تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: أحكام التلبية 3

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,491

    افتراضي أحكام التلبية 3

    أحكام التلبية 3
    د.عبود بن علي بن درع



    المطلب الأول : فضل رفع الصوت بالتلبية :



    لما كانت تشتمل على ثلث المعاني العظيمة وكانت شعار الحج رفع الصوت بها إعلان التوحيد وهي المفتاح الذي يدخل به في الحج فهي " شعار التوحيد ملة إبراهيم الذي هو روح العبادات كلها والمقصود منها ، ولهذا كانت التلبية مفتاح هذه العبادة التي يدخل فيها بها"[1] . قال جابر رضي الله عنه فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء نظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماشٍ وعن يمينه مثل ذلك وعن يساره مثل ذلك ومن خلفه مثل ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله وما عمل به من شيء عملنا به فأهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وأهل الناس بهذا الذي يهلون به فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئاً منه ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته " وعن أنس رضي الله عنه قال : صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة الظهر أربعاً والعصر بذي الحليفة ركعتين وسمعتهم يصرخون بهما جميعاً "[2] .



    و " قوله وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله : معناه الحث على التمسك بما أخبركم عن فعله في حجته تلك "[3] .



    وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الحج أفضل ؟ قال : " العج والثج"[4] .



    وقد بوب ابن خزيمة على هذا فقال:



    باب ذكر البيان " أن رفع الصوت بالإهلال من أفضل الأعمال" [5] .



    ورفع الصوت بالتلبية إقامة لذكر الله وتذكير به فالسماوات السبع والأرض ومن فيهن كلها تسبح بحمد الله ، والمؤمن حينما يسبح بحمد الله فهو يقيم ذكر الله ويذكر به غيره ويجاوب المسبحين بحمد الله في أرجاء الكون ، قال الله تعالى ] تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا [ [6] .



    وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم برفع الصوت بالنداء حتى تشهد له يوم القيامة ، فعن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري ثم المازني أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له : " إني أراك تحب الغنم والبادية فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء ؛ فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة قال أبو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم"[7].



    وفي الحج أمر الحاج برفع صوته بالتلبية ، لما فيها من إعلان التوحيد لله ، ولما فيها من تذكير غيره من الحجاج بالتلبية ، ولما فيها من مجاوبة من عن يمينه وشماله له وتلبيتها معه وشهادتها له يوم القيامة ، فعن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما من مسلم يلبي إلا لبى عن يمينه أو عن شماله من حجر او شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض من هاهنا وهاهنا [8] .



    فالحاج حينما يرفع صوته بالتلبية يحقق عبوديته لله بتنفيذ أمره ، فعن السائب بن خلاد الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أو من معي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية أو بالإهلال يريد أحدهما "[9] وفي رواية " أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية" .



    المطلب الثاني : حكم ترك رفع الصوت بالتلبية إن خاف ذهاب صوته أو نحوه:



    التلبية شعيرة من شعائر الحج ، ويسن للحاج رفع صوته بإهلاله وتلبيته ، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال ، أو قال : بالتلبية"[10].



    وعن أنس بن مالك ـ رضي الله عنه ـ قال : " صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة الظهر أربعاً ، والعصر بذي الحليفة ركعتين ، وسمعتهم يصرخون بهما جميعاً "[11] .



    وفي رفع الصوت بالتلبية إعلان للإقبال على الله سبحانه وتعالى ، وصدق التوجه إليه ، ونبذ ما سواه.



    كيف لا ، وهو يقول : " لبيك اللهم لبك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك " [12] .



    وعلى رفع الصوت بالتلبية [13] ، جرى اتفاق الفقهاء [14] ـ عليهم رحمة الله ـ مستثنين من ذلك المرأة ، فلا ترفع صوتها حتى لا تحصل الفتنة .



    وإذا خاف المحرم ضرراً من رفع صوته بالتلبية كبحّة حلق ، وانقطاع صوت ترك الرفع واقتصر من ذلك على القدر الذي لا يشق عليه [15] .



    وكذا إذا كانوا بسيارة أو طائرة ، يصحبهم فيها أطفال نيام ، أو مرضى ورفع الصوت يؤذيهم فالأولى هنا خفض الصوت بالتلبية ، والله أعلم .



    المطلب الثالث : حكم رفع الصوت بالتلبية في حق الرجل والمرأة :



    اختلف العلماء في حكم التلبية فعامتهم على أنها سنة وبعضهم يرى وجوبها والذي يهمنا في هذا المبحث هو بيان حكم رفع الصوت بالتلبية لعلاقته بما نحن فيه ، وتفصيل الكلام حول هذه المسألة يقع في مطلبين :



    الفرع الأول : حكم رفع الصوت بالتلبية في حق الرجل .



    الفرع الثاني : حكم رفع الصوت بالتلبية في حق المرأة .



    الفرع الأول : حكم رفع الصوت بالتلبية في حق الرجل :



    اختلف أهل العلم في حكم هذه المسألة على قولين :



    القول الأول :يسن للرجل أن يرفع صوته بالتلبية ، هذا ما ذهب إليه عامة أهل العلم وعليه المذاهب الأربعة[16] .



    القول الثاني : يجب على الرجل أن يرفع صوته بالتلبية ولابد وهو فرض ولو مرة واحدة هذا ما ذهب إليه أبو محمد بن حزم[17] .



    الأدلة :أدلة القول الأول :



    استدلوا لقولهم بالحديث والأثر ، من ذلك :



    1ـ ما روى مالك والشافعي والأربعة وابن حبان والحاكم والبيهقي من حديث خلاد بن السائب عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال". أو قال : " بالتلبية " هذا لفظ أبي داود [18] .



    قال الترمذي : هذا حديث صحيح .



    2ـ ما روى البخاري من حديث أنس رضي الله عنه قال: " صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة الظهر أربعاً والعصر بذي الحليفة ركعتين وسمعتهم يصرخون بهما جميعاً "[19] .



    قال ابن حجر : فيه حجة للجمهور في استحباب رفع الأصوات بالتلبية [20] .



    3ـ ما روى الترمذي وابن ماجه والدارمي من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل : أي الحج أفضل ؟ ، قال: العج والثجّ[21] .



    قال الترمذي : حديث أبي بكر حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان .. والعج : هو رفع الصوت بالتلبية ، والثج : هو نحر الإبل .



    4ـ ما روى ابن أبي شيبة بإسناده عن بكر بن عبد الله المزني قال: كنت مع ابن عمر فلبى حتى أسمع ما بين الجبلين[22]



    قال الحافظ : إسناده صحيح [23] .



    5ـ ما روى ابن أبي شيبة بإسناده من حديث المطلب بن عبد الله قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعون أصواتهم بالتلبية حتى تبح أصواتهم وكانوا يضحون للشمس إذا أحرموا[24] .



    قال ابن حجر : إسناده صحيح [25] .



    أدلة القول الثاني :



    استدل أبو محمد بن حزم بما تقدم من حديث خلاد بن السائب عن أبيه قال: قال رسول الله : " أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال " .



    قال ابن حزم : هذا أمر[26] ، والأمر يقتضي الوجوب .



    قلت : ويمكن مناقشة استدلال ابن حزم بأن الأمر بالشيء ليس أمراً به عند أكثر الأصوليين وهو ما رجحه كثير منهم [27] ، فعلى هذا لا يكون أمر جبريل لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يأمر الصحابة برفع أصواتهم بالتلبية ـ أمراً للصحابة رضي الله عنهم .



    2ـ استدل بما تقدم من أن ابن عمر كان يرفع صوته بالتلبية وأن الصحابة كانوا يرفعون أصواتهم بها حتى تبح أصواتهم [28] .



    ويمكن مناقشة استدلاله بهذه الآثار بأنها لا تدل على الوجوب لو كانت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يقترن بها ما يدل على الوجوب ، فكيف وهي من فعل الصحابة رضي الله عنهم .



    الترجيح :الذي يظهر لي والعلم عند الله أن الصواب ما ذهب إليه الجمهور من سنية رفع الصوت بالتلبية لما يلي :



    1ـ أن أدلتهم صحيحة واضحة الدلالة على السنية .



    2ـ إن ما استدل به ابن حزم على الوجوب لم يسلم له ، بل تقدم الجواب عنه .



    الفرع الثاني : حكم رفع الصوت بالتلبية في حق المرأة :



    اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين :



    القول الأول :يسن للمرأة ألا ترفع صوتها بالتلبية ، وإنما عليها أن تسمع نفسها هذا ما ذهب إليه جماهير أهل العلم روي عن عطاء والأوزاعي وسليمان بن يسار وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة [29] .



    القول الثاني : يجب على المرأة أن ترفع صوتها بالتلبية ولابد وهو فرض ولو مرة واحدة هذا ما ذهب إليه أبو محمد ابن حزم[30] .
    يتبع





    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,491

    افتراضي رد: أحكام التلبية 3

    أحكام التلبية 3
    د.عبود بن علي بن درع




    الأدلة :



    أدلة القول الأول :



    استدلوا بالمعقول والإجماع ، من ذلك :



    1ـ لا ترفع صوتها مخافة الفتنة بها وعليها [31] .



    2ـ لا ترفع صوتها بالتلبية قياساً على الأذان والإقامة وقياساً على منعها من التسبيح في الصلاة وأمرها بالتصفيق إذا كان بحضرتها أجانب[32] .



    3ـ قال ابن عبد البر : أجمع العلماء على أن السنة في المرأة أن لا ترفع صوتها وإنما عليها أن تسمع نفسها[33] .



    أدلة القول الثاني :



    استدل ابن حزم لقوله بالسنة والأثر ، من ذلك :



    1ـ ما تقدم من حديث خلاد بن السائب وجعله شاملاً للرجال والنساء وحمل الأمر الوارد فيه على الوجوب [34] .



    وقد تقدم الجواب عن حمله الحديث على الوجوب قبل قليل .



    أما شموله للرجال والنساء فقال الشافعي بعد أن ساق الحديث : فيه دلالة على أن أصحابه هم الرجال دون النساء [35] .



    2ـ روى ابن حزم بإسناده عن القاسم بن محمد عن أبيه قال: خرج معاوية ليلة النفر فسمع صوت تلبية ، فقال : من هذا ؟ قيل عائشة أم المؤمنين اعتمرت من التنعيم فذكر ذلك لعائشة فقالت عائشة: لو سألني لأخبرته[36] .



    قال ابن حزم فهذه أم المؤمنين ترفع صوتها حتى يسمعها معاوية في حاله التي كان فيها



    3ـ أنه قد كان الناس يسمعون كلام أمهات المؤمنين .. ويروون عنهن ولم يُختلف ... في جواز ذلك واستحبابه [37] .



    الترجيح :الذي يظهر لي أن الصواب قول الجمهور وهو أن السنة عدم رفع الصوت بالتلبية في حق النساء لما يلي :



    1ـ أن ما استدل به ابن حزم لا ينهض للاستدلال إلا أثر عائشة فلعلها لم تعلم أن بقربها رجالاً حينذاك ثم إن نصوص الشريعة تدل على أن السنة للمرأة ألا ترفع صوتها بحضرة الأجانب في العبادة كالصلاة وقراءة القرآن .



    2ـ أن التلبية لا تقاس على الفتوى ورواية الحديث لأنه يحرم كتم العلم بخلاف التلبية فالمقصود بها التعبد وهذا يحصل بدون رفع الصوت كالقراءة في الصلاة .



    3ـ أن في رفع المرأة صوتها بالتلبية مفسدة أعظم من الأجر الحاصل برفع الصوت ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح .. والله أعلم



    المبحث الرابع : أحكام الملبي وقت التلبية .



    وفيه خمسة مطالب .



    المطلب الأول : وقت بداية التلبية .



    المطلب الثاني : حكم من بدأ بدعاء الركوب قبل التلبية .



    المطلب الثالث : حكم التلبية عن الصبيان .



    المطلب الرابع : حكم تلبية غير المحرم .



    المطلب الخامس : حكم التلبية حال الجنابة .



    المطلب الأول : وقت بداية التلبية :



    اختلف الفقهاء ـ رحمهم الله تعالى ـ في وقت بداية التلبية على ثلاثة أقوال :



    القول الأول : يبدأ بالتلبية إذا استوى على راحلته ، وبهذا القول قال الإمام مالك [38] ، والشافعي في الجديد [39] ، وجماعة من الحنابلة [40] ، واستدلوا :



    1ـ حديث أنس ـ رضي الله عنه ـ قال : صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعاً وبذي الحليفة ركعتين ثم يأت حتى أصبح بذي الحليفة ، فلما ركب راحلته واستوت به أهلَّ "[41] [42] .



    2ـ حديث ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ قال : " أهل النبي صلى الله عليه وسلم حين استوت به راحتله قائمة"[43].



    3ـ لأن الدخول في العبادة يجب أن يكون عند الشروع في فعلها لا قبله "[44] .



    القول الثاني : يبدأ بالتلبية عقيب صلاة ، وبه قال الحنفية [45] ، وبعض المالكية [46] ، والشافعي في القديم [47] ، والمذهب عند الحنابلة [48] ، واستدلوا :



    1ـ عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ : " أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل في دبر صلاته"[49] .



    2ـ لأنه أكثر عملاً ، لأن من يلبي عقب صلاته يلبي إذا استوى على راحلته ، وكذا إذا على شرف البيداء دون العكس [50] .



    القول الثالث : يبدأ بالتلبية حين يرتفع على البيداء ، وهذا القول رواية عن الإمام أحمد[51] ، واستدلوا : بحديث جابر بن عبد الله ـ رضي الله عنهما ـ أنه قال: " ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا استوت به راحلته على البيداء أهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك "[52] .



    الراجح : لعل الراجح ـ والله أعلم ـ هو القول الأول بأن وقت بداية التلبية إذا استوى المحرم على راحلته ، وذلك لأنها أصح الروايات وأكثرها وأشهرها ، وليس هناك تعارض بينهما ، لأن حديث جابر يحمل على أنه لم يسمع التلبية إلا حين استوى على الراحلة ، فنقل كل منهما ما سمع ، وحديث ابن عباس يدل على أنه أهلَّ بعد الصلاة واستواؤه على الراحلة كان بعد الصلاة وحتى إذا علت به راحلته على البيداء فهو دبر الصلاة ، ويقال : إن الأولى هو القول الأول بأنه لا يلبي إلا إذا ركب لأنه أحياناً يتذكر الإنسان شيئاً كطيب أو شبهة فيحصل له بذلك فسحة أما إذا أحرم بعد الصلاة لم يتمكن من استعمال الطيب ونحوه[53] .



    وإذا صح حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ في الجمع بين الروايات المختلفة فإنه يبدأ بالتلبية عقب الصلاة وهو قوله : " إن الناس نقل كل واحد منهم ما سمع وإن النبي صلى الله عليه وسلم لبى بعد الصلاة فسمعه أناس ، فقالوا : أهل دبر الصلاة ، ولبى حين ركب فسمعه أناس فقالوا: لبى حين ركب وسمعه ناس حين استوت به راحلته على البيداء فقالوا لبى حين استوت به راحلته على البيداء"[54] .



    والصواب أن أول وقت التلبية ، هو أول الوقت الذي يركب فيه مركوبه عند إرادة ابتداء السير ؛ لصحة الأحاديث الواردة بأنه صلى الله عليه وسلم أهل حين استوت به راحلته قائمة ، واستوى عليها ؛ للأحاديث الآتية :



    1ـ حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما :قال : " ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استوت به راحلته قائمة " . وفي لفظ للبخاري أيضاً : كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا صلى الغداة بذي الحليفة أمر براحلته ثم ركب ، فإذا استوت به استقبل القبلة قائماً ثم يلبي وفي للفظ للبخاري أيضا: أن ابن عمر : إذا استوت به راحلته قائمة أحرم ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل [55] .



    2ـ حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما : أن إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة حين استوت به راحلته [56] .



    3ـ حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال : صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعاً ، وبذي الحليفة ركعتين ، ثم بات حتى أصبح بذي الحليفة ، فلما ركب راحلته واستوت به أهلَّ [57] . وفي لفظ : صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن معه بالمدينة أربعاً ، وبذي الحليفة ركعتين ، ثم بات بها حتى أصبح ، ثم ركب حتى استوت به على البيداء [58] ، حمد الله ، وسبح ، وكبر، ثم أهلَّ بحج وعمرة .. [59] .



    4ـ حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بذي الحليفة ، ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن ، وسلت الدم ، وقلدها نعلين ، ثم ركب راحلته ، فلما استوت به على البيداء أهل بالحج [60] .



    5ـ حديث جابر رضي الله عنه في حديث عن صفة حجة الوداع ، وفيه : ... فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء ، نظرت إلى مدِّ بصري بين يديه : من راكب ، وماش، وعن يمينه مثل ذلك ، وعن يساره مثل ذلك ، ومن خلفه مثل ذلك ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، وعليه ينزل القرآن ، وهو يعرف تأويله، وما عمل من شيء عملنا به، فأهلَّ بالتوحيد..[61].



    6ـ حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ، ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند الشجرة حين قام به بعيره [62] .



    قال العلامة الشنقيطي رحمه الله : ومراد ابن عمر : أن النبي صلى الله عليه وسلم أهلَّ محرماً حين استوت به راحلته قائمة ، من منزله بذي الحليفة ، قبل أن يصل إلى البيداء ، ووجه الجمع أنه صلى الله عليه وسلم ابتداء إهلاله حين استوت به راحلته قائمة ، فسمعه قوم ، ثم لما استوت به على البيداء أعاد تلبيته فسمعه آخرون لم يسمعوا تلبيته الأولى ، فحدَّث كل واحد منهم بما سمع ، وقال بعضهم : أحرم في مصلاه [63] ، فسمعه بعضهم ، ولم يسمعه ابن عمر حتى استوت به راحلته ، وجزم ابن عمر أنه ما أهل حتى استوت به راحلته يدل على أنه لم يهل حتى استوت به ، فالأحاديث متفقة ، ومراد ابن عمر بالإنكار والتكذيب خاص بمن زعم أنه لم يلبِّ قبل وصوله البيداء ، وهذا الجمع ذكره ابن حجر عن أبي داود، والحاكم [64] ، وقال ابن حجر في الفتح[65] . فائدة :البيداء فوق علمي ذي الحليفة لمن صعد من الوادي ، قاله أبو عبيد البكري وغيره [66] .



    وقال شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله : وأكثر نصوص أحمد تدل على أن زمن الإحرام هو زمن التلبية [67] .



    وقال رحمه الله بعد أن ساق أحاديث الإحرام بعد الاستواء على الراحلة قائمة : فهذه نصوص صحيحة : أنه إنما أهل حين استوت به راحلته ، واستوى عليها ، ورواتها مثل: ابن عمر، وأنس ، وابن عباس في رواية صحيحة [68] .



    وقال رحمه الله : فمن زعم أنه أحرم ولم يلبِّ ثم لبَّى حين استوت به ناقته فهو مخالف لجميع الأحاديث ، ولعامة نصوص أحمد [69] .



    فظهر مما تقدم: أن أول وقت التلبية هو وقت انعقاد الإحرام عند الاستواء على المركوب[70].



    وهذا هو السنة ، وإلا فالصواب أن الإحرام ينعقد بمجرد النية [71] .
    يتبع






    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,491

    افتراضي رد: أحكام التلبية 3


    أحكام التلبية 3
    د.عبود بن علي بن درع




    المطلب الثاني : حكم من بدأ بدعاء الركوب قبل الاشتغال بالتلبية
    لا حرج على من بدأ بدعاء الركوب قبل الاشتغال بالتلبية : حيث سئل عطاء رحمه الله : أيبدأ الرجل بالتلبية أو يقول : سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين ؟ قال رحمه الله : يبدأ بسبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين [72] . وروى ابن أبي شيبة في مصنفه عن عبد الملك قال: سألت عطاء عن التلبية إذا أراد الرجل أن يحرم؟ قال : إن شئت ففي دبر الصلاة وإن شئت فإذا انبعثت بك الناقة تبدأ حين تركب فتقول : ] سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ [[73]
    والظاهر والله أعلم : أن الأمر في ذلك واسع ، ولا حرج على من بدأ بدعاء الركوب قبل الاشتغال بالتلبية ، لما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجاً إلى سفر كبر ثلاثاً ، ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون ، اللهم إنا نسألك من سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى . اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده . اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل ، وإذا رجع قالهن وزاد فيهن : آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون [74] .
    المطلب الثالث : حكم التلبية[75] عن الصبيان :
    القول الأول : بصحة التلبية عن الصبي ، لما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن حجاج عن عطاء قال: يلبى عن الأخرس والصبي [76] . وبه قال الأحناف والشافعية والحنابلة [77] ، وهذا هو القول الأول.
    القول الثاني : إن تكلم الصبي لبى عن نفسه وإن لم يتكلم لم يلبَّ عنه وهو قول المالكية[78] .
    والراجح والله أعلم : القول بصحة التلبية عن الصبي [79] ، للآتي:
    أولاً : ما رواه مسلم وغيره من حديث ابن عباس: عن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركباً بالروحاء فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون . فقالوا : من أنت؟ قال: رسول الله ، فرفعت إليه امرأة صبياً فقالت : ألهذا حج ؟ قال: نعم ولك أجر [80] ، فجعل إحرامها له[81] .
    ثانياً : قال الإمام أحمد في رواية حنبل : " يحرم عنه أبوه "[82] .
    ثالثاً : قال الإمام النووي : فإن عقد له الإحرام فعل بنفسه ما يقدر عليه ويفعل عنه وليه ما لا يقدر عليه [83] .
    المطلب الرابع : حكم تلبية غير المحرم [84] .
    القول الأول : يجوز تلبية غير المحرم يعلم بها غيره ، لما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن جريج قال: " كان عطاء يلبي وليس بمحرم[85] . وهو قول والشافعي وأبو ثور وابن المنذر وأصحاب الرأي ورواية عن الإمام أحمد[86] وهذا هو القول الأول .
    القول الثاني : الكراهة ، وبهذا القول قال الإمام مالك ، وهو رواية عن الإمام أحمد [87] . والظاهر والله أعلم : جواز تلبية غير المحرم للآتي :
    أولاً :لما رواه ابن أبي شيبه بسنده عن هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس : أن ضباعة بنت الزبير أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إني أريد الحج أفأشترط ؟ قال: نعم ، قالت : كيف أقول؟ قال: قولي لبيك اللهم لبيك لبيك محلي من الأرض حيث تحبسني [88] .
    ثانياً : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعاء الاستفتاح : لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك [89] .
    ثالثاً: أنه روي عن إبراهيم قال : أقبل عبد الله من ضيعته التي دون القادسية فلقي قوماً يلبون عند النجف فكأنهم هيجوا أشواقه ، فقال: لبيك عدد التراب لبيك [90] .
    المطلب الخامس : حكم التلبية حال الجنابة
    تجوز تلبية المحرم حال الجنابة ، لما رواه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق في مصنفيهما عن عطاء قال: لب على كل حال ، وبه قال أبو جعفر الباقر[91] وهو قول محمد ابن الحنفية ، وبه قال الحنفية والمالكية والشافعية[92] .
    والراجح والله أعلم : جواز تلبية المحرم طاهراً وجنباً وغير متوضئ للآتي :
    أولاً : لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة : افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت [93] والتلبية مما يفعل الحاج[94] .
    ثانياً : أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن عمر قال : " تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة [95] .
    ثالثاً : روى مسلم وغيره عن عائشة قالت : كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه [96].
    المصدر: مجلة البحوث الفقهية المعاصرة
    المراجع
    [1] حاشية ابن القيم 5/178 .
    [2] أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الحج / باب رفع الصوت بالإهلال ص 122/ك25 /ب25/ح1548 .
    [3] شرح النووي على صحيح مسلم 8/174 .
    [4] أخرجه الترمذي في جامعه أبواب الحج / باب ما جاء في فضل التلبية والنحر ص1729/ك7/ب14/ج827 .
    [5] صحيح ابن خزيمة 4/174 .

    [6] سورة الإسراء آية 44 .
    [7] أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب التوحيد / باب قول النبي صلى الله عليه وسلم المهر بالقرآن مع سفرة الكرام البررة ص630/ك97/ ب52/ ح 7548.
    [8] أخرجه الترمذي في جامعه / أبواب الحج باب ما جاء في فضل التلبية والنحر ص 1729/ك7/ب14/ح827 قال
    الترمذي: " وفي الباب عن زيد بن خالد وأبي هريرة وابن عباس قال أبو عيسى حديث خلاد عن أبيه حديث حسن صحيح
    وروى بعضهم هذا الحديث عن خلاد بن السائب عن زيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح والصحيح هو عن خلاد بن السائب عن أبيه وهو خلاد بن السائب بن خلاد بن سويد الأنصاري عن أبيه " وأخرجه ابن ماجه في سننه في كتاب المناسك / باب رفع الصوت بالتلبية ص 2652 / ك25/ ب15 / ح 2921 وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه في كتاب /المناسك / باب ذكر تلبية الأشجار والأحجار اللواتي عن يمين الملبي وعن شماله عند تلبية الملبي 4/ 176/ ح 2634 ، وأخرجه الحاكم في مستدركه كتاب المناسك 1/ 620/1656 وقال عنه : " هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه" .
    [9] أخرجه الإمام مالك في موطئه كتاب الحج / باب رفع الصوت بالإهلال 1/334/ح 744 . وأخرجه الإمام أحمد في
    مسنده 4/56 ـ ح 16683 ص1163 ـ ح 16567 ، وأخرجه أبو داود في سننه كتاب المناسك / باب كيفية التلبية ص 1358 /ك 11/ب 26 ح/ 1814 ، وأخرجه ابن ماجه في سننه كتاب المناسك / باب رفع الصوت بالتلبية
    ص 2653 / ك25/ ب 16 / ح2922 إلا أنه اقتصر على الإهلال دون التلبية ، وأخرجه النسائي في سننه كتاب المناسك / باب رفع الصوت بالإهلال ص 2266/ ك24 / ب55 / ح 2754 ، إلا أنه اقتصر على التلبية دون الإهلال .
    [10] أخرجه أبو داود في : باب كيف التلبية ، من كتاب المناسك . سنن أبي داود 2/405 ، وأخرجه الترمذي في : باب ما جاء في رفع الصوت بالتلبية ، من أبواب الحج . وقال: حديث حسن صحيح ، سنن الترمذي 3/ 191 .
    [11] أخرجه البخاري في : باب رفع الصوت بالإهلال ، من كتاب الحج ، صحيح البخاري 2/ 273 ، كما أخرجه الإمام أحمد في المسند 3/148 ، ولفظه " خرجنا نصرخ بالحج " .
    [12] وهذه هي صفة تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رواها البخاري ، في باب التلبية ، من كتاب الحج 2/273 وكما رواها مسلم في : باب التلبية وصفتها ووقتها ، من كتاب الحج ، صحيح مسلم بشرح النووي 8/78 .
    [13] أما حكم التلبية فهو محل خلاف : حيث يرى الحنفية : أن التلبية شرط لصحة الإحرام ، ولا يكتفى بالنية ، ويرى المالكية: أنها من الواجبات فمن تركها لزمه دم ، بينما يرى الشافعية والحنابلة : عدم وجوبها . انظر: الهداية 1/138 ، وفتح القدير 2/343 ، والمنتقى 2/211 ، والكافي 1/364 ، والمهذب 1/212 ، والمجموع 7/223 ـ 224 ، والمغني 5/100ـ 101 ، والإنصاف : 3/452 .وقد تقدم التفصيل في ذلك .
    [14] انظر: المراجع السابقة .
    [15] انظر: المنتقى 2/ 211 ، والمجموع 7/245 ، والمغني 5/102 .
    [16] المبسوط 4/188 ، بدائع الصنائع 2/145 . الدر المختار شرح تنوير الأبصار 2/491، المنتقى للباجي 2/211 ، الكافي لابن عبد البر 1/365 ، التفريع 1/322 ، الأم 2/156 ، مختصر المزني ص65 ، روضة الطالبين 3/73 ، المغني 3/289، الشرح الكبير مع المغني 3/257 ، المقنع وشرحه الإنصاف 3/453 .
    [17] المحلى 7/93 .
    [18] الموطأ ص 172، الأم 2/56 . سنن أبي داود 2/404 في الحج باب كيف التلبية حديث : 1814. الترمذي 3/191 ، في الحج باب ما جاء في رفع الصوت بالتلبية . حديث : 829 . النسائي 5/162 ، في الحج باب رفع الصوت بالإهلال ، حديث: 2922 . الإحسان 6/43 ، المستدرك 1/450 . السنن الكبرى 5/42 .
    [19] صحيح البخاري مع الفتح 3/408، في الحج باب رفع الصوت بالإهلال ، حديث : 1548 .
    [20] فتح الباري 3/ 408 .
    [21] سنن الترمذي 3/189، في الحج باب ما جاء في فضل التلبية والنحر ، حديث : 827 . سنن ابن ماجه 1/975 ، فيالمناسك باب رفع الصوت بالتلبية حديث : 2924 . سنن الدارمي 2/31
    [22] المصنف 4/453
    [23] فتح الباري 3/ 408 .
    [24] المصنف 4/454 .
    [25] فتح الباري 3/ 408 .
    [26] المحلى 7/ 94 .
    [27] المستصفى 2/13 . شرح الكوكب المنير 3/66 .
    [28] المحلى 7/ 94 .
    [29] المبسوط 4/188 . حاشية ابن عابدين 2/491 . الموطأ ص 172. المنتقي للباجي 2/211 ، المدونة 1/367 . الكافي لابن عبد البر 1/365 ، التفريع 1/322 ، الأم 2/156 ، مختصر المزني ص 65 . روضة الطالبين 3/73 . مختصر الخرقي ص 57 . المغني 3/330 ، المقنع وشرحه الإنصاف 3/454 . الفروع 3/345 .
    [30] المحلى 7/ 93
    [31] المهذب مع المجموع 7/241 ، المغني 3/331 .
    [32] المغني 3 / 331 .
    [33] المغني 3/ 330 .
    [34] المحلى 7/ 94 .
    [35] الأم 2/156 .
    [36] المحلى 7/ 95 .
    [37] المحلى 7/94 .
    [38] المدونة 1/394 والذخيرة 3/229 ، والمعونة 1/521 ومختصر خليل مع مواهب الجليل 3/106.
    [39] الحاوي الكبير 5/105 ، وروضة الطالبين 2/349 ، وشرح النووي على صحيح مسلم 8/94 ، ومغني المحتاج
    1/646.
    [40] منهم الخرقي ، وابن قدامة ، والمرداوي وقدم من الفائق . ينظر: المغني 5/101 ، والإنصاف 3/407 ، والمبدع
    3/122 ، والكافي لابن قدامة 1/542 .
    [41] أهلَّ: رفع الصوت بالتلبية ، من قولهم استهل الصبي إذا صاح عند الولادة ، ينظر : لسان العرب 15/120 وفتح الباري شرح صحيح البخاري 3/407 .

    [42] أخرجه البخاري حديث رقم 1546 كتاب: الحج ، باب : من بات بذي الحليفة حتى أصبح .
    [43] أخرجه البخاري حديث رقم 1552 كتاب: الحج ، باب من أهل حين استوت به راحلته ، ومسلم حديث رقم 2814 كتاب : الحج ، باب ، الإهلال من حيث تنبعث به الراحلة .
    [44] المعونة 1/ 521 .
    [45] مختصر القدروي ص 66 ، وتحفة الفقهاء 2/401 ، والهداية للمرغيتاني مع فتح القدير 2/432 ، وبدائع الصنائع 2/145 ، والبناية 4/44 .
    [46] الذخيرة 3/229 نقله عن الجواهر ، وكذا نقل الحنفية عن المالكية هذا القول كما في البناية 4/44 .
    [47] الأم 2/234 ، والحاوي الكبير 5/105 ، ومغني المحتاج 1/646 ، وروضة الطالبين 2/350 .
    [48] المغني 5/81 ، والمحرر في الفقه 1/236 ، وشرح الزركشي 3/96 ، والإنصاف 3/407 ، والمقنع مع المبدع 3/121 .
    [49] أخرجه الترمذي في سننه 2/157 كتاب : الحج ، باب : ما جاء حتى أحرم النبي ، وقال : " حديث غريب لا نعرف أحداً رواه غير عبد السلام بن حرب وهو الذي يستحبه أهل العلم من أن يحرم عقب الصلاة " . وأخرجه النسائي في سننه 5/162 كتاب : الحج ، باب : العمل في الإهلال ، وأحمد في المسند 1/285 ، وقال الحافظ ابن حجر في
    التلخيص ـ تلخيص الحبير2/254 : " في إسناده خصيف وهو مختلف فيه " قال النووي في شرح صحيح مسلم
    8/194 " لكنه ضعيف " .
    [50] البناية شرح الهداية 4/44 .
    [51] العمدة شرح العمدة ص 167 " قال الأثرم : قلت لأبي عبد الله : أيهما أحب إليك الإحرام في دبر الصلاة أو إذا استوت به ناقته ؟ قال : كل قد جاء في دبر الصلاة وإذا علا البيداء وإذا استوت به ناقته فوسع فيه كله " .
    [52] أخرجه مسلم حديث رقم 2940 كتاب : الحج ، باب : حجة النبي صلى الله عليه وسلم .
    [53] الشرح الممتع 7/115 ـ 116 .
    [54] أخرجه أبو داود في سننه 2/ 372 ـ 373 كتاب: المناسك ، باب : في وقت الإحرام ، والإمام أحمد في
    المسند1/260 ، والبيهقي في السنن الكبرى 5/37 وقال: " في إسناده خصيف الجزري وهو غير قوي وقد رواه الواقدي
    [55] متفق عليه : البخاري ، برقم 166 ، 1514 ، 1609 ، 2865 ، 5151 ، ومسلم ، برقم 24ـ1186 وتقدم تخريجه في الإحرام .
    [56] البخاري ، برقم 1515 ، وتقدم تخريجه .
    [57] البخاري ، برقم 1546 ، وتقدم تخريجه .
    [58] البيداء : المفازة التي لا شيء فيها . [ النهاية لابن الأثير ، مادة بيد ] .
    [59] البخاري ، كتاب الحج ، باب التحميد والتسبيح ، والتكبير قبل الإهلال عند الركوب على الدابة ، برقم 1551 .
    [60] مسلم برقم 125 ـ 1243 وتقدم تخريجه .
    [61] مسلم ، برقم 1218 ، وتقدم تخريجه .
    [62] متفق عليه : البخاري ؛ برقم 1552 ، ومسلم برقم 1186 ، وتقدم تخريجه في الإحرام .
    [63] حجة من قال : إنه أحرم في مصلاه ، قول ابن عباس رضي الله عنهما : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجاً ، فلما صلى في مجلسه بذي الحليفة ركعتيه أوجب في مجلسه ، فأهل بالحج حين فرغ من ركعتيه ، فسمع ذلك منه أقوام فحفظته عنه ، ثم ركب فلما استقلت به ناقته أهل ، وأدرك ذلك منه أقوام ، وذلك أن الناس إنما كانوا يأتون أرسلاً ، فسمعوه حين استقلت به ناقته يهل ، فقالوا : إنما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استقلت به ناقته ، ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما علا على شرف البيداء أهل ،وأدرك ذلك منه أقوام فقالوا : إنما أهل حين علا على شرف البيداء وايم الله ! لقد أهل في مصلاه ، وأهل حين استقلت به ناقته ، وأهل حين علا على شرف البيداء . قال سعيد : فمن أخذ بقول ابن عباس أهلَّ في مصلاه إذا فرغ من ركعتيه [ أبو داود ، برقم 1770 ، والحاكم ، 2/552 ، وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود ، ص 140] .وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله أثناء تقريره على صحيح البخاري ، الحديث رقم 1515 يقول: وأما حديث أنه أوجب بعد صلاته ، ثم أوجب عندما استوى على راحلته ، ثم عند الاستواء على البيداء فهو ضعيف وسمعته أيضاً يقول أثناء تقريره على زاد المعاد 2/158 : والصواب أنه لم يهل إلا بعد أن قامت به راحلته ، أما حديث إهلاله من الأرض فضعيف، ولو كان الحديث جيداً لكان شاذاً مخالفاً للأحاديث الصحيحة ، فكيف به وهو ضعيف وسمعته رحمه الله يقول أثناء تقريره على صحيح البخاري ، الحديث رقم 1541 : وأما إهلاله وهو على البيداء فهو تكرار .
    [64] انظر: فتح الباري لابن حجر ، 3/401 .
    [65] انظر : المرجع السابق ، 3/ 401 .
    [66] أضواء البيان ، 5/347 .
    [67] شرح العمدة ، في بيان مناسك الحج والعمرة ، 1/ 422 .
    [68] المرجع السابق ، 1/426 .
    [69] شرح العمدة ، 1/432 .
    [70] أنظر: أضواء البيان للشنقيطي ، 5/ 347 .
    [71] انظر: شرح العمدة لابن تيمية ، 1/434 .
    [72] خرجه سعيد بن منصور ، وأورده المحب الطبري في كتابه القرى : 179 .
    [73] سورة الزخرف : الآية 13 ، مصنف ابن أبي شيبة : 5/ 126.
    [74] صحيح مسلم : 2/ 978 .
    [75] المقصود بالتلبية هنا : عقد النية مع الذكر .
    [76] مصنف ابن أبي شيبة : 5/ 491 .
    [77] فتح القدير 2/423 ، إرشاد الساري :124 ، المجموع : 7/21 ، كشاف القناع : 2/489، المغني :5/52.
    [78] المدونة : 1/298، الكافي : 1/411 ـ 412 ، مواهب الجليل : 3/429 .
    [79] لكي يلقنه إن كان مميزاً .
    [80] صحيح مسلم : 2/947 ، البدر المنير : 6/314 .
    [81] مختصر اختلاف العلماء : 2/ 60 .
    [82] المغني : 5/ 51 .
    [83] المجموع ، 7/21
    [84] يقال : أحرم بالحج والعمرة لأنه يحرم عليه ما كان حلالاً من قبل كالصيد والنساء ، انظر: مختار الصحاح للرازي : 133.
    [85] مصنف ابن أبي شيبه ، 5/373
    [86] المغني : 5/293 ، الشرح الكبير مع الإنصاف : 8/217 ، الفروع : 3/348 ، حاشية الروض المربع لابن قاسم : 3/575 ، كشاف القناع : 2/490 ، هداية السالك : 2/ 642 .
    [87] التهذيب في اختصار المدونة 1/500، منهج السالك : 158 ، الإنصاف:3/348 : " ويتوجه احتمال يكره لعدم نقله، يقول الإمام مالك : أن التلبية من شعائر الإحرام وليس بعبادة مستقلة بنفسها ، فمن أتى بها ممن لا يريد إحراماً أتى بها على غير مشروعيتها كالآذان والإقامة " هداية السالك : 2/ 642 .وانظر : الروض 3/575 .
    [88] سنن الترمذي : 3/278 ، وأورده ابن أبي شيبة في باب : الحلال يتكلم بالتلبية ، ومعناه ـ والله أعلم ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلمعلمها وهو غير محرم ولم يصل إلى الميقات بعد . مصنف ابن أبي شيبة : 5/372 .
    [89] صحيح مسلم : 1/535 ، صحيح ابن حبان : 5/ 72 ، سنن أبي داود : 1/ 201 .
    [90] المغني : 5/293 .
    [91] مصنف ابن أبي شيبة : 5/682 .
    [92] فتح الباري : 3/ 504 ، إرشاد الساري : 115 ، إرشاد السلك : 1/281 ، الأم : 3/395 ، الحج من الحاوي : 2/415 .
    [93] صحيح مسلم : 2/873 ، صحيح ابن حبان : 9/143 .
    [94] الأم : 3/395، الحج من الحاوي : 2/415 .
    [95] مصنف ابن أبي شيبة : 5/423 ، وصحح إسناده ابن حجر في الفتح : 3/505 .
    [96] صحيح البخاري : 1/227 ، صحيح مسلم : 1/282 ، صحيح ابن خزيمة : 1/104 .




    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •