فتاوى صالح الفوزان في الحج(2)

ادارة الملتقى الفقهي






فتاوى صالح الفوزان في الحج


س253- بعد رجوعي من عرفة قدمت إلى منى، ولكني لم أجد مكانًا بها، ثم ذهبت إلى مزدلفة، فما الحكم؟
يقول الله تعالى: { فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ } [ سورة التغابن: آية 16 ] ، فإذا حاولت أن تجد مكانًا تنزل فيه بمنى ولم تجد وتعذر عليك هذا، فإنك تنزل في أقرب مكان إليها من مزدلفة أو غيرها متصلاً بمنازل الحجاج، وهذا منتهى استطاعتك ولا شيء عليك – إن شاء الله – لكن ما يفعله بعض الحجاج من التساهل في طلب النزول بمنى والبحث عن مكان ويذهبون وينزلون في شقق في العزيزية أو في مكة من أجل الرفاهية فهذا عمل لا تبرأ به ذممهم.
س254- لاحظنا أن بعض الحجاج الذين لا يتمكنون من الصلاة في مسجد نمرة يصلون في أماكنهم ويقوم أحدهم بإلقاء الخطبة والصلاة بهم كما في المسجد، فهل يجوز عقد خطبتين أو أكثر في عرفة؟
الخطبة في يوم عرفة خطبة واحدة يقوم بها إمام المسلمين أو نائبه في مكان واحد وهو نمرة، وليست مشروعة على كل مجموعة من الحجاج وإنما بقية الحجاج الذين لا يحضرون مع الإمام في مكان الخطبة يصلون الظهر والعصر جمعًا وقصرًا، جمع تقديم، بدون خطبة وما فعله هؤلاء الذين ذكرهم السائل تعتبر بدعة لا يجوز فعله ويجب تركه والنهي عنه وبالإمكان سماع الخطبة من المسجد بواسطة المذياع.
س255- هناك أخطاء تقع من الحجاج في الوقوف بعرفة، ما هي؟
1- بعض الحجاج لا يتأكد من مكان الوقوف ولا ينظر إلى اللوحات الإرشادية المكتوب عليها بيان حدود عرفة فينزل خارج عرفة وهذا إن استمر في مكانه ولم يدخل عرفة أبدًا وقت الوقوف لم يصح حجه، فيجب على الحاج الاهتمام بهذا الأمر والتأكد من حدود عرفة ليكون داخلها وقت الوقوف.
2- يعتقد بعض الحجاج أنه لابد في الوقوف بعرفة من رؤية جبل الرحمة أو الذهاب إليه والصعود عليه، فيكلفون أنفسهم عنتًا ومشقة شديدة، ويتعرضون لأخطار عظيمة من أجل الحصول على ذلك، وهذا كله غير مطلوب منهم، وإنما المطلوب حصولهم في عرفة في أي مكان منها لقوله صلى الله عليه وسلم: ( وعرفة كلها موقف وارفعوا عن بطن عرنة ) [ رواه الإمام مالك في " الموطأ " ( 1/388 ) بلاغًا، ورواه الإمام أحمد ( 4/82 ) من حديث جبير بن مطعم، ورواه البيهقي في " السنن الكبرى " ( 5/115 ) من حديث محمد بن المنكدر، وعند مسلم ( 2/893 ) من حديث جابر رضي الله عنه بدون ذكر: " وارفعوا عن بطن عرنة " ] سواء رأوا الجبل أو لم يروه، ومنهم من يستقبل الجبل في الدعاء والمشروع استقبال الكعبة.
3- بعض الحجاج ينصرفون ويخرجون من عرفة قبل غروب الشمس وهذا لا يجوز لهم، لأن وقت الانصراف محدد بغروب الشمس، فمن خرج من عرفة قبله ولم يرجع إليها فقد ترك واجبًا من واجبات الحج ويلزمه به دم مع التوبة إلى الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مازال واقفًا بعرفة حتى غروب الشمس (8) ، وقد قال عليه الصلاة والسلام: ( خذوا عني مناسككم ) [ رواه البيهقي في " السنن الكبرى " ( 5/25 ) من حديث جابر بن عبد الله، ورواه مسلم في " صحيحه " ( 2/943 ) بلفظ: " لتأخذوا مناسككم " ، من حديث جابر رضي الله عنه ].
س256- أحد أصحابنا ذهب للحج ولكنه عندما ذهب إلى عرفة في اليوم التاسع وجد الزحام شديدًا قبل الوصول إليها فقرر الرجوع إلى عمله، فماذا يجب عليه الآن؟
إذا أحرم الإنسان بالحج أو العمرة وجب عليه المضي فيهما إلى أن يكمل مناسكهما ولا يجوز له رفض الإحرام ولا يعفيه ذلك من إتمام نسكه، قال تعالى: { وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ } [ سورة البقرة: آية 196 ] ، وقال تعالى: { فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ } [ سورة البقرة: آية 197 ] الآية – ومعنى فرض: أحرم – فإذا أحرم الإنسان بالنسك صار فرضًا عليه إكماله كما ورد في السؤال، فإنه يعتبر الآن قد فاته الحج فعليه أن يعيد ملابس الإحرام ويتحلل بعمرة، ثم في العام القادم يقضي هذا الحج الذي رفضه ويذبح فدية.
س257- حججت هذا العام ولم أتمكن من شدة زحام السيارات من المبيت بمزدلفة وإنما مررت عليها صبيحة اليوم العاشر، فماذا يجب عليَّ؟
المبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج لا يجوز تركه مع الاستطاعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها هو وأصحابه وقال: ( خذوا عني مناسككم ) [ رواه البيهقي " السنن الكبرى " ( 5/125 ) من حديث جابر بن عبد الله، ورواه الإمام مسلم في " صحيحه " ( 2/943 ) بلفظ: " لتأخذوا مناسككم.. " من حديث جابر رضي الله عنه ] ، لكن من كان متجهًا بسيارته إلى مزدلفة يقصد المبيت بها، ثم حبسه سير السيارات ولم يتمكن من الوصول إليها حتى طلع الفجر فهذا ليس عليه شيء، لأنه معذور، والله أعلم.
س258- وما الأخطاء التي تقع من بعض الحجاج في مزدلفة؟
المطلوب من الحاج إذا وصل إلى مزدلفة أن يصلي المغرب والعشاء جمعًا، ويبيت فيها فيصلي بها الفجر، ويدعو إلى قبيل طلوع الشمس، ثم ينصرف إلى منى، ويجوز لأهل الأعذار خاصة النساء وكبار السن والأطفال ومن يقوم بتولي شؤونهم الانصراف بعد منتصف الليل، ولكن يحصل من بعض الحجاج أخطاء في هذا النسك، فبعضهم لا يتأكد من حدود مزدلفة ويبيت خارجها، وبعضهم يخرج منها قبل منتصف الليل ولا يبيت فيها، ومن لم يبت بمزدلفة من غير عذر فقد ترك واجبًا من واجبات الحج يلزمه به دم جبران مع التوبة والاستغفار.
س259- هل هناك مكان معين للإقامة فيه أو حوله في مزدلفة أم أن أي مكان فيها يصلح أن يقيم فيه الحاج ومتى يتجه إلى منى؟
مزدلفة كلها موضع للمبيت لا يختص جانب منها عن الجانب الآخر، بل كل عرصاتها مشعر وموضع للمبيت لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ( جمع كلها موقف ) [ رواه أبو داود في " سننه " ( 2/200 ) ، ورواه الترمذي في " سننه " ( 3/240-243 ) ، ورواه ابن ماجه في " سننه " ( 2/1100 ) بنحوه، كلهم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه ] ، فالمسلم إذا وصل إلى مزدلفة، فإنه ينزل في أي مكان تيسر له النزول فيه ويصلي بها المغرب والعشاء جمعًا عند وصوله ويذكر الله سبحانه وتعالى ويدعو، أما وقت الدفع من مزدلفة إلى منى فهو قبيل طلوع الشمس إذا أسفر جدًّا، ويجوز للضعفة الدفع من مزدلفة إلى منى بعد منتصف الليل من ليلة النحر.
س260- هل يجوز التقاط حصيات لرمي الجمرات من حولها مما قد رمى به سابقًا لمن فقد شيئًا من الحصى التي أتى بها لغرض الرمي، أو وقعت من يده؟ وهل لابد من إصابة رأس الجمرة أو لا مانع حتى لو لم تصب إلا أسفلها؟
لا مانع من أخذ الحصى مما قرب من الجمرات إلا أنه لا يأخذ من حصى ( حوض الجمرة ) ، أما إذا أخذ من الحصى المتناثر في الطريق إليها أو حولها فلا مانع من ذلك
وأما موضع الرمي فهو الحوض فيشترط أن تسقط الحصاة في حوض الجمرة سواء استقرت فيه بعد ذلك أو تدحرجت وسقطت، أما رمي الشاخص أو العمود فهو غير مشروع، فإذا فعل ذلك ولم تقع الحصاة في الحوض فإنها لا تجزيه فإذا ضرب العمود وطارت ولم تقع في الحوض فإنها لا تجزيه، لأنه ليس المقصود رمي العمود إنما المقصود رمي الحوض والعمود، إنما جعل علامة على الرمي فقط، وليس هو المقصود بالرمي، وإذا لم يتأكد وقوعها في الحوض فإنه يرمي بدلها، لأنه الواجب ولا يسقط إلا بيقين.
س261- ما حكم رمي الجمار قرب منتصف الليل هل يجوز أم لا؟
رمي الجمار الثلاث بَيَّنَه صلى الله عليه وسلم (9) بأنه يبدأ بزوال الشمس فإذا زالت الشمس في اليوم الحادي عشر وما بعده فإنه يكون قد دخل وقت الرمي، وأما الرمي بالليل فمحل إشكال وخلاف وفي الوقت متسع للرمي بالنهار، ولله الحمد، لأنه يبدأ من زوال الشمس إلى غروب الشمس، فهذا وقت واسع يتحين الإنسان الأخف والأرفق به ويرمي به ولا يعرض نسكه للخطر والخلاف، ويجوز أن يؤخر رمي يوم إلى يوم بعده من أيام التشريق ويبدأ به مرتبًا قبل رمي اليوم الحاضر.
س262- في صباح اليوم العاشر من ذي الحجة يوم العيد بدأت برمي جمرة العقبة في الصباح، ثم عقبتها برمي بقية الجمرات في الصباح أيضًا فهل فعلي هذا صحيح أم عليَّ شيء في ذلك؟
يوم العيد ليس فيه رمي إلا جمرة العقبة فقط، أما ما حصل منك من أنك رميت بقية الجمرات في هذا اليوم فهذا خطأ ولا حكم له وجوده كعدمه، وإنما ترمي الجمرات الثلاث الصغرى، ثم الوسطى، ثم الكبرى في اليوم الحادي عشر وما بعده من أيام التشريق.
س263- ما حكم من رمى حصاتين في وقت واحد عند الجمرتين الوسطى أو أي جمرة؟ وماذا يجب عليه فعله الآن لو حصل منه ذلك؟
الذي يرمي حصاتين جميعًا لا تجزيانه إلا عن واحدة، والواجب أن ترمى الحصيات السبع متتابعة كل واحدة بعد الأخرى، فإذا تبين له أنه أخل في الرمي في وقت الرمي في أيام التشريق فإنه يعيد الرمي مرتبًا على الصفة المشروعة، أما إذا لم يتبين له الخطأ إلا بعد فوات أيام التشريق فإنه حينئذ يكون عليه فدية وهي ذبح شاة في مكة يوزعها على فقراء الحرم.
س264- هل يشترط إصابة الجمرات في الرمي؟
يشترط أن يقع الحصى في المرمى وهو الحوض سواء استقر فيه أو سقط بعد مروره على الحوض والتي لا تقع في الحوض لا تحسب، وكثير من الحجاج يظنون أن الذي يُرمى هو العمود الشاخص فيصوبون إليه حصاهم فيتطاير هنا وهناك ولا يقع في الحوض، وهذا خطأ كبير.
س265- قمت بفريضة الحج أثناء الموسم المنصرف ومن جملة المناسك التي قمت بها أنني رميت جمرة العقبة وتحللت التحلل الأول بحلق بعض الشعر وجئت من الغد لأرمي الجمرات الثلاث فتبينت أني رميت من خلف النصب وأصبت ظهرها فأعدت رمي جمرة العقبة يوم الثاني عشر من ذي الحجة، فهل يعتبر عملي هذا صحيحًا أم ماذا يجب عليَّ أن أفعله حتى يكون عملي صحيحًا؟
أولاً: الواجب في الحلق أو التقصير تعميم الرأس ولا يكفي أن يأخذ بعض الشعرات.
وثانياً: إعادته لرمي جمرة العقبة في اليوم الثاني بأن تبين له بأنه في اليوم الأول رماها في غير محل الرمي، وأن الحصى لم يصل إلى حوض الجمرة، فعمله هذا صحيح وهذا هو المتعين عليه، فمن لم يرم الجمرة في اليوم الأول لعذر من الأعذار أو تبين له أن رميه غير صحيح فعليه إعادته في اليوم الثاني لكن يبدأ أولاً بالرمي الماضي – رمي اليوم الأول – ثم يرمي جمرات اليوم الحاضر.
266- بعد أن أديت فريضة الحج هذا العام وبعدما رميت جمرة العقبة في أول وثاني أيام العيد ذهبت من منى قبل غروب الشمس ووكلت صديقًا لي يرمي الجمرات في اليوم الثالث نظرًا لظروف عملي، فهل عليَّ دم؟
الواجب على الحاج أن يباشر أعمال الحج بنفسه من رمي وغيره إلا إذا احتاج للتوكيل بأن لا يقدر على رمي الجمرات لضعفه أو لمرضه أو امرأة تخشى من الزحام، تخشى من الفتنة، أو الطفل الصغير الذي لا يطيق الرمي بنفسه في هذه الحالة يجوز التوكيل أو إنسان أو مثل ما ذكر السائل ظروف العمل تحول بينه وبين الرمي في وقته فليوكل، لكن ليس معنى هذا أنه يوكل على الرمي أو على بقية الرمي ويسافر، لأن الحج لم ينته والسفر إنما يكون بعد نهاية أعمال الحج التي آخرها طواف الوداع، فهو يوكل لعذر من الأعذار الشرعية من يرمي عنه، فإنه لا ينفر ولا يسافر إلا بعد أن تنتهي أعمال الحج ويطوف بعد ذلك، وفي ختام أعمال الحج يطوف للوداع، أما لو سافر قبل نهاية أعمال الحج فإنه يكون قد سافر قبل جواز السفر له شرعًا، ويكون قد أدى طواف الوداع في غير وقته، فيكون عليه دم، لأن طواف الوداع قبل نهاية أعمال الحج لا تجزي صاحبه فيكون في حكم التارك له، ومن ترك واجبًا من واجبات الحج فإنه يكون عليه دم يذبح شاة في مكة ويوزعها على مساكين الحرم جبرانًا لما ترك من طواف الوداع في وقته، وعليه دم آخر لترك المبيت بمنى، والله أعلم.
س267- هناك أخطاء في رمي الجمرات ما هي؟
رمي الجمرات واجب من واجبات الحج، وذلك بأن يرمي الحاج جمرة العقبة يوم العيد، ويجوز بعد منتصف الليل من ليلة العيد، ويرمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق بعد زوال الشمس، لكن يحصل من بعض الحجاج في هذا النسك أخطاء، وبيانها كما يلي:
1ـ فمنهم من يرمي في غير وقت الرمي، بأن يرمي جمرة العقبة قبل منتصف الليل في ليلة العيد، أو يرمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق قبل زوال الشمس، وهذا الرمي لا يجزئ، لأنه في غير وقته المحدد له، فهو كما لو صلى قبل دخول وقت الصلاة المحدد لها.
2ـ ومنهم من يخل بترتيب الجمرات الثلاث، فيبدأ من الوسطى، ثم الكبرى وهي الأخيرة.
3ـ ومنهم من يرمي في غير محل الرمي وهو حوض الجمرة، وذلك بأن يرمي الحصى من بُعد فلا تقع في الحوض، أو أن يضرب بها العمود فتطير ولا تقع في الحوض، وهذا رمي لا يجزئ، لأنه لم يقع في الحوض، والسبب في ذلك الجهل أو العجلة أو عدم المبالاة.
4ـ ومنهم من يقدم رمي الأيام الأخيرة مع رمي اليوم الأول من أيام التشريق، ثم يسافر قبل تمام الحج، وبعضهم إذا رمى لليوم الأول يوكل من يرمي عنه البقية ويسافر إلى وطنه، وهذا تلاعب بأعمال الحج وغرور من الشيطان، فهذا الإنسان تحمل المشاق، وبذل الأموال لأداء الحج، فلما بقي عليه القليل من أعماله تلاعب به الشيطان فأخل به وترك عدة واجبات من واجبات الحج، وهي رمي الجمرات الباقية، وترك المبيت بمنى ليالي أيام التشريق، وطوافه للوداع في غير وقته، لأن وقته بعد نهاية أيام الحج وأعماله.
فهذا لو لم يحج أصلاً وسلم من التعب وإضاعة المال لكان أحسن، لأن الله تعالى يقول: { وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ } [ سورة البقرة: آية 196 ] ، ومعنى إتمام الحج والعمرة إكمال أعمالهما لمن أحرم بهما على الوجه المشروع، وأن يكون القصد خالصًا لوجه الله تعالى.
5ـ من الحجاج من يفهم خطأ في معنى التعجل الذي قال الله تعالى: { فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ } [ سورة البقرة: آية 203 ] ، فيظن أن المراد باليومين يوم العيد ويوم بعده، وهو اليوم الحادي عشر فينصرف في اليوم الحادي عشر ويقول: أنا متعجل، وهذا خطأ سببه الجهل، لأن المراد يومان بعد يوم العيد، هما اليوم الحادي عشر والثاني عشر، من تعجل فيهما فنفر بعد أن يرمي الجمار بعد زوال الشمس من اليوم الثاني عشر وقبل غروب الشمس فلا إثم عليه، ومن تأخر إلى اليوم الثالث عشر فرمى الجمار بعد زوال الشمس فيه، ثم نفر فهذا أفضل وأكمل.
س268- نساء مستطيعات لرمي الجمار ولكن منعهن زحام فهل يتعين عليهن الرمي بأنفسهن أم يجوز لهن التوكيل؟
إذا كان فيه زحمة شديدة ولا يستطعن المزاحمة أو يخشى من الفتنة، لأن مزاحمة المرأة للرجال فيها تعرض لفتنة الرجال بالنساء والنساء بالرجال، ففي هذه الحالة توكل من يرمي عنها، وكذا إذا وجد في الرمي زحمة شديدة وكانت المرأة لا تتحمل من ناحية صحتها، أن تتأخر أو تأخر بها وليها إلى وقت آخر وتحين فرصة أخرى يكون الرمي فيها أخف، فهذا أسن وأحوط.
س269- تعلمون شدة الزحام عند الجمرات، فهل يجب على النساء رمي الجمار بأنفسهن أم يجوز لهن التوكيل خوفًا من الزحام وتلافيًا للفتنة؟
يجب على المرأة الحاجة أن ترمي الجمار بنفسها إذا تمكنت من ذلك، أما إذا لم تتمكن من الرمي لمرضها أو كبر سنها أو لشدة الزحام التي لا تطيقها أو تخشى من الفتنة عليها وعلى غيرها في المزاحمة، فلا بأس في هذه الحالات أو تُوكل من يرمي عنها، لكن بالإمكان أن تتحين الأوقات التي ليس فيها زحمة شديدة، ثم ترمي وتتجنب أوقات الزحمة، والله أعلم.
س270- هل يجوز التوكيل في رمي جمرة العقبة عمن لا يقدر على تحمل متاعب الزحام حولها؟
يجوز التوكيل عند العجز لرمي جمرة العقبة وغيرها، ويجوز له عند الرمي أن يوكل من يرمي عنه.
س271- إذا أخرت الحلق أو التقصير ناسيًا إلى اليوم الحادي عشر، فقمت بالتقصير، فهل يجوز ذلك أم عليَّ شيء في هذا؟
تأخير الحلق أو التقصير إلى اليوم الحادي عشر أو الثاني عشر لا حرج فيه – إن شاء الله – وإن كان الأفضل المبادرة، وأن يفعله يوم العيد بعد ذبح الهدي إذا كان عليه هدي، وهو الأفضل، لكن لو أخره فلا مانع من ذلك، لكن لا يتم تحلله من الإحرام إلا بفعل هذه الثلاثة: رمي جمرة العقبة، والحلق أو التقصير، ثم طواف الإفاضة، والسعي بعده لمن عليه سعي، فإن فعل اثنين من هذه الثلاثة تحلل التحلل الأول الذي يبيح له كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء.
س272- ما هو الوقت الأفضل لأداء طواف الإفاضة فيه؟
الأفضل أن يطوف طواف الإفاضة يوم العيد إذا أمكن، ويجوز تأخيره عن يوم العيد ويجوز أن يطوف في الليل ليلة الحادي عشر أو ما بعدها، كما أنه يجوز لأهل الأعذار ومن في حكمهم أن يطوفوا بعد منتصف الليل من ليلة النحر، فوقت طواف الإفاضة يبدأ من بعد منتصف ليلة النحر ولا حد لنهايته، والأفضل أن يؤدى في يوم العيد.
س273- هل يجوز تأخير طواف الإفاضة في الليل إذا لم أتمكن من أدائه في النهار؟
نعم يجوز فعل طواف الإفاضة ليلاً ونهارًا في أيام التشريق وبعدها إلا أنه من الأفضل والأحسن أن يأتي به يوم العيد إذا أمكن، وإذا لم يتمكن من ذلك، فالأمر واسع، والحمد لله.
س274- هل يجوز للمتمتع تقديم سعي الحج في اليوم الثامن مقدمًا على طواف الإفاضة؟
المتمتع لا يجوز له أن يقدم السعي على طواف الإفاضة، لأن السعي في حق المتمتع إنما يكون بعد طواف الإفاضة، فتقديمه قبل طواف الإفاضة جاء في غير محله فلا يجزئ.
س275- ماذا عن الأخطاء التي تقع في الحلق أو التقصير؟
بعض الحجاج يكتفي بقص شعرات من رأسه وهذا لا يكفي ولا يحصل به أداء النسك؛ لأن المطلوب التقصير من جميع الرأس، لأن التقصير يقوم مقام الحلق، والحلق لجميع الرأس، قال تعالى: { مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لا تَخَافُونَ } [ سورة الفتح: آية 27 ] ، والذي يقصر بعض رأسه لا يقال: إنه قصر رأسه، وإنما يقال: قصر بعضه.
س276- إذا حلقت شعري بماكينة حلاقة، وقد لا تأخذ الشعر من أصله، فهل أعتبر مقصرًا أو حالقًا؟
إذا كانت الماكينة تقص الشعر من أعلاه وتبقي منه شيئًا كثيرًا فهذا يعتبر تقصيرًا، أما إذا كانت الماكينة تأخذ الشعر من أسفله ولا تبقي إلا أصوله فهذا يعتبر حلقًا أو قريبًا من الحلق، والأولى أن يحلق بالموسى عملاً بالسنة، والله أعلم.
س277- يقول السائل: أدى والدي وخالي حجة الإسلام – بحمد الله – في العام الماضي، وفي اليوم العاشر من ذي الحجة، وبعد رمي جمرة العقبة طلبت منهما أن يحلقا، فكنت أظن أن الحلق سنة عملاً بالحديث الشريف: ( اللهم ارحم المحلقين ) [ رواه الإمام البخاري في " صحيحه " ( 2/188 ) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ] ، وكنت مصرًّا على أن يحلقا، وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كرر عبارة: ( رحم الله المحلقين ) [ رواه الإمام البخاري في " صحيحه " ( 2/188 ) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ] ثلاث مرات، ولكنهما أجاباني بأنهما سوف يحلقان بعد أن يؤديا العمرة، وبعد أداء العمرة كان الوقت ضيقًا فلم يتمكنا من الحلق، وهكذا افترقنا، فعدت إلى مقر عملي وتركتهما يتأهبان للعودة إلى الوطن، علمًا بأن كلاً منهما أخذ شيئًا يسيرًا من شاربه ولحيته، وعند عودتي علمت أن الحلق محظور، يجبر بالدم، ماذا أفعل الآن إذا كانت الإجابة هي أن ذلك يجبر بالدم في شهور الحج؟ وما هي كيفية التلبية التي يجب أن يتلفظ بها الإنسان؟
أما قضية حلق الشعر لنسك الحج أو العمرة فهو الأفضل كما ذكر السائل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثًا، وللمقصرين مرة واحدة، والله تعالى يقول: { مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لا تَخَافُونَ } [ سورة الفتح: آية 27 ] ، فقدم الحلق على التقصير، مما يدل على أن الحلق أفضل، وما ذكره من حال أصحابه الذين أمرهم بالحلق ولم يحلقوا فإن كانوا قصروا فالتقصير يكفي للنسك، وإن كان الحلق أفضل منه، وأما إذا كانوا لم يقصروا ولم يحلقوا فحينئذ يكون قد بقي عليهم نسك من مناسك الحج، فيجب عليهم إذا علموا أن يبادروا بالحلق أو التقصير بنية النسك، وإذا كان حصل منهم جماع لزوجاتهم في هذه الفترة فيكون عليهم فدية ذبح شاة يوزعونها على المساكين في الحرم، وإذا كان القصد بأنهم أخذوا من شواربهم أو من اللحية مع أن الأخذ من اللحية أمر لا يجوز، فإذا كانوا فعلوا هذا بعد رمي جمرة العقبة، والحلق أو التقصير، فليس عليهم شيء في ذلك إلا الإثم في الأخذ من اللحية، لأن من فعل شيئين من ثلاثة جاز له ما منع منه بالإحرام سوى مقاربة النساء، أما إذا كانوا أخذوا من شواربهم ولحاهم قبل فعل اثنين من الثلاثة فيكون عليهم فدية وهي ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين في الحرم أو صيام ثلاثة أيام.
أما التلبية المشروعة أن يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك لبيك، وإن زاد عليها بعض الألفاظ الواردة فلا مانع من ذلك، هذه التلبية المشروعة ويرفع بها صوته.
س278- من نسي أن يطوف طواف الوداع ولم يذكر إلا بعد وصوله إلى بلده البعيد عن مكة أو كان جاهلاً ولم يعلم إلا بعد وصوله فماذا عليه أن يفعل في تلك الحالتين؟
إذا ترك طواف الوداع وسافر ولم يفطن إلا بعد وصوله إلى بلده أو بعد بلوغه مسافة القصر ثمانين كيلو مترًا فأكثر، فهذا يتقرر في حقه الفدية ( الدم ) ، وهو ذبح شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة يذبحها في مكة ويوزعها على مساكين الحرم.
س279- هل على من يقيم بمكة طواف وداع أو لا؟
الحاج الذي يقيم في مكة بعد الحج ليس عليه طواف وداع، إنما الوداع عند المغادرة إذا أنهى أعماله وأراد أن يسافر إلى بلده، فإنه يطوف طواف الوداع سواء كان سفره بعد الحج مباشرة، أو تأخر عن الحج فإنه يطوف طواف الوداع، لأنه واجب من واجبات الحج.
س280- من يقيم في جدة مثلاً هل يجوز له تأجيل طواف الوداع إلى ما بعد أيام الحج، أي بعد أن يخف الزحام حول البيت وفي هذه الأثناء يتوجه إلى جدة، ثم يعود لتأدية طواف الوداع؟
إذا فرغ من أعمل الحج فإنه لا يغادر مكة حتى يطوف طواف الوداع، وإذا كان في زحام فإنه ينتظر ويتحين الفرصة، ثم يطوف طواف الوداع ويخرج إلى جدة أو إلى غيرها.
س281- وهذا الحكم حتى في العمرة؟
العمرة ليس لها وداع على الصحيح إنما الوداع من واجبات الحج، أما العمرة إن حصل وتيسر أن طاف عند خروجه فحسن، وإن لم يحصل فإنه غير متعين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بطواف الوداع في حق المعتمرين، وإنما أمر به الحجاج (10).
س282- طواف الوداع للحج، من يريد تأدية عمرة بعده هل يكون قبل العمرة أو بعدها قبل السفر أو يصح في الحالتين؟
طواف الوداع يكون آخر شيء عندما يريد مغادرة مكة إذا أنهى أشغاله كلها وأموره، وإذا كان يريد عمرة بعد الحج فإنه يأتي بها، فإذا أراد أن يخرج فإنه عند الركوب يطوف طواف الوداع، أما لو أنه طاف طواف الوداع، ثم راح وجاء بعمرة بعد طواف الوداع فإن تأخر في مكة بعد العمرة فعليه أن يعيده، لأنه لم يكن حينئذ الوداع آخر عهده بالبيت، والحديث ينص على أنه أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت (11) ، وإن سافر بعد العمرة مباشرة، فإن طوافها يكفي عن الوداع، لأنه لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة رضي الله عنها بطواف الوداع لما أدت العمرة من التنعيم بعد الحج.
س283- نويت الحج وأحرمت من الميقات ودخلت مكة، ثم البيت الحرام وسعيت ووقفت في عرفة، وبعد عودتي من عرفات مكثت في منى طوال أيام التشريق ورميت الجمار، ولكني أخرت طواف الإفاضة حتى آخر أيام التشريق، ثم طفت طواف الإفاضة وسعيت، ثم طفت للوداع وانصرفت ولم أذبح لا في منى ولا في غيرها، لأنني وكلت عني من يذبح لي أضحية بمنزلي في بلدي، مع العلم بأنني نويت الحج مفردًا، فأرجو إفادتي هل حجي صحيح أم عليَّ إعادته مرة أخرى؟
المفرد ليس عليه فدية، فإذا كنت نويت الحج مفردًا فإنه حينئذ لا فدية عليك.
س284- ذهبت للحج وقيل لي: إن الحاج المفرد لا يذبح وإني إنسان لست بالغني، فنويت الحج مفردًا وبقيت إلى أن رميت الجمرات، فهل هذا الحج صحيح؟ أم أنها ناقصة؟ إن كان كذلك فما عليَّ الآن؟
ما ذكرته من أنك حججت مفردًا وبقيت في إحرامك حتى أديت الحج، فهذا عمل صحيح ولا تجب عليك الفدية، لأن الفدية إنما تجب على المتمتع والقارن، أما المفرد فليس عليه فدية، ولكن إذا لم تكن اعتمرت فإن العمرة باقية في ذمتك تؤديها إن شاء الله في أي وقت تتمكن فيه.
س285- أنا حججت وأديت فريضة الحج كاملة، ولكن أنا مصري وعدت إلى أرض العراق وعليَّ فداء، هل يجوز ذبح الفداء في العراق أم في مصر، علمًا أنني لم أنزل مصرًا إلا بعد عيد الأضحى المبارك، أفيدونا مأجورين؟
لا يجوز ذبح الفدية إلا في مكة، لأن مكة هي محل ذبح الهدي لقوله تعالى في الهدي: { لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ } [ سورة الحج: آية 33 ] ، وقوله تعالى: { وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَن يَبْلُغَ مَحِلَّهُ } [ سورة الفتح: آية 25 ] ، فمحل ذبح الهدي هو الحرم الشريف ويوزع على مساكين الحرم إذا كان دم جبران كفارة لخلل واقع في الحج، وإن كان دم متعة أو قران يذبحه في الحرم ويأكل منه ويتصدق ولا بأس أن يحمل منه إلى بلده، وعليه فالهدي باق في ذمتك ولابد من ذبحه في مكة ويكون قضاء.
س286- إذا أحرمت لأداء العمرة لنفسها، ثم بعد الانتهاء منها أرادت أن تؤدي عمرة لأبيها، وأخرى لعمها، فهل يكفي أن تطوف وتسعى فقط لكل واحد منهما وذلك بإحرامها الأول الذي عقدته في الميقات أم لابد من العودة للميقات والإحرام من جديد لكل واحد منهما؟
أولاً: تكرار العمرة في وقت متقارب فيه ما فيه من التوقف، فإن تكرار العمرة في وقت متقارب أنكره بعض العلماء، ولو أن المسلم إذا أدى العمرة يدعو لوالديه وأقاربه في طوافه وفي سعيه وفي غير ذلك في المسجد الحرام، فهذا يكفي إن شاء الله ونرجو أن يصلهم نفعه وبره، لكن لو فعلت ما ذكرت من تكرار العمرة لوالدها، ثم لعمها وهكذا، فلا بأس بذلك ولو كان خلاف الأولى، لكن لو فعلته لابد من إحرام مستقل لكل عمرة بأن تخرج إلى الحل ( إلى التنعيم أو عرفات أو الجعرانة ) ، وتحرم بالعمرة من هناك ولا تحرم بها من مكة ولا ترجع إلى الميقات.
س287- منذ سنتين ذهبت للحج وأديت فريضة الحج ولم أنوِ فيها الحج ولم أفدِ – ربما كانت تقصد أنها لم تلبِّ – علمًا أنني لا أعرف ماذا يقول الحاج عندما ينوي الحج، وعندما رجعت للمنزل صمت خمسة أيام، علمًا أن زوجي متوفى وليس لي أي محرم أحج معه، بل ذهبت مع جماعة من المعارف وحججت معهم، أفيدوني هل يصح حجي هذا أم لا؟ وأيضًا ذهبت للحج في السنة الأخرى وأديت فريضة الحج وكما سبق وقلت ليس لدي محرم ونويت الحج وقلت: إني قارنة ولم أفدِ أيضًا وصمت بعد رجوعي للمنزل خمسة أيام، وبالنسبة للرجم وكلت السائق أن يرجم عني، فهل يصح هذا الحج بهذه الصورة أم يلزمني إعادته؟
أولاً: سفرها للحج في المرتين دون محرم حرام عليها ومعصية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة ) [ رواه الإمام البخاري ( 2/35 ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ] ، والحج وغيره في هذا سواء لعموم الحديث، والمرأة لا يجب عليها الحج إلا إذا وجدت المحرم، فيشترط لوجوبه على المرأة زيادة على الشروط المعتبرة في حق الرجل وجود المحرم، فإذا كانت تقدر بمالها وبدنها على الحج، ولكنها لا تجد المحرم فإنها تؤخره حتى تجد المحرم، لأن سفرها بدون محرم قد نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذه المرأة قد أخطأت في فعلها، ولكن حجها صحيح في حد ذاته مع الإثم، أما أنها لم تفد في المرة الأولى والمرة الثانية، ففي المرة الثانية وضحت أنها قارنة بين الحج والعمرة، ولكن في المرة الأولى لم توضح هل هي مفردة أو قارنة، وعلى كل حال إذا كانت قارنة أو متمتعة ولم تفد، فإن كانت لا تستطيع الفدية ماديًّا فإنها يجب عليها صيام عشرة أيام لقوله تعالى: { فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ } [ سورة البقرة: آية 196 ] ، فالواجب الصيام بدل فدية التمتع والقران، وقد ذكرت أنها صامت خمسة أيام، فعليها خمسة أيام أخر تصومها لكي تتكامل العشرة.
س288- ما الحكم فيمن أخر الحج وذلك للسفر إلى الخارج من أجل النزهة؟
السفر إلى بلاد الكفار من أجل النزهة حرام في حق من حج ومن لم يحج، لما فيه من الخطر على الدين والعقيدة والأخلاق، ومن لم يكن أدى فريضة الحج وهو قادر على ذلك وجب عليه الحج على الفور، ولا يجوز له تأخيره لا من أجل سفر إلى الخارج ولا لغيره، ولكن إذا أجَّله من أجل السفر إلى الخارج لمجرد النزهة فهو آثم زيادة على إثم تأخير الحج عن الفورية خصوصًا إذا كان هذا السفر إلى بلاد الكفار لمجرد النزهة، فإنه يكون قدَّم سفرًا محرمًا على سفر واجب وقدم معصية على طاعة.
س289- ما حكم صيام اليوم الثالث عشر من ذي الحجة؟
الذي يصادف أيام التشريق من أيام البيض هو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة، لأن أيام البيض تبدأ من اليوم الثالث عشر من الشهر وتنتهي باليوم الخامس عشر، فلا يجوز صوم اليوم الثالث عشر من ذي الحجة، لأنه من أيام التشريق، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامها عن غير دم متعة أو قران (12) ، والمستحب صيام ثلاثة أيام من كل شهر، ولا يتعين أن تكون أيام البيض، وإنما جعلها في أيام البيض أفضل إذا لم يصادف نهيًا، كهذه الحالة.
س290- نويت الحج هذا العام أنا وزوجتي، وحاولت والدتي الذهاب معنا، ولكني رفضت لأني لا أقدر على مساعدة أمي وزوجتي معًا، هل أنا آثم برفض طلب أمي؟
ينبغي أن تحج بأمك وتؤجل الحج بزوجتك، لأن البر بوالدتك واجب عليك إلا إذا سمحت لك والدتك بأن تتركها وتحج بزوجتك، فلا بأس بذلك، والله الموفق.
س291- بعض العوام يقول: سأحج ولو أني هرم وكبير في السن لعلي أموت حاجًّا فأبعث يوم القيامة ملبيًا، ما رأي فضيلتكم؟
قال الله تعالى: { وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً } [ سورة آل عمران: آي 97 ] ، فاشترط لوجوب الحج على المسلم أن يكون مستطيعًا وهو القادر بماله وبدنه، فالذي لا يستطيع الحج بماله لا يجب عليه، والذي يستطيعه بماله دون بدنه بسبب عجز مستمر معه، فإنه يوكل من يحج عنه فريضة الإسلام ويقوم بتكالفيه المالية، أما حج النافلة فإذا كان عاجزًا عنه ببدنه أو يشق عليه مشقة شديدة فإنه لا يكلف نفسه، خصوصًا في وقتنا الحاضر، وما يحصل في الحج من زحام شديد وأخطار، ومجالات فعل الخير كثيرة غير الحج مثل المشاريع التي تنفع المسلمين، والله الموفق.
س292- الكتيبات والنشرات التي مع الحاج حول الأمور الشرعية بعضها متعارض، لأن الفقهاء يختلفون في المذاهب والاجتهادات، بماذا تنصح الحاج؟
أنصح الحاج وغيره بأن يعمل بما يوافق الدليل من النشرات والكتيبات، فما قام عليه الدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عمل به، وما خالف الدليل لا يعمل به، وأحسن كتاب مختصر في هذا الموضوع – حسب علمنا – هو منسك شيخ الإسلام ابن تيمية، ومنسك سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز، فينبغي للحاج أن يقرأ هذين المنسكين ويستفيد منهما.
س293- نصراني نطق بالشهادتين وأعلن إسلامه ويؤدي الصلاة، ولكن لم تسجل أوراقه رسميًّا أنه مسلم، هل يحج وهو مقتدر على ذلك؟
نسأل الله لهذا الرجل الذي أسلم أن يثبته الله على الإسلام، وإذا استطاع الحج وجب عليه المبادرة إليه، لأنه ركن من أركان الإسلام، وعليه أن يعمل الإجراءات اللازمة نظاميًّا لأجل أداء الحج، والله الموفق.
س394- تتنافس حملات الحج في تقديم تسهيلات وراحة ورفاهية للحاج، ما حكم هذا العمل؟ وهل الأفضل الحج مع هؤلاء أو الحج بجهود ذاتية مع المشقة؟
لا بأس بالحج مع إحدى الحملات التي تقوم بخدمته وتسهيل إجراءات الحج ومتطلباته، وإذا حج منفردًا بجهوده الذاتية فلا بأس، وخصوصًا إذا كان لا يستطيع التكاليف التي تطلبها الحملة، فالأمر راجع إليه وإلى استعداده، والله الموفق.
س295- بعض الخادمات تحج عن طريق حملات الحج بدون محرم، ما حكم هذا الحج؟ وماذا تقولون لهؤلاء؟
لا يجوز للمرأة المسلمة خادمة أو غيرها أن تسافر للحج أو غيره بدون محرم لقوله صلى الله عليه وسلم: ( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة ) [ رواه الإمام البخاري في " صحيحه " ( 2/35 ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ].
واستقدامها بدون محرم لا يجوز لما في ذلك من الخطر على دينها وعرضها والخطر منها على غيرها، وهذه مسألة غفل عنها الكثير من المسلمين، فلا حول ولا قوة إلا بالله.
6- أحكام الأضحية والعقيقة
س296- هل يجوز طبخ ثلث الأضحية الخاص بالفقير ودعوة المسلمين إليه في أيام العيد؟
لا بأس بطبخ لحم الأضحية ودعوة المحتاجين إليها، لأن هذا يدخل في مسمى الصدقة، وإن دفع اللحم للفقير يتصرف فيه فلا بأس، بل قد يكون أحسن من أجل أن يتصرف فيه الفقير على حسب مصلحته.
س297- الطالب الأعزب الذي ينفق على أسرته ( والده ووالدته وإخوانه ) ، هل يكفي أن يضحوا عنه في بلادهم؟ وكذلك الطالب المتزوج ولكن أهله ليسوا معه، هل يضحي هنا أم يضحي عن أهله في بلادهم؟
الأضحية تذبح في بلد المضحي وفي بيته يأكل منها هو وأهل بيته ويهدي منها على جيرانه وأصدقائه ويتصدق منها على الفقراء، وإذا كان أهله في بلد آخر فإن الأضحية تذبح عنه وعنهم في بيته وفي بلده، وإن كان هو في بلد آخر.
س298- هنا – في أمريكا – أعداد كبيرة من الطلبة المبتعثين وهم على أبواب عيد الأضحى المبارك، ويسألون عن الأضاحي، وخصوصًا أن الضأن في أمريكا تقطع أليتها وهي صغيرة حتى يكون الدهن في ظهورها، فهل يجزئ أن نضحي من هذه الأنواع من الضأن، مع العلم أنه توجد الأبقار، ولكن البعض لا يحب أكل لحمها؟
لا بأس بذبح الأضحية من الأغنام المذكورة، وإن كانت مقطوعة الألية، لأن قطعها من أجل تطييب لحمها، فهو مثل خصاء الذكور لأجل تطييب لحمها، وقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بالخصي من الغنم (1).
س299- يقوم بعض الجيران في عيد الأضحى بالذبح وإعطاء الجيران من هذه الذبيحة كهدية، ونعلم فيهم الشرك وعدم الالتزام بالدين، فهل يجوز لنا قبول هذه الذبيحة وأكلها؟ وما هي شروط الذبيحة على الطريقة الإسلامية؟
إذا كانوا يُعرفون أنهم مشركون بالله فإن ذبيحتهم لا تجوز إلا إذا كانوا من أهل الكتاب من اليهود والنصارى وذبحوا على الطريقة الشرعية، فإن ذبيحة أهل الكتاب حلال، قال تعالى: { وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ } [ سورة المائدة: آية 5 ] ، والمراد بطعامهم هو ذبائحهم، وهذا بإجماع علماء المسلمين، فذبائح أهل الكتاب حلال لنا لهذه الآية الكريمة وللإجماع على ذلك، ولكن إذا توفرت فيها شروط الذكاة الشرعية.
أما المشركون غير أهل الكتاب وسائر الكفار على اختلاف مللهم ومذاهبهم فإن ذبائحهم لا تحل للمسلمين وهي ميتة، لأن الله لم يستثن من ذبائح الكفار إلا ذبيحة أهل الكتاب، وهذا لا اختلاف فيه بين أهل العلم.
أما الطريقة الشرعية للذبح فهي أن تتوفر شروط الذكاة بأن يكون الذبائح مسلمًا أو كتابيًّا يعني أن يكون ذا دين سماوي، وأن يكون عاقلاً تتأتى منه النية والقصد، ولو كان مميزًا، إذا كان يتأتى منه النية وقصد الذكاة سواء كان ذكرًا أو أنثى.
كما يشترط أن تكون الآلة صالحة للذبح بأن تقطع بحدها لا بثقلها، لقوله صلى الله عليه وسلم: ( ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ) [ رواه البخاري في " صحيحه " ( 3/110 ) من حديث عباية بن رفاعة بن رافع عن خديج عن جده، رضي الله عنهم ] ، وأن لا تكون الآلة سنًّا أو ظفرًا، لقوله صلى الله عليه وسلم: ( ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه، فكلوا ليس السن والظفر ) ، ثم قال صلى الله عليه وسلم: ( أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة ) [ رواه البخاري في " صحيحه " ( 3/110 ) من حديث عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن جده، رضي الله عنهم ].
ويشترط أن يكون الذبح في محل الذكاة وهو الحلق من غير الإبل أو اللبة من الإبل، وأن يقطع من الرقبة المريء والحلقوم وأحد الودجين؛ والمريء وهو مجرى الطعام والشراب، والحلقوم وهو مجرى النفس، وأحد الودجين وهما عرقان في جانبي العنق يجري فيهما الدم، فإذا قطع ثلاثة من هذه الأربعة فقد حصلت الذكاة الشرعية على الصحيح ولو قطع الودجين مع الحلقوم والمريء فهذا أكمل وتحصل به الذكاة إجماعًا.
ويشترط أن يذكر اسم الله عليه بأن يقول عند الذبح: باسم الله، وكذلك لا يحل ما ذبح للقبور أو للجن أو الشياطين.
وعليه إذا توفرت شروط الذكاة التي ذكرناها وهي:
1ـ أن يكون الذابح من أهل الذكاة وهو المسلم أو الكتابي الذي يميز ويقصد الذكاة.
2ـ أن تكون الآلة صالحة للذبح.
3ـ أن يذكر اسم الله عليها عند تحريم يده للذبح.
4ـ قطع ما يجب قطعه في الذكاة وهي: المريء، والحلقوم، والودجين، أو ثلاثة من هذه الأربعة.
فهذه الذبيحة حلال، أما إذا اختل شرط من هذه الشروط فإن الذبيحة لا تحل.
س300- رزقني الله بثلاث بنات، ثم توفين وهن صغار، ولكن لم أعق عنهن، وقد سمعت أن شفاعة الأطفال مقرونة بالعقيقة، فهل يصح أن أعق عنهن بعد وفاتهن؟ وهل أجمع العقيقة في ذبيحة واحدة أم لكل واحدة ذبيحة منفردة؟
العقيقة عن المولود سنة مؤكدة، والقول بها قول جمهور أهل العلم، ومشروعيتها في حق الأولاد الأحياء لا إشكال فيها، لأنها سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما العقيقة عن الأولاد الأموات فلا يظهر لي أنها مشروعة، لأن العقيقة إنما تذبح فدية للمولود وتفاؤلاً بسلامته ولطرد الشيطان عن المولود، كما قرر ذلك العلامة ابن القيم في " تحفة الودود في أحكام المولود " ، وهذه المعاني مفقودة في الأولاد الأموات، وأما ما أشار إليه السائل من أن العقيقة تدخل في الشفاعة ( شفاعة المولود ) لأبيه إذا عق عنه، فهذا المعنى غير صحيح، وقد ضعفه ابن القيم يرحمه الله، وذكر أن السر في العقيقة هو:
أولاً: أن فيها إحياء لسنة إبراهيم عليه السلام حينما فدى إسماعيل.
ثانيًا: أن فيها طردًا للشيطان عن هذا المولود، وأن معنى الحديث: ( كل غلام رهينة بعقيقته ) [ رواه أبو داود في " سننه " ( 3/105 ) من حديث سمرة رضي الله عنه، وانظر " صحيح الإمام البخاري " ( 6/216، 217 ) من حديث سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه ] أنه مرهون فكاكه من الشيطان، فهذا معنى ما قرره ابن القيم (2).
على كل حال إن أراد السائل أن يعق عن بناته الميتات واستحسن هذا الشيء فله ذلك، لكنني أنا يترجح عندي عدم المشروعية.
س301- بالنسبة للعقيقة في حق الحي ما هو أفضل وقت لتأديتها؟
الأفضل يوم سابعه، هذا هو الأفضل المنصوص عليه، فإن تأخرت عن ذلك فلا بأس بذلك ولا حد لآخر وقتها إلا أن بعض أهل العلم يقول: إذا كبر المولود يفوت وقتها، فلا يرى العقيقة عن الكبير، والجمهور على أنه لا مانع من ذلك حتى ولو كبر.
س302- إذا كنت في بلدي ورزقني الله بمولود أو مولودة ولن أرجع إلى زوجي في البلد الآخر الذي يقيم فيه إلا بعد مرور شهر أو أكثر، فهل يلزمني عمل العقيقة في اليوم السابع أو الرابع عشر أو الحادي والعشرين كما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها أم يجوز لي تأخيرها لحين العودة إلى زوجي وأعملها وأنا عنده؟
لا مانع من تأخير ذبح العقيقة إلى وقت يكون أنسب وأيسر في حق الوالدين أو أحدهما وإنما ذبحها في اليوم السابع أو الحادي والعشرين إنما يكون فضيلة إذا أمكن ذلك وتيسر، أما إذا لم يتيسر فلا بأس بتأخيرها إلى وقت آخر حسب الإمكان، مع العلم أن ذبح العقيقة يقوم به والد الطفل فهو من حقوق الولد على والده.
س303- لي ولد ولم أذبح عنه العقيقة وهو صغير إلا بعد أن بلغ من العمر ثلاثة عشر سنة ولم أذبح عنه أيضًا العقيقة الثانية فقد سمعت من بعض الناس أنهم يقولون: الولد له عقيقتان؟ أفيدونا أفادكم الله هل هذا صحيح؟
نعم، الذكر: الأولى أن تذبح عنه شاتان وعن الأنثى شاة واحدة هذا هو الأفضل والأكمل، ولو ذبح واحدة اليوم والثانية ذبحها بعد أيام أو بعد ويم فلا مانع وليس اللازم أن تكون الشاتان مجتمعتين في وقت واحد.
س304- ما حكم العقيقة التي تذبح عن الكبير الذي لم يذبحها له والده في الصغر؟
حكم العقيقة سُنَّة وهي ذبح شاتين عن المولود الذكر، وشاة عن المولودة الأنثى في اليوم السابع من ولادته أو فيما بعده من الأيام وهي سنة في حق والد الطفل شكرًا لله تعالى وتقربًا إليه وفكاكًا له من الشيطان ورجاء سلامة المولود وحلول البركة عليه، يأكل منها ويهدي ويتصدق كالأضحية، وما يجزئ في الأضحية سنًّا ونوعًا وسلامة من العيوب، وإذا لم يفعلها الوالد فقد ترك سنة، وإذا لم يعق عنه والده وعق عن نفسه فلا بأس بذلك فيما أرى، والله أعلم.