تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 12 من 12

الموضوع: البيوع المحرمة

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي البيوع المحرمة

    قال شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ وحيد بن عبد السلام بالي حفظه الله في كتابه بداية المتفقه:
    الْبُيُوعُ الْمُحَرَّمَةُ ثَلَاثُونَ بَيْعًا:

    1- الْبَيْعُ فِي الْمَسْجِدِ.
    2- الْبَيْعُ بَعْدَ نِدَاءِ الْجُمُعَةِ الثَّانِي.
    3- الْبَيْعُ عَلَى بَيْعِ الْمُسْلِمِ.
    4- بَيْعُ الْغَرَرِ.
    5- بَيْعُ الْحَصَاةِ.
    6- بَيْعُ الْمُلَامَسَةِ.
    7- بَيْعُ الْمُنَابَذَةِ.
    8- بَيْعُ حَبَلِ الْحَبَلَةِ.
    9- بَيْعُ عَسْبِ الْفَحْلِ.
    10- بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ.
    11- بَيْعُ الْعِينَةِ.
    12- بَيْعَتَانِ فِي بَيْعَةٍ.
    13- بَيْعُ الْمُحَرَّمِ.
    14- بَيْعُ الثَّمَرِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهِ.
    15- بَيْعُ الْكَلْبِ.
    16- بَيْعُ الطَّعَامِ قَبْلَ قَبْضِهِ.
    17- بَيْعُ النَّجْشِ.
    18- بَيْعُ الْحَاضِرِ لِلْبَادِي.
    19- بَيْعُ الْمُصَرَّاةِ.
    20- بَيْعُ الثُّنْيَا؛ إِلَّا أَنْ تُعْلَمَ.
    21- بَيْعُ الْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُزَابَنَة ِ.
    22- بَيْعُ الْهِرَّةِ.
    23- بَيْعُ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ.
    24- بَيْعُ الْمُعَاوَمَةِ.
    25- بَيْعُ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ دَيْنًا.
    26- بَيْعُ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً.
    27- بَيْعُ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يَجْرِيَ فِيهِ الصَّاعَانِ.
    28- بَيْعُ فَضْلِ الْمَاءِ.
    29- بَيْعُ الصُّبْرَةِ مِنَ الطَّعَامِ بِكَيْلٍ مُسَمًى مِنْ جِنْسِهَا.
    30- بَيْعُ الرِّبَوِيِّ بِجِنْسِهِ مُتَفَاضِلًا أَوْ نَسِيئًةً.
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي رد: البيوع المحرمة

    قوله: (الْبَيْعُ فِي الْمَسْجِدِ): لحديث أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبِيعُ أَوْ يَبْتَاعُ فِي المَسْجِدِ، فَقُولُوا: لَا أَرْبَحَ اللَّهُ تِجَارَتَكَ، وَإِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَنْشُدُ فِيهِ ضَالَّةً، فَقُولُوا: لَا رَدَّ اللَّهُ عَلَيْكَ»([1]).
    وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ فِي الْمَسْجِدِ، وَأَنْ تُنْشَدَ فِيهِ ضَالَّةٌ، وَأَنْ يُنْشَدَ فِيهِ شِعْرٌ، وَنَهَى عَنِ التَّحَلُّقِ قَبْلَ الصَّلَاةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ([2]).

    [1])) أخرجه الترمذي (1321)، وقال: «حديث حسن غريب»، وصححه الألباني في «الإرواء» (295).

    [2])) أخرجه أبو داود (1079)، والترمذي (322)، وقال: «حديث حسن»، والنسائي (714)، وابن ماجه (749)، وحسنه الألباني في «صحيح الجامع» (6885).
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي رد: البيوع المحرمة

    قوله: (الْبَيْعُ بَعْدَ نِدَاءِ الْجُمُعَةِ الثَّانِي): لأنَّ الله تعالى نهى عنه؛ فقال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ [الجمعة: 9].
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي رد: البيوع المحرمة

    قوله: (الْبَيْعُ عَلَى بَيْعِ الْمُسْلِمِ): لحديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَبِعِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ»([1]).
    وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ رضي الله عنه، عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: «الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ، فَلَا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ»([2]).
    وصورته: أن يقول لمن اشترى شيئًا: افسخ هذا البيع، وأنا أبيعك مثله بأرخص مِن ثمنه، أو أجود منه بثمنه، ونحو ذلك.
    ويحرم - أيضًا - الشراء على شراء أخيه؛ وهو: أن يقول للبائع: افسخ هذا البيع وأنا أشتريه منك بأكثر من هذا الثمن، ونحو هذا.


    [1])) متفق عليه: أخرجه البخاري (2139)، ومسلم (1412).

    [2])) أخرجه مسلم (1414).
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي رد: البيوع المحرمة

    قوله: (بَيْعُ الْغَرَرِ): لحديث أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ([1]).
    قال النووي رحمه الله: «وَأَمَّا النَّهْيُ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ فَهُوَ أَصْلٌ عَظِيمٌ مِنْ أُصُولِ كِتَابِ الْبُيُوعِ؛ وَلِهَذَا قَدَّمَهُ مُسْلِمٌ؛ وَيَدْخُلُ فِيهِ مَسَائِلُ كَثِيرَةٌ غَيْرُ مُنْحَصِرَةٍ؛ كَبَيْعِ الْآبِقِ، وَالْمَعْدُومِ، وَالْمَجْهُولِ، وَمَا لَا يُقْدَرُ عَلَى تَسْلِيمِهِ، وَمَا لَمْ يَتِمَّ مِلْكُ الْبَائِعِ عَلَيْهِ، وَبَيْعِ السَّمَكِ فِي الْمَاءِ الْكَثِيرِ، وَاللَّبَنِ فِي الضَّرْعِ، وَبَيْعِ الْحَمْلِ فِي الْبَطْنِ، وَبَيْعِ ثَوْبٍ مِنْ أَثْوَابٍ، وَشَاةٍ مِنْ شِيَاهٍ، وَنَظَائِرَ ذَلِكَ؛ وَكُلُّ هَذَا بَيْعُهُ بَاطِلٌ؛ لِأَنَّهُ غَرَرٌ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ، وَقَدْ يَحْتَمِلُ بَعْضُ الْغَرَرِ بَيْعًا إِذَا دَعَتْ إِلَيْهِ حَاجَةٌ؛ كَالْجَهْلِ بِأَسَاسِ الدَّارِ، وَكَمَا إِذَا بَاعَ الشَّاةَ الْحَامِلَ، وَالَّتِي فِي ضَرْعِهَا لَبَنٌ؛ فَإِنَّهُ يَصِحُّ لِلْبَيْعِ؛ لِأَنَّ الْأَسَاسَ تَابِعٌ لِلظَّاهِرِ مِنَ الدَّارِ، وَلِأَنَّ الْحَاجَةَ تَدْعُو إِلَيْهِ؛ فَإِنَّهُ لَا يُمْكِنُ رُؤْيَتُهُ؛ وَكَذَا الْقَوْلُ فِي حَمْلِ الشَّاةِ وَلَبَنِهَا، وَكَذَلِكَ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى جَوَازِ أَشْيَاءَ فِيهَا غَرَرٌ حَقِيرٌ؛ مِنْهَا: أَنَّهُمْ أَجْمَعُوا عَلَى صِحَّةِ بَيْعِ الْجُبَّةِ الْمَحْشُوَّةِ، وَإِنْ لَمْ يُرَ حَشْوُهَا، وَلَوْ بِيعَ حَشْوُهَا بِانْفِرَادِهِ لَمْ يَجُزْ، وَأَجْمَعُوا عَلَى جَوَازِ إِجَارَةِ الدَّارِ وَالدَّابَّةِ وَالثَّوْبِ وَنَحْوِ ذَلِكَ شَهْرًا؛ مَعَ أَنَّ الشَّهْرَ قَدْ يَكُونُ ثَلَاثِينَ يَوْمًا وَقَدْ يَكُونُ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ، وَأَجْمَعُوا عَلَى جَوَازِ دُخُولِ الْحَمَّامِ بِالْأُجْرَةِ مَعَ اخْتِلَافِ النَّاسِ فِي اسْتِعْمَالِهِم ُ الْمَاءَ، وَفِي قَدْرِ مُكْثِهِمْ، وَأَجْمَعُوا عَلَى جَوَازِ الشُّرْبِ مِنَ السِّقَاءِ بِالْعِوَضِ مَعَ جَهَالَةِ قَدْرِ الْمَشْرُوبِ، وَاخْتِلَافِ عَادَةِ الشَّارِبِينَ، وَأَجْمَعُوا عَلَى بُطْلَانِ بَيْعِ الْأَجِنَّةِ فِي الْبُطُونِ، وَالطَّيْرِ فِي الْهَوَاءِ.
    قَالَ الْعُلَمَاءُ: مَدَارُ الْبُطْلَانِ بِسَبَبِ الْغَرَرِ وَالصِّحَّةُ مَعَ وُجُودِهِ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ؛ وَهُوَ: أَنَّهُ إِنْ دَعَتْ حَاجَةٌ إِلَى ارْتِكَابِ الْغَرَرِ، وَلَا يُمْكِنُ الِاحْتِرَازُ عَنْهُ إِلَّا بِمَشَقَّةٍ، وَكَانَ الْغَرَرُ حَقِيرًا جَازَ الْبَيْعُ؛ وَإِلَّا فَلَا»اهـ([2]).


    [1])) أخرجه مسلم (1513).

    [2])) «شرح مسلم» (10/ 156، 157)، ط دار إحياء التراث العربي، بيروت.
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي رد: البيوع المحرمة

    قوله: (بَيْعُ الْحَصَاةِ): لحديث أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ([1]).
    قال ابن قدامة رحمه الله: «وَاخْتُلِفَ فِي تَفْسِيرِهِ؛ فَقِيلَ: هُوَ أَنْ يَقُولَ: ارْمِ هَذِهِ الْحَصَاةَ، فَعَلَى أَيِّ ثَوْبٍ وَقَعَتْ فَهُوَ لَك بِدِرْهَمٍ.
    وَقِيلَ: هُوَ أَنْ يَقُولَ: بِعْتُكَ مِنْ هَذِهِ الْأَرْضِ مِقْدَارَ مَا تَبْلُغُ هَذِهِ الْحَصَاةُ، إذَا رَمَيْتَهَا، بِكَذَا.
    وَقِيلَ: هُوَ أَنْ يَقُولَ: بِعْتُكَ هَذَا بِكَذَا، عَلَى أَنِّي مَتَى رَمَيْتُ هَذِهِ الْحَصَاةَ، وَجَبَ الْبَيْعُ.
    وَكُلُّ هَذِهِ الْبُيُوعِ فَاسِدَةٌ؛ لِمَا فِيهَا مِنَ الْغَرَرِ وَالْجَهْلِ؛ وَلَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا»اهـ([2]).


    [1])) أخرجه مسلم (1513).

    [2])) «المغني» (6/ 298).
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي رد: البيوع المحرمة

    قوله: (بَيْعُ الْمُلَامَسَةِ، والْمُنَابَذَةِ ): لحديث أَبِي سَعِيدٍ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ المُنَابَذَةِ، وَهِيَ طَرْحُ الرَّجُلِ ثَوْبَهُ بِالْبَيْعِ إِلَى الرَّجُلِ قَبْلَ أَنْ يُقَلِّبَهُ، أَوْ يَنْظُرَ إِلَيْهِ، وَنَهَى عَنِ المُلاَمَسَةِ؛ وَالمُلاَمَسَةُ : لَمْسُ الثَّوْبِ لَا يُنْظَرُ إِلَيْهِ([1]).
    وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، أَنَّهُ قَالَ: نُهِيَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ: الْمُلَامَسَةِ، وَالْمُنَابَذَة ِ؛ أَمَّا الْمُلَامَسَةُ: فَأَنْ يَلْمِسَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَوْبَ صَاحِبِهِ بِغَيْرِ تَأَمُّلٍ، وَالْمُنَابَذَة ُ: أَنْ يَنْبِذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَوْبَهُ إِلَى الْآخَرِ، وَلَمْ يَنْظُرْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا إِلَى ثَوْبِ صَاحِبِهِ([2]).
    قال ابن قدامة رحمه الله: «وَبَيْعُ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَة ِ غَيْرُ جَائِزٍ، لَا نَعْلَمُ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ خِلَافًا فِي فَسَادِ هَذَيْنِ الْبَيْعَيْنِ»ا هـ([3]).


    [1])) متفق عليه: أخرجه البخاري (2144)، ومسلم (1512).

    [2])) متفق عليه: أخرجه البخاري (2146)، ومسلم (1511).

    [3])) «المغني» (6/ 297).
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي رد: البيوع المحرمة

    قوله: (بَيْعُ حَبَلِ الْحَبَلَةِ): لحديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الحَبَلَةِ، وَكَانَ بَيْعًا يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الجَاهِلِيَّةِ، كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الجَزُورَ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ، ثُمَّ تُنْتَجُ الَّتِي فِي بَطْنِهَا([1]).
    قال ابن المنذر رحمه الله: «وَأَجْمَعُوا عَلَى فَسَادِ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ، وَمَا فِي بَطْنِ النَّاقَةِ، وَبَيْعِ الْمَجْرِ؛ وَهُوَ بَيْعُ مَا فِي بُطُونِ الْإِنَاثِ»اهـ([2]).
    وقال النووي رحمه الله: «وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الْمُرَادِ بِالنَّهْيِ عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ؛ فَقَالَ جَمَاعَةٌ: هُوَ الْبَيْعُ بِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ إِلَى أَنْ تَلِدَ النَّاقَةُ وَيَلِدَ وَلَدُهَا؛ وَقَدْ ذَكَرَ مُسْلِمٌ فِي هَذَا الْحَدِيثِ هَذَا التَّفْسِيرَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ.
    وَقَالَ آخَرُونَ: هُوَ بَيْعُ وَلَدِ النَّاقَةِ الْحَامِلِ فِي الْحَالِ.
    وَهَذَا أَقْرَبُ إِلَى اللُّغَةِ؛ لَكِنَّ الرَّاوِي هُوَ ابْنُ عُمَرَ؛ وَقَدْ فَسَّرَهُ بِالتَّفْسِيرِ الْأَوَّلِ؛ وَهُوَ أَعْرَفُ، وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَمُحَقِّقِي الْأُصُولِيِّين َ: أَنَّ تَفْسِيرَ الرَّاوِي مُقَدَّمٌ إِذَا لَمْ يُخَالِفِ الظَّاهِرَ.
    وَهَذَا الْبَيْعُ بَاطِلٌ عَلَى التَّفْسِيرَيْن ِ؛ أَمَّا الْأَوَّلُ: فَلِأَنَّهُ بَيْعٌ بِثَمَنٍ إِلَى أَجَلٍ مَجْهُولٍ؛ وَالْأَجَلُ يَأْخُذُ قِسْطًا مِنَ الثَّمَنِ؛ وَأَمَّا الثَّانِي: فَلِأَنَّهُ بَيْعٌ مَعْدُومٌ وَمَجْهُولٌ وَغَيْرُ مَمْلُوكٍ لِلْبَائِعِ، وَغَيْرُ مَقْدُورٍ عَلَى تَسْلِيمِهِ. واللهُ أَعْلَمُ»اهـ([3]).


    [1])) متفق عليه: أخرجه البخاري (2143)، ومسلم (1514).

    [2])) «الإجماع» (531)، ط مكتبة الفرقان، مكتبة مكة الثقافية.

    [3])) «شرح مسلم» (10/ 158).
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي رد: البيوع المحرمة

    قوله: (بَيْعُ عَسْبِ الْفَحْلِ): لحديث ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ عَسْبِ الفَحْلِ([1]).
    وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ ضِرَابِ الْجَمَلِ([2]).
    قال ابن قدامة رحمه الله: «لِأَنَّهُ مِمَّا لَا يَقْدِرُ عَلَى تَسْلِيمِهِ، فَأَشْبَهَ إجَارَةَ الْآبِقِ، وَلِأَنَّ ذَلِكَ مُتَعَلِّقٌ بِاخْتِيَارِ الْفَحْلِ وَشَهْوَتِهِ، وَلِأَنَّ الْمَقْصُودَ هُوَ الْمَاءُ، وَهُوَ مِمَّا لَا يَجُوزُ إفْرَادُهُ بِالْعَقْدِ، وَهُوَ مَجْهُولٌ»اهـ([3]).


    [1])) أخرجه البخاري (2284).

    [2])) أخرجه مسلم (1565).

    [3])) «المغني» (6/ 303).
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي رد: البيوع المحرمة

    قوله: (بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ): لحديث حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رضي الله عنه، قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَقُلْتُ: يَأْتِينِي الرَّجُلُ يَسْأَلُنِي مِنَ البَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدِي، أَبْتَاعُ لَهُ مِنَ السُّوقِ، ثُمَّ أَبِيعُهُ؟ قَالَ: «لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ»([1]).
    فلا يجوز بيع شيء معيَّنٍ ليس مملوكًا له؛ بل هو مِلْكٌ لغيره، ولا بيع شيء مملوك له؛ ولكنه ليس في حوزته؛ كحيوان شارد، أو عبد آبق.
    ويُستثنى منه بيعُ السَّلَم؛ وسيأتي في بابه، إن شاء الله.


    [1])) أخرجه أحمد (15311)، وأبو داود (3503)، والترمذي (1232)، والنسائي (4613)، وابن ماجه (2187)، وصححه الألباني في «الإرواء» (1292).
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي رد: البيوع المحرمة

    قوله: (بَيْعُ الْعِينَةِ): لحديث ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ»([1]).
    وصورته: أن يبيع السلعة بثمن مؤجل، ثم يشتريها مرة أخرى نقدًا بثمن أقل.
    مثاله: باع عمرو سيارةً لزيد بمئة ألف مؤجَّلة، ثم اشتراها عمرو بسبعين حالَّة.
    فتكون الصورة النهائية: حصول النقد للمشتري، وسوف يسدِّدُه بأكثر منه بعد مُدَّة ، فتؤول العملية إلى قرض رِبويٍّ.


    [1])) أخرجه أحمد (5007)، وأبو داود (3462)، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (423).
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  12. #12
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي رد: البيوع المحرمة

    قوله: (بَيْعَتَانِ فِي بَيْعَةٍ): لحديث أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ، فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوِ الرِّبَا».
    وفي لفظ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ([1]).
    وقد اختلف العلماء في تفسير بيعتين في بيعة.
    ففسَّره بعضهم ببيع العينة المتقدم.
    قال ابن القيم رحمه الله: «قَوْلُهُ فِي الْحَدِيثِ الْمُتَقَدِّمِ: «مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوِ الرِّبَا»؛ هُوَ مَنَزَّلٌ عَلَى الْعِينَةِ بِعَيْنِهَا؛ قَالَهُ شَيْخُنَا؛ لِأَنَّهُ بَيْعَانِ فِي بَيْعٍ وَاحِدٍ؛ فَأَوْكَسُهُمَا الثَّمَنُ الْحَالُّ، وَإِنْ أَخَذَ بِالْأَكْثَرِ وَهُوَ الْمُؤَجَّلُ أَخَذَ بِالرِّبَا؛ فَالْمَعْنَيَان ِ لَا يَنْفَكَّانِ مِنْ أَحَدِ الْأَمْرَيْنِ: إِمَّا الْأَخْذُ بِأَوْكَسِ الثَّمَنَيْنِ، أَوِ الرِّبَا؛ وَهَذَا لَا يَتَنَزَّلُ إِلَّا عَلَى الْعِينَةِ»اهـ([2]).
    وقال بعضهم: هو أن يقول بعتك عبدي على أن تبيعني فرسك.
    وقال الترمذي رحمه الله: «وَقَدْ فَسَّرَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ؛ قَالُوا: بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ أَنْ يَقُولَ: أَبِيعُكَ هَذَا الثَّوْبَ بِنَقْدٍ بِعَشَرَةٍ، وَبِنَسِيئَةٍ بِعِشْرِينَ، وَلَا يُفَارِقُهُ عَلَى أَحَدِ البَيْعَيْنِ، فَإِذَا فَارَقَهُ عَلَى أَحَدِهِمَا فَلَا بَأْسَ إِذَا كَانَتِ العُقْدَةُ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمَا»اهـ([3]).
    ومعناه: أنْ يعطيه السلعة، وينصرف المشتري؛ ويقول له البائع: إنْ أجلت المبلغ، فبكذا، وإنْ عجلته، فبكذا. فهذا ربًا.


    [1])) أخرجه أحمد (9584)، وأبو داود (3461)، والترمذي (1231)، وقال: «حديث حسن صحيح»، والنسائي (4632)، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (6943).

    [2])) «تهذيب السنن» بهامش «عون المعبود» (9/ 337)، ط المكتبة السلفية.

    [3])) «جامع الترمذي» (3/ 525).
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •