دون مسافة القصر) لم يمكث فيه كثيراً فلا يجب عليه، وكذلك لا يجب على غير المكلف كصبي ومجنون.
وقال الحنابلة: لا يجوز لمن أراد دخول مكة أو الحرم أو أراد نسكاً تجاوز الميقات.. إلا لقتال مباح لدخول النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وعلى رأسه المغفر، أو لخوف، أو حاجة متكررة كحطاب، وناقل الميرة، ولصيد، واحتشاش، ونحو ذلك، ومكي يتردد إلى قريته بالحل.
وقال الشافعية ـ كما نص عليه النووي ـ إن من أراد دخول مكة لحاجة لا تتكرر كزيارة، أو تجارة، أو رسالة، أو كان مكياً عائداً من سفره يستحب له أن يحرم، وفي قول: يجب عليه الإحرام. وعلى كل فقد نصوا أنه لو جاوز الميقات بغير إحرام ثم أراد النسك فميقاته موضعه ولا يكلف العود إلى الميقات.
خلع ملابس الإحرام قبل الحلق
عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / السيد ، ونصه:
بعد الانتهاء من مناسك الحج خلع الحاج ملابس الإحرام ثم حلق ـ وذلك بسبب جهله بالحكم ـ.
رجاء التكرم من فضيلتكم بالإفادة عن هذا. وجزاكم الله خيراً.
أجابت اللجنة:
ذهب جمهور الفقهاء إلىأن من أتم أعمال الحج ولبس ثيابه قبل أن يحلق فلا شيء عليه، وعليه فإن حج المستفتي صحيح، ولا شيء عليه، والله تعالى أعلم
دخول الحاج مكة دون إحرام
عرض الاستفتاء المقدم من السيد/ عبد العزيز البدر القناعي ـ الوكيل المساعد لشئون الثقافة الإسلامية، ونصه:
رجاء التكرم بعرض التساؤلات التالية على لجنة الفتوى بالوزارة لمعرفة الرأي الشرعي فيها..:
تقوم بعض الحملات أو بعض الحجاج بزيارة " جدة " للتسوق، ثم يعودون إلى مكة في نفس اليوم وهم ينوون انتظار الحج، فماذا يترتب على ذلك من أحكام؟ وماذا يجب على الحاج إذا دخل مكة يريد الحج؟
*وأجابت اللجنة بما يلي:
دخول مكة بقصد الحج أو العمرة لا يجوز بغير إحرام بالاتفاق.
أما دخولها لغير النسك، كالتجارة، وزيارة الأصدقاء، وما إلى ذلك، فإن كان الداخل إليها من الآفاق فلا يجوز له مجاوزة الميقات بغير إحرام لدى جمهور الفقهاء، وذهب الشافعية في المشهور إلى أن له الدخول إليها بغير إحرام إن شاء.
وإن كان الدخول إليها من منطقة الحل، فالاتفاق منعقد على جوازه من غير إحرام مادام الداخل لا يريد النسك.
أما الحاج المتمتع إذا دخل مكة وأدى أفعال العمرة وتحلل، وكذلك المعتمر، ثم خرج منها إلى جدة أو غيرها مما هو في منطقة الحل، لشراء شيء أو غيره، ثم أراد العودة إلى مكة لغير النسك فإن له أن يدخلها بغير إحرام بالاتفاق مثله مثل سكان منطقة الحل، وإن أراد دخولها لنسك أحرم من المكان الذي هو فيه سواء كان في مكة أو خارجها مادام في الحل، والله أعلم.
استعمال المُحْرم مناديل معطرة
عرض على اللجنة الاستفتاء القدم من/ عبد الرحمن ، ونصه:
هل يجوز استخدام مناديل رطبة أثناء مناسك الحج أو قبلها أو بعدها أي بعد التحلل، علماً بأن هذه المناديل الرطبة هي لتطهير الجروح وتنظيف اليد والوجه وغيرها من أعضاء الجسم من الأوساخ كما أن هذه المناديل تحتوي على نسبة من الكحول (اللازمة) أي يجب وجودها، لأن هذه المادة (الكحول) هي التي تطهر الجروح وتزيل الأوساخ،(ونرفق لكم عينة منه).
* ثم اطلعت اللجنة على العينة المرفقة ، وبعد ذلك أجابت بالتالي:
من مستلزمات الإحرام إمتناع المحرم مدة الإحرام عن التطيب بأي مادة ذات رائحة طيبة أو عطر.
وبما أن (المناديل) المستفتى عنها والمرفق بالاستفتاء عينة منها فيها مادة عطرية فلا يجوز للمحرم استعمالها مدة إحرامه سواء أكان فيها كحول أم لا، لما تقدم. والله تعالى أعلم.
ترك طواف الوداع لمرض ونحوه
عرض السؤال المقدم من السيد/ ناصر، ونصه:
…" شخص مع والدته بعد أداء الجمرات في اليوم الثالث، وأثناء طواف الوداع في الشوط الثاني أصيب بضربة شمس، وتعذر عليه إكمال طواف الوداع مع والدته التي انشغلت به، وأصابها ذعر وذهول على ابنها، وبمساعدة بعض الحجاج أبعد عن مكان الطواف، ثم استلمهم صاحب الحملة وأنبهم على التأخير ولم يرسلهم للعلاج، وقال: يجب علينا التوجه إلى الكويت، فما الذي يترتب عليهم؟ أي ماذا يجب على الولد وماذا يجب على والدته؟
*…واختارت اللجنة
أنه مادام وقع هذا من غير عمد فلا شيء عليهما. والله أعلم.
ـ طواف الوداع بالنسبة للمريضة
ـ من فاته طواف الإفاضة
عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ عبد المحسن ، ونصه:
قد قمت أنا وزوجتي بأداء فريضة الحج هذا العام وقد تدهورت صحة زوجتي بالحج فلم تتمكن من أداء طواف الوداع وحتى عدنا إلى الكويت، فما هو الحكم؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
نظراً لأن زوجة السائل كانت مريضة وغير قادرة على الطواف فإنه لا شيء عليها قياساً على الحائض والنفساء وهذا بشرط أن تكون قد طافت طواف الإفاضة قبل ذلك فإن لم تكن طافت للإفاضة فعليها الرجوع لأداء طواف الإفاضة لأنه ركن لا يسقط إلا بالأداء. والله أعلم.
طواف الإفاضة قبل الفجر
عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / إبراهيم، ونصّه الآتي:
هل يجوز طواف الإفاضة قبل شروق فجر يوم العيد الأضحى المبارك؟
* وأجابت اللجنة بما يلي:
يجوز طواف الإفاضة بعد منتصف الليل (أي قبل طلوع فجر يوم النحر).والله أعلم.
الشراء بعد طواف الوداع
عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من/ محمد، ونصه:
هل يجوز للحاج أو المعتمر أن يشتري ما يشاء بعد طواف الوداع وإن أشترى جاهلا بالحكم فهل تلزمه الفدية؟
وقد أجابت اللجنة بما يلي:
لا بأس على الحاج أو المعتمر أن يشتري بعض الأغراض الضرورية، بعد طواف الوداع، وهو في طريقه إلى السفر، وأما إن أطال المكث في مكة بعد طواف الوداع فعليه إعادة الطواف ليكون آخر عهده بالبيت الطواف وان لم يعد فعليه فدية والله أعلم.
طواف الوداع والإفاضة للحائض والنفساء
عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من/ محمد، ونصه:
هل على المرأة الحائض طواف الإفاضة مع السعي أم فقط السعي وهي تريد السفر إلى بلدها وماذا عليها كذلك بالنسبة لطواف الوداع؟
أجابت اللجنة بما يلي:
لا يجوز للمرأة أن تطوف بالبيت وهي حائض إلا إذا خافت فوات الرفقة فقد أجاز لها بعض العلماء أن تعتصب وتطوف بالبيت وعليها بدنة، ويسقط طواف الوداع عن الحائض والنفساء والله أعلم
طواف حامل النجاسة
عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من/ محمد، ونصه:
امرأة أصاب ثوبها دم ليس بدم حيض أثناء إحرامها، ماذا تفعل؟
أجابت اللجنة بمايلي:
إذا أصاب ثوب المحرم دم أثناء الإحرام فلا شيء عليه، لكن إذا أراد الطواف وجب عليه أن يطهره، لأن الطواف كالصلاة، إلا إذا كانت النجاسة معفوا عنها أي قليلة الحجم فلا شيء عليه، والله أعلم.
الطهارة لطواف الإفاضة
عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / عبد العزيز، ونصه:
رجل طاف طواف الإفاضة وبعد الانتهاء من الطواف والرجوع إلى السكن تذكر أنه لم يكن على وضوء، ولم يعد الطواف.
والسؤال هو:
ما هو حكم الحج بهذه الحالة؟ وما هو المطلوب لتصحيح الحج؟.
*…أجابت اللجنة:
إن الطهارة ليست شرطاً لصحة طواف الإفاضة فمن كان محدثاً ثم تذكر ذلك فعليه إعادة الطواف مادام بمكة فإن غادرها وعاد لبلده فعليه دم لأن الطهارة من واجبات الطواف، وترك الواجب يُجبر بدم يذبح في الحرم. والله أعلم.
طواف الحائض للإفاضة والوداع
عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / إبراهيم، ونصه:
امرأة جاءها الحيض عند طواف الإفاضة أو الوداع، كيف تتصرف؟.
* وأجابت اللجنة بما يلي:
… إذا جاءها الحيض بعد طواف الركن سقط عنها طواف الوداع إذا غادرت مكة قبل طهرها، فإن مكثت في مكة حتى طهرت لزمها طواف الوداع، أما إذا جاءها الحيض قبل طواف الركن، فإن عليها أن تبقى في مكة حتى تطهر وتطوف طواف الركن وهي طاهرة، ولا بديل لذلك، هذا مذهب الجمهور، وذهب الحنفية إلى ما ذهب إليه الجمهور إلا أنهم أجازوا لها إذا أرادت السفر قبل طهرها لضرورة كفوات الرفقة ونحوها أن تعتصب وتطوف طواف الركن وهي حائض، ثم تفدي بناقة تذبحها في الحرم وتسافر وتعفى من طواف الوداع، والله أعلم.
ترك طواف الإفاضة والرمي
عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من / أحمد ، ونصه:
رجل وقف بعرفة ورجم جمرة العقبة الكبرى وتحلل التحلل الأصغر ولم يطف طواف الإفاضة (طواف الركن) ولم يرجم أيام التشريق وعاد إلى الوطن الكويت بسبب مرضه ولم يستفت أحداً من العلماء هناك وإنما تصرف بمحض إرادته وقد شفي الآن من مرضه وبقي من ذي الحجة أيام فما الحكم الشرعي كيف يتصرف؟
أفتونا مأجورين مع رجاء الاستعجال قبل انتهاء شهر ذي الحجة.
* وقد أجابت اللجنة بالتالي:
يجب على المستفتي أن يعود إلى مكة المكرمة لأداء طواف الركن ولا يغنه عنه شيء آخر ثم عليه إتمام أعمال الحج الأخرى التي تركها، مثل ذبح الهدي إن كان متمتعاً أو قارناً، ثم الحلق، ثم طواف الوداع ، أما الرمي فقد فاته وقته، ولذلك فإن عليه أن يفديه بشاة يذبحها في الحرم ويوزعها على الفقراء والمساكين، ثم إذا استطاع أن يعود إلى مكة للطواف قبل نهاية شهر ذي الحجة فهذا هو الأولى خروجاً من اختلاف الفقهاء، وإن لم يستطع فلا حرج عليه أن يعود إليها في أي وقت آخر بعد ذي الحجة ، لأن طواف الركن وقته العمر كله عند كثير من الفقهاء.
ولا يجوز للمستفتي أن يقرب زوجته حتى يطوف طواف الركن ويتحلل التحلل الثاني، فإن قربها لزمه الفداء بشاة يذبحها في الحرم ويوزعها على الفقراء والمساكين.
وإذا أراد المستفتي العود إلى مكة للطواف وإتمام حجه فإن له أن يعود إليها بدون إحرام جديد، لأنه لازال محرماً بإحرامه الأول، وله إن شاء أن يعود إليها محرماً بعمرة، وبعد أدائه أحكام العمرة يتم طواف الركن وأفعال الحج الأخرى. والله أعلم.
طواف الوداع
عرض على اللجنة السؤال المقدم من السيد / عبد الله ، ونصه:
ما حكم طواف الوداع؟
ـ أجابت اللجنة:
طواف الوداع واجب عند أكثر الفقهاء، وسُنّة عند بعضهم.
جمع طواف الإفاضة والوداع معا
عرض على اللجنة السؤال المقدم من السيد / عبد الله ، ونصه:
هل يجوز للقارن والمفرد تأجيل الطواف والسعي إلى آخر يوم بحيث يطوف ويسعى ويكون طوافه طواف إفاضة ووداع ويكون بذلك قد طاف وسعى مرة واحدة فقط، ونود التنويه على أننا غير ملتحقين بالحملات مما يعنى عدم وجود تسهيلات في منى للمبيت.
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الرمي في اليومين الثاني والثالث من الأضحى للجمرات الثلاث وكذلك اليوم الرابع منه لمن تأخر ولم يتعجل، وهو الأول والثاني والثالث من التشريق يبدأ من الزوال، ولا يجوز الرمي فيها قبله.
وقال أبو حنيفة في الرمي في اليوم الرابع من الأضحى وهو الثالث من التشريق لمن تأخر ولم يتعجل المستحب الرمي بعد الزوال ويجوز أن يرمي الحاج قبل الزوال بعد طلوع الفجر في هذا اليوم، أما الرمي في اليوم الثاني والثالث من الأضحى وهما الأول والثاني من التشريق فالرواية المشهورة عن أبي حنيفة كمذهب الجمهور المتقدم، وفي رواية أخرى عنه جواز الرمي قبل الزوال بعد طلوع الفجر لكنه خلاف الأفضل عنده، وعليه فلا يجوز القول بأن الرجم قبل الزوال بدعة في الدين لما تقدم.
وبعد الاطلاع والمناقشة رأت اللجنة إحالة الموضوع إلى هيئة الفتوى.
دمج طواف الإفاضة والوداع
عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / عبد الله ، ونصه:
هل يجوز للقارن والمفرد تأجيل الطواف والسعي إلى آخر يوم بحيث يطوف ويسعى ويكون طوافه طواف إفاضة ووداع ويكون بذلك قد طاف وسعى مرة واحدة فقط، ونود التنويه على أننا غير ملتحقين بالحملات مما يعني عدم وجود تسهيلات في منى للمبيت.
أجابت اللجنة:
يجوز عند المالكية والحنابلة ( على المذهب ) أن يتأدى طواف الوداع بطواف الإفاضة وطواف العمرة، لأن طواف الوداع ليس مقصوداً لذاته، بل ليكون آخر عهده بالبيت الطواف، وحصل له ثوابه إن نواه بهما، كتحية المسجد تؤدى بالفرض، ويحصل ثوابها إن نواها به، فإن نوى بطوافه الوداع لم يجزئه عن طواف الزيارة، لقوله صلى الله عليه وسلم: " إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى ".
ويرى الشافعية ، ورواية عن أحمد أنه لا يجزئ طواف الإفاضة (الزيارة) عن طواف الوداع لأنهما عبادتان واجبتان، فلم تجزئ إحداهما عن الأخرى.
وترجح اللجنة الأخذ بالرأي الأول تيسيراً على الناس، والله أعلم.

طواف الوداع في العمرة
عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / شافي ، ونصه:
هل العمرة فيها طواف الوداع؟ وما هو الدليل على ذلك؟
أجابت اللجنة:
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن على المعتمر أن يطوف للوداع عند مغادرته مكة، وهو واجب عند بعضهم، وسنة عند البعض الآخر، لأن طواف الوداع شرع لتوديع البيت عند مغادرة مكة مطلقاً في نظرهم، وذهب الحنفية إلى أن المعتمر ليس عليه طواف وداع، لأنه من مناسك الحج خاصة عندهم، فلا يلزم المعتمر لذلك. والله تعالى أعلم.
جمعوا طواف الإفاضة والوداع معا
عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / عيسى ـ ونصه:
قام بعض الشباب في العام الماضي بالذهاب إلى مكة عن طريق حملة غير رسمية، وذلك للحج إلا أنهم وصلوا وقت الوقوف بعرفة، وتوجهوا إلى عرفات مباشرة، وبعد المبيت بمزدلفة قاموا بأداء المناسك الأخرى عدا طواف الإفاضة.
وفي آخر يوم لهم سعوا أولاً، ثم جمعوا طواف الإفاضة وطواف الوداع في طواف واحد، ليكون آخر عهدهم بالبيت الطواف.
فما حكم حجتهم؟ وإن كانت غير صحيحة فهل عليهم إعادتها؟
ونرغب بتعجيل الإجابة لتدارك الأمر في موسم الحج إن استلزم الأمر ذلك. وجزاكم الله خيراً.
أجابت اللجنة:
إذا كان المستفتون قد أحرموا بالحج من الميقات، ولبسوا لباس الإحرام، ووقفوا بعرفة في وقته المحدد له شرعاً وهو من زوال شمس يوم عرفة، حتى طلوع فجر يوم الأضحى، ثم سعوا سعي الحج، ورموا الجمرات في أيامها الثلاثة، وطافوا طواف الحج مع طواف الوداع، كما جاء في الاستفتاء فقد صح حجهم، ولا إعادة عليهم إلا أن على كل واحد منهم دم (ذبح شاة في الحرم) إذا هم لم يطوفوا قبل السعي فإن طافوا قبل السعي نفلاً أو غيره لم يلزمهم الدم. والله تعالى أعلم.
طواف الحائض
عرض الاستفتاء المقدم من السيد/ عبد العزيز البدر القناعي ـ الوكيل المساعد لشئون الثقافةالإسلامي ة، ونصه:
رجاء التكرم بعرض التساؤل التالي على لجنة الفتوى بالوزارة لمعرفة الرأي الشرعي فيه..:
تعترض بعض النسوة فترة الحيض، فتمنعهن عن طواف الإفاضة، وسعي الحج، ويحين موعد سفر الحملة قبل أن يطهرن من حيضهن، فكيف يتصرفن؟ وماذا يلزمهن لإتمام شعائر الحج؟.
*وأجابت اللجنة بما يلي:
طواف الإفاضة ركن من أركان الحج بإجماع الفقهاء.
والجمهور على أن الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر شرط من شروط الطواف، وعليه فلا يجوز للمرأة الحائض أن تطوف في حيضها حتى تطهر منه.
وذهب الحنفية إلى أن الطهارة من واجبات الطواف وليست شرطا فيه، وعليه فإن الجمهور يرون أن على المرأة الحائض البقاء في مكة حتى تطهر ثم تطوف وتسعى، والحنفية يجيزون للحائض إذا أرادت السفر قبل طهرها أن تعتصب وتطوف في حيضها وعليها ذبح بدنة في الحرم فداء لذلك، والله أعلم.
أحدث أثناء الطواف
عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / السيد ـ ونصه:
ذهبت إلى الحج عام 94 وأثناء الطواف خرج مني (ريح) من شدة الزحام، ولا أدري في أي شوط من الأشواط، وكنت أجهل بالحكم. ومنذ فترة سمعت في درس في المسجد، أن من شروط صحة الطواف حول الكعبة الطهارة، فما حكم ذلك؟
أجابت اللجنة:
طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، وكذلك طواف العمرة، فهو ركن من أركان العمرة، ولا يصح الشيء بدون وجود جميع أركانه، والطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر شرط من شروط صحة الطواف عند أكثر الفقهاء، فلا يصح طواف غير المتوضئ، وذهب الحنفية إلى أن الطهارة واجب في الطواف وليست شرطا في صحته فيصح طواف غير المتوضئ، إلا أن عليه أن يعيد الطواف بطهارة إن لم يغادر مكة، أو يذبح شاة في الحرم إن غادر مكة توفية للواجب، ومادام المستفتي قد انتقض وضوءه قبل إتمام الطواف وغادر مكة، فإن عليه أن يذبح شاة في الحرم، للخلل الذي طرأ على طوافه، وفقاً لمذهب الحنفية ، والله تعالى أعلم.

سعي الحائض
عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من/يوسف، وهو.
امرأة نوت التمتع في الحج وكان عليها العادة الشهرية فذهبت إلى الحرم وسعت سعي العمرة ثم لما طهرت طافت طواف العمرة وتحللت، فهل عمرتها في الحج صحيحة؟ وإذا كانت صحيحة هل يفتى بمثل ذلك؟ وإن لم تكن صحيحة فما الواجب عليها؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
يرى جمهور الفقهاء أن السعي في العمرة ركن من أركانها، وأن شروط صحة السعي أن يكون بعد طواف صحيح، والسعي في العمرة المستفتى عن حكمها لم يسبقه طواف صحيح فلم يصح، وعليه يكون قد فات ركن من أركان العمرة فتكون العمرة غير صحيحة.
وذهبت الحنفية إلى أن السعي في العمرة ليس بركن من أركانها وإنما هو واجب إذا فات جبر بدم، وعليه تكون عمرتها صحيحة إذا نحرت دما جبرا للواجب الذي فات.
ويمكن لمن هو في مثل هذه الحالة أن ينحر بمكة قبل أن يعود فإن لم يفعل أمكنه أن يرسل إلى مكة قيمة الفدية ليشترى بها شاة تنحر بمكة وتوزع على الفقراء هناك.
واللجنة ترى أن الأحوط الأخذ برأي جمهور الفقهاء، والأيسر الأخذ برأي الحنفية والله أعلم.
التنفل بالسعي
عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / أحمد ، ونصه:
هل يشرع التنفل ( بالسعي بين الصفا والمروة ) دون طواف أو ارتباط بطواف ( أي يتقرب إلى الله بالسعي وحده سواء في أشهر الحج أو غيرها).
أرجو الإجابة مع توضيح أقوال فقهاء المذاهب في ذلك.
* وأجابت اللجنة بما يلي:
* ذهب جمهور الفقهاء إلى أن السعي بين الصفا والمروة لم يشرع عبادة مستقلة من غير طواف سابق عليه، وقد اشترط البعض أن يكون الطواف السابق عليه هو طواف قدوم أو طواف ركن، وذهب البعض إلى أنه يصح بعد طواف نفل، والله أعلم.



المبيت بمنى ليلة التروية
عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ أحمد ، ونصه:
أنا صاحب حملة حج كويتية أعزم الذهاب إلى الحج في هذه الموسم واعتقد أنه ستواجهني بعض المشاكل في هذا الحج وذلك بسبب أن الأرض التي كانت مخصصة للكويتيين في السابق قرابة 56 ألف متر مربع وقلصتها الجهات الرسمية في السعودية إلى 24 ألف متر وبينما إننا كنا سابقاً نعاني من ضيق المساحة فمن باب أول الآن حيث كانت نسبة الأرض المخصصة ما يوازي 60% فهذا يسبب لنا أصحاب الحملات الحرج الشديد أن نبيت في(منى) يوم التروية لذلك أسأل عن مشروعية قدومي إلى (منى) في يوم التروية في الساعة الثانية عشر ليلاً ومغادرتها الثانية صباحاً قبل صلاة الفجر وهل عدم مبيتي في تلك الليلة في منى بالكلية فيه إثم مع الضرورة التي أنها بها.
أفتونا مأجورين.
(الجواب بعد السؤال التالي )
التأخر يوم التروية لما بعد العصر
وعرض أيضا على اللجنة الاستفتاء المقدم من حملة إبراهيم ، ونصه:
ما حكم التأخر بالخروج إلى منى يوم التروية لما بعد صلاة العصر؟.
* وقد أجابت اللجنة عن السؤالين السابقين بالتالي:
يسن خروج الحاج إلى منى صباح يوم التروية بعد طلوع الشمس والمبيت فيها حتى طلوع الشمس من يوم عرفة، وعلى ذلك فلا ينبغي تركه، فإذا تركه فلا شيء عليه.
والله أعلم.
المبيت في منى ليلة التروية
عرض على اللجنة السؤال المقدم من السيد / عبد الله ، ونصه:
ما حكم المبيت في منى يوم التروية؟
ـ أجابت اللجنة:
مبيت الحاج في منى يوم التروية إلى ما بعد طلوع الفجر سُنّة.
الخروج إلى عرفة ليلة التاسع من ذي الحجة
عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من/ حملة إبراهيم، ونصه:
ما حكم من توجه إلى عرفة بعد منتصف الليل في حوالي الساعة 12.00 ليلاً من منى ليلة التاسع من ذي الحجة؟
وقد أجابت اللجنة بالتالي:
لا بأس بالحضور إلى عرفة قبل طلوع فجر يوم عرفة، وإن كان من السنة أن يخرج من منى بعد طلوع الفجر من يوم عرفة، ولا يدخل إلى عرفة إلا بعد الزوال وجمع الظهر والعصر مع الإمام في مسجد نمرة، ثم يدخل إلى عرفة بعد ذلك والله أعلم.
فوات الوقوف بعرفة
عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم بواسطة/ بدر السنين، ونصه:
امرأة ذهبت للحج وبينما هي في عرفة مرضت مرضاً شديداً نقلت على أثره إلى المستشفي، ولم تكن قد استكملت وقوفها بعرفة إلى جزء من الليل لهذا السبب. وبقيت في المستشفي تتلقى العلاج حتى رجع الحجيج إلى ديارهم، ولما أذن الله لها بالشفاء عادت إلى البلاد وقد فاتها الوقوف بعرفة كما بينا ولم تبت بمزدلفة ولا بمنى ولا رمت الجمار ولا طافت طواف الإفاضة ولا ذبحت هديها إن كان عليها هدي ولا طافت طواف الوداع. ولما عادت إلى بلادها استأنفت حياتها الزوجية كالمعتاد. فما حكم حجها. وماذا يجب عليها. أفتونا مأجورين.
*وكان الموضوع قد سبق عرضه على اللجنة في المحضر السابق وفيه: أفاد د. أحمد الحجي الكردي بأنه علم من جهة المستفتية أنها أفاضت من عرفة بعد العصر، وأفاد الشيخ عز الدين أنه علم أنه قد تمت المعاشرة بين المستفتية وزوجها وأنها لم تشترط أن تحل إذا حبسها حابس.
وأجابت اللجنة بما يلي:
المستفتية وقفت بعرفة نهارا ولم تقف جزء من الليل حيث فاجأها المرض وعادت إلى بلدها وتمت المعاشرة بينها وبين زوجها والحكم في ذلك يختلف عند الفقهاء فعند المالكية بطل حجها لعدم الوقوف جزءاً من الليل وعليها القضاء ولا شيء عليها غيره. وعند الشافعية والحنابلة فسد حجها بالجماع وعليها بدنة والقضاء. وعند الحنفية حجها صحيح وعليها بدنة و دمان، دم لترك المبيت في مزدلفة، ودم لتركها الرمي، ويضاف إليهما دم الهدي إن كانت متمتعة أو قارنه، وطواف الزيارة في الوقت الذي تتمكن فيه من الذهاب إلى مكة.
واللجنة ترى أن المستفتية بالخيار بين أن تأخذ بما ذهب إليه الشافعية والحنابلة والمالكية أو بما ذهب إليه الحنفية، والأحوط الأول، والأيسر الأخير. والله تعالى أعلم.

صوم يوم عرفة في الحج
عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / شافي ، ونصه:
إذا صادف يوم عرفة يوم الجمعة فهل يجوز أن أصوم يوم الجمعة أم لا؟ وما هو الدليل على ذلك؟
ـ أجابت اللجنة:
لا بأس لغير الحاج بصيام يوم عرفة ولو صادف يوم الجمعة أما الحاج فإن كان الصوم يضعفه عن متابعة أعمال الحج فلا يجوز له الصوم في يوم عرفة سواء كان يوم جمعة أو غيره باتفاق الفقهاء وإن كان لا يضعفه أجاز صومه بعض الفقهاء ومنعه بعضهم الآخر.
الخروج من مزدلفة بعد منتصف الليل
عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / إبراهيم، ونصّه الآتي:
نرجو التكرم بعرض الأسئلة التالية على لجنة الفتوى في وزارتكم الموقرة، آملين الجواب عليها ولكم منا جزيل الشكر.
هل يجوز لنا الخروج من مزدلفة بعد مغيب القمر (مع تحديد ساعة مغيب القمر)؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
…يجوز الخروج من مزدلفة بعد منتصف الليل بفترة ولو يسيرة، ولا يجوز الخروج من مزدلفة قبل ذلك ولكن الأفضل أن يمكث إلى أن يصلي الفجر ويقف بالمشعر الحرام ويخرج قبل طلوع الشمس لقول النبي صلى الله عليه وسلم:: من شهد صلاتنا هذه( أي صلاة الفجر) ووقف معنا حتى يدفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلاً ونهاراً فقد تم حجه وقضى تفثه"، ويعرف منتصف الليل بتقسيم الوقت مابين غروب الشمس إلى طلوعها. والله أعلم.
تعذر المبيت بمزدلفة
عرض الاستفتاء المقدم من السيد/ عبد العزيز البدر القناعي ـ الوكيل المساعد لشئون الثقافة الإسلامية، ونصه:
رجاء التكرم بعرض التساؤلات التالية على لجنة الفتوى بالوزارة لمعرفة الرأي الشرعي فيها.. وهي تساؤلات تتعلق بالحجاج الكويتيين:
عند نفرة الحجاج من عرفة إلى المزدلفة تنتج ـ في أغلب الأحيان ـ زحمة شديدة، وقد يخطئ البعض فيخرج عن حدود مزدلفة، ولا يحسن التصرف، سواء الحاج، أو سائق السيارة أو المشرف، ويحاول العودة إلى مزدلفة مرة أخرى فلا يستطيع حتى يدركه فجر يوم العاشر، فماذا يجب عليه؟ وهل يلزم الحملة شيء لتقصيرها، أم يتحمل الحاج نتيجة هذا الأمر؟ وماذا يترتب عليه؟
*وأجابت اللجنة بما يلي:
…إن تعذر على الحاج الوجود في مزدلفة في الوقت المحدد لذلك لعذر، فلا شيء عليه بالاتفاق، فإن كان لغير عذر وجب عليه الدم، والله أعلم.
ترك المبيت بمزدلفة
عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من / حملة إبراهيم ، ونصه:
هل يعتبر الرجل الذي يصحب نساءً من أهله من أصحاب الأعذار الذين يرخّص لهم بترك المبيت في مزدلفة؟
*…وقد أجابت اللجنة بالتالي:
…من الأعذار المبيحة لترك المبيت بمزدلفة المرض، والضعف الجسمي، كما في الشيخ الفاني ـ وكذا خوف الزحام على المرأة والأهل الضعفاء، وعلى ذلك فللمستفتي ترك المبيت بمزدلفة لمصاحبة من معه من أهله من النساء للخشية عليهن من الزحام. والله أعلم.
متى الدفع من مزدلفة
عرض على اللجنة السؤال المقدم من السيد / عبد الله ، ونصه:
متى يحق للحاج الدفع من المزدلفة؟ ومتى يبدأ رمي جمرة العقبة الكبرى؟
ـ أجابت اللجنة:
يحق للحاج الدفع من مزدلفة ليلة الأضحى بعد طلوع الفجر و قبيل طلوع الشمس، أما المرضى والنساء وأصحاب الأعذار فيجوز لهم الدفع من مزدلفة بعد منتصف الليل، وأما رمي جمرة العقبة فوقته يبدأ من طلوع فجر يوم الأضحى، وأجاز بعض الفقهاء لمن دفع من مزدلفة بعد منتصف الليل أن يرمي جمرة العقبة بعد منتصف الليل وقبل طلوع الفجر.…
المبيت خارج منطقة مزدلفة لعذر
عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / محمد ، ونصه:
أرجو التفضل بإفادتي بفتوى لجنتكم الموقرة في المسألتين التاليتين:
ـ ما حكم من بات بالخطأ خارج منطقة مزدلفة، أو تعذر عليه لضيق المكان المبيت فيها، وذلك في المذاهب الأربعة.
أجابت اللجنة:
ذهب جمهور الفقهاء(الحنفية ، والمالكية، والشافعية في قول، وهو رواية عن أحمد) إلى أن المبيت في مزدلفة للحاج ليلة النحر سنة، فلا يجب بتركه شيء لعذر، أو لغير عذر.
وذهب بعض الفقهاء (الشافعية في الأصح، وهو المذهب عن الحنبلية) إلى أنه واجب يجب بتركه دم، إن لم يكن لعذر، فإن كان لعذر لم يجب فيه شيء، والخطأ وضيق المكان في وقت الزحام عذر مبرر لعدم المبيت وعليه فليس على المستفتي شيء في تركه المبيت في منى باتفاق الفقهاء ، وفق ما تقدم، والله تعالى أعلم.
رمي الجمرات خارج المرمى
عرض على اللجنة السؤال المقدم من السيد/ علي ونصه:
في عام 1978 أكرمني الله بأداء فريضة الحج، والحمد لله أديت مناسك الحج كاملة، إلا أنه عند رمي الجمرات حدث الآتي:
في اليوم الأول وهو يوم النحر رميت الجمرات بالطريقة الصحيحة.
في اليوم الثاني كان الزحام شديداً جداً، تمكنت من رمي الجمرات عند العقبة الأولى، وعند العقبة الوسطى وجدت الزحام أشد من العقبة الأولى بكثير، وقد دخلت في وسط الجموع الداخلة، ولكن لم أتمكن أبداً من الوصول إلى المرمى بسبب شدة الزحام، حيث وجدت أنني ربما أداس بالأقدام، خرجت بعد أن ألقيت بالجمرات ولكن لم تصل إلى المرمى، أي سقطت خارج المرمى، وعند العقبة الثالثة كان الزحام أقل واستطعت رمي الجمرات بالطريقة الصحيحة.
والسؤال هو:
هل يعتبر حجي كاملاً؟ وإذا لم يكن الحج كاملاً فهل علي كفارة وما هي؟
ورأت اللجنة:
أن الحج صحيح وإذا تأكد أن الحصيات لم تصب الجمرة فعليه دم يذبح في الحرم. والله أعلم.
رمي جمرة العقبة قبل الفجر
عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / إبراهيم، ونصّه الآتي:
هل يجوز رمي جمرة العقبة الأولى بعد خروجنا من مزدلفة وقبل صلاة الفجر؟
* وأجابت اللجنة بما يلي:
يجوز رمي جمرة العقبة الأولى بعد منتصف الليل وهذا مذهب الشافعية والحنابلة، ولكن الأفضل أن يكون الرمي بعد طلوع الشمس لحديث ابن عباس:
" كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم ضعفاء أهله بغلس ويأمرهم أن لا يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس". والله أعلم.
ترك رمي الجمرات ثاني أيام التشريق
عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من/يوسف، وهو:
كان خطة الحملة في الحج هو التأخر لثالث أيام التشريق ثم غيروا رأيهم فجأة لرغبة الحجاج في التعجل.. ذهبت بعض النساء إلى السوق على أساس أنهن سيرمين جمرات ثاني أيام التشريق في الليل.. فلما جئن في وقت المغرب فوجئن بتعجل الحملة فماذا يفعلن في تلك الحالة؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
…أنه يلزم النساء اللائى كن في السوق وحضرن وقت المغرب ولم يرمين جمرات اليوم الثاني من أيام التشريق يلزم كل واحدة منهن دم ينحر بمكة ويوزع على فقرائها فإن كانت هذه الحالة قد حدثت في الماضي ينحرن الفدية الواجبة جزاء لذلك بمكة، ويمكن لهن ارسال قيمة الفدية لتشترى بها شاة وتذبح بمكة وتوزع على فقرائها. والله أعلم.
وقت رمي الجمار
عرض الاستفتاء المقدم من السيد/ عبد العزيز البدر القناعي ـ الوكيل المساعد لشئون الثقافة الإسلامية، ونصه:
رجاء التكرم بعرض التساؤلات التالية على لجنة الفتوى بالوزارة لمعرفة الرأي الشرعي فيها..:
في اليوم الثاني من أيام التشريق يتعجل الكثيرون من الحجاج في رمي الجمار استعداداً للسفر، مما يسبب ازدحاماً شديداً في فترة الزوال، فهل يجوز للحاج أن يرجم صباحاً وقبل الزوال في ذلك اليوم؟وماذا يترتب عليه إن فعل ذلك؟
*وأجابت اللجنة بما يلي:
لايجوز عند الجمهور رمي الجمار قبل الزوال في ثاني أيام التشريق، فإن تعجل ورماها قبل الزوال وغادر فعليه دم.
وروى الحسن عن أبي حنيفة ـ وهو رواية عند الحنابلة ـ أنه إن كان قصده التعجل في النفر الأول فلا بأس أن يرمي في اليوم الثالث قبل الزوال لدفع الحرج، والله أعلم.
الرمي أيام التشريق
عرض على اللجنة السؤال المقدم من السيد / عبد الله ، ونصه:
متى يبدأ الرمي في أيام التشريق؟ ومتى ينتهي؟ وهل يجوز الرمي قبل الزوال لمن أراد التعجل لتفادي الزحام الشديد المهلك؟
ـ أجابت اللجنة:
الرمي في أيام التشريق يبدأ من زوال الشمس إلى طلوع فجر اليوم التالي، ورُوي عن الإمام أبي حنيفة جواز الرمي في هذه الأيام قبل الزوال عند شدة الزحام.
الرجم قبل الزوال أيام التشريق
عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / خالد ، ونصه:
نرجو الإجابة على السؤال التالي وجزاكم الله خيراً.
ظهر في الفترة الأخيرة في الحج الرجم قبل الزوال في ثاني أيام التشريق، بناء على فتوى لأحد طلبة العلم.
ما حكم الرجم قبل الزوال في ثاني أيام التشريق؟ وما حكم من عمل بهذه الفتوى؟
ـ أجابت اللجنة بالتالي:
لا يجوز عند الجمهور رمي الجمار قبل الزوال في اليوم الأول والثاني من أيام التشريق(وهو اليوم الثاني والثالث من أيام النحر).
وروي عن أبي حنيفة أن الأفضل أن يرمي في اليوم الثاني والثالث (من أيام النحر) بعد الزوال فإن رمى قبله جاز(البدائع:2/137) وهو رواية عن الحنابلة. والله تعالى أعلم.
الإنابة في الرمي
عرض على اللجنة السؤال المقدم من السيد / عبد الله ، ونصه:
ما حكم الإنابة في الرمي؟
أجابت اللجنة:
يجب على الحاج القادر أن يرمي الجمار بنفسه، ولا يجوز له أن يستنيب إلا إذا كان مريضاً أو محبوساً أو له عذر فإنه يجوز له في هذه الأحوال إنابة غيره عنه، فإذا لم يجد من ينوب عنه فيه كان عليه دم ( شاة) تذبح في الحرم ويتصدق بلحمها على الفقراء والمساكين فيه ولا يأكل منها.
ذبح هدي التمتع والقرآن في مكة وما حولها
عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من رئيس لجنة للدعوة الإسلامية في جمعية خيرية السيد/ عبد اللطيف ، ونصه:
هل يجوز للحاج أن ينفذ أضحيته خارج المملكة العربية السعودية في البلدان المحتاجة من مثل(الشيشان، كوسوفو، كشمير...الخ) وذلك بدفعها مسبقاً عن طريق اللجان الخيرية أو غيرها.
* أجابت اللجنة:
لا يجب على الحاج أن يضحي عن نفسه مادام مسافراً وبعيداً عن أهله، لأن شرط وجوب الأضحية عند من يقول بوجوبها الإقامة، إلا أن الحاج يلزمه الهدي إذا كان متمتعا أو قارنا والهدي غير الأضحية إلا أنه مشابه لها في الأوصاف.
ومن شروط صحة ذبح الهدي لمن وجب عليه من الحجاج أن يذبحه في الحرم (مكة وما حولها) ولا يجوز أن يذبحه خارج الحرم باتفاق الفقهاء. قال تعالى: (هديا بالغ الكعبة) والله تعالى أعلم.
المبيت في منى ليالي التشريق
عرض على اللجنة السؤال المقدم من السيد / عبد الله ، ونصه:ما حكم المبيت في منى وهل يجزئه نصف الليل الأول أو نصفه الآخر دون الليل كله, وإذا لم يجد مكاناً لشدة الزحام أو لم يسمح له رجال الأمن بالوقوف بسيارته فماذا يفعل؟
…ـ أجابت اللجنة:
المبيت في منى في ليالي التشريق سُنَّة عند بعض الفقهاء لا يجب بتركه شيء وواجب عند الجمهور فيجب بتركه لغير عذر الدم، وحدُّ المبيت إلى ما بعد منتصف الليل، ولو بقي إلى طلوع الفجر كان أفضل،فإذا لم يجد مكاناً لسيارته في منى فإن ذلك لا يعتبر عذراً مادام يستطيع الوصول بأي طريقة.
الخروج من منى في اليوم الثالث إلى العزيزية
عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / إبراهيم، ونصّه الآتي:
إذا خرج الحاج من منى ثالث أيام التشريق وأراد المبيت في العزيزية(من أحياء مكة) إلى اليوم الرابع ليطوف طواف الوداع. فهل يلزمه المبيت في منى والرجم؟
* وأجابت اللجنة بما يلي:
…إذا خرج الحاج من منى بأن تجاوز جمرة العقبة قبل غروب شمس اليوم الثالث من أيام العيد(وهو ثاني أيام التشريق) لم يلزمه المبيت والرمي لأنه يكون ممن تعجل في يومين، قال الله تعالى: (فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى)، سورة البقرة آية (203). والله أعلم.
المبيت بمنى أيام التشريق
عرض الاستفتاء المقدم من السيد/ عبد العزيز البدر القناعي ـ الوكيل المساعد لشئون الثقافة الإسلامية، ونصه:
رجاء التكرم بعرض التساؤلات التالية على لجنة الفتوى بالوزارة لمعرفة الرأي الشرعي فيها..:
اقتضى تنظيم حملات الحج أن تتواجد جميع الحملات الكويتية في منطقة العزيزية، وكل حملة ملتزمة بتوفير السكن المناسب لجميع حجاجها، ومما يجدر ذكره أن الخدمات التي توفرها الحملة في مقرها خدمات راقية في الغالب، وبطبيعة الحال ينتقل الحاج في اليوم الثامن ـ وهو يوم التروية ـ إلى " منى " استعدادا للتوجه إلى عرفات، يوم التاسع، وفي ليلة الحادي عشر والثاني عشر، وهي أيام التشريق يبيت الحاج في " منى " وقد قامت السلطات السعودية بتقسيم الأراضي في " منى " على جميع الحجاج، وخصصت للحجاج الكويتيين نسبة من الأرض لا تتناسب مع أعدادهم، فنتج عن ذلك ضيق المساحة، بالإضافة إلى الازدحام الشديد الذي يعاني منه الحجاج عند الانتقال من العزيزية إلى " منى " ومن الملاحظ خلال السنتين الماضيتين أن الحجاج يجلسون في طرق السيارات، والمشاة، هذا بالإضافة إلى حاجة الحاج إلى الحمام والخلاء، والناس يقفون في طوابير طويلة.
تلك قضايا ملحة، تحتاج إلى حلٍ شرعي، وهي تتعلق بفريضة الحج أمام هذا كله نطرح تساؤلنا: ما الحكم الشرعي في المبيت " بمنى " أيام التشريق؟ وما الوقت الذي يجزئ في المبيت؟ وماذا يترتب على الحاج إذا ترك المبيت في " منى " أيام التشريق؟
*وأجابت اللجنة بما يلي:
المبيت في منى في ليالي أيام التشريق واجب عند الجمهور، ويجب لتركه بغير عذر الدم، والقدر الواجب للمبيت هو مكث أكثر الليل.
وذهب الحنفية إلى أن المبيت هذا سنة، فلا يجب بتركه دم مطلقا.
وترى اللجنة أنّ على الحجاج بذل جهدهم للمبيت بمنى، فإن شق عليهم ذلك فلا بأس بترك المبيت، ولا شيء عليهم في هذه الحال، والله أعلم.
الخروج من منى بعد منتصف ليل أيام التشريق
عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من/ حملة إبراهيم، ونصه:
ما حكم من خرج من منى في أيام التشريق حوالي الساعة 1.00 ليلاً وبات في العمارة مع العلم أنه حضر إلى منى بعد صلاة المغرب؟
وقد أجابت اللجنة بالتالي:
المبيت في منى في أيام التشريق واجب عند أكثر الفقهاء، والقدر الواجب هو البقاء أكثر الليل، فلو غادر منى إلى مكة بعد منتصف الليل فقد أدى الواجب.
وعليه فلا بأس في هذه الليالي من العودة من منى إلى مكة بعد منتصف الليل والله أعلم.
تقديم العمرة على الحج
عرضت الأسئلة المقدمة من السيد/ سمير وهي:
إذا كنت تنوي الحج إلى بيت الله الحرام فماذا عليك أولاً الحج أو العمرة؟ فالعمرة تعطي للإنسان فكرة جيدة للحج، وكما يعرف الكل أن في الحج زحمة شديدة حيث يوجد عدد كبير من سكان العالم.
* أجابت اللجنة:
أن أداء العمرة لا يسقط فريضة الحج، وتجوز العمرة قبل الحج …أو بعده هذا إذا كان واجباً عليه فريضة الحج، والله أعلم. أما الازدحام في موسم الحج وما فيه من مشقة فإن هذا لا يسقط فريضة الحج.