قال ابن المنذر رحمه الله: ((فدلت هذه الأخبار وخبر عبادة بن الصامت على أن معنى قوله: "إنما الربا في النسيئة": إذا باع الرجل فضة بذهب أحدهما حاضر والآخر غائب، أو برا بشعير، أو تمرا بزبيب، وكل ما كان من الأصناف المختلفة بيع حاضر منها بغائب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: "الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما": دل على أن المحرم أن يباع دينار بدينارين، ودرهم بدرهمين، ودل على أن قوله: "إنما الربا في النسيئة": في الصنفين المختلفين))اهـ.
((الأوسط)) (10/ 184).