تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: فتاوى اللجنة الدائمة بشأن أعمال يوم العاشر من ذي الحجة

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,443

    افتراضي فتاوى اللجنة الدائمة بشأن أعمال يوم العاشر من ذي الحجة

    فتاوى اللجنة الدائمة بشأن أعمال يوم العاشر من ذي الحجة
    اللجنة الدائمة للبحوث العلميةوالإفتاء



    أعمال يوم العاشر من ذي الحجة



    أولاً: فتاوى اللجنة الدائمة:



    السؤال الخامس من الفتوى رقم (2294)



    س5: عدم فسخ الإحرام إلا بعد طواف الإفاضة.



    ج5: أولا: أعمال يوم النحر ثلاثة للمفرد هي: رمي جمرة العقبة، والحلق أو التقصير، وطواف الإفاضة والسعي إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم. وأما المتمتع والقارن فيزيد بذبح الهدي، ويزيد المتمتع سعيا بعد طواف الإفاضة.



    ثانيا: تكون هذه الأعمال مرتبة: الرمي، فالذبح، فالحلق أو التقصير، ثم الطواف والسعي، هذا هو الأفضل؛ تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه رمى ثم نحر ثم حلق رأسه، ثم طيبته عائشة، ثم أفاض إلى البيت، وسئل عن ترتيب هذه الأمور، ومن قدم بعضها على بعض، فقال: "لا حرج، لا حرج".



    ثالثا: ومن فعل اثنين سوى الذبح حصل بذلك التحلل الأول؛ وبذلك يحل له كل ما حرم عليه بالإحرام ما عدا النساء، وإذا فعل الثلاثة حل له كل شيء حرم عليه حتى النساء، والأحاديث في هذا كثيرة دالة على ما ذكرنا، وأما الحديث الذي يستدل به على أن من لم يطف طواف الإفاضة يوم العيد حتى غربت الشمس يعود محرما كما كان فهو حديث ضعيف؛ لأنه من رواية محمد بن إسحاق، عن أبي عبيدة بن عبد الله بن زمعة، وأبو عبيدة المذكور مستور الحال، ولا يحتج به؛ لأنه لم يوثقه أهل العلم فيما نعلم، وكما في تهذيب التهذيب، ولأن محمد بن إسحاق ولو صرح بالسماع لا يعتمد عليه في الأصول المهمة إذا لم يتابع، وقد قال البيهقي رحمه الله: لا أعلم أحدا من الفقهاء قال بهذا القول، وقال في التلخيص: نقله ابن حزم عن عروة بن الزبير. انتهى.



    ولو صح النقل عن عروة لم يكن في قوله حجة؛ لكونه مخالفا للأدلة الشرعية، ولما عليه أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم.



    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.



    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء





    عبد الله بن غديان

    عضو

    عبد العزيز بن عبد الله بن باز

    الرئيس








    أعمال الحاج يوم العيد



    الفتوى رقم (377)



    س: هل يجوز للحاج تأخير رمي جمرة العقبة الأولى إلى اليوم الثاني أو الثالث من أيام التشريق بدون عذر أم لا، وما حكم من فعل ذلك؟



    ج: لا يجوز للحاج تأخير رمي جمرة العقبة إلى اليوم الثاني أو الثالث من أيام التشريق بدون عذر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رماها يوم العيد، وتبعه في ذلك الصحابة فلم يؤخروها إلى أيام التشريق بلا عذر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «خذوا عني مناسككم»، ومن أخرها إلى أيام التشريق بلا عذر فقد خالف السنة، وحرم من بعض أجر نسكه، وعليه أن يستغفر الله لما مضى، ويحرص على أداء نسكه على وجهه الشرعي في المستقبل.



    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.



    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء





    عبد الله بن منيع

    عضو

    عبد الله بن غديان

    عضو

    عبد الرزاق عفيفي

    نائب الرئيس








    السؤال الخامس من الفتوى رقم (1734)



    س5: رأينا في الحج بعض الناس عند التقصير في حج أو عمرة يقصرون من أسفل الرأس فقط على شكل دائرة، يمرون على أسفله من جميع الجهات، أما الباقي فلا يأخذون منه شيئا، ولما قلنا لهم: إن التقصير لا بد أن يكون بتعميم الرأس، قالوا لنا: هذا هو المطلوب، فأي العمل هو الواجب؟



    ج5: الواجب تعميم الرأس كله بالحلق أو التقصير في حج أو عمرة، ولا يلزمه أن يأخذ من كل شعرة بعينها، وما فعله من ذكرت لا يكفي في أصح أقوال العلماء، وليس من سنة محمد عليه الصلاة والسلام.



    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.



    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء





    عبد الله بن قعود

    عضو

    عبد الله بن غديان

    عضو

    عبد العزيز بن عبد الله بن باز

    الرئيس








    الفتوى رقم (6085)



    س: حاج وقف بعرفة وبات بمزدلفة وأصبح بمنى يوم العيد، فرمى جمرة العقبة ونحر وقام بحلق شعره، فخلع ملابسه وهو بمنى، ثم بعد ذلك ذهب إلى مكة فطاف طواف الإفاضة، فهل هذا جائز شرعا؟ حيث إنه أفادني أحد المواطنين بأنه لا يجوز الحلق وخلع الملابس بمنى إلا بعد طواف الإفاضة.



    ج: يجوز الحلق قبل طواف الإفاضة وبعده، وإن ما فعلته يوم العيد من الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف إنه هو السنة، وهو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع.



    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.



    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء





    عبد الله بن قعود

    عضو

    عبد الله بن غديان

    عضو

    عبد الرزاق عفيفي

    نائب الرئيس

    عبد العزيز بن عبد الله بن باز

    الرئيس








    الحج الأكبر



    السؤال الأول من الفتوى رقم (6519)



    س1: ما معنى: يوم الحج الأكبر والحج الأكبر؟ وهل هما في معنى واحد، أو يختلف أحدهما عن الآخر؟ وهل كل منهما موجود في القرآن الكريم والسنة الصحيحة؟



    ج1: يوم الحج الأكبر هو يوم النحر، أخرج أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف يوم النحر في الحجة التي حج فيها فقال: "أي يوم هذا؟ " فقالوا: يوم النحر، فقال: "هذا يوم الحج الأكبر» ، وأخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «بعثني أبو بكر الصديق رضي الله عنه فيمن يؤذن يوم النحر بمنى: لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان.» وسمي يوم النحر: يوم الحج الأكبر؛ لما في ليلته من الوقوف بعرفة، والمبيت بالمشعر الحرام، والرمي في نهاره، والنحر، والحلق، والطواف، والسعي من أعمال الحج، ويوم الحج هو الزمن، والحج الأكبر هو العمل فيه، وقد ورد ذكر يوم الحج الأكبر في القرآن قال تعالى: {وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ}



    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.



    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء





    عبد الله بن قعود

    عضو

    عبد الله بن غديان

    عضو

    عبد الرزاق عفيفي

    نائب الرئيس

    عبد العزيز بن عبد الله بن باز

    الرئيس








    التحلل من الإحرام



    السؤال الثاني من الفتوى رقم (8833)



    س2: إذا أردت أن أدعو والدتي للزيارة وأداء الحج بإذن الله، على أن تحضر من مصر وتقيم معي في الطائف قبل موعد الحج بمدة بسيطة، فهل يمكن أن تحضر بلبسها العادي، وعند أداء الحج تقوم بلبس الإحرام من منزلنا في الطائف، إلا أن النية ستكون الإحرام للحج، أم يلزم لبس الإحرام من مصر وتبقى محرمة حتى أداء الحج؟ ما هو موعد فك لبس الإحرام؛ هل بعد الحج وطواف الإفاضة والسعي والتقصير -إذا كانت النية الحج فقط- أي الإفراد بالحج (تحللا كاملا) تحلل أكبر، أم لا تتحلل من الإحرام إلا بعد ثلاثة أيام التشريق ورمي الجمرات، أم أداء العمرة بعد رابع يوم النحر؟



    ج2: التحلل من الإحرام بالحج للرجل والمرأة يكون بعد رمي جمرة العقبة وحلق الرجل رأسه أو تقصير شعره، وليس للمرأة إلا التقصير، فيحل لكل منهما بذلك كل شيء كان محرما عليهما بالإحرام إلا الجماع، أما التحلل الأكبر فيكون بالفراغ من طواف الإفاضة والسعي إذا كان عليه سعي، فيحل لهما كل شيء كان محرما عليهما بالإحرام حتى الجماع.



    وأما التحلل من العمرة فيكون لكل من الرجل والمرأة بعد الفراغ من طوافهما وسعيهما، وحلق الرجل رأسه أو تقصير شعره، أما المرأة فالمشروع لها التقصير لا الحلق؛ فيحل لهما بذلك كل شيء كان حراما عليهما بالإحرام، والقارن بين الحج والعمرة حكمه في التحلل حكم المفرد.



    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.



    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء





    عبد الله بن قعود

    عضو

    عبد الله بن غديان

    عضو

    عبد الرزاق عفيفي

    نائب الرئيس

    عبد العزيز بن عبد الله بن باز

    الرئيس








    السؤال الثاني من الفتوى رقم (13492)



    س2: متى ينتهي طواف الإفاضة؟



    ج2: يبدأ طواف الإفاضة بعد منتصف الليل من ليلة النحر للضعفة ومن في حكمهم، وليس لنهايته وقت محدد، لكن الأولى أن يبادر الحاج بالطواف للإفاضة قدر استطاعته، مع مراعاة الرفق بنفسه، وتحين الأوقات التي يكون المطاف فيها خفيفا من الزحام؛ حتى لا يؤذي ولا يؤذى.



    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.



    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء





    عبد الله بن غديان

    عضو

    عبد الرزاق عفيفي

    نائب الرئيس

    عبد العزيز بن عبد الله بن باز

    الرئيس








    السؤال الثاني من الفتوى رقم (2832)



    س2: وصلني رسالة من أخت سورية، اسمها سهيلة الجاعون من حلب بسوريا، تطالبني بحل مشكلتها التي تدور حول أنها لم تتمكن بعد الحج أن تطوف طواف الإفاضة؛ لعلة ألمت بها، وأقعدتها ومنعتها من الحركة وأرقدتها الفراش، ثم إنها لم تتمكن عندما برئت من هذه العلة القيام بطواف الإفاضة؛ نظرا للظروف التي أحاطت بالمسجد الحرام نتيجة الإفك بظهور المهدي، وما ترتبت عليه من اعتداءات على مقدساتنا في الرحاب الطاهرة، واضطرتها للسفر إلى بلادها لرعاية أبنائها الصغار هناك قبل تطهير الحرم من المعتدين عليه، وظلت حتى هذه اللحظة دون التحلل الأكبر من الإحرام بالحج.



    وأخبرتها يا صاحب الفضيلة في إجابتي عليها المنشورة يوم السبت الموافق 19 محرم 1400هـ من جريدة عكاظ النصف الآخر: بأنني سأعرض هذه المشكلة على العلماء في بلدي؛ لعلهم يجدون حلا لها.



    فالسؤال المطروح الآن: هل لها أن تنيب عنها للقيام بهذا الطواف، أم أنها يحتم عليها العود إلى المسجد الحرام لتؤدي طواف الإفاضة بنفسها؟



    أرجو من فضيلتكم بإجابتي بالرأي الديني لهذه المشكلة؛ حتى يتسنى على ضوئه القيام بما يقضي على المشكلة التي تعيش فيها، وتتحلل التحلل الأكبر من إحرامها.



    ج2: طواف الإفاضة ركن من أركان الحج لا يتم التحلل الأكبر دون الإتيان به، وما ذكرتيه قد يكون لها عذر في التأخير، وعليها: أن تعود فورا، وتطوف طواف الإفاضة الذي لا يصح الحج بدونه، ولا تجزئ فيه الاستنابة.



    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.



    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء





    عبد الله بن قعود

    عضو

    عبد الله بن غديان

    عضو

    عبد الرزاق عفيفي

    نائب الرئيس

    عبد العزيز بن عبد الله بن باز

    الرئيس








    السؤال السادس من الفتوى رقم (1216)



    س6: حكم من أتم أعمال الحج ما عدا طواف الإفاضة ثم توفي، هل يطاف عنه أو لا؟



    ج6: من أتى أعمال الحج ما عدا طواف الإفاضة ثم مات قبل ذلك لا يطاف عنه؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما: «بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ وقع عن راحلته فوقصته فمات، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: "اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه، فإن الله تعالى يبعثه يوم القيامة ملبيا» رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن فلم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالطواف عنه، بل أخبر بأن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا؛ لبقائه على إحرامه بحيث لم يطف ولم يطف عنه.



    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.



    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء





    عبد الله بن منيع

    عضو

    عبد الله بن غديان

    عضو

    عبد الرزاق عفيفي

    نائب الرئيس

    عبد العزيز بن عبد الله بن باز

    الرئيس








    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2010
    الدولة
    بلاد دعوة الرسول عليه السلام
    المشاركات
    13,561

    افتراضي رد: فتاوى اللجنة الدائمة بشأن أعمال يوم العاشر من ذي الحجة

    جزاكم الله خيرا

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي رد: فتاوى اللجنة الدائمة بشأن أعمال يوم العاشر من ذي الحجة

    أحسنت أبا الوليد، بارك الله فيك.
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •