فتاوى كبار علماء الكويت في الحج(1)

ادارة الملتقى الفقهي




فتاوى كبار علماء الكويت في الحج


بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، ورضي الله عن التابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن الحج ركن من أركان الدين، وعبادة من أجل العبادات في الإسلام، فرض في العمر مرة على كل مسلم مستطيع له، قال الله تعالى: (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْ الْعَالَمِينَ) 97/ آل عمران، وقال رسول الله: (بُنِيَ الإِسْلامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ) متفق عليه.
والعمرة كذلك فرضت في العمر مرة على كل مستطيع لها عند الشافعية والحنبلية، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ)، وبقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة أم المؤمنين - رضي الله عنه - عندما سألته قائلة: (يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ؟ قَالَ: نَعَمْ عَلَيْهِنَّ جِهَاد لا قِتَالَ فِيهِ: الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ) رواه ابن ماجه وأحمد.
وقال المالكية وأكثر الحنفية: إنها سنة، واستدلوا على ذلك بحديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: عندما سئل عن العمرة أواجبة هي؟ فقال: (لا، وَأَنْ تَعْتَمِرُوا هُوَ أَفْضَلُ) رواه الترمذي وقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
وذهب بعض الحنفية إلى أن العمرة واجبة بين الفرض والسنة.
واتفق الفقهاء جميعا على استحباب الإكثار والمتابعة بين الحج والعمرة في كل موسم ـ بعد أداء الفريضة ـ لقوله صلى الله عليه وسلم: ( تابعوا بين الحج والعمرة ، فإنهما ينفيان الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة ، وليس للحجة المبرورة ثواب دون الجنة ) أخرجه الترمذي وصححه والنسائي وابن ماجه.
وقد اتفق الفقهاء على أن لكل من الحج والعمرة فروضا، وواجباتٍ، وسنناً، كما اتفقوا على أن الحج والعمرة إذا فَقَد أيٌّ منهما أحد فروضه بطل، ولم تَجْبُرْه الكفارة، أما إذا افتقد أحد واجباته، فإن ذلك يُدخل عليه نقصا ينجبر بالكفارة، وتسمى الفدية، وهي متعددة بحسب نوع المخالفة التي يقع فيها الحاج والمعتمر.
لهذا كان حريا بالحاجِّ والمعتمر قبل أن يبدءا الحج والعمرة أن يتعلما أحكام ذلك على يد عالم، أو أن يقرءا كتابا متخصصا في ذلك، إن كانا من طلاب العلم، أو أن يرافقا عالما في حجه وعمرته ليقتديا به في أفعاله ومناسكه، وإلا فيخشى أن يقعا في أخطاء قد لا يعرفان طريقا للتخلص منها والتغلب عليها، وهو ما يحصل لبعض الحجاج والعُمَّار، فيعودون من مناسكهم بمخالفات شرعية ربما أنقصت الأجر أو أبطلت العمل.
وقد استقبلت هيئة الفتوى في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة الكويت على مدى السنين الماضية العديد من الأسئلة والاستفتاءات من مختلف شرائح المجتمع، حول مناسك الحج والعمرة، للتعرف عليها، كما استقبلت العديد من الاستفتاءات حول ما يقع به كثير من الحجاج والعمار من أخطاء ومخالفات في حجهم وعمرتهم ، أو ما يعترضهم من صعوبات ، أو ما يستجد لديهم من حوادث ، وما يجب عليهم شرعا في ذلك، وقد أجابت عن هذه الأسئلة، وبينت للسائلين مناسك الحج ومعالمه ، كما بينت الأحكام الشرعية في النوازل الحادثة ، أوما يجب على من وقعوا في المخالفات من كفارات لترميم ما دخل على حجهم أو عمرتهم من نقص، على وفق مختلف مذاهب الفقهاء المعتمدين، وأدلتهم من القرآن الكريم والسنة المطهرة، وكانت تختار لهم في الإجابة على أسئلتهم واستفساراتهم أيسر الأقوال الفقهية في التطبيق بعد التأكد من قوة دليله.
وقد رأى قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية أن من المفيد أن يضع بعض نصوص الفتاوى الصادرة بين عامي/ 1979-2000 /م، بين أيدى الحجاج والعمار، لتكون لهم منارا يهتدون بها في حجهم وعمرتهم، تبين لهم مناسك الحج، وما يجب عليهم ويستحب ، وما يكره لهم أو يحرم ، وما يترتب عليهم إذا ما بدرت منهم مخالفة، ليعودوا بعد ذلك بإذن الله تعالى إلى بلدهم بحج مبرور وعمرة مقبولة.
وقد رتبت هذه الفتاوى بحسب تدرج أحكام الحج والعمرة من حيث الزمان، فقدم فيها ما يتعلق بالإحرام، ثم بالطواف، ثم بالسعي، ثم بالوقوف بعرفة، ثم رمي الجمار، ثم ذبح الهدي، ثم التحلل بالحلق أو التقصير ثم طواف الوداع ثم الفتاوى العامة الأخرى.
والله تعالى نسأل أن ينفع بهذه الفتاوى الحجاج والعمار بخاصة، وأن يوفق المسلمين جميعا في سائر عباداته وأعمالهم إلى ما يحبه ويرضاه، وأن يتقبلها منهم ، وأن يوفقهم إلى كل خير.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
28/رمضان/1421هـ و 24/12/2000م
رئيس قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية
مشعل مبارك عبد الله الأحمد الصباح
فرضية الحج فورية بعد الاستطاعة
عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من أمين سر لجنة شؤون الحج السيد / خالد ونصه: هل الحج يكون على الفور أو التراخي؟
…أجابت اللجنة:
…ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الحج واجب على الفور على من تحققت فيه شروط وجوب الحج وهي: الإسلام، والعقل، والبلوغ، والحرية، والاستطاعة، فلا يجوز له تأخير أداء فريضة الحج ، والله أعلم
هل يجب البعد عن الأهل لتوفير تكاليف الحج؟
عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من/ فتحي ، ونصه:
أنا شاب في الخامسة والعشرين متزوج وعندي بنت تعاقدت مع شركة للعمل فيها بالكويت وحضرت إلى أملا في سداد ديون متراكمة علي وقد تصورت أنني يمكن أن أمضي هذه الفترة بدون زوجتي ولكنني اكتشفت أنني تعبان جداً بدون زوجتي وأخشى على نفسي الفتنة من النساء الأجنبيات وعند حلول شهر نوفمبر أكون قد سددت ديوني والحمد لله ومعي حق تذكرة الرجوع فهل أنهي تعاقدي عند هذا الحد وأرجع إلى بلدي لأعيش مع زوجتي هناك وأبتغي الرزق في بلدي والله خير الرازقين أم أستمر حتى أكمل عاما حتى يفيض معي من النقود ما يكفي للحج أنا وزوجتي والسؤال هنا: هل أكون آثما إذا رجعت إلى بلدي آخر نوفمبر إن شاء الله وفي إمكاني تحصيل نقود لو إستمريت حتى آخر المدة (آخر مدة العقد 1/7/89) لكي أحج أنا وزوجتي مع العلم أن صبري يكاد يكون نفذ ولا أستطيع العيش بدون زوجتي وأخشى على نفسي الفتنة أم لا حرج علي والله الذي يرزقني هنا بفلوس الحج يرزقني بها هناك في بلدي أفيدوني وجزاكم الله خيراً.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
*…أجابت اللجنة بما يلي:
…لا يجب الحج إلا على المستطيع وهو من ملك الزاد والراحلة ونفقته ونفقة أهله مدة ذهابه وإيابه، ولا يجب على السائل في الحالة التي وصفها في الاستفتاء أن يبقى بعيدا عن زوجته ليحصل تكاليف الحج بل الأولى له الرجوع إلى أهله إعفافا لنفسه من الفتنة. والله أعلم.
الحج بمال ربوي
عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من/ أبي عبد الله، ونصه:
أنا مواطن أود أن أحج مع والدتي في السنة القادمة إن شاء الله علماً أن لدي مبلغ من المال حصلت عليه عن طريق قرض من شركة ربوية فهل يجوز لي أن أحج من هذا المال؟ أرجو إفادتي
*…وقد أجابت اللجنة بالتالي:
…إذا كان المستفتي قد حصل على القرض المشار إليه بفائدة ربوية ولم يحج بهذا المال فإن الواجب عليه أن يختار لنفقة الحج أطيب أمواله، لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيباً، ولحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا خرج الحاجُّ حاجّاً بنفقة طيبة ووضع رجله في الغرز فنادى: لبيك اللهم لبيك ناداه مناد من السماء: لبيك وسعديك زادك حلال، وراحلتك حلال وحجك مبرور غير مأزور وإذا خرج بالنفقة الخبيثة فوضع رجله في الغرز فنادى: لبيك، ناداه مناد من السماء: لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام، ونفقتك حرام، وحجك مأزور غير مأجور" رواه الطبراني في الأوسط والله أعلم.
الاعتمار من مال ربوي
عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/طلال ، ونصه:
يسر الاتحاد الوطني لطلبة الكويت ـ فرع الجامعة بأن يهديكم أطيب التماني والأمنيات بدوام التوفيق لجهودكم الكريمة لما تبذلونه من خدمة لهذا الوطن، ويتمنى أن يصلكم كتابنا هذا وأنتم في أتم الصحة والعافية.
أصحاب الفضيلة:
لقد دأب الاتحاد على إقامة رحلة العمرة السنوية بمشاركة المئات من الطلبة والطالبات فيها، وتأتي هذه الرحلة لهذا العام في شهر رمضان المبارك. لذا نرجو التكرم بإفادتنا بمدى جواز قبول تبرعات من بعض البنوك الربوية خاصة وإن تكاليف الرحلة مضاعفة نتيجة لزيادة الأسعار في موسم رمضان الكريم. شيوخنا الأفاضل، نرجو سرعة الرد علينا، وجزاكم الله كل خير.
* وأجابت اللجنة بما يلي:
أخذ التبرعات من بنوك ربوية من أجل الاعتمار بها أو المساعدة على الاعتمار لا يجوز، لأن الاعتمار عبادة ولا تحل العبادة بمال مشبوه للحديث الشريف: ( إن الله طيب ولا يقبل إلا طيباً) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. سيما إنه لا ضرورة إليه.
ولو أخذوا هذه التبرعات لصرفها في مشاريع عامة غير العمرة ربما كان الإثم عنهم مرفوعاً. والله تعالى أعلم.
الحج بمال من العمل في البنك الربوي
عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / محمود ، ونصه:
أنا مقيم بدولة الكويت، وأعمل بأحد البنوك الربوية، وقد حاولت البحث عن عمل آخر ولم أجد، ومعظم الأعمال تشترط أن يكون المتقدم كويتياً، أو من دول مجلس التعاون الخليجي، وإذا وجدت وظيفة تحتاج إلى وساطة، وأنا متزوج وأعول أسرتي في بلدي وكذلك أساعد والدتي.
وكما تعلمون أن العمل في البنوك حرام، فأرجو التكرم بالرد على أسئلتي الآتية لأنني في حيرة وتفكير دائم والله يعلم بذلك وهي:
1ـ هل أترك العمل وأنتظر لحين الحصول على عمل آخر؟
2ـ لماذا لا تحول جميع الدول العربية والإسلامية البنوك طبقاً للشريعة الإسلامية، وكما تعلم
جميع الدول العربية معظم البنوك ربوية، فما ذنب العاملين بها إذا لا يوجد عمل وتوجد بطالة؟
3ـ قمت بمساعدة والدي ووالدتي بمصاريف الحج من قبل فهل حجتهم مقبولة أم لا؟ وكذلك قمت أنا بأداء الفريضة فهل هي مقبولة أم لا. وينطبق علينا مأكلنا حرام ومشربنا؟
4ـ هل ينطبق علينا حكم المضطر في عملنا أم لا؟
أفيدوني جزاكم الله عنا خير الجزاء.
* أجابت اللجنة:
1ـ الربا حرام شرعاً على الآخذ والمعطي والشاهد والكاتب، لحديث ابن مسعود قال (لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه) رواه أبو داود.
وعليه فإن العامل في البنوك الربوية عليه أن يسعى إلى العمل في مكان آخر يباشر الأغراض المشروعة فيه، ولو بأجر أقل.
فإن لم يجد وكان مضطراً إلى البقاء في هذا العمل وأنه إن تركه سيصيبه ضرر بالغ نظراً لتعذر وجود ما يسد به حاجته وحاجات أسرته الأساسية فإنه في هذه الحالة يرخص له في الاستمرار في عمله إلى أن يتيسر له العمل في مكان آخر لا يباشر نشاطاً غير مشروع.
2ـ هذه أمنية لنا ولكل مسلم ونسأل الله تعالى أن تتحقق.
3ـ حج والدك ووالدتك صحيح إن شاء الله تعالى مادام مستوفياً أركانه وشروطه.
4ـ حجك صحيح أيضاً ولا شيء فيه إن شاء الله تعالى مادام مستوفياً لشروطه وأركانه.
التحايل على القوانين لأجل الحج
عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد /أحمد ، ونصه:
اتخذت حكومة المملكة العربية السعودية بعض الإجراءات الإدارية لتخفيف الزحام في الحج من باب السياسة الشرعية، حيث شرعت في رد من لم يمض على حجه خمس سنوات، لكن بعض هؤلاء لا يعلم بهذه الإجراءات عند إحرامه من ميقاته، ولكنه يرد عند مداخل مكة المكرمة.
والسؤال:
أ ـ هل يعتبر هؤلاء في حكم المحصر؟ وماذا يلزمهم في وقتها؟
ب ـ يسأل بعض هؤلاء لتفادي مثل تلك الإجراءات والرد:
هل يجوز لنا أن نحرم من الميقات بملابسنا العادية ثم نفدي بعد ذلك بدم حتى يتسنى لنا دخول مكة لأداء الحج، لأن من لم يأت مرتدياً ملابس الإحرام لا يرد؟ وما حكم من يخالف تلك الإجراءات شرعاً؟
أجابت اللجنة بالتالي:
أـ هؤلاء الذين منعتهم المملكة العربية السعودية من دخول المملكة لأداء فريضة الحج حيث منعت من لم يمض على حجه خمس سنوات ـ هؤلاء يعتبرون محصرين ـ ويلزم كل واحد منهم التحلل من إحرامهن وتقديم هدي، عند جمهور الفقهاء.
ب ـ لا يجوز للمسلم أن يحتال على أنظمة الدولة ما دامت لم تأمر بمعصية، وبخاصة إذا كان وجه المصلحة فيها واضحا جليا كما هو الحال في منع من حج سابقا من الحج مرة أخرى ليتاح لمن لم يحج الحج بسهولة. وعليه فلا يجوز التحايل على هذا النظام كما لا يجوز للمستفتين مغادرة الميقات باللباس المخيط بعد نية الإحرام وإذا حصل منه ذلك لزمته الفدية، من صدقة (إطعام ستة مساكين) أو صيام (ثلاثة أيام) أو نسك (ذبح شاة في الحرم) وهم على الخيار بين هذه الأمور الثلاثة، لأنهم ارتكبوا محظوراً من محظورات الإحرام، والله تعالى أعلم.
الحج بمال من جوائز البنك
عرض على الهيئة أربعة أسئلة تتعلق بشهادات البنوك، وهي على النحو التالي:
1) عرض على الهيئة الاستفتاء المقدم من السيد/ محمد ، ونصه:
هل يجوز شراء شهادة بنكية بقيمة محددة ابتغاء الفوز في القرعة المنعقدة في نهاية كل شهر بقيمة نقدية على الأقصى 10.000 د.ك (عشرة آلاف دينار كويتي) وفي هذه الحالة قيمة الشهادة تبقى مودعة حتى تسحب من قبل المشتري.
يرجى من سيادتكم بتزويدنا بفتوى حول المسألة المذكورة أعلاه وذلك لتوضيح مسالك الدين الحنيف ليسهل علينا الالتزام به كما قال الله تعالى "فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون".
2) وعرض على الهيئة الاستفتاء المقدم من السيد / محمد ، ونصه:
لقد دأبت بعض البنوك على القيام بإصدار شهادات قيمة كل شهادة (50 د.ك) ويجرى يانصيب سحب شهري على هذه الشهادات ويحصل المشارك في حالة الفوز على مبالغ نقدية كبيرة، مع احتفاظ المشارك بقيمة إصدار الشهادة ويستطيع أن يسترجعها في أي وقت يشاء.
فهل هذا اليانصيب يعتبر مخالفاً للشريعة الإسلامية، وهل يعتبر نوعاً من أنواع القمار أو الميسر المحرم شرعا.
الرجاء إفادتنا بالرأي، مع تمنياتنا لكم بالتوفيق، والسداد لخدمة شريعة الله.
3) وعرض على الهيئة الاستفتاء المقدم من السيد / سعود ، ونصه:
تعلن بعض البنوك عن جائزة مالية على سبيل المثال مبلغ وقدره (100.000) دينار كويتي، وذلك بعد إيداع مبلغ (50) دينار لمدة ستة أشهر لدى البنك، ويتم السحب على الجائزة بعد إجراء القرعة علماً بأن هذا المبلغ المودع بالإمكان سحبه في أي وقت ولا يترتب عليه أية فوائد.
4) وعرض على الهيئة الاستفتاء المقدم من السيد / علاء، ونصه:
لي أقرباء اشتركوا في السحب على جائزة دانة بنك الخليج ومقدارها (100) مائة ألف دينار كويتي وذلك بفتح حساب في البنك بمقدار مائة (100) د.ك
وقد ربح هؤلاء الأقرباء تلك الجائزة كاملة أي (100) مائة ألف دينار كويتي. فهل تحل هذه الجائزة أم لا، وهل يحل لي أن أخذ منهم ـ إذا تبرعوا لي لكي أذهب إلى الحج مع العلم أنني مقتدر بدون مساعدتهم.
إن هذه الجوائز ـ جوائز التشجيع على الشراء أو على الإيداع أو نحوها ـ قد انتشرت بشكل كبير كما ترون وأصبحت هاجس الشركات والأفراد... فنرجو رداً مفصلاً يوضح الأمر ويفصل بين الحلال والحرام.
أفتونا مأجورين
ـ أجابت الهيئة:
شهادات البنوك المستفتى عنها ـ التي تعني إيداع مبلغ من المال في بنك ربوي مقابل الحصول على بطاقة سحب تمنح حاملها الدخول في سحب قد يربح فيه سيارة أو مبلغاً من المال أو غير ذلك من الجوائز مع الحق في استرداد المبلغ المودع في أي وقت أو بعد وقت معين هي قروض، وبطاقة السحب المستفادة منها ـ هي فائدة ومنفعة للمقرض، والقاعدة الفقهية تقول: (كل قرض جر نفعاً فهو ربا).
وعليه فإن هذه العملية المسؤول عنها هي عملية محرمة لما فيها من الربا. وما دام التعامل هذا مع مؤسسة أو بنك ربوي فإن الحرمة فيه أشد لأنه زيادة على ما تقدم ـ فيه مساعدة هذه المؤسسة على الاستمرار في الترابي المحرم، يضاف إلى ذلك أن في هذه العملية شبهة المقامرة، وهي محرمة أيضاً، والحج إذا كان من هذا المال فهو صحيح إذا استوفى أركانه إلا أن الحاج آثم، لأن الحج المبرور لا يكون إلا بالمال الحلال. والله تعالى أعلم.
حج المدين
عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ خالد ، ونصه:
هل الذي عليه دين لأحد البنوك، سواء كان أقساط سيارة، أو ديناً عاماً يجب عليه الحج؟
وأجابت اللجنة بالتالي:
* أن الدين المستغرق لكل مال المسلم أو لأكثره إذا كان الباقي بعد الدين لا يحقق الاستطاعة للحج يرفع وجوب الحج عنه، وعلى ذلك فإن هذا المسلم المدين على الوجه المتقدم لا يجب عليه الحج إذْ لم تتوافر فيه شروط الاستطاعة والله تعالى يقول: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا} والله أعلم.
حج المدين مع نية الإيفاء
عرض على اللجنة الاستفتاء المرسل من الفاكس، ونصه:
من حوالي 11 سنة اتفقت مع أشخاص من باكستان على أن أقوم بعمل لهم تأشيرات دخول للكويت على مبلغ من المال وقمت بعمل تلك التأشيرات وسلمتها لهم واستلمت منهم المبلغ المتفق عليه ولكن لم يحضروا إلى الآن بسبب أنه جاء قانون بإلغاء تلك التأشيرات المستخرجة في ذلك العام ولم أرجع لهم المبلغ الذي استلمته منهم فهل ذلك المبلغ يكون ديناً عليّ وكيف أرجعه وأنا لم أعرف عنهم شيئاً ولا عنوانهم علما بأنني أنوي الحج هذا العام هل يجوز الحج وأنا لم أرجعه أفيدوني جزاكم الله خيراً.
وأجابت اللجنة بما يلي:
* إذا كان الموضوع المتفق عليه بين المستفتي وأصحاب التأشيرات هو استخراج التأشيرات لهم لا أكثر من ذلك، وقد قام به المستفتي على الوجه الأكمل وسلم التأشيرات إليهم ثم لم يحضر أصحاب التأشيرات بسبب منهم أو بسبب صدور قرار المنع، فإنه يستحق عليهم الأجر الذي قبضه منهم كاملا، ولا يجب عليه رد شيء منه، وإن كان الموضوع المتفق عليه بينهم هو كفالته لهم لا أكثر من ذلك، فإنه لا يستحق شيئا مما قبضه منهم، لأنه لا يجوز أخذ الأجر على الكفالة، وعليه أن يرد ما أخذه منهم إليهم، فإن تعذر عليه ذلك صرفه إلى الفقراء وفي وجوه البر والخير.
وإن كان الموضوع المتفق عليه هو كفالته لهم مع إجراءات خاصة لاستخراج التأشيرة، فإنه يستحق من الأجر المقبوض ما يقابل العمل الذي قام به للتأشيرات دون ما يقابل الكفالة فيه، وعليه أن يرد الباقي لهم كما تقدم.
ويندب للمستفتي أن يصفي هذا الموضوع على الوجه المتقدم قبل السفر إلى الحج، فإن تعذر ذلك فلا بأس بتصفيته بعد عودته من الحج، ولا يضره ذلك مادام ناوياً أداء الحقوق إلى أصحابها، والالتزام بالحكم الشرعي.والله اعلم.
الحج بالأقساط
عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / أحمد ، ونصه:
تقوم بعض حملات الحج بعمل دعاية واسعة لدعوة الناس إلى أداء فريضة الحج بالأقساط ذلك لجذب أكبر عدد من الراغبين في أداء هذه الفريضة.
فهل هذا العمل جائز شرعاً؟ وهل الحج بهذه الطريقة جائز شرعاً؟
علما بأن الله تعالى فرض الحج على المستطيع؟
* أجابت اللجنة بالتالي:
ما تقوم به بعض حملات الحج من دعوة الناس لأداء فريضة الحج بالأقساط عمل جائز شرعاً إذا كانت جملة المبالغ محددة سلفاً، وخالية من الفوائد الربوية.
والحج بهذه الطريقة جائز شرعاً ويسقط الفرض به، ولا شيء فيه، وإن كان الحج ليس واجباً عليه في هذه الحالة لعدم امتلاك ما يستطيع به الحج. والله أعلم.
حج المدين برضى الدائن
عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / إبراهيم، ونصه:
موظف عليه بعض الديون تبلغ 1000 دينار ويرغب بالحج، فهل يجوز له ذلك إن كان الدائن يسمحله بذلك، وما الدليل؟
* وأجابت اللجنة بما يلي:
*… إذا أمهل الدائن مدينه إلى أجل، وظن المدين أنه سيقدر على وفاء الدين في نهاية مدة الإمهال، وكان لديه مال يكفي لحجه فلا بأس أن يحج بهذا المال الذي معه حجة الفرض، أما إذا لم يمهله الدائن أو كان الدين حالا، فعليه وفاء دينه، ثم إن زاد عنه ما يكفي للحج ونفقة عياله مدة غيبته حج به، وإلا أخر الحج إلى أن يملك ما يكفيه للحج، لأنه يشترط لوجوب الحج عليه توفر مال لديه يكفي لحجته فاضل عن حاجاته، ووفاء الدين الحال من الحاجات، فيرفع وجوب الحج به والله أعلم.
دفع تكاليف الحج بالأقساط
عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / إبراهيم، ونصه:
هل يمكن السفر للحج عن طريق نظام المرابحة ( بالأقساط)؟
* وأجابت اللجنة بما يلي:
إن كان مراد السائل أن صاحب الحملة يحمله إلى الحج ويأخذ منه كلفة ذلك مقسطة فهو جائز مهما كان المبلغ المتفق عليه، ومهما كانت الأقساط، مادام المبلغ محددا عند الاتفاق وغير قابل للزيادة في المستقبل بطول الأجل، فإذا لم يحدد المبلغ عند الاتفاق وترك لطول الأجل أو قصره لم يجز لأنه يصبح ربا محرما، وإن كان هنالك طرف ثالث يقوم بالتعاقد مع صاحب الحملة على مبلغ محدد نقداً ثم يتفق مع الحاج على مبلغ أكبر منه تقسيطا فهو جائز أيضاً مادام المبلغ المتفق عليه مع الحاج محدداً وغير قابل للزيادة في المستقبل بطول الأجل والله أعلم.
ترك الحج لمرض
عرض على اللجنة أيضا سؤال وارد من (مواطن كويتي) حول الكوليرا يقول فيه: الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من الوباء، احتياطا من انتشاره بما معناه: " إذا سمعتم بالطاعون في أرض فلا تدخلوها، وإذا كنتم في أرض هو فيها فلا تخرجوا منها " فكيف بالحجاج، وسيأتون من بلاد فيها وباء الكوليرا؟ وهل يباح للدولة السعودية أن تمنع دخول الحجاج من البلاد الموبوءة؟ وهل يترك من وجب عليهم الحج الحج؟
* أجابت اللجنة:
أنه إذا ثبت علمياً خطورة هذا التجمع، بقرار أهل الخبرة والعدالة من المسلمين المختصين، وأنه لا سبيل إلى منع انتشار هذا الوباء إلا بمنع التجمع، فلا مانع من أن تتخذ الإجراءات التي تراها الجهات المختصة، ومنها منع من يريد الحج من البلاد الموبوءة، أما من وجب عليه الحج إن منع من الحج بسبب الإجراءات الحكومية، فلا حرج عليه في التأخير.
وإذا لم يمنع ولكن غلب على ظنه بسبب مقبول احتمال الإصابة بالوباء، فلا يأثم بالتأخير، حتى عند من يرى أن الحج واجب على الفور، لعدم الأمن ولا عبرة بالخوف المبني على مجرد الوهم.
وإذا أخر من وجب عليه الحج الحج بسبب الوباء فلا يسقط عنه الحج، وعليه أداؤه عند زوال المانع.
حج المريض العاجز عن أداء المناسك
حضر أمام اللجنة/ عبيد ، وقدم الاستفتاء التالي ونصه:
أنا شخص مصاب برصاصة في الصدر مما سبب لي شبه عاهة لا أستطيع معها التحرك بسهولة وأريد أن أسأل عن وجوب الحج علي هل هو واجب وإن لم يكن واجباً هل تجوز عني الاستنابة في الحج.
وإضافة على ما ورد في نص الاستفتاء فقد ذكر المستفتي أن الإصابة نفذت إلى ظهره وأنه دخل العناية المركزة لمدة شهر، وتوقع الأطباء في البداية أن لا يعيش، وإذا عاش فإنه لا يستطيع المشي، وأنه الآن بدأ يتعافى ويمشي لكن بصعوبة، ولا يستطيع المشي أو الوقوف كثيراً، وأنه لم يسبق له الحج، وأن راتبه يكفيه لمعيشته ومعيشة أسرته.
وبعد أن استمعت اللجنة إلى إفادة المستفتي وناقشت الموضوع أجابت بالتالي:
على المستفتي أن يعرض نفسه على الأطباء فإن قرروا أنه غير مستطيع للحج يجب عليه أن يستنيب غيره إذا كان يقدر على ذلك ماليا ويشترط في النائب أن يكون قد حج عن نفسه ويسقط عنه الفرض بذلك والله اعلم.
منع الزوج زوجته من الحج
عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد /مصطفى ـ ونصه:
أنا رجل متزوج من سنة 1978 ورزقني الله ثلاثة أولاد ولمنح زوجتي قدراً من الثقة والأمان قمت بشراء عدة عقارات من مالي الخاص باسمها ولم يكن ذلك على سبيل الهبة أو الهدية أو التبرع أو خلافه وإنما فقط بعلم كلينا ضماناً لمستقبل الأولاد.
وقد حدث بيننا خلاف كبير وعلى إثر هذا الخلاف طلبت منها أن ترد لي ملكية تلك العقارات وهي لا تنكر حقي فيها ولكنها رفضت إعادتها ومؤخراً طلبت هي مني السماح لها بالسفر للحج فطلبت منها إعادة ملكية هذه العقارات إلى اسمي إلا أنها رفضت دون إبداء أسباب شرعية أو قانونية.
السؤال: هل يصح لها السفر للحج ولو كان للمرة الأولى وهل يحق لها الاحتفاظ بأملاكي التي كتبتها باسمها على سبيل الأمانة وليس عل سبيل الهبة أو التبرع أو الهدية أو خلافه وخاصة أنها تطالب بالطلاق ولم يصدر عني لفظ الطلاق مطلقا لا كتابة أو إشارة ولا كتابة ولا لفظاً. أرجو إفادتي عن هذا السؤال وفقكم الله وبارك فيكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أجابت اللجنة:
إذا توافق الزوجان أو ثبت بالبينة أن العقارات لازالت ملكاً للزوج ولم يهبها لزوجته وأن التسجيل باسمها كان صورًّيا فإن على الزوجة أن ترد العقارات إلى الزوج إذا طلب منها ذلك، فإذا امتنعت كانت ظالمة وجاز له مقاضاتها وواجب الإنسان دائما وعندما يريد الحج خاصة أن يتحلل من ظلاماته وديونه ويتوب إلى الله تعالى من معاصيه قبل أن يبدأ السفر للحج، وليس للزوج منعها من حج الفرض إذا توفر لها شروط وجوبه وصحته.
وما دام الزوج لم يصدر عنه طلاق لا لفظاً ولا كتابة ولا إشارة فإن زوجته تبقى في عصمته ويبقى له عليها كامل حقوق الزوج كما أن لها في هذه الحال عليه كامل حقوق الزوجة. والله تعالى أجل وأعلم.
مساعدة الجمعيات التعاونية من يريد العمرة
عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ سعد ، ونصه:
تقوم الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بترتيب رحلات العمرة خلال شهر رمضان المبارك للراغبين من أهل المنطقة ممن يدفعون نسبة معينة من التكلفة وتقوم الجمعية بتحمل باقي التكلفة من أموال المخصصات الاجتماعية المترسبة من السنوات السابقة والتي لا تدخل في أموال الأرباح التي توزع على المساهمين كعائد على المعاملات.
فالسؤال المطروح: هل يجوز للجمعيات التعاونية تقديم جزء من تكاليف رحلات العمرة للراغبين من أموال المخصصات الاجتماعية والتي تقوم الجمعيات من خلالها بنشاطات متعددة مثل تحسين الحدائق في المنطقة وإقامة المظلات الشمسية في مواقف الحافلات وبعض اللوحات واللافتات الإرشادية في المنطقة وخلافه ـ علماً بأن عدد الراغبين في أداء العمرة قد يزيد عن العدد المحدد للرحلة فتجري الجمعية القرعة على الراغبين. نرجو التكرم بإحالة هذه المسألة إلى إدارة الفتوى لاستصدار حكم بشأنها. وجزاكم الله عنا كل خير... وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،
* أجابت اللجنة بما يلي:
لا مانع شرعاً من أن تقوم الجمعية بمساعدة من يرغب في أداء العمرة من أهل المنطقة على الطريقة المذكورة في السؤال وهذا إذا كان نظام الجمعية يسمح بذلك أو تقره الجهة المأذون لها بالتصرف في المخصصات المشار إليها. والله أعلم.
مساعدة راغبي الحج والعمرة
عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من/ يوسف ، ونصه:
1ـ يقوم مجلس منطقتنا بالمساهمة في القيام برحلة لأداء العمرة الشريفة لبعض الأهالي الراغبين في أداء هذه العمرة ويتحمل المجلس نصف تكاليف الرحلة ويتحمل المعتمر تكاليف النصف الآخر.
2ـ كما يقوم المجلس بالمساهمة بمبلغ 250 ديناراً لعدد من أبناء المنطقة وذلك مساهمة منه في أداء رحلة الحج لهم طبقا للشروط التالية:
أـ أن يكون المتقدم للحج لم يسبق له أداء هذه الفريضة من قبل.
ب ـ أن يكون المتقدم غير مستطيع.
جـ ـ أن يكون مساهما عاملا في الجمعية.
د ـ أن تكون الأولوية لكبار السن.
هـ ـ يتم الصرف من بند الخدمات الاجتماعية.
وـ يختار المجلس عشرين حاجا وإذا زاد العدد يتم الاختيار عن طريق القرعة.
فالرجاء عرض هذا الاستفتاء على الهيئة العامة للفتوى لإبداء الحكم الشرعي.
* أجابت اللجنة ما يلي:
تقديم المساعدات لأداء العمرة أو الحج من بند الخدمات الاجتماعية بالجمعيات التعاونية وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها يعتبر من وجوه الخير ومن التعاون على البر والتقوى، ويحسن أن يراعى في مساعدات العمرة تقديمها لمن لم يسبق له أداؤها كما هو مشروط في مساعدات الحج، ويجب بيان المراد بكبر السن لتحديد حد أدنى له لئلا يكون الإبهام في ذلك مثاراً للخلاف والنزاع. والله أعلم
رحلة العمرة من أموال الجمعية التعاونية
عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من أمين سر جمعية تعاونية:
نحن جمعية تعاونية نعتزم القيام برحلة إلى بيت الله الحرام ولكن هناك بعض الأسئلة:
1- بعض المساهمين لا يريدون الذهاب ويقولون كيف تأخذون الناس للعمرة بفلوسنا مع العلم أن رأس مال الجمعية من أموال المساهمين.
2- هذه تعتبر الرحلة الأولى للجمعية ومن لم يذهب هذه السنة يمكن أن يذهب السنة القادمة، ولكن بعضهم يقولون يمكن أن لا تكون هناك رحلة السنة القادمة.
3- بعض المعارضين يقولون إن من يذهبون بالقرعة أم لا هم مساهمون ليسوا من المحتاجين، وجميع المساهمين كذلك ليسوا من المحتاجين.
4- هذه تعتبر فرصة لبعض هؤلاء غير المحتاجين لأن يعودوا إلى ربهم وأن تزيد إيمانيات هؤلاء المساهمين، وهذا هو الهدف من رحلة العمرة.
أفيدونا أفادكم الله.
و أجابت اللجنة بما يلي:
لا يجوز للقائمين على الجمعية القيام بهذه الرحلة على حساب الجمعية إذا كان المشاركون في الرحلة من الموسرين ما لم يوافق على ذلك جميع أعضاء الجمعية، فإذا اتفقوا جميعا على ذلك جاز، وإلا لم يجز، لأن الجمعية غير مفوضة من أعضائها كافة بالقيام بمثل هذا النشاط ولا يبرر الجواز أن الرحلة مقصدها بيت الله الحرام والله أعلم.
تبرع الجمعيات التعاونية لأشخاص لأداء الحج
عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / عبد الله، ونصه:
نود الإفادة بأن الجمعية بصدد إجراء قرعة بين السادة المساهمين لاختيار عشرة أشخاص لأداء مناسك الحج على نفقة الجمعية بالكامل.
يرجى موافاتنا بمدى جواز ذلك، مع العلم بأن المساهم في الجمعية لن يتكفل بأي مبلغ.
وقد أجابت اللجنة بما يلي:
لا يجوز لمجلس إدارة الجمعية القيام باختيار بعض الأشخاص المساهمين لأداء مناسك الحج على نفقة الجمعية إلا إذا كان ذلك بتفويض له من الجمعية العمومية، أو كان ذلك موافقاً للوائح المعمول بها.
وترى اللجنة أن الأولى توجيه هذه الأموال لسد حاجات فقراء المنطقة أو غيرهم إذا سمحت اللوائح المنظمة بذلك، والله تعالى أعلم.
تنظيم الجمعيات التعاونية رحلات للعمرة
عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من/ عيسى، ونصه:دأبت الجمعيات التعاونية على تنظيم رحلات عمرة للمساهمين وأنشطة ترويحية للمساهمين وتقوم الجمعية بدعم هذا النشاط وذلك بتقليل التكلفة المالية الحقيقية للنشاط من خلال مساهمة الجمعية من مخصصات المعونة الاجتماعية والتي تصرف للخدمات العامة في المنطقة ويدفع المساهم نسبة من التكلفة ويتم اختيار المتقدمين وفق شروط تضعها الجمعية التعاونية مع ملاحظة أن هذا النشاط يتخذ بقرار من مجلس الإدارة دون استطلاع آراء المساهمين من حيث القبول أو الرفض. فهل يجوز تنظيم مثل هذه الأنشطة ذات التكاليف المالية دون الرجوع إلى المساهمين؟
وما هو الحكم الشرعي بشأن من وقع عليه الاختيار لهذه الرحلة؟ هل يشارك؟ أم لا.
* ثم اطلعت اللجنة على الفتوى السابقة ذات الرقم 13ع/96 ونصها:
الأمر منوط بنظام الجمعية الذي وافق عليه كل المشتركين، وعليه فإن كان نظام الجمعية بعد موافقة جميع الشركاء عليه يسمح بإجراء القرعة في مثل هذه الحال، ويسمح بتنازل المقترعين عن حقوقهم لأقاربهم أو غيرهم فإنه يجوز ذلك، وإلا فوجب عرض الموضوع على الجمعية العمومية المفوضة من جميع الشركاء، ثم يطبق مع ما تقره الجمعية العمومية في ذلك، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
* ثم اطلعت اللجنة على مشروع الإجابة الحالي، وأقرته بالصيغة التالية:
لا يجوز للمشرفين على الجمعية القيام بهذه الرحلة على حساب الجمعية، ما لم يوافق على ذلك جميع الأعضاء المساهمين في الجمعية أو أعضاء مجلس الإدارة إذا كان هذا المجلس مفوضاً من قبل المساهمين بذلك مسبقاً، فإذا وافقوا على ذلك جاز.والله أعلم.
التبرع من أموال المساهمين في إحجاج البعض
عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من/ نائب رئيس مجلس إدارة جمعية تعاونية السيد / جاسم، ونصه:
يرجي الإحاطة بأن الجمعية ترغب في مكافأة بعض العاملين فيها من المخلصين والمجدين في عملهم بأن تتحمل تكاليف قيامهم بأداء فريضة الحج.
لذا يرجى التكرم بإفادتنا عن ما إذا كان يجوز شرعا أن تتحمل الجمعية تلك النفقات أم لا يجوز؟
أجابت اللجنة:
أموال الجمعية ملك للمساهمين فيها، وعليه فإذا كان نظام الجمعية يسمح بذلك التصرف فإنه يجوز، وإلا فإنه لا يجوز إلا إذا وافق عليه جميع المساهمين، فإن وافق بعضهم دون البعض الآخر، جاز إخراجه من حصة من وافق دون حصة من لم يوافق. والله أعلم.
إرسال المهتدين للإسلام إلى الحج من الزكاة
عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / جمال / مدير إدارة تنمية الموارد في لجنة التعريف بالإسلام ـ جمعية النجاة الخيرية، ونصه:
نرجو إفادتنا في إمكانية صرف أموال الزكاة في إرسال المهتدين لأداء مناسك العمرة بغرض تربية المهتدين والمهتديات وتثبيتهم على دينهم.
راجين الإفادة عن هذا السؤال بحيث إن المال المستخدم للعمل المذكور سيكون من أموال الزكاة.
ـ أجابت اللجنة:
لا يجوز صرف الزكاة إلا في المصارف التي حددتها الآية الكريمة:{ إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم}60/ التوبة، وليس من بين هذه المصارف التي وردت في نص الاستفتاء ما يندرج تحت مصرف من هذه المصارف المنصوص عليها مادام عملها داخل الكويت. وعليه فلا يجوز الصرف من الزكاة على الأنشطة المسؤول عنها. والله تعالى أعلم.
إعطاء الفقير ليحج من الثلث
عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من الشيخ/ فاضل ، ونصه:
هل يجوز الإنفاق من الثلث لبعض الأشخاص لأداء مناسك الحج؟
* ثم اطلعت اللجنة على الوصية الصادرة عن إدارة التوثيقات الشرعية ( المحكمة الكلية).
وبعد ذلك أجابت اللجنة بالتالي:
الوصية بالثلث المرفقة مخصصة بحسب نصّها للإنفاق في وجوه الخيرات والمبرات وعمل الإحسان وكل فعل خيري، وخاصة مساعدة المعوقين. ومساعدةُ من يريد الحج ولا يجد نفقته هي من الخيرات والمبرات.وعليه فيجوز للوصي على هذا الثلث أن يدفع منه للفقراء الذين يريدون حج الفرض أو النفل ولا يجدون نفقته. إعانة لهم على نفقة الحج وينبغي للوصي عند إنفاق الوصية أن يقدم الأحوج والأفقر والأقرب والأتقى، وأن يقدم الصدقة على الفقراء لمساعدتهم على تأمين الغذاء والكساء لهم ولمن يعولون على مساعدتهم على الحج، كما يقدم من يحتاج إلى هذه المساعدة لحج الفرض على من يحتاجها لحج النفل. والله تعالى أعلم.
مساعدة الحجاج من الوصية
عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من رئيس مجلس إدارة وصية المرحوم/ عبد العزيز ، ونصه:
من عادات الخيرين الإنفاق على حملات الحج، وذلك بإيفاد أعداد من الحجاج إلى بيت الله الحرام لأداء فريضة الحج. وقد تضاربت آراء العامة في ماهية الإنفاق على مثل هذه الصدقات، وهل هي جائزة على اعتبار أن فريضة الحج مشروطة بالاستطاعة.
وبناء عليه يتوجه مجلس إدارة وصية المرحوم عبد العزيز إلى إدارتكم الموقرة لبيان الرأي الشرعي في هذا الموضوع، وهل إذا قامت الوصية بالإنفاق على إيفاد عدد من الحجاج لأداء الفريضة جائز، وهل يشترط في ذلك الإنفاق على الحجاج لأداء الفرض، أو يجوز أيضا أن يتجاوز ذلك ما بعد أداء الفرض.
جزاكم الله خيراً، وأعاننا وإياكم على تحمل عبء الأمانة.
أجابت اللجنة:
مساعدة الحجاج الفقراء من أعمال الخير سواء أكان حج الفرض أم حج النفل وعليه فيجوز للقائمين على الوصية مساعدة كل من يريد الحج من الفقراء من الوصية سواء كان حج الفرض أو حج النفل مادامت الوصية مطلقة في وجوه الخير من غير تقييد على أن المساعدة في الحج الفرض أولى من المساعدة في الحج النفل.
والله تعالى أعلم.
إعطاء الفقير من الزكاة لأداء الحج
عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد /أسامة ،ونصه:
خالة زوجتي فقيرة مستحقة للزكاة وتريد السفر إلى الحج وليس معها من المال ما يكفيها، لذلك فهل يجوز لزوجتي أن تدفع لها بعض الأموال وذلك عن زكاة الذهب الذي تملكه. أفيدونا مأجورين.
*أجابت اللجنة بالتالي:
يجوز للخالة الفقيرة أخذ الزكاة، وتكون زكاة وصلة رحم.وأما إعطاؤها من الزكاة للحج فلا يجوز عند جمهور الفقهاء. والله تعالى أعلم.
حج المرأة مع أخي زوجها
تقدم إلى اللجنة السيد/محمود يسأل عن حكم خروج زوجة أخيه البالغة من العمر 55 سنة للحج مع أخي زوجها، ومع العلم بأن لأخ الزوج بنتاً ستذهب معهم للحج.
*… واختارت اللجنة جواز ذلك، والله أعلم.
حج امرأة مع نسوة دون محرم
عرض على اللجنة السؤال المقدم من السيد/ مرزوق، ونصه كالآتي:
هل يجوز لمجموعة من النساء يصل عددهن إلى حوالي خمس عشرة امرأة أن يحججن إلى بيت الله الحرام بدون محرم كأن يكون صاحب الحملة هو المحرم عنهن جميعاً؟
أجابت اللجنة بما يلي:
…إن السفر للعمرة من الكويت إلى الأرض الحجازية سفر طويل، ولا يحل سفر المرأة في هذه الحال إلا مع زوج أو محرم، وإذا كان بعض المذاهب قد رخص في خروج النسوة مع نسوة صالحات فإن هذه الرخصة قاصرة على أداء الحج المفروض. والله أعلم.



حج المرأة بلا محرم
عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ أحمد، وهو الآتي:
امرأة قد توفر لديها جميع المقومات التي تسمح لها بالذهاب إلى أداء فريضة الحج لأول مرة (مال، ووسائل النقل) وخلافه إلا أنها لا يوجد لديها محرم سواء من الأصول الأقارب أو فروعها، ومعنى أنه لا يوجد لديها محرم، ليس الآن فقط وإنما على طول، السؤال هل يجب عليها الحج وهل لها أن تحج من غير محرم كما قيل بأنها تحج مع نساء ثقاة.
*…أجابت اللجنة بما يلي:
إذا لم يتوفر للمرأة مرافقة زوج أو محرم وكانت تريد أداء الحجة الأولى فإنه لا يجب عليها الحج، ولكن يجوز لها السفر لذلك مع نسوة ثقاة أو رفقة مأمونة، أما إذا كانت قد حجت حجة الفريضة فلا يجوز لها السفر لأداء الحج إلا بصحبة زوج أو محرم. والله أعلم.
حج المرأة وعمرتها بدون محرم
عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من/ حمود ، ونصّه:
ترغب إحدى النساء في الذهاب إلى العمرة ولا يوجد لها محرم قادر على الذهاب معها فهل يصح أن تذهب مع ابن ابن زوجها؟ وهي الآن مطلقة منه ويبلغ من العمر 11 سنة مع العلم بأنها أيضا ستذهب مع رفقة من النساء.
* أجابت اللجنة بما يلي:
…إن سفر المرأة مسافة قصر لا يحلّ إلا بصحبة زوج أو محرم، وهذا هو الأصل ولكن أجاز بعض العلماء سفر المرأة في الحج أو العمرة للمرّة الأولى( حجة الفرض أو العمرة الأولى) إذا كانت بصحبة نساء صالحات ورفقة جماعة مأمونة والأخذ بهذا الرأي فيه تيسير على راغبات الحج أو العمرة وهذا ما جرى عليه العرف متى أمنت الفتنة.واللّه أعلم.


حج المرأة مع جماعة نساء
عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / صفوت، ونصه: هل يجوز لامرأة لم يسبق لها الحج أن تحج من غير محرم.
أجابت اللجنة بما يلي:
إذا لم تجد المرأة زوجاً أو محرماً لصحبتها في السفر لحج الفرض والعمرة المفروضة يجوز لها أن تسافر لذلك في رفقة مأمونة. والله أعلم.
حج المرأة وعمرتها بدون محرم
عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من قسم الجاليات في الوزارة ـ النشاط النسائي.
يرغب النشاط النسائي لقسم الجاليات الإسلامية بتنظيم رحلة لأداء مناسك العمرة لطالبات المنح والبعوث الدراسية حيث سيقارب عددهن الثلاثين، و تترواح أعمارهم بين 15 ـ 25 سنة، علما بأن هؤلاء الطالبات يدرسن في دولة الكويت بلا محارم.
السؤال: هل يجوز لهؤلاء الطالبات الراغبات بأداء مناسك العمرة أن يغادرن إلى الديار المقدسة بلا محرم، علما بأن الرحلة يشرف عليها واعظات من وزارة الأوقاف.
ثم أجابت اللجنة بما يلي:
اتفق الفقهاء على أن الأصل أن لا يجوز للمرأة السفر خارج وطنها مسافة قصر الصلاة بدون زوج أو رجل محرم لحديث البخاري ( لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم) واستثنى أكثر الفقهاء من هذا الأصل حج الفرض وعمرة الفرض، وأجازوا للمرأة فيها السفر إليهما مع الرفقة المأمونة، وعليه فإذا كانت العمرة المسؤول عنها عمرة الفرض فلا بأس بسفر الفتيات من أجلها إذا كان معهن رفقة مأمونة، أما عمرة النفل فلا تجوز بغير زوج أو محرم على الأصل. والله تعالى أعلم.
سفر المرأة للعمرة بدون محرم
عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم باسم السيد/ صالح ،، ونصه:
نود إحاطتكم علماً أننا بصدد تسيير رحلة لأداء العمرة لعدد (25) من عضوات نادينا تتراوح أعمارهن ما بين 17 ـ 40 عاماً.
لذا، يرجى التكرم بإبداء الرأي الشرعي عن مدى إمكانية أداء العضوات مناسك العمرة بدون (محرم).
آملين الرد بالسرعة الممكنة حتى يتسنى لنا على ضوء ردكم اتخاذ اللازم.
وأجابت اللجنة بما يلي:
إذا كان السفر في هذه الرحلة من قبل المشتركات فيها للعمرة الأولى لهن فلا بأس بها، إذا كانت الرفقة مأمونة (وهي جمع من النسوة الثقاة) أما العمرة الثانية النافلة فلا يجوز السفر فيها إلا مع زوج أو محرم، والله تعالى أعلم.
مراعاة مكة في توقيت الحج
عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من / مدير معهد علوم الشريعة الإسلامية ـ جنوب أفريقيا، ونصه:
نطلب من سماحتكم إجابة عن الأسئلة التالية:
هل واجب على أية دولة في العالم مهما كان موقعها جغرافيا من المملكة العربية السعودية أن تتبع الجدول السنوي الهجري من المملكة المذكورة؟هل يجب هذا شرعاً وما الدليل على ذلك؟
هذا وشكراً لكم ووفقكم وحفظكم الله جميعاً، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
* أجابت اللجنة بما يلي:
لا يجب على الدول الإسلامية أن تتبع توقيت المملكة العربية السعودية سواء في إثبات أوائل الأشهر أو في تحديد أوقات الصلوات الخمس، لأن أوقات الصلوات مرتبطة بطلوع الفجر وشروق الشمس واستوائها وزوالها وغروبها، وهذا يختلف بين بلد وآخر، وعلى المكلف أن يراعي ذلك في مكان وجوده، ولكن يراعي توقيت المملكة العربية السعودية بالنسبة لأيام الحج. والله أعلم.
إثبات هلال ذي الحجة عن طريق المذياع
عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من رئيس مجلس القضاء الإسلامي في جنوب إفريقيا السيد / نظيم، ونصه:
هل يجوز لنا أن نقبل خبر يوم الوقوف في عرفة بواسطة المذياع، الهاتف، التلكس، والفاكس، وغيرها من وسائل المواصلات الحديثة.
أجيبونا بالتفصيل فضلاً والله يحفظنا وإياكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أجابت اللجنة بما يلي:
لا مانع من قبول الخبر برؤية الهلال إذا كان صادراً عن إذاعة دولة إسلامية أو جهة إسلامية موثقة. والله أعلم.
نية الإحرام
عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / محمد ، ونصه:
ما هي الصيغة الواردة عن النبيّ صلى الله عليه وسلم في الإحرام بالعمرة أو الحج، ثم ما الحكم الشرعي الذي يترتب على من فاته التلفظ بالنية وهو في الجوّ بسبب جهل أو نحوه.
كما أنه أليس من الواجب على شركة الطيران أن ينبهوا على ذلك.
أفتونا مأجورين.
* وبعد أن استمعت اللجنة لنص الاستفتاء رأت ما يلي:
اقتبس الفقهاء أحكام الحج من السنة المطهرة، وانتهوا إلى أن الحج على ثلاثة أنواع ، قران وتمتع، وإفراد، وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم (حج قارنا وقال عند إحرامه لبيك عمرة وحجاً لبيك عمرة وحجاً) وتتغير الصيغة بتغير النسك، فإن كان متمتعاً قال: لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، وفي يوم التروية يقول: لبيك اللهم حجاً، أما المفرد فيقول عند إحرامه لبيك اللهم حجاً، وأما المعتمر فقط فيقول لبيك اللهم عمرة.
والإحرام معناه نية الحج مقرونة بالتلبية والنية هنا هي عزم القلب على فعل النسك خالصاً لله تعالى، والتلفظ بها جهراً على النحو السابق مستحب وليس واجباً، فلا تبطل العبادة بدونه ومكانها المواقيت، فلا يجوز تخطي الميقات بدون إحرام، فمن تخطى الميقات مع النية دون تلفظ بها فنسكه صحيح فإن تخطي الميقات بغير نية أصلاً، فإن عليه أن يعود إلى الميقات ليحرم فيه من جديد إن استطاع أو يحرم من مكانه ويذبح شاة فداء لتأخر الإحرام عن موضعه ولا يعد الجهل عذراً.
وينبغي لشركة الطيران أن تنبه الحجاج قبيل الوصول إلى الميقات بوقت كاف إلى ضرورة الإحرام، وإذا خشي المسلم أن يتجاوز الميقات بغير إحرام، فإن له أن يحرم من مطار بلده عند ركوب الطائرة أو بُعَيْد إقلاعها احتياطاً. والله أعلم.
دخول مكة بلا إحرام
عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ إبراهيم وهو الآتي:
من دخل مكة وأدى مناسك العمرة ثم خرج إلى منطقة الطائف (خارج المواقيت المكانية) ثم أراد أن يرجع إلى مكة لحاجة ضرورية ثم يخرج فهل يجب عليه أن يحرم من الميقات ويؤدي مناسك العمرة؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
…" من أراد دخول مكة لحاجة ولم يرد النسك فإنه يجوز له أن يدخل من غير إحرام مهما تكرر منه ذلك، أما من أراد دخول مكة للنسك فإنه يجب عليه أن يحرم من الميقات.
ارتداء المحرم للجوارب لإخفاء عاهة
عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد هاني، ونصّه:
السادة/ لجنة الإفتاء المحترمين
أعرض عليكم باختصار شديد لعلكم تفيدوني جزاكم الله كل خير وهي مشكلة نفسية في المقام الأول.
إنني أبلغ من العمر 38 عاما منذ حوالي عشر سنوات ابتليت بمرض جلدي اسمه صدفية في جميع أنحاء الجسم عدا الوجه وشكله بالنسبة للمشاهد له أول مرة غير مريح للنفس ويثير الاشمئزاز والخوف ويدعو الآخرين للابتعاد عني في أسرع وقت حتى لا أعديهم، علماً بأن مرضي هذا غير معدٍ وهو في شكله العام جلد ملتهب والجسم يشبه الحرق من حيث شكل الالتهاب.
في بعض الأحوال أشفى إلا اليدين وجزء من الظهر والقدمين يستمر بقاء المرض واضحاً ولا أمل في الشفاء إلا أن يشاء الله.
العلاج عبارة عن ضرورة الاستحمام مرة واحدة على الأقل يومياً مع دهان الجسم بمرهم خاص، المشكلة بالنسبة لي حالياً هي أنني أريد أن أحج هذا العام لأكمل المطلوب مني أمام الله وملابس الإحرام كما تعلمون تبين أماكن يظهر بها المرض بوضوح مما يشعرني بأنني سوف أسبب إزعاجا للمحيطين حولي.
علما بأن هذا المرض لا يؤثر على صحتي ونشاطي وأتمتع بصحة عضلية تمكني من إتمام شعائر الحج على الوجه الأكمل.
هل ممكن ارتداء جورب يخفي قدمي فقط في ملابس الإحرام حتى لا أضايق أحداً من حولي والباقي أستطيع أخفيه عن الآخرين بطريقتي الخاصة من ملابس الإحرام.
أم هناك طريقة أخرى لديكم أفادكم الله _ علماً بأنني عاقد العزم على الحج هذا العام إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
* وأجابته اللجنة:
بأن الجورب ممنوع شرعاً على المحرم ، وله أن يستر قدميه بالإزار أو غيره كالمنشفة ونحوها ، والله أعلم